الكتاب: الحقوق المادية والمعنوية للزوجة
المؤلف: أ.د. نور الدين أبو لحية
الناشر: دار الأنوار للنشر والتوزيع
الطبعة: الثانية، 1437 هـ
عدد الصفحات: 472
ISBN: 978-620-2-34237-7
لمطالعة الكتاب من تطبيق مؤلفاتي المجاني وهو أحسن وأيسر: هنا
التعريف بالكتاب
يتناول هذا الكتاب ستة مواضيع كبرى، تعطي بمجموعها صورة عن عقد الزواج الشرعي بأركانه وشروطه والتفاصيل الضرورية المرتبطه بها، وهذه المواضيع هي:
1. أحكام العقد وشروطه.
2. موانع الزواج
3. الولاية في الزواج.
4. الكفاءة في الزواج.
5. الشروط المقيدة للعقد وأحكامها.
6. أنواع مختلف فيها من عقود الزواج..
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (14)
إن أهم ما يجب على المسلم تعلمه من أحكام الأسرة، وأوجب ما يجب على الفقيه تبيينه والاجتهاد فيه، هو ما يحفظ كيان الأسرة المسلمة، وينشر السعادة والاستقرار في جوانبها، لأن المقاصد الشرعية من الزواج لا تتحقق إلا بذلك، فهذا الباب هو أصل الزواج ومقصده، أما ما عداه من الأبواب، فهو إما تأسيس له، أو إنهاء قد تدعو له الضرورة.
وقد لاحظنا، ونحن نأسف لذلك، بعض التقصير في هذا الجانب من الفقه الإسلامي، وربما يكون العذر في ذلك هو أن استقرار الحياة الزوجية مرتبط عموما بالنواحي الخلقية والوجدانية وغيرها مما يبحث في غير أبواب الفقه، فلذلك لم يفصل الفقهاء القول إلا في الجوانب المادية الظاهرة المنضبطة من هذا الجانب، فتحدثوا عن المهر والنفقة والعدل بين الزوجات وحق الميراث وحقوق الأولاد، بينما لم يفصلوا الحديث عن الحقوق المعنوية والنفسية وغيرها مما تبنى على أساسه العشرة الزوجية كما أرادها الله تعالى.
وبناء على هذا حاولنا في هذا الجزء من سلسلة [فقه الأسرة برؤية مقاصدية] أن نسد بعض هذا التقصير، فذكرنا بالإضافة إلى ما ذكره الفقهاء من الجوانب الظاهرة المنضبطة الجوانب المعنوية والنفسية، وحاولنا تصنيفها بحسب التصنيف الفقهي، وعلى طريقة الفقهاء في بيان الأحكام.
ونتيجة لنقص المادة الفقهية في بعض ما أردنا البحث فيه، فقد لجأنا في أكثر الأحيان إلى كتب الحديث نستلهم من سنته صلى الله عليه وآله وسلم كيفية تحقيق الحياة الزوجية المستقرة، وإلى كتب الأخلاق وغيرها لنستنبط منها ما نراه ضروريا في هذا الجانب.
وقد قسمنا الحديث في الكتاب إلى قسمين:
الأول: ويبحث في الحقوق المادية للزوجة، باعتبارها أساس هذه الحقوق، وأهمها، زيادة على أن أكثر كلام الفقهاء فيها، وقد تناولنا الحديث فيه عن حقين كبيرين: المهر، والنفقة..
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (15)
الثاني: ويبحث في الحقوق المعنوية للزوجة، باعتبارها أهم الحقوق، وقد ذكرنا فيه كل ما يتعلق بهذه الناحية من حقوق كالحقوق الدينية، والحقوق الاجتماعية والحقوق الاقتصادية، وحق الزوجة في التعليم، وفي العشرة الحسنة، وحق العدل بين الزوجات.. وغيرذلك من الحقوق.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (17)
من أهم الحقوق التي تتطلبها الحياة الزوجية كما ورد في النصوص، وكما جاء في التشريعات المختلفة هي الحقوق المادية للزوجة على زوجها، لأن قيام الزوج بتلك الجقوق وسده لمطالب الزوجة دليل على صدق علاقته بها.
فلذلك أول ما تبدأ به الحياة الزوجية هو المهر الذي يقدمه الزوج هدية لزوجته كرمز على انطلاق الحياة الزوجية، وعلى قدرته على الوفاء بما تتطلبه الحياة الزوجية من عناء.
وفي الحياة الزوجية تشترط النفقة حتى في أشد الحالات، بل بعد الطلاق نفسه كما ينص على ذلك القرآن الكريم، دلالة على أهمية النفقة، قال تعالى في شأن المطلقات: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} (الطلاق:6)، وقال تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (الطلاق:6)، وقال تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سيجعل الله بعد عسر يسرا} (الطلاق: 7)
وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الحق، فقال للذي سأله: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: (أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت) (1)
بل تظل هذه الحقوق المادية تابعة لعلاقة الزوجية، ولو بعد الموت، بالميراث، كما نص على ذلك قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ
__________
(1) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم، قال الحاكم صحيح الإسناد، وألزم الدارقطني الشيخين تخريج هذه الترجمة، خلاصة البدر المنير:2/ 253، وانظر: أبو داود: 2/ 244، النسائي: 5/ 273، البيهقي:7/ 305، أحمد: 4/ 447.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (18)
الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (النساء:12)
انطلاقا من هذا سنتناول في هذا القسم موضوعين مهمين كلاهما يصب في باب (الحقوق المادية للزوجة)، وقد ذكرهما الفقهاء بتفصيل في مواضع مختلفة من كتب الفقه، وقد رأينا لزوم جمعهما في موضع واحد لنتناولهما وفق نظرة مقاصدية كلية واحدة.
وهذان الموضوعان هما:
المهر: والفقهاء يتناولونه عادة في أركان الزواج وشروطه، ولم نر الحاجة إلى وضعه في ذلك الباب، فالزواج أشرف من أن يؤسس على قيم مادية، بل أقرب الأبواب إليه هو باب (الحقوق الزوجية)، والنصوص الشرعية، والآراء الفقهية الكثيرة تدل على هذا.
فأكثر الفقهاء على عدم اشتراط ذكر المهر في العقد، وجواز تأجيل تسليم المهر إلى ما بعد الدخول، وجواز تنازل المرأة عن مهرها بعد تسلمه، وجواز كونه شيئا رمزيا لا قيمة مادية له.. وهكذا.
النفقة: وهي ما تتطلبه الحياة الزوجية من نفقات مادية على الزوجة، من طعام ولباس ومسكن وخادم وعلاج ونحوها، وهي من النواجي المهمة التي تحتاج إلى نظرة مقاصدية تبعد عنها آثار الحرفية التي غرقت فيها بعض الأقوال الفقهية. الفصل الأول
نتناول في هذا الفصل أول حق من حقوق الزوجة على زوجها، والذي اعتبره كثير من الفقهاء من الأسس التي يقوم عليها الزواج سواء باعتباره شرطا أو ركنا، وذلك نظرا لشدة تأكيد الشرع عليه.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (19)
ولكنا مع ذلك لم نعتبره من الأسس التي سبق ذكرها لجملة اعتبارات، منها اتفاق أكثر الفقهاء على عدم اشتراط ذكر المهر في العقد، وجواز تأجيل تسليم المهر إلى ما بعد الدخول، وجواز تنازل المرأة عن مهرها بعد تسلمه، وإجازة كثير من الفقهاء لأن يكون شيئا رمزيا لا قيمة مادية له، وغير ذلك من الأقوال التي لا يصح اعتبار المهر بموجبها أساسا من الأسس التي يقوم عليها عقد الزواج، فلذلك ألحقناه بحقوق الحياة الزوجية.
ولهذا، زيادة على ذلك سبب آخر هو ما سنذكره في المهر المؤجل من إمكانية جعل المهر وسيلة لاستقرار الحياة الزوجية والحفاظ عليها أو على آثارها، وهو بذلك يدخل في هذا الباب أكثر من دخوله في الباب السابق.
وقد قسمنا الحديث في هذا الفصل إلى أربعة مباحث هي:
1. أحكام المهر، تناولنا فيه الأحكام الأصلية والعارضة للمهر، وما يتعلق بها.
2. شروط المهر، تناولنا فيه الشروط التي نص عليها الفقهاء لصحة المهر.
3. أنواع المهر، وقد تحدثنا فيه عن أنواع المهر والحالات التي يجب فيها.
4. أحكام تعجيل المهر وتأجيله.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (20)
عرف بعض الفقهاء المهر بأنه (مال يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع، إما بالتسمية أو بالعقد) (1)، واعترض بعدم شموله للواجب بالوطء بشبهة، ومن ثم عرفه آخر بأنه: اسم لما تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطء (2).
وقد اهتم الفقهاء (3) بتعديد المصطلحات الدالة عليه، بل رتبوا على بعضها أحكاما، وقد جمع بعض تلك المصطلحات الناظم في قوله:
صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقد علائق
وبناء على ذلك وغيره اختلفت آراء الفقهاء في حقيقة المهر على قولين:
القول الأول: أنه عوض عن شيء ملكه الزوج في مقابلته، وهو ملك المتعة، ومن هنا حكموا بفساد العقد إذا تزوجها على ألا مهر لها وقبلت ذلك قياساً له على البيع إذا نفى فيه الثمن (4)، ومن الأدلة على ذلك أن القرآن سماه أجراً في قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
__________
(1) العناية:3/ 315.
(2) رد المحتار:3/ 101.
(3) ذكر ابن قدامة أن للصداق تسعة أسماء هي: الصداق، والصدقة، والمهر، والنحلة، والفريضة، والأجر، والعلائق، والعقر، والحباء. انظر: المغني:7/ 160، الموسوعة الفقهية:29/ 145، تبيين الحقائق: 2/ 135، الإنصاف: 8/ 227،منج الجليل:3/ 415، أسنى المطالب:3/ 200.
(4) قال مالك: النكاح أشبه شيء بالبيوع، لما فيه من أحكام البيوع، وهو وجوب العوض وتعريفه وإبقاؤه ورده بالعيب والقيام فيه بالشفعة إلى غير ذلك من أحكامه، انظر: أحكام القرآن لابن العربي: 1/ 500.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (21)
حَكِيمًا} (النساء:24)،وفي الآية التي بعدها يقول: {وآتوهن أجورهن بالمعروف} (النساء:25)
القول الثاني: أنه هدية لازمة فرضها الشارع من غير مقابلة شيء، وهو قول الظاهرية والإمامية، قال الشيرازي: (وأمّا تفسير البعض لمسألة المهر بنحو خاطئ، واعتبار الصداق أنّه من قبيل ثمن المرأة فلا يرتبط بالقوانين الإِسلامية، لأن الإِسلام لا يعطي للصداق الذي يقدمه الرجل إِلى المرأة صفة الثمن كما لا يعطي المرأة صفة البضاعة القابلة للبيع والشراء، وأفضل دليل على ذلك هو صيغة عقد الزواج الذي يعتبر فيه الرجل والمرأة كركنين أساسيين في الرابطة الزوجية، في حين يقع الصداق والمهر على هامش هذا العقد، ويعتبر أمراً إِضافياً، بدليل صحّة العقد إذا لم يرد في صيغة البيع والشراء وغير ذلك من المعاملات المالية إِذ بدونه تبطل هذه المعاملات) (1)، وقد استدل القائلون بهذا بما يلي:
1. أن القرآن سماه نحلة في قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (النساء: 4)، والنحلة تطلق على ما ينحله الإنسان ويعطيه هبة عن طيب نفس بدون مقابلة عوض، قال الجصاص: (نحلة يعني بطيبة أنفسكم، يقول لا تعطوهن مهورهن، وأنتم كارهون ولكن آتوهم ذلك وأنفسكم به طيبة، وإن كان المهر لهن دونكم، فجائز على هذا المعنى أن يكون إنما سماه نحلة، لأن النحلة هي العطية، وليس يكاد يفعلها الناحل إلا متبرعا بها طيبة بها نفسه، فأمروا بإيتاء النساء مهورهن بطيبة من أنفسهم كالعطية التي يفعلها المعطي بطيبة من نفسه) (2)
2. أن البيع بغير ذكر ثمن لا يحل، والزواج بغير ذكر صداق حلال صحيح.
__________
(1) تفسير الأمثل - مكارم الشيرزي: 3/ 103.
(2) أحكام القرآن للجصاص:2/ 349.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (22)
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة، والأوفق بمقاصد الشريعة هو القول الثاني، لأن القول الأول يقتضي أن المعاشرة الجنسية حق للرجل وحده، مع أنها حق لكليهما، كما سنرى.
وقد اشتد ابن حزم على أصحاب القول الأول، ومما قاله في الرد عليهم: (وليت شعري، ماذا باع أو ماذا اشترى، أرقبتها؟ فبيع الحر لا يجوز، أم فرجها؟ فهذا أبين في الحرام، وهو قد استحل بكلمة الله تعالى فرجها الذي كان حراما عليه قبل النكاح، كما استحلت بكلمة الله تعالى فرجه الذي كان حراما عليها قبل النكاح، ففرج بفرج، وبشرة ببشرة وأوجب الله تعالى عليه وحده الصداق لها زيادة على استحلالها فرجه، وليس البيع هكذا إنما هو جسم يبادل بجسم، أحدهما ثمن والآخر مبيع مثمون لا زيادة هاهنا لأحدهما على الآخر) (1)
واعتبار المهر معاوضة من المعاوضات منتقض بأن الشرع لم يشترط فيه شروط المعاوضات من نفي الجهالة للمرأة، بل يجوز العقد على المجهولة مطلقا، ولا تعرض لتحديد مدة الانتفاع، وفي ذلك كله وشبهه دليل على عدم قصد الشرع إلى المعاوضة، وأنه إنما جعله شرطا لأصل الإباحة، (وقاعدة الشرط أن يتعين ثبوته عند ثبوت المشروط، فلذا قال في المشهور بعدم التقرر مطلقا إلا بالدخول أو بالموت، لأن الصداق إنما التزم إلى أقصر الزوجين عمرا أو بالفراق ولم يجعله كالثمن) (2)
ثم إن من المقاصد في اعتباره نحلة وهبة للمرأة تعميق معاني المحبة والمودة بين الزوجين بخلاف اعتباره عوضا، فالهدية تنتج المحبة، والتلاحي في المهر باعتباره عوضا ينشئ الشحناء والبغضاء.
__________
(1) المحلى:9/ 90.
(2) أنوار البروق: 3/ 176.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (23)
والتعبير في الآية بلفظ النحلة يشير إلى ذلك، وغيره، ولا بأس هنا أن ننقل كلاما لسيد قطب، يشير إلى بعض المعاني التي يوحي بها اختيار القرآن هذا اللفظ، يقول سيد ـ رحمه الله ـ بتصرف: (وهذه الآية تنشئ للمرأة حقا صريحا، وحقا شخصيا، في صداقها، وتنبى ء بما كان واقعا في المجتمع الجاهلي من هضم هذا الحق في صور شتى. واحدة منها كانت في قبض الولي لهذا الصداق وأخذه لنفسه؛ وكأنما هي صفقة بيع هو صاحبها! وواحدة منها كانت في أن يزوج الولي المرأة التي في ولايته، في مقابل أن يزوجه من يأخذها امرأة هي في ولاية هذا الآخر. واحدة بواحدة. صفقة بين الوليين لا حظ فيها للمرأتين، كما تبدل بهيمة ببهيمة! فحرم الإسلام هذا الزواج كلية؛ وجعل الزواج التقاء نفسين عن رغبة واختيار، والصداق حقا للمرأة تأخذه لنفسها ولا يأخذه الولي! وحتم تسمية هذا الصداق وتحديده، لتقبضه المرأة فريضة لها، وواجبا لا تخلف فيه. وأوجب أن يؤديه الزوج (نحلة) - أي هبة خالصة لصاحبتها - وأن يؤديه عن طيب نفس، وارتياح خاطر. كما يؤدي الهبة والمنحة. فإذا طابت نفس الزوجة بعد ذلك لزوجها عن شيء من صداقها - كله أو بعضه - فهي صاحبة الشأن في هذا؛ تفعله عن طيب نفس، وراحة خاطر؛ والزوج في حل من أخذ ما طابت نفس الزوجة عنه، وأكله حلالا طيبا هنيئا مريئا. فالعلاقات بين الزوجين ينبغي أن تقوم على الرضى الكامل، والاختيار المطلق، والسماحة النابعة من القلب، والود الذي لا يبقى معه حرج من هنا أو من هناك) (1)
ثم ذكر سيد الآثار التي أنشأها هذا التصور لمعنى المهر، والذي يخالف التصورات الجاهلية فقال: (وبهذا الإجراء استبعد الإسلام ذلك الراسب من رواسب الجاهلية في شأن المرأة وصداقها، وحقها في نفسها وفي مالها، وكرامتها ومنزلتها، وفي الوقت ذاته لم يجفف ما بين
__________
(1) في ظلال القرآن: 1/ 585.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (24)
المرأة ورجلها من صلات، ولم يقمها على مجرد الصرامة في القانون؛ بل ترك للسماحة والتراضي والمودة أن تأخذ مجراها في هذه الحياة المشتركة، وأن تبلل بنداوتها جو هذه الحياة) (1)
اتفق الفقهاء على أن المهر حق واجب للمرأة على الرجل، وقد دل على ذلك الكتاب والسنةوالإجماع:
أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} (النساء: 24)، وقال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (النساء: 4)، وقال تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} (النساء:24)
أما السنة: فقد دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة، ومنها:
1. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف درع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مهيم؟ فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. فقال: ما أصدقتها؟. قال: وزن نواة من ذهب. فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة (2).
2. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها (3).
__________
(1) في ظلال القرآن: 1/ 585.
(2) البخاري: 2/ 722، الترمذي:3/ 402، النسائي: 3/ 336، ابن ماجة: 1/ 605، أحمد: 3/ 190.
(3) البخاري:1/ 322، مسلم: 2/ 1045، الترمذيك 3/ 423، أبو داود: 2/ 221، النسائي:3/ 311، ابن ماجة: 1/ 629، الدارمي: 2/ 206.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (25)
الإجماع: أجمع المسلمون على مشروعية الصداق في الزواج، قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (النساء: 4): (هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة، وهو مجمع عليه، ولا خلاف فيه إلا ما روى عن بعض أهل العلم من أهل العراق أن السيد إذا زوج عبده من أمته أنه لا يجب فيه صداق، وليس بشئ، لقوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (النساء:4)، فعم، وقال: {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (النساء: 25) (1)
ذكرنا في الجزء السابق خلاف الفقهاء في اعتبار المهر ركنا أو شرطا، وذكرنا أن الأرجح في المسألة هو اعتبار المهر أثرا من آثارالعقد المترتبة عليه، فليس هو بالشرط ولا بالركن، قال في التاج المذهب: (والمهر لازم للعقد لا شرط، هذا مذهبنا ـ يقصد الزيدية ـ وهو قول أبي حنيفة والشافعي) (2)، فإذا تم العقد بدون ذكر مهر صح باتفاق العلماء، ولكنه مع ذلك يستحب أن لا يعرى الزواج عن تسمية الصداق، وقد اختلف الفقهاء بناء على ذلك في وقت وجوب المهر على قولين:
القول الأول: لا يجب المهر بنفس العقد، وإنما يجب بالفرض على الزوج أو بالدخول حتى لو دخل بها قبل الفرض يجب مهر المثل، ولو طلقها قبل الدخول بها، وقبل الفرض لا
__________
(1) تفسير القرطبي:5/ 23.
(2) التاج المذهب:2/ 145.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (26)
يجب مهر المثل بلا خلاف، وإنما تجب المتعة، ولو مات الزوجان لا يقضى بشيء (1)،وهو قول الشافعية.
وقريب منه قول الإمامية، فقد نصوا على أنه لو وقع العقد بلا مهر فإن المرأة لا تستحقّ قبل الدخول شيئاً إلّا إذا طلقها، فتستحقّ عليه أن يعطيها شيئاً بحسب حاله من الغنى والفقر واليسار والإعسار، ويقال له المتعة، ولو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غير الطلاق أو مات أحدهما قبله لم تستحقّ شيئاً، ولو دخل بها استحقّت عليه بسبب الدخول مهر أمثالها. والأحوط وجوباً في مهر المثل - هنا - التصالح فيما زاد عن مهر السنّة (2).
ومن الأدلة التي استدلوا بها على ذلك:
1. قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (النساء: 4) فقد سمى الصداق نحلة، والنحلة هي العطية، والعطية هي الصلة، فدل ذلك على أن المهر صلة زائدة في باب الزواج، فلا يجب بنفس العقد.
2. قوله تعالى: {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} (البقرة: 236)، فإباحة الطلاق قبل المسيس وقبل فرض صداق يدل على جواز عدم تسمية المهر في العقد.
3. قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا
4.
__________
(1) وهو قول أبي حنيفة إذا مات الزوجان لأن موتهما معا في زمان واحد نادر، وإنما الغالب موتهما على التعاقب فإذا لم تجز المطالبة بالمهر دل ذلك على الاستيفاء أو على استيفاء البعض والإبراء عن البعض، وقد قيل: إن قول أبي حنيفة محمول على ما إذا تقادم العهد حتى لم يبق من نسائها من يعتبر به مهر مثلها كذا ذكره أبو الحسن الكرخي وأبو بكر الرازي، وعند ذلك يتعذر القضاء بمهر المثل، انظر: المبسوط: 2/ 274.
(2) انظر: الجامع للشرايع - يحيى بن سعيد الحلي (ص: 441)
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (27)
5. لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} (الأحزاب: 49)، والمراد منه الطلاق في زواج لا تسمية فيه، بدليل أنه أوجب المتعة بقوله تعالى: {فمتعوهن}، والمتعة إنما تجب في زواج لا تسمية فيه، فدل على جواز الزواج من غير تسمية.
6. أن المهر عهدة زائدة في حق الزوج صلة لها، فلا يصير عوضا إلا بالتسمية.
7. أنه متى قام الدليل على أنه لا جواز للزواج بدون مهر كان ذكره ذكرا للمهر ضرورة.
القول الثاني: يثبت بنفس العقد، وهو قول الحنفية، حتى أن من تزوج امرأة، ولم يسم لها مهرا، بأن سكت عن ذكر المهر، أو تزوجها على أن لا مهر لها، ورضيت المرأة بذلك، وجب لها مهر المثل بنفس العقد، ولو ماتت المرأة قبل الدخول يؤخذ مهر المثل من الزوج، ولو مات الزوج قبل الدخول تستحق مهر المثل من تركته، ويجوز الزواج عندهم بدون المهر حتى يثبت لها ولاية المطالبة بالتسليم، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (النساء: 24)، فقد أخبر تعالى أنه أحل ما وراء ذلك بشرط الابتغاء بالمال، فدل على أنه لا جواز للزواج بدون المال.
2. أن المراد من النحلة الدين، فيصير معنى قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (النساء: 4) أي دينا، وذلك يقتضي أن يكون وجوب المهر في الزواج دينا.
3. أن الأصل في الأبضاع والنفوس هو الحرمة، والإباحة تثبت بالمهر، فعند عدم الشرط تبقى الحرمة على الأصل لا حكما للتعليق بالشرط.
4. عن عبد الله بن مسعود أن رجلا كان يختلف إليه شهرا يسأله عن امرأة مات عنها زوجها ولم يكن فرض لها شيئا، وكان يتردد في الجواب فلما تم الشهر، قال للسائل: لم أجد ذلك في كتاب الله ولا فيما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن أجتهد برأيي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت، فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان أرى لها مثل نسائها لا وكس ولا شطط، فقام رجل يقال له: معقل بن سنان وقال: إني أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في بروع
5.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (28)
6. بنت واشق الأشجعية مثل قضائك هذا، ثم قام أناس من أشجع، وقالوا: إنا نشهد بمثل شهادته ففرح عبد الله فرحا لم يفرح مثله في الإسلام لموافقة قضائه قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) (1)
7. أن ملك الزواج لم يشرع لعينه، بل لمقاصد لا حصول لها إلا بالدوام على الزواج والقرار عليه، ولا يدوم إلا بوجوب المهر بنفس العقد لما يجري بين الزوجين من الأسباب التي تحمل الزوج على الطلاق من الوحشة، والخشونة فلو لم يجب المهر بنفس العقد لا يبالي الزوج عن إزالة هذا الملك بأدنى خشونة تحدث بينهما، لأنه لا يشق عليه إزالته لما لم يخف لزوم المهر فلا تحصل المقاصد المطلوبة من الزواج.
8. أن مصالح الزواج ومقاصده لا تحصل إلا بالموافقة، ولا تحصل الموافقة إلا إذا كانت المرأة عزيزة مكرمة عند الزوج ولا عزة إلا بانسداد طريق الوصول إليها إلا بمال له خطر عنده، لأن ما ضاق طريق إصابته يعز في الأعين فيعز به إمساكه، وما يتيسر طريق إصابته يهون في الأعين فيهون إمساكه ومتى هانت في أعين الزوج تلحقها الوحشة فلا تقع الموافقة فلا تحصل مقاصد الزواج.
9. أن الملك ثابت في جانبها إما في نفسها وإما في المتعة، وأحكام الملك في المرأة تشعر بالذل والهوان فلا بد وأن يقابله مال له خطر لينجبر الذل من حيث المعنى.
10. أن الفرض تقدير، ومن المحال وجوب تقدير ما ليس بواجب.
11. أن لها أن تحبس نفسها حتى يفرض لها المهر ويسلم إليها بعد الفرض، وذلك كله دليل الوجوب بنفس العقد.
الترجيح:
__________
(1) قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، الترمذي: 3/ 450، وانظر: النسائي: 3/ 316، أحمد: 1/ 447..
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (29)
نرى أن النتيجة العملية لأكثر مسائل القولين تكاد تكون واحدة، ولو أن القول بثبوته بمجرد العقد يعطي هيبة للعقد، فلا يقدم عليه المتلاعبون الهازلون، وذلك من مقاصد الشرع من العقود حتى لا يتلاعب بها.
اختلف الفقهاء في حكم حبس الزوج إذا لم يدفع المهر الذي حل أجله على قولين (1):
القول الأول: إنه لا يحل حبسه بمجرد قول المرأة: إنه مليء، وإنه غيب ماله، وهو قول جمهور العلماء، وقد انتصر له ابن القيم، وبين البديل عن الحبس بأن يتثبت الحاكم ويتحرى، فإن تبين له مطله وظلمه ضربه إلى أن يوفي أو يحبسه، وإن تبين له بالقرائن والأمارات عجزه لم يحل له أن يحبسه ولو أنكرت الزوجة إعساره، ومن الأدلة التي ساقها لذلك:
1. عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثمار ابتاعها، فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (تصدقوا عليه (فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لغرمائه: (خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك (2)، وهو صريح في أنه ليس لهم إذا أخذوا ما وجدوه إلا ذلك، وليس لهم حبسه ولا ملازمته.
2. أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يحبس طول مدته أحدا في دين قط، وقد كان علي لا يحبس في الدين، ويقول: (إنه ظلم)، وقال: (حبس الرجل في السجن بعد معرفة ما عليه من الحق ظلم)، ويروى أنه كان إذا جاءه الرجل بغريمه، قال: لي عليه كذا. يقول: اقضه فيقول: ما عندي ما أقضيه، فيقول: غريمه: إنه كاذب، وإنه غيب ماله. فيقول: هلم بينة على ماله يقضى لك عليه. فيقول: إنه غيبه. فيقول: استحلفه بالله ما غيب منه شيئا. قال: لا أرضى بيمينه.
3.
__________
(1) انظر: الفروع:4/ 294، الجوهرة النيرة: 1/ 247، الطرق الحكمية:57.
(2) مسلم: 3/ 1191، ابن حبان: 11/ 409، الحاكم 2/ 47، الترمذي: 3/ 44، البيهقي: 6/ 49، أبو داود: 3/ 276، النسائي: 4/ 19، المجتبى: 7/ 265، ابن ماجة: 2/ 789.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (30)
4. فيقول: فما تريد؟ قال: أريد أن تحبسه لي، فيقول: لا أعينك على ظلمه، ولا أحبسه، قال: إذن ألزمه، فيقول: إن لزمته كنت ظالما له، وأنا حائل بينك وبينه)
5. أن الحبس من جنس الضرب، بل قد يكون أشد منه، وقد اتفق الفقهاء على أنه لو قال الغريم للحاكم: اضربه إلى أن يحضر المال، لم يجبه إلى ذلك فكيف يجيبه إلى الحبس الذي هو مثله أو أشد.
6. أن الحبس عقوبة، والعقوبة إنما تسوغ بعد تحقق سببها.
7. أن السجن من جنس الحدود، فلا يجوز إيقاعها بالشبهة.
القول الثاني: تسأل الزوجة عن إعسار الزوج، فإن أقرت بإعساره لم يحبس له، وإن أنكرت إعساره، وسألت حبسه: حبس، لأن الأصل بقاء عوض المهر عنده، والتزامه للقسم الآخر باختياره يدل على قدرته على الوفاء، وهو قول الحنفية.
وقد اختلفوا في وقت سماع البينة بالإعسار، هل تكون قبل الحبس أو بعده، على قولين عندهم، وفي حال عدم السماع، اختلفوا في مدة الحبس، فقال بعضهم: تكون مدة الحبس شهرا، وقيل: اثنان، وقيل: ثلاثة، وقيل: أربعة، وقيل: ستة، والصحيح عندهم أنه لا حد له، وأنه مفوض إلى رأي الحاكم.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو أن حبس المرأة لزوجها من أجل المهر لا خير فيه لكليهما، إلا إذا رأى ولي الأمر في ذلك مصلحة للمرأة، أو ردعا عن المماطلة، فيتخذ هذا الإجراء في أضيق الحدود، وقد يستعيض عنه بتكليفه بعمل تعود بعض أجرته لزوجته، أو يخصم من مرتبه ـ إن كان موظفا ـ ما يسد هذا الحق الذي وجب عليه، وقد رجح هذا القول، كما ذكرنا ابن القيم، فقال في دين المهر وفي سائر الديون: (والذي يدل عليه الكتاب والسنة، وقواعد الشرع: أنه لا
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (31)
يحبس في شيء من ذلك، إلا أن يظهر بقرينة أنه قادر مماطل، سواء كان دينه عن عوض أو عن غير عوض، وسواء لزمه باختياره أو بغير اختياره) (1)
اتفق الفقهاء على أن المهمر حق شرعي لإبانة خطر العقد وصيانة المرأة عن الابتذال، ولذلك لا يجوز التنازل عنه بحال من الأحوال.
وأنه ـ مع ذلك ـ حق للمرأة: حالة البقاء بعد تمام العقد، ولذلك يجوز لها التنازل عنه لزوجها، بخلاف تنازلها عن عدم اشتراط المهر، فلا يحق لها لأنه حق الشرع.
وأنه مع ذلك جميعا حق للأولياء: فلذلك يجوز لهم الاعتراض إذا زوجت البالغة العاقلة نفسها بأقل من مهر المثل، وقد تحدث الفقهاء هنا على الحلوان (2)، واختلفوا في حكمه، وفي حكم من اشترط عليه في الصداق حباء يحابى به الأب على أربعة أقوال (3):
القول الأول: الشرط لازم والصداق صحيح، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وهو مذهب الحنابلة، وهو قول مسروق، وقيل: يختص ذلك بالأب دون غيره من الأولياء.
القول الثاني: إذا كان الشرط عند الزواج فهو لابنته، لأنه من جملة المهر، وإن كان بعد الزواج فهو له، إن فارقها زوجها قبل أن يدخل بها فلزوجها نصف الحباء الذي وقع به الزواج لأنه من الصداق وهو يتشطر بالطلاق قبل الدخول (4)، وهو قول عمر بن عبد العزيز والثوري وأبي عبيد، وقول المالكية، ومن الأدلة على ذلك:
1.
2.
__________
(1) الطرق الحكمية:57.
(2) هو الحباء، وهو أخذ الرجل من مهر ابنته، فتح الباري: 9/ 218.
(3) اختلف في عد الأقوال في المسألة، انظر: سبل السلام:3/ 149، نيل الأوطار:6/ 320، بداية المجتهد: 2/ 21، فتح الباري: 9/ 218.
(4) شرح الزرقاني: 3/ 170.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (32)
3. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أيما امرأة نكحت على صداق أو حياء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، فما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم به الرجل ابنته أو أخته) (1) قال الشوكاني: (وفيه دليل على أن المرأة تستحق جميع ما يذكر قبل العقد من صداق أو حباء وهو العطاء أو عدة بوعد ولو كان ذلك الشيء مذكورا لغيرها وما يذكر بعد عقد النكاح، فهو لمن جعل له سواء كان وليا ولي أو المرأة نفسها) (2)
4. سدا للذريعة، للتهمة فيما لو كان الشرط في عقد الزواج، فيكون ذلك الذي اشترطه لنفسه نقصانا من صداق مثلها، ولا توجد التهمة فيما إذا كان بعد انعقاد الزواج والاتفاق على الصداق (3).
وقد ذهب ابن العربي إلى التفصيل في المسألة، فقال: (والذي يصح عندي التقسيم، فإن المرأة لا تخلو أن تكون بكرا أو ثيبا، فإن كانت ثيبا جاز، لأن نكاحها بيدها، وإنما يكون للولي مباشرة العقد، ولا يمنع أخذ العوض عليه، كما يأخذه الوكيل على عقد البيع، وإن كانت بكرا كان العقد بيده، وكأنه عوض ف 0 ي النكاح لغير الزوج، وذلك باطل، فإن وقع فسخ قبل البناء، وثبت بعده على مشهور الرواية) (4)
القول الثالث: إن وقع في نفس العقد وجب للمرأة مهر مثلها، وإن وقع خارجا عنه لم يجب، وهو قول الشافعية، وقريب منه قول الإمامية، فقد نص السيد علي السيستاني في بعض
__________
(1) البيهقي:7/ 248، أبو داود: 2/ 241، النسائي: 3/ 322، ابن ماجة: 1/ 628، أحمد: 2/ 182، قال الشوكاني: الحديث سكت عنه أبو داود وأشار المنذري إلى أنه من رواية عمرو بن شعيب وفيه مقال معروف ومن دون عمرو بن شعيب ثقات، نيل الأوطار: 6/ 320.
(2) نيل الأوطار:6/ 320.
(3) انظر: بداية المجتهد:2/ 21.
(4) أحكام القرآن:3/ 501، تفسير القرطبي:13/ 279.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (33)
فتاويه على أنه (إذا اشرك اباها مثلاً في المهر بأن جعل مقداراً من المهر لها ومقداراً منه لأبيها، أو جعل مهرها عشرين مثلاً على ان تكون عشرة منها لأبيها، سقط ما سماه للأب فلا يستحق شيئاً. ولو لم يشركه في المهر ولكن اشترط عليها أن تعطيه شيئاً من مهرها صحّ، وكذا لو جعل له شيئاً زائداً على مهرها لشرطها عليه ذلك، وأما لو كان شرطاً ابتدائياً من الزوج له فلا يصحّ)
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من التفريق بين حلوان ما قبل العقد، والهدايا التي تكون بعده، لنص الحديث على ذلك، وهو مع ما قيل فيه أولى من غيره، خاصة وأن كثيرا من المصالح الشرعية تستفاد من هذا القول.
ومنها أن الحلوان قبل المهر أشبه بالرشوة منه بالهدية، فقد يخاف الخاطب أن يرفض من المرأة أو من أوليائها، فيغريهم بهذا الحلوان، أو يستغل حاجتهم للمال فيرشوهم به، فتتحقق مصلحته من غير الطريق الشرعي، وقد يكون في ذلك مفسدة للمرأة، وأقل المفاسد أن هذا الحلوان قد يؤثر في مهره فيزيد من الحلوان بقدر ما ينقص من المهر.
أما ما بعد العقد، فإن المضار تنتفي، بل إن هناك بعض االمصالح المرجوة، مثل الصلة التي تحدثها مثل تلك الهدايا بين الزوج وأهل زوجته، والتي يكون مصدرها الصلة لا الاشتراط، وسنوضح هذا المقصد الشرعي عند الحديث عن حقوق الزوجة الاجتماعية.
وقد ذكر الفقهاء أن سبب الاختلاف في المسألة هو تشبيه الزواج في ذلك بالبيع فمن شبهه بالوكيل يبيع السلعة ويشترط لنفسه حباء قال لا يجوز الزواج كما لا يجوز البيع، ومن جعل الزواج في ذلك مخالفا للبيع قال: يجوز (1)، ونرى أن قياس الصداق على البيع أو أي عقد من عقود المعاوضات قياس مع الفارق، فالمرأة ليست سلعة، والمهر ليس ثمنا.
__________
(1) انظر: بداية المجتهد:2/ 21.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (34)
من الشروط التي نص عليها الفقهاء، والتي لا يعتبر المهر مهرا إلا بتوفرها ـ على اختلاف بينهم في ذلك ـ الشروط التالية:
الشرط الأول ـ كون المهر متقوما
يرد تعبير (المال المتقوم) في عرف الفقهاء على أحد شيئين:
1. ما يباح الانتفاع به شرعا.
2. ما يقابله في عرف الناس.
وسبب هذا الخلاف في التعريف أن الحنفية قسموا المال إلى قسمين: متقوم وغير متقوم، فاعتبروا المتقوم هو ما يحل الانتفاع به شرعا في حال الاختيار، وغير المتقوم: ما لا يحل الانتفاع به شرعا من الأموال.
بينما ذهب سائر الفقهاء إلى اشتراط حل الانتفاع شرعا في ماهية المال، وعلى ذلك لا يتصور عندهم مال لا يحل الانتفاع به شرعا، لانعدام الماهية بانتفاء شرطها، غير أنه يرد على ألسنتهم تعبير المال المتقوم، بمعنى المال الذي تقابله قيمة مادية في عرف الناس.
اختلف الفقهاء في اشتراط أن يكون المهر مالا متقوما على الأقوال التالية:
القول الأول: اشتراط أن يكون المال متقوما، وهو قول الحنفية والمالكية، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (النساء: 24)، فشرطت الآية أن يكون المهر مالا، فما لا يكون مالا لا يكون مهرا، فلا تصح تسميته
2.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (35)
3. مهرا.
4. قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُم} (البقرة: 237)، فقد أمر تعالى بتنصيف المفروض في الطلاق قبل الدخول فيقتضي كون المفروض محتملا للتنصيف، وذلك لا يكون إلا في المال.
5. أن الحديث الذي استدل به المخالفون، حملوه على إرادة: زوجتكها بسبب ما معك من القرآن وبحرمته وبركته، لا أنه كان ذلك الزواج بغير تسمية مال.
القول الثاني: عدم اشتراط التقوم في المال، وأن كل ما جاز أن يتملك بالهبة أو بالميراث جاز أن يكون صداقا، سواء حل بيعه أو لم يحل كالماء، والكلب، والسنور، والثمرة التي لم يبدو صلاحها والسنبل قبل أن يشتد.
قال ابن حزم: وهو قول سفيان الثوري، والأوزاعي، والحسن بن حي والليث بن سعد، وابن أبي ليلى، وابن وهب صاحب مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل وإسحاق، وأبي ثور، وأبي سليمان، وأصحابهم، وجملة أصحاب الحديث ممن سلف وخلف (1).
وهو مذهب الإمامية، فقد نصوا على أنه (يكفي في الصداق ما تراضى به الزوجان من ناحية الكثرة ومن ناحية القلة. كما انه لا يشترط أن يكون مالاً أو يكون عيناً أو يكون منفعة بل كل ما يملكه المسلم يصح أن يجعل صداقاً سواء كان عيناً أو كان ديناً أو منفعة لعين كدار أو عقار أو حيوان كما يصح جعله منفعة كتعليم صنعة أو علم او فن ونحو ذلك من كل عمل محلل، بل الظاهر أيضاً صحة جعل الصداق في الحقوق المالية القابلة للنقل والانتقال كحق التحجير مثلاً، ولذا ورد في الأخبار انه ما ترضى عليه الزوجان قليلاً كان أو كثيراً) (2)
__________
(1) المحلى:9/ 90.
(2) الجامع للشرائع: 439. وجواهر الكلام 31: 4..
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (36)
وهو مذهب الظاهرية، فقد أجاز ابن حزم كذلك أن يكون صداقا كل ما له نصف قل أو كثر، ولو أنه حبة بر أو حبة شعير أو غير ذلك، وكذلك كل عمل حلال موصوف، كتعليم شيء من القرآن أو من العلم أو البناء أو الخياطة أو غير ذلك إذا تراضيا بذلك، وقد استدل ابن حزم على ذلك بما يلي (1):
1. إطلاق الآيات الواردة في المهر، كما قال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (النساء: 4)، وقال تعالى {وآتوهن أجورهن بالمعروف} وقال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (البقرة: 237)، فلم يذكر الله تعالى في شيء من كتابه الصداق، فجعل فيه حدا بل أجمله إجمالا، مع أنه لو أراد أن يجعل للصداق حدا لا يكون أقل منه لما أهمله، ولا أغفله.
2. أن الله تعالى إنما عظم أمر الصداق في إيجاب أدائه، وتحريم أخذه بغير رضاها، وذلك موجود في كل حق سواء كان كثيرا أو قليلا، كما قال الله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه} (الزلزلة: 7، 8)،وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (اتقوا النار ولو بشق تمرة) (2) مع أنه لا عظيم أعظم من اتقاء النار، وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم كذلك قوله: (من حلف على منبري بيمين آثمة وجبت له النار وإن كان قضيبا من أراك) (3)
3. الأحاديث الواردة في المهر بدون اشتراط أن يكون متقوما، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (التمس ولو خاتما من حديد؟)، فالتمس الرجل فلم يجد شيئا، فقال: أمعك من القرآن شيء؟ قال: نعم
4.
__________
(1) انظر: المحلى:9/ 90.
(2) البخاري: 2/ 513، مسلم: 2/ 704، النسائي: 2/ 39، الدارمي: 1/ 478.
(3) قال ابن حجر: رواه أحمد وابن ماجة والحاكم بلفظ: (لا يحلف على هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار)، تلخيص الحبير: 3/ 229، وانظر: البيهقي:10/ 176، أبو داود: 3/ 221، ابن ماجة: 2/ 779.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (37)
5. سورة كذا وسورة كذا، قال: قد زوجناكها بما معك من القرآن (1)، قال ابن حزم: (والحديث مشهور ومنقول نقل التواتر من طريق الثقات)، ولا بأس أن نذكر هنا قول ابن حزم مع ما فيه من الحدة التي لا نوافقه عليها، ولكن نوافقه على رده على ما تأولوا به الحديث، قال ابن حزم بعد سياقه لروايات الحديث ـ بتصرف ـ: (فاعترضوا في هذا فقال: إنما كلفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من حديد، مزينا يساوي عشرة دراهم من فضة، أو ثلاثة دراهم من فضة خالصة، فقول يضحك الثكلى ويسيء الظن بقائله، لأنها مجاهرة بما لم يكن قط، ولا خلقه الله عز وجل قط في العالم أن تكون حلقة من حديد وزنها درهمان تساوي ما ذكروا ولا سيما في المدينة، وقد علم كل ذي حظ من التمييز أن مرورهم ومساحيهم لحفير الأرض، وشوافرهم وفؤوسهم لقطع الحطب، ومناجلهم لعمل النخل، وحصاد الزرع، وسككهم للحرث، ومزابرهم للزرجون، ودروعهم ورماحهم، كل ذلك من حديد فمن أين استحلوا أن يخبروا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكذبة السخيفة؟) (2)
6. عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف، قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كم سقت إليها؟ قال: وزن نواة من ذهب فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولم ولو بشاة، قال أنس: وذلك دانقان من ذهب، وقد حدد ابن حزم قيمة ذلك في عصره بأن الدانق: سدس الدرهم الطبري - وهو الأندلسي - فالدانقان، وزن ثلث درهم أندلسي، وهو سدس المثقال من الذهب، وكذب الرواية في ذلك عن قتادة عن أنس في النواة المذكورة أنها قومت بثلاث دراهم، لأن حجاج أحد رواة الحديث ساقط ولا يعارض بروايته رواية عبد الرزاق.
7. أن هذا قول السلف، فعن ابن عباس قال: (لو رضيت بسواك من أراك لكان مهرا)، وعن
8.
__________
(1) سبق تخريجه.
(2) المحلى: 9/ 478.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (38)
9. أبي سعيد الخدري أنه قال: (ليس على أحد جناح أن يتزوج بقليل ماله أو كثيره إذا استشهدوا وتراضوا)، وعن جابر بن عبد الله قال: (من أعطى في صداق امرأة ملء حفنة من سويق أو تمر فقد استحل)،وعن عطاء، أنه قال في الصداق: أدنى ما يكفي: خاتمه، أو ثوب يرسله، وقال عمرو بن دينار: أدنى الصداق ما تراضوا به، وقال سعيد بن المسيب: لو أصدقها سوطا حلت له، وعن سعيد بن المسيب أنه زوج ابنته ابن أخيه، فقيل له: أصدق؟ فقال: درهمين، وعن الحسن البصري أنه كان يقول في الصداق: هو على ما تراضوا عليه من قليل أو كثير، ولا يؤقت شيئا، وقال: ما تراضوا به عليه فهو صداق، وعن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: يحل المرأة ما رضيت به من قليل أو كثير (1).
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني لتواتر الآثار الكثيرة في اعتبار المهر هدية رمزية واجبة يقدمها الرجل لزوجه من غير تحديد شرعي لذلك، وسنرى أدلة أكثر لهذا الترجيح في محلها عند ذكر الحد الأدنى للمهر، والقول بهذا يتفق مع مقصد الشريعة من الزواج والتفريق بينه وبين سائر المعاوضات، فالصداق ـ كما ذكرنا سابقا ـ ليس عوضا، بل هو نحلة وعربون مودة يزيد في الصلة بين الرجل وزوجه، وأن العبرة فيه برضا الطرفين، فعن عامر بن ربيعة، أن امرأة من بني فزارة، تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم، فأجازه (2).
حكم اعتبار تحفيظ القرآن الكريم صداقا
__________
(1) انظر هذه الآثار بأسانيدها في المحلى:9/ 450.
(2) قال الترمذي: حديث حسن صحيح، الترمذي:3/ 420، وقد خولف في تصحيحه، نيل الأوطار:6/ 309، وانظر: البيهقي: 7/ 138، أحمد: 3/ 445.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (39)
بناء على ما سبق، اختلف الفقهاء في اعتبار تحفيظ القرآن الكريم صداقا على قولين (1):
القول الأول: عدم جواز جعل تحفيظ القرآن الكريم صداقا، وهو قول الحنفية والمالكية في المشهور عندهم وأحمد في رواية عنه، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. أن الزوجة لا يمكن استباحتها إلا بالأموال لقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} (النساء: 24)، وذكر الله الطول في الزواج، والطول المال، والقرآن ليس بمال.
2. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يؤكل بالقرآن، أو يتعوض به شيء من أمور الدنيا، فعن عبادة قال: (كنت أعلم ناسا من أهل الصفة القرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوسا، على أن أقبلها في سبيل الله. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أردت أن يطوقك الله بها طوقا من النار، فاقبلها) (2)، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به) (3)، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (اقرؤوا القرآن، واسألوا الله به، فإن من بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون به الناس) (4)، وعن جابر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نقرأ القرآن، وفينا الأعرابي والعجمي، فقال: اقرؤوا فكل حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه
3.
__________
(1) شرح معاني الآثار: 3/ 16، المغني:7/ 163.
(2) البيهقي:6/ 125.
(3) قال ابن حجر: رواه الطبراني واللفظ له وأحمد ورجالهما رجال الصحيح، مجمع الزوائد:8/ 36، وانظر: البيهقي: 2/ 17، أحمد: 3/ 428، المعجم الأوسط:8/ 344.
(4) المعجم الكبير:18/ 166، ضعفاء العقيل: 2/ 29.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (40)
4. كما يقام القدح (1)، يتعجلونه ولا يتأجلونه (2) (3)، وعن أبي قال: كنت أختلف إلى رجل مسن قد أصابته علة قد احتبس في بيته أقرئه القرآن، فيؤتى بطعام لا آكل مثله بالمدينة، فحاك في نفسي شيء، فذكرته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (إن كان ذلك الطعام طعامه وطعم أهله، فكل منه، وإن كان بحقك فلا تأكله) (4)
5. أن تحفيظ القرآن الكريم ليس هو المهر المراد في الحديث، وإنما معناه ببركة ما معك من القرآن، أو بسبب ما معك من القرآن، أو من أجل أنك من أهل القرآن، وليس فيه دلالة على أنه جعله مهرا، ونفس التأويل حملوه على حديث أبي طلحة حين تزوج أم سليم على إسلامه فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحسنه) (5). فلم يعتبروا الإسلام مهرا في الحقيقة، وإنما معناه تزوجها على إسلامه، أي تزوجها لإسلامه (6)، وقد ذكر ابن حزم أنهم استدلوا بما روي عن أبي النعمان الأزدي قال: زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة على سورة من القرآن، ثم قال: لا يكون لأحد بعدك مهرا (7)، وذكر القرطبي زيادة أخرى ظاهرها الضعف، قال
6.
__________
(1) القدح وهو السهم قبل أن يراش، ومعنى الحديث، أنه سيجيء أقوام يقيمونه أي يصلحون ألفاظه وكلماته ويتكلفون في مراعاة مخارجه وصفاته كما يقام القدح أي يبالغون في عمل القراءة كمال المبالغة لأجل الرياء والسمعة، عون المعبود:3/ 42.
(2) يتعجلونه: أي ثوابه في الدنيا، ولا يتأجلونه بطلب الأجر في العقبى، بل يؤثرون العاجلة على الآجلة.
(3) ابو داود: 1/ 220، أحمد: 3/ 397، شعب الإيمان: 2/ 539.
(4) قال الشوكاني: أخرجه الأثرم في سننه، نيل الأوطار:6/ 25.
(5) الحاكم: 2/ 196.
(6) انظر: شرح معاني الآثار:3/ 17، التمهيد:21/ 119.
(7) استدل بالحديث في: الروض المربع: 3/ 107، وقد قال فيه ابن حزم: هذا خبر موضوع، فيه ثلاث عيوب: أولها أنه مرسل، ولا حجة في مرسل، إذ رواه شعبة عن أيوب، والثاني: أن أبا عرفجة الفاشي مجهول لا يدري أحد من هو، والثالث: أن أبا النعمان الأزدي مجهول أيضا لا يعرفه أحد، المحلى:9/ 499..
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (41)
7. القرطبي: (وفيه زيادة تبين ما احتج به مالك وغيره، وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ينكح هذه؟ فقام ذلك الرجل، فقال: أنا يارسول الله، فقال: ألك مال؟ قال: لا يارسول الله، قال: فهل تقرأ من القرآن شيئا؟ قال: نعم سورة البقرةوسورة المفصل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها، وإذا رزقك الله عوضتها، فتزوجها الرجل على ذلك)، قال القرطبي: وهذا نص ـ لو صح ـ في أن التعليم لا يكون صداقا، قال الدارقطني: تفرد به عتبة بن الموطأ وهو متروك الحديث (1).
8. أن تعليم القرآن الكريم فرض كفاية، فكل من علم إنسانا شيئا من القرآن، فإنما قام بفرض، فكيف يجوز أن يجعل عوضا للبضع، ولو جاز ذلك لجاز التزويج على تعليم الإسلام، وهو باطل، لأن ما أوجب الله تعالى على الإنسان فعله، فهو متى فعله فعله فرضا، فلا يستحق أن يأخذ عليه شيئا من أعراض الدنيا، ولو جاز ذلك لجاز للحكام أخذ الرشى على الحكم، وقد جعل الله ذلك سحتا محرما (2).
9. القياس عل عدم صحة الإجارة أو البيع على التعليم، لأن الإجارات لا تجوز إلا لأحد معنيين: إما على عمل بعينه كخياطة ثوب وما أشبهه، وإما على وقت معلوم، وكان إذا استأجره على تعليم سورة فتلك إجارة لا على وقت معلوم، ولا على عمل معلوم، وإنما استأجره على أن يعلم، وقد يفهم بقليل التعليم وكثيره في قليل الأوقات وكثيرها، وكذلك لو باعه داره على أن يعلمه سورة من القرآن، لم يجز للمعاني التي ذكرناها في الإجارات، وإذا كان التعليم لا يملك به المنافع ولاأعيان الأموال، فأولى من ذلك أن لا تملك به الأبضاع (3).
10.
11.
__________
(1) تفسير القرطبي: 5/ 135.
(2) أحكام القرآن للجصاص:3/ 91.
(3) حكى هذا الدليل القرطبي عن الطحاوي: تفسير القرطبي: 5/ 134.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (42)
12. أن تحفيظ القرآن الكريم لا يجوز أن يقع إلا قربة لفاعله.
القول الثاني: جواز جعل تحفيظ القرآن الكريم صداقا للمرأة، وهوقول الشافعية، وهو خلاف المشهور عند بعض المالكية (1)، وأحمد في رواية عنه، قال ابن عبد البر: (وأكثر أهل العلم لا يجيزون ما قال الشافعي) (2)
وهو قول الإمامية، قال في النهاية: (يجوز العقد علي تعليم آية من القرآن أو شي ء من الحکم والآداب لأنّ ذلک له أجر معيّن وقيمة مقدّرة) (3)، ومن الروايات الواردة في هذا عن أبي جعفر ع أنه سئل عن رجل تزوّج امرأة علي أن يعلّمها سورة من کتاب اللّه فقال: (ما أحبّ أن يدخل حتّي يعلّمها السورة، ويعطيها شيئا، قلت: أيجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا؟ فقال: لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان) (4)
ومن الأدلة على ذلك:
1. أن الحديث الثابت ورد بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوج ذلك الرجل تلك المرأة على تعليمه إياها سورا سماها.
2. أن تعليم القرآن يصح أخذ الأجرة عليه، فجاز أن يكون صداقا.
3. أنه لا وجه لقول من قال: إن ذلك كان من أجل حرمة القرآن، ومن أجل كونه من أهل القرآن، لأن في الحديث ما يبطل هذا التأويل، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: التمس شيئا، ثم قال له التمس
4.
__________
(1) قال الزرقاني: روي عن مالك هذا التفسير) أن يعلمها ما معه من القرآن أو مقدارا ما منه فيكون ذلك صداقها (رواه عنه ابن مضر الأندلسي واحتج شيوخنا العراقيون بهذا الحديث على أن منافع الأعيان يصح أن تكون عوضا عن البضع، انظر: المنتقى:3/ 286.
(2) التمهيد: 21/ 120.
(3) النهاية: 469.
(4) الوسائل: 15 الباب 1 من أبواب المهور، الحديث 2.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (43)
5. ولو خاتما من حديد، ثم قال له: هل معك من القرآن شيء؟ فقال: سورة كذا، فقال: قد زوجتكها بما معك من القرآن، أي بأن تعلمها تلك السورة من القرآن.
6. أن أبا طلحة تزوج أم سليم على أن يسلم، فلم يكن لها مهر غيره، وهذا لا حجة لهم فيه لوجهين، أحدهما: أن ذلك كان قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمدة، لأن أبا طلحة قديم الإسلام، من أول الأنصار إسلاما، ولم يكن نزل إيجاب إيتاء النساء صدقاتهن به. الثاني: أنه ليس في ذلك الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علم ذلك.
7. أن اعتبار الخصوصية في ذلك يتنافى مع قول الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} (الأحزاب: 21)، فكل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالفضل لنا والأجر والإحسان في أن نفعل كما فعل ائتساء به، والمانع من ذلك مخطئ، إلا أن يأتي نص قرآن أو سنة ثابتة بأنه خصوصي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يحل أن يعمل به حينئذ.
8. أنه لا يصح استدلالهم بنصف الصداق الوارد في الآية، في حال الطلاق قبل الدخول، لأنه إن كان قد علمها السورة التي أصدقها تعليمها فقد استوفت صداقها، ولا سبيل لها إليه، لأنه عرض قد انقضى - وإن كان لم يعلمها إياه فعليه أن يعلمها نصفها فقط، وهذا لا يحرم على أحد - يعني تعليم امرأة أجنبية - وقد كلم أمهات المؤمنين الناس.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو ما ذكره أصحاب القول الثاني لصحة الحديث الوارد في ذلك، ولكن ذلك يبقى مربتبطا بحال لحاجة والضرورة، وليس مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر له القرآن الكريم كمهر يقدمه لها إلا بعد علمه بفاقته الشديدة، أو أن يكون ذلك برغبة منها، فالمهر حقها، ولها الحرية في تحديده، ولكنه مع ذلك، يستحب خروجا من الخلاف، وتأليفا لقلبها أن يقدم لها من الهدايا باسم المهر ما تسر له النساء، لأنه المقصد الأصلي من تشريع المهر.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (44)
أما ما استدل به المخالفون من الآية، فإن تفسير الآية محل نزاع بين العلماء، والأكثر على أنها في زواج المتعة، أو أنها منسوخة، فلذلك لا يصح الاستدلال بها على هذا الوجه، بل لو فرض صحة الاستدلال بها، فإنه يمكن توجيهها على أن المراد من الأموال فيها ما يشترطه الولي أو المرأة، ولا خلاف في وجوبه أما في حال عدم اشتراطه، أو اشتراط المنافع، فإنها تجب بإيجاب الولي أو المرأة.
ثم إن المال ما يمتلك، وله قيمة، ولا حرج في اعتبار القرآن لذلك من باب المجاز نوعا من المال، بل هو أغلى المال، وفي النصوص الشرعية الكثير مما يدل على ذلك.
أما ما ذكروه من النصوص واستدلوا به من النهي عن الأكل بالقرآن الكريم، فنحن نسلم له، ونقول به، ولا نرى تناقضا بينه وبين ما رجح هنا، ولا نرى حاجة لتضعيف الأحاديث، فهي من الكثرة بحيث يقوي بعضها بعضا، وقد حاولنا أن نجمع الكثير منها غير مكتفين بما سرد في كتب الفقه، ولكنا مع ذلك لا نراها متعلقة بهذا الموضوع، لأن المهر ليس ثمنا حتى تعتبر فيه المالية، وليس عوضا كسائر المعاوضات حتى يحرم استغلال القرآن لخدمة تلك المعاوضة، بل هو كما ذكرنا نوع صلة مادية تربط بين المرأة وزوجها، فلذلك كان القرآن أشرف ما يوثق هذه الرابطة.
حتى ولو اعتبر تعليم المرأة القرآن مهرا لها أكلا بالقرآن، فإن ذلك لا يصح تنزيل الأحاديث السابقة عليه، قال ابن حزم: (لو صح لم تكن لهم به حجة، لأن الأكل أكلان: أكل بحق، وأكل بباطل، فالأكل بحق حسن، وقد مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إلى المدينة - كمصعب بن عمير وغيره - يعلمون الأنصار القرآن والدين، وينفق الأنصار عليهم، قال الله تعالى: {هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُون} (المنافقون:7)، فأنكر الله تعالى على من نهاهم عن النفقة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد النكير)
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (45)
ولو فرضت صحة تلك الأحاديث فإنها معارضة بنصوص أخرى، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المشهور: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل) (1)
أما دعوى الخصوصية، فلا تسلم في هذا الموضع كما لا تسلم في أكثر المواضع، لعدم الدليل عليها، ولو ترك القول بها لمن شاء أن يقول لبطلت السنة، وبطل معها الإسلام جميعا قال ابن عبد البر: (دعوى التعليم على الحديث دعوى باطل لا يصح، وتأويل الشافعي على ما ذكرنا في هذا الباب محتمل، فأما دعوى الخصوص فضعيف لا وجه له، ولا دليل عليه) (2)
أما قياس المهر عل الإجارة والبيع كما ذكره الطحاوي، فلا يصح باعتبار المهر ليس من عقود المعاوضات، بل هو نحلة يقدمها الرجل لزوجه، ولو فرض ذلك، فإنه لا حرج في أن يجعل الرجل مبلغا من المال أو أن يبيع داره، أو يستأجر أجيرا، ثم يوفيه أجره علما ينتفع به، إذا ما تراضيا على ذلك، ولا عبرة في ذلك بطول الوقت وقصره، ولا حرج أن لا نسمي هذا العقد بيعا أو إجارة أو جعالة لأن العبرة في العقود بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
أما اعتبار تعليم القرآن فرضا كفائيا، فلذلك لا يصح جعله مهرا، فإن جعله مهرا يحوله من الفرضية الكفائية إلى الفرضية العينية، مع أن الفرضية الكفائية متعلقة بالعموميات أو التفاصيل التي يحتاج إليها دون غيرها، فلم يقل أحد بوجوب تحفيظ الرجل زوجته القرآن الكريم لا بعضه، ولا كله.
أما الغاية المقاصدية من جعل المهر قرآنا، فهي غاية جليلة تؤكد المعاني الروحية التي يريدها الإسلام من الزواج، فليس مقصد الزواج في الإسلام شهوة تنطفئ، أو أجيالا تنشأ، أو
__________
(1) البخاري: 2/ 795، ابن حبان: 11/ 546، البيهقي: 1/ 430، الدارقطني: 3/ 65، شعب الإيمان: 2/ 536.
(2) التمهيد: 21/ 120.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (46)
غير ذلك فقط، بل إن قمتها هي في الترقي الروحي للزوجين، ورحلة الجميع إلى الله، وما أجمل أن يكون عربون تلك الرحلة القرآن الكريم كلام الله.
القدر الواجب من الإصداق بالقرآن
اتفق القائلون بجواز اعتبار القرآن الكريم صداقا على أنه لا بد من تعيين ما يحفظها إياه من السور والآيات، لأن السور والآيات تختلف، كما اتفقوا على وجوب تحفيظها القدر المتفق عليه من السور والآيات (1)، واتفقوا على أنهم إذا شرطوا قراءة معينة يجب عليه أن يحفظها هذه القراءة، فإن خالف وعلمها قراءة أخرى غيرها فمتطوع، ويلزمه تعليمها القراءة المتفق عليها عملا بالشرط، ولكنهم اختلفوا هل يشترط تعيين القراءة التي يعلمها وفقا لها أم لا على قولين:
القول الأول: عدم اشتراط ذلك لأن كل قراءة تنوب مناب القراءة الأخرى، وهو مذهب جمهور الشافعية وهو أحد الوجهين عند الحنابلة، وهو قول الإمامية، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعين للمرأة قراءة معينة، وقد كانوا يختلفون في القراءة أشد من اختلاف القراء اليوم، فيعلمها ما شاء من القراءات المتواترة (2).
القول الثاني: أنه يجب تعيين قراءة بعينها لأن الأغراض تختلف، والقراءات كذلك تختلف، فمنها صعب ومنها سهل، ونقل عن البصريين من الشافعية أنه يعلمها ما غلب على قراءة أهل البلد، وإن لم يكن فيها أغلب علمها ما شاء من القراءات.
الترجيح:
__________
(1) اشترط الشافعية أن يحفظها على الأقل أقصر سورة من القرآن وهي الكوثر ثلاث آيات فصاعدا ليكون قدر ما يختص به الإعجاز فإن كان أقل لم يجز لأنه لا يختص به الإعجاز وتعين القرآن يقتضيه، أسنى المطالب: 3/ 215.
(2) المغني:7/ 164.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (47)
نرى أن الأرجح في المسألة هو تعليمها أي قراءة قرآنية متواترة، ولا حرج في ذلك، لأنه لا يصح التفضيل بين القراءات، أما الأداءات المختلفة، فالمستحب أن يختار لها أيسر الأداءات، وذلك يكون غالبا مما أخذ به أهل البلد.
حكم جعل صداق الكتابية تعليمها القرآن
اتفق الفقهاء على حرمة أن يجعل مهر الكتابية تعليمها من التوراة أو الإنجيل، لأنه منسوخ مبدل محرم (1)، واختلفوا في جواز جعل تعليمها القرآن صداقا على قولين:
القول الأول: جواز ذلك إذا كان يتوقع إسلامها، وهوقول الشافعية، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ} (التوبة:6)
القول الثاني: عدم جواز ذلك وأن لها مهر المثل، وهو قول الحنابلة، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو) (2)، وذلك مخافة أن تناله أيديهم فالتحفيظ أولى أن يمنع منه.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الأول، مع مراعاة ما ذكرناه في الجزء السابق من حكم الزواج بالكتابيات، وهو اقتصاره على الضرورة والطمع في إسلامها، أو أن يكون زواجا مؤقتا.
__________
(1) الفروع:5/ 263.
(2) قال في نصب الراية:: رواه الجماعة إلا الترمذي، فأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، وزاد أبو داود وابن ماجة فيه (مخافة أن يناله العدو)، نصب الراية: 3/ 383، وانظر: مسلم:3/ 1491.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (48)
وفي هذه الحالة نرى استحباب تعليمها القرآن الكريم سواء جعل ذلك مهرا أو لم يجعل، أما الاستدلال على النهي عن ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو)، فاستدلال غير صحيح، فقد علل ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (مخافة أن يناله العدو)، ويقصد بذلك انتهاك حرمته (1).
ويوافق هذا أن الإجماع ورد على مفهوم هذا الحديث في حال الخوف على المصحف من الانتهاك، قال ابن عبد البر: (وأجمع الفقهاء أن لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه) (2)
أما في غير ذلك، وحال عدم الخوف فقد اختلفوا في جواز ذلك في العسكر الكبير المأمون عليه، فقال مالك: لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، ولم يفرق بين العسكر الكبير والصغير، وقال أبو حنيفة: يكره أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو إلا في العسكر العظيم فإنه لا بأس بذلك.
ونرى أن المرأة التي اختارها زوجة، وتألفت بينهما عرى المودة والرحمة ليست جيش عدو يخاف عليها انتهاك حرمة المصحف، وليست دارهما بدار حرب، ولو كانت كذلك لمنع من إدخال المصحف إلى بيته.
ومن هذا الباب اختلاف الفقهاء في جواز تعليم الكافر القرآن، فمذهب أبي حنيفة أنه لا بأس بتعليم الحربي والذمي القرآن والفقه، وقال مالك: لا يعلمون القرآن ولا الكتاب، بل كره رقية أهل الكتاب، وعن الشافعي روايتان أحدهما الكراهة والأخرى الجواز.
ونرى في كلتا المسألتين قرب فقه أبي حنيفة من تحقيق الأمر بالجهاد بالقرآن الذي نص عليه في قوله تعالى: {فَلَا تُطِعْ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا} (الفرقان:52) وقوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
__________
(1) شرح العمدة:1/ 376.
(2) التمهيد:15/ 254.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (49)
قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ} (التوبة:6)، لأن الغرض من تعليم القرآن وتحفيظه الدعوة إلى ماجاء به، وكيف يؤمن الحربي أو الذمي، أو الزوجة بالقرآن، والحجب تحول بينهم وبينه بحجة قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} (التوبة:28)، أو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يمس القرآن إلا طاهر) أو أن من تنزيه القرآن وتعظيمه إبعاده عن الأقذار والنجاسات، وفي كونه عند أهل الكفر تعريض له لذلك وإهانة له.
ونرى أن كل هذه الفهوم والاستدلالات تخالف المقاصد الشرعية أولا، وتخالف النصوص الصريحة ثانيا، فقد كتب صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل الكتاب المحاربين لا الذميين بكتب فيها قرآن، وكان يكتب في صدر كتبه إلى أهل النواحي بسم الله الرحمن الرحيم، وقد قال ابن عبد البر: (فإن قال قائل أفيجوز أن يكتب المسلم إلى الكافر كتابا فيه آية من كتاب الله، قيل له: أما إذا دعي إلى الإسلام، أو كانت ضرورة إلى ذلك فلا بأس به) (1)
ثم أورد حديث أبي سفيان في قصة هرقل وحديثه، وفيه: فقرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا فيه: (بسم الله الرحمان الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين، و{يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} (آل عمران:64) والآية الصريحة المذكورة سابقا تنص على ذلك، قال القرطبي في تفسيرها: (وإن أحد من المشركين، أي من الذين أمرتك بقتالهم، {استجارك} أي سأل جوارك أي أمانك وذمامك، فأعطه إياه ليسمع القرآن، أي يفهم أحكامه وأوامره ونواهيه، فإن قبل أمرا فحسن، وإن أبى فرده إلى مأ منه وهذا ما لا خلاف فيه) (2)
__________
(1) التمهيد:15/ 254.
(2) القرطبي:8/ 76.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (50)
فإن كان هذا التصرف يجوز، بل نؤمر به مع كافر محارب، فكيف لا يجوز مع الزوجة، ولذلك لا نرى حرجا في عصرنا أن تطبع المصاحف بلغات العالم المختلفة لتنشر في جميع ديار الحرب والذمة، معربة ومترجمة، بل نرى وجوب ذلك لاقتضاء الدعوة هذا السبيل، ولانتفاء محاذير الإهانة، فلا يمكن أن ننشر دين الله، ونحن نستر كتابه في بيوتنا مخافة أن يدنس، وكيف يدنس، وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة يقرؤونه بملء أفواههم والأصنام تحيط بهم من كل النواحي.
اختلف الفقهاء في جعل المنافع صداقا على قولين:
القول الأول: يجوز أن يكون المال المتقوم شرعا بمنفعة مهرا مطلقا، وهو قول الإمامية (1) والشافعية والحنابلة، فيصح عندهم أن يتزوج الرجل المرأة على عمل معلوم كخياطة ثوب معين، وبناء دار وتعليم صنعة وغير ذلك من كل ما هو مباح، ويجوز أخذ الأجرة
__________
(1) قال الطوسي في الخلاف: (يجوز أن يكون منافع الحر مهرا، مثل: تعلىم آية، أو شعر مباح، أو بناء، أو خياطة ثوب وغير ذلك، مما له أجرة. واستثنى أصحابنا من جملة ذلك الاجارة فقالوا: لا يجوز ذلك، لأنه كان يختص بذلك موسى - عليه السلام -) (الخلاف- الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي ج 04 (ص: 366)
وقد ورد في الرواية ما يدل على علة ذلك، ما رواه الکليني عن أبي نصر البزنطي، قال: قلت لأبي الحسن ع: قول شعيب: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ} [القصص: 27]، أيّ الأجلين قضي؟ قال: (الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين) قلت: فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: (قبل أن ينقضي)، قلت: فالرجل يتزوّج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين يجوز ذلک؟ فقال: (إنّ موسي عليه السّلام قد علم أنّه سيتمّ له شرطه فکيف لهذا بأن يعلم أن سيبقي حتّي يفي؟ وقد کان الرجل علي عهد رسول اللّه ? يتزوّج المرأة علي السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة) (الوسائل: 15 الباب 22 من أبواب المهور، الحديث 1)
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (51)
عليه، بل يصح (أن يصدقها تعليم علم معين من فقه وأدب كنحو وصرف وبيان ولغة ونحوها، وشعر مباح معلوم، ولو أنه يتعلمه ويعلمها، وكذا لو أصدقها تعليم صنعة أو كتابة أو خياطة ثوبها أو رد قنها من محل معين) (1)، فإن تعلمت ما أصدقها تعليمه من غيره، أو تعذر عليه تعليمها، بأن أصدقها تعليم خياطة فتعذر، لزمته أجرة التعليم، لأنه لما تعذر الوفاء بالواجب وجب الرجوع إلى بدله.
فإن علمها ما أصدقها تعليمه ثم نسيت ما علمه إياها، فلا شيء عليه، لأنه قد وفاها، وإن لقنها الجميع، وكلما لقنها شيئا نسيته، لم يعتد بذلك تعليما، لأن العرف لا يعده تعليما، فإن ادعى الزوج أنه علمها، وادعت أن غيره علمها، فالقول قولها، لأن الأصل عدمه، وإن أتاها بغيره يعلمها، لم يلزمها قبوله، لأن المعلمين يختلفون في التعليم، وقد يكون لها غرض في التعليم منه لكونه زوجها.
فإن طلقها قبل الدخول، وقبل تعليمها، فعليه نصف الأجرة، أي نصف أجرة مثل تعليم ما أصدقها تعليمه، لأنها قد صارت أجنبية منه، فلا يؤمن في تعليمها الفتنة، وعليه بطلاقها قبل التعليم، وبعد الدخول كل الأجرة لاستقرار ما أصدقها بالدخول، وإن كان طلقها قبل الدخول بعد تعليمها رجع عليها بنصف الأجرة، لأن الطلاق قبل الدخول يوجب نصف الصداق، وبما أن الرجوع بنصف التعليم متعذر، فإنه يجب الرجوع إلى بدله وهو نصف الأجرة، ولو حصلت الفرقة من جهتها قبل الدخول، وبعد التعليم رجع عليها بالأجرة كاملة لتعذر الرجوع بالتعليم (2).
__________
(1) الروض المربع: 3/ 108.
(2) كشاف القناع:5/ 131، وانظر: الأم:5/ 60.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (52)
وقد نص أصحاب هذا القول ـ كذلك ـ على أنه إن كانت المنفعة التي جعلها صداقا لها مجهولة، كرد آبقها أين كان، وخدمتها فيما شاءت شهرا لم يصح ذلك صداقا، لأنه عوض في عقد معاوضة، فلم يصح مجهولا كالثمن في البيع والأجرة في الإجارة.
ونصوا على أنه إن تلف الثوب قبل خياطته، فعليه أجرة المثل (1)، وإن عجز عن خياطته مع بقائه، فمات لمرض ونحوه، فعليه أن يقيم مقامه من يخيطه، وإن طلقها قبل خياطته وقبل الدخول فعليه خياطة نصفه، إن أمكن معرفة نصفه، وإلا فنصف الأجرة، إلى أن يبدل خياطة أكثر من نصفه، بحيث يعلم أنه قد خاط النصف يقينا (2).
ومن أدلة أصحاب هذا القول:
1. قوله تعالى حكاية عن شعيب مع موسى عليهما الصلاة والسلام: {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَةَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ الصَّالِحِينَ} (القصص:27)
2. أن منفعة الحر يجوز أخذ العوض عنها في الإجارة فجازت صداقا.
__________
(1) هذا ما نص عليه الحنابلة (انظر: كشاف القناع:5/ 130)، وقد نص الشافعية هنا على أنه إذا مات الصبي الذى استؤجر على إرضاعه، أو تلف الثوب الذى استؤجر على خياطته، ففي الانفساخ بذلك ثلاثة وجوه:
أنه لا ينفسخ لأنه كالمستوفي فأشبه موت العاقدين فإنه لا يوجب الفسخ.
بنفسخ لأنه كموت الأجير لأن الغرض يختلف به، وقد نص الشافعي على أنه لو أصدقها خياطة ثوب فتلف الثوب رجعت إلى مهر المثل وهو حكم بالانفساخ.
أنهما إن لم يتشاحا في الإبدال استمر العقد وإلا ثبت الفسخ، ونرى أن هذا هو أعدل الأقوال في المسألة، انظر: الوسيط:4/ 200، روضة الطالبين: 5/ 244.
(2) كشاف القناع:5/ 130.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (53)
القول الثاني: عدم الجواز، وهو قول الحنفية، وقول عند المالكية (1)، وقد فرق الحنفية بين المنافع المتعلقة بالزوج كأن يصدقها خدمته وهو حر (2) أو على تعليم القرآن، فلم يجيزوها، أما لو تزوجها على منافع سائر الأعيان من سكنى داره وركوب دابته والحمل عليها وزراعة أرضه ونحو ذلك من منافع الأعيان مدة معلومة صحت التسمية، لأن هذه المنافع أموال أو التحقت بالأموال شرعا في سائر العقود لمكان الحاجة، والحاجة في الزواج متحققة، وإمكان الدفع بالتسليم ثابت بتسليم محالها إذ ليس فيه استخدام المرأة زوجها فجعلت أموالا والتحقت بالأعيان فصحت تسميتها.
ومن الأدلة على ذلك:
1. أن ما استدلوا به من قوله تعالى: {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَةَ حِجَجٍ} (القصص:27) لا يصح الاستدلال به في هذا المقام، لأنه لم يشرط المنافع للمرأة، وإنما شرطها لشعيب عليه السلام، وما شرط للأب لا يكون مهرا، ولو صح أنها كانت مشروطة لها، وأنه إنما أضافها إلى نفسه، لأنه هو المتولي للعقد، أو لأن مال الولد منسوب إلى الوالد، فهو منسوخ بالنهي عن الشغار، ثم إنه يجوز أن يكون هذا الزواج جائزا في تلك الشريعة بغير بدل تستحقه المرأة، وهو منسوخ بشريعة النبي
2.
__________
(1) اختلف المالكية في جعل المنافع صداقا على ثلاثة أقوال: كرهه مالك، ومنعه ابن القاسم، وقال: يفسخ قبل البناء، ويثبت بعده، وأجازه غيرهما، وقال أصبغ: إن نقد معه شيء ففيه اختلاف، وإن لم ينقد فهو أشد، فإن ترك مضى على كل حال انظر: أحكام القرآن لابن العربي: 3/ 500، بداية المجتهد:2/ 16.
(2) اختلف الحنفية في حال جعله المهر خدمته، فقيل: يجب مهر المثل، وقال محمد: تجب قيمة الخدمة ; لأن المسمى مال إلا أنه عجز عن التسليم لمكان المناقضة فصار كالتزوج على عبد الغير بخلاف تعليم القرآن، وقد روي عنهم في رعي غنمها روايتين، ومنهم من قال: يصح في رعي الغنم بالإجماع، وإنما الخلاف في خدمته لها. انظر تفصيل الخلاف في: تبيين الحقائق: 2/ 145، بدائع الصنائع: 2/ 278..
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (54)
3. صلى الله عليه وآله وسلم (1).
4. أن ما جرى من شعيب عليه السلاملم يكن ذكرا لصداق المرأة، وإنما اشتراطا لنفسه على ما يفعله الأعراب، فإنها تشترط صداق بناتها، وتقول لي كذا في خاصة نفسي وترك المهر مفوضا، وزواج التفويض جائز.
5. أن خدمة الزوج الحر ليست بمال حقيقة، إذ لا تستحق فيه أي شيء، وإنما تصير مالا للضرورة والحاجة عند استحقاق عينها والانتفاع بها، فعند عدم استحقاق عينها لا ضرورة إليها، فلا تجعل مالا فصارت كالخمر ونحوها فيجب مهر المثل.
6. أن المنافع ليست بأموال متقومة، ولهذا لم تكن مضمونة بالغصب والإتلاف، وإنما يثبت لها حكم التقوم في سائر العقود شرعا ضرورة، دفعا للحاجة بها، ولا يمكن دفع الحاجة بها ههنا، لأن الحاجة لا تندفع إلا بالتسليم.
7. أن استخدام الحرة زوجها الحر حرام، لكونه استهانة وإذلالا، وهو لا يجوز، ولهذا لا يجوز للابن أن يستأجر أباه للخدمة، فلا تسلم خدمته لها شرعا، فلا يمكن دفع الحاجة بها، فلم يثبت لها التقوم فبقيت على الأصل، فصار كما لو سمى ما لا قيمة له كالخمر والخنزير.
8. أن مبنى الزواج على الاشتراك في القيام بمصالح المعاش، فكان لها في خدمته حق، فإذا جعل خدمته لها مهرها، فكأنه جعل ما هو لها مهرها، فلم يجز كالأب إذا استأجر ابنه بخدمته، فإنه لا يجوز، لأن خدمة الأب مستحقة عليه.
الترجيح:
__________
(1) أحكام القرآن للجصاص:3/ 92، 5/ 215، وانظر: بدائع الصنائع:2/ 260.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (55)
نرى أن الأرجح في المسألة هو أن العبرة في المهر بالتراضي، والتراضي عادة يكون موافقا للمصالح التي يطلبها كلا الطرفين، فلذلك لا يلزم الشرع طرفا من الأطراف بما لا يرضاه، ما دام في ذلك الرضا تحقيق مصلحة أو درء مفسدة.
ثم إن في الصنعة التي تكتسبها المرأة، أو العلم الذي تنتفع به، أو الخدمات التي يقدمها الزوج ما يفوق الأعيان نفسها، لأن مصير الأعيان إلى التلف أما تلك المنافع فقد تمتد معها طول عمرها، ولعل المرأة تكون مستغنية عن المال العيني لعدم حاجتها إليه أو لغناها، وتكون في نفس الوقت مفتقرة إلى شيء تتعلمه، أو خدمة تؤدى لها، فلماذا نحرمها من هذه الخدمة، وهي تعتقد أنها أصلح لها من المال العيني.
وما لنا نناقش الأمر عقليا، وقد صرحت النصوص التي لا كلام معها بجواز ذلك، فالآية صريحة في جواز جعل المنافع صداقا، أما القول بنسخ الآية، أو تخصيصها بشرع من قبلنا، فلا دليل عليه، ولو كان الأمر كذلك لنص عليه القرآن الكريم، فالسكوت عن البيان وقت الحاجة لا يجوز، أما ما ذكره بعضهم من أن ذلك من الحلوان الذي يأخذه الأب، فقد قال فيه ابن العربي: (هذا الذي تفعله الأعراب هو حلوان وزيادة على المهر، وهو حرام (1) لا يليق بالأنبياء) (2)
__________
(1) الأصح أن في المسألة خلافا للعلماء، فقد اختلفوا فيما يخرجه الزوج من يده، ولا يدخل في يد المرأة على أقوال ذكرناها في محلها من هذا الفصل.
(2) أحكام القرآن:3/ 501.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (56)
اتفق الفقهاء (1) على أنه لا يعتبر مهرا ما لا يجوز تملكه كالخمر والخنزير، فلو تزوج المسلم المسلمة على ميتة أو دم أو خمر أو خنزير لم تصح التسمية، لأن الميتة والدم ليسا بمال في حق أحد، والخمر والخنزير ليسا بمال متقوم في حق المسلم فلا تصح تسمية ذلك مهرا، ولأجل هذا الشرط حرم زواج الشغار؛ لأن كل واحد منهما جعل بضع كل واحدة منهما مهر الأخرى، والبضع ليس بمال ففسدت التسمية.
وقد اختلف الفقهاء فيما لو سمى في الزواج صداقا محرما، كالخمر والخنزير على قولين:
القول الأول: التسمية فاسدة، والزواج صحيح، وهو قول عامة الفقهاء، منهم الثوري، والأوزاعي، والشافعي، والحنفية، وهو قول الإمامية (2)، وحكي عن مالك (3) أنه إن كان بعد الدخول، ثبت الزواج، وإن كان قبله، فسخ، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. أنه عقد لا يفسد بجهالة العوض، فلا يفسد بتحريمه كالخلع.
2. أن فساد العوض لا يزيد على عدمه، فإنه لو عدم المهر كان العقد صحيحا، فكذلك إذا فسد.
__________
(1) الإنصاف:8/ 246، التاج والإكليل:5/ 174،البحر الرائق:3/ 176، مغني المحتاج:4/ 367.
(2) وقد نصوا على أن لها القيمة، قال الطوسي: (إذا قال أصدقتها هذا الخلّ فبان خمرا کان لها قيمتها عند مستحلّيها، وقال الشافعي: ويبطل المسمّي ولها مهر المثل، دليلنا: أنّ العقد وقع علي معين ونقله إلي مهر المثل يحتاج إلي دليل) (الخلاف: 2/ 406)، ومن الأدلة التي استدلوا على ذلك خبر عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه ع: النصراني يتزوّج النصرانية علي ثلاثين دنّا خمرا وثلاثين خنزيرا ثمّ أسلما بعد ذلک ولم يکن دخل بها؟ قال: (ينظر کم قيمة الخمر وکم قيمة الخنازير ويرسل بها إليها ثمّ يدخل عليها وهما علي نکاحهما الأوّل) (الوسائل: 15 الباب 3 من أبواب المهور، الحديث 2)
(3) قال مالك في المدونة في هذه المسألة: إذا دخل بها كان لها صداق مثلها، وهو بمنزلة الجنين في بطن أمه أو البعير الشارد أو الثمرة التي لم يبد صلاحها، وإن لم يدخل بها فسخ زواجها ولم يثبتا عليه، انظر: المدونة: 2/ 147.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (57)
القول الثاني: الزواج فاسد، وهو رواية عند الحنابلة (1)، واستدلوا على ذلك بأنه زواج جعل الصداق فيه محرما، فأشبه زواج الشغار.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الأول، لأن المهر جزء مكمل للزواج، وليس ركنا من أركانه، فلا يصح أن يفسد بسببه على أن ما روي عن الإمام أحمد في ذلك أظهر في الدلالة على الاستحباب منه على الوجوب، فقد سئل في رواية المروذي: إذا تزوج على غير طيب، فكرهه، فقلت: ترى استقبال النكاح، فأعجبه، قال ابن قدامة: (وكلام أحمد في رواية المروذي محمول على الاستحباب، فإن مسألة المروذي في المال الذي ليس بطيب، وذلك لا يفسد العقد بتسميته فيه اتفاقا) (2)
ومع ذلك، فإن قول الإمام مالك له قيمته من حيث مراعاة المفاسد التي قد تنجر على التفريق بعد الدخول، فلذلك فرق بين الحالتين، وهو الصحيح، لأن الذي يقدم على تقديم مهر محرم، إما أن يكون فاسقا فاجرا، أو مستهينا بهذا العقد الجليل، فلذلك أفتى مالك بالفسخ قبل الدخول، أما بعد الدخول، فإن الصحيح هو تصحيح الفاسد بإعطاء مهر صحيح لا بالتفريق درءا لمفسدة التفريق.
الشرط الثالث ـ كون المهر معلومأ
__________
(1) المبدع:7/ 89، كشاف القناع:5/ 98.
(2) المغني:7/ 170.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (58)
ويتحقق ذلك (1) بأن يكون خالياً من الجهالة الفاحشة، وتكون الجهالة بالجنس والنوع (2)، مثل أن يسمى لها حيواناً أو بيتاً أو قنطاراً أو ثوباً، وقد اتفق الفقهاء على اشتراط ذكر الجنس والنوع، واختلفوا في ذكر الوصف على قولين:
القول الأول: لا تضر جهالة الوصف لأنها يسيرة لا تؤدي إلى الخلاف، وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة والإمامية (3).
وهم يوجبون الوسط من الصفات لا الأعلى ولا الأدنى، ويخير الزوج بين دفع الوسط أو القيمة، لأن الوسط يعرف بالقيمة، ولأن مجهول الوصف لا يثبت في الذمة، بل الذي يثبت فيها هو القيمة، وحينئذ يكون الواجب هو الوسط باعتباره مذكوراً في العقد أو القيمة باعتبار ثبوتها في الذمة، ومن أدلتهم على ذلك:
1. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (العلائق ما تراضى عليه الأهلون) (4)، وهذا قد تراضوا عليه.
2.
3.
__________
(1) المغني:7/ 168، العناية شرح الهداية:3/ 357،التاج والإكليل:5/ 275.
(2) الجنس في اللغة الضرب من كل شيء، وقد عرفه الجرجاني بأنه اسم دال على كثيرين مختلفين بالأنواع، وقال الشربيني: الجنس: كل شيئين أو أشياء جمعها اسم خاص تشترك في ذلك الاسم بالاشتراك المعنوي، أما النوع فهو ما صدق في جواب ما هو على كثيرين متفقين بالحقيقة، الموسوعة الفقهية:16/ 86.
(3) قال السبحاني، بعد ذكره لبعض الروايات الدالة على هذا: (فالحقّ ما ذکرناه، من عدم اشتراط شي ء سوي کونه متموّلا وموردا للرضا فلا يجب تعيين السورة فضلا عن تعيين القراءة..) (نظام النکاح في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 197)
(4) قال ابن حجر: رواه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عباس، وإسناده ضعيف جدا، ورواه أبو داود في المراسيل، ورواه الدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري وإسناده ضعيف أيضا، وأخرجه البيهقي من حديث عمر بإسناد ضعيف أيضا، تلخيص الحبير: قال ابن الجوزي: فيه إسماعيل بن عياش، وقد ضعفوه، قال ابن حبان: خرج عن حد الاحتجاج به، وفيه أبو هارون العبدي، واسمه عمارة بن جوين قال حماد بن زيد: كان كذابا وقال أحمد: ليس بشيء، التحقيق في أحاديث الخلاف:2/ 281، وانظر: البيهقي: 7/ 239، الدارقطني: 3/ 244.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (59)
4. أنه لو فسدت التسمية بجهالة الوصف وجب مهر المثل، وجهالة التسمية أقل من جهالة مهر المثل، لأنه يعتبر بنسائها ممن يساويها في صفاتها وبلدها وزمانها ونسبها.
5. أن المال غير مقصود في عقد الزواج، لأنه يتساهل فيه بخلاف المعاوضات المالية لأنها مبنية على المساومة فجهالة الوصف فيها مفضية إلى النزاع.
القول الثاني: أن جهالة الوصف تفسد التسمية، فلو سمى لها قنطاراً من القطن وبين نوعه ولم يبين درجة جودته فإن التسمية تكون فاسدة ويجب مهر المثل، وهو مذهب الشافعية، واستدلوا على ذلك بالقياس على المعاوضات المالية.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو أن الأولى والأورع والأحوط تحديد الجنس والنوع والصفة سواء في المنافع أو الأعيان درءا للخلاف الذي قد يحدث بسبب الجهل بأحد هذه الأمور.
أما القول بأن الجهل بالصفة لا يضر، فإن ذلك لا يصدق على عصرنا الذي أعطيت فيه النوعية قيمة كبرى، بسبب تنافس الشركات فيما بينها، حتى أصبح الشيء الواحد يباع بأسعار مختلفة اختلافا فاحشا، قد يكون أضعافا مضاعفة بسبب نوعيته أو علامته المسجلة، ولهذا نرى الأرجح تحديد الوصف بدقة في الأمور التي تحتاج إلى وصف، أو ترك ذلك للعرف، إن كان في العرف تحديد لذلك، فإن حصل الخلاف حكم لها بمهر أمثالها.
الشرط الرابع ـ ألا يقل المهر عن الحد المقدر له شرعأ
ويتعلق بهذا الشرط المسائل التالية:
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (60)
اختلف الفقهاء في الحد الأدنى للمقدار الذي يصلح مهرا على قولين (1):
القول الأول: أن المهر غير مقدر بمقدار شرعي، فلذلك يستوي فيه القليل والكثير، وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وابن أبي ليلى وعطاء، وعمرو بن دينار، وابن أبي ليلى، والثوري، والأوزاعي، والليث، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، وداود والطبري وابن حزم، وهو قول الإمامية، ومن الأدلة على ذلك:
1. أن تقدير المقادير يحتاج إلى الدلالة الشرعية، ولم ترد النصوص التي تحدد ذلك، بل وردت النصوص عامة بطلب المهر دون تحديده، كقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (النساء: 24)، فإنه يدخل فيه القليل والكثير.
2. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للذي زوجه: (هل عندك من شيء تصدقها؟ قال: لا أجد، قال: التمس، ولو خاتما من حديد) (2)
3. عن عامر بن ربيعة، أن امرأة من بني فزارة، تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم، فأجازه (3).
4. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يده طعاما، كانت له حلالا) (4)
5. عن جابر، قال: (كنا ننكح على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على القبضة من الطعام) (5)
6.
7.
__________
(1) بدائع الصنائع: 2/ 276،المغني: 7/ 1661،الجوهرة المنيرة:3/ 14،الإنصاف:8/ 229،التاج والإكليل:5/ 187، حاشيتا قليوبي وعميرة:3/ 277.
(2) سبق تخريجه.
(3) سبق تخريجه.
(4) رواه أحمد.
(5) رواه مسلم وغيره.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (61)
8. قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أدوا العلائق قيل: وما العلائق يا رسول الله؟ قال ما تراضى به الأهلون) (1)، قال الشافعي: ولا يقع اسم علق إلا على شيء مما يتمول وإن قل ولا يقع اسم مال ولا علق إلا على ما له قيمة يتبايع بها، ويكون إذا استهلكها مستهلك أدى قيمتها) (2)
9. عن أنس، أنه قال: تزوج عبد الرحمن بن عوف امرأة على وزن نواة من ذهب (3)، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، فدل أن التقدير في المهر ليس بلازم.
10. أن دعوى أن هذه الأحاديث مختصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أنها منسوخة أو أن أهل المدينة على خلافها فدعوى لا يقوم عليها دليل والأصل يردها.
11. أن الصداق شرع في الأصل حقا للمرأة تنتفع به، فإن رضيت بالعلم والدين وإسلام الزوج وقراءته للقرآن، كان هذا من أفضل المهور وأجلها، وقد حصل لها انتفاع بذلك، وهذا هو الذي اختارته أم سليم من بإسلام أبي طلحة وبذلها نفسها له إن أسلم وهذا أحب إليها من المال.
12. أن المهر ثبت حقا للعبد وهو حق المرأة بدليل أنها تملك التصرف فيه استيفاء وإسقاطا، فكان التقدير فيه إلى العاقدين.
13. أن المهر بدل منفعتها، فجاز ما تراضيا عليه من المال، كالعشرة وكالأجرة.
القول الثاني: أن له حدا أدنى، وهو قول سعيد بن جبير، والنخعي، وابن شبرمة، ومالك وأبي حنيفة، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (النساء: 24)، فشرط
2.
__________
(1) سبق تخريجه.
(2) الأم:5/ 63.
(3) سبق تخريجه.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (62)
3. تعالى أن يكون المهر مالا، والحبة والدانق ونحوهما لا يعدان مالا فلا يصلحان مهرا.
4. أن المهر فيه حق للشرع قصد به إبانة خطر البضع صيانة له عن شبهة الابتذال بإيجاب مال له خطر في الشرع كما في نصاب السرقة.
وقد اختلفوا في تحديد المقدار الأدنى للمهر في قيمة المقدار على الأقوال التالية (1):
الأول: أن أدناه عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم، وهو قول الحنفية، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. قياس الصداق على قطع اليد، واليد عند أبي حنيفة، لا تقطع إلا في دينار ذهبا أو عشرة دراهم كيلا، ولا صداق عنده أقل من ذلك، وعلى ذلك جماعة أصحابه وأهل مذهبه، وهو قول أكثر أهل بلده في قطع اليد لا في أقل الصداق.
2. عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (لا مهر دون عشرة دراهم) (2)
الثاني: أن المقدار الأدنى هو ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، وهو قول المالكية، قال مالك في الموطأ: (لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار، وذلك أدنى ما يجب به القطع) واستدلوا على ذلك كما قال مالك بأدنى ما يجب به القطع، فمن نكح بأقل من أقله أتم الباقي وإلا فسخ قبل الدخول، وإن دخل أتمه جبرا. (3)
__________
(1) انظر هذه الأقوال في: التمهيد: 21/ 119، القرطبي:5/ 128.
(2) أخرجه الدارقطني، وفي سنده مبشر بن عبيد متروك وروى عن داؤد الأودي عن الشعبي عن علي لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم، قال أحمد بن حنبل لقن غياث بن إبراهيم داؤد الأودي عن الشعبي عن علي لا مهر أقل من عشرة دراهم فصار حديثا، تفسير القرطبي:5/ 128، وقال ابن عبد البر: وهو حديث لا يثبت، وروي عن الشعبي عن علي مثله ولا يصح ايضا عن علي، التمهيد: 21/ 119.
(3) التاج والإكليل:5/ 187.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (63)
وقد علل بعض المالكية سبب اختيار مالك أدنى ما يجب به القطع حدا أدنى للمهر بقوله ـ كما حكاه عنه القرطبي ـ: (وكان أشبه الأشياء بذلك قطع اليد، لأن البضع عضو، واليد عضو يستباح بمقدر من المال، وذلك ربع دينار أو ثلاثة دراهم كيلا فرد مالك البضع إليه قياسا على اليد) (1)
وقد كان اختيار مالك لهذه العلة سببا لعتاب الفقهاء من أصحابه وغيرهم عليه، واعتبروه في ذلك متأثرا بأبي حنيفة، قال الدراوردي لمالك إذ قال لا صداق أقل من ربع دينار: تعرقت فيها يا أبا عبدالله، أي سلكت فيها سبيل أهل العراق، وقال ابن عبد البر: قد تقدمه إلى هذا أبو حنيفة فقاس الصداق على قطع اليد.
الثالث: أن أقله خمسون درهما، وهو قول سعيد بن جبير.
الرابع: أن أقله أربعون درهما، وهو قول النخعي، وربما يكون مقصده من ذلك أن يكون المال له قيمة، وليس تحديد الأربعين، فقد روي عنه قوله: (أكره أن يكون مثل مهر البغي، ولكن العشرة والعشرون) (2)
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة انطلاقا مما سبق ذكره أن الأساس في المهر هو التراضي بين الطرفين، فلذلك لم تحدد النصوص الشرعية قيمة بعينها، بل رغبت عموما في التيسير في المهر، كما سنرى الأدلة على ذلك في حينها، ولهذا ذهب أكثر المحققين من المالكية وغيرهم إلى هذا، قال القرطبي: (واختلف من قال بذلك في قدر ذلك فتعلق الشافعي بعموم قوله تعالى: {بِأَمْوَالِكُمْ} (النساء: 24)، في جواز الصداق بقليل وكثير، وهو الصحيح)، ثم قال: (وهذا قول جمهور أهل العلم، وجماعة أهل الحديث من أهل المدينة وغيرها، كلهم أجازوا الصداق
__________
(1) تفسير القرطبي:5/ 128.
(2) التمهيد:21/ 119.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (64)
بقليل المال وكثيره، وهو قول عبدالله بن وهب صاحب مالك، واختاره ابن المنذر وغيره، قال سعيد بن المسيب: لو أصدقها سوطا حلت به) (1)
وقد اعتبر ابن القيم القول بتحديد الحد الأدنى للمهر من رد السنة الصحيحة الثابتة بالفهوم الخاصة والآثار الضعيفة والقياس الفاسد، فقال: (رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في جواز الزواج بما قل من المهر ولو خاتما من حديد مع موافقتها لعموم القرآن في قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (النساء: 24)، وللقياس في جواز التراضي بالمعاوضة على القليل والكثير، بأثر لا يثبت، وقياس من أفسد القياس على قطع يد السارق، وأين النكاح من اللصوصية؟ وأين استباحة الفرج به من قطع اليد في السرقة؟) (2)
اتفق الفقهاء على أنه لا حد لأكثر الصداق، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. قوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا (3) فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} (النساء:20)، قال القرطبي: الآية دليل على جواز المغالاة في المهور لأن الله تعالى لا يمثل إلا بمباح (4).
2. قال عمر بن الخطاب على المنبر: (ألا لا تغالوا في صدقات النساء، فإنها لو كانت مكرمة في
3.
__________
(1) تفسير القرطبي:5/ 128.
(2) إعلام الموقعين:2/ 252.
(3) ذكر المفسرون ما ورد في تحديد القنطار من أقوال كثيرة، حتى أن بعضهم اعتبره ملء مسك ثور من ذهب، وقد روي بعضها عن النبي (قال ابن العربي:) ولا يصح في هذا الباب شيء، والذي يصح في ذلك أنه المال الكثير الوزن، هذا عرف عربي (ولا يقصد بالقنطار ما هو محدد عندنا عرفا، انظر: أحكام القرآن لابن العربي: 1/ 469 تفسير القرطبي:4/ 30.
(4) تفسير القرطبي: 5/ 99.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (65)
4. الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا من بناته فوق اثنتي عشرة أوقية)، فقامت إليه امرأة فقالت: يا عمر، يعطينا الله وتحرمنا أنت؟ أليس الله تعالى يقول: {وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} (النساء:20) فقال عمر: (امرأة أصابت وأمير أخطأ) (1).
5. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل أترضى أن أزوجك فلانة، قال: نعم وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه ولم يفرض لها صداقا، ولم يعطها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية، وله سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوجني فلانة، ولم أفرض لها صداقا، ولم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهما فباعته بمائة ألف، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (خير الصداق أيسره) (2)
اتفق الفقهاء (3) على سنية تحفيف المهر وكراهية المغالاة فيه، ومن الأدلة على ذلك:
1. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن أعظم النساء بركة أيسرهن مئونة) (4)، وقد علل بعض العلماء ذلك بأن المرأة إذا قنعت بالقليل من الحلال عن الشهوات وزينة الحياة الدنيا، فخفت عنه كلفتها، ولم يلتجئ بسببها إلى ما فيه حرمة أو شبهة، فيستريح قلبه وبدنه من التعنت والتكلف، فتعظم
2.
__________
(1) فيض القدير: 2/ 7..
(2) قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، الحاكم:2/ 198، البيهقي:7/ 232، أبو داود: 2/ 238، ابن أبي شيبة: 3/ 499.
(3) هناك خلاف في المسألة ذكره الإمامية سنعرض له لاحقا.
(4) رواه أحمد والبيهقي عن عائشة مرفوعا، كشف الخفاء:1/ 465، وانظر: الحاكم: 2/ 194، البيهقي: 7/ 235، النسائي: 402.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (66)
3. البركة لذلك (1)، وقد ورد روايات أخرى للحديث تؤكد هذا المعنى، وتفصله، وهي كما أوردها صاحب كشف الخفاء: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (خيرهن أيسرهن صداقا) (2)، وفي رواية: (إن من يمن المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صداقها، وتيسير رحمها) (3)، وفي رواية: (من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها) (4).
4. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (خير النكاح أيسره (5)) (6)
5. عن ابن أبي حدرد الأسلمي أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستفتيه في مهر امرأة، فقال: كم أمهرتها؟ قال: مائتي درهم، فقال: لو كنتم تغرفون من بطحان (7) ما زدتم (8).
6. ورود الآثار في ذلك عن السلف، ومنها قول عمر السابق: ألا لا تغالوا في مهور النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وقال عروة: أول شؤم المرأة كثرة صداقها، وفي أثر آخر: تياسروا في الصداق، إن الرجل ليعطي المرأة حتى يبقى
7.
__________
(1) فيض القدير: 2/ 6.
(2) رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا بسندين ضعيفين، كشف الخفاء:1/ 465.
(3) رواه أحمد والبيهقي والطبراني بسند جيد عنها بلفظ، كشف الخفاء:1/ 465.
(4) رواه ابن حبان، كشف الخفاء:1/ 465.
(5) أي أقله مهرا أو أسهله إجابة للخطبة، عون المعبود:6/ 107.
(6) ابن حبان: 9/ 381، البيهقي:7/ 232، أبو داود: 2/ 238.
(7) اسم واد بالمدينة، سمي به لسعته وانبساطه، من البطيح وهو البسط، وخص بالذكر لأنه أقرب المواضع، فيض القدير: 5/ 330.
(8) أخرجه الإمام أحمد والحاكم عن أبي حدرد الأسلمي وقال الحاكم صحيح تركها الذهبي وقال الهيثمي رجال أحمد رجال الصحيح، البيان والتعريف: 2/ 172، وانظر: الحاكم: 2/ 194، البيهقي:7/ 235، أحمد: 3/ 448.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (67)
8. ذلك في نفسه عليها حسيكة.
وقد ذكر الفقهاء من مستحبات الصداق أن لا يزيد أكثره مع القدرة واليسار على مهر أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا بناته، وكان ما بين أربعمائة إلى خمسمائة بالدراهم الخالصة، وذلك نحو تسعة عشر دينارا، قال ابن تيمية: (فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فعل ذلك فقد استن بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصداق.. فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللواتي هن خير خلق الله في كل فضيلة، وهن أفضل نساء العالمين في كل صفة، فهو جاهل أحمق، وكذلك صداق أمهات المؤمنين، وهذا مع القدرة واليسار، فأما الفقر ونحوه فلا ينبغي له أن يصدق المرأة إلا ما يقدر على وفائه من غير مشقة) (1)
وقد ذهب الكثير من علماء الإمامية إلى وجوب رد المهر الكثير إلى السنة، فقد ذكر الشريف المرتضى أنّ (مما انفردت به الإمامية أنّه لا يتجاوز بالمهر خمسمئة درهم جياداً، قيمتها خمسون ديناراً، فما زاد على ذلك ردّ إلى هذه السنّة) (2)
ومثله كل فقهاء الإمامية الذين تشددوا في الاحتراس من تجاوز المهر لـ (500) درهم، والشريف المرتضى يستند إلى إجماع المذهب لإثبات عدم جواز ما زاد عن (500) درهم.
لكن الشيخ جعفر السبحاني يرى غير ذلك، وأن الروايات في ذلك لا تعني التحديد، قال ـ بعد ذكره للأقوال في المسألة: (وعلي کل تقدير، فهذا القول مخالف لظاهر الکتاب والسنّة، قال سبحانه: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} (النساء:20) وفسر القنطار بوجوه مختلفة يجمعها زيادته علي مهر السنّة کثيرا) (3)
__________
(1) الفتاوى الكبرى:3/ 195.
(2) الانتصار 18: 651..
(3) نظام النکاح في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 185.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (68)
وقد نص الفقهاء على حرمة من لم يتوصل إلى أداء المهر إلا بمسألة أو غيرها من الوجوه المحرمة، فأما إن كثر وهو مؤخر في ذمته، فيكره لما فيه من تعريض نفسه لشغل الذمة، ومن الأدلة على ذلك:
1. روي أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: على كم تزوجتها؟ قال: على أربع أوراق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: على أربع أوراق فكأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك؛ ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه قال: فبعث بعثا إلى بني عبس فبعث ذلك الرجل فيهم (1)، والأوقية هي أربعون درهما، وهي مجموع الصداق، ليس فيه مقدم ومؤخر.
2. أن المهر إذا كان قليلا لم يستصعب الزواج من يريده، فيكثر الزواج المرغب فيه ويقدر عليه الفقراء، ويكثر النسل الذي هو أهم مطالب الزواج، بخلاف ما إذا كان المهر كثيرا فإنه لا يتمكن منه إلا أرباب الأموال، فيكون الفقراء الذين هم الأكثر في الغالب غير مزوجين فلا تحصل المكاثرة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم (2)
ونص العلماء على الكراهية الشديدة بل الحرمة فيما يفعله بعض الناس، من أهل الجفاء والخيلاء والرياء من تكثير المهر للرياء والفخر، وهم لا يقصدون أخذه من الزوج، وهو ينوي أن لا يعطيهم إياه، وإنما غرضهم من ذلك الفخر والخيلاء، وقد أشار ابن تيمية إلى هذه الظاهرة في عصره، وحكم عليها بقوله: (منكر قبيح، مخالف للسنة، خارج عن الشريعة، وإن قصد الزوج أن يؤديه وهو في الغالب لا يطيقه فقد حمل نفسه، وشغل ذمته، وتعرض لنقص حسناته، وارتهانه بالدين، وأهل المرأة قد آذوا صهرهم وضروه) (3)، وأخطر ما ينتج عن مثل هذا
__________
(1) مسلم: 2/ 1040، الحاكم: 2/ 193.
(2) نيل الأوطار:6/ 197.
(3) الفتاوى الكبرى:3/ 195.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (69)
السلوك اللاأخلاقي أن ينتشر التغالي في المهور، بحجة أن فلانا من الناس قدم من المهر كذا وكذا، فيكون بذلك قد سن سنة سيئة في المسلمين، وآذاهم من حيث يشعر أو لا يشعر.
اختلف الفقهاء في من تزوج المرأة في السر بمهر، ثم يعقد عليها في العلانية بمهر آخر، في أيهما يطالب، على قولين (1):
القول الأول: أنه يؤخذ بالعلانية، وهو قول الشعبي، وابن أبي ليلى، والثوري والشافعي، وهو ظاهر قول أحمد (2) في رواية الأثرم، وهو رواية عن أبي حنيفة، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. أن المرأة لم تقر بزواج السر فثبت مهر العلانية.
2. أن المهر هو المذكور في العقد، لأنه اسم لما يملك به البضع، والذي يملك به البضع هو المذكور في العقد وأنه يصلح أن يكون مهرا، لأنه مال معلوم فتصح تسميته ويصير مهرا ولا تعتبر المواضعة السابقة.
القول الثاني: أن الواجب هو المهر الذي انعقد به الزواج سرا كان أو علانية، وهو قول شريح، والحسن، والزهري، والحكم بن عتيبة، ومالك، وإسحاق، وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف ومحمد، وهو قول الإمامية (3)، وقد استدلوا على ذلك بأن الزيادة
__________
(1) المدونة:2/ 249، الأم:7/ 164، بدائع الصنائع::2/ 287، المغني: 7/ 202.
(2) قال أحمد، في رواية ابن منصور: إذا تزوج امرأة في السر بمهر، وأعلنوا مهرا، ينبغي لهم أن يفوا، ويؤخذ بالعلانية. فاستحب الوفاء بالشرط، لئلا يحصل منهم غرور، ولأن النبي (قال: (المؤمنون على شروطهم، انظر: المغني: 7/ 202.
(3) وقد ذكروا أن للمسألة صورتين:
الأولي: إذا وقع العقد بمهر معيّن سرّا ثمّ عقدا ثانيا بمهر آخر، سواء کان الثاني أکثر أو أقلّ فالثاني لغو بلا کلام، وإليه تشير رواية زرارة عن أبي جعفر ع في رجل أسرّ صداقا وأعلن أکثر منه فقال: (هو الذي أسرّ وکان عليه النکاح)
الثاني: إذا عقدا على ألفين ظاهرا وکان الجد أنّ المهر هو ألف. والظاهر، بطلان کون الألفين مهرا لعدم تعلّق الإرادة الجدّية لهما حسب الفرض. (نظام النکاح في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 199)
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (70)
منهما كانت من باب السمعة، فقد هزلا بذلك حيث لم يقصدا به مهرا، والمهر مما يدخله الجد والهزل، ففسدت تسميته وبقي العقد على ما اتفقا عليه.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني، خاصة إذا كان هدفهما من ذلك صالحا، كأن يكون الرجل غنيا، أو المرأة طالبت للحاجة بسبب غناه مهرا غاليا، وخشيا أن يؤثر ذلك في انتشار المغالاة في المهور، فإن هذه النية الطيبة تخول التفريق بين مهر السر ومهر العلانية، ومثله ـ ولكنه أدنى منه، وأقرب إلى الكراهة ـ ما لو طالبت المرأة بمهر مثلها في العلانية، وطالبت بما دونه في السر، والمحرم ما ذكرنا سابقا من التغالي في مهور العلانية من باب الفخر والخيلاء.
اختلف الفقهاء فيما إذا اختلف الزوج والزوجة في القدر المتفق عليه في الصداق بعد العقد، ولا بينة لأحد منهما على قولين:
القول الأول: أن القول قول من يدعي مهر المثل منهما، فإن ادعت المرأة مهر مثلها أو أقل، فالقول قولها (1)، وإن ادعى الزوج مهر المثل أو أكثر، فالقول قوله، وهو قول الحنفية، ورواية عن الحنابلة، وروي عن الحسن والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، وأبي عبيد نحوه، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1.
2.
__________
(1) قال ابن قدامة: كل من قلنا: القول قوله في هذه المسألة، فهو مع يمينه ; لأنه اختلاف فيما يجوز بذله، تشرع فيه اليمين، كسائر الدعاوى في الأموال، انظر: المغني:7/ 180.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (71)
3. أن الظاهر قول من يدعي مهر المثل، فكان القول قوله، قياسا على المنكر في سائر الدعاوى، وعلى المودع إذا ادعى التلف أو الرد.
4. أنه عقد لا ينفسخ بالتحالف فلا يشرع فيه كالعفو عن دم العمد.
5. أن القول بالتحالف ـ وهو القول الثالث ـ يفضي إلى إيجاب أكثر مما يدعيه أو أقل مما يقر لها به، فلو كان مهر مثلها مثلا مائة فادعت ثمانين، وقال: بل هو خمسون أوجب لها عشرين يتفقان على أنها غير واجبة، ولو ادعت مائتين، وقال: بل هو مائة وخمسون ومهر مثلها مائة، فأوجب مائة لأسقط خمسين يتفقان على وجوبها.
6. أن مهر المثل إن لم يوافق دعوى أحدهما، لم يجز إيجابه، لاتفاقهما على أنه غير ما أوجبه العقد، وإن وافق قول أحدهما، فلا حاجة في إيجابه إلى يمين من ينفيه، لأنها لا تؤثر في إيجابه، وفارق البيع، فإنه ينفسخ بالتحالف، ويرجع كل واحد منهما في ماله.
القول الثاني: أن القول قول الزوج بكل حال، وهو قول الشعبي، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وأبي ثور، ورواية عند الحنابلة، وبه قال أبو يوسف، إلا أن يدعي مهرا لا يتزوج بمثله في العادة، لأنه منكر للزيادة، ومدعى عليه، فيدخل تحت قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ولكن اليمين على المدعى عليه) (1)
القول الثالث: يتحالفان، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر، ثبت ما قاله، وإن حلفا وجب مهر المثل، وهو قول الشافعي والثوري، وقريب منه قول الإمامية (2)، واستدلوا على
__________
(1) سبق تخريجه.
(2) قال الشيخ الطوسي: (إنّ القول قول الزوج بيمينه إذا لم تکن هناک بيّنة معها، ووافقنا جماعة علي ذلک، وقال قوم يتحالفان، وبمن يبدأ؟ فيه أقوال ثلاثة: أحدها يبدأ بيمين الزوج، والثاني بيمين الزوجة، والثالث يبدأ الحاکم بأيّهما شاء- إلي أن قال:- ومتي تحالفا بطل المهر ووجب لها مهر المثل) (الطوسي: المبسوط: 4/ 300)
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (72)
ذلك بأنهما اختلفا في العوض المستحق في العقد، ولا بينة، فيتحالفان قياسا على المتبايعين إذا اختلفا في الثمن.
القول الرابع: إن كان الاختلاف قبل الدخول، تحالفا وفسخ الزواج، وإن كان بعده فالقول قول الزوج، وهو قول المالكية واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. القياس على البيع، فإنه يفرق في التحالف فيه بين ما قبل القبض وبعده.
2. أنها إذا أسلمت نفسها بغير إشهاد، فقد رضيت بأمانته.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو أن هذه المسألة من المسائل القضائية، والقاضي يحكم فيها بعد التحري بما يتناسب مع أحوال كل من الزوجين بعد محاولة التعرف عليهما، ومدى صدق كل منهما، ويمكنه لذلك أن يضع حلا وسطا يرضي الجميع، ويمكنه أن يفصل بينهما بناء على ما يتفرسه منهما ما دامت له أهلية ذلك.
وهذا الرأي هو الذي نعتمده في كل المسائل القضائية، لأن القاضي يحكم بضوابط الشريعة، ثم يترك له بعدها المجال واسعا للتحري والتحقيق، ولا يصح أن نصف له وصفا واحدا لكيفية التحقيق مع مجتمع مختلف متناقض من الناس.
الاختلاف في كون المدفوع مهرا أو هدية
اختلف الفقهاء في اعتبار المدفوع صداقا أو هبة في حال اختلاف الزوجين، بأن قال الزوج: دفعتها إليك صداقا، وقالت الزوجة: بل هبة، ومن الأقوال في المسألة:
القول الأول: اعتبارالنية واللفظ، وهو قول الحنابلة، ولذلك نظروا إلى المسألة على الاعتبارين التالين (1):
__________
(1) هذا إذا كان المدفوع من جنس الواجب عليه، أما إذا كان المدفوع من غير جنس الواجب عليه، كأن أصدقها دراهم، فدفع إليها عوضا، ثم اختلفا، وحلف أنه دفع إليها ذلك من صداقها، فللمرأة رد العرض، ومطالبته بصداقها.. فأما إذا ادعى أنها احتسبت به من الصداق، وادعت هي أنه قال: هو هبة. فينبغي أن يحلف كل واحد منهما، ويتراجعان بما لكل واحد منهما، المغني:7/ 181..
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (73)
اختلافهما في نيته: كأن قالت: قصدت الهبة. وقال: قصدت دفع الصداق، فالقول قول الزوج بلا يمين، لأنه أعلم بما نواه، ولا تطلع المرأة على نيته.
اختلفاهما في لفظه: كأن قالت: قد قلت خذي هذا هبة أو هدية، فأنكر ذلك، فالقول قوله مع يمينه، لأنها تدعي عقدا على ملكه، وهو ينكره، فأشبه ما لو ادعت عليه بيع ملكه لها.
واستدلوا على هذا الاعتبار بأنهما اختلفا في صفة انتقال ملكه إلى يدها، فكان القول قول المالك، كما لو قال: أودعتك هذه العين. قالت: بل وهبتها.
وقريب منه قول الإمامية، قال الشيخ الطوسي: (و إن اختلفا فقالت: قلت لي: خذي هذه هدية أو قالت هبة، وقال: بل قلت خذيها مهرا، فالقول قول الزوج بکلّ حال) (1)، وعلق عليه السبحاني بقوله: (و على کلّ تقدير فإنّما يقدّم قول الزوج لو لم تکن هناک قرينة دالّة علي کونه هدية، کالمقنعة والجورب بل الخاتم أحيانا، فإنّ الظاهر المفيد للاطمئنان في هذه الموارد موجب لتقدّم قولها علي ادّعاء الزوج) (2)
القول الثاني: اعتبار العرف، وهو قول المالكية، فإن كان المدفوع مما جرت العادة بهديته، كالثوب والخاتم، فالقول قولها، لأن الظاهر معها، وإلا فالقول قوله (3).
الترجيح:
__________
(1) الطوسي: المبسوط: 4/ 302.
(2) نظام النکاح في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 284.
(3) اختلف قول مالك فيما جرى العرف به في الهدايا التي يتهاداها الأزواج عند الأعراس، فمرة رأى القضاء بها لأن العرف كالشرط إلا أنه أبطلها في الموت، ومرة لم ير القضاء بها، انظر: التاج والإكليل:5/ 210.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (74)
نرى أن الأرجح في المسألة في حال إقرار الزوجة بعدم تلفظ الزوج أن القول قوله، لأن القصد المجرد لا يطلع عليه غير صاحبه، أما فيما عدا ذلك فهي مسألة قضائية، ويمكن حلها ـ كما اقترح المالكية ـ باعتبار العرف، أو باعتبار ما ذكره الشيخ السبحاني من النظر في قيمة المختلف فيه، فالهدية عادة تكون أدنى قيمة من المهر.
اتفق الفقهاء (1) على أنه إذا وجب المهر وعلم، فلا بأس أن يقع فيه التراضي بعد ذلك بين الرجال والنساء في تركه كله أو بعضه، أو الزيادة عليه، سواء كان ذلك بين المرأة والرجل إذا كانا مالكين أمرهما أو إلى الولي إن كان منهما من لا يملك أمر نفسه، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (البقرة:237)، قال القرطبي: والعافيات في هذه الآية كل امرأة تملك أمر نفسها، فأذن الله تعالى لهن في إسقاطه بعد وجوبه، إذ جعله خالص حقهن، فيتصرفن فيه بالإمضاء والإسقاط كيف شئن إذا ملكن أمر أنفسهن، وكن بالغات عاقلات راشدات (2).
2. قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} (النساء:24)، فقد رفعت الآية الجناح فيما تراضى به الزوجان بعد الفريضة وهو التسمية، وذلك هو الزيادة في المهر أوالحط منه.
__________
(1) أحكام القرآن لابن العربي: 1/ 500، بدائع الصنائع: 2/ 290.
(2) تفسير القرطبي:3/ 206.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (75)
نص الفقهاء على أنه يجوز للمرأة أن تهب مهرها لزوجها الذي دخل بها أو لم يدخل، وليس لأحد من أوليائها الاعتراض عليها، سواء كان أبا أو غيره، ومن الأدلة على ذلك:
1. قوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (النساء:4)
2. أنها وهبت خالص ملكها وليس لأحد في عين المهر حق.
اتفق الفقهاء على أنه ليس للأب أن يهب مهر ابنته (1)، ومن الأدلة على ذلك:
1. قوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (النساء:4)، فقد علق تعالى الإباحة بطيب أنفسهن، فدل ذلك كله على أن مهرها ملكها وحقها، وليس لأحد أن يهب ملك الإنسان بغير إذنه.
2. قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (النساء: 4)، أضاف المهر إليها، فدل أن المهر حقها وملكها.
3. أن المهر ملك المرأة وحقها، لأنه بدل بضعها، وبضعها حقها وملكها.
قسم الفقهاء المهر بحسب تحديد المهر وعدم تحديده إلى ثلاثة أنواع نعرض لهما في هذا المبحث، ونتعرض للأنواع الأخرى المتعلقة بالتسليم وعدمه في المبحث الرابع.
وهو الذي يتفق عليه الزوجان أو وليهما، سواء ذكر في العقد أو لم يذكر، وسواء كان الاتفاق عليه قبل العقد أو عنده أو بعده، فإنه إذا حصل الاتفاق بينهما على مقدار معين كمهر،
__________
(1) أجاز بعضهم ذلك واستدلوا بقوله تعالى: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) فاعتبروا الأب ممن بيده عقدة الزواج، انظر: بدائع الصنائع: 2/ 290.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (76)
ثبت استحقاق المرأة له بكامله بعد الدخول، أما إذا طلقها قبل الدخول فإنها تستحق نصف المهر المتفق عليه، إلا أن تتنازل عنه، أو يتنازل عنه وليها، والذي يجب أن يراعي مصلحتها في أصل العفو ومقداره.
وقد عرفته مجلة الأحكام العدلية بأنه: المهر المسمى للزوجة حين عقد النكاح، ويكون معجلا ومؤجلا (1).
وقد ذكر الفقهاء لوجوبه الأسباب التالية:
اتفق الفقهاء على أنه مما يترتب على العقد الصحبح وجوب المهر المسمى للزوجة، ومن الأدلة على ذلك:
1. قال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (النساء: 4)
2. أنه إحداث الملك، والمهر يجب بمقابلة إحداث الملك.
3. أنه عقد معاوضة، على القول بذلك، وهو معاوضة البضع بالمهر فيقتضي وجوب العوض كالبيع.
واختلفوا هل تستحق المرأة المهر كاملا بمجرد العقد أم أنها تستحق نصفه فقط على قولين:
القول الأول: إذا أصدقها صداقا ملکته بالعقد، وکان من ضمانه إن تلف قبل القبض، ومن ضمانها إن تلف بعد القبض. فإن دخل بها استقرّ، وإن طلّقها قبل الدخول بها رجع بنصف المهر المعيّن دون نمائه. وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، والشافعي وهو قول الإمامية، ومن الأدلة التي استدلوا بها على ذلك قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (النساء:
__________
(1) درر الحكام:2/ 783، وانظر: شرح حدود ابن عرفة:171.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (77)
4)، ففيه دلالة من وجهين (1):
أحدهما: أنّه أضاف الصدقات إليهن، والظاهر أنّه لهنّ، ولم يفرق بين قبل الدخول وبعده.
والثاني: أنّه لمّا أمر بايتائهنّ ذلک کلّه، ثبت أنّ الکل لهنّ.
القول الثاني: لا تملك المرأة بالعقد إلا نصف المهر، فيکون الصداق بينهما نصفين، فإذا قبضته کان لها نصفه بالملک، والآخر أمانة في يدها لزوجها. فإن هلک من غير تفريط هلک منهما. فإن طلّقها قبل الدخول کان له أخذ النصف، لأنّه ملکه لم يزل عنه، وهو قول المالكية.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة القول الأول بناء على أن الأصل هو أن استحقاق المرأة للمرأة بسبب موافقتها على الزواج والذي يتم بمجرد الإيجاب والقبول، أما التطليق قبل الدخول فمسألة طارئة، وهي لا تخرق الأصل، ولهذا إذا توفي عنها قبل الدخول استلمت المهر كاملا كما سنرى.
لا خلاف بين الفقهاء في أن من سمى مهرا لزوجته قبل الدخول لزمه بالدخول، لأنه تحقق به تسليم المبدل، وإن طلقها قبل الدخول لزمه نصفه، لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (البقرة: 237)
اختلف الفقهاء في تأثير الخلوة في استحقاق الزوجة المهر كاملا على قولين (2):
__________
(1) نظام النکاح في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 260.
(2) القرطبي:5/ 102، الجصاص:2/ 147، فتح القدير: 1/ 253، المبدع: 7/ 93، الفروع 5/ 223، الإنصاف للمرداوي 8/ 283، منار السبيل:2/ 180، المغني: 7/ 191، المهذب: 2/ 57، الوسيط: 5/ 236، حاشية البجيرمي: 3/ 402، روضة الطالبين:7/ 263، المبسوط: 5/ 150، مختصر اختلاف العلماء:2/ 348، التاج والإكليل:3/ 507.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (78)
القول الأول: إن الخلوة بين الزوجين البالغين المسلمين وراء ستر أو باب مغلق يوجب المهر والعدة، وهو قديم قولي الشافعي، وهو قول الحنفية (1)، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. قوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} (النساء:20، 21) فقد نهى تعالى في هذه الآية الزوج عن أخذ شيء مما ساق إليها من المهر عند الطلاق، وعلل النهي بوجود الإفضاء، وهو الخلوة دخل بها أو لم يدخل، ومأخذ اللفظ دليل على أن المراد منه الخلوة الصحيحة، لأن الإفضاء مأخوذ من الفضاء من الأرض، وهو الموضع الذي لا نبات فيه، ولا بناء، ولا حاجز يمنع عن إدراك ما فيه، فكان المراد منه الخلوة على هذا الوجه، وهي التي لا حائل فيها ولا مانع من الاستمتاع عملا بمقتضى اللفظ، فظاهر النص يقتضي أن لا يسقط شيء منه بالطلاق.
2. قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (النساء: 4) فأوجب إيفاء الجميع، فلا يجوز إسقاط شيء منه إلا بدليل.
3. قوله تعالى: {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (النساء:25)، وقوله تعالى {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} (النساء: 24)، يعني
4.
__________
(1) المبسوط:5/ 149، المغني: 7/ 191، وللمالكية أربعة أقوال في المسألة، هي: أن المهر كاملا يستقر بمجرد الخلوة، وقيل لا يستقر إلا بالوطء، وقيل يستقر بالخلوة في بيت الإهداء، وقيل بالتفرقة بين بيته وبيتها، قال القرطبي: والصحيح استقراره بالخلوة مطلقا، تفسير القرطبي:5/ 102، وانظر: المدونة:2/ 229، مواهب الجليل:4/ 105.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (79)
5. مهورهن، وظاهره يقتضي وجوب الإيتاء في جميع الأحوال إلا ما قام دليله.
6. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل) (1)
7. أنها لو حملت بعد تلك الخلوة لحق به الولد، وقد روي أن الحارث بن الحكم تزوج امرأة، فأغلق عليها الباب، ثم خرج فطلقها، وقال: لم أطأها، وقالت المرأة: قد وطئني، فاختصموا إلى مروان، فدعا زيد بن ثابت، فقال: كيف ترى، فإن الحارث عندنا مصدق، فقال زيد: أكنت راجمها لو حبلت قال: لا قال: فكذلك تصدق المرأة في مثل هذا.
8. أن المهر متى صار ملكا لها بنفس العقد، فالملك الثابت لها لا يجوز أن يزول إلا بإزالة المالك، أو بعجزه عن الانتفاع بالمملوك حقيقة، إما لمعنى يرجع إلى المالك، أو لمعنى يرجع إلى المحل، ولم يوجد شيء من ذلك، فلا يزول إلا عند الطلاق قبل الدخول، وقبل الخلوة سقط النصف بإسقاط الشرع، وهو غير معقول المعنى إلا بالطلاق، لأن الطلاق فعل الزوج، والمهر ملكها، والإنسان لا يملك إسقاط حق الغير عن نفسه.
9. أنها سلمت المبدل إلى زوجها فيجب على زوجها تسليم البدل إليها، كما في البيع والإجارة، والدليل على أنها سلمت المبدل أن المبدل هو ما يستوفى بالوطء، وهو المنافع، إلا أن المنافع قبل الاستيفاء معدومة، فلا يتصور تسليمها لكن لها محل موجود وهو العين، وأنها متصور التسليم حقيقة، فيقام تسليم العين مقام تسليم المنفعة، كما في الإجارة، وقد وجد تسليم المحل.
10. أن التسليم هو جعل الشيء سالما للمسلم إليه، وذلك برفع الموانع، وقد وجد، لأن الكلام في الخلوة الصحيحة، وهي عبارة عن التمكن من الانتفاع، ولا يتحقق التمكن إلا بعد ارتفاع
11.
__________
(1) البيهقي:7/ 256، الدارقطني:3/ 307، والحديث مرسل، وفيه ابن لهيغة، انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف:2/ 284.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (80)
12. الموانع كلها، فثبت أنه وجد منها تسليم المبدل، فيجب على الزوج تسليم البدل، لأن هذا عقد معاوضة وأنه يقتضي تسليما بإزاء التسليم كما يقتضي ملكا بإزاء ملك تحقيقا بحكم المعاوضة.
13. أن المستحق من قبلها هو التسليم، ووقوع الوطء إنما هو من قبل الزوج، فعجزه وامتناعه لا يمنع من صحة استحقاق المهر، ولذلك قال عمر في المخلو بها: (لها المهر كامل، ا ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم)، ومثله ما لو استأجر دار أو خلى بينها وبينه استحق الأجر لوجود التسليم، فكذلك الخلوة في الزواج.
14. أن الاستدلال بأن مجرد الخلوة لا يحلها لزوجها الأول خطأ، لأن التسليم إنما هو علة لاستحقاق كمال المهر، وليس بعلة لإحلالها للزوج الأول، فالزوج لو مات عنها قبل الدخول استحقت كمال المهر، وكان الموت بمنزلة الدخول، ومع ذلك لا يحلها ذلك للزوج الأول.
15. أن قوله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} (البقرة:237) الذي استدل به المخالفون لا يصح استدلالهم به من الوجهين التاليين:
الوجه الأول: أن الصحابة اختلفوا فيه، فتأوله علي وعمر وابن عباس وزيد وابن عمر على الخلوة، وهذا التأويل إلا أن يكون مصدره اللغة أو أنه اسم له في الشرع، فإن كان مصدر ذلك اللغة، فهم حجة فيها لأنهم أعلم باللغة ممن جاء بعدهم، وإن كان مصدره الشرع، فأسماء الشرع لا تؤخذ إلا توقيفا، فيصير تقدير الآية بذلك: (وإن طلقتموهن من قبل الخلوة فنصف ما فرضتم)
الوجه الثاني: أنهم لما اتفقوا على أنه لم يرد به حقيقة المس باليد، وتأوله بعضهم على الجماع، وبعضهم على الخلوة، ومتى كان مرادا به الجماع كان كناية عنه، وجائز أن يكون حكمه كذلك، وإذا أريد به الخلوة سقط اعتبار ظاهر اللفظ، لاتفاق الجميع على أنه لم يرد حقيقة معناه،
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (81)
وهو المس باليد، ووجب طلب الدليل على الحكم من غيره، وما ذكر من الدلالة يقتضي أن مراد الآية هو الخلوة دون الجماع، فأقل أحواله أن لا يخص به ما ذكر من ظاهر الآي والسنة.
القول الثاني: إن الخلوة لا توجب المهر كاملا، ما لم يحصل مسيس، وهو قول شريح، والشعبي، وطاوس، وابن سيرين، والشافعي في الجديد، وحكي ذلك عن ابن مسعود، وابن عباس، وروي نحو ذلك عن أحمد، وهو القول المشهور عند الإمامية (1).
وقد بالغ في القول بهذا ابن حزم حتى نص على أنه (من طلق قبل أن يدخل بها، فلها نصف الصداق الذى سمى لو دخل بها، ولم يطأها طال مقامه معها أو لم يطل) (2)، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (البقرة: 237)، وقوله تعالى في آية أخرى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} (الأحزاب:49)، فعلق تعالى استحقاق كمال المهر ووجوب العدة بوجود المسيس، وهو الوطء، لأنه من المعلوم أنه لم يرد به وجود المس باليد، وإنما أراد به الجماع، كما قال ابن عباس: (إن الله تعالى يكني القبيح بالحسن، كما كنى بالمس عن
2.
__________
(1) ذكر السبحاني أن للمسألة عند الإمامية أربعة أقوال:
1 - لا يجب بالخلوة وإن کانت تامة وهو المشهور.
2 - يجب بالخلوة بما أنّها سبب تام، حکاه الشيخ في الخلاف عن بعض أصحابنا وهو بعد غير محقق عندنا.
3 - يجب علي ظاهر الحال، بمعني أنّ الخلوة أمارة الدخول وأنّ اتّفاقهما علي عدمه، للفرار من العدّة من جانبها والمهر من جانبه.
4 - إنّ مقدّمات الوطء مطلقا، کالتقبيل وسائر الاستمتاعات تقوم مقام الدخول نسب إلي ابن الجنيد.. (انظر: نظام النکاح في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 229)
(2) المحلى:9/ 485.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (82)
3. الجماع)، فقد أوجب الله تعالى على ذلك نصف المفروض في الطلاق قبل الدخول في زواج فيه تسمية، ولم يفصل بين وجود الخلوة، وعدمها فمن أوجب كل المفروض فقد خالف النص.
4. أنه قد اختلف في معنى الإفضاء في قوله تعالى: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً} (النساء:21)، فقال بعضهم: الإفضاء إذا كان معها في لحاف واحد، جامع أو لم يجامع، وقيل: أن يخلو الرجل والمرأة وأن يجامعها، وقال ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم: الإفضاء في هذه الآية الجماع، مع أن أصل الإفضاء في اللغة المخالطة، فيقال للشئ المختلط فضا، فلذلك لا يصح استدلال المخالفين بهذه الآية.
5. قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} (البقرة:236) أي في حال لم تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن، فأوجب تعالى لهن المتعة في الطلاق في زواج لا تسمية فيه مطلقا من غير فصل بين حال وجود الخلوة وعدمها.
6. قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} (الأحزاب:49) فدلت الآية الشريفة على نفي وجوب العدة ووجوب المتعة قبل الدخول من غير فصل.
7. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل لها المهر بما استحل من فرجها، يعني أصاب، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها، فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) (1)
8. أن هذه خلوة خلت عن الإصابة، فلا توجب المهر والعدة كالخلوة الفاسدة، وهذا لأن تقرر البدل في عقود المعاوضات بقبض المعقود عليه، والمعقود عليه معنى في باطنها لا
9.
__________
(1) سبق تخريجه.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (83)
10. يصير مستوفى إلا بالآلة التي تصل إلى ذلك الموضع، فلا تكون الخلوة فيها قبضا كالقصاص، فإن حق من له القصاص في الباطن لا يصير مستوفى إلا بالآلة الجارحة فلم تكن الخلوة فيه قبضا.
11. أنه لو كان التسليم قائما مقام الوطء لوجب أن يحلها للزوج الأول كما يحلها الوطء.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو أن الزوجين إذا اختليا بالشروط التي نص عليها الفقهاء، ولم يحصل مسيس بالمعنى القرآني الذي هو الجماع أو المباشرة التي تقرب من الجماع، فإنه لا حق لها ديانة إلا في نصف المهر إلا إذا تنازل الزوج بإعطائها النصف الثاني تورعا واحتياطا.
اختلف الفقهاء في تعريفه بناء عل اختلافهم في اعتبارات الكفاءة، فعرفه المالكية بأنه ما يرغب به مثله فيها: باعتبار دين، وجمال، وحسب، ومال، وبلد، وأخت شقيقة أو لأب؛ لا الأم، والعمة (1).
وعرفه الحنفية بأنه المهر الذي أعطي مثله لمن تساويها في بلدها وعصرها على مالها وجمالها وسنها وعقلها ودينها.
وعرفه الشافعية بأنه ما يرغب به في مثلها، وركنه الأعظم النسب،، ويعتبر سن وعقل ويسار وبكارة وثيوبة وما اختلف به غرض، فإن اختصت بفضل أو نقص زيد أو نقص لائق في الحال، ولو سامحت واحدة لم تجب موافقتها، ولو خفضن للعشيرة فقط اعتبر (2).
الاعتبارات المقدمة في مهر المثل
__________
(1) منح الجليل: 3/ 467.
(2) مغني المحتاج:4/ 387، الأم:8/ 273.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (84)
اتفق الفقهاء على كثير من الاعتبارات المحددة لمهر المثل، ولكنهم اختلفوا في تقديم بعضها على بعض، بناء على اختلافهم في خصال الكفاءة على قولين:
القول الأول: تقديم اعتبار النسب على غيره، وهو قول الجمهور من الشافعية والحنابلة والحنفية، وقد اختلفوا في النسب المعتبر في ذلك:
فذهب الحنفية إلى اعتبار مثل نسائها من أخواتها لأبيها وأمها أو لأبيها وعماتها وبنات أعمامها، ولا يعتبر مهرها بمهر أمها ولا بمهر خالتها إلا أن تكون من قبيلتها من بنات أعمامها، لأن المهر ـ عند القائلين باعتبار الكفاءة في النسب ـ يختلف بشرف النسب، والنسب من الآباء لا من الأمهات فإنما يحصل لها شرف النسب من قبيل أبيها أو قبيلته لا من قبل أمها وعشيرتها (1).
ونص الشافعية على أنه ما يرغب به في مثلها من نساء عصباتها، وهن المنسوبات إلى من تنسب هي إليه، كالأخت وبنت الأخ والعمة وبنت العم، وإن متن فتراعى القربى فالقربى فتقدم، الأخوات من الأبوين ثم من الأب ثم بنات الأخ لأبوين ثم لأب ثم العمات على ترتيب الإرث في الأقربية، فإن فقدن، أو لم ينكحن، أو جهل مهرهن، فنساء الأرحام فتقدم القربى فالقربى من الجهات، وكذا من الجهة الواحدة كالجدات والخالات، وإن تعذرت نساء الأرحام اعتبرت الأجنبيات (2).
وقال ابن أبي ليلى: يعتبر بذوات الأرحام (3).
واعتبار النسب عندهم لا يلغي سائر الاعتبارات ولكن يقدم عليها، قال الشافعي: ومتى قلت: لها مهر نسائها، فإنما أعني نساء عصبتها، وليس أمها من نسائها، وأعني نساء
__________
(1) رد المحتار:3/ 139.
(2) مغني المحتاج:4/ 387، أسنى المطالب:3/ 206.
(3) المنتقى:3/ 282.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (85)
بلدها، ومهر من هو في مثل سنها وعقلها وحمقها وجمالها وقبحها ويسرها وعسرها وأدبها وصراحتها وبكرا كانت أو ثيبا، لأن المهور بذلك تختلف) (1).
ونص الحنفيه على أنه يعتبر في مهر المثل أن تتساوى المرأتان في السن والجمال والمال والعقل والدين والبلد والعصر، لأن مهر المثل يختلف باختلاف هذه الأوصاف، وكذا يختلف باختلاف الدار والعصر، ويعتبر التساوي أيضا في البكارة، لأنه يختلف بالبكارة والثيوبة (2).
ومن الاعتبارات التي اتفق عل القول بها جميع الفقهاء بما فيهم أصحاب القول الثاني اعتبار البلاد لاختلاف أعرافها في المهور، ومثلها العصور، وقد علل ذلك بأن البلدين تختلف عادة أهلهما في المهر في غلائه ورخصه، فلو زوجت في غير البلد الذي زوج فيه أقاربها لا يعتبر بمهورهن (3).
القول الثاني: اعتبار صفات الزوجة التي يرغب فيها من أجلها كالدين والأدب والعقل والتعليم والجمال والسن والبكارة والثيوبة، وكونها ولوداً أو عقيماً، وقد اعتبرها المالكية الركن الأعظم في تحديد مهر المثل، بناء عل قولهم في الكفاءة، قال الباجي: (ما يعتبر في مهر المثل، فإنه أربع صفات: الدين والجمال والمال والحسب، ومن شرط التساوي مع ذلك الأزمنة والبلاد، فمن ساواها في هذه الصفات ردت إليها في مهر المثل، وإن لم تكن من أقاربها) (4)، وقريب منه قول الإمامية، فقد نصوا على أن (المرأة التي يتم زواجها دون مهر معين، فإن الشرع يوجب الرجوع حينئذٍ إلى العرف الاجتماعي لتحديد صداقها، حسب المتداول لأمثالها، مع ملاحظة
__________
(1) الأم:8/ 283.
(2) فتح القدير: 3/ 368.
(3) فتح القدير:3/ 368.
(4) المنتقى: 3/ 282، شرح حدود ابن عرفة:175.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (86)
حال المرأة وصفاتها، وكل ماله دخل في العرف والعادة في ارتفاع المهر ونقصانه، حماية وحفظاً لحقها) (1) واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ينكح النساء لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك). فوجه الدين من الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم فأخبر أن المقصود من النساء في الزواج هذه الصفات فوجب أن يزيد المهر وينقص بحسب هذه المعاني المقصودة ولا يقصر ذلك على الحسب دون غيره.
2. أنه صلى الله عليه وآله وسلم حض على ذات الدين فوجب أن يكون الاعتبار بهذه الصفات أولى.
3. من جهة القياس أن هذه زوجة فوجب أن يعتبر في مهر مثلها من كان على مثل حالها وإن لم تكن من قومها كالتي لا عشيرة لها (2).
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة بناء على ما سبق ذكره في الكفاءة، وبناء على الواقع، وتقربا من المقاصد الشرعية في الزواج وغيره القول الثاني.
لأن من مقاصد الشرع الجليلة في جميع أحكامه إزالة كل السبل التي قد تعيد نخوة الجاهلية وتزرع الفرقة بين الناس بسبب أنسابهم وعشائرهم، ومثل هذه الأحكام، ولو تصورناها بسيطة أو لا أثر لها إلا أنها مقدمة من المقدمات الخطيرة لهذا السلوك الجاهلي، وفي مجتمعاتنا نسمع كثيرا هذا التعبير: (كيف تسوي فلانا بفلان، وهل تساوي بنت فلان بنت فلان)، وهي تعابير جاهلية محضة، ولكنها للأسف ترجع أو تستغل بعض أقوال الفقهاء التي أشرنا إليها في فصل الكفاءة، وتهمل كل النصوص القرآنية والنبوية التي تشنع على مثل هذه الاعتبارات.
__________
(1) الشيخ حسن الصفار، فقه الأسرة، ص 236.
(2) المنتقى:3/ 282.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (87)
ولكن الخطورة هنا أشد منها في الكفاءة، لأن الحاكم في الكفاءة هو الولي، وهو فرد من المسلمين، لكن الحاكم في مهر المثل قد يكون ولي أمر المسلمين، ومن الخطورة أن يشجع ولي أمر المسلمين على مثل هذا، فيأتي لامرأة قد تتوافر فيها كل الصفات التي يرغب بها في مثلها، فيفضل عليها امرأة أدنى منها علما وخلقا ودينا لأن قريبتها قدم لها المهر الفلاني، فما ذنب المرأة الصالحة أن لا يكون قد قدم لقريبتها مثلما قدم لقريبة صاحبتها.
اختلف الفقهاء في جواز تزويج الولي لموليته بأقل من مهر المثل على قولين:
القول الأول: أن للأب تزويج ابنته بدون صداق مثلها، بكرا كانت أو ثيبا، صغيرة كانت أو كبيرة، وهو قول الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة، واستدلوا على ذلك بما يلي (1):
1. أنه ليس المقصود من الزواج العوض، وإنما المقصود السكن والازدواج، ووضع المرأة في منصب عند من يكفيها، ويصونها، ويحسن عشرتها.
2. أن الزواج يشتمل على مصالح وأغراض ومقاصد جمة، والأب وافر الشفقة ينظر لولده فوق ما ينظر لنفسه، فالظاهر أنه إنما قصر في الكفاءة والصداق ليوفر سائر المقاصد عليها، وذلك أنفع لها من الصداق والكفاءة فكان تصرفه واقعا بصفة النظر فيجوز كالوصي إذا صانع في مال اليتيم جاز ذلك لحصول النظر في تصرفه، وإن كان هو في الظاهر يعطي مالا غير واجب، وهذا بخلاف تصرف الأب في المال إذ لا مقصود هناك سوى المالية، فإذا قصر في المالية فليس بإزاء هذا النقصان ما يجبره.
3. أن الزواج يفارق سائر عقود المعاوضات، فإن المقصود فيها العوض، فلم يجز تفويته، بخلاف الزواج.
القول الثاني: أنه ليس له ذلك، فإن فعل فلها مهر مثلها، وهو قول الشافعية والظاهرية، وقول
__________
(1) المبسوط:4/ 225، بدائع الصنائع:2/ 290،أحكام القرآن لا بن العربي:1/ 1/407.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (88)
أبي سليمان، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، واستدلوا على ذلك بما يلي (1):
1. أنه حق لها بقول الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (النساء: 4)،فهو حق لها، ومن جملة مالها.
2. أنه لا حكم لأبيها في مالها، لقول الله تعالى: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (الأنعام:164)
3. أنه لا يجوز أن يقضى بتمام مهر مثلها على أبيها إلا أن يضمنه مختارا لذلك في ماله، لأن الله تعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (النساء:29)
4. أن الصداق - بنص القرآن - على الزوج لا على الأب، فالقضاء به على الأب في ماله قضاء ظلم وجور، وأكل مال بالباطل لا يحل.
5. أن المهر من خالص حقها فإنه بدل ما هو مملوك لها لأن الاستيفاء والإبراء إليها والتصرف فيه كيف شاءت، وتصرفها فيما هو خالص حقها صحيح فلا يكون للأولياء حق الاعتراض.
6. أنه عقد معاوضة فلم يجز أن ينقص فيه عن قيمة المعوض كالبيع.
7. أنه تفريط في مالها، وليس له ذلك.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو أن للأب حق تحديد المهر، ولو كان ذلك دون مهر المثل، مع بقاء حق الاعتراض من البنت، وذلك لسببين:
1. أن الأعراف تجري من قديم على أن الولي هو الذي يحدد المهر، فلذلك كان من حسن خلق البنت رضاها بما يفرضه أبوها من صداق، لأن العادة فيه النظر لما يصلحها.
2.
3.
__________
(1) المحلى:9/ 51.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (89)
4. أن لها حق الاعتراض في حالة إساءة أبيها لها بذلك درءا للمفسدة، فقد يتقدم لها الكفء الذي ترغب فيه، ولكن والدها بناء عل عدم فهمه لحاجتها يصرفه عنها بتحديد قيمة للمهر قد تكون أقل من مهر المثل، ولكنها تصرفه عنها، فكان لها، احتياطا لذلك، حق الاعتراض في حال إساءة الوالد التصرف، أو أن تكون المرأة مثلا امرأة صالحة مستغنية تريد أن يكون مهرها قرآنا تحفظه أو علما تتعلمه، فكان لها لذلك حق التحديد والاعتراض.
وانطلاقا من ذلك لا نرى صحة ما ذهب إليه الحنفية من أن للأولياء حق الاعتراض إن زوجت المرأة نفسها أو رضيت أن تزوج بأقل من مهر المثل لأن ذلك حقها تستطيع أن تأخذه أو تتنازل عنه، وهذا الاعتراض ليس على الحكم، وإنما على التوجيه الذي وجه به هذا الحكم، والاستدلال الذي بني عليه، فقد ذكروا أن (لهم حق الاعتراض كما لو زوجت نفسها من غير كفء، لأن الأولياء يتفاخرون بكمال مهرها، ويعيرون بنقصان مهرها، فإن ذلك مهر المومسات الزانيات عادة)، وبدل أن يستندوا في ذلك إلى آية أو حديث استندوا إلى قول الشاعر:
وما علي أن تكون جاريه تمشط رأسي وتكون فاليه
حتى ما إذا بلغت ثمانيه زوجتها مروان أو معاويه
أختان صدق ومهور غاليه
أما الضرر الثاني الذي ذكروه، فهو لحوق العار بالأولياء، لأن فيه إلحاق الضرر بنساء العشيرة، لأن من تزوج منهن بعد هذا بغير مهر فإنما يقدر مهرها بمهر هذه فيكون في ذلك ضررا عليهن، وإنما يذب عن نساء العشيرة رجالها، فكان لهم حق الاعتراض (1).
__________
(1) المبسوط:5/ 13.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (90)
والقول بهذا يتنافى تماما مع الغاية التي من أجلها شرع المهر، والتي تتضح من خلال النصوص القرآنية والسنة المطهرة، لا من خلال قصائد الشعر وخطب النثر التي تستوحي الجاهلية فكرا وسلوكا.
ثم ـ بعد هذا ـ ماذا نقول لامرأة صالحة أرادت أن تحيي سنة الزواج بالقرآن الكريم، أو أن تكون مباركة بتيسير مهرها، أو أن تتقرب إلى زوجها بعدم إرهاقه بما لا يطيق، أنلغي كل هذه المصالح من أجل أن تفتخر عشيرتها بمهرها الغالي، ألا يمكن لهذه العشيرة أن تفتخر بإحياء سنة عدم التغالي، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما التغالي سنة المتكبرين والمتعالين.
حالات استحقاق المرأة لمهر المثل
اختلف الفقهاء اختلافا شديدا في الحالات التي تستحق فيها المرأة مهر مثلها، وسنذكر هنا بعض الحالات كنماذج عن غيرها مما لم نذكره، سواء اتفق عليها أو اختلف فيها:
وذلك إذا ما صدرت الصيغة مجردة من ذكره أو نفيه، فيكون للزوجة حينذاك الحق في مطالبة زوجها بعد العقد بتقدير مهر لها، فإن فعل وتراضيا وجب ما تراضيا عليه، وإن لم يجبها إلى طلبها كان لها أن ترفع الأمر للقاضي ليأمره بالفرض، فإن لم يمتثل قضى لها بمهر المثل.
وإن سكتت عن المطالبة بالفرض حتى دخل بها، فلها مهر المثل، لأنه وجب بالعقد، وتأكد بالدخول، ومن الأدلة على ذلك (1):
1. أنه قد ملك عليها أمرها بالعقد، واستحق عليها تسليم نفسها إليه، فعليه لها مثل ملكه عليها، وهو مهر المثل.
2. قوله تعالى: {فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} (البقرة:194)، فقد عقل به وجوب قيمة ما يستملكه
3.
__________
(1) أحكام القرآن للجصاص: 1/ 512.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (91)
4. عليه بما لا مثل له من جنسه، وكذلك مثل تملك الحق في الزوجة هو مهر المثل.
5. قوله صلى الله عليه وآله وسلم في المتوفى عنها زوجها، ولم يسم لها مهرا ولم يدخل بها: (لها مهر مثل نسائها ولا وكس ولا شطط) (1) وقوله: (أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها مهر مثل نسائها ولا وكس ولا شطط) (2)
اختلف الفقهاء في وجوب مهر المثل عند موت أحد الزوجين قبل التسمية على قولين (3):
القول الأول: أنه يتأكد مهر المثل بموته، وبه قال ابن مسعود وابن سيرين وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأحمد، وهو قول الإمامية، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في بروع بنت واشق - وقد مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها - بمهر المثل، ولا بأس من ذكر قصة ورود الحديث هنا لقيمتها الاستدلالية، فعن علقمة، قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إن رجلا منا تزوج امرأة، ولم يفرض لها ولم يجامعها حتى مات، فقال ابن مسعود: ما سئلت عن شيء منذ فارقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد علي من هذا، سلوا غيري، فترددوا فيها شهرا، قال: فقال: من اسأل، وأنتم أجله أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذا البلد؟ فقال: سأقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، أرى أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها عدة المتوفى عنها
2.
__________
(1) سبق تخريجه.
(2) سبق تخريجه.
(3) بدائع الصنائع: 2/ 295، القرطبي:3/ 198، شرح الزرقاني:3/ 170، عون المعبود:6/ 104، تحفة الأحوذي:4/ 253، سبل السلام: 3/ 150، المغني:7/ 182، اختلاف العلماء: 143، بداية المجتهد:2/ 20، نيل الأوطار:6/ 318.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (92)
3. زوجها، فقال ناس من أشجع: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى مثل الذي قضيت في امرأة منا، يقال لها بروع ابنة واشق، قال: فما رأيت ابن مسعود فرح بشيء ما فرح يومئذ (1).
4. أن المعنى الذي له وجب كل المسمى بعد موت أحد الزوجين في زواج فيه تسمية موجود في زواج لا تسمية فيه.
5. أن الآية التي استدل بها المخالفون فيها إيجاب المتعة في الطلاق لا في الموت، فمن ادعى إلحاق الموت بالطلاق فإنه يحتاج إلى دليل آخر.
القول الثاني: أن لها المتعة، ومتعتها ما استحقت من الميراث لا غير، وقد روي عن علي وابن عباس وابن عمر، وهو قول ومالك والأوزاعي والليث وأحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن القاسم، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} (البقرة:236)
2. قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} (الأحزاب:49)، فأمر تعالى بالمتعة من غير فصل بين حال الموت وغيرها، والنص وإن ورد في الطلاق لكنه يكون واردا في الموت.
الترجيح:
__________
(1) مصنف ابن أبي شيبة:3/ 556، وقد قال البيهقي في الحديث مجيبا على اعتراض الشافعي: هذا إسناد صحيح، وقد سمي فيه معقل بن سنان وهو صحابي مشهور، ورواه يزيد بن هارون وهو أحد حفاظ الحديث مع عبد الرحمن بن مهدي وغيره بإسناد آخر صحيح كذلك، البيهقي:7/ 244، وانظر: صحيح ابن حبان:9/ 408، الحاكم:2/ 196، الترمذي: 3/ 450.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (93)
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الأول، لأن المهر حقها، ولا يسقط عنها بحال، أما الميراث فحق ثان، والحق الثاني لا يلغي الحق الأول، وما كان لنا ولا للمخالفين من أصحاب القول الثاني أن يذكروا أي دليل مع ورود نص خاص بالمسألة، فكيف يفتى فيما قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وهو تسمية ما لا يصلح أن يكون مهراً شرعاً، ومن أمثلة ذلك:
1. تسمية ما ليس بمال كالطير في الهواء والسمك في الماء.
2. الأشياء التالفة التي لا ينتفع بها ولو كانت في أصلها مالا.
3. المال غير المتقوم كالخمر والخنزير في زواج المسلم سواء كانت الزوجة مسلمة أو كتابية.
4. تسمية مال مجهول جهالة فاحشة، كمجهول الجنس والنوع كأن يجعل مهرها حيواناً أو بيتاً أو حلياً مع عدم بيان نوعه.
وقد اختلف الفقهاء في حكم هذا الزواج على قولين (1):
القول الأول: أن التسمية فاسدة، والزواج صحيح، وهو قول جمهور الفقهاء، ومنهم الثوري، والأوزاعي، والشافعي، والحنفية وهو قول الإمامية، ومن الأدلة على ذلك:
1. أنه عقد لا يفسد بجهالة العوض، فلا يفسد بتحريمه.
2. أن فساد العوض لا يزيد على عدمه، ولو عدم كان العقد صحيحا، فكذلك إذا فسد.
__________
(1) المغني:7/ 170، الأم:6/ 139، المبسوط:5/ 92، الفواكه الدواني:2/ 11.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (94)
القول الثاني: أن الزواج فاسد، وهو رواية عند الحنابلة، وروي عن مالك أنه إن كان بعد الدخول، ثبت الزواج، وإن كان قبله فسخ، وذهب ابن حزم إلى أن الزواج فاسد مطلقا (1)، واستدلوا على ذلك بأنه زواج جعل الصداق فيه محرما، فأشبه زواج الشغار.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الأول بناء على الاعتبارات التي ذكرناها في حقيقة المهر، وأنه ليس ركنا من أركان الزواج التي ينهدم بفقدها.
ويختلف حكمها بحسب حصول الدخول وعدم حصوله، كما يلي:
اتفق الفقهاء على أنه لا تستحق الزوجة المهر في الزواج الفاسد مطلقا، سواء اتفق على فساده أم لا، إذا حصل التفريق قبل الدخول والخلوة، قال ابن قدامة: (ولا يجب لها بالخلوة شيء. في قول أكثر أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل لها المهر بما استحل من فرجها (2)
__________
(1) يقول ابن حزم:) كل نكاح عقد على صداق فاسد، أو على شرط فاسد، مثل أن يؤجل إلى أجل مسمى أو غير مسمى، أو بعضه إلى أجل كذلك، أو على خمر، أو على خنزير، أو على ما يحل ملكه، أو على شيء بعينه في ملك غيره... فهو نكاح فاسد مفسوخ أبدا وإن ولدت له الأولاد، ولا يتوارثان ولا يجب فيه نفقة، ولا صداق ولا عدة. وهكذا كل نكاح فاسد، حاشا التي تزوجت بغير إذن وليها جاهلة فوطئها، فإن كان سمى لها مهرا فلها الذي سمي لها، وإن كان لم يسم لها مهرا فلها عليه مهر مثلها، فإن لم يكن وطئها فلا شيء لها. فإن كان الصداق الفاسد، الشروط الفاسدة إنما تعاقداها بعد صحة عقد النكاح خاليا من كل ذلك فالنكاح صحيح تام، ويفسخ الصداق، ويقضى لها بمهر مثلها، إلا أن يتراضيا بأقل أو أكثر، فذلك جائز، وتبطل الشروط كلها) المحلى:9/ 86.
(2) المغني:7/ 9.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (95)
وقد ذكرنا لخلاف سابقا في حكم الخلوة في الزواج الصحيح، ويختلف قول الحنفية هنا عن قولهم هناك، فقد نصوا على أنه) إذا فرق القاضي بين الزوجين في الزواج الفاسد قبل الدخول فلا مهر لها، لأن المهر لا يجب فيه بمجرد العقد وإنما يجب باستيفاء منافعه.. ولا يجب فيه بالخلوة، وكذا لو لمسها أو قبلها أو جامعها في الدبر، لأن الخلوة غير صحيحة كالخلوة بالحائض، وهو معنى قول المشايخ الخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد كالخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح (1)
أما الحنابلة فالمنصوص عن أحمد أن المهر يستقر بالخلوة، قياسا على العقد الصحيح، وبناء على أن الواجب المسمى بالعقد.
هذا مع استثناء بعض المسائل التي يثبت فيها نصف المهر قبل الدخول، ومن ذلك ما يقوله المالكية من أن سبب الفساد إذا لم يؤثر خللا في المهر، كزواج المحرم بالحج، ففيه نصف الصداق بالطلاق، وجميعه بالموت، وكذلك الزواج الفاسد عند المالكية لوقوع صداقه أقل من الصداق الشرعي، وامتنع الزوج من إتمامه، وهو ما يسمى بزواج الدرهمين، لأنهما أقل من الصداق الشرعي، ففيه نصف الدرهمين بفسخه قبل الدخول، ومن ذلك ما إذا ادعى الزوج قبل الدخول رضاعا محرما بلا بينة، وكذبته الزوجة، فإنه يفسخ، وعليه نصف الصداق كما يقول المالكية والحنابلة (2).
اتفق الفقهاء على وجوب المهر في الزواج الفاسد مطلقا بالدخول، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها مهر مثلها)،
__________
(1) الجوهرة النيرة:2/ 19.
(2) انظر: القواعد لابن رجب:334.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (96)
فقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها مهر المثل فيما له حكم الزواج الفاسد، وعلقه بالدخول، فدل أن وجوبه متعلق به.
وقد اختلف الفقهاء في المقدار الواجب من المهر بعد الدخول على الأقوال التالية:
القول الأول: لها الأقل من مهر مثلها ومن المسمى، وهو قول الحنفية غير زفر، وقد عللوا ذلك بأن العاقدين ما قوما المنافع بأكثر من المسمى، فلا تتقوم بأكثر من المسمى، فحصلت الزيادة مستوفاة من غير عقد، فلم تكن لها قيمة إلا أن مهر المثل إذا كان أقل من المسمى لا يبلغ به المسمى، لأنها رضيت بذلك القدر لرضاها بمهر مثلها (1).
القول الثاني: لها المسمى، وإن لم يكن مسمى - كزواج الشغار - فلها مهر المثل، وهو قول المالكية والإمامية، والرواية الصحيحة عند الحنابلة (2)، قال ابن القيم: (ووجوب المهر المسمى في النكاح الفاسد، وهذا هو الصحيح من الأقوال) (3)
ومن أمثلة قول مالك في ذلك ما قاله فيما لو تزوج امرأة فلم يبن بها حتى تزوج أختها فبنى بها، فأفتى بزواج الأولى ويفرق بينه وبين الثانية،) قلت: ويكون للأخت المدخول بها مهر مثلها أو المهر الذي سمى؟ قال: قال مالك: المهر الذي سمي لها، قال مالك: وكذلك إن تزوج أخته من الرضاعة ففرق بينهما بعد البناء، فإن لها المهر الذي سمى (4)
__________
(1) بدائع الصنائع:2/ 335.
(2) ذكر ابن رجب أن خلاف هذه الرواية هي المشهورة عن احمد، قال:) النكاح الفاسد يستقر بالدخول فيه وجوب المهر المسمى في الرواية المشهورة عن أحمد، وهي المذهب عند أبي بكر وابن أبي موسى واختارها القاضي وأكثر أصحابه في كتب الخلاف (، القواعد لابن رجب:68..
(3) زاد المعاد: 5/ 105.
(4) المدونة:2/ 198.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (97)
القول الثالث: لها مهر المثل، وهو قول الشافعية ورواية للحنابلة، وزفر من الحنفية، ومن أمثلة ذلك قول الشافعي: (ولو نكح المريض امرأة نكاحا فاسدا ثم مات لم ترثه، ولم يكن لها مهر إن لم يكن أصابها فإن كان أصابها فلها مهر مثلها كان أقل مما سمي لها، أو أكثر (1)، وقال ابن قدامة: (والواجب لها مهر مثلها، أومأ إليه أحمد، فإنه قال في العبد يتزوج بغير إذن سيده: يعطي شيئا قال القاضي: يعني مهر المثل. وهو ظاهر قول الخرقي، لقوله: (وإذا زوج الوليان فالنكاح للأول منهما، فإن دخل بها الثاني فلها مهر مثلها (2)، ومن الأدلة على ذلك:
1. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (فلها المهر بما استحل من فرجها (، فجعل لها المهر المميز بالإصابة، والإصابة إنما توجب مهر المثل.
2. أن العقد ليس بموجب، بدليل الخبر، وأنه لو طلقها قبل مسها لم يكن لها شيء، وإذا لم يكن موجبا كان وجوده كعدمه، وبقي الوطء موجبا بمفرده، فأوجب مهر المثل، كوطء الشبهة.
3. أن التسمية لو فسدت لوجب مهر المثل، فإذا فسد العقد من أصله كان أولى.
4. أن المنافع تتقوم بالعقد الصحيح والفاسد جميعا كالأعيان، فيلزم إظهار أثر التقوم، وذلك بإيجاب مهر المثل بالغا ما بلغ، لأنه قيمة منافع البضع، وإنما العدول إلى المسمى عند صحة التسمية، ولم تصح، لهذا المعنى أوجبنا كمال القيمة في العقد الفاسد كذا ههنا (3).
5. ما قاله الحنفية بأنها رضيت بدون صداقها، إنما يصح إذا كان العقد هو الموجب، وقد بينا أنه إنما يجب بالإصابة، فيجب مهر المثل كاملا، كوطء الشبهة.
__________
(1) الأم: 4/ 109.
(2) المغني: 7/ 9..
(3) بدائع الصنائع:2/ 335.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (98)
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو أن لها المهر المسمى كما ذكرنا سابقا علل ذلك.
اختلف الفقهاء في استحقاق المكرهة على الزنى لمهر المثل على قولين:
القول الأول: وجوب المهر لها، وهو قول الحنابلة (1) والشافعية (2)،والمالكية، والإمامية، ومن الأدلة على ذلك (3):
1. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (فلها المهر بما استحل من فرجها)، لأن المكره مستحل لفرجها، فإن الاستحلال هو الفعل في غير موضع الحل، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما آمن بالقرآن من استحل محارمه.
2. أن الحد والصداق حقان أحدهما لله والثاني للمخلوق فجاز أن يجتمعا كالقطع في السرقة وردها
القول الثاني: أنه لا مهر للمكرهة على الزنى، وهو قول الحنفية، واستدلوا على ذلك بما يلي (4):
1. أنه قد تعلق بالزنا من إيجاب الرجم أو الجلد ما هو أغلظ من إيجاب المال.
2. أن المال والحد يتعاقبان على الوطء، فمتى وجب الحد لم يجب المهر، ومتى وجب المهر
3.
__________
(1) وعن أحمد، رواية أخرى: أنه لا مهر لها إن كانت ثيبا. واختاره أبو بكر. ولا يجب مع ذلك أرش البكارة. وذكر القاضي، أن أحمد قد قال في رواية أبي طالب، في حق الأجنبية إذا أكرهها على الزنى، وهي بكر: فعليه المهر، وأرش البكارة، انظر: المغني:7/ 209.
(2) قول الشافعية مقتصر على الأجنبية إذا أكرهها على الزنى، وهي بكر.
(3) المنتقى:5/ 269.
(4) أحكام القرآن للجصاص:2/ 165، المبسوط:9/ 53.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (99)
4. لم يجب الحد، فكل واحد منهما يخلف الآخر، فإذا وجب الحد فذلك قائم مقام المال فيما تعلق بالوطء من الحكم، فلا فرق بينهما.
5. أن القاعدة الشرعية في مثل هذا هي أنه إذا وجب الحد سقط ضمان حقوق الآدميين في المال والنفس والجراحات، وذلك لأن وجوب الحد بهذا الفعل يسقط ما تعلق به من حق الآدمي، كالسارق إذا سرق وقطع لم يضمن السرقة، وكالقاتل إذا وجب عليه القود لم يلزمه ضمان المال، والمحاربون إذا وجب عليهم الحد سقطت عنهم حقوق الآدميين، فمثلهم الزاني إذا وجب عليه الحد لم يلزمه المهر، فإذا سقط الحد عن هؤلاء وجب ضمان ما تناولوه من مال أو نفس، كالسارق إذا درئ عنه الحد وجب عليه ضمان المال، وكالزاني إذا سقط عنه الحد لزمه المهر كما في الزواج الفاسد.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة بناء على الأضرار التي حصلت للمكرهة على الزنى هو وجوب كل من المهر وأرش البكارة (1)، بدون تفريق في ذلك بين المحارم وغيرهم، وقد سئل ابن الصلاح عن صبي افترع صبية دون البلوغ، فأذهب بكارتها، فأجاب: (يجب في ذمة الصبي مهر مثلها على المذهب الأصح، ويجب أرش بكارتها، ولا يندرج على الرأي الأظهر في المهر، ويكون ذلك على عاقلة الصبي، فإن لم يكن له عاقلة فعليه في ماله) (2)
والعلة في هذا هو التشديد فيما ينجر عن الزنا من عواقب، لأن من الناس من لا تردعه عقوبة الجلد، بقدر ما تردعه عقوبة المال، فكان الأصلح في حقه الجمع بين العقوبتين، بل إن
__________
(1) أرش البكارة هو التفاوت بين قيمتها بكرا وثيبا قاله ابن قتيبة وغيره، الأرش مأخوذ من قول العرب لكفايته بين الرجلين تأريشا إذا أغريت أحدهما وصله، وواقعت بينهما الخصومة فسمي نقص السلعة أرشا، لكونه سببا للتأريش وهو الخصومة، تحرير ألفاظ التنبيه:178.
(2) فتاوى ابن الصلاح:2/ 465..
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (100)
عقوبة الاغتصاب ليست كعقوبة الزاني، بل هي أشبه بعقوبة المحارب لأدلة لا بمكن بسطها هنا.
ثم إن القول بالاقتصار على العقوبة الجسدية فقط قد يخدم المجتمع فيسد فيه منافذ الفساد، ولكنه لا يخدم المرأة المتضررة، وإن كان قد يشفي غليلها، ومع ذلك فإن من مناهج الشرع في مثل هذا، التعويض وإزالة كل أنواع الأضرار، وتعويضها بالمهر وأرش البكارة ربما يرغب فيها الخطاب، ويزيل عنها الضرر، وقد ذكر القرافي عند بيانه لمقاصد العقوبات الشرعية من الزجر والجبرهذا النهج الشرعي، ومثل له بالأمثلة الكثيرة، قال (أما المنافع فالمحرم منها لا يجبر احتقارا لها كالمزمار ونحوه، كما لم تجبر النجاسات من الأعيان، واستثني من ذلك مهر المزني بها كرها تغليبا لجانب المرأة، فإنها لم تأت محرما والظالم أحق أن يحمل عليه، ولأنه كالغاصب لسكنى دار) (1)
وهذا الحق للمرأة لا يقتصر على الإكراه على الزنى فقط، بل يتعداه لكل وسيلة تعرض المرأة لمثل هذا، وقد نص الحنابلة على أنه إذا دفع رجل أجنبية فأذهب عذرتها، أو أزالها بأصبع أو غيرها فعليه أرش بكارتها، (لأنه إتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير ديته، فرجح فيها إلى الحكومة كسائر مالم يقدر، ولأنه إذا لم يكمل الصداق به في حق الزوجة ففي حق الأجنبي أولى) (2)
بل إن هذا الحق يجب لها حتى لو لم يكن الفاعل رجلا، فقد روي أن رجلا كانت عنده يتيمة، فخافت امرأته أن يتزوجها، فاستعانت بنسوة فأذهبن عذرتها، وقالت لزوجها: فجرت، فأخبر علي بذلك، فأرسل إلى امرأته والنسوة، فلما أتين لم يلبثن أن اعترفن بما صنعن، فقال للحسن بن علي: اقض فيها، فقال: الحد على من قذفها، والعقر عليها وعلى الممسكات)
__________
(1) أنوار البروق:1/ 213.
(2) المبدع:7/ 174.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (101)
ونقل ـ كذلك ـ فيمن تزوج بكرا، فدفعها هو وأخوه، فأذهبا عذرتها، ثم طلقها قبل الدخول: إن على الزوج نصف الصداق، وعلى الأخ نصف العقر، وقد روى ذلك عن علي والحسن وعبد الله بن معقل، قال ابن مفلح: (وهذه قصص مشتهرة ولم تنكر، فكانت كالإجماع) (1)
ونرى في عصرنا الحاضر الذي عطلت فيه الحدود أن على الحنفية أن يفتوا بهذا القول بناء على قاعدتهم في عدم اجتماع الحد مع المهر، فتعطيل الحدود لا يلغي وجوب المهر، لأن الحد فعل ولي الأمر، بينما تسليم المهر ممكن لكل مسلم.
ونرى كذلك أن من علامات صدق التائب الذي ارتكب هذه الجريمة، ولم يكتشف أمره، أو لم يحد بالحد الشرعي إبراءا لذمته وتصديقا لتوبته أن يعطي المرأة المغتصبة حقها من المهر، وتعويضها عن الضرر اللاحق بها، ولا تتم توبته ولا تصدق إلا بذلك، لأن حقوق العباد لا تتم التوبة منها إلا بتسليمها لأصحابها.
وهو من أنواع الزواج التي كانت تمارس في الجاهلية، قال في النهاية: کان الرجل يقول للرجل: شاغر منّي أي زوّجني اختک أو بنتک، أو من تلي أمرها حتّى أزوّجک أختي أو بنتي أو من إليّ أمرها. ولا يکون بينهما مهر، ويکون بضع کلّ واحد منهما في مقابلة بضع الأخرى، وقيل له: شغار، لارتفاع المهر بينهما)
وقريب منه ما جاء في صحاح الجوهري والقاموس والمصباح المنير، حيث فسّروه بقول الرجل للآخر: زوّجني ابنتک أو أختک على أنّ أزوّجک ابنتي أو أختي على أنّ صداق کلّ منهما بضع الأخرى.
وقد اختلف الفقهاء في تعريفه على القولين التاليين:
__________
(1) المبدع:7/ 174.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (102)
القول الأول: هو أن يزوج الرجل وليته على أن يزوجه الآخر وليته على أن مهر كل منهما بضع الأخرى، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية (1).
القول الثاني: هو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته، سواء جعلا مهر كل منهما بضع الأخرى أو سكتا عن المهر أو شرطا نفيه، وهو للحنابلة (2)
وقد اتفق الفقهاء على حرمة زواج الشغار، بل نقل الإجماع على ذلك، قال ابن عبد البر: (أجمع العلماء على أن زواج الشغار لا يجوز) (3)، ومن الأدلة على ذلك زيادة على الإجماع:
1. ما روي في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشغار، وفسر (4): بأن
2.
__________
(1) وقد قسم المالكية الشغار إلى ثلاثة أقسام:
صريح الشغار: وهو أن يقول زوجتك موليتي على أن تزوجني موليتك ولا يذكران مهرا.
وجه الشغار: وهو أن يقول: زوجتك موليتي بكذا مهرا على أن تزوجني وليتك بكذا، وسمي بذلك لأنه شغار من وجه دون وجه، فمن حيث إنه سمى لكل واحدة مهرا فليس بشغار، ومن حيث إنه شرط تزوج إحداهما بالأخرى فهو شغار.
مركب الشغار: وهو أن يسمي لواحدة منهما مهرا دون الأخرى كأن يقول: زوجني بنتك بمائة من الدنانير مثلا على أن أزوجك بنتي. منح الجليل:3/ 447، شرح حدود ابن عرفة:175.
(2) المبدع: 7/ 83.
(3) انظر نقل الإجماع في ذلك: التمهيد:14/ 71، شرح النووي على مسلم:9/ 201.
(4) اختلف في هذا التفسير هل هو من الراوي أو من النبي (، قال ابن حجر: تفسير الشغار من قول نافع، ولفظه قال عبيد الله بن عمر، قلت لنافع: ما الشغار؟ فذكره، فلعل مالكا أيضا نقله عن نافع، وقال أبو الوليد الباجي: الظاهر أنه من جملة الحديث، وعليه يحمل، حتى يتبين أنه من قول الراوي، وهو نافع، قال ابن حجر: قد تبين ذلك ولكن لا يلزم من كونه لم يرفعه أن لا يكون في نفس الأمر مرفوعا، فتح الباري:9/ 162، وعن الشافعي أنه قال: تفسير الشغار ما أدري هل هو من النبي (أو من قول إبن عمر أو من نافع أو من مالك، مجموعة رسائل في الحديث:29، والظاهر من خلال نص الحديث أنه من تفسير الراوي.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (103)
3. يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق (1).
4. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا شغار في الإسلام) (2)
5. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا جلب ولا جنب، ولا شغار في الإسلام ومن انتهب فليس منا (3).
6. عن أبي ريحانة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المشاغرة، والمشاغرة أن يقول زوج هذا من هذه وهذه من هذا بلا مهر (4).
7. عن أبي بن كعب مرفوعا: لا شغار، قالوا: يا رسول الله، وما الشغار، قال: إنكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما (5).
ومع هذه الأدلة اختلف الفقهاء في تأثير الشغار على صحة الزواج بعد اتفاقهم على حرمته التكليفية على قولين:
القول الأول: صحة الزواج ووجوب مهر المثل، وهو قول الزهري ومكحول والثوري والليث ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور، وهو مذهب الحنفية الذي اشتهروا به، واستدلوا على ذلك بما يلي (6):
1.
2.
__________
(1) البخاري:5/ 1966، مسلم:2/ 1034، الترمذي: 3/ 431، البيهقي:7/ 199، الموطأ:2/ 535.
(2) مسلم:2/ 1035، ابن حبان:7/ 416، الترمذي:3/ 431، البيهقي:7/ 200، الدارقطني:4/ 303، النسائي: 3/ 309، ابن ماجة:1/ 606.
(3) قال الترمذي: حديث حسن صحيح،، الترمذي:3/ 431، وانظر: ابن حبان: 7/ 416،، البيهقي:10/ 21، الدارقطني:4/ 305، النسائي:3/ 309، أحمد:4/ 439.
(4) أخرجه أبو الشيخ من حديث أبي ريحانة، نيل الأوطار:6/ 278.
(5) أخرجه الطبراني، قال الحافظ: وإسناده وإن كان ضعيفا لكنه يستأنس به في هذا المقام، نيل الأوطار:6/ 278.
(6) رد المحتار:3/ 106،نيل الأوطار:6/ 169، مجمع الأنهر:1/ 438،الفتاوى الهندية:1/ 303، فتح القدير:3/ 338.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (104)
3. أن الزواج لا تبطله الشروط الفاسدة، كما إذا تزوجها على أن يطلقها أو نحو ذلك، وتكون التسمية فاسدة لأن البضع ليس بمال، فلا يصلح أن يكون مهرا، بل يجب لكل منهما مهر المثل، كما لو تزوجها على خمر أو خنزير.
4. أن علة النهي مسمى الشغار الدال على خلوه عن المهر وكون البضع صداقا، ونحن قائلون بنفي هذه الماهية وما يصدق عليها شرعا، فلا نثبت الزواج بل نبطله، فيبقى زواجا مسمى فيه ما لا يصلح مهرا، فينعقد بمهر المثل، كالمسمى فيه خمر أو خنزير، فما هو متعلق النهي لم نثبته، وما أثبتناه لم يتعلق به، بل اقتضت العمومات صحته.
القول الثاني: فساد الزواج، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، لكنهم اختلفوا في حكم فسخه والآثار الناتجة عنه على المذاهب التالية:
مذهب المالكية: يختلف حكم الشغار عند المالكية (1) بحسب نوع ما تقدم في التعريف:
صريح الشغار: وحكمه الفسخ مطلقا ولو ولدت الأولاد، ولا شيء للمرأة قبل الدخول، ولها بعده صداق المثل، وهذا مما لا خلاف فيه عندهم، وإنما الخلاف في كون فسخه بطلاق، وبه قال مالك مرة أو بغيره، وهو الذي قاله سحنون قائلا: عليه أكثر الرواة، وتظهر ثمرة هذا الخلاف فيما إذا تزوجها بعد ذلك، فإنها تكون على الأول على طلقتين وعلى الثاني على عصمة كاملة، ويظهر أيضا فيما لو خالعها على شيء، فعلى أن الفسخ بطلاق لا ترجع به، وعلى أن الفسخ بغير طلاق ترجع به (2).
مركب الشغار: وحكمه أن يفسخ زواج كل منهما قبل الدخول، وأما بعده فيفسخ زواج من لم يسم لها، ولها صداق مثلها، ويثبت زواج المسمى لها بالأكثر من المسمى ومن صداق مثلها.
__________
(1) المدونة:2/ 98،حاشية الصاوي:2/ 446، حاشية الدسوقي: 2/ 307، حاشية العدوي:2/ 52.
(2) سنرى تفاصيل أكثر للمسألة في محلها من هذه السلسلة.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (105)
وجه الشغار: وحكمه أنه يفسخ قبله ولا شيء فيه للمرأة، ويثبت بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل.
مذهب الشافعية: نص الشافعية (1) على أن هذا الزواج باطل، وقد اختلفوا في علة بطلانه على الأقوال التالية:
1. معنى الاشتراك في البضع حيث جعله مورد الزواج وصداقا لأخرى فأشبه تزويج واحدة من اثنين، ولهذا لو سميا مالا مع جعل البضع صداقا كأن يقول: زوجتك ابنتي بألف من الدنانير مثلا على أن تزوجني بنتك بألف كذلك وبضع كل واحدة منهما صداق للأخرى، أو يقول: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ويكون بضع كل واحدة منهما وألف درهم صداقا للأخرى، فالأصح بطلان هذا الزواج لوجود التشريك فيه. وكذا إذا سميا لإحداهما مهرا دون الأخرى كأن يقول: زوجتك بنتي بألف درهم على أن تزوجني بنتك وبضع كل واحدة منهما صداق للأخرى فالأصح بطلانه أيضا لوجود معنى التشريك فيه.
2. خلوه من المهر، وعلى هذا التعليل يصح الزواج في الصور السابقة لأنه لم يخل من المهر، وكذلك لو لم يجعل البضع صداقا بأن سكت عنه كقوله: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، ولو قال: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك وبضع ابنتك صداق لابنتي صح الزواج الأول وبطل الزواج الثاني، ولو قال: وبضع ابنتي صداق لابنتك بطل الأول وصح الثاني.
3. التعليق والتوقف الموجود في هذا الزواج، ولهذا لا يصح الزواج في الصور المذكورة سابقا لما فيها من معنى التعليق والتوقف.
__________
(1) الأم: 8/ 276،حاشية البجيرمي:3/ 334، حاشية الجمل:4/ 135.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (106)
ومن صور الشغار عند الشافعية أن يقول: زوجتك ابنتي على أن تزوج ابني ابنتك وبضع كل واحدة منهما صداق الأخرى، أو طلق امرأته على أن يزوجه زيد مثلا ابنته وصداق البنت بضع المطلقة فزوجه على ذلك صح التزويج بمهر المثل، لفساد المسمى ووقع الطلاق على المطلقة.
مذهب الحنابلة: وقد نصوا على أنه زواج فاسد (1)، لأنه جعل كل واحد من العقدين سلفا في الآخر فلم يصح، ولا فرق عندهم بين أن يقول: على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى، أو لم يقل ذلك بأن سكتا عنه أو شرطا نفيه، وكذا لو جعلا بضع كل واحدة منهما ودراهم معلومة مهرا للأخرى لأن فساد زواج الشغار لم ينشأ من قبل التسمية الفاسدة، بل من جهة أنه وقفه على شرط فاسد، أو لأنه شرط تمليك البضع لغير الزوج، فإنه جعل تزويجه إياها مهرا للأخرى فكأنه ملكه إياها بشرط انتزاعها منه.
مذهب الظاهرية: وهو أكثر المذاهب تشددا في ذلك، قال ابن حزم: (لا يحل زواج الشغار، وهو أن يتزوج هذا ولية هذا على أن يزوجه الآخر وليته أيضا، سواء ذكرا في كل ذلك صداقا لكل واحدة منهما أو لإحداهما دون الأخرى، أو لم يذكرا في شيء من ذلك صداقا، كل ذلك سواء يفسخ أبدا، ولا نفقة فيه، ولا ميراث، ولا صداق ولا شيء من أحكام الزوجية، ولا عدة، فإن كان عالما فعليه الحد كاملا، ولا يلحق به الولد، وإن كان جاهلا فلا حد عليه، والولد له لاحق، وإن كانت هي عالمة بتحريم ذلك فعليها الحد، وإن كانت جاهلة فلا شيء عليها) (2)
مذهب الإمامية: وقد اتفقوا على بطلانه وعدم صحّته، قال الشيخ الطوسي في الخلاف: (نکاح الشغار باطل عندنا، وبه قال مالک والشافعي وأحمد وإسحاق، غير أنّ مالکا أفسده
__________
(1) مطالب اولي النهى:5/ 124،كشف القناع:5/ 92، الإنصاف:8/ 159، المغني:7/ 135.
(2) المحلى:9/ 118.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (107)
من حيث فساد المهر، وأفسده الشافعي من حيث إنّه ملک لبضع کلّ واحد من شخصين (الزوج باعتبار کونه زوجا لها، وزوجه الآخر باعتبار کونه مهرا لها)، وذهب الزهري والثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلي أنّ نکاح الشغار صحيح وإنّما فسد فيه المهر فلا يفسد بفساده) (1)
ومن الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول (2):
1. الأحاديث الواردة في النهي عن زواج الشغار، والتي ذكرنا بعضها عند بيان الحكم التكليفي.
2. أن النهي يدل على الفساد والنفي لنفي الحقيقة الشرعية.
نرى أن الأرجح في المسألة بناء على تحريم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أن النهي عن ذلك يقتضي الفساد لأن الشرع قصد من النهي عنه مراعاة مصلحة المرأة، بينما القول بالتحريم مع عدم الفساد لا ينتج عنه إلا الإثم المتعلق بمن فعل ذلك من الأولياء، وهي مسألة أخروية، لا علاقة لها بمصالح المرأة الدنيوية، والتي جاء هذا الحكم الشرعي لتقريرها.
والمصلحة التي نقصدها هنا ليست فقط في الإضرار بالمرأة ومنعها حقها من المهر الذي جعله الشرع لها، وإنما أن يصبح ذلك التبادل وسيلة استغلال من الأولياء، فيجبرون مولياتهم على الزواج بمن لا يرغبن فيهم حتى تتحقق مقاصدهم من الزواج بمن يرغبون.
ولكن هذا الفساد لا يمكن تعميمه في حال حصول الدخول، لأنا قد ندرأ مفسدة عدم المهر بمفسدة الفسخ، فلذلك الأصلح للمرأة باعتبارها صاحبة الحق في المهر أن نخيرها بين أن تبقى على زواجها مع استحقاقها مهر المثل، وبين التفريق، والغرض من هذا التخيير أمرين:
1.
2.
__________
(1) الخلاف: 2/ کتاب النکاح، المسألة 118..
(2) المبدع: 7/ 83، منار السبيل:2/ 58، المغني:7/ 134، كشاف القناع:5/ 93.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (108)
3. التأكد من رغبة المرأة في استمرار الزواج بمن رضيه لها وليها، وذلك درءا لمفسدة استغلالها، كما ذكرنا.
4. إعطاءها حقها من المهر، لأنه حق لا يفوت بالدخول، بل يتأكد به، ويصبح حكم زواج الشغار في هذه الحالة كحكم التسمية الفاسدة في المهر، فـ (الشريعة قد نهت عن صداق الخمر والخنزير والغرر والمجهول، والنكاح في ذلك كله يصح بمهر المثل) (1)
أما قبل الدخول، فيفسخ مطلقا لإمكان تصليحه بدون حصول أي مفسدة لأي طرف من الأطراف.
ونرى أنا بهذا القول قد جمعنا بين القولين، وراعينا مصلحة صاحبة الشأن بتخييرها، فلم نفرق بينها وبين زوج قد تكون راغبة فيه، ولا جمعنا بينهما إن كانت راغبة عنه، ولم يضع مع ذلك حقها من المهر.
رابعا ـ أحكام تعجيل المهر وتأجيله
سنتحدث في هذا المبحث عن ثلاثة أنواع من المهور، وهي: المهر المعجل، والمهر المؤجل أو المؤخر، والمهر المفوض.
يقصد بالمهر المعجل في عرف الفقهاء تقديم المهركاملا قبل الدخول، أو عدم ارتباط المهر بطلاق او موت.
__________
(1) التمهيد:14/ 73.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (109)
وقد اتفق الفقهاء على استحباب تعجيل الصداق، لورود الأمر العام في الشريعة بتسليم أصحاب الحقوق حقوقهم، وكراهية التأخير لغير الحاجة، واختلفوا في جواز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئا، سواء كانت مفوضة أو مسمى لها على قولين (1):
القول الأول: إنه يستحب أن يعطيها شيئا، وهو قول جمهور العلماء، قال الزهري: مضت السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا، وقال ابن عباس: يخلع إحدى نعليه، ويلقيها إليها، ويروي الإمامية في هذا عن أبي جعفر ع في عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله عزوجل فقال: (ما أحب أن يدخل بها حتى يعلمها السورة ويعطيها شيئا)، قلت: أيجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا؟ فقال: (لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان) (2)، ومن الأدلة على ذلك:
1. حديث عقبة بن عامر، في الذي زوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودخل بها ولم يعطها شيئا، وقد سبق ذكره (3).
2. عن عائشة، قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أدخل امرأة على زوجها، قبل أن يعطيها شيئا (4).
3. أنه عوض في عقد معاوضة، فلم يقف جواز تسليم المعوض على قبض شيء منه،
4.
__________
(1) ذكر ابن قدامة في المسألة قولين، ولكنه عاد ورجح رواية قول واحد وحمل القول الثاني على الاستحباب، يقول في المغني:) وأما الأخبار فمحمولة على الاستحباب، فإنه يستحب أن يعطيها قبل الدخول شيئا، موافقة للأخبار، ولعادة الناس فيما بينهم، ولتخرج المفوضة عن شبه الموهوبة، وليكون ذلك أقطع للخصومة. ويمكن حمل قول ابن عباس ومن وافقه على الاستحباب فلا يكون بين القولين فرق (المغني:7/ 188.
(2) الكافي ج 5 ص 380.
(3) سبق تخريجه.
(4) أبو داود:2/ 241.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (110)
5. كالثمن في البيع، والأجرة في الإجارة.
6. أن سبب الاستحباب هو الخروج من الخلاف اعتبارا لمن أوجبه من أوجبه (1).
القول الثاني: وجوب إعطائها شيئا، وهو قول بعض الصحابة، وقد روي عن المالكية (2)، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. أن عليا لما تزوج فاطمة، أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يعطيها شيئا، فقال: يا رسول الله، ليس لي شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعطها درعك. فأعطاها درعه، ثم دخل بها (3).
2. استدل في المنتقى بحديث (التمس ولو خامتا من حديد) على وجوب ذلك، يقول الباجي: (مطالبته بذلك في الحين تقتضي أن من حكمه تعجيله أو تعجيل ما يصح أن يكون مهرا منه ولو شرع تأخير جميعه لسأله هل يرجو أن يتكسب في المستقبل قدر الخاتم من الحديد بل الغالب تجويز ذلك كله فكان يقول له زوجتكها على أن يكون لها هذا في ذمتك ويضرب لذلك أجلا يغلب على الظن تكسبه لهذا ولما نقله عن وجود المهر إلى المنافع دون واسطة
3.
__________
(1) وبهذا الأصل قال الشافعية باستحباب أن لا ينقص عن عشرة دراهم خروجا من خلاف أبي حنيفة، وبهذا الأصل نرى اتفاق الواقع في أكثر المسائل الخلافية، انظر: أسنى المطالب: 3/ 200.
(2) للمالكية في ذلك روايات مختلفة ذكرها الحطاب منها: أنه يكره الدخول قبل تقديم ربع دينار، ومنها أنه ليس لها أن تمكنه من الدخول قبل أن تقبض ربع دينار، ومنها أن للمرأة أن تمنع نفسها من الزوج حتى يقدم لها ربع دينار ولو لم يكن حالا ولو رضيت له بالدخول بلا شيء فلها أن تمنعه ; لأن الكراهة في ذلك حق لله فلا تسقط عنه بإذنها وهذا ما لم يدخل بها وإن دخل بها فلا يكره له وطؤها ثانية قبل أن يعطيها ربع دينار ولا لها أن تمنعه. أما الدخول بالهدية بدل الصداق فقد كرهه ابن القاسم ; لأنها ليست من الصداق ; لأنه لو طلقها لم يكن له فيها شيء انظر: مواهب الجليل:3/ 503.
(3) ابن حبان: 15/ 396، البيهقي:7/ 252، أبو داود: 2/ 240، النسائي: 3/ 332..
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (111)
4. ثبت أن من حكم المهر أن يتعجل منه قبل البناء ما يصح أن يكون مهرا) (1)
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول بالوجوب تحميلا للنصوص على ظاهرها، ولتيسر أداء ذلك بدون مشقة، ولأنه إذا أعطاها جزءا من المهر أو هدية باسم المهر لا يكون في ذلك أي مشقة عليه، ويكون في نفس الوقت قد خرج من الخلاف، هذا إن كان الزوج ورعا عن حق زوجته في مهرها.
وقد روى الإمامية في هذا عن أبي عبد الله ع قال: (إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره) (2)
أما إن كان غير ذلك، بأن عرفت منه المماطلة، فإن الأولى في حقه القول بوجوب إعطاء المهر كاملا، خشية مماطلة المرأة أو غصب حقها، إلا إذا سامحت المرأة في ذك مع علمها بحاله.
اختلف الفقهاء فيما إذا ثبت إعسار الزوج بمعجل الصداق وطالبته الزوجة به، هل يفسخ الزواج، أم يعذر الزوج، أم يؤجل الدخول على الأقوال الثلاثة التالية:
القول الأول: إنه يطلق عليه لكن بعد الإعذار، وهو قول المالكية، وقد ذهبوا إلى أن الزوجة إن طالبت الزوج بالصداق الواجب، ولم يجده فإنه لا يعجل بالطلاق أو الفسخ إلا بعد التأجيل والنظر، وخطوات التأجيل تجري قضائيا كما يلي:
1. إن ادعى العدم، ولم تصدقه، ولا أقام بينة على صدقه، ولا مال له ظاهر، ولم يغلب على الظن عسره أجله القاضي لإثبات عسره، فإن أعطى كفيلا بالوجه، وإلا حبسه كسائر الديون، ومدة التأجيل متروكة للقاضي.
2.
3.
__________
(1) المنتقى:3/ 275.
(2) ظظ.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (112)
4. إذا ثبت عسره بالبينة أو صدقته يؤجل للنظر.
5. إذا لم يثبت عسره في مدة التأجيل ولم تصدقه، فالظاهر عندهم أنه يحبس إن جهل حاله ليستبين أمره، ولو غلب على الظن عسره تلوم له ابتداء، فأما ظاهر الغنى فيحبس إلى أن يأتي ببينة تشهد بعسره، إلا أن يحصل لها ضرر بطول المدة فلها طلب التطليق.
القول الثاني: لا يطلق بسببه، وهو قول الحنفية، وذهبوا إلى أنه يترتب على عدم قبض الزوجة معجل مهرها أنها تملك أن تمنع نفسها إذا أراد الزوج أن يسافر بها أو يبني بها حتى تأخذ مهرها منه، ولو سلمت نفسها ووطئها برضاها تعين حقها في البدل كما تعين حق الزوج في المبدل لقياسهم المهر بالبيع.
ونصوا على أنه ليس للزوج أن يمنعها من السفر والخروج من منزله حتى يوفيها مهرها، لأن حق الحبس لاستيفاء المستحق، وليس له حق الاستيفاء قبل الإيفاء، ويعتبر الحنفية في هذا أمرين:
العرف: فليس لها أن تحبس نفسها فيما تعورف تأجيله إلى الميسرة أو الموت أو الطلاق ولو كان حالا، لأن المتعارف كالمشروط وذلك يختلف باختلاف البلدان والأزمان والأشخاص.
التصريح: إذا نصا على تعجيل جميع المهر أو تأجيله فهو على ما شرطا حتى كان لها أن تحبس نفسها إلى أن تستوفي كله فيما إذا شرط تعجيل كله، وليس لها أن تحبس نفسها فيما إذا كان كله مؤجلا (1)، لأن التصريح أقوى من الدلالة فكان أولى.
__________
(1) ولأبي يوسف رأي آخر قيل: إته رجع إليه وهو أن لها أن تمنع نفسها إذا كان كله مؤجلا استحسانا ; لأن الاستمتاع في مقابلة تسليم المهر فإذا طلب تأجيل المهر فقد رضي بإسقاط حقه في الاستمتاع، تبيين الحقائق: 2/ 155، العناية شرح الهداية:3/ 370..
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (113)
وإذا أوفاها مهرها أو كان كله مؤجلا ينقلها حيث شاء لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} (الطلاق:6)، وكذلك إذا دخل بها برضاها عندهما لسقوط حق الحبس.
وقريب من هذا قول الإمامية، فقد نصوا على أنه (إذا كان المهر حالاً فللزوجة الامتناع من التمكين قبل قبضه سواء كان الزوج متمكناً من الأداء أم لا، ولو مكنته من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبضه، واما لو كان المهر كله أو بعضه مؤجلاً ـ وقد اخذت بعضه الحال ـ فليس لها الامتناع من التمكين وإن حلّ الاَجل ولم تقبض المهر بعد)
ونصوا على أنه (إنما يسقط حق امتناعها عن التمكين فيما إذا وطئها بتمكينه من نفسها اختياراً، فلو وطئها جبراً أو في حال النوم ونحوه أو كان تمكينها عن اكراه من جانب الزوج أوغيره لم يسقط حقها في ذلك.
القول الثالث: يفسخ بدون إعذار، وهو قول بعض الشافعية والحنابلة، حيث قالوا: يثبت لها الفسخ بالإعسار، ولم يذكروا إعذارا، لكنهم قالوا: إن الفسخ لا يكون إلا من الحاكم.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو تخيير الزوجة بين الفسخ أو انتظار تسليمه للمهر، وللحاكم أن يتخذ الإجراءات المناسبة لتسليمه المهر، أما القول بالفسخ وعدمه من غير اختيار المرأة صاحبة الحق في المهر، فإن في ذلك مضرة بالغة لها.
والأولى كما ذكرنا سابقا تجنبا لمثل هذا أن يدفع المهر كاملا قبل البناء.
اتفق الفقهاء (1) على أن الزوج لا تبرأ ذمته إلا بتسليم المهر إلى المرأة أو وكيلها، واختلفوا في تسليمه لأبيها، هل تبرا ذمته بذلك أم لا على قولين:
__________
(1) المغني: 7/ 199، المبسوط:5/ 2، الفتاوى الهندية:1/ 319، مطالب أولي النهى:5/ 189.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (114)
القول الأول: أنه ليس للأب قبض صداق البكر ولا الثبيب، وهو قول الشافعية والحنابلة، قال أحمد: إذا أخذ مهر ابنته، وأنكرت، فذاك لها، ترجع على زوجها بالمهر، ويرجع الزوج على أبيها، فقيل له: أليس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم (: أنت ومالك لأبيك) (1)؟ قال: نعم ولكن هذا لم يأخذ منها، إنما أخذ من زوجها، واستدلوا على ذلك بأنها رشيدة، فلم يكن لغيرها قبض صداقها، كالثيب.
وقريب منه قول الإمامية، فقد نصوا على أن (الرجل إذا قبض صداق ابنته، وكانت صبية غير بالغ، في حجره، برئت ذمة الزوج من المهر، على كل حال، لأنه القابض عنها، والوالي عليها، ولم تكن للبنت مطالبته بالمهر بعد البلوغ، وإن كانت البنت بالغة، فإن كانت وكلته في قبض صداقها، فقد برأ أيضا ذمة الزوج، وإن لم تكن وكلته على ذلك، لم تبرأ ذمة الزوج، وكان لها مطالبته بالمهر، وللزوج الرجوع على الأب في مطالبته بالمهر، فإن كان الأب قد مات، كان له الرجوع على الورثة، إن كان خلف في أيديهم شيئا، ومطالبتهم بالمهر، كما كان له مطالبته في حال حياته، وهذا إذا لم يصدقه الزوج على وكالته، فأما إن ادعى الأب الوكالة من البنت بقبض المهر، وصدقه الزوج على ذلك، فليس للزوج الرجوع عليه، سواء كان حيا أو قد مات) (2)
القول الثاني: أن للأب قبض صداق البكر دون الثيب، وهو قول الحنفية والمالكية (3)، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1.
2.
__________
(1) سبق تخريجه.
(2) السرائر - محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلي ج 02 ص: 97.
(3) ذهب المالكية إلى ان للأب أن يقبض مهر البكر وإن عنست والثيب إن صغرت، وللوصي قبض الصداق، ولو لم يجبر، ونصوا على أن الولي إذا قبض الصداق لوليته التي في حجره لا يجوز له أن يدفع لها ذلك عينا فإن فعل ذلك فإنه يضمنه للزوج ليشتري له به جهازا وإنما يبرئه من ذلك أحد أمور ثلاثة:
ـ أن يشتري به جهازا يصلح لها وتشهد البينة بدفعه لها ومعاينة قبضها له ولا يحتاج لإقرارها بالقبض.
ـ أن يشتري الجهاز ويحضره لوليته ببيت البناء وتعاينه البينة أنه وصل إليه.
ـ أن يشتري الجهاز ويوجهه إلى بيت البناء بعد تقويمه ومعاينته ولا تفارقه البينة حتى يوجه إلى بيت البناء وإن لم تصحبه الشهود إلى البيت ولا تسمع دعوى الزوج أنه لم يصل إلى بيته، انظر: الخرشي:3/ 293..
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (115)
3. اعتبارا للعرف.
4. أن البكر تستحي، فقام أبوها مقامها، كما قام مقامها في تزويجها.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو تسليم المهر لأبيها في حال الوثوق بأنه سيسلمه لها كما هو جار في العرف، مع توثيق ذلك بالشهود أو الكتابة ما أمكن.
أما إن كان الأب غير ثقة، ويخشى أن لا يسلمها حقها من المهر، أو يتخذه حلوانا، فإن الأرجح في هذا هو تسليمه للمرأة، أو للثقة الذي يسلمه لها، مع التوثيق كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ولا نرى أن المسألة تحتاج إلى التفريق بين البكر والثيب، لأن لكليهما الحق في المهر، أما التفريق فينبغي أن يكون بين الولي الثقة والولي غير الثقة والولي الورع، والولي الذي لا يبالي ما دخل في جيبه أمن حقه أم من غير حقه.
اختلف الفقهاء في حكم المهر المؤجل ومدة التأجيل على الأقوال التالية (1):
القول الأول: يبطل الآجل لجهالة محله، ويكون حالا، وهو قول الحسن وحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وسفيان الثوري وأبي عبيدة وابن حزم، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (النساء: 4)، فمن شرط أن لا يؤتيها صداقها
2.
__________
(1) الفتاوى الكبرى:5/ 470، تبيين الحقائق: 2/ 156، العناية شرح الهداية:3/ 372، التاج والإكليل:5/ 194، مغني المحتاج:4/ 327، كشاف القناع:5/ 134.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (116)
3. أو بعضه - مدة ما - فقد اشترط خلاف ما أمر الله تعالى به في القرآن، وهو مخالف لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) (1)
4. أن المرأة بالتأجيل رضيت بإسقاط حق نفسها، فلا يسقط حق الزوج، كالبائع إذا أجل الثمن أنه يسقط حق حبس المبيع بخلاف ما إذا كان التأجيل إلى مدة مجهولة جهالة متفاحشة، لأن التأجيل ثمة لم يصح فلم يثبت الأجل فبقي المهر حالا.
القول الثاني: تفسد التسمية ويجب مهر المثل، وهو قول الشافعي وأبي الخطاب ومالك إلا أن مالكا قال: (إذا دخل بها أجزت النكاح، وجعلت لها صداق مثلها، ولم أنظر إلى الذي سمي من الصداق إلا أن يكون صداق مثلها أقل مما جعل لها فلا ينقص منه شيء) (2) واستدلوا على ذلك بأنه عوض مجهول المحل، ففسد كالثمن في البيع، لجهالة العوض بجهالة أجله رجع إلى مهر المثل.
القول الثالث: يصح الآجل مع تحديده إلى فترة محددة، وهو قول إياس بن معاوية ومكحول والأوزاعي، وقول عند المالكية، وقد اختلفوا في تحديد الأجل على ما يلي:
1. أن يفارقها أو يتزوج عليها أو يخرجها من بلدها، فلها حينئذ المطالبة به، وهو قول إياس بن معاوية.
2. يحل بعد سنة من وقت الدخول، وهو قول مكحول والأوزاعي.
أما عند القائلين بذلك من المالكية فقد اختلف في مقدار التأخير، فحكى عن ابن القاسم تأخيره إلى السنتين والأربع، وعن ابن وهب إلى السنة، وعنه إن زاد الأجل على أكثر من عشرين سنة فسخ، وعن ابن القاسم إذا جاوز الأربعين فسخ، وعنه إلى الخمسين والستين، وقال عبد
__________
(1) سبق تخريجه.
(2) المدونة:2/ 131.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (117)
الملك: وما قصر من الأجل فهو أفضل، وإن بعد لم أفسخه إلا أن يجاوز ما قال ابن القاسم، وإن كانت الأربعون في ذلك كثيرة جدا (1).
القول الرابع: الإلزام بالصداق الذي اتفق الزوجان على تأخير المطالبة به، وإن لم يسميا أجلا، فإن المؤخر لا يستحق المطالبة به إلا بموت أو الفرقة، وهو قول النخعي والشعبي والليث بن سعد (2)، وهو المنصوص عن أحمد، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم،
وهو قول الإمامية، فقد نصوا على أنه (يجوز أن يجعل المهر كله حالاً أي بلا أجل ومؤجلا أن يجعل بعضه حالاً وبعضه مؤجلاً، وذلك لأن الحق بينهما فلهما أن يتراضيا بكل ما شاءا وأرادا مضافاً إلى الأصل والإجماع والإطلاق وما روي عن الصادق ع في معتبرة رياض بن إبراهيم في الرجل يتزوج بعاجل وآجل قال: (الآجل إلى موت أو فرقة)
ومن الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول:
1. أن المطلق من العقود ينصرف إلى العرف والعادة عند المتعاقدين كما في النقد والسكة والصفة والوزن، والعادة جارية بين الأزواج بترك المطالبة بالصداق إلا بالموت أو الفراق، فجرت العادة مجرى الشرط
2. أن عقد الزواج يخالف سائر العقود، ولهذا نافاه التوقيت المشترط في غيره من العقود على المنافع، بل كانت جهالة مدة بقائه غير مؤثرة في صحته، والصداق عوضه
3.
__________
(1) انظر: مواهب الجليل:3/ 510.
(2) وله فيه رسالة كتبها إلى مالك ينكر عليه خلاف هذا القول، ومما جاء فيها: (ومن ذلك أن أهل المدينة يقضون في صدقات النساء أنها متى شاءت أن تتكلم في مؤخر صداقها تكلمت فدفع إليها، وقد وافق أهل العراق أهل المدينة على ذلك وأهل الشام وأهل مصر، ولم يقض أحد من أصحاب رسول الله (ولا من بعدهم لامرأة بصداقها المؤخر إلا أن يفرق بينهما موت أو طلاق فتقوم على حقها. (نص الرسالة بطولها في: إعلام الموقعين:3/ 69.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (118)
4. ومقابله، فكانت جهالة مدته غير مؤثرة في صحته
5. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا) وهذا لا يتضمن واحدا من الأمرين، فإن ما أحل الحرام وحرم الحلال لو فعلاه بدون الشرط لما جاز.
6. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إن أحق الشرط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) (1)
7. أن تلك التقديرات المذكورة، والتي ذكرها أصحاب القول الثالث، يكفي في عدم اعتبارها عدم دليل واحد يدل عليها، ثم ليس تقدير منها بأولى من تقدير أزيد عليه أو أنقص منه، وما كان هذا سبيله فهو غير معتبر.
8. أنه عوض في معاوضة، فجاز ذلك فيه كالثمن.
9. أن المطلق يحمل على العرف، والعادة في الصداق الآجل ترك المطالبة به إلى حين الفرقة، فحمل عليه، فيصير حينئذ معلوما بذلك.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الرابع، إذا ما تراضى الأطراف على ذلك أو دل العرف عليه، بشرط أن يسلم للمرأة مهرها المعجل الذي تستحل به، أما المهر المؤجل الذي اتفقا عليه، فلا جناح في تأخيره إما إلى مدة محددة ارتضياها، أو إلى غير مدة، وحينذاك يستقر على الفرقة أو الموت، أو يمكن أن يجعل أقساطا تأخذها الزوجة في مدد محددة، ويمكن بعد ذلك أن تتنازل عنه كما تتنازل عن سائر أنواع المهور.
ونرى ـ مع عدم الدليل على استحباب أو كراهة هذا النوع من المهر ـ خضوعه استحبابا أو كراهة لمصلحة المرأة من غير ابتزازه للرجل، فإن مثل هذا النوع من المهور قد يصلح مع
__________
(1) سبق تخريجه.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (119)
رجل متلاعب ذواقة يستغل عدم غلاء المهور، فيتزوج كيف يشاء ويطلق متى شاء، فيكون في هذا النوع من المهر رادعا له.
ويمكن مع هذا النوع من المهر أن تحيا سنة تيسير المهور، لأن الكثير من الأولياء يغالي في المهور خوفا على ابنته من الطلاق، فيمكن لهذه المغالاة أن ترتبط بالمهر المؤجل، بينما يقتصر المهر المعجل على الحد الأدنى الذي يصح به الزواج، فنكون بذلك قد أحيينا السنة وقطعنا الطريق على المتلاعبين.
ويمكن لهذا النوع من المهر كذلك أن يحفظ حقوق المرأة وأولادها بعد الطلاق، فلا تضيع ولا تشرد، وذلك إذا ما شرطت عليه دارها كمهر مؤجل يتم استيفاؤه بالموت أو الطلاق، وليس في ذلك أي حرج شرعي كما قد يتصور البعض، لأن تشرد الرجل في الشارع أولى وأقل مفسدة من تشرد المرأة وأولادها.
والمصالح في ذلك كثيرة، قصدها الشرع بإطلاق القول في مثل هذا وعدم تحريمه، وقد يقال بعد هذا: فلماذا مع كل هذه المصالح لم يرد دليل واحد على الاستحباب، والإجابة على ذلك: أن النص على الاستحباب عادة يكون على المصالح المحضة، أما المصالح التي قد تختلط بالمفاسد، فإن أمر التمييز يبقى خاضعا للظروف والأعراف والأحوال، فما ذكرناه من مصالح ينسجم مع واقعنا البعيد في كثيرمن أخلاقياته عن المجتمع المسلم المثالي، أما في عهده صلى الله عليه وآله وسلم فكان الأمر مختلفا.
أما المفاسد التي قد تكتنف ما ذكرنا من مصالح، فهو استغلال المرأة تقييدها الرجل بالمهر المؤجل، فتتخلى عما طلب منها من أمور الزوجية وحقوقها، لأن الزوج صار في عصمتها، وقد ذكر ابن القيم بعض عيوب هذا النوع من الصداق، وخاصة على القول بحبس الزوج في حال عدم الوفاء بما شرط عليه، وهو يشير بذلك إلى التطبيق السيئ لهذا النوع من الصداق: (ومن حين سلط النساء على المطالبة بالصدقات المؤخرة، وحبس الأزواج عليها،
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (120)
حدث من الشرور والفساد ما الله به عليم، وصارت المرأة إذا أحست من زوجها بصيانتها في البيت، ومنعها من البروز، والخروج من منزله والذهاب حيث شاءت تدعي بصداقها، وتحبس الزوج عليه، وتنطلق حيث شاءت، فيبيت الزوج ويظل يتلوى في الحبس، وتبيت المرأة فيما تبيت فيه) (1)
وهذا الخطر يشير إلى ضرورة التوثيق الصحيح لمثل هذا النوع من المهر، لأن ابن القيم أشار بهذا إلى ما يكون التحديد فيه مفوضا للزوجة بدون تقييد.
ولكنه مع ذلك، فإن لهذه المفسدة حلولها الشرعية التي أشرنا إليها في الشروط المقيدة للعقد، فيمكن لتلك الشروط أن تضمن مصالح الرجل كما تضمن مصالح المرأة.
يقصد بالتفويض في الزواج أمران:
تفويض البضع: وهو الذي ينصرف إليه إطلاق التفويض في الزواج، والمراد منه تفويض أمر زواجها.
تفويض المهر: وهو أن يجعل الصداق إلى رأي أحدهما، أو رأي أجنبي، فيقول: زوجتك على ما شئت، أو على حكمك أو على حكمي، أو حكمها، أو حكم أجنبي، ونحوه.
أو هو السكوت عن تعيين الصداق حين العقد، ويفوض ذلك إلى أحد الزوجين أو إلى غيرهما.
وعرفه ابن عرفة بأنه: عقد دون تسمية مهر ولا إسقاطه ولا صرفه لحكم أحد (2).
__________
(1) الطرق الحكمية:58.
(2) شرح حدود ابن عرفة:171.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (121)
وقد فرق في هذا بين التفويض والتحكيم، فالقدر المشترك بينهما وهو عدم ذكر المهر، أما في التفويض فلا يصرف تعيينه لحكم أحد، وفي التحكيم يصرف تعيينه لحكم أحد كما إذا تزوج امرأة على حكم فلان فيما يعينه من مهرها (1).
وقد أجمع العلماء على جواز زواج التفويض، واستدلوا على ذلك بما يلي (2):
1. قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (البقرة:236)
2. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في بروع بنت واشق، وكان زوجها مات، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها صداقا، فجعل لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط (3).
3. أن القصد من الزواج الوصلة والاستمتاع دون الصداق، فصح من غير ذكره.
__________
(1) حاشية الدسوقي:2/ 313.
(2) الأم:8/ 273، المغني:/7/ 173، مطالب أولي النهى:5/ 200، منح الجليل: 3/ 459، الموسوعة الفقهية:13/ 107.
(3) سبق تخريجه.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (122)
إن أحكام النفقة كما نص عليها الفقهاء تستلزم الحديث عن النواحي التالية:
1. أحكام النفقة، والحديث فيها عن الحكم الشرعي للنفقة مع أدلته التفصيلية، ثم بعض ما يتعلق بهذا الحكم من أحكام وآثار.
2. شروط وجوب النفقة على المنفق وموانعها، لأن حكم الوجوب متعلق بالمكلف، وليس كل مكلف صالح بأن تجب عليه النفقة، ولا كل امرأة بصالحة لأن ينفق عليها.
3. أنواع النفقة ومقاديرها المختلفة، باعتبارها مادة النفقة، حتى لا يتلاعب بها، ويتحول الوجوب صوريا بعدم مراعاتها.
وهي نواح يتضمنها تساؤل يطرحه كل من يريد أن يبحث عن النفقة، فيتساءل عن حكم النفقة؟ وعلى من تجب؟ وفيم تجب؟
وهذه الأسئلة الثلاث، هي التي أفرزت هذا الفصل، وقد خصصنا للإجابة عن كل واحد منها مبحثا خاصا، ونعتذر لطول الفصل، لأن معظم المسائل فيه من المسائل المعاصرة المهمة التي يكثر السؤال عنها، وتعم بها البلوى، فلذلك كان لزاما أن لا تتركها مراعاة لقصر الفصل.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (123)
ما تحتاج إليه الزوجة في معيشتها من طعام وكسوة ومسكن وخدمة وكل ما يلزم لها حسبما تعارفه الناس.
وعرفها بعض الحنفية بأنه الإدرار على شيء بما فيه بقاؤه (1).
وعرفها ابن عرفة بأنها: ما به قوام معتاد حال آدمي دون سرف (2)
اتفق الفقهاء على وجوب إنفاق الزوج على زوجته، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. قوله تعالى في شأن المطلقات: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} (الطلاق:6)، قال الطبري في معنى الآية: (يقول تعالى ذكره أسكنوا مطلقات نسائكم من الموضع الذي سكنتم من وجدكم، يقول: من سعتكم التي تجدون، وإنما أمر الرجال أن يعطوهن مسكنا يسكنه مما يجدونه حتى يقضين عددهن) (3)، ودلالة الآية على وجوب النفقة وتحديدا نوعا منها، وهو السكن واضحة، لأن المطلقة قبل البينونة في حكم الزوجة، بل إنه إذا استحقت المطلقة هذا النوع من النفقة فالزوجة أولى منها بها.
2. قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (الطلاق:6)، ووجه الاستدلال بالآية، أن النفقة إن كانت واجبة على المطلقة الحامل، فأولى من ذلك
3.
__________
(1) رد المحتار:3/ 572.
(2) خرج بالتعريف ما به قوام معتاد غير آدمي، وما ليس معتادا في حال الآدمي، لأنه ليس بنفقة شرعا، انظر: شرح ميارة:1/ 249..
(3) الطبري:28/ 145، ابن كثير:4/ 384.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (124)
4. الزوجة، وبما أن المطلقة تجب لها النفقة إجماعا، فأولى الزوجة، قال القرطبي: (أجمع أهل العلم على أن نفقة المطلقة ثلاثا أو مطلقة للزوج عليها رجعة وهي حامل واجبة) (1)
5. قوله تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سيجعل الله بعد عسر يسرا} (الطلاق: 7) في هذه الآية نلاحظ الأمر الصريح بالإنفاق، وإلزام الزوج به، ولكنه يحيط هذا الأمر بما يوحي بيسر هذا الدين وحنيفيته، وأن الزوج لا يكلف إلا بحدود طاقته، فإذا ما رزقه الله، فلا ينبغي أن يبخل على نفسه وأهله.
6. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة) (2)، فقد نص صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث على أنه إذا أنفق الرجل على أهله أي زوجته وأقاربه، أو زوجته ومن هم ملحقون بها، وهو يحتسبها، أي والحال أنه يقصد بها الاحتساب، وهو طلب الثواب من الله تعالى كانت له صدقة، أي يثاب عليها كما يثاب على الصدقة، والملاحظ في الحديث كما في أكثر أحاديث الترغيب ربط الجزاء بالاحتساب، وذلك يدل على أن الغافل عن نية التقرب لا تكون له صدقة، ومثله نفقته على نفسه ودابته، فإن نوى بها وجه الله تعالىأثيب، وإلا لم يثب.
7. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: (فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتن فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن
8.
__________
(1) القرطبي:3/ 185.
(2) البخاري: 1/ 30، ابن حبان: 10/ 50، البيهقي:4/ 178، مجتبى النسائي: 5/ 69.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (125)
9. وكسوتهن بالمعروف) (1)،في هذا الحديث جمع صلى الله عليه وآله وسلم حقوق الزوجية الواجبة، ومن بينها حق الزوجة في النفقة، وفيه تصريح بالوجوب، وتعليل لسببه.
10. عن معاوية القشيري قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: (أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت) (2)، وفي هذا الحديث عد لما يجب على الرجل نحو زوجته، وقد ذكر منها نفقة الطعام والكسوة، وفيه دليل على أنه لا يكلف في ذلك إلا بطاقته، فلا يطعمها إلا كما يطعم، ولا يكسوا إلا كما اكتسى، وللحديث تفاصيل أخرى نراها في محلها من هذا الجزء.
11. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك) (3)، في هذا الحديث تقديم لنفقة الأهل على كل النفقات الأخرى، وهو دليل على فضل النفقة ووجوبها، قال المناوي: (والنفقة على الأهل أعم من كون نفقتهم واجبة أو مندوبة، فهي أكثر الكل ثوابا، واستدل به على أن فرض العين أفضل من الكفاية، لأن النفقة على الأهل التي هي فرض عين أفضل من النفقة في سبيل الله، وهو الجهاد الذي هو
12.
__________
(1) مسلم:2/ 889، ابن خزيمة:4/ 251، ابن حبان: 4/ 311، الدارمي:2/ 69، البيهقي:5/ 8، أبو داود: 2/ 185، النسائي:2/ 421، ابن ماجة: 2/ 1025، أحمد: 5/ 72.
(2) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم، قال الحاكم صحيح الإسناد، وألزم الدارقطني الشيخين تخريج هذه الترجمة، خلاصة البدر المنير:2/ 253، وانظر: أبو داود: 2/ 244، النسائي: 5/ 273، البيهقي:7/ 305، أحمد: 4/ 447.
(3) مسلم: 2/ 692، البيهقي:7/ 467، أحمد: 2/ 473.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (126)
13. فرض كفاية) (1)
14. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل: (ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا) (2)، في هذا الحديث دليل على وجوب النفقة لأنه رتبها مباشرة بعد الإنفاق على النفس، مما يدل على توكيدها، قال النووي: (في هذا الحديث فوائد منها الابتداء في النفقة بالمذكور على هذا الترتيب، ومنها أن الحقوق والفضائل إذا تزاحمت قدم الأوكد فالأوكد، ومنها أن الأفضل في صدقة التطوع أن ينوعها في جهات الخير ووجوه البر بحسب المصلحة ولا ينحصر في جهة بعينها) (3) ويوضح الجانب من هذا الحديث الحديث التالي:
15. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تصدقوا، قال: رجل عندي دينار، قال: تصدق به على نفسك، قال: عندي دينار آخر، قال: تصدق به على زوجتك قال: عندي دينار آخر، قال: تصدق به على ولدك قال: عندي دينار آخر قال تصدق به على خادمك، قال عندي دينار آخر قال: أنت أبصر به (4)، وفي هذا الحديث تعليم منه صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه لكيفية تنظيم المصاريف حتى لا يطغى جانب عل جانب.
16.
17.
__________
(1) فيض القدير:3/ 536.
(2) مسلم: 2/ 692، ابن حبان:8/ 128، البيهقي:4/ 178، النسائي:2/ 37.
(3) شرح النووي على مسلم:7/ 83.
(4) ابن حبان: 8/ 126، النسائي: 2/ 34، مجتبى النسائي: 5/ 62، أحمد: 2/ 251.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (127)
18. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت (1)) (2)، ودلالة هذا الحديث واضحة على وجوب النفقة لربطه صلى الله عليه وآله وسلم الإثم العظيم الذي يكتفى به جراء التفريط، قال المناوي: وهذا صريح في وجوب نفقة من يقوت لتعليقه الإثم على تركه، لكن إنما يتصور ذلك في موسر لا معسر، فعلى القادر السعي على عياله لئلا يضيعهم، فمع الخوف على ضياعهم، هو مضطر إلى الطلب لهم، لكن لا يطلب لهم إلا قدر الكفاية (3).
ويختلف ذلك باختلاف نوع النفقة، وقد اتفق الفقهاء على أن الكسوة تقدم للزوجة بحسب وقتها من صيف أو شتاء كما سيأتي، واختلفوا في غير ذلك من النفقات على أقوال منها:
القول الأول: أن تسلم النفقة للزوجة يوميا، وهو قول الظاهرية، وبمثله قال الشافعية والإمامية، وقد ذهب ابن حزم إلى أنه إن تعدى من أجل ذلك وأخر عنها الغداء، أو العشاء أدب على ذلك.
ونص الشافعية على أن نفقة الزوجة وخادمها تجب بطلوع الفجر كل يوم، لأنها تستحقها يوما فيوما لكونها في مقابلة التمكين الحاصل في اليوم، فلها المطالبة بها عند طلوع الفجر، وقد نصوا على أنها تجب به وجوبا موسعا كالصلاة، أو أنه إن قدر وجب عليه التسليم لكن لا يحبس ولا يخاصم، وإذا أراد سفرا طويلا فلها مطالبته بنفقتها لمدة ذهابه ورجوعه كما
__________
(1) قاته يقوته إذا أطعمه قوتا ورجل مقوت ومقيت وأقات عليه أقاته فهو مقيت إذا حافظ عليه وهيمن ومنه وكان الله على كل شيء مقيتا، فيض القدير:4/ 552.
(2) الحاكم: 1/ 575، ابن حبان:10/ 51، البيهقي:9/ 25، أبو داود: 2/ 132، النسائي: 5/ 374، أحمد: 2/ 160.
(3) فيض القدير:4/ 552.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (128)
لا يخرج إلى الحج حتى يترك لها هذا القدر، ولو أنه هيأ ذلك إلى نائبه ليدفعه إليها يوما بيوم كفى، ولا يكلف إعطاءه لها دفعة واحدة.
ونص الإمامية ـ كما يذكر الشيخ الطوسي ـ على أن (عليه تسليمها في أول النهار من كل يوم، لئلا يضربها التأخير، وربما تجوع. فان اتفقا على أن يسلفها نفقة أكثر من ذلك بشهر أو شهرين جاز، لانه عجل الحق قبل محله كالدين، فاذا حصل ذلك نظرت فان أقامت معه حتى انقضت المدة فلا كلام، وإن بانت منه بموت أو طلاق أو غيره في التقدير في اليوم الاول لم يسترد ما قبضت ليومها لأنها قبضت ما وجب لها، بلى عليها رد ما قبضت لما بعد اليوم، لأنها قبضت ما لم تستحقه على أن يقع موقعها، فإذا لم يقع موقعها كان عليها الرد كما لو عجل الزكاة، فبان كافرا فانه يرد. وأما الكسوة فلا يمكنه أن يعطيها يوما بيوم، فاذا أعطاها لمدة ثم بانت بموت أو غيره قال قوم عليها رد الكسوة، وقال آخرون لا يسترد لانها أخذته باستحقاق بدليل أنه لو امتنع منها طولب بها، فعلم أنه باستحقاق، والاول أقوى) (1)
وقد استدل ابن حزم لهذا القول بما يلي:
1. أن من قضى لها بأكثر من نفقة المياومة، فقد قضى بالظلم الذي لم يوجبه الله تعالى، وأي حد حد - من جمعة أو شهر أو سنة - كلف البرهان على ذلك من القرآن، أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يجده.
2. أن ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم، أو ما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يعطي أزواجه كل سنة ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير، فليس في هذا بيان أنه كان يدفعه إليهن مقدما.
__________
(1) المبسوط- الشيخ الطوسي (6/ 9)
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (129)
القول الثاني: أن ذلك يقدر بحاله من يوم، أو جمعة، أو شهر، أو سنة، بحسب الزوج، وبحسب الوقت الذي ينال فيه أجرته، وهو قول المالكية، وقد أجاز ابن القاسم أن يفرض سنة، وقال سحنون: لا يفرض سنة، لأن الأسواق تتحول، والأسعار تتغير (1).
القول الثالث: أن وقت تسليم النفقة مهما كان نوعها هو أول وقت الحاجة، فإن اتفقا على تأخيرها جاز، لأن الحق لها في ذلك، فإذا رضيت بتأخيره جاز، وإن اتفقا على تعجيل نفقة عام أو شهر، أو أقل من ذلك أو أكثر، أو تأخيره، جاز، لأن الحق لهما، لا يخرج عنهما، فجاز من تعجيله وتأخيره ما اتفقا عليه، قال ابن قدامة: (وليس بين أهل العلم في هذا خلاف علمناه) (2)، لكن ما ذكرناه من الأقوال السابقة يشير إلى الخلاف في المسألة خاصة قول الظاهرية.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو أن ذلك يخضع في الحالة العادية للعرف الذي تعارفوا عليه، أما في حال الخصومة في النفقة، فالعبرة بحاجتها، وبقدرة الزوج، وبنوع النفقة، وسنفصل كيفية ذلك في الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقة.
فالقوت الأساسي تكون الحاجة إليه يومية، وهناك أقوات تحتمل التعجيل كمؤونة البيت، وهناك نفقات قد تكون سنوية كالكسوة.
وقول الإمامية والظاهرية بالمياومة مع ذلك له ناحية مصلحية معتبرة، فقد نص على أنه لو تطوع الزوج بتعجيل النفقة قبل موعدها دون قضاء قاض، فتلف بغير عدوان منها، فإن عليه نفقتها ثانية، وكسوتها ثانية، لأنها لم تتعد، فلا شيء عليها وحقها باق قبله، إذ لم يعطه إياها بعد.
__________
(1) منح الجليل:4/ 396.
(2) المغني: 8/ 161.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (130)
وهي ناحية مهمة، فالعبرة بتوفير حاجة الزوجة اليومية، أما أن تكلف بضمان التالف وحراسته، ثم عقوبتها بالحرمان من النفقة في حال التلف، فإن فيه مضرة بالغة عليها.
3 ـ حكم رد النفقة المعجلة عند زوال الموجب
اختلف الفقهاء فيما لو عجل لها نفقة شهر أو عام، ثم طلقها، أو ماتت قبل انقضائه، أو بانت بفسخ أو إسلام أحدهما أو ردته، فهل له أن يسترجع نفقة سائر الشهر أم لا؟ على قولين:
القول الأول: له أن يسترجع نفقة سائر الشهر، وهو قول الإمامية والشافعية والحنابلة بشرط أن يعلمها أنها نفقة الشهر، فإن لم يعلمها لا يسترجع نفقته، لأنه تبرع بدفع ما لا يلزمه من غير إعلام الآخذ بتعجيله، فلم يرجع به، كمعجل الزكاة، بل ذهب ابن حزم إلى أنه (إن أعطاها أكثر من حقها، فماتت، أو طلقها ثلاثا، أو طلقها قبل المسيس، أو أتمت عدتها وعندها فضل يوم أو غداء أو عشاء قضي عليها برده إليه، لأنه ليس من حقها قبله، وإنما جعله عندها عدة لوقت مجيء استحقاقها إياه، فإذا لم يأت ذلك الوقت ولها عليه نفقة فهو عندها أمانة، ولا ظلم أكثر من أن لا يقضى عليها برد ما لم تستحقه قبله) (1)
واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. أنه سلم إليها النفقة سلفا عما يجب في الثاني، فإذا وجد ما يمنع الوجوب، ثبت الرجوع، كما لو أسلفها إياها فنشزت، أو عجل الزكاة إلى الساعي فتلف ماله قبل الحول.
2. أنها عوض عن التمكين، وقد فات التمكين.
القول الثاني: ليس له أن يسترجع نفقة سائر الشهر، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، واستدلوا على ذلك بأنها صلة، فإذا قبضتها، لم يكن له الرجوع فيها، كصدقة التطوع.
__________
(1) المحلى: 10/ 90.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (131)
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو أن حكم المسألة يتغير بحسب حال المنفق، وحال المنفق عليها، والسبب المفرق بينهما والذي قيل بموجبه بلزوم الرد، ونوع النفقة التي يطالب الزوج بردها، ولكنه في الأحوال العادية العامة نرى أن المرأة إذا كان لها مسكن خاص، أي ليست مرتبطة في نفقها بغيرها من أهل الزوج، ثم قيل لها هذه نفقتك مثلا، فإنه من الحرج الشديد مطالبتها بها بعد حصول الفراق، لأن النفقة وإن كان ظاهرها معاوضة منفعة المرأة بها، فتزول بزوال المنفعة إلا أنها أقرب إلى الصلة منها إلى المعاوضة، بل نرى من الخطأ التعامل مع حقوق الزوجية بمثل التعامل مع المعاوضات المالية، فلا جامع بينهما أصلا حتى يصح القياس بينهما.
اتفق الفقهاء على أن المسكن إمتاع للزوجة وليس تمليكا لها، واختلفوا في سائر أنواع النفقات، هل هي تمليك للزوجة أم إمتاع لها على قولين:
القول الأول: أنها إمتاع للمرأة، وليست تمليكا، ولا يجب أن يفرض لها شيئا، بل يطعمها ويكسوها بالمعروف، وهو آراء وتوجيهات في المذاهب الفقهية المختلفة، وبحسب نوع النفقة:
فالشافعية ـ مثلا ـ نصوا في الشراب على أنه إمتاع لا تمليك، قال في أسنى المطالب: (يكون إمتاعا لا تمليكا، حتى لو مضت عليه مدة، ولم تشربه لم تملكه، وإذا شرب غالب أهل البلد ماء ملحا وخواصها عذبا وجب ما يليق بالزوج) (1)، ثم قال (ومقتضى كلام الشيخين وغيرهما أنه تمليك)
وهو قول ابن حزم في مستلزمات الفراش، واستدل على ذلك بأن عليه إسكانها، وذلك يقتضي أن عليه من الفرش والغطاء ما يكون دافعا لضرر الأرض عن الساكن فهو له، لأن ذلك
__________
(1) أسنى المطالب:3/ 427.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (132)
لا يسمى كسوتها، ثم استدل لذلك بنص صريح في المسألة وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهونه) (1)، فنسب صلى الله عليه وآله وسلم الفرش إلى الزوج فواجب عليه أن يقوم لها به، وهو للزوج لا تملكه هي.
وقد ورد مثل هذا الخلاف في بعض المسائل عند الحنابلة (2)، وقد رجحه ابن تيمية (3)، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. أن هذه عادة المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه، لا يعلم قط أن رجلا فرض لزوجته نفقة، بل يطعمها ويكسوها، وإذا كان كذلك كان له ولاية الإنفاق عليها، كما له ولاية الإنفاق على سائر من تجب نفقته.
2. النصوص الدالة على سيادة الزوج، ومنها قول الله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (النساء:34)، ولهذا أباح الله للرجل بنص القرآن أن يضربها، وإنما يؤدب غيره من له عليه ولاية، قال زيد بن ثابت: (الزوج سيد في كتاب الله وقرأ قوله تعالى: {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ} (يوسف:25)، وقال عمر بن الخطاب: (النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته)، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، وإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله) (4) فقد أخبر أن المرأة عانية عند الرجل، والعاني الأسير وأن الرجل أخذها بأمانة الله، فهو مؤتمن عليها.
3.
4.
__________
(1) سبق تخريجه.
(2) الإنصاف:9/ 373.
(3) الفتاوى الكبرى:3/ 379.
(4) سبق تخريجه.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (133)
5. النصوص التي قرنت نفقة الزوجة بالمماليك، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف)، ومثله قال المملوك: (وكسوته بالمعروف)، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (حقها أن تطعمها إذ طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت) كما قال في المماليك: (إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس) (1)
القول الثاني: أنها تمليك لها بحسب الحاجة إليها، وهو ظاهر قول جمهور العلماء، قال في أسنى المطالب: (كيفية الإنفاق في هذه الواجبات وكل ما يستهلك كطعام وأدم وطيب يستحق تمليكه لها بأن يسلمه له بقصد أداء ما لزمه، كسائر الديون من غير افتقار إلى لفظ وكذا الكسوة والفرش والآلة أي آلة الطعام والشراب والتنظيف كمشط ودهن واعتبر في ذلك التمليك) (2)
وبمثله قال الإمامية، فقد قسموا النفقة إلى أقسام ثلاثة، وهي:
الأول ـ ما يكون على وجه التمليك بلا خلاف، مثل: الطعام والصابون ونحوهما مما يتوقف الانتفاع به على استهلاكه وإتلافه.
الثاني ـ ما يكون على وجه الإمتاع بلا خلاف أيضاً، مثل: المسكن والخادم ونحوهما مما علم من الأدلة عدم اعتبار كونها ملكاً في إنفاقهن، بل الواجب إنما هو إسكان الزوجة وإن لم يكن ملكاً لها، بل ولا ملكاً للزوج، كما إذا استأجر لها مسكناً.
الثالث ـ ما وقع الخلاف فيه بين الفقهاء في كونه من التمليك أو الإمتاع، مثل الكسوة وآلات الطبخ والتنظيف، كالمشط ونحوه مما لا يستهلك بمجرد الا نتفاع به، بل يبقى إلى مدة ثم يستهلك، فهم بين قائل بالتمليك، وقائل بالامتاع، أو متوقف فيه (3).
__________
(1) البخاري: 1/ 20، أحمد: 5/ 161، شعب الإيمان: 6/ 371.
(2) أسنى المطالب:3/ 430.
(3) الروضةالبهية، ج 5، ص 472.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (134)
وهو ظاهر قول ابن حزم في الكسوة، فقد قال فيها: (أما الكسوة - فإنها إذا وجبت لها فهي حقها، وإذ هو حقها فهو لها، فسواء ماتت إثر ذلك أو طلقها ثلاثا، أو أتمت عدتها، أو طلقها قبل أن يطأها: ليس عليها ردها، لأنه لو وجب عليها ردها لكانت غير مالكة لها حين تجب لها - وهذا باطل. وكذلك لو أخلقت ثيابها أو أصابتها وليست من مالها فهي لها، فإذا جاء الوقت الذي يعهد في مثله إخلاق تلك الكسوة فهي لها، ويقضى لها عليه بأخرى - فلو امتهنتها ضرارا أو فسادا حتى أخلقت قبل الوقت الذي يعهد فيه إخلاق مثلها فلا شيء لها عليه، إنما عليه رزقها وكسوتها بالمعروف والمعروف هو الذي قلنا)
واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. أنه من المعاشرة بالمعروف.
2. القياس على الكسوة في الكفارة، لأن الله تعالى جعل كسوة الأهل أصلا للكسوة في الكفارة كالطعام، والكسوة تمليك منها فوجب هنا مثله بخلاف المسكن فإنه إمتاع، لأنه لمجرد الانتفاع كالخادم، ولأن الزوج يسكنه بخلاف تلك الأشياء فإنها تدفع إليها.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة الجمع بين القولين، فكلاهما له ناحية حق يرجح على أساسها، ففي الحالة العادية التي لا تقع فيها الخصومة بين الزوجين بسبب النفقة، وهو معظم أحوال الناس لا حق للمرأة بالمطالبة بتمليك النفقة لأنها تتمكن منها كلما احتاجت إليها.
أما في حال الخصومة، أو حال شح الزوج على زوجته بالنفقة أو مضارته لها بذلك، فإن الأرجح في هذه الحال هو تمليكها النفقة بمقاديرها التي نص عليها العلماء، والتي سنتكلم عنها عند الحديث عن أنواع النفقة ومقاديرها.
ولعل كلا الفريقين نظر إلى المسألة من ناحية من النواحي فقال بقوله نتيجة له، ويكون الخلاف بذلك صوريا.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (135)
وقد نص على هذا الجمع بين التمكين والتمليك السرخسي في قوله: (طريق إيصال النفقة إليها شيئان التمكين أو التمليك، حتى إذا كان الرجل صاحب مائدة وطعام كثير، تتمكن هي من تناول مقدار كفايتها، فليس لها أن تطالب الزوج بفرض النفقة، فإن لم يكن بهذه الصفة فخاصمته في النفقة، فرض لها عليه من النفقة كل شهر ما يكفيها بالمعروف، لأن النفقة مشروعة للكفاية. فإنما يفرض بمقدار ما يعلم أنه تقع به الكفاية. ويعتبر المعروف في ذلك، وهو فوق التقتير ودون الإسراف، لأنه مأمور بالنظر من الجانبين وذلك في المعروف، وكذلك يفرض لها من الكسوة ما يصلح لها للشتاء والصيف فإن بقاء النفس بهما وكما لا تبقى النفس بدون المأكول عادة لا تبقى بدون الملبوس عادة والحاجة إلى ذلك تختلف باختلاف الأوقات والأمكنة فيعتبر المعروف في ذلك.) (1)
ومع ذلك فإن الخلاف له بعض الثمار العملية كاختلافهم في الكسوة إذا انقضت السنة، وهي صحيحة فهل عليه كسوة السنة أم لا يلزمه، قال المرداوي نقلا عن الرعاية: (إن قلنا هي تمليك: لزمه. وإن قلنا إمتاع: فلا، كالمسكن وأوعية الطعام والماعون والمشط) (2)، وقال السرخسي: (إن أخذت الكسوة ورمت بها حتى جاء الوقت وقد بقيت تلك الكسوة عندها يفرض لها كسوة أخرى، لأنها لو لبست لتخرق ذلك فبأن لم تلبس لا يسقط حقها، ويجعل تجدد الوقت كتجدد الحاجة) (3)
ونفس الخلاف يجري في عكس هذه المسألة، وهو ما لو بليت قبل ذلك، لكثرة استعمالها، فإنه على القول بالتمليك لا يلزمه إبدالها، لأنه ليس بوقت الحاجة إلى الكسوة في العرف (4)،
__________
(1) المبسوط:5/ 181.
(2) الإنصاف:9/ 373.
(3) المبسوط:5/ 183.
(4) انظر: المغني:8/ 162.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (136)
وقد علل ذلك السرخسي بقوله: (ذا أعطاها كسوة فعجلت تمزيقها، أو هلكت منها لم يكن عليه أن يكسوها حتى يأتي الوقت، لما بينا أن أحوال الناس تختلف في صيانة الثياب وتمزيقها فيتعذر تعليق الحكم بحقيقة تجدد الحاجة فيقام الوقت مقامه تيسيرا فما لم يأت الوقت لا تتجدد الحاجة فلا يتجدد سبب الوجوب لها، فلم يكن لها أن تطالبه بشيء.) (1)
ومثل ذلك في سائر أنواع النفقات، والقائلون بالتمليك يوجبون على الزوجة نفقة جديدة ـ خلافا للقائلين بالتمكين ـ إذا أخذت المرأة نفقة شهر فلم تنفقها، ثم جاء الشهر الثاني وهي معها، فلها أن تطالبه بنفقة الشهر الثاني، وهذا خلافا لقولهم في نفقة الأقارب، وقد بين الكرابيسي الفرق بينهما بقوله: (والفرق أنها استغنت بما عندها عن مال الزوج، ونفقة الزوجة تجب مع الغنى، فجاز أن تجب، وليس كذلك نفقة ذوي الأرحام، لأنه استغنى بما عنده عن مال القريب، ونفقة ذوي الأرحام لا تجب مع الغنى، كما لو كان غنيا في الأصل) (2)
والأرجح في هذه الحالة القول بالتمكين إلا أن يكون ميسور الحال فيستحب الإحسان إلى زوجته بالتوسيع في النفقة، بغض النظر عن الحاجة التي قد تدعو إلى ذلك، أما الأخذ بقول من يرى التمليك فإن فيه مشقة كبيرة، لأن الزوج ملزم بكسوة كاملة للشتاء، وكسوة مثلها للصيف كل سنة، ومثل ذلك قد لا يطيقه الكثير من الناس في كثير من المجتمعات.
5 ـ كيفية تفادي التقصير في النفقة
__________
(1) المبسوط:5/ 196.
(2) الفروق:1/ 135.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (137)
اختلف الفقهاء فيمن ترك الإنفاق الواجب لزوجته مدة، هل يسقط بذلك، أو يبقى ذلك التقصير دينا في ذمته على قولين (1):
القول الأول: أنه لا يسقط بذلك، بل يبقى دينا في ذمته سواء ترك النفقة لعذر أو غير عذر، ودين النفقة يتغير بتغير حال الزوج من اليسر والإعسار، فإن ترك الإنفاق عليها مع يساره، فعليه النفقة بكمالها، وإن تركها لإعساره، لم يلزمه إلا نفقة المعسر، لأن الزائد سقط بإعساره، وهو قول الحسن ومالك، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر ورواية عند الحنابلة، وهو قول الإمامية (2)، ومن الأدلة ذلك:
1. أنها حق يجب مع اليسار والإعسار، فلم يسقط بمضي الزمان، كأجرة العقار والديون.
2. أنه لا يوجد دليل يضاهي الأدلة التي ثبتت بها النفقة، قال ابن المنذر: (هذه نفقة وجبت بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يزول ما وجب بهذه الحجج إلا بمثلها) (3)
3. أنه لا يصح قياسها على نفقة الأقارب، لأنها عوض واجب فأشبهت الأجرة، واختلفت عن نفقة الأقارب لأنها صلة يعتبر فيها اليسار من المنفق والإعسار ممن تجب
4.
__________
(1) انظر: المغني: 8/ 166، فتح القدير: 4/ 394، أسنى المطالب:3/ 42، مواهب الجليل: 4/ 202، تحفة المحتاج 8/ 335.
(2) فقد نصوا على أنه إذا لم تحصل الزوجة على النفقة الواجبة لها كلاً أو بعضاً كماً أو كيفاً؛ لفقر الزوج أو امتناعه بقي ما لم تحصله منها ديناً في ذمته، فلو مات أخرج من أصل تركته كسائر ديونه، ولو ماتت انتقل الى ورثتها كسائر تركتها، سواء طالبته بالنفقة في حينه أو سكتت عنها وسواء قدرها الحاكم وحكم بها أم لا، وسواء عاشت بالعسر أو أنفقت هي على نفسها ـ باقتراض أو بدونه ـ أو انفق الغير عليها تبرعاً من نفسه، ولو انفق الغير عليها ديناً على ذمّة زوجها مع الاِستيذان في ذلك من الحاكم الشرعي اشتغلت له ذمّة الزوج بما انفق، ولو انفق عليها تبرعاً عن زوجها لم تشتغل ذمّة الزوج له ولا للزوجة. [منهاج الصالحين للسيد السيستاني، ج 3]
(3) المغني: 8/ 166.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (138)
5. له، وهي وقتية فإذا مضى زمنها استغنى عنها بخلاف النفقة على الزوجة.
القول الثاني: تسقط نفقتها إلا إذا كان الحاكم قد فرضها لها، وهو قول أبي حنيفة ورواية عند الحنابلة وروي عن مالك (1)، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعذر عليه نفقة أهله أياما حتى سألنه إياها، ولم يقل لهن: هي باقية في ذمتي حتى يوسع الله وأقضيكن، ولما وسع الله عليه لم يقض لامرأة منهن ذلك، ولا قال لها: هذا عوض عما فاتك من الإنفاق.
2. أن مثال هذه المرأة كرجل حاز دارا متصرفا فيها مدة طويلة، وهو ينسبها إلى نفسه ويضيفها إلى ملكه، ثم جاء بعد تلك المدة إنسان كان حاضرا يراه ويشاهد أفعاله فيها طول هذه المدة، دون أن يعارضه فيها، ولا مانع يمنعه من خوف أو شركة في ميراث، ونحو ذلك، فادعاها لنفسه، فدعواه غير مسموعة فضلا عن إقامة بينته، فكذلك إذا كانت المرأة مع الزوج مدة سنين يشاهده الناس والجيران داخلا بيته بأنواع النفقة، ثم ادعت بعد ذلك أنه لم ينفق عليها في هذه المدة، فدعواها غير مسموعة، فضلا عن أن يحلف لها، أو يسمع لها بينة.
3. أن نفقة الماضي قد استغني عنها بمضي وقتها، فتسقط، كنفقة الأقارب.
4. أن كل دعوى ينفيها العرف وتكذبها العادة مرفوضة غير مسموعة.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو التفصيل بين الحالة العادية، حين تدعي الزوجة نفقة ماضية على زوجها المعسر، وتطالبه بالوفاء بها مع إعساره، فإن الأرجح في هذه الحالة هو القول بعدم وجوب الوفاء بذلك.
__________
(1) وهو الأصل عنده لأنه لا يسمع الدعوى التي يكذبها العرف والعادة، ولا يحلف عنده فيها، ولا يقبل فيها بينة، انظر: إعلام الموقعين:3/ 273.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (139)
أما إن كان الزوج ميسور الحال، ومنعها حقها من النفقة مع قدرته على ذلك، فإن حق الماضي لا يسقط بالتقادم إلا إذا سمحت فيه الزوجة.
وقد قال بهذا التفصيل، وجمع به بين القولين ابن القيم، فقال: (إن الأزواج إذا امتنعوا من الواجب عليهم مع قدرتهم عليه لم يسقط بالامتناع ولزمهم ذلك، وأما المعذور العاجز فلا يحفظ عن أحد من الصحابة أنه جعل النفقة دينا في ذمته أبدا)، وعقب على ذلك بقوله: (وهذا التفصيل هو أحسن ما يقال في هذه المسألة) (1)
اختلف الفقهاء في من يراعى في النفقة، هل الزوج أو الزوجة أو هما جميعا على الأقوال التالية (2):
القول الأول: الاعتبار بحال الزوج وحده من يسره وعسره، ولا يعتبر بحالها وكفايتها، فيجب لابنة الخليفة ما يجب لابنة الحارس، فإن كان الزوج موسرا لزمه مدان وإن كان متوسطا فمد ونصف، وإن كان معسرا فمد، وهو قول الشافعية، وبمثله قال الإمامية، قال الشيخ الطوسي: (نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوج لا بحالها فان كان موسرا فعليه مدان في كل يوم وان كان متوسطا متجملا فعليه مد ونصف وإن كان معسرا فقدر المد) (3)
واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. قول الله تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} (الطلاق:7)، فجعل الاعتبار بالزوج في
2.
__________
(1) إعلام الموقعين: 3/ 274.
(2) المغني: 8/ 156.
(3) المبسوط- الشيخ الطوسي: 6/ 5.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (140)
3. اليسر والعسر دونها.
4. قوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} (البقرة: 236)
5. أن الاعتبار بكفايتها، لا سبيل إلى علمه للحاكم ولا لغيره، فيؤدي إلى الخصومة لأن الزوج يدعي أنها تلتمس فوق كفايتها، وهي تزعم أن الذي تطلب تطلبه قدر كفايتها، فلذلك كان الأصلح تقديرها قطعا للخصومة.
القول الثاني: يعتبر حال المرأة على قدر كفايتها، وهو قول أبي حنيفة ومالك، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. قول الله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا} (البقرة:233)، والمعروف الكفاية، ولأنه سوى بين النفقة والكسوة، والكسوة على قدر حالها، فكذلك النفقة.
2. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهند: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف). فاعتبر كفايتها دون حال زوجها.
3. أن ما استدل به المخالفون من الآيات التي تجعل النفقة بحسب حال الزوج لا تعطي أكثر من فرق بين نفقة الغني والفقير، وأنها تختلف بعسر الزوج ويسره، وهو مسلم، أما أنه لا اعتبار بحال الزوجة على وجهه فليس فيها ذلك.
4. أن الشرع علق ذلك بالمعروف في حقهما، وليس من المعروف أن يكون كفاية الغنية مثل نفقة الفقيرة.
5. أن ما ذكروه من التحديد يحتاج إلى توقيف والآية لا تقتضيه.
6. أن نفقتها واجبة لدفع حاجتها، فكان الاعتبار بما تندفع به حاجتها، دون حال من وجبت عليه، كنفقة المماليك، ولأنه واجب للمرأة على زوجها بحكم الزوجية لم يقدر، فكان معتبرا بها، كمهرها وكسوتها.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (141)
القول الثالث: أن نفقتها معتبرة بحال الزوجين جميعا؛ فإن كانا موسرين، فعليه لها نفقة الموسرين، وإن كانا معسرين، فعليه نفقة المعسرين، وإن كانا متوسطين، فلها عليه نفقة المتوسطين، وإن كان أحدهما موسرا، والآخر معسرا، فعليه نفقة المتوسطين، أيهما كان الموسر، وهو قول الحنابلة، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. الجمع بين الأدلة السابقة من حيث رعاية الدليل النقلي.
2. رعاية كلا الجانبين من حيث المصلحة الشرعية.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو أن العبرة بحال الزوج يسرا وعسرا لصراحة النصوص الدالة على ذلك، وهو مقتضى جميع الأحكام الشرعية لأنها مناطة بالقدرة {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} (الطلاق:7)
أما اعتبار حال الزوجة، فإنه قد ينتح عنه تفرقة نهى عنها الشرع، وهو يعني أن المرأة الفقيرة في بيت والديها تبقى فقيرة دائما، ولو زوجت بميسور الحال، والغنية غنية أبدا، ولو زوجت بفقير، بل يفرض على الفقير أن يقدم فوق طاقته ليحافظ لها على مستوى معيشتها التي ربيت عليها، فإن أخل في ذلك حاكمته عند القاضي الذي يسأل عن حالها قبل الزواج ليفرض لها ما تمليه طبقتها الاجتماعية.
إن في هذا وأمثاله من الأحكام تكريس للطبقية التي نهى عنها الإسلام، لا في فروعه التشريعية، بل حتى في أصوله العقدية.
ولنقرأ هذا النص الذي يتردد مثله في كتب الفقه والتفسير وغيرها، وكأنه حقيقة مسلمة، والأدهى من ذلك أن يستدل لها بالقرآن الكريم مع أن القرآن كله رد عليها، جاء في القرطبي عن بعض الفقهاء قولهم: (لو اعتبرنا حال الرجل وحده لزم منه أنه لو تزوج امرأتين إحداهما شريفة والأخرى دنية، ثم طلقها قبل المسيس ولم يسم لهما يكونان متساويتين في المتعة،
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (142)
فيجب للدنية ما يجب للشريفة، وهذا خلاف ما قاله الله تعالى: {مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ} (البقرة:236) ويلزم منه أن الموسر العظيم اليسار إذا تزوج امرأة دنية أن يكون مثلها) (1)
وقد رد ابن حزم على هذا التفريق بين المؤمنين، بحدة وغضب، وكأننا نبصرهما يفوحان من كل كلمة من كلماته، فقال: (ما علمنا الدناءة إلا معاصي الله تعالى، وأما السوداء، والمولاة فقد كانت أم أيمن سوداء ومولاة، ووالله ما بعد أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأمة امرأة أعلى قدرا عند الله تعالى وعند أهل الإسلام كلهم منها، وأما الفقيرة، فما الفقر دناءة، فقد كان في الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - الفقير الذي أهلكه الفقر، وهم أهل الشرف والرفعة حقا، وقد كان قارون، وفرعون، وهامان من الغنى بحيث عرف - وهم أهل الدناءة والرذالة حقا - وأما النبطية، فرب نبطية لا يطمع فيها كثير من قريش ليسارها، وعلو حالها في الدنيا، ورب بنت خليفة هلكت فاقة وجهدا وضياعا) (2)
ويكفي للرد على مثل هذا القول أن يقال: لو أن رجلا تزوج نسوة مختلفات في أحوالهن يسارا وعسرا، فكيف ينفق عليهن، أيطعم بعضهن القمح والشعير كما هو فرض الفقيرة، بينما تتمتع الموسرات بأصناف الطعام، ويلبس بعضهن الوبر والصوف، وتلبس الأخريات الديباج والحرير، وللأسف نرى أن مثل هذا قد قيل ـ كما سنرى في الفصول القادمة إن شاء الله ـ وهو يتنافى تماما مع العدل الذي فرضه الله تعالى بين الزوجات، ويحتج هؤلاء بأن هذا هو المعروف الذي نص عليه في القرآن الكريم، ولسنا ندري ما المعروف، هل هو المعروف عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أم المعروف عند من قصر في دين الله وفرط.
__________
(1) القرطبي:3/ 202.
(2) المحلى:9/ 34.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (143)
ثم إن المرأة التي تزوجت بالرجل، وهي تعلم حاله من العسر يفرض عليها وفقا لموافقتها ورضاها بالزواج به أن تصبر معه على إعساره، فإن طرأ عليه الإعسار فذلك أشد في طلب الصبر، وهو ما يدعو إليه الشرع بجانبيه التوجيهي والتشريعي.
أما القول الثالث، فهو كالقول الأول يحمل عنصرية بالنسبة للمرأة، وتكليفا بالنسبة للرجل، وكلاهما نهى عنه الشرع.
7 ـ الآثار العملية لوجوب النفقة على الزوجة
من الآثار التي تنتج عن القول بوجوب النفقة للزوجة ما نتحدث عنه في المسائل التالية:
أ ـ أخذ المرأة من مال زوجها عند تقصيره في النفقة
اتفق الفقهاء على أنه إذا لم يدفع الزوج إلى امرأته ما يجب لها عليه من النفقة والكسوة، أو دفع لها أقل من كفايتها، فلها أن تأخذ من ماله الواجب أو تمامه، بإذنه وبغير إذنه واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. ما روي في الحديث أن هندا قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) (1) والحديث دليل على أنه يجوز لمن وجبت له النفقة شرعا على شخص أن يأخذ من ماله ما يكفيه إذا لم يقع منه الامتثال وأصر على التمرد (2).
2. أنه موضع حاجة، فإن النفقة لا غنى عنها، ولا قوام إلا بها، فإذا لم يدفعها الزوج ولم
3.
__________
(1) البخاري:2/ 769، 5/ 2052، البيهقي:7/ 466، النسائي:5/ 378، المجتبى:8/ 246، ابن ماجة:2/ 769، أحمد:6/ 39..
(2) نيل الأوطار:7/ 131، وفي الحديث فوائد كثيرة تتعلق بالنفقات، ولهذا سيكثر الاستدلال به في هذا الفصل، انظر في عد فوائده: فتح الباري:9/ 510، 13/ 139، تحفة الأحوذي:4/ 400.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (144)
4. تأخذها، أفضى إلى ضياعها وهلاكها.
5. أن النفقة تتجدد بتجدد الزمان شيئا فشيئا، فتشق المرافعة إلى الحاكم، والمطالبة بها في كل الأوقات.
6. أن نفقة الزوجة تسقط بفوات وقتها عند بعض العلماء، ما لم يكن الحاكم فرضها لها، فلو لم تأخذ حقها أفضى إلى سقوطها، والإضرار بها.
ب ـ إنفاق الزوجة الغنية على زوجها المعسر
اختلف الفقهاء في وجوب إنفاق الزوجة الغنية على زوجها في حال إعساره على قولين:
القول الأول: لا يجب عليها ذلك، فإن فعلت وجب عليه أن يرد ما أنفقت عليه في حال يساره إلا إذا تطوعت به، وهو قول جماهير العلماء، خلافا لابن حزم، فقد نص المالكية ـ مثلا ـ على أن المرأة لا يلزمها أن تنسج ولا أن تغزل ولا أن تخيط للناس بأجرة وتدفعها لزوجها ينفقها، لأن هذه الأشياء ليست من أنواع الخدمة، وإنما هي من أنواع التكسب، وليس عليها أن تتكسب له إلا أن تتطوع بذلك، ولو كانت عادة نساء بلدها جارية بالنسج والغزل (1)
قال المتيطي: لم يختلف قول مالك إن الرجل إذا أكل مال زوجته وهي تنظر ولا تغير، أو أنفقت عليه ثم طلبته بذلك، أن ذلك لها، وإن كان عديما في حال الإنفاق، ويقضى لها عليه بعد يمينها أنها لم تنفق، ولا تتركه يأكل إلا لترجع عليه بحقها، ومن المدونة: إن أنفقت عليه في ذاته وهو حاضر مليء أو معدم، فلها اتباعه بذلك إلا أن يرى أن ذلك معنى الصلة (2).
والدليل على ذلك ما ذكر سابقا من أن النفقة حق على الزوج لزوجته، وهو وجوب عام يشمل الزوج معسرا أو موسرا، للزوجة غنية أو فقيرة.
__________
(1) حاشية الدسوقي:2/ 510.
(2) التاج والإكليل:5/ 560.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (145)
القول الثاني: أن على الزوجة الإنفاق على زوجها في حال إعساره إذا كانت غنية، ولا ترجع عليه بشيء من ذلك إن أيسر، وقد انفرد بهذا القول ابن حزم على ما نص عليه الصنعاني والشوكاني (1)، واستدل على ذلك بقول الله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} (البقرة:233)، ووجه استدلاله بالآية أن الزوجة وارثة فلذلك عليها نفقته بنص القرآن الكريم (2).
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو أن النفقة واجبة على الزوج لزوجته، لأن له حق القوامة عليها، ومع ذلك يستحب للزوجة أن تنفق على زوجها في حال حاجته، من دون أن تطالبه بعد ذلك بإرجاع ما أنفقته عليه، لأن بيت الزوجية مشترك بينهما، فلا مال لأحدهما ينفرد به عن الآخر.
وفي نفس الوقت يستحب للزوج أن يعف عن مال زوجته، فإن احتاج إليه وأنفق منه لضرورة من الضرورات، فإن حسن العشرة تدعوه إلى أن يرجع لها حقها إما في صورته المالية التي أخذها، أو على الأقل في صورة هدايا يصلها بها، إن علم عدم مطالبتها بما أنفقته عليه.
اختلف الفقهاء في سجن القاضي للزوج في حال عدم الوفاء بنفقة زوجته على قولين (3):
__________
(1) سبل السلام:2/ 328، نيل الوطار:6/ 384.
(2) المحلى:9/ 254.
(3) المدونة: 4/ 60، المنتقى: 5/ 81، الفتاوى الكبرى: 5/ 397، الطرق الحكمية: 58، الفروع: 4/ 293، الجوهرة النيرة: 1/ 246، التاج والإكليل: 6/ 616.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (146)
القول الأول: حبس الرجل في نفقة زوجته، وهو قول الحنفية، فقد نصوا على أن للقاضي أن يحبسه شهرين، أو ثلاثة ليسأل عن حاله فإن لم ينكشف له مال خلى سبيله، وقيل: ما بين أربعة أشهر إلى ستة أشهر، والأصح عندهم أن هذا ليس بتقدير وإنما هو على حال المحبوس، فمن الناس من يضجره الحبس القليل، ومنهم من لا يضجره الكثير فوقف ذلك على رأي الحاكم فيه، فإذا لم يتبين للحاكم أن له مالا بأن قامت البينة، أو سأل جيرانه العارفين به فلم يوجد له شيء أخرجه ولا يقبل قول البينة إنه لا مال له قبل حبسه، لأن البينة (1) لا تطلع على إعساره ولا يساره لجواز أن يكون له مال مخبوء لا يطلع عليه فلا بد من سجنه ليضجر بذلك.
وقال بمثله الإمامية، قال الشيخ حسين آل عصفور: (المشهور بين الأصحاب حتى كاد أن يكون إجماعياً في أن نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب وإن اشتركا في الوجوب لأنها لازمة مع الإعسار واليسار، ولصيرورتها ديناً في رقبته، ولوجوب قضائها وإن لم يتعمد الإخلال بها. فما فضل عن قوت نفسه صرفه إليها، وما فضل عن واجبها صرفه إليهم؛ لأنها نفقة معاوضة في مقابلة البضع كالمهر، وتثبت في الذمة ويحبس فيها الزوج لو أخل بها، ولأنها أقوى من نفقتهم، ولهذا لاتسقط لغناها ولا بمضي الزمان بخلاف نفقتهم) (2)
وقد نص أصحاب هذا القول على أن السجن الذي يكون سببه الخلافات المالية بين الزوجين كالنفقة وغيرها ليس كالسجون العادية، بل هو سجن صوري، الغاية منه تعويقه عن الخروج، ليؤدي ما عليه لا عقوبته المجدة، وقد ذكر الباجي في الفرق بين السجن العادي، وسجن المحبوس في حقوق زوجته، فقال: (أما تمكين مثل هذا يعني الممتنع عن الوفاء ظلما من
__________
(1) اختلف الحنفية فيما لو أقام البينة قبل الحبس على إفلاسه، فقيل: تقبل، وفي الرواية الأخرى: لا تقبل، وعلى الثانية عامة المشايخ، وأما بعد الحبس فهي تقبل رواية واحدة، الجوهرة النيرة:1/ 247.
(2) الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع، الشيخ حسين آل عصفور البحراني، مجمع البحوث العلمية، ج 10، ص 109.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (147)
فضل الأكل والنكاح فهذا محل اجتهاد، فإنه من نوع التعزير.. ولكن المحبوسون على حقوق النساء ليسوا من هذا الضرب، فإن لم يحصل المقصود بحبسهما جميعا إما لعجز أحدهما عن حفظ الآخر أو لشر يحدث بينهما ونحو ذلك، وأمكن أن تسكن في موضع لا تخرج منه، وهو ينفق عليها، مثل أن يسكنها في رباط نساء أو بين نسوة مأمونات فعل ذلك) (1)
وقد نص الحنابلة في هذا على أنه لا يجب حبسه في مكان معين، فيجوز حبسه في دار ولو في دار نفسه، بحيث لا يمكن من الخروج، ويجوز أن يحبس وترسم هي عليه إذا حصل المقصود بذلك بحيث يمنعه من الخروج، فإذا لم يكن للزوج من يحفظ امرأته غير نفسه، وأمكن أن يحبسهما في بيت واحد، فتمنعه هي من الخروج، ويمنعها هو من الخروج، فعل ذلك، فإن له عليها حبسها في منزله، ولها عليه حبسه في دينها، وحقه عليها أوكد، فإن حق نفسه في المبيت ثابت ظاهرا وباطنا، بخلاف حبسها له فإنه بتقدير إعساره، لا يكون حبسه مستحقا في نفس الأمر إذ حبس العاجز لا يجوز (2).
بل ذهبوا إلى جواز معاشرتها، وهو سجين، ووجوب تمكينه من نفسها (3)، وحفظ جميع حقوقه عليها، قال ابن تيمية: (لو ادعت امرأة على زوجها بحقها وحبسته لم يسقط من حقوقه عليها شيء قبل الحبس، بل يستحقها عليها بعد الحبس كحبسه في دين غيرها فله إلزامها ملازمة
__________
(1) المنتقى: 5/ 81.
(2) الفروع:4/ 294.
(3) وقد خالف في ذلك بعض المالكية، فقد نص في المنتقى على أن المسجون في دين امرأته أو غيرها ليس له أن تكون معه امرأته، ولا أن تدخل عليه لأنه سجن للتضييق عليه فإذا لم تمنع لذته لم يضيق عليه قاله سحنون، ولو سجن الزوجان في حق لم يمنعا أن يجتمعا إذا كان السجن خاليا، ولو كان فيه رجال ونساء حبس الزوج مع الرجال، وحبست المرأة مع النساء، ووجه ذلك أنهما مسجونان فلم يقصد لكونها معه إدخال الراحة عليه والرفق به، وإنما قصد بذلك استيفاء حق على كل واحد منهما فإذا وجب السجن عليهما لم يمنعا الاجتماع لأن التفريق ليس بمشروع، انظر: المنتقى:5/ 81.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (148)
بيته، ولا يدخل عليها أحد بلا إذنه ولو خاف خروجها من منزله بلا إذنه أسكنها حيث شاء، ولا يجب حبسه بمكان معين فيجوز حبسه في دار نفسه، بحيث لا يمكن من الخروج، ولو كان قادرا على أداء الدين وامتنع ورأى الحاكم منعه من فضول الأكل والنكاح فله ذلك، إذ التعزير لا يختص بنوع معين، وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم في نوعه وقدره إذا لم يتعد حدود الله)، وقد استدلوا على ذلك بما يلي:
1. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الغريم بملازمة غريمه وقال له: (ما فعل أسيرك)
2. أن في هذا من المصالح التي لا يجوز إهمالها، ومنها أن في حبسه خارج منزله تمكين لامرأته من الخروج من منزله، وإسقاط حقه عليها، وذلك لا يجوز لا سيما، وأنه مظنة لمضارتها له أو فعلها للفواحش.
3. أن تعويقه عن التصرف هو الحبس، وهو كاف في المقصود إذا لم يظهر امتناعه عن أداء الواجبات.
4. أن حبسها له عقوبة حتى يؤدي الواجب عليه، وحبسه لها حق يثبت بموجب العقد، وليس بعقوبة، بل حقه عليها كحق المالك على المملوك، ولهذا كان النكاح بمنزلة الرق والأسر للمرأة.
القول الثاني: إنه لا يحل حبسه بمجرد قول المرأة: إنه مليء، وإنه غيب ماله، وهو قول جمهور العلماء، فيما إذا كان عليه دين عن غير عوض مالي، أما البديل لذلك، فهو أن يتثبت الحاكم ويتحرى، فإن تبين له مطله وظلمه ضربه إلى أن يوفي أو يحبسه، وإن تبين له بالقرائن والأمارات عجزه لم يحل له أن يحبسه ولو أنكرت الزوجة إعساره، وقد سبق ذكر أدلة هذا القول في الفصل السابق عند بيان حكم حبس المرأة لزوجها لماطلته في المهر.
الترجيح:
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (149)
نرى أن الأرجح في المسألة هو تحري القاضي عن يسار الزوج أو إعساره، ثم تكليفه بالنفقة على أساس ذلك، أما السجن، فإنه لا مصلحة فيه لا للمرأة ولا لزوجها، فكيف يمكن أن تستقيم حياة الزوج مع زوجته إن سجن بسببها، ثم كيف يطالب بالإنفاق عليها وهو سجين، ثم ما الفائدة التي تجنيها المرأة بحصول العقوبة لزوجها.
إن هذا وغيره يدعو القاضي إلى البحث عن طرق مثلى لإلزام الرجل بالنفقة، قد تختلف هذه الطرق من شخص لآخر، ولكن السجن مع ذلك يظل أسوأ للجميع.
8 ـ الخلاف بين الزوجين في النفقة وكيفية حله
من المسائل التي تستدعيها الإجراءات القضائية في النفقة معرفة المدعي والمنكر، لأن أحكام الخلاف تنبني عليهما، فالقول قول المنكر، وعلى المدعي البينة أو اليمين، ومن أمثلة مسائل الخلاف بين الزوجين في النفقة، والتي يمكن الاستدلال من خلالها على غيرها من المسائل:
اختلف الفقهاء (1) فيما لو أنكرت المرأة أصل إنفاق زوجها عليها، هل يصدق قولها أم لا على قولين:
القول الأول: إذا كانت المرأة مقيمة في بيت زوجها، ثم تنازع الزوجان في ذلك، وادعت عدم النفقة وأنكر الزوج، فإن القول قول من يشهد له العرف والعادة، فإذا كانت العادة أن الرجل ينفق على المرأة في بيته ويكسوها، وادعت أنه لم يفعل ذلك فالقول قوله مع يمينه، وهو
__________
(1) المبسوط: 5/ 206، بدائع الصنائع: 4/ 29، المغني: 8/ 167، مواهب الجليل:4/ 205، حاشيتا قليوبي وعميرة:4/ 72.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (150)
قول مالك (1)، وأبي حنيفة وقول للإمامية (2)، وقول في مذهب أحمد، وقد انتصر له ابن تيمية، وابن القيم، ومن الأدلة التي سيقت لذلك:
1. أن الأصل المستقر في الشريعة أن اليمين مشروعة في جانب أقوى المتداعيين، سواء ترجح ذلك البراءة الأصلية، أو اليد الحسية، أو العادة العملية، ولهذا إذا ترجح جانب المدعي كانت اليمين مشروعة في حقه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل البينة على المدعى عليه إذا لم يكن مع المدعي حجة ترجح جانبه.
2. أنه إذا كان الزوج مؤتمنا عليها، وله عليها ولاية: كان القول قوله فيما اؤتمن عليه وولي عليه، كما يقبل قول الولي في الإنفاق على اليتيم، وكما يقبل قول الوكيل والشريك والمضارب والمساقي والمزارع فيما أنفقه على مال الشركة، بل إن قبول قوله في ذلك أولى من قبول قول أحد الشريكين.
3. أن العادة جارية بأن الرجل ينفق على امرأته ويكسوها فإن لم يعلم لها جهة تنفق منها على نفسها أجري الأمر على العادة.
4. أنه لو كان القول قولها لم يقبل قول الرجل إلا ببينة، فكان يحتاج إلى الإشهاد عليها كلما أطعمها وكساها، وكان تركه ذلك تفريطا منه إذا ترك الإشهاد على الدين المؤجل ومعلوم أن هذا لم يفعله مسلم على عهد السلف.
5. أن الإشهاد في هذا متعذر أو متعسر فلا يحتاج إليه، كالإشهاد على الوطء، فإنهما لو تنازعا في الوطء وهي ثيب لم يقبل مجرد قولها في عدم الوطء عند الجمهور، مع أن الأصل عدمه،
6.
__________
(1) فقد نص في المدونة على أن القول قول الزوج إلا أن تكون المرأة رفعت ذلك إلى السلطان، فاستعدت في مغيبه، فإن ذلك يلزم الزوج من يوم رفعت ولا يبرئه إلا أن يأتي بمخرج من ذلك، وإن قال: بعثت إليك لم ينفعه ذلك، المدونة:2/ 181..
(2) المبسوط ج 6 ص 16.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (151)
7. والإنفاق في البيوت بهذه المثابة، ولا يكلف الناس الإشهاد على إعطاء النفقة لما فيه من الحرج والمشقة.
8. أن هذه المرأة لا بد أن تكون أكلت واكتست في الزمان الماضي، وذلك إما أن يكون من الزوج، وإما أن يكون من غيره. والأصل عدم غيره، فيكون منه، لأن الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفتى عدي بن حاتم فيما إذا رمى الصيد وغاب عنه ولم يجد فيه أثرا غير سهمه أنه يأكله.
القول الثاني: أن القول قول المرأة، وهو قول أكثر الفقهاء، لأن النفقة وجبت بطريق المعاوضة، فلا تسقط بمضي الزمان، قال الشافعي: (إن اختلفا فقال قد دفعت إليها نفقتها وقالت لم يدفع إلي شيئا فالقول قولها مع يمينها وعليه البينة بدفعه إليها أو إقرارها به والنفقة كالحقوق لا يبرئه منها إلا إقرارها أو بينة تقوم عليها بقبضها) (1)، وقد استدل على ذلك الكاساني بأن الزوج يدعي قضاء دين عليه وهي منكرة فيكون القول قولها مع يمينها كما في سائر الديون (2).
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة في الحالة العادية هو القول الأول، للمضار التي قد تحدث للزوج بسبب القول الثاني، وقد أشار إلى هذه المضار من رجح هذا القول من العلماء، قال ابن تيمية بعد استدلاله لهذا القول: (وهذه المعاني من تدبرها تبين له سر هذه المسألة، فإن قبول قول النساء في عدم النفقة في الماضي فيه من الضرر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد، وهو يؤول إلى أن المرأة تقيم مع الزوج خمسين سنة، ثم تدعي نفقة خمسين سنة وكسوتها، وتدعي أن زوجها
__________
(1) الأم:5/ 96.
(2) بدائع الصنائع:4/ 29.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (152)
مع يساره وفقرها لم يطعمها في هذه المدة شيئا، وهذا مما يتبين الناس كذبها فيه قطعا، وشريعة الإسلام منزهة عن أن يحكم فيها بالكذب والبهتان، والظلم والعدوان) (1)
وهو كذلك ما جعل ابن القيم يختار هذا القول وينصره، وقد بين مأخذه في ذلك بقوله: (وهذا المذهب هو الذي ندين الله به، ولا يليق بهذه الشريعة الكاملة سواه، وكيف يليق بالشريعة أن تسمع مثل هذه الدعوى التي قد علم الله وملائكته والناس أنها كذب وزور؟ وكيف تدعي المرأة أنها أقامت مع الزوج ستين سنة أو أكثر لم ينفق عليها فيها يوما واحدا ولا كساها فيها ثوبا، ويقبل قولها عليه، ويلزم بذلك كله؟ ويقال: الأصل معها وكيف يعتمد على أصل يكذبه العرف والعادة والظاهر الذي بلغ في القوة إلى حد القطع) (2)
ولهذا انتصر له كذلك العز بن عبد السلام مع مخالفته لقول الشافعي، فقد قال في قواعد الأحكام في بيان الفرق بين النفقة وسائر الديون: (إذا اختلف الزوجان في النفقة مع اجتماعهما وتلازمهما ومشاهدة ما ينقله الزوج إلى مسكنهما من الأطعمة والأشربة، فالشافعي يجعل القول قول المرأة، لأن الأصل عدم قبضها كسائر الديون، ومالك يجعل القول قول الزوج، لأنه الغالب في العادة، وقوله ظاهر، والفرق بين النفقة وسائر الديون أن العادة الغالبة مثيرة للظن بصدق الزوج بخلاف الاستصحاب في الديون فإنه لا معارض له، ولو حصل له معارض كالشاهد واليمين لأسقطناه، مع أن الظن المستفاد من الشاهد واليمين أضعف من الظن المستفاد من العادة المطردة في إنفاق الأزواج على نسائهم مع المخالطة الدائمة، نعم لو اختلفنا في نفقة يوم أو يومين لم يبعد ما قاله الشافعي رحمه الله) (3)
__________
(1) الفتاوى الكبرى: 3/ 380.
(2) إعلام الموقعين: 3/ 273.
(3) قواعد الأحكام:2/ 54.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (153)
وقد رجع كثير من علماء المذاهب المتأخرين إلى هذا القول، قال ابن رجب: (إذا ادعت الزوجة بعد طول مقامها مع الزوج أنه لم توصلها النفقة الواجبة ولا الكسوة. فقال الأصحاب: القول قولها مع يمينها، لأن الأصل معها مع أن العادة تبعد ذلك جدا، واختار الشيخ تقي الدين الرجوع إلى العادة) (1)
اتفق الفقهاء (2) على أنه إن اختلفا في انقضاء العدة فالقول قولها مع يمينها، لأنها متمسكة بالأصل والأصل بقاء العدة، واستحقاق النفقة كان ثابتا لها فيبقى ما لم يظهر انقضاء العدة، فإن أقام الزوج البينة على إقرارها بانقضاء العدة برئ من النفقة، لأن ثبوت إقرارها بالبينة كثبوته بالمعاينة.
وفي حال ادعاء المرأة انتهاء العدة في مدة يستحيل انتهاؤها فيها، فإنه لا تصدق المرأة في ذلك إذا أنكر الزوج قولها، وقد اختلف الفقهاء في المدة التي يستحيل فيها انتهاء عدتها على قولين:
القول الأول: أن العبرة ليست بالمدة، وإنما بإقامة المرأة البينة على ذلك، وهي أربع عدول من النساء عالمات، أو بشهادة امرأتين كذلك مع يمينها، وهو قول ابن حزم، ومن الأدلة على ذلك:
1. أن الله تعالى لم يحد في ذلك حدا، ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الباطل المتيقن أن يكون تعالى أراد أن يكون للأقراء مقدار لا يكون أقل منه ثم يسكت عن ذلك.
2. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حكم بالبينة على من ادعى، وهي مدعية بطلان حق ثابت لزوجها في
3.
__________
(1) قواعد ابن رجب:339.
(2) المحلى:10/ 56، الأم: 6/ 173، المدونة: 2/ 53، المبسوط:5/ 204، شرائع الإسلام:3/ 26، الفتاوى الكبرى: 5/ 510، التاج المذهب: 2/ 215.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (154)
4. رجعتها، أحبت أم كرهت - فلا تصدق إلا ببينة عدل.
القول الثاني: تحديد مدة العدة، وهو قول الجمهور، وقد اختلفوا في هذا التحديد بناء على أقوالهم في مدد الحيض والنفاس، ومن الأقوال في ذلك:
1. لا تصدق في انقضاء العدة في أقل من ستين يوما، ولا تصدق النفساء في أقل من خمسة وثمانين يوما، وهو قول أبي حنيفة.
2. لا تصدق في انقضاء العدة في أقل من تسعة وثلاثين يوما، وهو قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وسفيان في أحد قوليه، لأنه يجعلها مطلقة في آخر طهرها، ثم ثلاث حيض، كل حيضة من ثلاثة أيام - وهو أقل الحيض عندهم - وطهران، كل طهر خمسة عشر يوما - وهو أقل الطهر عندهم.
3. لا تصدق المعتدة بالأقراء في أقل من خمسة وأربعين يوما، وهو قول الحسن ابن حي.
4. لا تصدق في أقل من أربعين يوما، وهو قول الأوزاعي.
5. إن لم تأت ببينة لم تصدق في أقل من ثلاثة أشهر، وهو قول أبي عبيد.
6. لا تصدق في أقل من اثنين وثلاثين يوما وبعض يوم، وهو أحد أقوال الشافعي، لأن أقل الحيض عنده في هذا القول يوم،، وأقل الطهر خمسة عشر يوما.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو أنها من المسائل التي يستفتى فيها أهل الاختصاص من الأطباء وغيرهم، والظاهر فيها، والله أعلم، أن المدة العادية تقارب ثلاثة أشهر، والدليل على ذلك هو أن الله تعالى جعل عدة اليائس ثلاثة أشهر في مقابل القروء الثلاثة لغيرها، وهو يدل على أن المدتين تتقاربان.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (155)
نص الفقهاء على أنه إن طلق امرأته، وكانت حاملا فوضعت، فقال: طلقتك حاملا، فانقضت عدتك بوضع الحمل، وانقطعت نفقتك ورجعتك، فقالت: بل طلقتني بعد الوضع، فلي النفقة، ولك الرجعة، فالقول قولها، لأن الأصل بقاء النفقة، وعدم المسقط لها، وعليها العدة، ولا رجعة للزوج، لإقراره بعدمها إلا إذا رجع إلى قولها فصدقها، فله الرجعة، لأنها مقرة له بها.
أما لو قال: طلقتك بعد الوضع، فلي الرجعة، ولك النفقة، فقالت: بل طلقتني وأنا حامل. فالقول قوله، لأن الأصل بقاء الرجعة، ولا نفقة لها، ولا عدة عليها، لأنها حق لله تعالى، فالقول قولها فيها. وإن عاد فصدقها، سقطت رجعته، ووجب لها النفقة.
وهذه المسألة غير موجودة عند من يقول بالإشهاد على الطلاق كالإمامية، وسنرى شرعية ذلك وأهميته في محله من الجزء الرابع من هذه السلسلة.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (156)
ثانيا ـ شروط وجوب النفقة وموانعهأ
1 ـ آراء المذاهب الإسلامية في الشروط الموجبة للنفقة
اختلفت المذاهب الإسلامية في الشروط الموجبة للنفقة، وأكثر خلافهم في تصنيفها، وسنعرض هنا آراءهم العامة وبعض الفروع المرتبطة بها، ثم نذكر في تفاصيل الشروط أدلة هذه الأقوال وما نراه من ترجيح بينها، والغرض من هذا المطلب هو إعطاء صورة عامة لمواقف المذاهب الإسلامية من هذه الشروط، لإمكانية الرجوع إليها عند الحاجة لبعض التفريعات:
اشترط الحنفية (1) لوجوب النفقة على الزوج الشروط التالية:
1. أن يكون العقد صحيحاً، فلو عقد عليها فاسداً أو باطلاً وأنفق عليها، ثم ظهر فساد العقد أو بطلانه فإن له الحق في الرجوع عليها بما أنفقه.
2. أن تكون الزوجة مطيقة للوطء منه أو من غيره، ولا يشترط لذلك سن خاص، فإذا كانت صغيرة تطيق الوطء وسلمت نفسها، فإن النفقة تجب على الزوج، ولو كان صغيراً لا يعرف الوطء، مع وجوبها في مال الصغير لا في مال الأب، فإن لم يكن للصغير مال، فإن الأب لا يلزم بالانفاق على زوجته، ولكن يلزم بالاستدانة والإنفاق، ثم عند بلوغ الصغير ويساره يرجع عليه بما أنفق، ويجب لها النفقة أيضا ـ عندهم ـ إذا كانت تشتهي للمباشرة والتلذذ بها في غير الفرج، ولو لم تطق الجماع في الفرج، كما إذا كانت رتقاء أو قرناء، فإذا لم تطق الوطء ولم تصلح للاستمتاع بها، فإذا كانت تصلح للخدمة والاستئناس بها، وأمسكها في بيته، فإن النفقة تجب لها.
3.
4.
__________
(1) انظر: بداية المبتدي: 88، الهداية: 2/ 42، البحر الرائق: 3/ 142، حاشية ابن عابدين: 3/ 572، 3/ 634، بدائع الصنائع: 4/ 18، لسان الحكيم: 337..
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (157)
5. أن تسلم نفسها، فإن كانت ناشزا، فلا تجب لها نفقة، والناشز هي التي تخرج من بيت زوجها بدون إذنه بغير حق، أو تمتنع من تسليم نفسها إليه، فلا تدخل داره، أما إذا لم تطاوعه في الجماع، فإن هذا، وإن كان حراماً عليها، ولكن لا تسقط به نقتها، لأن الحبس الذي تستحق به النفقة موجود، وإذا كانت في منزل مملوك لها ومنعته من الدخول عليها، فإنها تكون ناشزا بذلك، فخرجت بغير إذنه، أو سافرت بغير إذنه، ثم عادت ثانياً، فإن النفقة تعود لها.
6. أن لا تكون مرتدة، فإذا ارتدت سقطت نفقتها، بخلاف ما إذا كانت ذمية تحت مسلم، فها تجب لها النفقة، سواء كانت نفقة زوجية أو عدة فإذا تابت المرتدة وأسلمت، وهي في العدة فإن نفقتها لا تعود بخلاف الناشز، وذلك لأن ردتها ترتب عليها فرقة جاءت من قبلها، فأبطلت نفقتها، ومتى بطلت النفقة بالفرقة فإنها تعود، بخلاف النشوز فإنه أمر عرضي يوقف النفقة ولا يبطلها.
7. أن لا تفعل ما يوجب حرمة المصاهرة فلو طاوعت ابن زوجها، أو أب زوجها، ومكنته من نفسها، أو لمسته بشهوة، فإنها تبين منه ولا نفقة لها عليه، لأنها فعلت ما يوجب الفرقة، فكانت فرقة من قبلها مبطلة للنفقة فإن كانت مطلقة وفعلت ذلك في العدة، فإن كانت معتدة عن طلاق رجعي، فإن نفقتها تسقط، أما إذا كانت معتدة عن طلاق بائن، أو عن فسخ بدون طلاق، فإن لها النفقة والسكنى.
8. أن لا تكون معتدة عدة وفاة.
ونرى من خلال هذه الشروط أن مدارها على حبس المرأة نفسها في منزل زوجها بالفعل أو بالقوة، فلا يشترطون لوجوب النفقة الدخول، كما لا يشترطون مطالبة الزوج بالدخول، إنما الشرط أن لا تخرج إلا بإذنه، ولا يشترطون أن لا يكون بها مانع يمنع الوطء كرتق ونحوه،
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (158)
كما إذا كانت عجوزاً غير صالحة للوطء، ومثلها المجنونة إذا سلمت له نفسها ومنعته من الوطء، كما لا يشترطون كون الزوج بالغاً.
قسم المالكية (1) شروط وجوب النفقة للزوجة على زوجها إلى قسمين: شروط لوجوبها قبل الدخول وشروط لوجوبها بعد الدخول:
شروط الوجوب قبل الدخول: اشترط المالكية لوجوب النفقة قبل الدخول أربعة شروط، هي:
1. أن تدعوه الزوجة أو وليها المجبر إلى الدخول فلم يدخل، فإذا لم تدعه إلى الدخول فلا حق لها في النفقة.
2. أن تكون مطيقة للوطء، فإذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء فإنه لا تجب عليها نفقتها إلا إذا دخل بها، ولا يجب عليه الدخول إذا دعته ولا يجبر عليه.
3. أن لا تكون مريضة مرضاً شديداً بحيث أصبحت في حالة النزع أو كان هو مريضاً كذلك، وإلا فلا نفقة لها.
4. أن يكون الزوج بالغاً، فلو كان الزوج صغيراً فإن نفقتها لا تجب عليه ولو كان قاراً على وطئها.
شروط الوجوب بعد الدخول: نص المالكية في هذه الحالة على أنه تجب عليه نفقتها، سواء كانت الزوجة تطيق الوطء أو لا، وسواء كانت مريضة مرض الموت أو لا وسواء كان بالغاً أو لا، وهذا هو الظاهر عندهم، وفي المسألة خلاف، فذهب بعضهم إلى أنها لا تجب على الصغير ولو دخل بها ووطئها، وكما لا تجب على الكبير إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء، ومثل ذلك المريضة التي بلغت حد النزع، فإنه لا نفقة لها في هذه الحالة، ويشترط لوجوبها بعد
__________
(1) حاشية الدسوقي: 2/ 508، الفواكه الدواني: 2/ 23، حاشية العدوي: 2/ 88، القوانين الفقهية: 147.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (159)
الدخول أن تمكنه من الوطء بحيث إذا طلبه منها لا تمتنع، وإلا فلا حق لها في النفقة، وأن تكون سليمة من عيوب النكاح، كالرتق ونحوه، فإذا كانت كذلك فلا حق لها في النفقة، إلا إذا تلذذ بها بغير الوطء وكان عالماً بالعيب. فإن النفقة تجب عليه في هذه الحالة.
اشترط الشافعية لوجوب النفقة على الزوج الشروط التالية:
1. أن تمكنه من نفسها، ويتحقق ذلك بأن تعرض نفسها عليه، كأن تقول: إني مسلمة نفسي إليك. فإن لم يكن حاضراً عندها بعثت إليه تقول: أنني مسلمة نفسي إليك، فاختر وقتاً أجيء فيه إليك أو تجيء إليّ أو نحو ذلك، فإن لم يكن حاضراً في البلد أنذرته النفقة، فإذا لم تخطره بذلك فإنها لا حق لها في النفقة حتى ولو كانت لا تمتنع إذا طلبها، ويجب أن تمكنه من نفسها في أي وقت يجب، فإذا كان لها عمل بالنهار لا يتمكن منها فيه فإن نفقتها لا تجب عليه، فإذا كانت صغيرة أو مجنونة عرضها وليها.
2. أن تكون مطيقة للوطء، فإذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء فإنها لا تستحق النفقة سواء كان زوجها بالغاً يريد الوطء أو صغيراً لا يطأ، وإذا كان صغيراً فإن النفقة لا تجب عليه إلا إذا سلمت الزوجة لوليه، وكذا إذا كان مجنوناً، فإن النفقة لا تجب عليه إلا إذا سلمت زوجته للولي فلو استمتع المجنون بها بدون أن يستلمها وليه، فلا نفقة عليه بذلك وبعضهم يقول: إذا كان الزوج صغيراً لا يطأ مثله، وكانت الزوجة صغيرة لا تطيق الوطء فإن نفقتها تجب، وذلك لأن المانع منهما معاً لا من الزوجة وحدها، بخلاف ما إذا كان الزوج كبيراً وهي صغيرة لا تطيق الوطء فإن المانع من جهتها وحدها فلا تستحق.
3. أن لا تكون ناشزا، أي خارجة عن طاعة زوجها، ومن الصور التي ذكروها لذلك أن تمنعه من الاستمتاع بها من لمس وتقبيل ووطء ونحو ذلك، فإذا منعته سقطت نفقتها في اليوم الذي منعته فيه، ومنها أن تخرج من المسكن بدون إذنه، فإذا خرجت بدون إذنه فلا تجب
4.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (160)
5. عليه نفقتها، إلا إذا خرجت لعذر كخوف من انهدام مسكن أو لعيادة أهلها ونحو ذلك، مما لا يغضب أمثاله عرفاً. ومنها أن تسافر لقضاء حاجة لغير زوجها ولو بإذنه، فإن نفقتها تسقط بذلك أما إذا سافرت لقضاء حاجة له بإذنه فإن نفقتها لا تسقط. ومثل ذلك ما إذا سافرت معه ولو بدون إذنه..
اشترط الحنابلة (1) لوجوب نفقة الزوجية على الزوج الشروط التالية:
1. أن تسلم له نفسها تسليماً تاماً في أي بلدة أو مكان يليق بها، فإذا امتنعت عن تسليم نفسها في بلد دون بلد فإن نفقتها تسقط.
2. أن تكون ممن يوطأ مثلها، أي بأن تكون صالحة للوطء، وقيد ذلك بعضهم بشرط أن تكون بنت تسع سنين، فإذا كانت ضخمة تطيق الوطء، وهي دون تسع، فإنها لا نفقة لها على هذا القيد، فإن كانت صغيرة تطيق الوطء فإن على وليها أن يقول لزوجها: تعال استلم زوجتك، فمتى سلمت الزوجة نفسها أو أسلمها وليها، وكانت تطيق الوطء وجبت نفقتها على الزوج، وسواء كان صغيراً أو كبيراً، وسواء كان يمكنه الوطء أو لا، كما إذا كان مجبوباً، أو عنيناً، لأن النفقة تجب في مقابل الاستمتاع، فمتى سلمت نفسها وجبت عليه نفقتها، سواء استمتع بالفعل أو لا، وإذا تعذر وطؤها لمرض أو حيض أو نفاس أو رتق أو قرن، أو هزال، فإنه لا يمنع نفقتها، وإنما لمدار على تسليم نفسها ما دامت بلغت تسع سنين، سواء حدث لها ذلك قبل الدخول، أو حدث لها وهي عنده فإذا كانت صحيحة وبذلت نفسها ليستمتع بها بغير الوطء، فإنها لا حق لها في النفقة، فإذا امتنعت من تسليم نفسها للجماع سقطت نفقتها، فإذا عرض لها عارض يمنع من الوطء سلمت نفسها بعد ذلك فإن نفقتها لا تعود ما دامت مريضة عقوبة لها على منع نفسها وهي صحيحة، وإذا ادعت أن
3.
__________
(1) المبدع: 8/ 201، الكافي في فقه ابن حنبل: 3/ 355، المغني: 7/ 193.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (161)
4. بها آلاماً لا تطيق معها الوطء، فإن قولها يقبل إذا عرضت نفسها على امرأة ثقة وأقرت دعواها، ولا تسقط نفقتها.
5. أن لا تكون ناشزاً، ومن الصور التي ذكروها للنشوز: أن تخرج من منزله بدون إذنه، أو أن لا تمكنه من وطئها، أو أن تسافر بدون إذنه،، أو أن تتطوع بحج أو بصوم نفل أو تحرم بحج منذور في الذمة ولو بإذنه، فإنها إن فعلت ذلك ودعاها للفراش فأبت سقطت نفقتها، فإن له أن يبطل صوم التطوع ونحوه، أو أن لا تبيت معه في فراشه، أو أن تمنعه من الاستمتاع بها بغير الوطء، كالتقبيل ونحوه، أو أن لا تسافر بغير إذنه لحاجته، فإن سافرت لحاجته بإذنه.
6. أن لا تلزمها عدة بوطء غيره، كما إذا وطئها شخص بشبهة فاعتدت منه، فلا نفقة لها عليه، ولا فرق في النشوز بين قدرة الزوج على ردها أو لا، فإن عادت عن النشوز وسلمت له نفسها عادت لها النفقة، وإذا أسلمت المرتدة عادت لها نفقتها، وإذا أطاعته نهاراً وعصته ليلاً كان لها نصف نفقة مثلها.
7. أن لا يحول بينه وبينها حائل، كما إذا حبست ولا يستطيع الوصول إليها، فإن حقها يسقط في النفقة، وكذا إذا حبست الزوج من أجل نفقتها أو صداقها، فإنها لا نفقة لها إلا إذا كان الزوج موسراً مماطلاً وحبسته، فإن نفقتها لا تنقطع، لأنه يكون في هذه الحالة ظالماً.
نص الإمامية (1) على الشرطين التاليين:
1. أن يكون العقد دائما.
2. التمكين الكامل، وهو التخلية بينها وبينه، بحيث لا تخص موضعا ولا وقتا فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان، أو مكان دون آخر، مما يسوغ فيه الاستمتاع لم يحصل التمكين.
__________
(1) شرائع الإسلام:2/ 293.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (162)
ومن فروع التمكين: أن لا تكون صغيرة يحرم وطء مثلها، سواء كان زوجها كبيرا أو صغيرا، ولو أمكن الاستمتاع منها بما دون الوطء، لأنه استمتاع نادر لا يرغب إليه في الغالب، أما لو كانت كبيرة، وزوجها صغيرا، ففيه خلاف بينهم والأشبه عندهم وجوب الإنفاق لحصول التمكين، ولو كانت مريضة أو رتقاء أو قرناء، لم تسقط النفقة، لإمكان الاستمتاع.
ولو سافرت الزوجة بإذن الزوج لم تسقط نفقتها، سواء كان في واجب أو مندوب أو مباح، ومثله ما لو سافرت في واجب بغير إذنه، كالحج الواجب، أما لو سافرت بغير إذنه، في مندوب أو مباح، سقطت نفقتها، ولو صلت أو صامت أو اعتكفت بإذنه، أو في واجب وإن لم يأذن، لم تسقط نفقتها، وكذا لو بادرت إلى شيء من ذلك ندبا، لأن له فسخه، ولو استمرت مخالفة، تحقق النشوز، وسقطت النفقة.
وتثبت النفقة للمطلقة الرجعية، كما تثبت للزوجة، وتسقط نفقة البائن وسكناها، سواء كانت عن طلاق أو فسخ نعم لو كانت المطلقة حاملا، لزم الإنفاق عليها حتى تضع، وكذا السكنى، وفي الحامل المتوفى عنها زوجها، روايتان: أشهرهما أنه لا نفقة لها، والأخرى ينفق عليها من نصيب ولدها، وتثبت النفقة للزوجة مسلمة كانت أو ذمية أو أمة.
نص الزيدية (1) على أن النفقة تجب للزوجة مطلقا من مال الزوج أو من مال وليه، ولو كان الزوج حملا أو مجنونا، ولو زوج لغير مصلحة، ويبدأ هذا الوجوب من يوم العقد، ويستوي عندهم أن تكون الزوجة كبيرة ولو شيخة، أم صغيرة صالحة للجماع أم لا، دخل بها أم لا، حيث لم يطلب ولا امتنعت، سليمة من العيب أم معيبة، وسلمت تسليما مستداما يوما وليلة فما فوق، مسلمة أم ذمية مع ذمي أو مع مسلم عند من يجيز نكاح الكتابيات، وتجب لها نفقة سفر
__________
(1) التاج المذهب:2/ 277.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (163)
حيث أحرمت بحجة الإسلام ولو بغير إذنه أو نفلا بإذنه، فإن نفقتها واجبة في ذلك كله على الزوج.
وتجب النفقة للمعتدة وتوابعها كالباقية تحت زوجها، سواء كانت معتدة عن موت قبل الدخول أم بعده، أو عن طلاق بعد دخول لا بعد خلوة فقط، أو كانت العدة عن فسخ بعيب فيه أو فساد عقد، فإن النفقة تجب في العدة إلا أن يكون ذلك الفسخ بحكم حاكم، فإذا كان الفسخ بحكم فلا نفقة لها في العدة على الزوج غالبا احترازا من بعض الصور، فإن الفسخ يكون بالحكم وتلزم النفقة، وذلك كالصغيرة إذا بلغت وفسخت النكاح واحتاجت إلى الحكم لأجل التشاجر.
ولو كان الفسخ لأمر يقتضي النشوز من المرأة فإنها لا تستحق نفقة في العدة، وذلك الأمر إما ذنب كأن ترتد عن الإسلام والزوج باق، أو يسلم الزوج أو أحد أبويه وهو صغير وتبقى على الكفر وهي بالغة عاقلة فقد وقع الفسخ لأمر يقتضي النشوز من المرأة فلا نفقة لها في العدة، أما إذا أسلم زوجها وهي صغيرة أو مجنونة فلا تسقط النفقة لعدم النشوز منها، وكذا لو ارتد الزوج وبقيت هي على الإسلام أو أسلمت هي وبقي على الكفر فإنها لا تسقط نفقتها في الوجهين، أو عيب، وذلك مثل أن يفسخها الزوج بعد الدخول بأحد العيوب.
تجب النفقة عندهم (1) بالدخول أو بالدعاء إلى الدخول، بشرط أن لا يكون أحدهما مريضا مرض السياق والزوج بالغ والزوجة مطيقة، وجعل بعضهم السلامة من المرض والبلوغ في الزوجة وإطاقة الوطء في الزوجة شرطا في الدعاء إلى الدخول، فإذا دعاها وقد اختل أحد هذه الشروط فلا تجب، وإن دخل وجبت بلا شرط، وجعلها بعضهم شرطا في
__________
(1) شرح النيل:14/ 13.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (164)
الدخول، وفي الدعاء إليه فلا تجب نفقة الزوجة ولو دخل بها إلا إذا بلغ الزوج وأطاقت الزوجة الوطء.
وهو أشد المذاهب في وجوب النفقة على الزوجة في جميع أحوالها بدون تقييد بأي شرط، قال ابن حزم: (على الزوج كسوة الزوجة - مذ يعقد النكاح - ونفقتها، وما تتوطاه وتتغطاه وتفترشه، وإسكانها كذلك أيضا، صغيرة أو كبيرة، ذات أب أو يتيمة، غنية أو فقيرة، دعي إلى البناء أو لم يدع نشزت أو لم تنشز، حرة كانت أو أمة، بوئت معه بيتا أو لم تبوأ) (1)
2 ـ تفاصيل الشروط الوجبة للنفقة وأدلتهأ
من خلال العرض السابق للشروط التي ذكرها الفقهاء لاستحقاق المرأة النفقة على زوجها، نرى أنه يمكن تلخيصها وحصرها في الشرطين التاليين، ومع استبعاد بعض الشروط التي لا علاقة لها بالنفقة:
الشرط الأول تسليم المرأة نفسها إلى الزوج وقت وجوب التسليم
وذلك بأن تقصر نفسها على زوجها (2)، بحيث يتمكن من الانتفاع بثمرات الزواج، وقد عرف الكاساني التسليم بقوله: (هو أن تخلي بين نفسها وبين زوجها، برفع المانع من وطئها أو الاستمتاع بها حقيقة إذا كان المانع من قبلها، أو من قبل غير الزوج) (3)
__________
(1) المحلى:9/ 112.
(2) اتفق الفقهاء على أن النفقة تشمل المسلمة وغير المسلمة دون تفريق، قال ابن قدامة: (والذمية كالمسلمة في النفقة والمسكن والكسوة، في قول عامة أهل العلم، وبه يقول مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي; لعموم النصوص والمعنى)، المغني: 8/ 162.
(3) بدائع الصنائع:4/ 18.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (165)
وقد اختلف الفقهاء في اشتراط التسليم لوجوب النفقة على الزوج على قولين (1):
القول الأول: لا يشترط التسليم، بل إن الزوجة تستحق النفقة من يوم العقد عليها حتى ولو تأخر الدخول، بل ولو كان العقد من المهد، وهو قول الظاهرية، قال ابن حزم: (وينفق الرجل على امرأته من حين يعقد نكاحها دعي إلى البناء أو لم يدع - ولو أنها في المهد) (2)، واستدل على ذلك بما يلي:
1. قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النساء: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) (3)، وهذا يوجب لهن النفقة من حين العقد.
2. عدم ورود أي دليل يشترط التسليم، قال ابن حزم: (وقال قوم: لا نفقة للمرأة إلا حيث تدعى إلى البناء بها وهذا قول لم يأت به قرآن، ولا سنة، ولا قول صاحب، ولا قياس، ولا رأي له وجه) (4)
القول الثاني: اشتراط التسليم لوجوب النفقة، وذلك بأن تسلم نفسها له حقيقة أو حكماً بدخولها في طاعته بالفعل، أو باستعدادها لهذا الدخول ما لم يوجد مانع شرعي يمنعها من ذلك، وهو قول جماهير الفقهاء من المذاهب المختلفة، وقد نص بعض الحنفية على أن هذا الشرط ليس بلازم، وأن النفقة واجبة لها وإن لم تنتقل إلى بيت الزوج، لأن الزوج لو لم يطلب انتقالها إلى بيته
__________
(1) انظر: بدائع الصنائع: 4/ 19، العناية شرح الهداية:4/ 378، معين الحكام:150 ن مواهب الجليل:4/ 182.
(2) المحلى:9/ 249.
(3) سبق تخريجه.
(4) المحلى:9/ 249.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (166)
كان لها أن تطالبه بالنفقة، وذلك لأن النفقة حق المرأة، والانتقال حق الزوج، فإذا لم يطالبها بالنقلة فقد ترك حقه، وهذا لا يوجب بطلان حقها (1).
وهو خلاف صوري لأن ما ذكره اتفق الفقهاء على القول به، ولهذا نصوا على أنها لو منعت نفسها أو منعها أولياؤها، أو تساكتا بعد العقد، فلم تبذل ولم يطلب، فلا نفقة لها، وإن أقاما على ذلك زمنا.
ومن الأدلة على عدم وجوب النفقة عليه في هذه الحالة أن النفقة تجب في مقابلة التمكين المستحق بعقد النكاح، فإذا وجد استحقت، وإذا فقد لم تستحق شيئا.
ويتحقق التسليم بانتقالها إلى بيته، فإذا تزوج بالغة صحيحة سليمة ونقلها إلى بيته، فلها النفقة لوجود سبب الوجوب وشرطه، ويستوي في ذلك ما لو تزوجها ولم ينقلها وهي لا تمنع نفسها، وطلبت منه النفقة ولم يطالبها بالانتقال فلها النفقة في كل ذلك، لأنه وجد سبب الوجوب وهو كونها محبوسة له، وشرطه وهو التسليم.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة ارتباط وجوب النفقة بالتسليم، كما هو متعارف عليه، إلا إذا كان التقصير من الزوج، بأن طالت المدة، ولم يطلب المرأة للدخول، فإن عليه النفقة لتأخره، ومثل ذلك ما لو رفضت الزوجة التسليم بسبب مشروع من جهتها، مع مطالبة الزوج بذلك، ولكنها امتنعت بسبب شرعي، فإن لها الحق في النفقة، بشرط أن تكون الأعذار معتبرة.
أما ما استدل به ابن حزم من الحديث، فلا يصح الاستدلال به لأن سياق الحديث يدل على أن الزوجة في بيت زوجها أو قد سلمت نفسها له، ثم إن الشرع اعتبر التفريق بين الزوجية قبل الدخول وبعده، فلهذا فرض للمرأة نصف المهر إن حصل الطلاق قبل الدخول بناء على عدم اكتمال الزوجية بسبب عدم حصول الدخول.
__________
(1) العناية:4/ 378.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (167)
وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسئول عنهم، ألا وان الرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم، ألا وإن المرأة راعية على بيت زوجها، وهي مسئولة عنهم ألا والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) (1) وجوها من الدلالة على ذلك، منها أنه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن الرجل راع على أهل بيته، والمرأة قبل التسليم لا تعتبر من أهل بيته، وإن عقد عليها، ومنها أن المرأة راعية على بيت زوجها، وهو يشير إلى أن حقها في النفقة مرتبط بهذه الرعاية، وهي لا تتحقق إلا بالدخول، أو بالتسليم.
من الأعذار المعتبرة التي ذكرها الفقهاء القائلون باشتراط التسليم الأعذار التالية:
إذا طلبت الزوجة من زوجها استيفاء مهرها العاجل، فلم يبذله لها، فإن لها الحق في عدم التسليم، ومع ذلك تجب لها النفقة، للأدلة التالية:
1. أنه لا يجب عليها التسليم قبل استيفاء العاجل من مهرها، فلم يوجد منها الامتناع من التسليم وقت وجوب التسليم.
2. أن تسليم نفسها قبل تسليم صداقها يفضي إلى أن يستوفي منفعتها المعقود عليها بالوطء، ثم لا يسلم صداقها، فلا يمكنها الرجوع فيما استوفى منها، بخلاف المبيع إذا تسلمه المشتري ثم أعسر بالثمن، فإنه يمكنه الرجوع فيه.
أما إن كان الزوج قد أوفاها مهرها أو كان مؤجلا، فلا نفقة لها لانعدام التسليم حال وجوب التسليم، فلم يوجد شرط الوجوب فلا تجب.
__________
(1) البخاري:5/ 1996، البيهقي:7/ 291.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (168)
ومن الأمثلة التي ذكرها الفقهاء لذلك، والتي نصوا فيها على وجوب النفقة على اختلاف بينهم في بعضها:
1. أن تقول: أسلم إليك نفسي في منزلي دون غيره، أو في الموضع الفلاني دون غيره فإنها تستحق النفقة إذا شرطت ذلك في العقد، بأن شرطت دارها أو بلدها، بناء على القول باعتبار هذا الشرط (1)، أما إذا لم ينص على ذلك في العقد، فإنها إن لم تبذل التسليم الواجب بالعقد، فلا تستحق النفقة.
2. لو طالبها بالانتقال إلى بيته بعد ما أوفاها المهر إلى دار مغصوبة فامتنعت، فلها الحق في النفقة، لأن امتناعها بحق فلم يجب عليها التسليم فلم تمتنع من التسليم حال وجوب التسليم.
3. لو كانت ساكنة منزلها فمنعته من الدخول عليها، لا على سبيل النشوز، بل قالت: حولني إلى منزلك، أو اكتر لي منزلا أنزله، فإني أحتاج إلى منزلي هذا لكرائه، فإن لها الحق في النفقة، لأن امتناعها عن التسليم في بيتها لغرض التحويل إلى منزله أو إلى منزل الكراء امتناع بحق.
إذا امتنعت من الانتقال إلى بيته بعلة مرضها، فإن ذلك يفوت على الزوج احتباسها وهو المقابل للنفقة، ولذلك نص الفقهاء والحنفية خصوصا على عدم استحقاق النفقة لذلك، والعلة هنا ليس في مرض الزوجة لأن المرض طارئ يمكن زواله، وعقد الزواج عقد للدوام فلا يسقط الحق الدائم بعارض من العوارض لا دخل للزوجة فيه، وإنما هو عدم انتقالها إلى بيت الزوجية أو امتناعها عن الانتقال إليه، فهي بذلك تعتبر ناشزا، فإذا انتفت هذه العلة فالمفتى به في المذهب الحنفي أنه يجب لها النفقة بعد انتقالها بالفعل إلى بيت الزوجية أو عدم ممانعتها في الانتقال وإن لم تنتقل إليه إن كان ذلك في استطاعتها.
__________
(1) انظر تفصيل الخلاف في اعتبار هذا الشرط في فصل: الشروط المقيدة لمقتضى العقد.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (169)
ونرى أن الأرجح في المسألة هو النظر إلى نوع المرض، وإمكانية توفير ما تحتاجه من وسائل الصحة في بيت زوجها، فإن كان يشبه في ذلك بيت أهلها، فإنه لا حق لها في النفقة لعدم تسليم نفسها له، أما إن لم تتوفر في بيت زوجها هذه الوسائل، فإن على الزوج أحد أمرين:
1. إما توفيرها، حتى يقطع العذر عن زوجته في عدم ذهابها لبيته.
2. أو النفقة عليها في بيت أهلها.
ويختلف ذلك بحسب نوع المرض، فمن الأمراض ما تحتاج فيه المرأة إلى خدمة النساء، ولا حرج في اعتبار النواحي النفسية في ذلك.
الشرط الثاني أن تكون مطيقة للمعاشرة الجنسية
ويتحقق ذلك ببلوغها، وعدم الموانع التي تحول بينها وبين المعاشرة، وقد ذكر الفقهاء هنا بعض الحالات التي تمنع من هذه المعاشرة، ومنها:
وهو من الموانع التي تحول بينه وبين معاشرتها جنسيا، ولهذا المانع حالتان:
اختلف الفقهاء (1) فيما لو كانت المرأة صغيرة غير مطيقة للوطء على الأقوال التالية:
القول الأول: لا نفقة لها إن كانت صغيرة لا تحتمل الوطء، وهو قول الحسن، وبكر ابن عبد الله المزني، والنخعي، وإسحاق، وأبي ثور، والحنفية، وهو المنصوص عن الشافعي، وهو قول للإمامية، ومن الأدلة على ذلك:
1. أن النفقة تجب بالتمكين من الاستمتاع، ولا يتصور ذلك مع تعذر الاستمتاع، فلم تجب
2.
__________
(1) المغني:8/ 182، المبدع:8/ 201، الكافي في فقه ابن حنبل:3/ 355، إعانة الطالبين:3/ 394، حاشية البجيرمي:3/ 369، حواشي الشرواني:7/ 383، الهداية:2/ 40، حاشية ابن عابدين:3/ 574، الفواكه الدواني:3/ 23، حاشية الدسوقي:2/ 508.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (170)
3. نفقتها، كما لو منعه أولياؤها من تسليم نفسها.
4. أن الصغيرة تختلف عن المريضة في أن الاستمتاع بها ممكن، وإنما نقص بالمرض.
5. أنها غير مسلمة نفسها إلى زوجها في منزله فلا تستوجب النفقة عليه كالناشز وهذا، لأن الصغيرة جدا لا تنتقل إلى بيت الزوج بل تنقل إليه، ولا تنقل إليه للقرار في بيته، فتكون كالمكرهة إذا حملت إلى بيت الزوج.
6. أن نفقتها عليه باعتبار تفريغها نفسها لمصالحه، فإذا كانت لا تصلح لذلك لمعنى فيها كان ذلك بمنزلة منع جاء من قبلها، فلا نفقة لها على الزوج.
القول الثاني: لها النفقة مطلقا، وهو قول الثوري، ومذهب الظاهرية، ورواية عن الشافعي، وقول مالك كما في المدونة، فقد سئل ابن القاسم: أرأيت إن كانت صغيرة لا تجامع مثلها لصغرها فقالوا له ادخل على أهلك أو أنفق عليها؟ قال: قال مالك: ينفق عليها ولا يلزمه أن يدفع الصداق حتى تبلغ حد الجماع (1).
وهو قول للإمامية، وقد اختاره ابن إدريس في السرائر، حيث قال بعد أن نقل رأي الشيخ الطوسي بعدم الاستحقاق: (والأولى عندي أن على الكبير النفقة لزوجته الصغيرة؛ لعموم وجوب النفقة على الزوجة، ودخوله مع العلم بحالها، وهذه ليست ناشزة، والإجماع منعقد على وجوب نفقة الزوجات، فليتأمل ذلك) (2)
وقد استدلوا على ذلك بأن تعذر الوطء لم يكن بفعلها، فلم يمنع وجوب النفقة لها، كالمرض.
القول الثالث: لها النفقة، ولكن بشروط تقيدها، وقد اختلف في هذه الشروط، على الآراء التالية:
__________
(1) المدونة:2/ 177.
(2) السرائر، ابن ادريس الحلي، ج 2، ص 655.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (171)
الرأي الأول: بلوغها تسعا، وهو مذهب الحنابلة، فقد سئل أحمد: متى يؤخذ من الرجل نفقة الصغيرة، فقال: إذا كان مثلها يوطأ، كبنت تسع سنين، وقد استدلوا على ذلك بقول عائشة: (إذا بلغت الجارية تسعا فهي امرأة) وقد قيد أصحابه ذلك بأنه لا تجب النفقة عليه إلا بالتسليم، أو بذلت له بذلا يلزمه قبوله لأن النفقة تجب في مقابلة الاستمتاع وذلك ممكن منه (1).
الرأي الثاني: أنه إذا كانت الصغيرة تخدم الزوج، وينتفع الزوج بها بالخدمة، فسلمت نفسها إليه، فإن شاء ردها وإن شاء أمسكها، فإن أمسكها فلها النفقة، وإن ردها فلا نفقة لها، وهو قول أبي يوسف، ووجه الحنفية قوله بما يلي (2):
1. أنها لم تحتمل الوطء لم يوجد التسليم الذي أوجبه العقد، فكان له أن يمتنع من القبول فإن أمسكها فلها النفقة.
2. أنه حصل له منها نوع منفعة، وضرب من الاستمتاع وقد رضي بالتسليم القاصر، وإن ردها فلا نفقة لها حتى يجيء حال يقدر فيها على جماعها لانعدام التسليم الذي أوجبه العقد وعدم رضاه بالتسليم القاصر.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني بناء على حصول الدخول واعتبار المرأة زوجة، تنطبق عليها جميع النصوص الخاصة بوجوب النفقة على الزوجات.
ثم إن القول بعدم وجوب النفقة لعدم القدرة على المعاشرة الجنسية يحصر الزواج في هذه الدائرة الضيقة، مع أن المقاصد الشرعية من الزواج أعظم من أن تنحصر فيها، بل إن أكثر النصوص القرآنية والنبوية لم تعتبرها غاية الزواج القصوى، بل نص القرآن الكريم على أن الزواج سكن ومودة، والسكن والمودة قد تتحققان مع وجود المعاشرة وعدمها.
__________
(1) المبدع:8/ 200.
(2) بدائع الصنائع:4/ 19.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (172)
ثم كيف نستجيز أن نحبس المرأة في بيت الزوجية، ثم نقول لها: لسنا مكلفين بالنفقة عليك، إن هذا لو عومل به مجرم سجن، أو محارب أسر لم يكن عملا شرعيا، فكيف بالزوجة، وهي السكن والمودة، وقد أشار إلى ذلك حديث اختلف في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين فيه علة وجوب النفقة، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، تقول المرأة: إما أن تنفق علي أو تطلقني، ويقول الابن: إلى من تكلني ويقول: العبد أنفق علي واستعملني) (1)
بحيث لا يصلح للمعاشرة الجنسية مع صلاحيتها لذلك، وقد اختلف الفقهاء في وجوب النفقة عليه على قولين (2):
القول الأول: إن على زوجها الصبي نفقتها، وهو قول أحمد، وأحد قولي الإمامية (3)، وأحد قولي الشافعي، وبناء على هذا القول فإن الولي يجبر على نفقتها من مال الصبي، لأن النفقة على الصبي، وإنما الولي ينوب عنه في أداء الواجبات عليه، كما يؤدي أروش جناياته، وقيم متلفاته، وزكواته.
فإن لم يكن له مال، فاختارت فراقه، فرق الحاكم بينهما، فإن كان له مال، وامتنع الولي من الإنفاق، أجبره الحاكم بالحبس، فإن لم ينفق، أخذ الحاكم من مال الصبي، وأنفق عليها،
__________
(1) منشأ الخلاف في رفعه هو قول أبي هريرة عندما سئل: هذا عن النبي (، فقال: لا، هذا من كيسي، النسائي:5/ 384، قال المنذري: ولعل قوله تقول امرأتك إلى آخره من كلام أبي هريرة مدرج، الترغيب والترهيب:2/ 13، وانظر: المنتقى لابن الجارود:188، البيهقي:7/ 466، مسند الشافعي:266.
(2) المدونة:2/ 177، بدائع الصنائع: 4/ 19، الفروع:5/ 484، حاشية البجيرمي على المنهج:4/ 193.
(3) وهو مذهب المحقق الحلي [شرائع الإسلام، المحقق الحلي، ج 2، ص 569]، والعلامة الحلي [القواعد، ج 3، ص 104، والتحرير، العلامة الحلي، ج 4، ص 23]، وغيرهما...
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (173)
فإن لم يمكنه، وصبر الولي على الحبس، وتعذر الإنفاق، فرق الحاكم بينهما، إذا طلبت ذلك، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. أنها سلمت نفسها تسليما صحيحا، فوجبت لها النفقة، كما لو كان الزوج كبيرا.
2. أن الاستمتاع بها ممكن، وإنما تعذر من جهة الزوج، كما لو تعذر التسليم لمرضه أو غيبته.
القول الثاني: لا نفقة لها، وهو قول مالك، وقول للشافعي، وأحد قولي الإمامية (1)، واستدلوا على ذلك بأن الزوج لا يتمكن من الاستمتاع بها، فلم تلزمه نفقتها، كما لو كانت غائبة أو صغيرة.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة وجوب النفقة على ولي الزوج، لأنه هو الذي تولى هذا الزواج، ولا يجب من مال الصغير ـ إن كان له مال ـ لأنه غير مكلف بالنفقة على غيره، ونرى في مثل هذه المسائل المختلف فيها أن لا تزوج المرأة إلا بعد اشتراط النفقة أو الحقوق التي قد تخاف ضياعها.
وإن بلغ الصغير، فإنه غير مكلف بإعادة ما أنفق على زوجته إلا إذا رضي بذلك من باب التطوع، لأن زواجه وهو صغير، ولو فرض أنه حصل بعد استئذانه، إلا أن قدرته العقلية لا تسمح له بالبت في مثل هذا، فلهذا لا يتحمل تبعات قرار وليه.
اختلف الفقهاء (2) في حق المحبوسة في النفقة على قولين:
__________
(1) واختاره الشيخ الطوسي [المبسوط، ج 6، ص 13]، وتبعه عليه جماعة مثل: ابن البراج، وابن إدريس، وابن سعيد، وصاحب المدارك، والأصفهاني، وصاحب الجواهر..
(2) منح الجليل: 4/ 403، رد المحتار: 3/ 578، الموسوعة الفقهية:16/ 324.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (174)
القول الأول:: أنه لا تجب النفقة على الزوج لزوجته المحبوسة في دين ولو ظلما بأن كانت معسرة، وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة لفوات الاحتباس وكون الامتناع ليس من جهته.
القول الثاني: أن لها النفقة إن لم تكن مماطلة، سواء كان الحبس في دين الزوج أو غيره، لأن الامتناع ليس من جهتها، وهو قول المالكية وبعض الشافعية. وفرق النووي بين حبس الزوجة المقرة بدين فلا نفقة لها على زوجها وبين حبس من قامت البينة على استدانتها فلها النفقة، وفرق بعضهم بين ما لو حبسها الزوج بغير حق، فلا تسقط نفقتها ولا قسمها، وإن حبسها بحق سقطا كما لو حبسها أجنبي مطلقا بحق أو لا، وحبسها للزوج إن كان بحق لم يسقطا وإلا سقطا، لأن المانع من جهتها (1).
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو النظر إلى المتسبب في سجنها، فإن كان الزوج هو السبب، بأن اضطرها لذلك لأمر من الأمور، فإن النفقة واجبة عليه طيلة مدة سجنها، ولو كان السجن يقوم لها بنفقتها، أما إن كان السبب أجنبيا، فلا يجب على الزوج الإنفاق عليها إلا فيما تحتاجه مما لا يوفره لها السجن.
وليس هذا لأجل عدم التمكين، فإن النفقة ـ كما ذكرنا ـ تستحقها الزوجة باسم الزوجية، وإنما لأن السجين عادة تقدم له النفقة الأساسية التي يحتاجها، فإن فرض عدم تقديم السجن لها ذلك، فإنه يجب على الزوج توفيره لها أو التفريق بينه وبينها.
من الموانع التي ذكرها الفقهاء للنفقة مع اختلاف بينهم في ذلك:
__________
(1) حاشية البجيرمي:3/ 436.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (175)
اختلف الفقهاء في حق المطلقة ثلاثا في النفقة والسكنى على الأقوال التالية (1):
القول الأول: أن لها السكنى وليس لها النفقة، وهو قول مالك، والشافعي، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1 ـ قول الله تعالى: تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (الطلاق:6)، ووجه الاستدلال بالآية كما ذكر ابن العربي أن الله تعالى لما ذكر السكنى أطلقها لكل مطلقة، فلما ذكر النفقة قيدها بالحمل، فدل على أن المطلقة البائن لا نفقة لها (2).
وقد استدل الشافعي بسياق الآية، فالله تعالى ذكر المطلقة الرجعية وأحكامها أول الآية إلى قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ} (الطلاق:2) ثم ذكر بعد ذلك حكما يعم المطلقات كلهن من تعديد الأشهر وغير ذلك وهو عام في كل مطلقة، فرجع ما بعد ذلك من الأحكام إلى كل مطلقة، قال الشافعي في بيان وجه الاستدلال بالآية: (فكان بينا (والله أعلم) في هذه الآية أنها في المطلقة لا يملك زوجها رجعتها، من قبل أن الله تعالى لما أمر بالسكنى عاما، ثم قال في النفقة: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (الطلاق:6) فدل ذلك على أن الصنف الذي أمر بالنفقة على ذوات الأحمال منهن، صنف دل الكتاب على أن لا نفقة على غير ذوات الأحمال منهن، لأنه إذا وجب لمطلقة بصفة، نفقة ففي ذلك، دليل على أنه لا يجب نفقة لمن كانت في غير صفتها من المطلقات، ولما لم أعلم مخالفا من
__________
(1) الأم:5/ 116، المغني: 8/ 185، بداية المجتهد:2/ 71، اختلاف العلماء:147، القرطبي:18/ 166، شرح معاني الآثار:3/ 72، أحكام القرآن للشافعي:261.
(2) تفسير القرطبي:18/ 168.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (176)
أهل العلم في أن المطلقة التي يملك زوجها رجعتها، في معاني الأزواج: كانت الآية على غيرها من المطلقات) (1)
2 ـ واستدلوا لإسقاط النفقة بمفهوم قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (الطلاق:6)، فإن مفهومه أن الحامل لا نفقة لها، وإلا لم يكن لتخصيصها بالذكر معنى والسياق يفهم أنها الرجعية، لأن نفقة الرجعية واجبة لو لم تكن حاملا.
القول الثاني: لا سكنى لها، ولا نفقة، وهو قول علي، وابن عباس، وجابر، وعطاء، وطاوس، والحسن وعكرمة، وميمون بن مهران، وإسحاق، وأبي ثور، وداود والظاهر عند الحنابلة، وهو قول الإمامية (2)، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1 ـ ما روت فاطمة بنت قيس، (أن زوجها طلقها ألبتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة ولا سكنى فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك) (3)،وفي لفظ: (فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انظري يا ابنة قيس إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها الرجعة، فإذا لم يكن له عليها الرجعة، فلا نفقة ولا سكنى)، وهذا الحديث هو المعول عليه عند أصحاب هذا القول، بل هو حجة المسألة، قال ابن القيم: (وأسعد الناس بهذا الخبر من قال به، وأنه لا
__________
(1) أحكام القرآن للشافعي:261.
(2) واستدلوا لذلك بمارواه أبو بصير عن أبي عبدالله ع: أنه سئل عن المطلقة ثلاثاً، ألها سكنى ونفقة؟ قال: حبلى هي؟ قلت: لا، قال: لا [الوسائل، ج 21، ص 521، الباب 8 من أبواب النفقات، رقم 27744]
(3) ورد الحديث بروايات مختلفة، وهذه بعض المراجع التي روي فيها هذا الحديث: مسلم:2/ 1114، فما بعدها، البخاري:5/ 2039، الترمذي:3/ 484، الدارمي:2/ 218، البيهقي:7/ 136، الدارقطني: 4/ 22، أبو داود:2/ 286، النسائي: 3/ 399، ابن ماجة: 1/ 656، الموطأ:2/ 580.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (177)
نفقة لها ولا سكنى، وليس مع رده حجة تقاومه ولا تقاربه) (1)، وقال ابن عبدالبر: (أما من طريق الحجة وما يلزم منها، فقول أحمد بن حنبل ومن تابعه أصح وأرجح، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصا صريحا، فأي شيء يعارض هذا إلا مثله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو المبين عن الله مراده، ولا شيء يدفع ذلك)
وقد تعرض الحديث للتأويل من طرف أصحاب القولين الأول والثالث، ومن أهم التأويلات ما قاله الشافعي في القديم أنه (إنما أمرت به، لأنها استطالت على أحمائها، فأمرت بالتحول عنهم للشر بينها وبينهم، فكأنهم أحبوا لها ذكر السبب الذي له أخرجت، لئلا يذهب ذاهب إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن تعتد المبتوتة حيث شاءت)، وهذا الذي ذكره الشافعي هو تأويل عائشة، وبه أجابت مروان لما احتج عليها بالحديث، وقد أجاب ابن القيم على ذلك التأويل بالوجوه التالية:
الوجه الأول: أنه ليس بمذكور في القصة، ولا علق عليه الحكم قط لا باللفظ ولا بالمفهوم، وإن كان واقعا فتعليق الحكم به تعليق على وصف لم يعتبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا في لفظه قط ما يدل على إسقاط السكنى به، وترك لتعليق الحكم بالوصف الذي اعتبره وعلق به الحكم وهو عدم ثبوت الرجعة.
الوجه الثاني: أن المتأولين للحديث لا يقولون به، فإن المرأة ولو استطالت ولو عصت بما عسى أن تعصى به لا يسقط حقها من السكنى، كما لو كانت حاملا، بل كان يستكري لها من حقها في مال زوجها، وتسكن ناحية.
الوجه الثالث: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لها السبب الذي من أجله سقط حقها من السكنى، وهو سقوط حق الزوج من الرجعة، وجعل هذا قضاء عاما لها ولغيرها، فكيف يعدل عن هذا الوصف إلى وصف لو كان واقعا لم يكن له تأثير في الحكم أصلا.
__________
(1) حاشية ابن القيم:6/ 278.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (178)
الوجه الرابع: أن فاطمة ردت على من أنكر عليها وانتصرت لروايتها ومذهبها.
2 ـ أنه لا يصح الاستدلال بالآية، لأن الله تعالى قال: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} (الطلاق:6) وقال: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (الطلاق:1)، وهذا لو كان كما ظنوه لكان في السكنى خاصة، وأما إيجاب النفقة لها، فليس في القرآن إلا ما يدل على أنه لا نفقة لهن، لأن الله تعالى شرط في وجوب الإنفاق أن يكن من أولات الحمل، وقد قالت فاطمة بنت قيس وهي صاحبة القصة في ردها على مروان حين بلغها إنكاره بقولها: بيني وبينكم كتاب الله، قال الله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (الطلاق:1)، قالت: هذا لمن كانت له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث، وإذا لم يكن لها نفقة، وليست حاملا فعلام يحبسونها؟
وقد وافق فاطمة على أن المراد بقوله تعالى يحدث بعد ذلك أمر المراجعة قتادة والحسن والسدي والضحاك ولم يحك عن أحد غيرهم خلافة.
3 ـ أنه لم يصح عن عمر أنه قال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة، لأن أحمد أنكره وقال أما هذا فلا، ولكن قال لا نقبل في ديننا قول امرأة، وهذا أمر يرده الإجماع على قبول المرأة في الرواية، فأي حجة في شيء يخالفه الإجماع وترده السنة ويخالفه فيه علماء الصحابة (1).
4 ـ أن قول عمر، ومن وافقه من الصحابة خالفه فيه علي وابن عباس، ومن وافقهما، ولو لم يخالفه أحد منهم، لما قبل قوله المخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة على عمر وعلى غيره.
__________
(1) حاشية ابن القيم:6/ 278.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (179)
5 ـ أن رد خبرها لأنها امرأة مما لا يقول به أحد، وقد أخذ الناس برواية من هو دون فاطمة، وبخبر الفريعة وهي امرأة، وبحديث النساء كأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهن من الصحابيات، بل قد احتج العلماء بحديث فاطمة هذا بعينه في أحكام كثيرة (1).
6 ـ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في المتلاعنين أن لا يبت لها عليه ولا قوت، قال ابن القيم: (ولو لم يكن في المسألة نص لكان القياس يقتضي سقوط النفقة والسكنى، لأنها إنما تجب في مقابلة التمكين من الاستمتاع، والبائن قد فقد في حقها ذلك ولهذا وجبت للرجعية لتمكنه من الاستمتاع بها، وأما البائن فلا سبيل له إلى الاستماع بها إلا بما يصل به إلى الأجنبية، وحبسها لعدته لا يوجب نفقة كما لو وطئها اليسرى وكالملاعنة والمتوفى عنها زوجها) (2)
7 ـ أنه لا سكنى إلا للرجعية لقوله تعالى: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (الطلاق:1)، أما قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} (الطلاق:6)، فهو راجع إلى ما قبله، وهي المطلقة الرجعية.
8 ـ أن السكنى تابعة للنفقة وجارية مجراها، فلما لم تجب للمبتوتة نفقة لم يجب لها سكنى.
القول الثالث: لها السكنى والنفقة، وهو قول ابن شبرمة، وابن أبي ليلى، والثوري، والحسن بن صالح، وأبي حنيفة وأصحابه، والبتي، والعنبري، وروي عن عمر، وابن مسعود، واستدلوا على ذلك بما يلي (3):
1.
2.
__________
(1) حاشية ابن القيم:6/ 278.
(2) حاشية ابن القيم:6/ 282.
(3) ذكر الشوكاني من الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول بعض الروايات عن عمر أنه قال سمعت رسول الله (يقول: لها السكنى والنفقة، ولم أجد من استدل بذلك من أصحاب هذا القول، وقد قال الإمام أحمد لا يصح ذلك عن عمر، وقال الدارقطني السنة بيد فاطمة قطعا، ثم إن تلك الرواية عن عمر من طريق إبراهيم النخعي ومولده بعد موت عمر بسنتين، قال ابن القيم: ونحن نشهد بالله شهادة نسأل عنها إذا لقيناه أن هذا كذب على عمر، وكذب على رسول الله (،وينبغي أن لا يحمل الإنسان فرط الانتصار للمذاهب والتعصب على معارضة السنن النبوية الصريحة الصحيحة بالكذب البحت، فلو يكون هذا عن عمر عن النبي (لخرست فاطمة وذووها ولم ينبزوا بكلمة ولا دعت فاطمة إلى المناظرة)، انظر: نيل الأوطار:7/ 106.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (180)
3. عن عمر أنه قال في المطلقة ثلاثا: لها السكنى والنفقة ما دامت في العدة، وعنه قال: لا يجوز في دين المسلمين قول امرأة، وكان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة، وعنه أنه قال: (لا ندع كتاب ربنا وسنة رآه لقول امرأة لها السكنى والنفقة)، وروي عن شريح في المطلقة ثلاثا، قال: لها النفقة والسكنى (1).
4. أن ما احتج به عمر في دفع حديث فاطمة بنت قيس حجة صحيحة، لأن الله تعالى قال: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (الطلاق:1)،ثم قال: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (الطلاق:1)، وقد أجمعوا أن ذلك الأمر هو المراجعة، ثم قال تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} (الطلاق:6) ثم قال: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} (الطلاق:1) يريد في العدة، فكانت المرأة إذا طلقها زوجها اثنتين للسنة، على ما أمره الله تعالى به، ثم راجعها، ثم طلقها أخرى للسنة، حرمت عليه، ووجبت عليها العدة التي جعل الله لها فيها السكنى، أو أمرها فيها أن لا تخرج، وأمر الزوج أن لا يخرجها، ولم يفرق الله عز وجل بين هذه المطلقة للسنة التي لا رجعة عليها، وبين المطلقة للسنة التي عليها الرجعة، فلما جاءت فاطمة بنت قيس، فروت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لها: (إنما السكنى والنفقة لمن كانت عليها الرجعة) خالفت بذلك كتاب الله نصا، لأن كتاب الله تعالى قد جعل السكنى لمن لا رجعة عليها، وخالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن عمر قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلاف ما روت، فخرج المعنى الذي منه أنكر عليها عمر ما أنكر
5.
__________
(1) انظر هذه الآثار بأسانيدها ودرجتها في: التمهيد:19/ 142.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (181)
6. خروجا صحيحا، وبطل حديث فاطمة، فلم يجب العمل به أصلا (1).
7. قوله تعالى: وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} (الطلاق:6)، وترك النفقة من أكبر الأضرار.
8. أنها معتدة تستحق السكنى عن طلاق فكانت لها النفقة كالرجعية.
9. أنها محبوسة عليه لحقه فاستحقت النفقة كالزوجة.
10. أنها مطلقة، فوجبت لها النفقة والسكنى، كالرجعية.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة أن النفقة والسكنى، بالنسبة للمطلقة ثلاثا حق وليست واجبا، ومعنى كونها حقا، أن لها الخيار في أن تأخذ النفقة وتسكن السكنى، أو أن تترك ذلك جميعا، وهذا ما يفرقها عن المطلقة الرجعية، ولهذا اعتبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا التفريق، فأخبرها أن ذلك للمطلقة الرجعية، أي على سبل الوجوب، أما المطلقة البائن فهو حق قد تأخذ به للضرورة، وقد تتركه إذا لم تدع الضرورة إلى ذلك، والنساء يختلفن في ذلك، والظروف تختلف كذلك، فلذلك لم يرد نص صريح عام يقطع الخلاف.
فكان الأوفق لمصلحة المرأة هو ما تراه مناسبا لها، ولهذا من الحرج، ومن التضييق على الناس إلزامهم بقول واحد، وقد كانت فاطمة بنت قيس عندما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترغب في أن لا تعتد في بيت زوجها، فلذلك بلغها رغبتها.
والنصوص المختلفة التي روي بها حديث فاطمة تؤكد هذا المعنى، وقد أخذ البخاري الترجمة من مجموع ما ورد في قصة فاطمة من روايات، فرتب الجواز على أحد الأمرين: إما خشية الاقتحام عليها، وإما أن يقع منها على أهل مطلقها فحش من القول (2).
__________
(1) انظر: شرح معاني الآثار:3/ 72.
(2) فنح الباري:9/ 479.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (182)
قال ابن حجر: (فإذا جمعت ألفاظ الحديث من جميع الإشارة، خرج منها أن سبب استئذانها في الانتقال ما ذكر من الخوف عليها، واستقام الاستدلال حينئذ على أن السكنى لم تسقط لذاتها، وإنما سقطت للسبب المذكور)
وقد روي في بعض روايات الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما أمرها أن تنتقل حين خافت زوجها عليها، فقد روي أنها قالت: يا رسول الله إن زوجي طلقني، وإنه يريد أن يقتحم، قال انتقلي عنه، وقد وجه الطحاوي بعض ما يبدو من تناقض بين هذه الرواية وما روي في هذا الباب أنه طلقها وهو غائب، أو طلقها ثم غاب فخاصمت ابن عمه في نفقتها، فقال: (ما تضادا، لأنه قد يجوز أن تكون فاطمة لما طلقها زوجها، خافت على الهجوم عليها، وسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأتاها بالنفقة ثم غاب بعد ذلك، ووكل ابن عمه بنفقتها، فخاصمت حينئذ في النفقة وهو غائب، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا سكنى لك ولا نفقة) (1)
ثم نسأل الذين ينكرون هذا بدعوى مخالفته للسنة: بأي حق، أم بأي دين، نقول للمطلقة ثلاثا بمجرد بينونتها من زوجها: اخرجي إلى الشارع، فلا مكان لك هنا ولا نفقة، قد يكون للمرأة أهل تأوي إليهم أو بيت تسكن فيه، فتستغني عن الزوج بذلك، ولكن هناك بجانبها الكثيرات ممن قد لا يجدن أهلا ولا مالا، وقد يطلقن ليلا، فلا يصبح لهن على مقتضى قولهم حق في المبيت، أليس من الأجدى، ومن الأوفق بمقاصد الشرع أن نجعل لهن مدة يتبصرن فيها ما يعملن، وكيف يتصرفن، ويكون للمتسبب في الضرر تكاليف تلك المدة، أم نأمرهن بالخروج ليفسحن المجال لغيرهن، ثم لا نهتم بعد ذلك بمصيرهن.
قد يقال: إن المجتمع سيكفلهن كما وجدت فاطمة بيت ابن أم مكتوم، ولكن، هل في كل المجتمعات من هو كابن مكتوم، وهل شرعت الشرائع للأحوال المثالية أم شرعت لكل الأحوال.
__________
(1) انظر: شرح معاني الآثار: 3/ 72.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (183)
إن نظرة للمسألة ـ وهي ليست مسألة نادرة، بل إنها على اعتبار قول الجمهور الذين يفسخون عقدة الزواج لأتفه الألفاظ والأسباب، مسألة كثيرة الحدوث ـ تحتاج إلى نظرة أكثر واقعية، وبعين الشرع الرحيم، فلا ننظر فقط إلى الزاوية التي ترى أن العدة مرتبطة فقط باحتمال رجوعها لزوجها، بل تراها كذلك فرصة للملمة الجراح، والتفكير المنطقي، فلا تفاجأ المرأة بين عشية وضحاها بنفسها، وهي تجوب أنحاء الشوارع.
وقد يقال بعد هذا، فأين القول الأول، وهو قول وسط، فلماذ لا يكون راجحا؟ والجواب على ذلك عدم انسجام هذا القول مع المقاصد الشرعية من وجوب الإنفاق على من وجب له الإيواء، فكيف نؤويها في بيتها ونحبسها فيه ثم نحرمها من نفقتها، وقد قالت فاطمة بنت قيس في مثل هذا: (فكيف تحبس امرأة بغير نفقة) (1)
بل إن القول الذي حكاه الشوكاني عن الزيدية في هذا وروي عن أحمد من أنها تستحق النفقة دون السكنى (2)، أولى من هذا القول، لأن المرأة بالنسبة للسكنى قد تجد من يؤويها، لكنها لا تجد من يطعمها.
__________
(1) مصنف عبد الرزاق:7/ 23.
(2) ذكر الشوكاني من أدلتهم على وجوب النفقة قوله - عز وجل -: {وللمطلقات متاع بالمعروف} البقرة الآية، وبقوله - عز وجل -: {لا تضاروهن}، وبأن الزوجة المطلقة بائنا محبوسة بسبب الزوج، واستدلوا على عدم وجوب السكنى بقوله - عز وجل -: {أسكنوهن من حيث سكنتم}،فإنه أوجب أن تكون حيث الزوج وذلك لا يكون في البائنة. انظر: نيل الأوطار:7/ 106.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (184)
أجمع العلماء من المذاهب المختلفة (1) على أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا سواء كان ثلاثا، أو بخلع، أو بانت منه بفسخ، وكانت حاملا فلها النفقة والسكنى، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. قول الله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (الطلاق:6)، فالآية صريحة في وجوب الإنفاق على الحامل حتى تضع حملها.
2. في بعض أخبار فاطمة بنت قيس: (لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا) (2)
3. أن الحمل ولده، فيلزمه الإنفاق عليه، ولا يمكنه النفقة عليه، إلا بالإنفاق عليها، فوجب، كما وجبت أجرة الرضاع.
اختلف الفقهاء في علة الإنفاق على الحامل، هل هي من أجل الحمل، أو للحمل على قولين (3):
القول الأول: تجب للحمل، وهي رواية عند الحنابلة وقول عند الشافعية، وقول للإمامية، لأنها تجب بوجوده، وتسقط عند انفصاله، فدل على أنها له.
__________
(1) انظر حكاية الإجماع في شرح النووي على مسلم:10/ 96، والمسالك، ج 8، ص 450، وحكاه عن المبسوط، ج 6، ص 24.
(2) انظر هذه الرواية من حديث فاطمة بنت قيس في: مسلم:2/ 1117، البيهقي:7/ 472، أبو داود:2/ 287، مصنف عبد الرزاق:7/ 22.
(3) انظر الخلاف في المسألة في: القواعد لابن رجب: 405، الإنصاف: 9/ 365، الأشباه والنظائر:38.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (185)
القول الثاني: أنها تجب لها من أجله، وهو رواية عند الحنابلة وقول عند الشافعية، وقول للإمامية، لأنها تجب مع اليسار والإعسار، فكانت له كنفقة الزوجات، ولأنها لا تسقط بمضي الزمان، فأشبهت نفقتها في حياته.
القول الثالث: أنها تجب لها خصوصا، لا لأجله، وهو قول الحنفية،، وقول للإمامية (1)، وهو قول من يقول بأن للمطلقة ثلاثا النفقة والسكنى، وقد أسهب الطحاوي في بيان الدليل العقلي على ذلك، وهو استدلال مهم مرتبط بالمقاصد الشرعية من النفقات، ولا بأس أن نلخصه هنا، فقد انطلق في استدلاله من أن الإجماع انعقد على أن المطلقة طلاقا بائنا، وهي حامل من زوجها، أن لها النفقة على زوجها، لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (الطلاق:6)
وتلك النفقة المأمور بها يحتمل أن تكون جعلت على المطلق، لأنه يكون عنها ما يغذي الصبي في بطن أمه فيجب ذلك عليه لولده، كما يجب عليه أن يغذيه في حال رضاعه بالنفقة على من ترضعه، ويحتمل أن تكون قد جعلت للمطلقة خاصة، لعلة العدة، لا لعلة الولد الذي في بطنها، فإن كانت النفقة على الحامل إنما جعلت لها لمعنى العدة، ثبت قول الذين قالوا (للمبتوتة النفقة والسكنى حاملا كانت أو غير حامل) وإن كانت العلة التي بها وجبت النفقة هي الولد، فإن ذلك لا يدل على أن النفقة واجبة لغير الحامل.
والدليل على ذلك أن الرجل يجب عليه أن ينفق على ابنه الصغير في رضاعه حتى يستغني عن ذلك، وينفق عليه بعد ذلك ما كان الصبي محتاجا إلى ذلك، فإن كان غنيا عنه بمال له لم يجب على أبيه أن ينفق عليه من ماله، ولو أنفق عليه الأب من ماله على أنه فقير إلى ذلك، بحكم
__________
(1) وممن ذهب إلى هذا التفسير صاحب الجواهر في جواهره [جواهر الكلام، الشيخ محمد حسن النجفي، ج 31، ص 324]
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (186)
القاضي عليه، ثم علم أن الصبي قد كان وجب له مال قبل ذلك، بميراث أو غيره، كان للأب أن يرجع بذلك المال الذي أنفقه في مال الصبي الذي وجب له (1).
أما الرجل فإنه إذا طلق امرأته وهي حامل، فحكم القاضي لها عليه بالنفقة، فأنفق عليها حتى وضعت ولدا حيا، وكان لهذا الولد مال من إرث أو غيره، فإنه ليس للأب، في قولهم جميعا، أن يرجع على ابنه بما كان أنفق على أمه بحكم القاضي لها عليه بذلك، إذا كانت حاملا به، فثبت بذلك أن النفقة على المطلقة الحامل، هي لعلة العدة التي هي فيها، من الذي طلقها، لا لعلة ما هي به حامل منه.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثالث بناء على أن للمطلقة ثلاثا حق النفقة والسكنى كما مر بيانه في المسألة السابقة.
أما على عدم اعتبار ذلك، فإن الأرجح من القولين هو القول الثاني لعدم انفصال حملها عنها، وإنما اخترنا هذا القول لما ينبي على الخلاف بين القولين الأولين من الآثار التي قد تتضرر بها الزوجة بناء على القول الأول، ومن تلك الآثار:
1. أن الزوجة إن كانت حاملا من نكاح فاسد، أو وطء شبهة، فعلى القول الأول هي على الزوج والواطئ، لأنه ولده، فلزمته نفقته مثلما تلزمه بعد الوضع، أما على القول الثاني فإنه لا نفقة عليه، لأنها ليست زوجة يجب الإنفاق عليها.
2. أنه إن نشزت امرأة، وهي حامل، فعلى القول الأول لم تسقط نفقتها، لأن نفقة ولده لا تسقط بنشوز أمه أما على القول الثاني فلا نفقة لها، لأنها ناشز.
__________
(1) انظر: شرح معاني الآثار:3/ 72..
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (187)
اختلف الفقهاء في وجوب نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها على الأقوال التالية (1):
القول الأول: لا نفقة لها، وهو قول جابر بن عبد الله وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة وعبد الملك ابن يعلى ويحيى الأنصاري وربيعة ومالك وأحمد وإسحاق وحكى أبو عبيد ذلك عن أصحاب الرأي، وهو قول للإمامية، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة) وفي لفظ آخر: (إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة. فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى)، قال الشوكاني: (وهو نص في محل النزاع، والقرآن والسنة إنما دلا على أنه يجب على المتوفى عنها زوجها لزومها لبيتها، وذلك تكليف لها، وحديث الفريعة إنما دل على هذا فهو واضح في أن السكنى والنفقة ليستا من تكليف الزوج، ويؤيد هذا أن الذي في القرآن في سورة الطلاق هو إيجاب النفقة لذات الحمل لا غير، وفي البقرة إيجابها للمطلقات، وقد خرج من عمومهن البائنة بحديث فاطمة بنت قيس إلا أن تكون حاملا، وخرجت أيضا المطلقة قبل الدخول بآية الأحزاب فخرجت المتوفى عنها من ذلك)
2. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحامل المتوفى عنها زوجها: (لا نفقة لها) (2)
3. أن الأصل براءة الذمة ووجوب التربص أربعة أشهر وعشرا لا يوجب النفقة.
4. أنه لا يجوز إيجاب النفقة بعد الموت، لأن سبيلها أن يحكم بها الحاكم على الزوج ويثبتها في ذمته وتؤخذ من ماله، وليس للزوج ذمة فتثبت فيها، فلم يجز أخذها من ماله إذا لم تثبت
5.
__________
(1) تفسير القرطبي:3/ 185، شرائع الإسلام، المحقق الحلي، ج 2، ص 570
(2) أخرجه البيهقي ورجاله ثقات لكن قال: المحفوظ وقفه، البيهقي:7/ 430، وانظر: الدارقطني:4/ 22، مصنف عبد الرزاق:7/ 38..
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (188)
6. عليه.
7. أن الميراث قد انتقل إلى الورثة بالموت، إذ لم يكن هناك دين عند الموت، فغير جائز إثباتها في مال الورثة ولا في مال الزوج فتؤخذ منه.
8. أنهم أجمعوا على أن نفقة كل من كان يجبر على نفقته وهو حي مثل اولاده الأطفال وزوجته ووالديه تسقط عنه فكذلك تسقط عنه نفقة الحامل من أزواجه.
9. أن نفقة الحمل ليست بدين ثابت فتتعلق بماله بعد موته بدليل أنها تسقط عنه باعسار فبأن تسقط بالموت اولى وأحرى.
10. أجابوا عن استدلال المخالفين بقوله تعالى: {مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} بأنها كانت تجب النفقة بالوصية كما دل لها قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} (الطلاق:240)، فنسخت الوصية بالمتاع، إما بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (البقرة:234)، وإما بآية المواريث، وإما بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا وصية لوارث)، وقد روي من حديث ابن عباس أنها نسخت آية {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} (الطلاق:240) بآية الميراث بما فرض الله لهن من الربع والثمن ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا (1)، قال الشافعي: (حفظت عمن أرضى به من أهل العلم أن نفقة المتوفى عنها زوجها وكسوتها حولا منسوختان بآية الميراث، ولم أعلم مخالفا في نسخ نفقة المتوفى عنها وكسوتها سنة أو أقل من سنة)
11. أن قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (الطلاق:6)
12.
__________
(1) سبل السلام:2/ 324.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (189)
13. واردة في المطلقات، فلا تتناول المتوفى عنها.
القول الثاني: أن لها النفقة من جميع المال، وروى هذا القول عن علي وعبد الله وبه قال ابن عمر وشريح وابن سيرين والشعبي وأبو العالية والنخعي وجلاس بن عمرو وحماد ابن ابي سليمان وأيوب السختياني وسفيان الثوري وأبو عبيد، وقد حكي الشوكاني القول بوجوب نفقة المتوفى عنها عن ابن عمر والهادي والقاسم والناصر والحسن بن صالح، وهو قول للإمامية (1)، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. قوله تعالى: {مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} (الطلاق:240)، ووجه الاستدلال بالآية أن نسخ المدة من الآية لا يوجب نسخ النفقة.
2. قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (الطلاق:6)، وفيها الأمر بالإنفاق على الحوامل.
3. أنها محبوسة بسببه فتجب نفقتها.
القول الثالث: التفصيل، وقد ذكره الجصاص، قال: روى الحكم عن إبراهيم قال: (كان أصحاب عبد الله يقضون في الحامل المتوفى عنها زوجها إن كان المال كثيرا فنفقتها من نصب ولدها، وإن كان قليلا فمن جميع المال) (2)، وهو قول للإمامية (3).
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة القول بالتفصيل الذي ذكره أصحاب القول الثالث بناء على الظروف المختلفة التي تكون عليها الحامل، ومن نصيبها المقدر لها، فإن كان هذا النصيب كثيرا كافيا، فإنها لا تحتاج للأخذ من مال الورثة، أما إن كان النصيب قليلا لا يكفيها لظرفها الطارئ،
__________
(1) انظرمختلف الشيعة، العلامة الحلي، ج 7، ص 493..
(2) أحكام القرآ للجصاص:1/ 574.
(3) الجامع للشرائع، ص 472.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (190)
ووضعها لا يتحمل أي عمل أو مشقة، فإن لها الحق في أن تأخذ من المال جميعا ما يسد هذه الحاجة، والآية بذلك تحتملها، وهي قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (الطلاق:6)، لأن الإنفاق عليها إما أن يكون من الزوج في حال حياته، أو من ماله في حال موته.
ونرى أن هذا القول لازم عن القول الأول الذي دلت عليه الأدلة الكثيرة، وهو لا يتناقض معه، وإنما هو حالة من حالاته التي أشار إليها القرآن الكريم، ولأجل التوسعة بها وقع الخلاف.
اختلف الفقهاء في الوقت الذي تهدفع فيه نفقة الحامل على قولين:
القول الأول: يلزم الزوج دفع نفقة الحامل المطلقة إليها بحسب حاجتها كزوجته العادية، وهو قول الحنابلة والإمامية وقول عند الشافعية، فمتى ادعت الحمل فصدقها، دفع إليها، فإن كان حملا، فقد استوفت حقها، وإن بان أنها ليست حاملا، أرجعت إليه نفقته، سواء دفع إليها بحكم الحاكم أو بغيره، وسواء شرط أنها نفقة أو لم يشترط، وإن أنكر حملها، نظر النساء الثقات، فرجع إلى قولهن، ويقبل قول المرأة الواحدة إذا كانت من أهل الخبرة والعدالة، لأنها شهادة على ما لا يطلع عليه الرجال، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. قول الله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (الطلاق:6)
2. أنها محكوم لها بالنفقة، فوجب دفعها إليها، كالرجعية.
3. أن الحمل يثبت بالأمارات، وتثبت أحكامه في النكاح، والحد، والقصاص، والمنع من الأخذ في الزكاة، ووجوب الدفع في الدية، فهو كالمتحقق.
4. أن النفقة تجب بمجرد الحمل، ولا تختلف باختلافه، بخلاف الميراث، لأن الميراث لا يثبت بمجرد الحمل، فإنه يشترط له الوضع والاستهلال بعد الوضع.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (191)
القول الثاني: لا يلزمه دفعها إليها حتى تضع، وهو قول عند الشافعية، واستدلوا على ذلك بأن الحمل غير متحقق ولهذا قالوا بوقف الميراث إلى تبين الحمل.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الأول لأن الأساس في تشريع النفقة هو الحاجة، فإذا تركنا الحامل في فترة حاجتها للجوع والعطش والعري، فما يجديها بعد ذلك إن سلمت وسلم حملها أن ندفع لها حق ولادته، مع أن النص صريح في أن النفقة مأمور بها إلى غاية حددها الشرع بـ {حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (الطلاق:6) ولم يقل النص القرآني (حين يضعن حملهن)
وقد عرف الفقهاء النشوز بأنه نفور المرأة عن زوجها (بحيث لا تطيعه إذا دعاها للفراش، أو تخرج من منزله بغير إذنه، ونحو ذلك مما فيه امتناع عما يجب عليها من طاعته) (1)
فالنشوز ـ بهذا ـ لا يحصل من الزوجة إلا إذا تمردت على الالتزام بأحد هذين الحقين المطلوبين منها لزوجها، بمقتضى عقد الزوجية، وهما الاستمتاع واستئذانه في الخروج من البيت، أما مخالفتها له في غير ما يرتبط بهما، لا يعتبر نشوزاً، ولا تترتب عليه أحكام النشوز.
قال الشهيد الثاني في المسالك: (ليس من النشوز ولا من مقدماته بذاءة اللسان والشتم، ولكنها تأثم به، وتستحق التأديب عليه، وهل يجوز للزوج تأديبها على ذلك ونحوه مما لا يتعلق بالاستمتاع، أم يرفع أمره إلى الحاكم؟ قولان تقدما في كتاب الأمر بالمعروف، والأقوى: أن الزوج فيما وراء حق المساكنة والاستمتاع كالأجنبي، وإن نغص ذلك عيشه وكدر الاستمتاع.. ولا أثر للامتناع من حوائجه التي لا تتعلق بالاستمتاع، إذ لا يجب عليها ذلك) (2)
وقال السيد الشيرازي: (والظاهر أن النشوز شرعاً حسب الأدلة لا يتحقق بامتناع
__________
(1) الفتاوى الكبرى: 3/ 338.
(2) النجفي: الشيخ محمد حسن، جواهر الكلام، ج 11 ص 132.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (192)
أحدهما عن المستحب بالنسبة إلى الآخر، وإن كان ذلك موجباً لعدم الملائمة والموافقة، وسبباً لتغير الحالة السابقة، فامتناع المرأة مما لا يجب عليها، من الرضاع والطبخ والكنس والغسل وما أشبه، ليس بنشوز، وتحققه منهما ليس شقاقاً، وكذلك ليس من النشوز والشقاق السب، بل وحتى الضرب والتضارب وما أشبه، مما يعتاد عند بعض العوام) (1)
وقد نص الفقهاء على أن النفقة من الزوج على زوجته تسقط طيلة مدة نشوزها لعدم تحقق شرط التسليم، كما مر بيانه، والكثير يصور المسألة على هذه الصورة، وكأنها محل اتفاق، قال ابن المنذر: (لا أعلم أحدا خالف هؤلاء إلا الحكم، ولعله يحتج بأن نشوزها لا يسقط مهرها، فكذلك نفقتها)، وقال الطحاوي: (لم يختلفوا أن الناشز لا تستحق النفقة ولا الكسوة لعدم التسليم) (2)، وقال في جواهر العقود: (واتفقوا على أن الناشز لا نفقة لها) (3)، لكن المسألة فيها خلاف قديم ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار، فقد اختلف الفقهاء في حكم نفقة الناشز على قولين:
القول الأول: سقوط النفقة عليه بسبب نشوزها، وهو القول المتفق عليه عند جمهور الفقهاء، ومن الأدلة التي استدل بها العلماء على سقوط نفقة الناشز:
1. أن النفقة إنما تجب في مقابلة تمكينها، بدليل أنها لا تجب قبل تسليمها إليه، وإذا منعها النفقة كان لها منعه التمكين، فإذا منعته التمكين كان له منعها من النفقة.
2. أنه لا يجب بمجرد العقد بل يالتسليم، ولذلك لو مات أحدهما قبل الدخول وجب المهر دون النفقة.
3. أما إذا كان له منها ولد، فعليه نفقة ولده، لأنها واجبة له، فلا يسقط حقه بنشوزها، فيعطيها
4.
__________
(1) الشيرازي: السيد محمد الحسيني، الفقه ج 67 ص 364.
(2) مختصر اختلاف العلماء:2/ 371.
(3) جواهر العقود:2/ 174.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (193)
5. إياها إذا كانت هي حاضنته أو مرضعته، وكذلك يلزمه تسليمه أجر رضاعها، لأنه أجر ملكته عليه بالإرضاع، لا في مقابلة الاستمتاع، فلا يزول بزواله.
القول الثاني: وجوب النفقة على الزوج في حال نشوز الزوجة، وقد ذكر ابن رشد هذا القول واعتبره شاذا في المسألة (1)، مع أنه قول الظاهرية، وقول كثير من المالكية (2)، فقد اختلف المالكية في وجوب نفقة الناشز على زوجها على رأيين:
1. فعند ابن المواز وهو مذكور عن مالك ورواه عن ابن القاسم ومثله سحنون أن لها النفقة.
2. وقال البغداديون من المالكية: لا نفقة لها لأنها منعته من الوطء الذي هو عوض النفقة، واعتلوا بإيجاب النفقة على الزوج إذا دعي للبناء.
وقد ذكر ابن حزم الأدلة الكثيرة على هذا القول، ومنها:
1. أن الله تعالى بين ما على الناشز فقال: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} (النساء:34)، فأخبر تعالى أنه ليس على الناشز إلا الهجر والضرب، ولم يسقط عز وجل نفقتها ولا كسوتها.
2. عن حكيم بن معاوية القشيري قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: (أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت) (3) فعم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل النساء ولم يخص ناشزا من غيرها، ولا صغيرة ولا كبيرة، ولا أمة مبوأة بيتا من غيرها.
3. أن اعتبار النفقة مقابل الجماع، والطاعة غير صحيح، وأول من يبطله من يستدل به (أما
4.
__________
(1) بداية المجتهد: 2/ 41.
(2) مواهب الجليل:4/ 183، التاج والإكليل:4/ 188، حاشية الدسوقي:2/ 343.
(3) سبق تخريجه.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (194)
5. الحنفيون، والشافعيون فيوجبون النفقة على الزوج الصغير على الكبيرة، ولا جماع هنالك ولا طاعة. والحنفيون، والمالكيون، والشافعيون: يوجبون النفقة على المجبوب والعنين ولا خلاف في وجوب النفقة على المريضة التي لا يمكن جماعها) (1)
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني لعدم أي دليل نصي صريح يدل على عدم النفقة للناشز مقابل وجود الأدلة الصريحة الكثيرة على استحقاقها النفقة، وقد تقدم ذكر بعضها، بل نرى أنه صلى الله عليه وآله وسلم أشار في خطبته في حجة الوداع إلى هذا إشارة صريحة حين قال: (فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله تعالى، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الرزق والكسوة بعد الضرب، وهو لا يكون إلا بعد نشوزها ومعصيتها لزوجها، فكأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمنعكم تأديبكم لهن من إعطائهن حقهن في النفقة والكسوة، وفي ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكسوة في هذا الموضع إشارة إلى مدى تأثير ذلك في رفع النشوز عن الزوجة وإعادة الأسرة إلى جو السلام العائلي، وهو معروف مجرب واقعيا.
أما استدلال المخالفين فلا يعدو أن يكون أقيسة لا ترتفع لمعارضة النقول، وقد ذكر ابن رشد أن سبب الخلاف معارضة العموم للمفهوم، فعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) (2) يقتضي أن الناشز وغير الناشز في ذلك سواء، والمفهوم من أن النفقة هي في مقابلة الاستمتاع يوجب أن لا نفقة للناشز (3).
__________
(1) المحلى: 9/ 510.
(2) سبق تخريجه.
(3) بداية المجتهد: 2/ 41.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (195)
وليس هناك دليل واحد على اعتبار العلة في النفقة الاستمتاع، أو أن العقد هو على مجرد المتعة، أو أن المهر مقابل المتعة، وإلا لارتفعت العلة بارتفاع المعلول، وبطل العقد بانتفاء سببه الموجب له.
أما الاستدلال بكونها ظالمة، فقد بين المنهج الشرعي طريقة التعامل مع ظلمها، مما سنرى تفاصيله في محلها، وليس منها منع النفقة عنها، وقد ذكر ابن حزم أن هذا النهج هو نهج الظلمة من الحكام الذين يمنعون حق الرعية في المال العام إذا أرادوا عقوبتهم، قال ابن حزم: (فإن قالوا: إنها ظالمة بنشوزها؟ قلنا: نعم، وليس كل ظالم يحل منعه من ماله إلا أن يأتي بذلك نص، وإلا فليس هو حكم الله، هذا حكم الشيطان، وظلمة العمال والشرط، والعجب كله أنهم لا يسقطون قرضا أقرضته إياه من أجل نشوزها؟ فما ذنب نفقتها تسقط دون سائر حقوقها إن هذا لعجب عجيب؟) (1)
ثم بعد هذا، ماذا ينتظر من امرأة بلغ بها الغضب حد النشوز، وقد يكون لها سبب شرعي تخفيه أو تظهره، فنأتي بالفتاوى والأقضية لنضرم النار فيها، أو نزيد طينتها بلة، أليس من الأجدى أن نطالب الرجل في حالها تلك بالإحسان إليها بالنفقات والهدايا تأليفا لقلبها، وإصلاحا لسلوكها، كما قال تعالى: {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيم} (فصلت:34)
والتأمل في القرآن الكريم والسنة المطهرة يدل على هذا وأكثر منه، فكيف يظهر حسن الخلق، أو الخيرية في زوج كلما عصته زوجته جوعها، وكلما رفعت صوتها أمامه تصورها ناشزا وأدبها بما يمليه فهمه الخاطئ للدين، والذي أفرزه تجبره وتعاليه باسم رجولته وحق قوامته.
ولكن هذا الترجيح الذي رأيناه لا نراه قولا لازما في كل حالة، ومن الخطأ أن نحكم في قضايا جميع المجتمعات وجميع النسوة وجميع الأزواج وجميع الظروف حكما واحدا مع ما قد
__________
(1) المحلى:9/ 511.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (196)
يحمله من جور وتعسف، فلذلك قد يخضع هذا الأمر لبعض الاستحسان أو للمصالح المرسلة أو لسد الذرائع في ظروف معينة وأحوال خاصة.
ولا بأس أن نذكر هنا بعض الاستحسانات الفقهية من أئمة من المالكية، لا نذكرها على سبيل صحتها المطلقة، وإنما من باب كونها نماذج للتعامل مع الأحوال الخاصة (1):
قال الشيخ أبو عمران: (وأستحسن في هذا الزمان أن يقال لها إما أن ترجعي إلى بيتك وتحاكمي زوجك وتنصفيه وإلا فلا نفقة لك، لتعذر الأحكام والإنصاف في هذا الوقت، فيكون قول البغداديين حسنا في هذا، ويكون الأمر على ما قاله الآخرون إذا كان الزوج يقدر على محاكمتها، فلم يفعل، فيؤمر بإجراء النفقة، حتى إذا لم تمكنه المحاكمة، ولم يتمكن له حالة تنصفه، ولم تجبه هي إلى الإنصاف، فأستحسن أن لا نفقة لها)
وقال الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن: (إنما فرق بين المرأة تسكن بيت الزوج أنها لا كراء لها في ذلك، وبين ما إذا هربت منه أن لها أن تطلبه بالنفقة، لأن السكنى حق لها فتركته، وسكنت في موضع آخر، وأما التي هربت منه فقد كان له أن يرجعها إلى الحاكم، ويردها إلى بيتها، فحكم النفقة قائم ساقط عنه، ولو كان لا يعلم أين هربت أو تعذر عليها رفعها للحاكم، ونحو هذا من الأعذار فلا شيء عليه فيستوي حكم ذلك وحكم السكنى)
وقال ابن فرحون: (ولا خلاف أنها إذا خرجت وسكنت في موضع، فلا كراء لها على زوجها، وهذا بخلاف النفقة)
فهذه الأقوال نماذج عن كيفية التعامل مع الأحوال الخاصة، وهي مما يربط القول الأول والثاني بما فيه مصلحة الأسرة، لأن مصلحة الأسرة قد تقتضي تصرفات حاسمة مؤقتة في بعض الأحيان غرضها رأب الصدع لا توسيع الهوة، ولا ينبغي أن تؤخذ بالضرورة بحروفها، بل يلبس لكل حالة لبوسها، ويتعامل مع كل حالة بحسبها.
__________
(1) انظر هذه النصوص وغيرها في: مواهب الجليل:4/ 183.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (197)
اختلف الفقهاء القائلون بعدم النفقة للناشز في وجوب النفقة للحامل الناشز على قولين:
القول الأول: لا تسقط نفقة الحامل الناشز، وهو قول المالكية، وإحدى الروايتين عند الحنابلة وقول عند الشافعية، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. أن النفقة حيث لم تحمل خاصة لها فتسقط بالنشوز، ومع حملها تجب النفقة لها وللحمل.
2. أن النفقة للحمل نفسه، والحامل طريق وصول النفقة إليه لأنه يتغذى بغذاء أمه.
القول الثاني: أن نفقة الحامل تسقط بنشوزها، وهو القول المعتمد عند الشافعية وهو الرواية الثانية عند الحنابلة، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. أن النفقة لها لا للحمل، لأنها لو كانت له لتقدرت بقدر كفايته.
2. أنها تجب على الموسر والمعسر، ولو كانت له لما وجبت على المعسر.
3. أنه إذا كان أصل النفقة لها لا للحمل فتسقط بنشوزها.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الأول بناء على ما سبق ذكره من أدلة، ولأن النصوص صريحة في تخصيص الحوامل بالنفقة، وهو يشير إلى حاجتهن الشديدة إليها، وقد أثبت العلم الحديث ذلك، فنقصان معدن واحد من غذائها، أو تخلف فيتامين قد تنتج عنه تشوهات تظل مع المولود طول حياته، أو قد يقضي ذلك الفقر الغذائي عليها وعليه.
أما استدلال أصحاب القول الثاني بأنها لو كانت له لتقدرت بقدر كفايته، فإن كفايته في كفاية أمه وصحته في صحتها، وهل يمكن أن نسقي ورقة من شجرة بغير سقي جذورها.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (198)
ثم إن أصحاب القول الثاني يتفقون على وجوب النفقة على الولد، فكيف يستجيزون عدم النفقة عليه في أشد أوقاته حاجة إلى الغذاء، بل إن نوع غذاءه في تلك الفترة هو الذي يحدد عقله وجسمه، بل سلوكه وشخصيته.
يختلف حكم استحقاق المرأة للنفقة بسبب سفرها بحسب نوع السفر مباحا كان أو حراما، وسنفصل الكلام في هذين النوعين من السفر في محلهما، ولكن سنشير هنا إلى ما يتعلق من هذا بالنفقة:
اتفق الفقهاء على أنها إن سافرت بإذنه، في حاجته، فلها نفقتها، لأنها سافرت في شغله ومراده، أما إن كان في حاجة نفسها، فقد اختلف في ذلك، فقيل بسقوط نفقتها، لأنها فوتت التمكين لحظ نفسها، وقضاء حاجتها، فأشبه ما لو استنظرته قبل الدخول مدة فأنظرها، إلا أن يكون مسافرا معها، متمكنا من الاستمتاع بها، فلا تسقط نفقتها، لأنها لم تفوت التمكين، فأشبهت غير المسافرة.
وقيل بعدم سقوط نفقتها، وإن لم يكن معها، لأنها مسافرة في سفر مباح وبإذنه، فأشبه ما لو سافرت في حاجته، وهو الأرجح لأن اسم الزوجية لم يزل عنها بسفرها، ولم يوجد أي مانع يمنعها من نفقتها، حتى ولو قلنا بتأثير النشوز في النفقة، فإنها تستحقها لأنها خرجت بإذنه (1).
ويستوي في هذا الحكم ما لو سافرت لتجارة، أو حج تطوع، أو زيارة أما إذا سافرت بعد الزفاف لحج الفريضة مع محرم منها غير زوجها فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:
__________
(1) انظر: جواهر الكلام، الشيخ محمد حسن النجفي، ج 31، ص 313.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (199)
القول الأول: أنه لا نفقة لها لتفويتها حق الزوج، أما إذا سافر معها فتجب لها النفقة، وهو مذهب أبي حنيفة.
القول الثاني: إذا أحرمت بالحج الواجب، أو العمرة الواجبة، في الوقت الواجب، من الميقات، فلها النفقة في ذلك كله، وهو قول الحنابلة والإمامية (1)، لأنها فعلت الواجب عليها بأصل الشرع في وقته، فلم تسقط نفقتها، كما لو صامت رمضان، أما لو قدمت الإحرام على الميقات، أو قبل الوقت لم تجب لها النفقة، لأنها فوتت عليه التمكين بشيء مستغنى عنه (2).
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو أن وجود الرجل مع زوجته في السفر أو عدم وجوده لا علاقة له بالنفقة، لأن النفقة حق الزوجة باسم زوجيتها، وغيابها عنه للحج أو غيره ما دام مباحا كغيابه عنها، سواء بسواء، فكيف نفرض لها النفقة في حال غيابه عنها، ثم نحرمها منها في حال غيابها عنه مع أن في كليهما يتضرر الجانبان بغيبة الآخر.
نص أكثر الفقهاء على أنه إذا سافرت الزوجة وحدها أو مع غير محرم منها أو بغير إذنه قبل الزفاف أو بعده مطلق سفر فلا نفقة لها، لأنها فوتت حق الاحتباس على الزوج، ولأنها عاصية بهذا السفر الذي لم يصحبها محرم فيه.
وليس هذا القول على عمومه، لأن في بعض المسائل المذكورة خلاف بين العلماء سنذكره في محله.
__________
(1) مسالك الأفهام، الشهيد الثاني، ج 8، ص 446.
(2) واختار الشهيد الثاني القول بعدم السقوط واستظهره من المحقق الحلي في الشرائع [الشرائع، ج 2، ص 348]، وحكاه صاحب الجواهر عن بعضهم ولم يسمه [جواهر الكلام، الشيخ محمد حسن النجفي، ج 31، ص 314]
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (200)
إذا كانت الزوجة تحترف عملاً يضطرها إلى الخروج من بيت الزوجية طول النهار أو أكثره أو الليل كله أو أكثره ثم ترجع إليه بعد فراغها منه، فإن الحكم فيها يختلف بحسب الأحوال التالية:
الحالة الأولى الخروج إلى العمل برضا الزوج وموافقته
إذا خرجت الزوجة برضا الزوج وموافقته، فإنها لا تسقط نفقتها عليه، ولو أدى ذلك إلى تفريطها في بعض حقوقه الواجبة عليها، والتي بموجبها تستحق النفقة، وذلك لأنه برضاه وموافقته أسقط حقه في تفرغ زوجته التام له، واكتفى منه بالناقص.
ومثل هذه الحالة ما لو شرطت عليه في العقد العمل على أن تكون نفقتها عليه، فوافق على ذلك، ورضي به، فإنه ليس له بعد ذلك أن يمنعها بناء على القول باعتبار الشروط المقيدة لمقتضى العقد، وله أن يمنعها بناء على عدم القول بذلك، وبناء عليه لا تستحق النفقة إذا ما رفضت أمره بلزوم البيت.
الحالة الثانية عدم رضا الزوج عن عملها
إذا خرجت الزوجة إلى العمل بدون رضا الزوج وموافقته، أو شرط عليها ترك عملها عند عقد الزواج ولم توف بهذا الشرط فإنها تسقط نفقتها بذلك، لا لكونها ناشزا، فالنشوز حالة مؤقتة لها علاجها الشرعي الخاص، وإنما لكونها لم تعطه حقه من التفرغ الكامل، فنقص حقها من النفقة بقدر ذلك التفريط.
أما إذا رضي بعملها أول الأمر، ثم طلب منها الامتناع عن العمل لما يترتب عليه من أضرار له ولأسرته، فلم تجبه إلى طلبه، فإن المسألة تحتاج إلى نظر، والأرجح فيها، والله أعلم، سقوط نفقتها، لا لكونها ناشزا كما ذكرنا وإنما جزاء لتفريطها في حق بيتها.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (201)
أما لو كان عملها في بيتها، وكان لا يعطلها عن القيام بواجبات الزوجية، فإنه لا يسقط حقها في النفقة باتفاق العلماء، وسنعود لمزيد من التفاصيل المتعلقة بهذه المسألة في محلها.
رابعا ـ أنواع النفقة ومقاديرهأ
كما تحدث الفقهاء عن الشروط الموجبة للنفقة حتى لا تفرض إلا على من تحققت فيه شرائطها، فإنهم فصلوا الكلام كذلك في أنواع النفقات، درءا للخلاف، فلا تزعم الزوجة أنه قصر في حقها، ولا يتلاعب الزوج بالوجوب المفروض عليه فيجعله وجوبا صوريا، ونلاحظ هنا قبل استعراض أنواع النفقات أن الفقهاء تحدثوا عن هذه النفقات بحسب أعرافهم وبيئاتهم، وذلك لا يمنع من البناء عليها في التعرف على أحكام ما استجد في عصرنا من أنواع النفقات.
ويتعلق بهذا النوع من النفقة المسائل التالية:
اختلف الفقهاء في جنس القوت (1) الواجب في النفقة على قولين (2):
__________
(1) يقصد الفقهاء بالقوت الخبز وحبة من بر وشعير وذرة ودخن ونحوه، ودقيقه وسويقه والفاكهة اليابسة، كتمر وزبيبومشمش وتين وتوت، واللحم واللبن ونحوه، أما الطعام فهو أعم لأنه عبارة عما يؤكل ويشرب من قوت وأدم وحلو وجامد ومائع وما جرت العادة بأكله من نبات الأرض لا ماء ودواء وورق شجر ونشارة خشب وتراب، لأن أهل العرف لا يطلقون اسم الطعام على هذه. انظر: كشاف القناع:6/ 257.
(2) المغني: 8/ 157، الفتاوى الكبرى: 3/ 229، الفروع: 5/ 581، مواهب الجليل: 4/ 123، حاشية الجمل:4/ 488.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (202)
القول الأول: الواجب فيها الحب، حتى لو دفع إليها دقيقا أو سويقا أو خبزا، لم يلزمها قبوله، وهو قول الشافعية (1)، فيما لو كان الحب غالب قوتهم، فإن غلب غير الحب كتمر ولحم وأقط فهو الواجب ليس غير، لكن عليه مؤونة اللحم وما يطبخ به.
فإن نزلت عليه في بلده اعتبر غالب قوت بلده، وإن نزل عليها في بلدها اعتبر غالب قوت بلدها، وإن نزل ببلدة ولم تألف خلاف قوت بلدها قيل لها: هذا حقك فأبدليه قوت بلدك إن شئت، ولو انتقلا عن بلدهما لزمه من غالب قوت ما انتقلا إليه دون ما انتقلا عنه، سواء كان أعلى أم أدنى، فإن كان كل واحد ببلد أو نحوها اعتبر محلها (2)، واستدلوا على ذلك بالقياس على الإطعام في الكفارة، فإنه لا يلزم المسكين ذلك في الكفارة.
القول الثاني: لا يجب فيها جنس بعينه، بل يعتبر في ذلك عرف أهل البلد، وهو قول الجمهور، وبه قال الإمامية (3)، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. قوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} (المائدة:89)،لأن الوسط بمعنى الأعلى والخيار وهو هنا منزلة بين منزلتين ونصفا بين طرفين.
2. عن ابن عباس قال: كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة، وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدة، فنزلت: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} (المائدة:89)، والدليل على عدم حصرها في جنس بعينه اختلاف الصحابة في هذا الوسط، فقال ابن عباس: الخبز والزيت. وعن ابن عمر: الخبز والسمن، والخبز والزيت، والخبز والتمر، ومن أفضل ما تطعمونهن
3.
__________
(1) فقد نصوا على أن واجب الزوج لزوجته تمليكها الطعام حبا سليما لأنه أكمل في النفع من الخبز والدقيق فتتصرف فيه كيفشاءت قياسا على الكفارة وزكاة الفطر، انظر: مغني المحتاج:5/ 124.
(2) تحفة المحتاج:8/ 305.
(3) شرائع الإسلام: 2/ 349.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (203)
4. الخبز واللحم. ففسر إطعام الأهل بالخبز مع غيره من الأدم (1).
5. أن الشرع ورد بالإنفاق مطلقا من غير تقييد ولا تقدير، فوجب أن يرد إلى العرف، كما في القبض والإحراز.
6. أن أهل العرف إنما يتعارفون فيما بينهم في الإنفاق على أهليهم الخبز والأدم، دون الحب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته إنما كانوا ينفقون ذلك، دون ما ذكروه، فكان ذلك هو الواجب.
7. أنها نفقة قدرها الشرع بالكفاية، فكان الواجب الخبز.
8. أن الحب تحتاج فيه إلى طحنه وخبزه، فمتى احتاجت إلى تكلف ذلك من مالها لم تحصل الكفاية بنفقته.
9. أن الإطعام في النفقة يفارق الإطعام في الكفارة، لأنها لا تقدر بالكفاية، ولا يجب فيها الأدم، ويفارق الطعام في الكفارة كذلك لأنه حق الله تعالى، وليس هو لآدمي معين، فيرضى بالعوض عنه.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو عدم تحديد شيء من ذلك، وتركه للأعراف المختلفة، فعلى أساسها يحدد القاضي ما يجب للمرأة في حال الاختلاف، والدليل على ذلك عدم بيان النصوص الأجناس والمقادير وترك ذلك للعرف، قال ابن تيمية: (والصواب المقطوع به ما عليه الأمة علما وعملا قديما وحديثا، فإن القرآن قد دل على ذلك، فأمرها أن تأخذ الكفاية بالمعروف، ولم يقدر لها نوعا ولا قدرا، ولو تقدر ذلك بشرع أو غيره لبين لها القدر والنوع، كما بين فرائض الزكاة والديات) (2)
__________
(1) القرطبي:6/ 276.
(2) كتب ورسائل ابن تيمية في الفقه:34/ 86.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (204)
ثم إن الشرع قد أمر في هذا بالكفاية، وهي تتنوع بحالة الزوجة في حاجتها، ويتنوع الزمان والمكان، ويتنوع حال الزوج في يساره وإعساره، (وليست كسوة القصيرة الضئيلة ككسوة الطويلة الجسيمة، ولا كسوة الشتاء ككسوة الصيف، ولا كفاية طعامه كطعامه، ولا طعام البلاد الحارة كالباردة، ولا المعروف في بلاد التمر والشعير، كالمعروف في بلاد الفاكهة والخمير)
وعندما سأل المستفتي صلى الله عليه وآله وسلم عن حق الزوجة، قال: (تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت)، فلم يأمر في شيء من ذلك بقدر معين، لكن قيد ذلك بالمعروف تارة، وبالمواساة بالزوج أخرى.
اختلف الفقهاء في مقدار القوت الواجب في النفقة على قولين:
القول الأول: أن النفقة مقدرة بمقدار شرعي، وهو قول الشافعي ورواية عند الحنابلة، واختلفوا في مقدارها الشرعي على رأيين:
الرأي الأول: هي مقدرة بمقدار لا يختلف في القلة والكثرة، والواجب رطلان من الخبز في كل يوم، في حق الموسر والمعسر، وهو قول القاضي واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. قياس الإطعام على الكفارت.
2. أن الموسر والمعسر سواء في قدر المأكول، وفيما تقوم به البنية، وإنما يختلفان في جودته، فكذلك النفقة الواجبة.
الرأي الثاني: التفريق بين الموسر والمعسر، وهو قول الشافعية، فاعتبروا نفقة المقتر مدا بمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستدلوا على ذلك بأن أقل ما يدفع في الكفارة إلى الواحد مد، والله تعالى اعتبر الكفارة بالنفقة على الأهل، فقال تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} (المائدة:89)، أما
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (205)
الموسر فعليه مدان، واستدلوا على ذلك بأن أكثر ما أوجب الله سبحانه للواحد مدين في كفارة الأذى، أما المتوسط فعليه مد ونصف، نصف نفقة الموسر، ونصف نفقة الفقير.
القول الثاني: أن النفقة مقدرة بالكفاية، وتختلف باختلاف من تجب له النفقة في مقدارها، وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو قول الإمامية، وقد اعتبره بعضهم إجماعا منهم، قال ابن إدريس: (نفقة الزوجات عندنا غير مقدرة بلا خلاف، إلا من شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه، فإنه ذهب إلى أنها مقدرة، ومبلغها مد، وقدره رطلان وربع، ثم استدل رحمه الله بإجماع الفرقة وأخبارهم، وهذا عجيب منه رضي الله عنه، والسبر بيننا وبينه، فإن أخبارنا لم يرد منها خبر بتقدير نفقة، وأما أصحابنا المصنفون فما يوجد لأحد منهم في تصنيف له تقدير النفقة، إلا من قلده وتابعه أخيراً، والدليل على أصل المسألة قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} أي بما تعارف الناس، وأيضاً الأصل براءة الذمة من التقدير، فمن ادعى شيئاً بعينه فإنه يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع، والأصل براءة الذمة) (1)
واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. الأدلة السابقة في اعتبار المعروف كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لهند: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف). فأمرها بأخذ ما يكفيها من غير تقدير، ورد الاجتهاد في ذلك إليها.
2. أن قدر كفايتها لا ينحصر في المدين، بحيث لا يزيد عنهما ولا ينقص، وإيجاب أقل من الكفاية من الرزق ترك للمعروف، وإيجاب قدر الكفاية، وإن كان أقل من مد أو من رطلي خبز، إنفاق بالمعروف، فيكون ذلك هو الواجب بالكتاب والسنة.
3. أن اعتبار النفقة بالكفارة في القدر لا يصح، لأن الكفارة لا تختلف باليسار والإعسار، ولا هي مقدرة بالكفاية، وإنما اعتبرها الشرع بها في الجنس دون القدر، ولهذا لا يجب فيها الأدم.
__________
(1) السرائر: ج 2 ص 655.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (206)
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة ـ كما ذكرنا سابقا ـ ترك ذلك للعرف، ولكن مع ملاحظة ينبغي ذكرها هنا هي التعرف في ذلك على رأي المختصين من الأطباء وعلماء التغذية، لمعرفة الغذاء الصحي نوعا وكمية، لأن القول بالعرف المجرد عن نظر المختصين قد يكون فيه إساءة للناحية الصحية للزوجة، لأن بعض الأعراف تتعود غذاء يسيء لصحتها، ويصيبها لأجل ذلك بالعلل، فلا ينبغي أن يتخذ مثل هذا العرف مقياسا لذلك.
والملاحظة الثانية، أن يلاحظ في تقدير القوت كمية ونوعا الحالة الصحية للمرأة، لأن الغذاء يختلف باختلاف حالتها، فقد تكون مرضعا أو حاملا، أو مريضة مرضا يدعو إلى غذاء خاص، وذلك يتطلب أن يوفر لها الغذاء الذي ينصح به الطبيب، لذلك تختلف النفقات بحسب الأحوال أكثر مما تختلف بحسب الأعراف.
وهو ما جرت العادة بأكل الخبز به، أي ما يغمس فيه الخبز، ومن الأمثلة التي ذكرها الفقهاء له: الطبيخ والمرق والخل والزيت والسمن والشيرج واللبن والدبس والعسل أو جامد كالشواء والجبن والباقلاء والزيتون والبيض والملح والتمر والزبيب ونحوه من كل ما جرت العادة بأكل الخبز به (1).
__________
(1) كشاف القناع:6/ 257.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (207)
وقد ورد في الأحاديث النبوية الشريفة بعض أنواع الأدم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (نعم الإدام الخل) (1)، وقال:: (ائتدموا بالزيت وادهنوا به) (2)، وفي الحديث: (سيد إدامكم الملح) (3)، ومضغ صلى الله عليه وآله وسلم تمرة على كسرة وقال: هذه إدام هذه (4).
أنواع الإدام الواجبة على الزوج
ذكرنا سابقا خلاف الفقهاء فيمن يعتبر في النفقة، وهذا الاعتبار يظهر خاصة في الأدم، وسنذكر هنا بعض الأمثلة التي ذكرها الفقهاء لذلك، مع ملاحظة أن ما نرجحه من الرأي هو عدم التفريق بين الموسرة والمعسرة، لا كما سنذكر من آراء، وقد سبق بيان دليل ذلك:
نص الحنابلة على أن الحاكم يفرض للموسرة تحت الموسر من أرفع خبز البلد ودهنه وأدمه الذي جرت عادة أمثالها بأكله من الأرز واللبن وغيرهما مما لا تكره عرفا، وإن تبرمت بأدم نقلها إلى أدم غيره، ويفرض لها لحما عادة الموسرين بذلك الموضع ويفرض لها حطبا وملحا لطبخه، لأنها لا تستغني عنه، وقدر اللحم رطل عراقي، وقيل في الجمعة مرتين (5).
__________
(1) مسلم: 3/ 1621، الترمذي: 4/ 279، الدارمي: 2/ 138، البيهقي: 7/ 179، أبو داود: 3/ 359، ابن ماجة: 2/ 1102..
(2) ابن ماجة: 2/ 1103، مسند البزار: 1/ 397،شعب الإيمان: 5/ 100..
(3) ابن ماجة: 2/ 1102، المعجم الأوسط: 8/ 354 مسند الشهاب: 2/ 265، مسند أبي يعلى: 6/ 377، قال في كشف الخفاء: هو ضعيف لأن في سنده مبهما أثبته بعضهم وحذفه آخرون ورواه بعضهم بلفظ (سيد الادام الملح) ورواه بعض آخر بلفظ (عليكم بالملح فانه شفاء من سبعين داء منها الجنون والجذام والبرص) ولعله موضوع وقال ابن الغرس: وأما حديث عليكم بالملح فان فيه شفاء من سبعين داء فقد نص ابن قيم الجوزية أنه موضوع. كشف الخفاء:1/ 556.
(4) البيهقي: 10/ 63، أبو داود: 3/ 225.
(5) كشاف القناع:5/ 460.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (208)
ويعتبر الأدم عند الشافعية بغالب عادة أهل البلد، كالزيت بالشام، والشيرج بالعراق، ويعتبر قدر الأدم بالقوت، فإذا قيل: إن الرطل تكفيه الأوقية من الدهن. فرض ذلك. وفي كل يوم جمعة رطل لحم، فإن كان في موضع يرخص اللحم، زادها على الرطل شيئا، وقالوا بأن الواجب من جنس قوت البلدة، لا يختلف باليسار والإعسار سوى المقدار.
وقد نصوا على أنه ينبغي أن يجب نحو القهوة إذا اعتيدت، ونحو ما تطلبه المرأة عند الوحم من نحو ما يسمى بالملوحة إذا اعتيد ذلك، وأنه حيث وجبت الفاكهة والقهوة ونحو ما يطلب عند الوحم يكون على وجه التمليك، فلو فوته استقر لها ولها المطالبة به، ولو اعتادت نحو اللبن والبرش بحيث يخشى بتركه محذور من تلف نفس ونحوه لم يلزم الزوج لأن هذا من باب التداوي.
ونصوا على أنه يؤخذ من قاعدة الباب وإناطته بالعادة وجوب ما يعتاد من الكعك في عيد الفطر واللحم في الأضحى، لكن لا يجب عمل الكعك عندها بأن يحضر إليها مؤنة من الدقيق وغيره ليعمل عندها إلا إن اعتيد ذلك لمثله فيجب، فإن لم يعتد ذلك لمثله بل اعتيد لمثله تحصيله لها بأي وجه كان فيكفي تحصيله لها بشراء أو غيره، ولا يجب الذبح عندها حيث لم يعتد ذلك لمثله، بل يكفي أن يأتي لها بلحم بشراء أو غيره على العادة، حتى لو كان له زوجتان فعمل الكعك عند إحداهما لها وذبح عندها واشترى للأخرى كعكا أو لحما كان جائزا بحسب العادة.
قال في نهاية المحتاج بعد ذكر بعض ما سبق من أمثلة: (وقياس ما ذكره في الكعك ولحم الأضحية وجوب ما جرت به العادة في مصرنا من عمل الكشك في اليوم المسمى بأربعاء أيوب، وعمل البيض في الخميس الذي يليه، والطحينة بالسكر في السبت الذي يليه، والبندق الذي يؤخذ في رأس السنة لما ذكر من العادة) (1)
__________
(1) نهاية المحتاج:7/ 192.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (209)
ونص المالكية على أنه يلزم الزوج لزوجته الزيت لأكلها ووقيدها والادهان على العادة، ويلزمه لها أيضا الحطب للطبخ وللخبز، ويلزمه الخل والملح لأنه مصلح، ويلزمه اللحم لمن اعتاده المرة بعد المرة، وقد قدر ذلك في حق القادر ثلاث مرات يوما بعد يوم والمتوسط مرتين والمنحط الحال مرة (1).
ونص الإمامية ـ كما يعبر الشيخ الطوسي ـ على (أن يعطيها مع الطعام ما تأتدم به لقوله عزوجل: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (البقرة:233)، وذلك من المعروف، والمرجع في جنسه إلى غالب أدم بلدها من الزيت أو الشيرج أو السمن ومقداره يرجع فيه إلى العادة، فما كان أدما للمد في العادة وجب، ويفرض لخادمها الأدم كما يفرض لها، ويرجع في جنسه ومقداره إلى العرف كالزوجة نفسها، وأما الجودة فمنهم من قال يكون مثل أدم الزوجة، ومنهم من قال دونه، فأما اللحم فإنه يفرض لها كل أسبوع مرة، لأنه هو العرف، ويكون يوم الجمعة لأنه عرف عام، ومقداره يرجع فيه إلى العرف، ومنهم من قدره برطل، ومنهم من زاد عليه بيسير، وكذلك القول في أدم الخادم، فمن قال إنه مثل أدمها في الجودة، قال هي مثلها في اللحم، ومن قال دون ذلك قال في اللحم مثل ذلك) (2)
اتفق الفقهاء على وجوب كسوة الزوج لزوجته، واختلفوا في مقدارها وميقاتها على قولين:
القول الأول: أنها معتبرة بكفايتها، وليست مقدرة بالشرع، وهو قول عند الحنابلة، قال ابن تيمية: (إذا انقضت السنة والكسوة صحيحة. قال أصحابنا: عليه كسوة السنة الأخرى،
__________
(1) الخرشي:4/ 185..
(2) المبسوط- الشيخ الطوسي (6/ 6).
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (210)
وذكروا احتمالا أنه لا يلزمه شيء وهذا الاحتمال قياس المذهب لأن النفقة والكسوة غير مقدرة عندنا فإذا كفتها الكسوة عدة سنين، لم يجب غير ذلك) (1)
وهو القول المشهور عند الإمامية، فقد ذكروا أن الواجب على الزوج توفير الألبسة التي تكفي المرأة من دون حاجة لثياب أخرى، كما يجب توفير ثياب التجميل والزينة بحسب المتعارف لأمثالها من النساء من دون مبالغة أو إسراف، يقول السيد السيستاني: (وكذا بالنسبة إلى الألبسة ربما تكفيها ثياب بدنها من غير حاجة إلى ثياب أخرى، وربما لابد من الزيادة عليها بثياب التجميل والزينة، نعم ما تعارف عند بعض النساء من تكثير الألبسة النفيسة خارج عن النفقة الزوجية، فضلاً عما تعارف عند جمع منهن من لبس بعض الألبسة مرة أو مرتين في بعض المناسبات، ثم استبداله بآخر مختلف عنه نوعاً أو هيئة في المناسبات الآخرى) (2)
ومن الأدلة على ذلك:
1. قول الله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (البقرة:233)
2. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) (3). والكسوة بالمعروف هي الكسوة التي جرت عادة أمثالها بلبسه.
3. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن حقها عليك أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت) (4)
القول الثاني: أنها مقدرة، وهو قول الجمهور، وقد اختلفوا في وقت هذا التقدير، وفيما يقدر، ولا يمكن حصر ذلك في أقوال بعينها، فذلك يطول، ولا حاجة إليه لتغير الأعراف، فنكتفي بهذه الأمثلة عن بعض الآراء الفقهية:
__________
(1) الفتاوى الكبرى:5/ 516.
(2) منهاج الصالحين، ج 3، مسألة 420.
(3) سبق تخريجه.
(4) سبق تخريجه.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (211)
فقد نص الحنفية على أنها تفرض في السنة مرتين في كل ستة أشهر مرة، فإن فعل ذلك لم يجدد لها الكسوة حتى يبلغ ذلك الوقت، إلا أن تكون لبست لبسا معتادا فتخرق قبل مجيء ذلك الوقت، فحينئذ تجدد لها الكسوة.
وقد ذكروا ما يعتبر في الكسوة، بل سموا الثياب التي يجب على الزوج تمليكها لزوجته، بناء على أعرافهم فعلى المعسر في الشتاء درع وملحفة زطية وخمار سابوري وكساء كأرخص ما يكون كفايتها مما يدفئها، وفي الصيف درع وملحفة وخمار، وإن كان موسرا فالكسوة للمرأة في الشتاء درع يهودي أو هروي وملحفة دينورية وخمار إبريسم وكساء أذربيجاني، وفي الصيف درع سابوري وملحفة كتان وخمار إبريسم.
قال السرخسي بعد ذكره لذلك: (وما ذكر من الثياب فهو بناء على عادتهم أيضا وذلك يختلف باختلاف الأمكنة في شدة الحر والبرد، وباختلاف العادات فيما يلبسه الناس في كل وقت، فيعتبر المعروف من ذلك فيما يفرض) (1)
ونص الحنابلة على أن عليه دفع الكسوة إليها في كل عام مرة، لأنها العادة، ويكون الدفع إليها في أوله، لأنه أول وقت الوجوب. فإن بليت الكسوة في الوقت الذي يبلى فيه مثلها، لزمه أن يدفع إليها كسوة أخرى، لأن ذلك وقت الحاجة إليها، وإن بليت قبل ذلك، لكثرة دخولها وخروجها أو استعمالها، لم يلزمه إبدالها، لأنه ليس بوقت الحاجة إلى الكسوة، وقد سبق ذكر الخلاف في المسألة.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو أن ذلك يختلف باختلاف حال الزوج يسرا وعسرا، وباختلاف الزوجة قناعة وحرصا، فإن كان الزوج موسرا كان الأولى أن ينفق عليها احتاجت أو لم تحتج بشرط عدم الإسراف لتحريمه على كل حال، والمستحب للزوجة في هذه الحالة
__________
(1) المبسوط:5/ 183.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (212)
الترفع والرضا بما يكفيها عن الفضول الذي قد تحاسب عليه، أما إن كان معسرا، فإن الشرع لم يكلف المعسر فوق طاقته.
أما أن نكلف المعسر بالإنفاق مما لا يجده، فإن فيه دعوة إلى أحد أمرين: إما سلوك سبيل التكسب المحرم، أو أن يمد يده للناس سائلا، وفي كليهما المضرة والمذلة الدائمة في الدنيا والآخرة.
ألحق الفقهاء بالكسوة ما تحتاج إليه المرأة للنوم، من الفراش واللحاف والوسادة، وغيرها على حسب العادة في ذلك، وقد اختلفوا هنا كما اختلفوا سابقا في تمليك ذلك أو كونه على سبيل المنفعة، فنص ابن حزم خلافا لقوله في الكسوة على أن الفراش من ملحقات السكن، واستدل لذلك بديل صريح قوي، قال ابن حزم: (أما الوطاء والغطاء - فبخلاف ذلك، لأن عليه إسكانها، فإذ عليه إسكانها فعليه من الفرش والغطاء ما يكون دافعا لضرر الأرض عن الساكن فهو له، لأن ذلك لا يسمى كسوتها - وبين ذلك الخبر الذي أوردناه مسندا من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهونه)، فنسب صلى الله عليه وآله وسلم الفرش إلى الزوج فواجب عليه أن يقوم لها به، وهو للزوج لا تملكه هي) (1)
ونص الإمامية على حقها في هذا بالمعروف، يقول يقول صاحب الجواهر: (يجب لها حصير في الصيف والشتاء، فإن كانت متجملة بالزينة والبساط وجب لها ذلك ليلاونهارا، ويجب لها ملحفة ولحاف في الشتاء، ومضربة ومخدة، ويرجع في جنس ذلك إلى عادة أمثالها في البلد..)، ثم عقب على هذا بقوله: (لايخفى عليك أن إحالة ذلك كله إلى العادة في القدر والجنس والوصف ونحو ذلك أولى، بل هو المتعين، ضرورة عدم دليل على الخصوصيات) (2)
__________
(1) المحلى: 9/ 252.
(2) جواهر الكلام (33/ 349)
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (213)
مما يلحق بالكسوة وسائل التنظيف والزينة، وقد نص الفقهاء عليها على اختلاف بينهم في بعضها مع التنبيه إلى أن لكل بيئة وعصر الوسائل الخاصة بذلك.
فنص الشافعية على أنه يجب لها آلة تنظيف، وإن غاب عنها غيبة طويلة، ومن الأمثلة التي ضربوها، وفصلوا أحكامها: المشط، والسواك، والدهن ولو لجميع بدنها ويتبع في الدهن عرف بلدها، فإن ادهن أهله بزيت كالشام أو شيرج كالعراق أو سمن كالحجاز أو زيت مطيب ببنفسج أو ورد وجب ويرجع في مقداره إلى كفايتها كل أسبوع، ويجب لها أجرة حمام بحسب العادة إن كان عادتها دخوله للحاجة إليه عملا بالعرف، وذلك في كل شهر مرة على الأقل، وقيل: ينبغي أن ينظر في ذلك لعادة مثلها، ويختلف باختلاف البلاد حرا وبردا، ويجب لهما ثمن ماء غسل جماع ونفاس من الزوج إن احتاجت لشرائه، ويجب لها ما يغسل به الرأس.
أما ما تتزين به كما جرت به العادة من استعمال الورد ونحوه في الأصداغ ونحوها للنساء، فلا يجب على الزوج، لكن إذا أحضره لها وجب عليها استعماله إذا طلب تزينها به (1).
ونص المالكية على أنه يفرض لها منها ما يزيل الشعث كالمشط والمكحلة والنضوح ودهنها وحناء رأسها، وليس عليه صبغ ثيابها، ولا طيب ولا زعفران ولا خضاب يديها ورجليها، وليس عليه نضوح ولا صباغ ولا المشط ولا المكحلة.
قال الباجي: معنى هذا عندي أن ليس عليه من زينتها إلا ما تستضر بتركها كالكحل والمشط بالحناء والدهن لمن اعتاد ذلك. والذي نفى ابن القاسم إنما هو المكحلة لا الكحل نفسه، فتضمن القولان أن الكحل يلزمه لا المكحلة، وعليه يلزمه ما تمتشط به من الدهن والحناء لا آلة المشط (2).
__________
(1) انظر: حاشية البجيرمي:4/ 93.
(2) انظر: التاج والإكليل:5/ 544.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (214)
ونص الإمامية على أنه يجب على الزوج توفير آلات التنظيف التي يحتاج إليها في تنظيف البدن، كالصابون والمشط ومزيل الشعر وغيرها من الحاجات الرئيسة في التنظيف، والمرجع فيه العرف والعادة بحسب كل زمان (1).
اتفق الفقهاء على أنه يجب على الزوج أن يوفر لزوجته المسكن اللائق بها بالمعروف، بل وقع الإجماع على ذلك، وننبه هنا إلى أن كل الفقهاء متفقون على أن ذلك على سبيل التمكين لا التمليك، ولم نر من قال بخلاف ذلك، قال زكريا الأنصاري: (اعلم أن المسكن والخادم إمتاع يفوتان بمضي الزمن بخلاف غيرهما، فإنه تمليك لا يفوت به) (2)
وقال الشهيد الثاني: (ولا يشترط في المسكن أن يكون ملكاً له، بل يجوز إسكانها في المستعار والمستأجر اتفاقاً، لأنه إمتاع لا تمليك، ولايخفى أن لها المطالبة بالتفرد بالمسكن، والمراد به ما يليق بحالها من دار وحجرة وبيت فرد، فالتي يليق بها الدار والحجرة لا يسكن معها غيرها في دار واحدة بدون رضاها، لكن لو كان في الدار حجرة مفردة المرافق فله أن يسكن فيها، وكذا لو أسكن واحدة في العلو وواحدة في السفل والمرافق متميزة، والتي يليق بها البيوت المفردة له أن يسكنها في بيت من دار واحدة، ولا يجمع بين الضرتين، ولا بين المرأة وغيرها في بيت واحد مطلقاً إلا بالرضا) (3)
ومن الأدلة التي استدلوا بها على ذلك:
1. قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} (الطلاق:6)، فإذا وجبت
2.
__________
(1) جواهر الكلام (33/ 351)
(2) شرح البهجة:4/ 391.
(3) مسالك الأفهام الشهيد الثاني (9/ 457)
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (215)
3. السكنى للمطلقة، فللتي في صلب النكاح أولى.
4. قال الله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (النساء:19)، ومن المعروف أن يسكنها في مسكن.
5. أنها لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون، وفي التصرف، والاستمتاع، وحفظ المتاع.
6. أنه واجب لها لمصلحتها في الدوام، فجرى مجرى النفقة والكسوة.
ويمكن حصر الصفات التي تحدث عنها الفقهاء حول صفة بيت الزوجية في الصفتين التاليتين على اختلاف بينهم في بعض فروعهما:
اختلف الفقهاء في اعتبار حال الزوج في النفقة على قولين:
القول الأول: أن المعتبر في المسكن الشرعي للزوجة هو سعة الزوج وحال الزوجة، وهو قول المالكية والحنابلة والإمامية وأكثر الحنفية، وهو قول الشيرازي من الشافعية، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} (الطلاق:6)،وقوله تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} (الطلاق:7) وهاتان الآيتان في المطلقة، فالزوجة أولى.
2. القياس على سائر النفقات باعتبار أن كلا منهما حق مترتب على عقد الزواج، ولما كان من المعتبر في النفقة هو حال الزوجين، فكذلك السكنى.
القول الثاني: أن المعتبر في المسكن الشرعي هو حال الزوجة فقط، وهو قول الشافعية، لأن الزوجة ملزمة بملازمة المسكن، فلا يمكنها إبداله، فإذا لم يعتبر حالها فذلك إضرار بها، والضرر منهي عنه شرعا، أما النفقة فيمكنها إبدالها، قال الشربيني: (ولا بد أن يكون المسكن يليق بها عادة، لأنها لا تملك الانتقال منه، فروعي فيه جانبها، بخلاف النفقة والكسوة حيث روعي فيهما حال الزوج، لأنها
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (216)
تملك إبدالهما، فإن لم تكن ممن يسكن الخان أسكنت دارا أو حجرة، وينظر إلى ما يليق بها من سعة أو ضيق، قال تعالى: {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} (الطلاق:6)) (1)
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة ـ كما ذكرنا سابقا ـ هو اعتبار حال الزوج، وهو ما نصت عليه الآيات السالفة صراحة، وهو ما تفرضه كذلك القواعد الشرعية التي تأبى التفريق بين المسلمين بأي سبب من الأسباب إلا سبب التقوى.
تحدث الفقهاء عن حق المرأة في انفرادها بالسكن، وهو أن يكون لها مطلق التصرف فيه، ويمكن أن نحصر الحالات التي يمكن أن يشترك مع الزوجة فيها غيرها في الحالات التالية (2):
الحالة الأولى الجمع بين الزوجة ووالدي الزوج
اختلف الفقهاء في حكم الجمع بين الزوجة ووالدي الزوجة على قولين:
القول الأول: لا يجوز الجمع بين الأبوين والزوجة في مسكن واحد، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والإمامية، ولذلك يكون للزوجة الامتناع عن السكنى مع واحد منهما، لأن الانفراد بمسكن تأمن فيه على نفسها ومالها حقها، وليس لأحد جبرها على ذلك.
ونص الحنفية على أنه لو كان في الدار بيوت، ففرغ لها بيتا، وجعل لبيتها غلقا على حدة، فليس لها أن تطالبه ببيت آخر (3).
__________
(1) مغني المحتاج:5/ 161.
(2) بدائع الصنائع:4/ 23، العناية:4/ 397، الجوهرة النيرة:2/ 86، فتح القدير:4/ 397،رد المحتار:3/ 599، التاج والإكليل:5/ 548، فتاوى السبكي:4/ 214، شرح ميارة:1/ 275، الخرشي:4/ 189، منح الجليل:4/ 395.
(3) بدائع الصنائع:4/ 23.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (217)
وقد عللوا ذلك كما قال الزيلعي بأن (السكنى من كفايتها فتجب لها كالنفقة، وقد أوجبه الله تعالى مقرونا بالنفقة، وإذا أوجب حقا لها ليس له أن يشرك غيرها فيه، لأنها تتضرر به فإنها لا تأمن على متاعها، ويمنعها ذلك عن المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع إلا أن تختار، لأنها رضيت بانتقاص حقها) (1)
القول الثاني: التفريق بين الزوجة الشريفة والوضيعة، وهو قول المالكية، فقد نصوا على عدم جواز الجمع بين الزوجة الشريفة والوالدين، وبجواز ذلك مع الزوجة الوضيعة، إلا إذا كان في الجمع بين الوضيعة والوالدين ضرر عليها، قال عبد الملك بن الماجشون في المرأة تكون هي وأهل زوجها في دار واحدة، فتقول إن أهلك يؤذونني فأخرجهم عني أو أخرجني عنهم: (رب امرأة لا يكون لها ذلك، لكون صداقها قليلا، وتكون وضيعة القدر، ولعله أن يكون على ذلك تزوجها، وفي المنزل سعة، فأما ذات القدر فلا بد له أن يعزلها، فإن حلف عن ذلك حمل على الحق أبره أو أحنثه) (2)
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة أن هذا الحق ثابت للمرأة بغض النظر عن نظر المجتمع لشرفها أو دناءتها، لأن الحقوق الزوجية تقتضي العدالة، وهي تستلزم المعاملة الواحدة لكل الزوجات، إلا إذا رضيت الزوجة بإسقاط حقها.
أما كون هذا حقا للمرأة، فلا شك فيه، بل نراه في ظروف كثيرة واجبا، لأن معظم المشاكل العائلية سببها تدخل الأهل في حياة الزوجين، فلذلك من سد الذريعة إغلاق هذا الباب، وتوفير الحرية الكافية للزوجة في بيت زوجها، لأن العشرة الحسنة تقتضي ذلك، فالمرأة قد تحتاج للتزين لزوجها، وسكنها مع أهله في بيت واحد يحرمها من حقها في التزين، بل يحرم الزوج أيضا من حقه في ذلك.
__________
(1) نصب الراية:3/ 560 وانظر: العناية:4/ 397.
(2) انظر: الخرشي: 4/ 188، التاج والإكليل: 5/ 549، حاشية الدسوقي:2/ 513.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (218)
أما اعتبار الأعراف ذلك عقوقا، فهو من سوء الفهم لمعنى الإحسان للوالدين، فالإحسان لا يقتضي صيرورة الولد رقيقا لرغبات والديه، بل هو مضبوط بضابط الطاعة في المعروف.
ولكنا مع ذلك نستثني ما لو كان للزوج والدان كبيران يحتاجان للخدمة، وليس لديهما غيره، فإن الواجب عليه في هذه الحالة أن يحسن لهما بخدمتهما، ولا يحق للمرأة أن تطالبه بالانفراد بالسكن لما قد يؤدي إليه من ضياع حقهما، وفي هذه الحالة يجب على الزوج قبل الزواج أن يخبر زوجته بحالته حتى يكون زواجها منه عن بينة.
وقد اشتد في هذا ابن حزم، واستدل لذلك بالنصوص الكثيرة، قال ابن حزم: (إن كان الأب والأم محتاجين إلى رحمة الابن، أو الابنة الناكح، لم يجز للابن ولا للابنة الرحيل، ولا تضييع الأبوين أصلا، وحقهما أوجب من حق الزوج والزوجة، فإن لم يكن بالأب والأم ضرورة إلى ذلك، فللزوج إرحال امرأته حيث شاء مما لا ضرر عليهما فيه) (1)
ونلاحظ أن ابن حزم لم يخص بذلك الابن المتزوج وحده،، بل قال بفرضيته على المرأة المتزوجة نفسها، وقد استدل لذلك بالآيات الحاثة على طاعة الوالدين، كقوله تعالى: {أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِير} (لقمان:14)، قال ابن حزم: فقد قرن تعالى الشكر لهما بالشكر له عز وجل، فافترض الله عز وجل أن يصحب الأبوين بالمعروف، وإن كانا كافرين يدعوانه إلى الكفر، ومن ضيعهما فلم يصحبهما في الدنيا معروفا)
وهنا تعرض مسألة واقعية وهي أن المرأة عادة ترضى عند العقد بشرط الزوج السكنى مع الأبوين، لكنها بعد الزواج تطالب بالانفراد بمسكن خاص بها (2)، ونرى أن الأرجح في هذه الحالة
__________
(1) المحلى:10/ 331.
(2) اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول: ليس لها ذلك، وهو قول المالكية، إلا إذا أثبتت الضرر من السكن مع الوالدين.
القول الثاني: إن كان عاجزا لا يلزمه إجابة طلبها، وإن كان قادرا يلزمه، وهو قول الحنابلة، وقيل لا يلزمه غير ما شرطته عليه..
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (219)
أن يبحث الزوجان عن حل وسط، يرضيهما جميعا، ولا يضيع حق أهله كما ذكرنا سابقا، ولكن إن أبت الزوجة، أو لم يجد الزوج لعسره، فإن القواعد الشرعية تلزم الزوجة بالصبر، مع ثبوت حقها في الخلع إن أرادت ذلك، لأن الخطأ جاء من جهتها، أما مطالبتها بالتفريق بدون عوض للزوج ففيه مضرة بالغة له.
وقد سئل ابن تيمية عن هذه المسألة، فأجاب: (لا يجب عليه ما هو عاجز عنه، لا سيما إذا شرطت الرضا بذلك، بل كان قادرا على مسكن آخر لم يكن لها عند كثير من أهل العلم كمالك، وأحد القولين في مذهب أحمد وغيرهما، غير ما شرط لها، فكيف إذا كان عاجزا، وليس لها أن تفسخ النكاح عند هؤلاء، وإن كان قادرا، فأما إذا كان ذلك للسكن ويصلح لسكنى الفقير وهو عاجز عن غيره، فليس لها أن تفسخ بلا نزاع بين الفقهاء) (1)
الحالة الثانية الجمع بين الزوجة وأهلها
اتفق الفقهاء على أنه ليس للزوجة أن تسكن أحدا من الأهل غير ولدها من غير الزوج، وللزوج منعها من ذلك، لأن المنزل إما ملكه، أو له حق الانتفاع به، وحق الزوج في زوجته من إسكان أقاربها معها يسقط برضاه، فإذا رضي الزوج بسكنى أحد من أهلها معها فلا شيء في ذلك.
أما إذا كان المسكن ملكا لهما، أو كان لها خاصة، فلا يجوز للزوج منع أهلها من السكنى معها إذا أرادت ذلك.
واختلفوا فيما لو كانت تريد إسكان ولدها من غير الزوج على قولين:
القول الأول: لا يجوز لها إسكانه إلا برضا الزوج، فإن لم يرض فلا يجوز لها إسكانه معهما، وهو قول الحنفية، والشافعية والحنابلة، ولم يفرقوا بين علم الزوج بوجود ولد لها وقت البناء، وعدم علمه، أو بين وجود حاضنة للولد أم لا.
__________
(1) الفتاوى الكبرى:3/ 97.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (220)
بل نص الشافعية على أنه يجوز للزوج منع ولد الزوجة من الدخول إليها، إذا كانت ساكنة بمحل يستحق منفعته، دون ما إذا كانت ساكنة بملكها، إن تبرعت له بالسكنى فيه، ويستوي في الحالة الأولى ما لو كان الزوج المانع غائبا أم حاضرا، فإن أدخلته بغير رضاه أثمت، ولا تكون ناشزة، أما إن كان إخراجه لغير المميز يضره، فإنه يلزمه رفع الأمر للقاضي، فإن تعدى وأخرجه فكسره، أو قتله جان آخر أثم الزوج والضمان على الجاني أو مالكه المقصر لأنه المباشر (1).
القول الثاني: لا يجوز للزوج أن يمنعها من إسكان ولدها من غيره إن كان يعلم به وقت البناء، أو كان لا يعلم به، ولا حاضن له، وهو قول المالكية، فإن كان لا يعلم به وله حاضن فليس للزوجة أن تسكنه معها عندهم (2).
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو التفصيل الذي ذكره المالكية، لمراعاتهم حق الزوج باشتراط علمه قبل البناء حتى لا يكون زواجه مبنيا على الغرر، وحق الابن باشتراط الحاضن له، وهو تفصيل لا بد منه، ولا يصح معه إطلاق القول كما ذهب الجمهور.
ولا نرى كذلك صحة ما نص عليه الشافعية من عدم إذن الزوج لابن زوجته في الدخول عليها، فأي رعاية لحق الزوجة إذا منع ابنها من زيارتها، وأي مضارة أعظم من هذه المضارة، بل نعجب أن يقول مثل هذا من يعتبر المضارة في إنقاص لقمة من القوت، ثم لا يراها في التفريق بين الأم وابنها.
وسبب هذا القول هو مغالاة بعض الفقهاء في الحقوق المادية مع التغاضي عن الحقوق المعنوية، والنفسية، والتي قد تكون أهم من الحقوق المادية، وقد رأينا مراعاة الشرع لهذه الحقوق في الفصل الخاص بذلك.
__________
(1) الفتاوى الفقهية الكبرى:4/ 214.
(2) شرح ميارة:1/ 275.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (221)
الحالة الثالثة الجمع بين الزوجة وولد الزوج من غيرها في مسكن واحد
اتفق الفقهاء على عدم جواز الجمع بين ولد الزوج من غيرها إذا كان كبيرا يعرف أسرار العلاقات الزوجية، لأن السكنى معه فيها إضرار بالزوجة، وهذا حق للزوجة فيسقط برضاها، أما إن كان الولد صغيرا لا يعرف ذلك، فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول: أن إسكانه معها جائز، وليس لها الحق في الامتناع من السكنى معه، وهو قول الحنفية.
القول الثاني: أن الزوجة لا يجوز لها الامتناع من السكنى مع ولد زوجها من غيرها إذا كانت تعلم به حال البناء، فإن كانت لا تعلم به عند البناء بها، وكان له حاضنة فللزوجة الحق في الامتناع من السكنى معه، وإن لم يكن لولد زوجها من غيرها حاضنة غير أبيه فليس لها الامتناع عن السكنى معه.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني لأن الحياة الزوجية ينبغي أن تبنى على الصراحة المطلقة بين الزوجين، فلذلك إن رأت بعد البناء ما تحس فيه بنوع من الغرر كان لها الحق في الرفض.
الحالة الرابعة الجمع بين زوجتين في مسكن واحد لكل واحدة بيت فيه
اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز الجمع بين امرأتين في مسكن واحد، لأن ذلك ليس من المعاشرة بالمعروف، ولأنه يؤدي إلى الخصومة التي نهى الشارع عنها، قال الكاساني: (لو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها، كأم الزوج وأخته وبنته من غيرها وأقاربه فأبت ذلك، عليه أن يسكنها في منزل مفرد، لأنهن ربما يؤذينها ويضررن بها في المساكنة وإباؤها دليل الأذى والضرر، ولأنه يحتاج إلى أن يجامعها ويعاشرها في أي وقت يتفق ولا يمكنه ذلك إذا كان معهما ثالث) (1)
وأما الجمع بينهما في دار لكل واحدة من الزوجتين بيت فيها فذهب إلى جواز ذلك جمهور الفقهاء، بشرط أن يكون لكل بيت مرافقه الخاصة به، وغلق يغلق به، ولا يشترط رضاهما في الجمع
__________
(1) بدائع الصنائع:4/ 23.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (222)
بينهما (1).
وقد اختلف الفقهاء في هذا الحكم هل هو حق خالص للمرأة يسقط برضاها، أم أنه واجب شرعي على قولين:
القول الأول: إن منع الجمع بين امرأتين في مسكن واحد حق خالص لهما فيسقط برضاهما، وهو قول الجمهور.
القول الثاني: أن هذا الحق لا يسقط ولو رضيت الزوجة به، وهو قول ابن عبد السلام من المالكية.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو الجمع بين القولين، مع وضع كل قول لحالة خاصة، ففي الحالة العادية، يكون هذا حقا للمرأة يجوز أن تتنازل عنه، فتسكن مع ضراتها مسكنا واحدا، أما إذا خشي الزوج الفتنة بين ضراته فإن هذا لا يصير حقا قد يتنازلن عنه، بل يصبح واجبا لعدم استقامة الحياة الزوجية بدونه.
ويتعلق به المسائل التالية (2):
اختلف الفقهاء في اعتبار الخادم من حقوق الزوجة على زوجها، على قولين:
__________
(1) وذهب بعض المالكية، إلى أنه لا يجوز الجمع بينهما في هذه الدار إلا برضاهما، فإن أبين منه أو كرهته إحداهما فلا يصح الجمع بينهما.
(2) التاج والإكليل:5/ 546، شرح ميارة:1/ 266، الخرشي: 4/ 186، حاشية الدسوقيك 2/ 510، فتح العلي المالك: 2/ 84، تخفة المحتاج: 8/ 316، مغني المحتاج: 5/ 162، العناية: 4/ 387، الجوهرة النيرة: 2/ 86، فتح القديرك 4/ 387.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (223)
القول الأول: لا يجب على الزوج أن ينفق على خادم لزوجته، وهو قول ابن حزم، قال في المحلى: (ليس على الزوج أن ينفق على خادم لزوجته، ولو أنه ابن الخليفة وهي بنت خليفة، إنما عليه أن يقوم لها بمن يأتيها بالطعام والماء، مهيأ ممكنا للأكل، غدوة وعشية، وبمن يكفيها جميع العمل من الكنس والفرش، وعليه أن يأتيها بكسوتها كذلك، لأن هذه صفة الرزق والكسوة) (1)
واستدل على ذلك بأنه (لم يأت نص قط بإيجاب نفقة خادمها عليه، فهو ظلم وجور، وأما من كلفها العجين والطبخ، ولم يكلفها حياكة كسوتها وخياطتها فقد تناقض، وظهر خطؤه)
وهو مبني كذلك على قوله بوجوب خدمة الزوجة لنفسها ولزوجها، وهو ما سنراه لاحقا.
القول الثاني: إن الخادم من حقوق الزوجة على زوجها، وأنه من مكملات النفقة، وهو قول جمهور العلماء على اختلاف بينهم في بعض التفاصيل والفروع.
وقد اتفقوا على أنه يجب على الزوج إخدام زوجته التي لا يليق بها خدمة نفسها، بأن كانت تخدم في بيت أبيها، أو كانت من ذوي الأقدار، لكون هذا من حقها في المعاشرة بالمعروف المأمور بها في قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (النساء:19)، ولأن هذا من كفايتها ومما يحتاج إليه في الدوام فأشبه النفقة.
واتفقوا كذلك على أن الإخدام يجب على الزوج للزوجة المريضة، والمصابة بعاهة لا تستطيع معها خدمة نفسها، وإن كانت ممن لا يخدم مثلها، لأن مثل هذه لا تستغني عن الخدمة.
وقد نص الشافعية على أن الزوج ولو معسرا يلزمه إخدام المريضة مطلقا وغيرها إن خدمت في بيت أبيها، واختلفوا في المجنونة، هل هي كالمريضة أو لا، وحينئذ لو احتيج لإخدام
__________
(1) المحلى:9/ 251.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (224)
المجنونة، ولم تندفع حاجتها إلا بالزوج اتجه أن للسلطان تزويجها لحاجة الخدمة، إن جعلناها كالمريضة، أو إن كانت تخدم لوجوب خدمتها على الزوج (1).
وقد نص الحنفية على أنه إذا امتنعت المرأة عن الطحن والخبز، إن كانت ممن لا يخدم، أو كان بها علة فعليه أن يأتيها بطعام مهيأ، وإلا بأن كانت ممن تخدم نفسها وتقدر على ذلك لا يجب عليه، ولا يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك، لوجوبه عليها ديانة ولو شريفة، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قسم الأعمال بين علي وفاطمة، فجعل أعمال الخارج على علي، وأعمال الداخل على فاطمة، مع أنها سيدة نساء العالمين فإن كان لها خادم فعلى الزوج نفقته.
ونص الإمامية على أن النساء صنفين: أحدهما: اللواتي لا يخدمن أنفسهن في عادة البلد، بل يكون لهن من يخدمهن وإن قدرن على الخدمة. فإن كانت الزوجة منهن وجب على الزوج إخدامها، لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور بها. ولا فرق في وجوب الإخدام لهذه بين أن يكون الزوج موسرا ومعسرا، حرا وعبدا. والاعتبار بحال المرأة في بيت أبيها دون أن ترتفع بالانتقال إلى بيت زوجها، ويليق بحالها بسبب الانتقال أن يكون لها خادم. ولا يجب أكثر من خادم واحد، لحصول الكفاية به. ويحتمل اعتبار عادتها في بيت أبيها، فإن كانت ممن تخدم بخادمين وأكثر وجب إخدامها بذلك العدد، لأنه من المعاشرة بالمعروف. ولا يلزمه تمليك الخادم إياها، بل الواجب إخدامها بحرة، أو أمة مستأجرة، أو بنصب مملوكة له تخدمها، أو بالإنفاق على التي حملتها معها من حرة أو أمة. ولا يجوز أن يكون الخادم إلا امرأة أو صبيا أو محرما لها.
والصنف الثاني: اللواتي يخدمن أنفسهن في العادة، فلا يجب إخدامها إلا أن تحتاج إلى الخدمة لمرض أو زمانة، فعلى الزوج إقامة من يخدمها ويمرضها، ولا ينحصر هذا في واحد بل بحسب الحاجة. ولا فرق هاهنا بين أن تكون الزوجة حرة وأمة. وإن لم يكن لها عذر محوج إلى
__________
(1) تحفة المحتاج:7/ 286.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (225)
الخدمة فليس عليه الإخدام. ولو أرادت أن تتخذ خادمأ بمالها فله منعه من دخول داره (1).
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو عدم ورود أي دليل صريح في وجوب إخدام الرجل لزوجته، ولا دليل يدل عليه من المصالح الشرعية، بل هو من الرفاهية التي قد يحسن بها الرجل إلى زوجته، وتكون مستحبة بذلك، وقد يكون من الترف الذي تضيع بموجبه الحقوق وتقع الحرمات فيحرم بسبب ذلك.
وما نسمع عنه في الواقع أو ما نراه ربما يوجه القول إلى الحرمة أكثر من توجيهه للاستحباب، فالخادم تهان، وقد يستعلى عليها، وقد تتهم في عرضها، والزوجة تتربع في بيتها، كسلطانة على عرشها، تأمر وتنهى، ولا تنشغل بغير زينتها، وبغير أخلاق الترف التي زاد فيها استخدامها للخدم، فهي رعناء كسول مستعلية متكبرة.
وقد ترمي بأولادها إلى الخادم تطعمهم، وتسقيهم، وتربيهم كما تشاء، فلا يعرفون إذا شبوا أما لهم غير الخادم، أما أمهم فهم منشغلة عنهم بنفسها أو ترفها (2).
__________
(1) مسالك الأفهام الشهيد الثاني (9/ 454)
(2) فللخدم ـ على حسب ما نرى في الواقع، وعلى حسب ما تدل الإحصائيات ـ تأثير كبير على الأبعاد التي جاء الشرع لترسيخها في نفس النش المؤمن الصالح، وكأمثلة على ذلك:
على التربية الإيمانية: أفادت إحدى الدراسات الميدانية في إحدى الدول الخليجية أن (60 - 75%) غير مسلمات، وأن (97.5%) منهن يمارسن طقوسهن الدينية، ونسبة كبيرة منهن وثنيات، كما أن (50%) منهن يقمن بالإشراف الكامل على الأطفال وأن (25%) منهن يكلمن الأولاد في قضايا الدين والعقيدة.
فكيف يتسنى للطفل أن يتربى تربية إيمانية سليمة وقوية، وهو يتعرض لهذه الزوابع العظيمة من دواعي الانحراف.
على التربية الأخلاقية: أثبتت الدراسات الميدانية أن (58.6%) من الخادمات (المربيات) جئن من مجتمعات تحبذ إقامة العلاقات الجنسية قبل الزواج، فلا يتورعن عن الاختلاط بالرجال، ولا مانع لديهن من تناول الخمر والسجائر، والأغرب من ذلك أن (68.3%) منهن لا تزيد أعمارهن عن العشرين، و(42.4%) منهن لم يسبق له الزواج.
وفي دراسة أُخرى دلّت على أن (58.6%) منهن يحبذن ممارسة الجنس قبل الزواج، و(36.2%) منهن جئن من مجتمعات تتناول أطعمة محرمة، و(43%) منهن جئن من مجتمعات تتناول الخمور بصورة عادية، و(14%) منهن يستقبلن أصدقائهن (الرجال) في البيوت التي يعملن بها و(51.18%) منهن يشرحن لأطفالهن عن حياة الأطفال في مجتمعاتهن.
على البعد المعرفي: فالمربية أتت من مجتمعات مختلفة في ثقافتها ولغتها، وهي نفسها قد تكون ضائعة بين ثقافتين، حائرة بين نظامين، فلا هي تجيد اللغة العربية حتى تنقل ثقافتنا العربية الإسلامية للطفل، ولا هي تستطيع نقل ثقافتها الأجنبية والنتيجة عزلة عن ثقافته.
ولا شك أن الخادمات والمربيات يحاولن تنشئة الأبناء حسب قناعاتهم، فهي إن كانت مثقفة - كما هو الحال في الأسر الغنية - فإنها تؤثر في الأطفال أكثر من والديهم لإنشغال الوالدين وتخليهما عن مهمة التربية للخادمة (المربية)، بدعوى أنها مثقفة ومتخصصة في التربية، كما أن لهؤلاء المربيات - في تلك الأسر - مقدرة على الإقناع والتأثير على الوالدين، فضلاً عن الأبناء.
وبالتالي تنقل عدوى المفاهيم غير الإسلامية إلى البيوت المسلمة، فالمربية هي التي تختار ملابس الأطفال وبخاصة البنات، وهي التي تؤثر عليهن في نظرتهن إلى الحجاب والأزياء، وغير ذلك من الآداب والأخلاق.
زيادة على هذا، فإن لها تأثيرها الخطير على اللغة، فمن المعلوم أن المربية تلازم الطفل في مرحلة نموه الأولى والتي يكتسب فيها اللغة، ومن البديهي أن الطفل يلتقط منها ما يسمعه من ألفاظ، فيها من العربية الركيكة، والإنجليزية الركيكة، والأوردو وغير ذلك، مما يعتبر حاجزًا يعوّق نمو الطفل اللغوي، إذ يضطر إلى محاكاتها.
وقد دلّت الدراسات على أن (8%) من مجموعة المربيات في بعض دول الخليج لهن إلمام باللغة العربية، وفي بعض الدول الأخرى (6.2%) فقط، وأن (25%) من أطفال الأسر الغنية يقلدون المربيات في اللهجة، وأكثر من (40%) منهم تشوب لغتهم لغة أجنبية، ويتعرضون لمضايقات من أقرانهم بسبب ذلك.
وبسبب هذه الآثار السلبية السيئة التي يفرزها هذا المرض الداخلي العُضال على المجتمع الخليجي، خاصة، سارع مكتب التربية العربي لدول الخليج إلى توجيه كتاب إلى مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في الدول العربية الخليجية في دورته الرابعة بالرياض (يناير 1982 م) والذي نظم بدوره ندوة علمية حول أثر المربيات الأجنبيات على تقاليد الأسرة المسلمة في منطقة الخليج، ناقشت المخاطر الناجمة عن الآثار الاجتماعية والدينية والثقافية والتربوية للمربيات الأجنبيات على المجتمع الإسلامي.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (226)
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (227)
وكل هذا وغيره ـ وإن كنا لا نقول بتعميمه ـ يميل بالقول إلى التحريم أكثر مما يميل به إلى الاستحباب.
أما الموضع الوحيد الذي نراه للاستخدام، فهو أن تكون المرأة مريضة أو لها أشغال تحول بينها وبين الأداء الأكمل لوظائف بيتها، فحينئذ يمكن لزوجها أن يحسن إليها بخادم تلبي حاجتها وتصلح شأن بيتها، مع ضرورة بقاء اهتمام المرأة ببيتها اهتماما لا تصرفها عنه الصوراف.
أما ما ذكره المالكية وغيرهم من التفريق في ذلك بين الشريفة والدنية أو الموسرة والمعسرة، أو كونها من قوم يخدمون أنفسهم أولا يخدمون، فكل ذلك توجيهات وتخريجات لا دليل عليها، ربما تتحكم فيها الأعراف أكثر من تحكم النصوص، والأصول الشرعية تنفيها بل تحذر منها، فمن الخطأ العظيم التفريق بين مسلمتين في بيت واحد لأن إحداهما موسرة أو شريفة والأخرى معسرة أو دنية.
الاتفاقات الفقهية السابقة تخص الزوج الموسر، أما إن كان الزوج معسرا، فقد اختلفت آراء الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول: إن وجوب الإخدام على الزوج الموسر فقط، أما إذا كان الزوج معسرا فلا يجب عليه الإخدام، وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة، ويجب على الزوجة في هذه الحالة أن تخدم نفسها الخدمة الداخلية، وعلى الزوج أن يكفيها الأعمال الخارجية، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. قوله تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
2.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (228)
3. اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} (الطلاق:7) وهذا معسر لم يؤته شيئا فلا يكلف بشيء.
4. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسم الأعمال بين علي، وبين فاطمة ما، فجعل أعمال الخارج على علي، وأعمال الداخل على فاطمة ا.
5. أن الضرر لا يزال بالضرر.
القول الثاني: أنَّه يجب عليه أن يأتيها بخادم إذا كانت ممن لا يخدم نفسها، ولو كان معسراً، وإلا فلا يجب عليه إلا إذا كانت مريضة أو هرمة وإن لم تكن ممن يخدم عادة، وهو قول الشافعية والإمامية.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الأول بناء على أن الزوج المعسر لا يكلف من النفقات الضرورية إلا حسب طاقته، فكيف بهذا النوع، وهو من الكماليات التي تستغني عنها المرأة حاليا خاصة مع توفر الكثير من الوسائل التي قد تستخدمها المرأة وتغنيها عن الخادم.
اختلف الفقهاء فيما لو رضي الزوج بخدمة زوجته ليسقط مؤونة الخادم على قولين:
القول الأول: ليس له ذلك، ولا يلزمها قبول ذلك، وهو قول الحنفية والشافعية في الأصح عندهم والحنابلة في الراجح عندهم، لأن في هذا غضاضة عليها لكون زوجها خادما لها وتعير به.
ويرى بعض الشافعية أن للزوج أن يخدم زوجته فيما لا يستحي منه، كغسل الثوب، واستقاء الماء، وكنس البيت والطبخ دون ما يرجع إلى خدمة نفسها كصب الماء على يدها، وحمله إلى المستحم ونحوهما.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (229)
القول الثاني: إن للرجل أن يخدم زوجته بنفسه ويلزمها الرضا به، وهو قول المالكية والإمامية (1) وأحد الأقوال عند الشافعية والحنابلة، لأن الكفاية تحصل بهذا.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني، لأن الغاية هو حصول الخدمة التي تحتاجها، بغض النظر عن الطريقة التي حصلت بها، أما اعتبار ذلك مهانة فهو بعد عن السنة المطهرة، ولا ينبغي للفقهاء أن يشجعوا مثل هذه المرأة المتعالية عليه.
فعن الأسود قال سألت عائشة: ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، وأجابت في رواية أخرى بقولها: (كما يصنع أحدكم يخصف نعله ويرقع ثوبه)، وفي وراية أخرى: (كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه)، وفي رواية (وكان يعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم) (2)
وهذه الرواية الأخيرة دليل على أن ذلك كان سنة السلف التي تعلموها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما اتخاذ الخدم والحشم فهو سنة الأكاسرة والقياصرة، وما دب الضعف في هذه الأمة إلا بسبب المبالغة في ذلك.
فلا ينبغي للأعراف أن تتدخل في دين الله بالتغيير والتبديل، فالشرع جاء لإصلاح العرف وتوجيهه، لا ليخضع الشرع ويخضع معه الفقهاء لموروثات الأمم الغابرة بحجة المعروف، واحترام العرف.
__________
(1) قال المحقق الحلي: (ويرجع في الإخدام إلى عادتها، فإن كانت من ذوي الإخدام وجب وإلا خدمت نفسها. وإذا وجبت الخدمة، فالزوج بالخيار، بين الإنفاق على خادمها إن كان لها خادم، وبين ابتياع خادم، أو استئجارها، أو الخدمة لها بنفسه. وليس لها التخيير) (شرائع الإسلام: 4/ 18.
(2) انظر روايات الحديث في: البخاري:5/ 2052، أحمد:6/ 106،وغيرهما.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (230)
نص الفقهاء على أن الزوجة لو رضيت بخدمة نفسها، وطلبت الأجرة أو نفقة الخادم لا يلزمه قبول ذلك، لأن في إخدامها توفيرها على حقوقه وترفيهها، وذلك يفوت بخدمتها لنفسها، ولأنها لو أخذت الأجرة على ذلك لأخذتها على عمل واجب عليها فكان فيه معنى الرشوة.
قال العلامة الحلي: (ولو قالت: أنا أخدم نفسي ولي نفقة الخادم لم تجب إجابتها. ولو تبرعت بالخدمة، لم يكن لها المطالبة بالأجرة ولا نفقة الخادم) (1)
وقال الشهيد الثاني معلقاً على كلام المحقق الحلي: (إنما لم يكن لها ذلك؛ لأن تعيين الخادم إليه، لا إليها؛ لأن الحق عليه، فيرجع في تعيينه إليه؛ ولأن ذلك يسقط مرتبتها، وله أن لا يرضى به لأنها تصير مبتذلة، وله في رفعتها حق وغرض صحيح، فله أن لايرضى به وإن رضيت بإسقاط حقها. وحينئذٍ فإن بادرت بالخدمة من غير إذنه كانت متبرعة، فلا أجرة لها ولا نفقة زائدة بسبب الخدمة) (2)
نص الفقهاء على أنه يجب أن يكون الخادم إما امرأة مسلمة، أو صبيا مميزا لم يبلغ الحلم، أو محرما للزوجة المخدومة،، واتفقوا على أنه لا يجوز أن يكون رجلا كبيرا ممن لا يحل له النظر إليها، لأن الخادم يلزم المخدوم في غالب أحواله فلا يسلم من النظر (3).
ونصوا على جواز خدمة الممسوح الذي لا يقرب النساء، وهي إباحة عجيبة لعدم الدليل عليها، قال ابن عقيل مشيرا إلى ما ذكره الفقهاء في ذلك: (يحرم خلوه النساء بالخصيان والمجبوبين إذ غاية ما تجد فيهم عدم العضو أو ضعفه، ولا يمنع ذلك لإمكان الاستمتاع
__________
(1) شرائع الإسلام: 4/ 19.
(2) مسالك الأفهام: 9/ 458.
(3) مغني المحتاج:5/ 162.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (231)
بحسبهم من القبلة واللمس والاعتناق، والخصى يقرع قرع الفحل، والمجبوب يساحق، ومعلوم أن النساء لو عرض فيهن حب السحاق، ومنعنا خلوة بعضهن ببعض، فأولى أن يمنع خلوة من هو في الأصل على شهوته للنساء) (1)
وقد اختلف الفقهاء في المرأة الذمية، هل يجوز أن تكون خادما لامرأة مسلمة على قولين (2):
القول الأول: عدم جواز ذلك، وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة في أحد الوجهين، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. أنه لا تؤمن عداوتها الدينية.
2. أن نظر الذمية إلى المسلمة حرام، لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ} (النور:31)، والعلة في ذلك أنها ربما تحكيها للكافر.
3. أن الذمية لا تتعفف من النجاسة.
القول الثاني: يجوز أن تخدم الذمية المرأة المسلمة، وهو الوجه الآخر عند الحنابلة، لأن نظرها إلى المسلمة عندهم جائز.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة في حال الضرورة هو القول الأول، لا للاعتبارات التي ذكرها أصحابه، وإنما لما نراه في عصرنا من رغبة المسلمين عن استخدام المسلمات الفقيرات واتخاذ خدم أجانب، وهذا كما يقال: أحشفا وسوء كيلة، زيادة على ذلك عدم تورع هؤلاء الأجانب الكافرات عن الحرام.
__________
(1) بدائع الفوائد:3/ 278.
(2) أسنى المطالب:3/ 428.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (232)
ثم إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حث على اختيار الصاحب فقال: (لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي) (1)، وقال: (الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل) (2) فكيف يرضى مسلم بعد هذا أن يصاحب لا في الخارج، بل في جوف بيته من يكفر بالله ورسوله، وكيف ترضى مسلمة لولدها أن تربيه من لا تعرف ربها ولا نبيها.
ثم إن الخطر لا يتوقف على الأفراد أو الأسرة وحدها، بل يعم المصلحة العامة، فمن يضمن أن لا يندس بين هؤلاء الخدم من يتجسس على المسلمين، أو يفسد أخلاقهم أو ينشر الأمراض بينهم، وهل ما حصل في التاريخ لا يكفي للاعتبار بذلك؟
أما ما ذكره الفقهاء من اعتبارات فهي ضئيلة جدا بجنب هذه الاعتبارات.
اختلف الفقهاء في إلزام الزوج بأكثر من خادم على قولين:
القول الأول: أنه لا يلزمه أكثر من خادم واحد، وهو قول جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة والإمامية، لأن المستحق خدمتها في نفسها ويحصل ذلك بخادم واحد.
القول الثاني: أنه إذا كان حالها ومنصبها يقتضي، خادمين أو أكثر فلها ذلك، وهو قول المالكية وأبي يوسف من الحنفية.
قال أبو يوسف: إن المرأة إذا كانت غنية وزفت إليه بخدم كثير استحقت نفقة الجميع، وكذلك إذا كانت ممن يجل مقدارها عن خدمة خادم واحد، فعلى الزوج أن ينفق على من لا بد منه من الخدم ممن هو أكثر من الخادم الواحد، أو الاثنين أو أكثر من ذلك (3).
__________
(1) ابن حبان: 2/ 314، أبو داود: 4/ 259، الترمذي:4/ 600.
(2) قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، الترمذي:4/ 589، أبو داود:4/ 259، أحمد: 2/ 303، الحاكم:4/ 189.
(3) فتح القدير:4/ 389، العناية شرح الهداية:4/ 389.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (233)
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة، وفي حال الضرورة التي تستدعي ذلك الاكتفاء من الخدم بما تمس الحاجة إليه، والخادم الواحدة تكفي لذلك، ولا بأس أن تكون هناك للضرورة ممرضة لعلاجها، أو معلمة لأولادها، وغير ذلك مما تحدد فيه المسؤوليات، ولا يعتبر مؤديها خادما بمعنى الكلمة.
أما ما ذكره المالكية وأبو يوسف، ففيه بعد، لأن الغرض من هذا الكم من الخدم الكثير ليس الحاجة وإنما الفخر والتعالي، ويكفي في النهي عليه ما ورد من النصوص في ذلك، ولسنا ندري كيف أصبح العرف سائدا في مثل هذا والشرع معزولا، مع أن القرآن الكريم نص على أن ذلك شأن أهل الترف من الدنيا كقارون الذي ذمه الله تعالى بقوله: {فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ} (القصص:79)، وكان من زينته كما يذكر ابن كثير: أنه كان راكبا على البغال الشهب، وعليه وعلى خدمه ثياب الأرجوان المصبغة (1)، فأي فارق بين هذا وبني ما قال أبو يوسف، رحمه الله.
أما الأدلة على تحريم الخيلاء والفخر، فهي مما لا يمكن استيعابه هنا، ولا نرى مقصدا من كل ذلك الخدم الذي ذكره أصحاب القول الثاني إلا الفخر والخيلاء، فأي فرق في الحاجات أو في الخدمات بين ذات المنصب الرفيع، وذات المنصب الوضيع إن صحت هذه التفرقة التي ما أنزل الله بها من سلطان.
اختلف الفقهاء في جواز تبديل الزوج خادمها الذي حملته معها، أو أخدمها إياه بعد إلفها إياه على قولين:
__________
(1) ابن كثير:3/ 402.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (234)
القول الأول: عدم جواز ذلك له، إلا إن ظهرت منه ريبة، أو خيانة، أو تضرر بوجوده، وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والشافعية، أما إذا ظهرت منه ريبة، أو خيانة، أو تضرر منه بأن كان يختلس من ثمن ما يشتريه أو أمتعة بيته فله الإبدال، والإتيان بخادم أمين، ولا يتوقف هذا على رضاها إلا أن الحنفية يرون أن هذا إذا لم تستبدل غيره به، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. تضررها بقطع المألوف.
2. أنها قد لا تتهيأ لها الخدمة بالخادم الذي يجيء به الزوج بدل خادمها.
القول الثاني: أن للزوج إبدال خادم آخر بخادمها إذا أتاها بمن يصلح للخدمة، وهو قول الحنابلة، لأن تعيين الخادم إليه وليس إليها.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو قول بين القولين، فلا يحق لأحدهما التصرف في مثل هذا دون مشورة الآخر، أما كلا القولين فقد راعيا مصلحة طرف من الأطراف وأهملا مصلحة الطرف الآخر، والشرع إنما جاء ليراعي كل المصالح.
فمن المفاسد التي قد تحدث على الأخذ بالقول الثاني ما ذكره أصحاب القول الأول، وهي مفاسد حقيقية مراعاة لحقوق المرأة النفسية التي دل عليها النهي عن المضارة، فمن الضرر الكبير تبديل امرأة تألفها بامرأة قد تؤذيها ولو بمجرد وجودها.
أما المفاسد التي قد ينتجها القول الأول، فإن الرجل قد يرى في الخادم ما يدعوه إلى تبديلها، ثم لا يستطيع أن يفصح بذلك، وتلزمه الزوجة بقبولها، فيقع الحرج للزوج في هذا القول كما وقع مع المرأة في القول الآخر.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (235)
وسبب هذا هو قصر النظر على اعتبار الخادم حقا للزوجة أو للزوج، مع أنه ما دام في البيت يكون حقا لكليهما، فكلاهما تصله منافعه وتصيبه مضاره، لذلك كان تعيينه مرتبطا بهما جميعا.
مما قد يلحق بحق المرأة في الخادم، حقها في المؤنسة، وقد اختلف الفقهاء (1) في وجوب إتيان الرجل بمؤنسة لزوجته إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كخوف مكانها، أو خوفها على نفسها من عدو يتربص بها على قولين:
القول الأول: إن المؤنسة واجبة للزوجة على زوجها عندما تدعو الحاجة إلى ذلك، وهو قول الحنفية في المشهور عندهم والحنابلة (2)، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. أن إلزام الزوجة بالإقامة بمكان لا تأمن فيه على نفسها، ولا يوجد معها فيه مؤنس من المضارة المنهي عنها، لقوله تعالى: {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} (الطلاق:6)،
2. أن ترك الزوجة كذلك ليس معه المعاشرة بالمعروف المأمور بها بقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (النساء:19)
القول الثاني: إن المؤنسة ليست بلازمة على الزوج، وهو قول الشافعية، وبه قال بعض الحنفية (3).
__________
(1) المراد منها في عرف الفقهاء من تؤنس الزوجة إذا خرج الزوج ولم يكن عندها أحد.
(2) مطالب أولي النهى:5/ 622.
(3) وقد حمل قول من قال ذلك من الحنفية على ما إذا أسكنها بين جيران صالحين، وعلى عدم الاستيحاش. قال الشرنبلالي: قال في النهر: لم نجد من كلامهم ذكر المؤنسة، إلا أنه يسكنها بين قوم صالحين، بحيث لا تستوحش. وهذا ظاهر من وجوبها فيما إذا كان البيت خاليا من الجيران، ولا سيما إذا كانت تخشى على عقلها من سعته، انظر: رد المحتار:3/ 602، البحر الرائق:4/ 211.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (236)
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو أن الحاجة للمؤنسة تختلف باختلاف السكن والمرأة، فمن السكن ما يكون منفردا، ومع ذلك تكون المرأة قوية، لا تحتاج إلى مؤنسة، وفي هذه الحالة لا لزوم لها، وقد تكون المرأة بين جيران ومع ذلك تخاف لطبيعة فيها، أو لسبب يدعوها إلى ذلك، وفي هذه الحالة يجب على الزوجة أن يؤنسها هو أو يحضر لها من تؤنسها، سواء من الأقارب، أو غيرهم ولو بالأجرة.
قال ابن عابدين: (لا يلزم من كون المسكن بين جيران عدم لزوم المؤنسة إذا استوحشت بأن كان المسكن متسعا كالدار وإن كان لها جيران، فعدم الإتيان بالمؤنسة في هذه الحالة لا شك أنه من المضارة، لا سيما إذا خشيت على عقله، فتحصل أنه مختلف باختلاف المساكن ولو مع وجود الجيران، فإن كان المسكن بحال لو استغاثت بجيرانها أغاثوها سريعا لما بينهم من القرب لا تلزمه المؤنسة وإلا لزمته) (1)
ثم ذكر الاعتبار الآخر، وهو اعتبار الأشخاص، فقال: (وينبغي أن يكون مختلفا أيضا باختلاف الأشخاص، فإن بعض الناس حتى من الرجال لا يمكنه أن يبيت وحده في بيت خال ولو صغيرا بين جيران، فإن كان زوجها يبيت في بيت ضرتها مثلا، وكانت تخشى على عقلها من البيتوتة وحدها، ينبغي أن يؤمر بالمؤنسة في ليلة ضرتها، ولا سيما إذا كانت الزوجة صغيرة نفيا للمضارة المنهي عنها بنص القرآن العزيز) (2)
أما القول بعدم لزوم المؤنسة، ففيه بعد، لأن نفقة المرأة لا تقتصر على جانبها المادي، بل تمتد لتشمل جانبها النفسي، فكيف نرضى لامرأة يرميها زوجها بين كثبان الرمال، أو في قمم
__________
(1) تنقيح الفتاوى الحامدية:1/ 23.
(2) تنقيح الفتاوى الحامدية:1/ 23.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (237)
الجبال، ثم يغيب عنها ما شاء، ثم لا نكلفه بما يوفر للمرأة من أسباب الأنس إذا ما احتاجت لذلك.
اختلفت أقوال العلماء في تكليف الزوج بمصاريف علاج الزوجة على قولين:
القول الأول: أنها لا تجب عليه لأنها ليست من النفقة، بل تجب في مالها إن كانت غنية وفي مال من تلزمه نفقتها إن كانت فقيرة إذا لم تكن متزوجة، وهو مذهب أكثر العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية في المشهور عندهم.
حتى أنهم نصوا على أن هذا النوع من النفقة يجب للعبد ولا يجب للزوجة، (فالسيد أحق بنفقته ومؤنته، ولهذا النفقة المختصة بالمرض تلزمه من الدواء وأجرة الطبيب بخلاف الزوجة) (1)
ونصوا على أنه (ولا دواء مرض، ومنه ما تحتاج إليه المرأة بعد الولادة لما يزيل ما يصيبها من الوجع الحاصل ونحوه، فإنه لا يجب عليه لأنه من الدواء) (2)
ونص الحنفية على (وإنما لم يجب الدواء لأنه من العوارض، كدواء المرأة فإنه لا يجب على الزوج) (3)
ونص المالكية على أنه (لا يلزمه لها الدواء لمرضها ولا أجرة نحو الحجامة ولا المعالجة في المرض) (4)
__________
(1) كشاف القناع: 5/ 490.
(2) حاشية البجيرمي:4/ 110.
(3) البحر الرائق: 7/ 270، وانظر: المبسوط: 21/ 105.
(4) الفواكه الدواني: 2/ 23.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (238)
ونص المتقدمون من الإمامية على أن المرأة (لا تستحق عليه ـ أي الزوج ـ الدواء للمرض، ولا أجرة الحمام إلا مع البرد) (1)
القول الثاني: أنه يجب عليه علاجها، وقد ذكره الشوكاني، قال: (أما إيجاب الدواء فوجهه أن وجوب النفقة عليه هي لحفظ صحتها والدواء من جملة ما يحفظ به صحتها) (2)، وذهب بعض علماء المالكية إلى أنه يفترض عليه أن يعالجها بقيمة النفقة التي تفترض لها، وهي سليمة من المرض.
ومن الإمامية المتأخرين الذين ذهبوا إلى هذا السيد الخوئي، فقد قال: (والظاهر أن النفقة الواجبة على الزوج أجرة الحمام عند حاجة الزوجة إلى التنظيف إذا لم تتهيأ لها مقدمات التنظيف في البيت، أو كان ذلك عسراً عليها لبرد أو غيره، كما أن منها أجرة مصاريف الولادة والفصد والحجامة عند الاحتياج إليها، وكذلك أجرة الطبيب والأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها عادة، بل لا يبعد أن يكون منها ما يصرف في سبيل علاج الأمراض الصعبة التي يكون الابتلاء بها اتفاقياً ولو احتاج إلى بذل مال خطير، مالم يكن حرجياً)
ومثله السيد السيستاني، الذي يرى أن علاج الأمراض الصعبة من النفقة فضلاً عن العلاج والتداوي بالأدوية المتعارفة، يقول في ذلك: (من النفقة الواجبة على الزوج أجرة الحمام عند حاجة الزوجة إليه سواء أكان للاغتسال أو للتنظيف إذا لم تتهيأ لها مقدمات الاستحمام في البيت أو كان ذلك عسيراً عليها لبرد أو غيره، كما أن منها مصاريف الولادة وأجرة الطبيب والأدوية المتعارفة التي يكثر الا حتياج إليها عادة، بل لا يبعد أن يكون منها ما يصرف في سبيل علاج الأمراض الصعبة التي يتفق الا بتلاء بها وإن احتاج إلى بذل مال كثير مالم يكن ذلك حرجياً على الزوج)
__________
(1) قواعد الأحكام العلامة الحلي (4/ 102)
(2) السيل الجرار:2/ 448.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (239)
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة إلزام الزوج بنفقات زوجته العلاجية، لعدم الفرق بينها، وبين سائر النفقات، بل قد تكون نفقتها العلاجية أعظم خطرا من سائر النفقات، ونعجب كيف يفرض الفقهاء على الزوج أنواع النفقات المرهقة من مأكل وملبس ومسكن وخادم، والكثير منها مما تتطلبه الرفاهية، فإذا ما أتوا إلى نفقات العلاج قصروا فيها، أو اعتبروها ترفا لا داعي له.
ونحن لا نستعجل بالإنكار على الفقهاء القائلين بهذا قبل أن نعرف عذرهم في ذلك، فمن التجني الحكم عليهم قبل معرفته، ونرى من خلال موقفهم من التداوي عامة أن لهم في ذلك ثلاثة أعذار:
أما العذر الأول، وهو وجه حق دعاهم لتلك المقالة، وهو أن الطب في عهدهم يختلط فيه الحق والباطل، ويمارسه المحق والمبطل، وكان بالنسبة لكثير من الأمراض توهم وتخريص، فلذلك بنوا رأيهم في هذا على هذا الأساس.
أما العذر الثاني الذي دفعهم إلى ذلك، وهو عذر خاطئ ناتج عن سوء الفهم لبعض النصوص، فهو تصورهم أن التداوي مكروه لمنافاته التوكل، كما هو مذهب جمهور الحنابلة، ونص عليه أحمد.
أما العذر الثالث، وهو ناتج عن العذرين السابقين، فهو موقفهم من الحكم الشرعي من التداوي، فجمهورهم على كونه مباحا، وذهب الشافعية، والقاضي وابن عقيل وابن الجوزي من الحنابلة إلى استحبابه.
فهذه الأمور الثلاثة، والتي اعتبرناها أعذارا هي التي فرضت على الفقهاء القول بعدم لزوم نفقة العلاج للمرأة، ونعيذهم، وهم من هم، أن يكون مقصدهم حرمان المرأة من حق وجب لها.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (240)
ولذلك، فإن انتفاء الأعذار الثلاثة يعيد الأمر إلى نصابه، ويلزم الرجل بعلاج المرأة كما يلزمه بسائر نفقاتها، لأن القول بوجوب التداوي وعدم منافاته التوكل، وتيقن نتيجته أو حصول الظن الغالب فيها، يجعله ضرورة من الضرورات التي تتطلبها حياة المرأة، وبالتالي لا تستقيم حياتها ولا حياة زوجها معها إلا بوجودها.
أما العذر الأول فإن الطب في هذا العصر علم من العلوم له أصوله القطعية ونتائجه الحتمية التي لا ينكرها إلا مكابر، فلذلك لو رأى الفقهاء الضرورات التي تحتم اللجوء إلى الأطباء في عصرنا لذهبوا إلى القول بوجوبها على الزوج، ولقد ذكر الشافعية عند بيان محل استحباب التداوي عدم القطع بإفادته، أما لو قطع بإفادته كعصب محل الفصد فإنه واجب.
أما العذر الثاني، فقد رد عليه ابن القيم بقوله:: (في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل، كما يقدح في الأمر والحكمة، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلا، ولا توكله عجزا)
أما العذر الثالث، فتنفيه النصوص الصحيحة التي تأمر بالتداوي من غير أن تكون فيها قرينة تصرفها إلى الإباحة أو الاستحباب.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (241)
ومن النصوص التي تدل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تتداووا بالحرام) (1)، وفي حديث أسامة بن شريك قال: قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال: نعم عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحدا. قالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال: الهرم (2).
فهذه النصوص وغيرها تدل على وجوب التداوي، ولا تعارض بغيرها، فلكل حديث دلالته الخاصة.
فإذا انتفت هذه الأعذار الثلاثة، وأصبح القول بوجوب علاج الشخص لنفسه واجبا صار القول بوجوب علاج الزوجة واجبا بذلك، لأن ما وجب للفرد في نفسه وجب على وليه أو القيم عليه في حال عجزه، فعلاج الصبي الصغير والشيخ الكبير والمرأة على من يتكلف بحوائجهن سواء كان أبا أو ابنا أو زوجا.
ولو فرض غير هذا القول، فإلى من تلتجئ الزوجة إن لم يعالجها زوجها، أما أبوها إن كان حيا، فسيقول: زوجتكها سليمة صحيحة، فلما أنهكتها وأسقمتها أرسلتها إلي، وله الحق في ذلك، لأن الضمان على من أتلف، والأب لم يتلف شيئا حتى يكلف بضمانه، فلماذا لا يصح هذا القياس مع أن الفقهاء يستخدمونه كثيرا في العلاقات الزوجية.
والخلاصة أن حق التداوي واجب للزوجة على زوجها، ولا نظن أن هناك من المعاصرين من يخالف في ذلك إلا من يتناول نصوص الفقهاء كما يتناول القرآن الكريم.
__________
(1) الترمذي: 4/ 383، مصباح الزجاجة: 4/ 49، البيهقي: 9/ 343، النسائي: 4/ 194، ابن ماجة:2/ 1137.
(2) أحمد: 4/ 278، المعجم الكبير: 1/ 183، الترمذي: 4/ 383.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (243)
مثلما أولت النصوص الأهمية البالغة بحقوق الزوجة المادية وما يرتبط بها، كما رأينا تفاصيل ذلك في القسم السابق، فإنها، وربما بقدر أكبر، أولت الحقوق المعنوية، فلذلك رأينا أن نتحدث في هذا الجزء عن هذا النوع من الحقوق.
وقد حاولنا أن نحصر الحقوق المعنوية للزوجة في الحقوق التالية:
الحقوق الدينية: ونريد بها حق الزوجة في حرية التدين والاعتقاد وفق الضوابط الشرعية، دون تدخل من الزوج، ونقصد به كذلك المسؤولية المناطة بالزوج في توفير ما يلزم لتحقيق هذه الحقوق.
الحقوق الاجتماعية: ونريد بها حق الزوجة في صلة رحمها وصلتهم لها، وإقامة العلاقات الاجتماعية مع أفراد المجتمع من دون أن تحد حريتها في ذلك إلا وفق ما تمليه الضوابط الشرعية.
الحقوق الاقتصادية: ونريد بها حرية الزوجة في التصرف في مالها باعتبار أن لها ذمة مالية مستقلة كالرجل، ونريد بها كذلك الحدود الشرعية لتصرفات المرأة في مال زوجها، وحدود تصرف الزوج في مال زوجته.
حق الزوجة في التعليم: ونريد به الحقوق المتعلقة بالنواحي العلمية والتربوية.
حق الزوجة في المعاشرة الحسنة:
حق الزوجات في العدل: وهو مرتبط بحالة تعدد الزوجات، وهو العدل الذي أبيح على أساسه التعدد، وقد تحدثنا فيه بتفصيل كبير على النواحي المقاصدية التي شرع لأجلها التعدد، ردا على الشبهات المثارة في هذا المجال.
وتحدثنا ثانيا عن الضوابط الشرعية التي تحقق المقصد الشرعي من شرعية التعدد.
هذه أهم الحقوق التي تناولناها في هذا القسم.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (244)
ونقصد بهذا النوع من الحقوق حق الزوجة في حرية التدين والاعتقاد وفق الضوابط الشرعية، دون تدخل من الزوج، ونقصد به كذلك المسؤولية المناطة بالرجل في توفير ما يلزم لتحقيق هذه الحقوق الدينية.
وقد نص ابن الحاج على هذا الحق، وعاتب على عدم الاهتمام به مقابل الاهتمام الشديد بالحقوق المالية، فقال: (هذا القسم أعني طلب النساء حقوقهن في أمر الدين الذي لم يخلقن إلا لأجله قال الله تعالى في كتابه العزيز: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي} (الذاريات:56) قد أهمل اليوم وصار متروكا قد دثر مناره، حتى كأنه لم يعرف لعدم الكلام فيه من الزوج، والزوجة في الغالب (1).
ثم ذكر نوع المطالب التي يهتم لها الزوج والزوجة والقضاء في عصره، وهو نفس الحال في عصرنا، وفي جميع عصور الضعف، فقال: (لأن مطالبة الزوجة زوجها في غالب الحال في هذا الزمان إنما هو في النفقة، والكسوة وفيما كان من الأمور الدنيوية، وأما ما كان من أمور الدين فلا يهمهم شأنه غالبا ولا يكترثون به، بل لا يخطر لبعضهم ببال كأنهم لم يدخلوا في الخطاب، فظاهر حالهم كحال من اصطلحوا على تركه فلو طلبت المرأة حقها في أمر دينها من زوجها ورفعته إلى الحاكم وطالبته بالتعليم لأمر دينها، لأن ذلك لها إما بنفسه، أو بواسطة إذنه لها في الخروج إلى ذلك لوجب على الحاكم جبره على ذلك كما يجبره على حقوقها الدنيوية، إذ أن حقوق الدين آكد
__________
(1) المدخل:1/ 276.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (245)
وأولى، وإنما سكت الحاكم عما ذكر، لأن الحاكم لا يحكم إلا بعد طلب صاحب الحق حقه وسواء كان الحاكم قاضيا، أو محتسبا، أو غيرهما ممن ينفذ أمره) (1)
بناء على أهمية هذا النوع من الحق، فقد قسمنا الكلام فيه بحسب دين الزوجة إلى مبحثين، خصصنا أحدهما للحقوق الدينية للزوجة غير المسلمة، وخصصنا الثاني لحقوق الزوجة المسلمة.
أولا ـ الحقوق الدينية للزوجة غير المسلمة
كنا قد تحدثنا في الكتاب السابق عن حكم الزواج بالمخالفة في الدين، وأنواع الأديان في ذلك، وبناء عليه سيكون حديثنا في هذا المطلب:
لقد نص القرآن الكريم في أحكامه القطعية على حرية الاعتقاد والتعبد، فلكل ذي دين دينه ومذهبه، لا يُجبر على تركه إلى غيره، ولا يُضغط عليه ليتحول منه إلى الإسلام، ولم تذكر هذه الأحكام من باب التوجيه فقط، بل ورد في النصوص ما يحيلها أمرا عمليا سواء من الناحية النفسية أو من الناحية التشريعية.
فالإكراه لا يجوز مطلقا بأي صفة كانت، بالتأديب أو التقصير في النفقة ونحوها، فلا يجوز له أن يكره زوجته مثلا بالتضييق في الإنفاق عليها طمعا في أن يؤثر ذلك في إسلامها، وقد نص على هذا العلماء في قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} (البقرة:272)
فقد وردت هذه الآية في سياق ذكر الصدقات ونحوها من أنواع النفقات والصلات، وقد روي في سبب نزول هذه الآية أن ناسا من الأنصار كانت لهم قرابات من بني قريظة والنضير، وكانوا
__________
(1) المدخل:1/ 276.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (246)
لا يتصدقون عليهم رغبة منهم في أن يسلموا إذا احتاجوا، فنزلت الآية بسبب أولئك (1)، فدل هذا السبب على عدم جواز استخدام التقصير في النفقة أو الشح بها وسيلة للدعوة للإسلام.
وبما أن مثل هذا الأمر لا تكفي فيه التشريعات الدينية، بقدر ما تؤسسه القناعة الإيمانية والتوجيه التربوي، وردت النصوص القرآنية الكثيرة لتخبر أن الإيمان نعمة من الله يهبها لمن شاء من عباده، وأن الإكراه لا ينتج المؤمنين، بل قد ينتج المنافقين.
وسنذكر هنا بعض التصورات العقدية التي ربى بها القرآن الكريم هذه الناحية في نفوس المسلمين، لأن منشأ السماحة الإسلامية ليس مجرد التشريعات القانونية التي قد تجد طريقها للتفلت، والاحتيال، وإنما هي سماحة تنطلق من العقيدة والتربية، قبل التشريع والتقنين، فمن تلك التصورات:
1. أن إكراه الناس على الإيمان تدخل في المشيئة الإلهية التي شاءت هذا الاختلاف، قال تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ} (يونس:99)، قال ابن عباس: (كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حريصا على إيمان جميع الناس، فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبقت له السعادة في الذكر الأول، ولا يضل إلا من سبقت له الشقاوة في الذكر الأول) (2)
2. أن تبين الحق والضلال والرشد والغي كاف وحده للدلالة على الإيمان، فلا حاجة لوسيلة أخرى، قال تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} (البقرة: 256) وكأن هذه الآية تحث المؤمن على أن يكون نموذجا للرشد، فذلك وحده كاف للهداية إلى الحق.
3. أن الهداية نعمة إلهية يهبها لمن يشاء من عباده، فهو الذي يشرح لها الصدور، قال تعالى
4.
__________
(1) انظر أسباب نزول الآية في: القرطبي:3/ 337، فتح القدير:1/ 293.
(2) القرطبي:3/ 337.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (247)
5. {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} (النساء:272)، وقال تعالى: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} (الكهف:56)، وقال تعالى: {وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ} (يونس:100)
6. أن الهداية مصلحة شخصية، والضلال مضرة شخصية، ودور المؤمن هو الدعوة للمصلحة والتنفير من المضرة، لا الإلزام بذلك، قال تعالى: {قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيل} ٍ (يونس:108) وقال تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنْ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ} (الزمر:41)
7. أن دور المؤمن هو الدعوة لا السيطرة على من يدعوه أو إكراهه، قال تعالى: {فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ} (عبس:21)
8. أن الإيمان والكفر حرية شخصية تتبع مشيئة صاحبها لا الإلزام الخارجي، قال تعالى: {وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا} (الكهف:29)
2 ـ حكم التدخل في حرية الزوجة الدينية
يمكن تقسيم ما يتعلق بالحرية الدينية للزوجة الكتابية إلى ثلاثة أقسام:
وهي التصرفات التي لا علاقة لها بالحياة العادية، وتشمل الشعائر التعبدية والطقوس المختلفة، والعقائد ونحوها، فهذا مما لا خلاف في عدم جواز منعها منه، وقد نص الفقهاء في
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (248)
هذا المجال ـ من باب التمثيل لا من باب الحصر ـ على أنه لا يمنعها من أن تدخل منزله الصليب، وليس له منعها من صيامها الذي تعتقد وجوبه وإن فوت عليه الاستمتاع في وقته ولا من صلاتها في بيته، قال أحمد في الرجل تكون له المرأة أو الأمة النصرانية يشتري لها زنارا؟ قال: لا، بل تخرج هي تشتري لنفسها، فقيل له: جاريته تعمل الزنانير؟ قال: لا (1).
وإن كانوا يعتقدون حرمة شيء تدينا، فلا يصح إلزامهم به، فليس له مثلا إلزام اليهودية إذا حاضت بمضاجعته والاستمتاع بما دون الفرج، وليس له حملها على كسر السبت ونحوه مما هو واجب في دينهم، وقد أقررناهم عليه وليس له حملها على أكل الشحوم واللحوم المحرمة عليهم، وليس له منعها من الخلوة بابنها وأبيها وأخيها إذا كانوا مأمونين عليها، وليس له منعها من قراءة كتابها إذا لم ترفع صوتها به.
أما إن مارست عبادة إسلامية مع كونها كتابية كصوم رمضان مثلا، فقد اختلف الفقهاء في حقه في منعها من صومها معه على قولين:
القول الأول: أن له ذلك، لأنه لا يجب عليها، وله منعها منه كما له منع المسلمة من صوم التطوع ترفيها لها.
القول الثاني: ليس له ذلك لأنه لا حق له في الاستمتاع بها في نهار رمضان، وإذا لم يكن له منعها من الصوم المنسوخ الباطل فأن لا يمنعها من صوم رمضان أولى.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة لا مجرد إجازة صومها معه، بل ترغيبها في ذلك وتحبيبه إليها، لأن من مقاصد الزواج الكبرى بأهل الكتاب دعوتهم إلى الإسلام، والدعوة قد تتحقق بالحوار والجدال بالتي هي أحسن والموعظة وغيرها من الوسائل النظرية، وقد تتحقق بالتطبيق والممارسة، فتعلمها صلاة المسلمين مثلا أو قراءتها القرآن الكريم، أو صيامها، وغير ذلك من
__________
(1) المغني:7/ 225، 9/ 291، كشاف القناع:5/ 191.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (249)
الممارسات، قد يحيلها مع الزمن مسلمة، فيدخل الإيمان قلبها بعد أن كست به جوارحها، بل نرى من باب المصلحة أن يدخل بها المسجد، أو تذهب للمسجد لتسمع دروس العلم والوعظ، فقد تجد فيها ما لم يستطع زوجها إقناعها به.
ولعل أصرح دليل على ذلك إدخال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفد نصارى نجران إلى مسجده بل تمكينهم من الصلاة فيه، كما روى ابن إسحق أنه لما قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخلوا عليه مسجده بعد العصر، فحانت صلاتهم فقاموا يصلون في مسجده، فأراد الناس منعهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (دعوهم)، فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم وكانوا ستين راكبا (1).
وهي التصرفات التي لها علاقة بالدين من ناحية، وقد يكون لها تأثيرها في عرضه من ناحية أخرى، أي أن لها صلة بدينه وصلة محتملة بعرضه، ومن أمثلتها خروجها للكنيسة ونحوها من دور العبادة، وقد نص الفقهاء في هذا على أنه يحق للزوج المسلم أن يمنع زوجته غير مسلمة من الذهاب إلى الكنيسة ونحوها، وليس له منعها من التعبد.
وفي هذا الحكم حيثيات كثيرة تجعل له قيمة معتبرة، وإن كان البعض قد يأسف لذلك، ويعتبرها متناقضة مع الحرية العقدية، لأن الكثير من الكنائس، وخاصة في عصرنا تقام فيها الحفلات التي يختلط فيها الرجال بالنساء، في جو أقرب إلى المجون منه إلى العبادة، بل إن بعضها خاصة في الكنائس الغربية تعلن عن إقامة الحفلات في مناسبات مختلفة، وكثيرا ما نسمع الفضائح التي تحصل في تلك الدور، والتي قد يتولى كبرها رجال الدين أنفسهم (2).
__________
(1) انظر: زاد المعاد:3/ 629، هداية الحيارى:27.
(2) أوردت وكالات الأنباء خبرا تحت عنوان (الفاتيكان يعترف باغتصاب راهبات من قبل قساوسة)، ونص الخبر على أن بابا الفاتيكان يوحنا بولص الثاني اعترف بصحة تقارير صحفية تحدثت عن انتهاكات أخلاقية في صفوف الكنيسة، وقالت إن قساوسة ورجال دين كبارا أرغموا راهبات على ممارسة الجنس معهم، وتعرضت بعض الراهبات للاغتصاب وأجبرت أخريات على الإجهاض.
وقال الفاتيكان في بيان له إن القضية محدودة ومتعلقة بمنطقة جغرافية محددة، لكنه لم يشر إلى هذه المنطقة الجغرافية، وكانت التقارير أكدت أن هذه الانتهاكات موجودة في 23 بلدا من بينها الولايات المتحدة الأميركية والبرازيل والفلبين والهند وإيرلندا وإيطاليا نفسها.
وأكد البيان أن الكرسي البابوي يتعامل مع القضية بالتعاون مع الأساقفة، والمؤسسات الدينية الكاثولكية الأخرى لمعالجة الموضوع.
وأدانت وكالة الأنباء التبشيرية ميسنا ما أسمته مفاسد المبشرين لكنها في الوقت نفسه دعت إلى تذكر أن هؤلاء القساوسة ورجال الدين يظلون بشرا. لكن المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الأميركي للأساقفة الكاثوليك قال إن "أقل ما يمكن قوله عن هذا التقرير هو أنه مروع ومزعج) لكنه أوضح أنه لا علم له بمثل هذه الانتهاكات في الولايات المتحدة.
وقال تقرير نقلته صحيفة لا ريببليكا الإيطالية إن بعض الراهبات أجبرن على أخذ حبوب منع الحمل. وأشار إلى أن معظم حالات الاعتداء الجنسي على الراهبات حدثت في أفريقيا حيث "تعرف الراهبات على أنهن آمنات من الإصابة بفيروس الإيدز" المنتشر في القارة السمراء.
وكانت الاتهامات قد ظهرت للمرة الأولى في التقرير الكاثوليكي القومي الأسبوعي في مدينة كانساس في 16 مارس/ آذار ونقلته وكالة أنباء أديستا -وهي وكالة إيطالية دينية صغيرة- مما أدى إلى وصوله لأجهزة الإعلام العامة.
وقد أعدت التقرير الذي تحدث عن حالات محددة بالأسماء وحالات تورط أصحابها راهبة وطبيبة تدعى ماورا أودونوهو، وقدمت الراهبة تقريرها إلى رئيس مجمع الفاتيكان للأوامر الدينية الكاردينال مارتينز سومالو في فبراير/ شباط عام 1995.
وقد أمر الكاردينال آنذاك بإنشاء فريق عمل من المجمع لدراسة المشكلة مع أودونوهو والتي كانت تعمل منسقة الإيدز في منظمة (كافود) وهي منظمة دينية تابعة لطائفة الروم الكاثوليك تتخذ من لندن مقرا لها.
وأشارت أودونوهو إلى أدلة واضحة على اتهاماتها، وقالت إنه في إحدى الحالات أجبر قسيس راهبة على الإجهاض مما أدى إلى موتها، ثم قام بنفسه بعمل قداس لها.
وبشأن أفريقيا قال تقريرها إن الراهبات لا يستطعن هناك رفض أوامر القساوسة بهذا الشأن، وأكدت أن عددا من القساوسة هناك مارسوا الجنس مع الراهبات خوفا من إصابتهم بالإيدز إذا "مارسوه مع العاهرات"، وترغم الراهبات على تناول حبوب لمنع الحمل، لكنها قالت إن مؤسسة دينية اكتشفت وجود 20 حالة حمل دفعة واحدة بين راهباتها العاملات هناك.
وأشار التقرير إلى أن الأسقف المحلي لإحدى المناطق طرد رئيسة دير عندما اشتكت له من أن 29 راهبة من راهبات الدير حبالى بعد أن أرغمن على ممارسة الجنس مع القساوسة.
المصدر: رويترز - أسوشيتد برس، الأربعاء 26/ 12/1421 هـ الموافق 21/ 3/2001 م، (توقيت النشر) الساعة: 5:38 (مكة المكرمة)،2:38 (غرينيتش).
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (250)
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (251)
ونفس الحكم نص عليه الفقهاء في الأعياد، فقد قال أحمد في حق المرأة النصرانية في الخروج في أعيادهم: لا يأذن لها أن تخرج إلى عيد أو تذهب إلى بيعة وله أن يمنعها ذلك (1)، وهو رأي وجيه خاصة إذا علمنا ما يحدث في أعيادهم من هتك للأعراض وعدم مبالاة بالفواحش.
وهي التصرفات التي لا علاقة لها بالدين، أو أن تكون من مباحات الدين لا من واجباته أو محرماته، ومنها الأطعمة والأشربة واللباس، ونحو ذلك.
وقد نص الفقهاء هنا على أن للزوج الحق في منع زوجته من السكر وإن كانت غير مسلمة، لأنه يحول بينها وبين حقه في الاستمتاع بها، فإنه يزيل عقلها، ولا يأمن أن تجني عليه، أما إن أرادت شرب المحرم الذي لا يسكرها، فليس له منعها منه، لعدم تكليفها بفروع الشريعة، فهي تعتقد إباحته في دينها، وله إجبارها على غسل فمها منه ومن سائر النجاسات ليتمكن من الاستمتاع بفيها، وله الحق في منع المسلمة، لأنهما يعتقدان تحريمه إلا إذا تزوج
__________
(1) المغني:9/ 291.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (252)
مسلمة تعتقد إباحة يسير النبيذ فليس له الحق في منعها (1)، ونفس الحكم في لحم الخنزير ففيه وجهان، ونرى أنها ما دامت عنده، فإنه يكفيها من الأشربة واللحوم من الحلال ما يغنيها عن الحرام أو المشتبه فيه.
وله كذلك إلزامها اللباس المحتشم، لأن له حق القوامة عليها من هذه الناحية، وقد اشترط القرآن الكريم لإباحة الزواج من أهل الكتاب أن يكن محصنات عفيفات، والعفاف لا ينقض بالزنا وحدهن، بل إن التبرج من الزنا غير المباشر، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في المرأة تخرج من بيتها متعطرة: (أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية) (2)
ومثل هذا المنع لا علاقة له بحرية العبادة، لأن زينة المرأة الخارجية من حق الزوج، بل إن في حثها على الاحتشام والتعفف وترك المسكر ونحوه دعوة لها بما يلزمه إياها دينها، وإنما أجاز الإسلام زواجها لاعتقادهم ذلك، فإذا ما انحرف ذلك الاعتقاد وقالوا بحرية ممارسة الفاحشة، فإنه لا يجوز الزواج منهم كما ذكرنا ذلك في حكم الزواج من أهل الكتاب في الجزء الأول.
ثانيا ـ الحقوق الدينية للزوجة المسلمة
يختلف حكم حق الزوجة في التصرفات الدينية بحسب نوع الحكم الشرعي المرتبط بهذه التصرفات، كما يلي:
__________
(1) في المسألة قولان عند الشافعية وروايتان عند الحنابلة.
(2) صحيح ابن خزيمة: 3/ 91، ابن حبان: 10/ 270، الحاكم: 2/ 430، الدارمي: 2/ 362، البيهقي: 3/ 246، النسائي: 5/ 430، أحمد: 4/ 413.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (253)
اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للزوج منع زوجته من أي حكم من الأحكام الواجبة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل) (1)
بل إنه يجب على الزوج إذا كانت الزوجة هي المقصرة أن يلزمها أداء هذه الواجبات، فقد نصت الأوامر القرآنية والنبوية على وجوب أمر الأهل بأدائها، وخاصة الصلاة وعبادة الله تعالى، ويلحق عليها فعل سائر الواجبات، قال تعالى: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا} (طه:132)، بل جاء الأمر مطلقا في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} (التحريم:6)، وهو يدل على أن للزوج أن يلزم زوجته طاعة الله تعالى فيما يتعلق بهذه الناحية، قال ابن الحاج: (ويتعين عليه أن يعلم عبده وأمته الصلاة والقراءة وما يحتاجان إليه من أمور دينهما، كما يجب ذلك عليه في زوجته وولده إذ لا فرق، لأنهم من رعيته) (2)، وسنعرض للمسألة بتفاصيلها وأدلتها في الفصل القادم إن شاء الله، لعلاقتها بقوامة الرجل.
ولم نر حكما من الأحكام الواجبة وقع الخلاف في حق الزوج في المنع منه غير الحج لعلاقته بحق الزوج في منع الزوجة من الخروج من ناحية، ولكونه على التراخي من ناحية أخرى، وقد اختلف الفقهاء في ثبوت هذا الحق للزوج في الحج الواجب، أو العمرة الواجبة، وهي حجة الإسلام وعمرته، أو المنذور منهما إذا أحرمت به بغير إذنه على ثلاثة أقوال (3):
__________
(1) الترمذي: 4/ 209، مجمع الزوائد: 9/ 177، مصنف ابن أبي شيبة: 6/ 545، مسند البزار: 5/ 357، أحمد: 1/ 131، المعجم الكبير: 18/ 165.
(2) المدخل:1/ 211.
(3) تبيين الحقائق:2/ 305، المنهج القويم:619، روضة الطالبين:9/ 63، مغني المحتاج:468، فتح الباري:4/ 76، فما بعدها، المغني:3/ 99.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (254)
القول الأول: أن له منعها، وهو قول للشافعية (1)، قال الشافعي: (إذا بلغت المرأة قادرة بنفسها ومالها على الحج فأراد وليها منعها من الحج أو أراده زوجها، منعها منه ما لم تهل بالحج، لأنه فرض بغير وقت إلا في العمر كله، فإن أهلت بالحج بإذنه لم يكن له منعها، وإن أهلت بغير إذنه ففيها قولان (2) ومع ذلك فقد عقب على أن المستحب لزوجها أن لا يمنعها، قال: (وأحب لزوجها أن لا يمنعها، فإن كان واجبا عليه أن لا يمنعها كان قد أدى ما عليه وأن له تركه إياها أداء الواجب، وإن كان تطوعا أجر عليه إن شاء الله تعالى)
وقد نصوا على أنه ينبغي للمرأة أن لا تحرم بغير إذن زوجها، وأنه يستحب له أن يحج بها، فإن أرادت حج إسلام أو تطوع فأذن الزوج وأحرمت به لزمه تمكينها من إتمامه بلا خلاف، سواء كان فرضاً أو نفلاً، وكما لا يجوز له تحليلها لا يجوز لها التحلل، فإن تحللت لم يصح تحللها، ولم تخرج من الحج، كما لو نوى غيرها الخروج من الحج بلا إحصار فإنه لا يخرج منه بلا خلاف، ومن الأدلة على ذلك:
1. أن الزعم بأنه لا يمنعها لكونه فرضا فلا يملك تحليلها منه ينتقض بصوم الكفارة
2.
__________
(1) والقول الثاني أنه لا يملك، لأنه فرض فلا يملك تحليلها منه كالصوم والصلاة، وقد نصوا على أن القول المذكور هو الأرجح، قال القاضي أبو الطيب في (تعليقه) المنصوص في باب الحج المرأة والعبد من المناسك الكبير: أن للزوج منعها، ونص الشافعي في باب خروج النساء إلى المساجد ن اختلاف الحديث على أنه ليس له منعها، وقال البندنيجي: نص الشافعي في عامة كتبه أن له منعها، واتفقوا على أن الصحيح من هذين القولين أن له منعها، وبه قطع الشيخ أبو حامد والمحاملي وآخرون، قال القاضي أبو الطيب في كتابه (المجرد) والروياتي وغيرهما: هذا القول هو الصحيح المشهور، انظر: المجموع: 8/ 239.
(2) نص القولين كما ذكر الشافعي:) ومن قال هذا القول لزمه عندي أن يقول: لو تطوعت فأهلت بالحج أن عليه تخليتها من قبل أن من دخل في الحج ممن قدر عليه لم يكن له الخروج منه ولزمه، غير أنها إذا تنفلت بصوم لم يكن له منعها ولزمه عندي في قوله أن يقول ذلك في الاعتكاف والصلاة. والقول الثاني: أن تكون كمن أحصر فتذبح وتقصر وتحل ويكون ذلك لزوجها (، الأم:2/ 128.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (255)
3. والنذر في الذمة والقضاء الذي لم ينتقض، فإن له منعها من كل ذلك في الأصح.
4. أن حق الزوج على الفور والحج على التراخي، فقدم ما كان على الفور، كما تقدم العدة على الحج بلا خلاف.
5. أن النهي عن منع النساء من الخروج للمساجد محمول على أنه نهي تنزيه أو غير المتزوجات، كالبنت والأخت ونحوهما، وأن المراد لا تمنعوهن مساجد الله للصلوات، وهذا هو ظاهر سياق الحديث.
6. أن هناك فرقا بين الحج والصوم والصلاة، لأن مدته طويلة بخلافهما.
القول الثاني: ليس لزوجها منعها، ولا تحليلها، وهو قول جمهور العلماء، ومنهم أحمد والنخعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، والشافعي في أصح القولين له، وهو قول الإمامية، ومن الأدلة على ذلك:
1. عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يقول: (لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال: انطلق فاحجج مع امرأتك) (1)
2. أن الحج الواجب يتعين بالشروع فيه، فيصير كالصلاة إذا أحرمت بها في أول وقتها وقضاء رمضان إذا شرعت فيه.
3. أن حق الزوج مستمر على الدوام، فلو ملك منعها في هذا العام لملكه في كل عام، فيفضي إلى إسقاط أحد أركان الإسلام.
4. أن لها أن تسارع إلى براءة ذمتها، كما أن لها أن تصلي أول الوقت وليس له منعها.
5. أن ما ورد عن ابن عمر مرفوعا في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها في الحج: ليس لها أن
6.
__________
(1) البخاري:5/ 2005، مسلم: 2/ 978، البيهقي: 5/ 226.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (256)
7. تنطلق إلا بإذن زوجها (1)، فهو محمول على حج التطوع جمعا بين الحديثين.
القول الثالث: إنه يفرض على الزوج أن يحج معها، فإن لم يفعل فهو عاص لله تعالى وتحج هي دونه، وهو قول الظاهرية، ومن الأدلة على ذلك:
1 ـ حديث ابن عباس السابق، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم للرجل: (انطلق فاحجج مع امرأتك) (2)،وقد ذكر ابن حزم وجوها للاستدلال بالحديث منها:
الوجه الأول: أن نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن أن تسافر امرأة إلا مع ذي محرم وقع، ثم سأله الرجل عن امرأته التي خرجت حاجة لا مع ذي محرم، ولا مع زوج فأمره صلى الله عليه وآله وسلم بأن ينطلق فيحج معها، ولم يأمر بردها ولا عاب سفرها إلى الحج دونه ودون ذي محرم.
الوجه الثاني: أن في أمره صلى الله عليه وآله وسلم بأن ينطلق فيحج معها بيان صحيح ونص صريح على أنها كانت ممكنا إدراكها بلا شك، فأقر صلى الله عليه وآله وسلم سفرها كما خرجت فيه، وأثبته ولم ينكره، فصار الفرض على الزوج، فإن حج معها فقد أدى ما عليه من صحبتها، وإن لم يفعل فهو عاص لله تعالى وعليها التمادي في حجها والخروج إليه دونه أو معه أو دون ذي محرم أو معه كما أقرها عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكره عليها.
__________
(1) قال ابن حجر: رواه الدارقطني والطبراني في الصغير والبيهقي كلهم من طريق العباس بن محمد بن مجاشع عن محمد بن أبي يعقوب الكرماني عن حسان بن إبراهيم عن إبراهيم الصائغ عن نافع عن بن عمر قال الطبراني لم يروه عن إبراهيم إلا حسان وقال البيهقي تفرد به حسان وأعله عبد الحق بجهل حال محمد قال ابن القطان: تبع في ذلك أبا حاتم نصا، تلخيص الحبير:2/ 289، وقال ابن الملقن: رواه الدارقطني والطبراني والبيهقي من رواية ابن عمر وفي إسناده مجهول وهو العباس بن محمد بن شافع، خلاصة البدر المنير:2/ 46، وانظر: مجمع الزوائد: 3/ 215، البيهقي: 5/ 223، الدارقطني:2/ 223، المعجم الصغير:1/ 349.
(2) سبق تخريجه.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (257)
2 ـ قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله) (1)،وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن) (2)، فأمر صلى الله عليه وآله وسلم الأزواج وغيرهم أن لا يمنعوا النساء من المساجد، والمسجد الحرام أجل المساجد قدرا.
3 ـ قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (آل عمران:97) لا يتنافى مع النصوص الناهية عن سفر المرأة بغير محرم، لأن الأسفار تنقسم قسمين سفرا واجبا، وسفرا غير واجب، والحج من السفر الواجب، فلم يجز أخذ بعض الآثار دون بعض، ووجبت الطاعة لجميعها ولزم استعمالها كلها، ولا سبيل إلى استعمال جميعها إلا بأن يستثنى الأخص منها من الأعم، فكان نهي المرأة عن السفر إلا مع زوج، أو ذي محرم عاما لكل سفر، فوجب استثناء ما جاء به النص من إيجاب بعض الأسفار عليها من جملة النهي، والحج سفر واجب فوجب استثناؤه من جملة النهي.
4 ـ الأحاديث الدالة على أن الطاعة في المعروف، وترك الحج معصية، ولا فرق بين طاعة الزوج في ترك الحج وبين طاعته في ترك الصلاة أو في ترك الزكاة أو في ترك صيام شهر رمضان.
5 ـ أن القول بأن الحج على التراخي يستدعي معرفة وقت التراخي، فإن حدوا في ذلك سنة أو سنتين أو أكثر كانوا متحكمين في الدين بالباطل وشارعين ما لم يأذن به الله تعالى، ولا يقول أحد بطاعتهم في ترك الحج أبدا جملة.
6 ـ أن الزعم بأن إيجاب الحج على النساء عموم، فيخص بحديث النهي عن السفر إلا مع زوج أو ذي محرم خطأ، لأن تلك الأخبار إنما جاءت بالنهي عن كل سفر جملة لا عن الحج خاصة، وإنما يمكن أن يعارضوا بهذا بما لو جاءت في النهي عن أن تحج المرأة إلا مع زوج، أو
__________
(1) مسلم:1/ 327، البخاري: 1/ 305، المنتقى لابن الجارود: 1/ 91، ابن خزيمة:3/ 90، ابن حبان: 5/ 387، الدارمي: 1/ 330.
(2) البخاري: 1/ 295، مسلم: 1/ 327، البيهقي: 3/ 132، أحمد: 2/ 57، أبو يعلى:9/ 333.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (258)
ذي محرم، فحينئذ يكون اعتراضا صحيحا وتخصيصا لأقل الحكمين من أعمهما.
7 ـ أن علة منعها من حج التطوع أن طاعته فرض عليها فيما لا معصية لله تعالى فيه، وليس في ترك الحج التطوع معصية.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة النظر في السبب الذي جعل الزوج يمنع زوجته من أداء هذه الفريضة، فإن كان سببا مشروعا، تتحقق فيه مصلحة كلا الزوجين، فإن الأصلح في هذه الحالة الأخذ بالقول الأول، لأن الحج على التراخي، والأولى للمرأة، وهي تريد أن تؤدي عبادة تتعلق بالعمر جميعا أن تؤديها بحالة نفسية طيبة تسمح لها بنيل ثمراتها على التمام.
ولا نرى في الحالة العادية إذا ما ذهبت المرأة، وهي تشعر بغضب زوجها عليها لمخالفته، أنها تتمكن من أداء العبادة بنفسية تسمح لها بالخشوع فيها كما يجب، وليس في هذا الرأي مخالفة للحديث الذي استدل به الجمهور، لأن الرجل ـ كما ورد في الحديث ـ لم يخبر عن نفسه أنه منع زوجته، بل النص يدل على إذنه لها، وأنه رجل صالح، بدليل عزمه على الجهاد، فطلب منه صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤجل الجهاد ويحج مع زوجته.
أما إن كان قصد الزوج من منعها مجرد الإضرار، أو كان فاسقا لا يهمه أكان الحج واجبا أم غير واجب، أو كان رجلا متجبرا ظالما يعتقد أن له على زوجته السلطة المطلقة، فإن للزوجة في هذه الحالة أن تحج بغير إذنه إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة ما، فالأولى تأخير الحج درءا للمفسدة، فالحج وإن كان واجبا إلا أنه محاط بقيد الاستطاعة، وهو على التراخي.
هذا بالنسبة للمرأة، أما الرجل فلا يجوز له أن يمنع زوجته من أداء هذه العبادة العظيمة، بل يجب عليه إن استطاع أن يرافقها كما قال ابن حزم، وتجب عليه نفقتها إذا ما حجت ولو بغير إذنه.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (259)
ولكن مع ذلك ـ إذا ما كان هناك ظرف خاص ـ فإن له أن يمنعها من ذلك على سبل التأقيت لا الدوام، ومن الظروف مثلا، أن تكون حاجة الزوجة للمال مثلا في أمر ما أهم من حاجتها إليه في الحج، ولا يمكن حصر الأحوال في ذلك، فمن الخطر الكبير أن يقال قول واحد لكل الأحوال.
وبهذا نرى أن لكل قول من الأقوال الثلاثة في المسألة وجهه الخاص المتعلق بالمصالح المعتبرة شرعا، وقد قال ابن حزم في محل آخر قريبا من هذا، ونص قوله ببعض تصرف: (إن أحرمت من الميقات أو من مكان يجوز الإحرام منه بغير إذن زوجها، فإن كان حج تطوع - كل ذلك - فله منعها وإحلالها، وإن كان حج الفرض نظر فإن كان لا غنى به عنها أو عنه - لمرض أو لضيعته دونه أو دونها أو ضيعة ماله - فله إحلالها، وإن كان لا حاجة به إليها لم يكن له منعها أصلا فإن منعها فهو عاص لله عز وجل وهي في حكم المحصر (، وقد استدل لذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه) (1)
والخلاصة أن كل الواجبات الشرعية لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته منها إلا لسبب لا يعود لذلك الواجب، وإنما يرجع لاعتبارات أخرى وفق سلم الأولويات الشرعي.
خلافا لما ذكر الفقهاء في الأحكام الواجبة، والتي اتفقوا على عدم استحقاق الزواج حق منعها منها، بل يلزمه إلزامها بها، اختلفوا في الأحكام المستحبة، هل يحق له التدخل فيها أم لا في حال تعارضها مع بعض حقوق الزوج، ومن المسائل المختلف فيها:
__________
(1) البخاري:2/ 862، مسلم: 4/ 1996، الترمذي:4/ 34، ابن حبان: 2/ 291، البيهقي: 6/ 201، أحمد: 2/ 91، المعجم الكبير: 12/ 287.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (260)
وهي من المسائل المهمة، والتي لها تأثيرها الاجتماعي الكبير، فإن الاعتقاد الغالب عند الناس الآن أن المساجد للرجال، وأن صلاة النساء في المساجد محصورة في أوقات محدودة أو في مناسبات خاصة، وأن الأفضل صلاتهن في بيوتهن، وهذه النظرة لعلاقة النساء بالمساجد لها أسسها الفقهية، والتي سنرى مدى صحتها هنا، فقد اختلف الفقهاء في حق الزوج في منع زوجته من الذهاب إلى المسجد، وفي الأولوية بين صلاتها في بيتها أوفي المسجد على الأقوال التالية:
القول الأول: أن له منعها من الخروج إلى المساجد، وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد وقول الإمامية مع كراهة فعل الزوج لذلك، وخلاصة آراء الشافعية في المسألة كما ذكرها النووي هي:
1. أن جماعة النساء في البيوت أفضل من حضورهن المساجد، استدلالا بأدلة القول الثاني.
2. إن أرادت المرأة حضور المسجد للصلاة، فإن كانت شابة أو كبيرة تشتهى كره لها وكره لزوجها ووليها تمكينها منه، وإن كانت عجوزا لا تشتهى لم يكره، وهو وجه جمعهم بين أحاديث الباب، قال النووي: (وقد جاءت أحاديث صحيحة تقتضي هذا التفصيل) (1)
3. يستحب للزوج أن يأذن لها إذا استأذنته إلى المسجد للصلاة إذا كانت عجوزا لا تشتهى وأمن المفسدة عليها وعلى غيرها للأحاديث المذكورة، فإن منعها لم يحرم عليه، قال النووي: (هذا مذهبنا، ونقل عن البيهقي قوله: وبه قال عامة العلماء) (2)
ومن الأدلة على ذلك (3):
1. عن ابن عمر قال: رأيت امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على
2.
__________
(1) المجموع:4/ 94.
(2) المجموع:4/ 94.
(3) المهذب:2/ 66، الوسيط:2/ 66، المجموع:4/ 94.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (261)
3. زوجته؟ قال: حقه عليها ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت لعنها الله وملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تبوب أو ترجع، قالت: يا رسول الله وإن كان لها ظالما قال: وإن كان لها ظالما (1).
4. أن النهي عن منع النساء من المساجد فيه منع خروج المرأة إلا بإذن الزوج لتوجه الأمر إلى الزوج بالإذن، أو أنه نهي تنزيه لأن حق الزوج في ملازمة المسكن واجب فلا تتركه للفضيلة (2).
5. عن عائشة، قالت: (لو رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى إسرائيل) (3)
6. أن حق الزوج واجب فلا يجوز تركه بما ليس بواجب.
القول الثاني: أنه ليس للزوج منع زوجته من الذهاب إلى المساجد، مع كون صلاتهن في بيوتهن أفضل، وهو قول أبي حنيفة ومالك، وغيرهم، وقد نقل ابن البر أقوال الفقهاء الذين كرهوا صلاتها خارج بيتها، وهي كما يلي (4):
1. قال مالك: لا يمنع النساء الخروج إلى المساجد، فإذا جاء الاستسقاء والعيد، فلا أرى بأسا أن تخرج كل امرأة متجالة هذه رواية ابن القاسم عنه.
2.
3.
__________
(1) استدل به الشيرازي في المهذب:2/ 66، وقد رواه البزار، وفيه حسين بن قيس المعروف بحنش وهو ضعيف وقد وثقه حصين بن نمير وبقية رجاله ثقات، انظرك مجمع الزوائد:4/ 307.
(2) ذكره النووي [المجموع:4/ 94]، ونازعه ابن دقيق العيد بأنه إذا أخذ من المفهوم فهو مفهوم لقب، وهو ضعيف وقواه المناوي بأن منع الرجال نساءهم أمر مقرر معروف، انظر: فيض القدير:1/ 71.
(3) البخاري:1/ 296، مسلم: 1/ 329، الترمذي: 2/ 420، أحمد: 6/ 235، مسند إسحق بن راهويه: 2/ 426.
(4) التمهيد: 23/ 402، وانظر: مواهب الجليل:4/ 186.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (262)
4. وروى عنه أشهب قال: تخرج المرأة المتجالة إلى المسجد، ولا تكثر التردد وتخرج الشابة مرة بعد مرة، وكذلك في الجنائز يختلف في ذلك أمر العجوز والشابة في جنائز أهلها وأقاربها.
5. قال الثوري: ليس للمرأة خير من بيتها وإن كانت عجوزا، أكره اليوم للنساء الخروج إلى العيدين.
6. قال عبد الله: المرأة عورة وأقرب ما تكون إلى الله في قعر بيتها، فإذا خرجت استشرفها الشيطان.
7. قال ابن المبارك: أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطهارها، ولا تتزين، فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها من ذلك.
8. ذكر محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: كان النساء يرخص لهن في الخروج إلى العيد، فأما اليوم فإني أكرهه قال: وأكره لهن شهود الجمعة والصلاة المكتوبة في الجماعة وأرخص للعجوز الكبيرة أن تشهد العشاء والفجر ذلك فلا.
9. روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: خروج النساء في العيدين حسن ولم يكن يرى خروجهن في شيء من الصلوات ما خلا العيدين.
10. قال أبو يوسف: لا بأس أن تخرج العجوز في الصلوات كلها وأكره ذلك للشابة.
ومن الأدلة التي استدلوا بها لذلك زيادة على ما ذكر في الدليل الأول:
1. عن عبد الله بن سويد الأنصاري عن عمته امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني أحب الصلاة معك فقال قد علمت انك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي (فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه
2.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (263)
3. فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل (1).
4. عن ابن مسعود عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: (صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها (2) أفضل من صلاتها في بيتها (3)
القول الثالث: إنه لا يجوز له منعها من صلاة الجماعة، وأن صلاتها في الجماعة أفضل من صلاتها منفردة، وهو قول ابن حزم، قال: (ولا يحل لولي المرأة، ولا لسيد الأمة منعهما من حضور الصلاة في جماعة في المسجد، إذا عرف أنهن يردن الصلاة ولا يحل لهن أن يخرجن متطيبات، ولا في ثياب حسان، فإن فعلت فليمنعها، وصلاتهن في الجماعة أفضل من صلاتهن منفردات (4)، ويمكن حصر أدلة هذا القول كما نص عليها ابن حزم في الدليلين التاليين:
الدليل الأول: الإجابة على ما أورده المخالفون: لعل أصح دليل استدل به المخالفون في حق الزوج في منع زوجته من الخروج إلى المسجد هو قول عائشة، السابق ذكره، وقد أجاب عنه ابن حزم بالوجوه التالية:
الوجه الأول: أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يدرك ما أحدثن، فلم يمنعهن، فإذ لم يمنعهن فمنعهن بدعة وخطأ وهو كما قال تعالى: {يَانِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا} (الأحزاب:30) فما أتين قط بفاحشة ولا ضوعف لهن العذاب، وكقوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون} (الأعراف:96) فلم يؤمنوا، فلم يفتح عليهم، ولا يصح بالاحتجاج بقول قائل:
__________
(1) ابن حبان: 5/ 595، ابن خزيمة: 3/ 95، أحمد: 6/ 371، مسند الروياني:2/ 233.
(2) مخدعها بضم الميم وتفتح وتكسر مع فتح الدال في الكل، وهو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير يحفظ فيه الأمتعة النفيسة، من الخدع وهو إخفاء الشيء أي في خزانتها، عون المعبود:2/ 195.
(3) ابن خزيمة: 3/ 95، الحاكم:1/ 328، البيهقي: 3/ 131، ابو داود:1/ 156.
(4) المحلى:2/ 170.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (264)
لو كان كذا: لكان كذا على إيجاب ما لم يكن.
الوجه الثاني: أن الله تعالى قد علم ما يحدث النساء، ومع ذلك لم يوح إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بمنعهن من أجل ما استحدثنه، ولا أوحى تعالى إليه: أخبر الناس إذا أحدث النساء فامنعوهن من المساجد.
الوجه الثالث: هو أننا ما ندري ما أحدث النساء، مما لم يحدثن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا شيء أعظم في إحداثهن من الزنى، فقد كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجم فيه وجلد، فما منع النساء من أجل ذلك قط، وتحريم الزنى على الرجال كتحريمه على النساء ولا فرق، فما الذي جعل الزنى سببا يمنعهن من المساجد؟ ولم يجعله سببا إلى منع الرجال من المساجد؟
الوجه الرابع: أن الإحداث إنما هو لبعض النساء بلا شك دون بعض، ومن المحال منع الخير عمن لم يحدث من أجل من أحدث، إلا أن يأتي بذلك نص من الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيسمع له ويطاع، وقد قال تعالى: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (الأنعام:164)
الوجه الخامس: هو أنه إن كان الإحداث سببا لمنعهن من المسجد، فالأولى أن يكون سببا لمنعهن من السوق، ومن كل طريق بلا شك، فلم خص هؤلاء القوم منعهن من المسجد من أجل إحداثهن، دون منعهن من سائر الطرق؟ بل قد أباح لها أبو حنيفة السفر وحدها، والمسير في الفيافي والفلوات مسافة يومين ونصف، ولم يكره لها ذلك.
الوجه السادس: أن عائشةلم تر منعهن من أجل ذلك، ولا قالت: امنعوهن لما أحدثن، بل أخبرت أنه صلى الله عليه وآله وسلم لو عاش لمنعهن، ونحن نقول: لو منعهن صلى الله عليه وآله وسلم لمنعناهن، فإذ لم يمنعهن فلا نمنعهن.
الدليل الثاني: الأدلة المثبتة: وهي كثيرة جدا سواء من الأدلة النقلية أو العقلية، نذكر منها هنا ما يلي:
1. الإجماع على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يمنع النساء قط من الصلاة معه في مسجده إلى أن مات صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كانت صلاتهن في بيوتهن أفضل لما تركهن صلى الله عليه وآله وسلم يتكلفن الذهاب إلى المساجد بلا منفعة،
2.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (265)
3. بل بمضرة، وذلك يخالف نصحه صلى الله عليه وآله وسلم بل هو أنصح الخلق لأمته، ولو كان ذلك لما افترض صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يمنعهن، ولما أمرهن بالخروج تفلات، وأقل هذا أن يكون أمر ندب وحض.
4. عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها)، فقال له بلال ابنه: والله لنمنعهن، فأقبل عليه عبد الله بن عمر فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، قال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقول: والله لنمنعهن؟) (1)
5. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تمنعوا النساء من الخروج بالليل إلى المساجد)
6. عن عائشة، قالت: (إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس) (2)
7. عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مسجدها أفضل من صلاتها في بيتها (3)، قال ابن حزم: يريد بلا شك مسجد محلتها، لا يجوز غير ذلك، لأنه لو أراد صلى الله عليه وآله وسلم مسجد بيتها لكان قائلا: صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في بيتها، وحاشا له صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول المحال.
8. أنه لو قلنا: إن خروجهن إلى المسجد والمصلى عمل زائد على الصلاة لم يخل ضرورة من أحد وجهين لا ثالث لهما: إما أن تكون صلاتها في المسجد والمصلى مساوية لصلاتها في بيتها، فيكون سعيها كله لغوا وباطلا، وتكلفا وعناء، ولا يمكن غير ذلك أصلا، وهم لا يقولون بهذا، أو تكون صلاتها في المساجد والمصلى منحطة الفضل عن صلاتها في بيتها كما يقول
9.
__________
(1) مسلم:1/ 327.
(2) البخاري: 1/ 296،مسلم: 1/ 446، ابن حبان: 4/ 365، الترمذي:1/ 288، البيهقي:1/ 454، مسند الشافعي: 1/ 29، أبو داود: 1/ 115، النسائي:1/ 478، أحمد: 6/ 178.
(3) ذكره ابن حزم في المحلى:3/ 137.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (266)
10. المخالفون، فيكون العمل المذكور كله إثما حاطا من الفضل، ولا بد، إذ لا يحط من الفضل في صلاة ما عن تلك الصلاة بعينها عمل زائد إلا، وهو محرم، ولا يمكن غير هذا.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة، والأوفق بمقاصد الشريعة، الجمع بين هذه الأقوال جميعا، فلكل قول منها حاله الخاص، لأن الضرر قد يحدث بالتزام قول واحد منها.
فالاقتصار مثلا على القولين الأولين، ومنع المرأة من الذهاب إلى المسجد بالإلزام أو بالقول بكراهة خروجها، يلزم عنه ما نحن فيه من تقصير كثير من النساء في أمور الدين نتيجة بعدهن عن البيئة الصحيحة التي تربي وتنشئ المعاني الدينية في نفس المسلمة، ثم إن منعهن من المساجد فرصة لأرباب المنتديات المختلفة لجذبهن إليها مع ما تبثه تلك المنتديات من أفكار قد تكون شديدة البعد عن الأحكام الشرعية، ثم إن فيها مخالفة صريحة لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن منع النساء من الخروج للمساجد، وقد جمع الشوكاني الأحاديث الواردة في المسألة وقال: (وقد حصل من الأحاديث المذكورة في هذا الباب أن الإذن للنساء من الرجال إلى المساجد إذا لم يكن في خروجهن ما يدعو إلى الفتنة من طيب أو حلي أو أي زينة واجب على الرجال (1)
والاقتصار على قول ابن حزم، أو تطبيقه تطبيقا سيئا، فتخرج المرأة كل صلاة من الصلوات الخمس، قد ينتج عنه تقصير في البيوت وكثرة اختلاط في الشوارع، وهو ما قد يتسبب في فتن لم يقصدها الشرع.
فلذلك كان الوسط هو الجمع بين هذه الأقوال، وهو أن لا تمنع المرأة منعا كليا، وأن لا تترك للخروج متى شاءت تركا كليا، والأولى في خروجها للمسجد أن لا يكون للصلاة وحدها ترجيحا لما ورد في فضل صلاتها في بيتها، وإنما تجمع معها الاستماع لدروس العلم.
__________
(1) نيل الأوطار:3/ 162.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (267)
ولذلك يستحب إحياء للسنة أن يخصص يوم أو أكثر في الأسبوع لتدريس النساء في المساجد، فيحضرن لشهود الصلاة ولاستماع العلم، سواء كان من الإمام، أو من امرأة منهن، فعن أبي سعيد الخدري قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: (غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: (ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار) فقالت امرأة واثنتين فقال: واثنتين) (1)
أما التفريق بين المتجالة والشابة وغيرها، سدا لأبواب الفتن، فإن الضوابط التي سنذكرها تسد الفتن دون الحاجة للتفريق بينهن في ذلك، ثم إن الحاجة التربوية للمسجد تدعو إلى الاهتمام بكل منهما، بل بالشابة خصوصا، لأن أرباب الفتن يسرعون إليها، فأيهما أولى: أن تربى في أحضان المسجد، أو أن يتولى تربيتها من لا يعرفون المساجد.
قال الشوكاني: (وفرق كثير من الفقهاء المالكية وغيرهم بين الشابة وغيرها وفيه نظر لأنها إذا عرت مما ذكر وكانت متسترة حصل الأمن عليها ولا سيما إذا كان ذلك بالليل) (2)، ثم إن مثل هذه الأقوال نشأ عنها ما هو أخطر من الفتن التي أرادوا سدها، فقد ساد الاعتقاد الآن بأن الدين خاص بالشيوخ والعجائز، وأن المرأة ما دامت شابة صغيرة لا ينبغي أن تدفن نفسها في أي مظهر من مظاهر التدين.
اتفق الفقهاء على أن خروج المرأة للمسجد ينبغي أن يكون مضبوطا بالضوابط الشرعية التي تسد باب الفتنة، ومن هذه الضوابط:
اجتناب الطيب: وهذا الشرط مذكور في الحديث، ففي بعض الروايات (وليخرجن
__________
(1) البخاري:1/ 50.
(2) نيل الأوطار:3/ 161.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (268)
تفلات) (1) وفي بعضها (إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا) (2) وفي بعضها (إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة) (3) ويلحق بالطيب ما في معناه، لأن الطيب إنما منع منه لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم، وربما يكون سببا لتحريك شهوة المرأة أيضا، فما أوجب هذا المعنى التحق به (4).
عدم مزاحمة الرجال: ولهذا يستحب أن يكون لهن بابهن الخاص فعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لو تركنا هذا الباب للنساء؟ فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات (5)، قال صاحب عون المعبود: فيه دليل أن النساء لا يختلطن في المساجد مع الرجال، بل يعتزلن في جانب المسجد ويصلين هناك بالاقتداء مع إمام، فكان عبد الله بن عمر أشد اتباعا للسنة، فلم يدخل من الباب الذي جعل للنساء حتى مات (6).
توفر الأمن: فإن خشيت على نفسها، فإنه لا يجوز خروجها، ويجب منعها، ولذلك نرى في كثير من المجتمعات المسلمة الآن وجوب منعهن من صلاة الصبح خصوصا لعدم الأمن.
وقد جمع النووي هذه الشروط بقوله: (لا تمنع من المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث وهي أن لا تكون متطيبة ولا متزينة ذات خلاخل يسمع صوتها ولا
__________
(1) سبق تخريجها، قال المجلسي: (وهذا الخبر وإن كان عاميا لكن ورد المنع من تطيبهن وتزينهن عند الخروج مطلقا)، وقد روى الإمامية في هذا قوله (:: (أيما رجل تتزين امرأته وتخرج من باب دارها فهو ديوث ولا يأثم من يسميه ديوثا، والمرأة إذا خرجت من باب دارها متزينة متعطرة والزوج بذلك راض يبنى لزوجها بكل قدم بيت في النار) (بحار الأنوار: ج 100 ص 249)
(2) مسلم:1/ 328، النسائي:8/ 155، ابن خزيمة:3/ 91.
(3) مسلم:1/ 328.
(4) إحكام الأحكام:1/ 197.
(5) أبو داود: 1/ 126.
(6) عون المعبود:2/ 92.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (269)
ثيابا فاخرة ولا مختلطة بالرجال ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بها وأن لا يكون بالطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها) (1)
ويستحب في حال عدم توفر الضوابط صلاة النساء جماعة في البيوت، ولذلك صورتان:
وسنرى النصوص الدالة على هذا ودورها في إشاعة المودة في البيت المسلم بين الزوج وزوجه عند الحديث عن حق المرأة في العشرة الحسنة.
وقد اختلف الفقهاء فيها على قولين (2):
القول الأول: يسن لهن الجماعة منفردات عن الرجال، سواء أمهن رجل أم امرأة، وهو قول الإمامية والشافعية والحنابلة، قال أبو حامد: كل صلاة استحب للرجال الجماعة فيها استحب الجماعة فيها للنساء فريضة كانت أو نافلة، وحكاه ابن المنذر عن عائشة وأم سلمة وعطاء والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور.
وروى الإمامية في هذا عن أبي عبدالله ع: إنه سئل عن المرأة تؤم النساء؟ قال: (نعم تقوم وسطا بينهن ولاتتقدمهن) (3)
__________
(1) شرح النووي على مسلم:4/ 161، وانظر: الفتاوى الفقهية الكبرى:1/ 200.
(2) وقد ذهب أبو ثور والطبري إلى جواز إمامتها على الإطلاق للرجال والنساء، وقد رد على ذلك ابن رشد مبينا علة الجمهور بقوله:) وإنما اتفق الجمهور على منعها أن تؤم الرجال، لأنه لو كان جائزا لنقل ذلك عن الصدر الأول، ولأنه أيضا لما كانت سنتهن في الصلاة التأخير عن الرجال علم أنه ليس يجوز لهن التقدم عليهم، لقوله (:) أخروهن حيث أخرهن الله (ولذلك أجاز بعضهم إمامتها النساء إذ كن متساويات في المرتبة في الصلاة مع أنه أيضا نقل ذلك عن بعض الصدر الأول، انظر: بداية المجتهد:1/ 105.
(3) مدارك الاحكام (4/ 326)
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (270)
القول الثاني: لا تؤم المرأة أحدا في فرض، ولا نفل، لأن من شروط الإمام أن يكون ذكرا فلا تصح إمامة المرأة لرجال، ولا لنساء مثلها، وهو قول سليمان بن يسار والحسن البصري ومالك، وقال أصحاب الرأي: يكره ويجزيهن، وقال الشعبي والنخعي وقتادة: تؤمهن في النفل دون الفرض (1).
الترجح:
ليس هذا موضع مناقشة هذه المسألة، ولكن المصلحة الشرعية للبيت المسلم تقتضي الأخذ بقول الإمامية والشافعية والحنابلة، فمن أهم المصالح المحافظة على الصلوات، وإشاعة الألفة في البيت، وهي من المقاصد الشرعية الكبرى، ثم إن النصوص الصحيحة وغيرها تدل على صحة هذا القول، فعن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذنا كان يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها (2)، وعن ريطة الحنفية قالت: (أمتنا عائشة فقامت بينهن في الصلاة المكتوبة) (3) وعن حجيرة قالت: (أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا) (4)، ثم إن النصوص العامة الدالة على فضل صلاة الجماعة، وهي لا تخص ذكرا دون أنثى، تدل على ذلك.
ولهذا اعتبر ابن القيم هذا من رد السنة الصحيحة المحكمة في استحباب صلاة النساء جماعة لا منفردات بأخبار لا علاقة لها بهذا، قال ابن القيم: (فردت هذه السنن بالمتشابه من قوله
__________
(1) انظر: المجموع:4/ 94.
(2) أبو داود:1/ 161.
(3) قال الزيلعي: رواه الدارقطني والبيهقي في سننهما، قال النووي: سنده صحيح، انظر: نصب الراية:2/ 31، الدارقطني:1/ 404.
(4) رواه الدارقطني في سننه قال النووي سنده صحيح، نصب الراية:2/ 31، تلخيص الحبير:2/ 42، الدارقطني:1/ 405.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (271)
صلى الله عليه وآله وسلم: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) (1) وهذا إنما ورد في الولاية والإمامة العظمى والقضاء، وأما الرواية والشهادة والفتيا والإمامة فلا تدخل في هذا، ومن العجب أن من خالف هذه السنة جوز للمرأة أن تكون قاضية تلي أمور المسلمين، فكيف أفلحوا وهي حاكمة عليهم ولم يفلح أخواتها من النساء إذا أمتهن (2)؟
اتفق الفقهاء على أن للزوج منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع والإحرام به، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم، على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع (3)، ومن الأدلة على ذلك أنه تطوع يفوت حق زوجها، فكان لزوجها منعها منه، كالاعتكاف.
أما إن أذن لها فيه، فله الرجوع ما لم تتلبس بإحرامه، فإن تلبست بالإحرام، أو أذن لها، لم يكن له الرجوع فيه، ولا تحليلها منه، لأنه يلزم بالشروع، فصار كالواجب الأصلي. فإن رجع قبل إحرامها، ثم أحرمت به، فهو كمن لم يأذن.
وقد اختلف الفقهاء في حق الزوج في منع زوجته إن أحرمت بتطوع بدون إذنه على قولين:
القول الأول: أن له تحليلها ومنعها منه، وهو قول الجمهور والإمامية، ومن الأدلة على ذلك:
1. أنه تطوع يفوت حق غيرها منها، أحرمت به بغير إذنه، فملك تحليلها منه، كالمدينة تحرم بغير إذن غريمها على وجه يمنعه إيفاء دينه الحال عليها.
2.
3.
__________
(1) البخاري:4/ 1610، الحاكم: 3/ 128، الترمذي:4/ 527، البيهقي:3/ 90، النسائي: 3/ 465.
(2) إعلام الموقعين:2/ 271.
(3) المغني:3/ 283.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (272)
4. أن العدة تمنع المضي في الإحرام لحق الله تعالى، فحق الآدمي أولى، لأن حقه أضيق، لشحه وحاجته، وكرم الله تعالى وغناه.
القول الثاني: ليس له تحليلها، وهو قول القاضي، وحكي عن أحمد، في امرأة تحلف بالصوم أو بالحج، ولها زوج: لها أن تصوم بغير إذن زوجها، ما تصنع، قد ابتليت وابتلي زوجها، واستدلوا على ذلك بأن الحج يلزم بالشروع فيه، فلا يملك الزوج تحليلها، كالحج المنذور.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة النظر إلى السبب الداعي للتحليل، فإن كان سببا شرعيا كافيا، فله منعها وتحليلها، أما إن كان فورة غضب لمخالفته، فالأرجح عدم حقه في المنع، لأن إباحة مثل هذا التصرف للزوج مع التكاليف والمشقة الحاصلة للزوجة بعد الإحرام، تؤثر تأثيرا كبيرا في العشرة الزوجية، فكيف ترجع المرأة لزوجها بعد أن أنفقت مالها، وقد يكون مالا كثيرا لأجل سواد عيون غضب زوجها.
أما الزوجة، فلا يحل لها أن تتصرف مثل هذا التصرف دون إذن زوجها إلا إن كان غائبا غيبة لا يمكن تبليغه، أو كان هناك مانع شرعي يمنعها من إبلاغه.
اتفق الفقهاء على أنه ليس للزوجة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، وللزوج أن يفطرها إذا صامت بغير إذنه، وذلك لأن له حق الاستمتاع بها ولا يمكنه ذلك في حال الصوم، أما إن كان صيامها لا يضره بأن كان صائما أو مريضا لا يقدر على الجماع فليس له أن يمنعها (1)، قال مالك في المرأة تصوم من غير أن تستأذن زوجها: (ذلك يختلف من الرجال من يحتاج إلى أهله،
__________
(1) حمل بعض الشافعية النهي على الكراهة، قال النووي: (ولو صامت بغير إذن زوجها صح باتفاق أصحابنا، وإن كان الصوم حراما ; لأن تحريمه لمعنى آخر لا لمعنى يعود إلى نفس الصوم، فهو كالصلاة في دار مغصوبة) المجموع: 6/ 445.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (273)
وتعلم المرأة أن ذلك شأنه فلا أحب لها أن تصوم إلا أن تستأذنه، ومنهن من تعلم أنه لا حاجة له فيها فلا بأس بأن تصوم) (1)، ومن الأدلة على ذلك:
1. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه) (2)
2. عن أبي سعيد أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن عنده فقالت: يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، قال وصفوان عنده، فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله، أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس، وأما قولها يفطرني، فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يومئذ لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها، قال صفوان: وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا استيقظت فصل (3).
3. قال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره) (4)
اتفق الفقهاء كما ذكرنا سابقا على أنه لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته صوم رمضان، ومثله ما لو فات الأداء بعذر وضاق وقت القضاء بأن لم يبق من شعبان إلا قدر القضاء فهو كأداء رمضان،
__________
(1) المدونة: 1/ 279.
(2) البخاري:5/ 1993، ابن حبان:8/ 339/ البيهقي:4/ 192، أبو داود:2/ 330.
(3) ابن حبان: 4/ 354، الحاكم: 1/ 602، البيهقي: 4/ 303، ابو داود: 2/ 330، أحمد: 3/ 80، أبو يعلى: 2/ 398.
(4) البخاري:5/ 1994، النسائي: 2/ 175.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (274)
ونصوا على أنها لو نذرت المرأة صوم الدهر فللزوج منعها فإن منعها، فلا قضاء ولا فدية، لأنها معذورة، وإن أذن لها أو مات لزمها الصوم، فإن أفطرت بلا عذر أثمت ولزمتها الفدية، واختلفوا في منعها من تعجيل القضاء إن كان الوقت واسعا عل قولين (1):
القول الأول: إن له منعها من المبادرة إليه كصوم التطوع، وهو قول الجمهور، وفي جواز إلزامها الإفطار إذا شرعت فيه وجهان مخرجان من القولين في التحليل من الحج، وفي سقوط النفقة وجهان أحدها تسقط كالحج والثاني لا لقصر الزمان وقدرته على الاستمتاع ليلا، ومن الأدلة على ذلك أن الحقين لله تعالى ولآدمي، فقدم المضيق، ولهذا ليس للزوج منع زوجته من أداء صوم رمضان ومن قضائه، إذا ضاق الوقت، بخلاف ما إذا اتسع الوقت (2).
القول الثاني: ليس له منعها منه، لأنه ليس تطوعا.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني إلا إذا كانت له حاجة تدعوه إلى عدم الإذن لها بالتعجيل، وقد قال ابن شد فيما جبر الزوج لزوجته على تأخير القضاء إلى شعبان: (الظاهر عندي أنه ليس له ذلك إلا باختيارها، لأن لها حقا في إبراء ذمتها من الفرض الذي لزمها وأما التنفل فإن له منعها لحاجته إليها) (3)
__________
(1) روضة الطالبين: 9/ 62.
(2) القواعد لابن رجب:1/ 343.
(3) نقلا عن: المنتقى: 2/ 72.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (275)
نقصد بالحقوق الاجتماعية في هذا المبحث حق الزوجة في صلة رحمها وصلتهم لها، وإقامة العلاقات الاجتماعية مع أفراد المجتمع، وقد ورد في النصوص الشرعية الحث على إقامة مثل هذه العلاقات، فقد ورد في الحديث عن إقامة العلاقة مع الجارات قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن (1) شاة (2) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في رواية أخرى: (يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن أن تهدي لجارتها ولو كراع شاة محرقا)
ومعنى الحديثين نهيه صلى الله عليه وآله وسلم أن تحتقر المسلمة أن تهدى إلى جارتها شيئا، ولو أنها تهدي لها ما لا ينتفع به في الغالب، ويحتمل أن يكون من باب النهي عن الشيء أمر بضده، وهو كناية عن التحابب والتوادد، فكأنه قال: لتوادد الجارة جارتها بهدية ولو حقرت، فيتساوى في ذلك الغني والفقير، قال ابن حجر: (وخص النهي بالنساء لأنهن موارد المودة والبغضاء، ولأنهن أسرع انفعالا في كل منهما) (3)
والحديث كما قال الشراح يحتمل أن يكون النهي للمعطية ويحتمل أن يكون للمهدي إليها، بل ويحتمل أن يكون لكليهما، فتنهى المعطية عن عدم الإهداء على سبيل التواد، وتنهى المعطى إليها عن القبول من باب التكبر واستصغار العطية.
والخلاصة أن الحديثين يدلان على فضل إقامة مثل هذه العلاقة، ولو بإهداء أشياء رمزية.
__________
(1) حافر الشاة..
(2) البخاري: 2/ 907، مسلم: 2/ 714، البيهقي:4/ 177، أحمد: 2/ 264.
(3) فتح الباري: 10/ 445.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (276)
وقد ورد ما يرغب في صلة الزوج أهل زوجته على سبيل التودد، فقد قال قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أيما امرأة نكحت على صداق أو حياء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، فما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم به الرجل ابنته أو أخته) (1)، قال الشوكاني تعليقا على الحديث: (فيه دليل على مشروعية صلة أقارب الزوجة وإكرامهم والإحسان إليهم، وأن ذلك حلال لهم، وليس من قبيل الرسوم المحرمة إلا أن يمتنعوا من التزويج إلا به) (2)
ودلت الأحاديث كذلك على أن للزوج أن يرعى أهل مودة زوجته، ولو كانت ميتة، فكيف بما لو كانت حية، فقد روت عائشة قالت: جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عندي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أنت؟ قالت: أنا جثامة المزنية فقال: بل أنت حسانة المزنية، كيف كنتم؟ كيف حالكم؟ كيف أنتم بعدنا؟ قالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فلما خرجت قلت: يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال فقال: (إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان) (3)، ففي هذا الحديث احترام منه صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيم لمن كانت تزور زوجته صلى الله عليه وآله وسلم، وهو دليل على أن من حسن العشرة بالزوجة احترام علاقاتها.
اختلف الفقهاء في بعض المسائل نتيجة تعارض الحقوق الشرعية، ويمكن تلخيص ما قاله الفقهاء في هذا الحق في المسائل التالية:
__________
(1) البيهقي:7/ 248، أبو داود: 2/ 241، النسائي: 3/ 322، ابن ماجة: 1/ 628، أحمد: 2/ 182، قال الشوكاني: الحديث سكت عنه أبو داود وأشار المنذري إلى أنه من رواية عمرو بن شعيب وفيه مقال معروف قد تقدم بيانه في أوائل هذا الشرح ومن دون عمرو بن شعيب ثقات، نيل الأوطار: 6/ 320.
(2) نيل الأوطار:6/ 320.
(3) قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين على الاحتجاج برواته في أحاديث كثيرة وليس له علة، الحاكم:1/ 62، أحمد: 1/ 134، المعجم الكبير:23/ 14، شعب الإيمان:6/ 517.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (277)
اتفق الفقهاء على وجوب طاعة الزوجة والديها في المعروف، وذلك لا يختلف عن حالها قبل الزواج، أما إذا كان في غير المعروف، أو تعارض أمر الزوج بأمر والديها، فقد اتفق الفقهاء على أن المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب، قال ابن تيمية: (فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير، فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة. وإذا أراد الرجل أن ينتقل بها إلى مكان آخر، مع قيامه بما يجب عليه، وحفظ حدود الله فيها، ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك فعليها أن تطيع زوجها دون أبويها، فإن الأبوين هما ظالمان، ليس لهما أن ينهياها عن طاعة مثل هذا الزوج، وليس لها أن تطيع أمها فيما تأمرها به من الاختلاع منه أو مضاجرته حتى يطلقها، مثل أن تطالبه من النفقة والكسوة والصداق بما تطلبه ليطلقها، فلا يحل لها أن تطيع واحدا من أبويها في طلاقه إذا كان متقيا لله فيها) (1)
وقد استدل الفقهاء على ذلك بما يلي:
1. قال الله تعالى: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ} (النساء:34)، قال ابن عباس وغيره: يعني مطيعات لأزواجهن (2).
2. قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت) (3).
3.
4.
__________
(1) الفتاوى الكبرى: 3/ 147.
(2) تفسير ابن كثير:1/ 492.
(3) مجمع الزوائد: 4/ 305، المعجم الأوسط:5/ 34، أحمد: 1/ 191، قال الهيثمي: وفيه رواد بن الجراح وثقه أحمد وجمع وضعفه آخرون وقال ابن معين وهم في هذا الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح، انظر: فيض القدير:1/ 392.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (278)
5. قال صلى الله عليه وآله وسلم: (أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة) (1)
6. قال صلى الله عليه وآله وسلم: (استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عندكم عوان) (2)
لكن يرى فريق آخر من الفقهاء، وخصوصا الإمامية، أن ذلك في حال تعارض خروجها مع مصالح زوجها، أما فيما عدا ذلك، فلها الخروج من غير إذن الزوج، يقول السيد الخوئي: (الروايات الكثيرة الدالة على عدم جواز خروجها عن البيت بدون إذن الزوج فيما إذا كان منافياً لحقه، دون غير المنافي كالخروج اليسير، ولا سيما نهاراً لملاقاة أبيها أو أمها، أو لزيارة الحرم الشريف، ونحو ذلك، فإن المستفاد من تلك الأدلة بمقتضى الفهم العرفي أن المحرم ليس هو الخروج بالمعنى المصدري المتحقق آناً ما؛ أعني فتح الباب ووضع القدم خارج الدار، بل الحرام هو الكون خارج البيت والبقاء في غير هذا المكان، فالمنهي عنه هو المكث خارج الدار عند كونه منافياً لحق الزوج الذي هو القدر المتيقن من الأدلة) (3)
ويقول الشيخ محمد مهدي شمس الدين: (ليس في آيات الكتاب العزيز ما يمكن أن يكون دليلاً في مسألة وجوب الاستئذان على الزوجة، وسلطة المنع للزوج بشكل مطلق، والمرجع الذي اعتمده الفقهاء في المسألة هو روايات السنة الواردة فيها، وأغلبها غير صحيحة السند، وما صح سنده غير ثابت الدلالة على ذلك، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما تؤكد عليه الآيات القرآنية في العلاقة بين الزوجين، وأنها تخضع لمعيار المعاشرة بالمعروف.. فلا يقتضي حق المساكنة أن يتحول بيت الزوجية إلى سجن للمرأة، لا يشرع لها الخروج منه إلا بإدارة الزوج، فإن الروايات التي ورد فيها النهي عن الخروج إلا بإذن الزوج ليست مطلقة إلى جميع
__________
(1) قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، الحاكم: 4/ 191، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، الترمذي: 3/ 466،وانظر: ابن ماجة: 1/ 595، المعجم الكبير:23/ 374، شعب الإيمان:6/ 421.
(2) سبق تخريجه.
(3) مستند العروة الوثقى، ج 2، ص 361.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (279)
الأحوال والحالات، كما أنها لا تدل على أكثر من وجوب الاستئذان عليها، ولكن لا دلالة فيها على أن له حقاً في عدم الإذن. لأن ذلك ينافي المعروف، فالمعاشرة والإمساك في حالة منعها من الخروج في الحالات العرفية السائغة، ليست معاشرة وإمساكاً بالمعروف، ولا وجه للإشكال هنا بأنه إذا كان عليه أن يأذن لها بالخروج، فأمرها بالإستئذان، ونهيها عن الخروج بدون استئذان يكون لغواً. وذلك لأن المقصود هو المحافظة على الاحترام والاعتبار العرفي للزوج، وللاستفادة من رأيه، في تشخيص موارد الخروج الراجحة والمرجوحة والمحرمة، من حيث الوقت والمكان والهيئة والغاية، فالاستئذان في الحقيقة أقرب إلى طلب المشورة والنصيحة) (1)
نص الفقهاء على أن حق الوالدين في الإحسان والصلة لا يختلف عن حقهما قبل الزواج مع مراعاة التغيرات والظروف الجديدة التي تعيشها الزوجة، وأبلغ من بالغ من الفقهاء في مراعاة هذا الحق ابن حزم، فقد ذهب خلافا للجمهور إلى أن حق والديها مقدم على حق زوجها، قال ابن حزم: (إن كان الأب، والأم محتاجين إلى خدمة الابن أو الابنة - الناكح أو غير الناكح - لم يجز للابن ولا للابنة الرحيل، ولا تضييع الأبوين أصلا، وحقهما أوجب من حق الزوج والزوجة - فإن لم يكن بالأب والأم ضرورة إلى ذلك فللزوج إرحال امرأته حيث شاء مما لا ضرر عليهما فيه) (2)
وسنذكر هنا بعض ما استند إليه من أدلة، وما رد به على آراء المخالفين:
أولا ـ الأدلة المثبتة:
1. قول الله تعالى: {أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِير} (لقمان:14)، فقد قرن تعالى الشكر لهما بالشكر له تعالى.
2.
3.
__________
(1) حقوق الزوجية، الشيخ محمد مهدي شمس الدين، بتصرف: من صفحة 80 إلى صفحة 91.
(2) البخاري:5/ 2227، مسلم: 4/ 1974، ابن حبان: 2/ 175، أحمد: 2/ 327.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (280)
4. قوله تعالى: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} (لقمان:15)، فافترض الله تعالى أن يصحب الأبوين بالمعروف - وإن كانا كافرين يدعوانه إلى الكفر - ومن ضيعهما فلم يصحبهما في الدنيا معروفا.
5. قوله تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا} (الإسراء: 23)
6. قول الرجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: أمك ثم أمك ثم أباك) فقد قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هنا الوالدين على غيرهما.
ثانيا ـ الرد على المخالفين: أما ما استدل به المخالفون من أن الزوج أحق بالزوجة من والديها، فقد رد عليه ابن حزم بما يلي:
1. حديث ابن عمر: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حق الرجل على زوجته؟ فقال كلاما منه: أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها ملائكة الله وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع إلى بيتها أو تتوب، قيل: يا رسول الله وإن ظلمها؟ قال: وإن ظلمها) (1)، فإن ليثا ـ راوي الحديث ـ ضعيف، قال ابن حزم: (وحاش لله أن يبيح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظلم، وهي زيادة موضوعة ليست لليث بلا شك) (2)
2. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها تعظيما لحقه) (3) فهو ضعيف بطرقه المختلفة، ولا يصح الاحتجاج به.
3.
4.
__________
(1) ذكره ابن حزم في المحلى بإسناده:10/ 332، قال المناوي: رواه الطيالسي: فيض القدير:3/ 391.
(2) المحلى:1/ 332.
(3) قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، الحاكم: 2/ 206، قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه، الترمذي:3/ 465، البيهقي: 7/ 292،النسائي: 5/ 363، ابن حبان: 9/ 479، أحمد: 3/ 158.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (281)
5. عن عائشة قالت: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها قلت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه) (1) قال ابن حزم: أبو عتبة مجهول لا يدرى من هو، والقرآن كما أوردنا، والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبطل هذا.
6. عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه) (2) فيه ربيعة بن عثمان وهو مجهول.
7. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه). قال ابن حزم: هذا حديث حسن، والشكر لكل محسن واجب.
8. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (أنه سئل عن خير النساء؟ فقال: التي تطيع زوجها إذا أمر، وتسره إذا نظر، وتحفظه في نفسها وماله) (3). هذا خبر صحيح، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال (لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف) (4).
وما قاله ابن حزم من وجوب إحسان الزوجة لوالديها صحيح تدل عليه النصوص القطعية، ولكن مع مراعاة حق الزوج، فلا نرى تناقضا بين حق أهلها وحق زوجها، فلزوجها عليها حقوق تختلف عن حقوق أهلها عليها، ولكن في حال التعارض لظرف من الظروف يقدم الأولى فالأولى، والأولى أن تحاول الجمع بينها جميعا جمعا بين النصوص.
3 ـ زيارة الزوجة لأهلها ووالديها وزيارتهم لهأ
__________
(1) مجمع الزوائد: 4/ 308، النسائي:5/ 363، أحمد:2/ 207، قال المنذري: رواه البزار والحاكم وإسناد البزار حسن، الترغيب والترهيب:3/ 34.
(2) الحاكم: 2/ 205، مجمع الزوائد: 4/ 307، النسائي: 3/ 283، أحمد: 3/ 158، مصنف ابن أبي شيبة: 3/ 557.
(3) سبق تخريجه.
(4) سبق تخريجه.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (282)
الأصل في مثل هذا، وما تعارف عليه الناس في المجتمع الإسلامي أن يعتبر الصهر كالوالد، فلذلك يتم التواصل والتزاور بينهم كأفراد الأسرة الواحدة، ولكن قد يشذ عن هذا العرف من لا يأذن لزوجته بزيارة أهلها، أو زيارتهم لها، وقد اختلف الفقهاء في هذه الحالة في حق الزوجة في الزيارة دون إذن زوجها على قولين (1):
القول الأول: أن لها الحق في زيارة والديها وأهلها ولو من غير إذن الزوج، وهو قول المالكية وقول للإمامية، وقول الحنفية في القول المفتى به عندهم، وهذا تفصيل أقوالهم في المسألة:
المذهب المالكي: اختلف قول المالكية في المسألة بحسب كون المرأة متجالة أو شابة أو مأمونة كما يلي:
1. اتفقوا على أن المتجالة يقضى لها بزيارة أبيها وأخيها، وليس للرجل أن يمنعها من الخروج لدار أبيها وأخيها ويقضى عليه، واتفقوا على أن الشابة غير المأمونة لا يقضى لها بالخروج بذلك.
2. اختلفوا في الشابة المأمونة، فأجاز معظم المالكية خروجها خلافا لابن حبيب، وإذا منع أخاها من الدخول عليها سئل عن ذلك مالك فقال: ما أرى أن يمنع، وسئل أيضا عن المرأة يغيب عنها زوجها فيمرض أخوها أو أمها أو أختها فتريد أن تأتيهم تعودهم ولم يأذن لها زوجها حين خرج قال: لا بأس بذلك أن تأتيهم وإن لم يأذن لها زوجها حين خرج، وقضي للصغار كل يوم وللكبار في الجمعة.
أما زيارة والديها لها، فيختلف بحسب تأثيرهم في حياة الزوج كما يلي:
__________
(1) الإنصاف للمرداوي:8/ 361، الروض المربع: 3/ 131، إعانة الطالبين:4/ 81، حواشي الشرواني: 7/ 456، مغني المحتاج:3/ 432، حاشية ابن عابدين: 6/ 141، حاشية الدسوقي: 2/ 512، مواهب الجليل: 4/ 186،الموسوعة الفقهية: 24/ 82..
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (283)
إن خشي على زوجته منهما، فقد سئل مالك عن الرجل يتهم ختنته بإفساد أهله فيريد أن يمنعها عن الدخول عليها، فقال: ينظر في ذلك فإن كانت متهمة منعت بعض المنع ولا كل ذلك وإن متهمة لم تمنع الدخول على ابنتها (، وإن اشتكى ضرر أبويها فإن كانا صالحين لم يمنعا من زيارتها والدخول عليها وإن كانا مسيئين واتهمهما بإفسادها زاراها في كل جمعة مرة بأمينة تحضر.
أما البنون الصغار الذين ليسوا مع أمهم فإنه يقضى لهم بالدخول على أمهم في كل يوم، وإن كانوا كبارا ففي كل جمعة، وإن حلف بالطلاق أن لا يدخل أولادها عليها أمر الزوج بإخراج أمهم إليهم، فإن حلف على الأمرين أجبره السلطان على دخولهم إليها أو خروجها إليهم ولا يحنث إلا أن يريد بيمينه ولا بالسلطان.
إن حلف أن لا تخرج امرأته إلى أبويها ولا يدخلا عليها حنثه الإمام في دخولهما عليها ولم يحنثه في خروجها.
وقد سئل مالك عن المرأة يغيب عنها زوجها فيمرض أخوها أو أمها أو أختها فتريد أن تأتيهم تعودهم ولم يأذن لها زوجها حين خرج قال لا بأس بذلك أن تأتيهم وإن لم يأذن لها زوجها حين خرج وقضي للصغار كل يوم وللكبار في الجمعة.
مذهب الحنفية: اختلف قول الحنفية في المسألة وقد لخص الخلاف فيها أصحاب الفتاوى الهندية وذكروا القول المفتى به عندهم، وهذا نص قولهم: (إذا أراد الزوج أن يمنع أباها، أو أمها، أو أحدا من أهلها من الدخول عليه في منزله اختلفوا في ذلك قال بعضهم: لا يمنع من الأبوين من الدخول عليها للزيارة في كل جمعة، وإنما يمنعهم من الكينونة عندها، وبه أخذ مشايخنا - رحمهم الله تعالى -، وعليه الفتوى، وقيل: لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين في كل جمعة مرة، وعليه الفتوى كذا في غاية السروجي وهل يمنع غير الأبوين عن الزيارة في كل شهر، وقال مشايخ بلخ في كل سنة وعليه الفتوى، وكذا لو أرادت المرأة أن تخرج لزيارة المحارم كالخالة والعمة والأخت فهو على هذه الأقاويل
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (284)
كذا في فتاوى قاضي خان وليس للزوج أن يمنع والديها وولدها من غيره وأهلها من النظر إليها وكلامها في أي وقت اختاروا هكذا في الهداية (1) (
مذهب الحنابلة: ذهب الحنابلة إلى أنه ليس للزوج منع أبويها من زيارتها، لما فيه من قطيعة الرحم، لكن إن عرف بقرائن الحال حدوث ضرر بزيارتهما، أو زيارة أحدهما فله المنع (2).
ومن الأدلة التي استند إليها أصحاب هذا القول الأحاديث الدالة على وجوب صلة الرحم، ومنها قال صلى الله عليه وآله وسلم: (خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن فقال له مه قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال فذاك قال أبو هريرة اقرءوا إن شئتم: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} (محمد:22) (3)، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يدخل الجنة قاطع (، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أسرع الخير ثوابا البر وصلة الرحم وأسرع الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم (، وعن أسماء بنت أبي بكر ما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت: وهي راغبة أفأصل أمي قال: نعم صلي أمك، فهذه النصوص كلها تفيد الوجوب القطعي زيادة على الأدلة القرآنية في ذلك، ولا يعارض مثل هذه النصوص أي حق للزوج.
القول الثاني: أن للمرأة الخروج من بيت الزوجية لزيارة والديها ومحارمها في غيبة الزوج إن لم ينهها عن الخروج، وجرت العادة بالتسامح بذلك، أما إذا نهاها عن الخروج في غيبته، فليس لها الخروج لزيارة ولا لغيرها، وهو مذهب الشافعية والإمامية وقول للحنفية (4).
الترجيح:
__________
(1) الفتاوى الهندية:1/ 557.
(2) الإنصاف:8/ 361.
(3) البخاري:4/ 1828، الحاكم: 2/ 279.
(4) مجمع الأنهر:1/ 395.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (285)
نرى أن الأرجح في المسألة من حيث النصوص القطعية والمقاصد الشرعية ثبوت هذا الحق للزوجة من غير استئذان زوجها، بشرط الاقتصاد في ذلك حسبما يدل عليه العرف، فلذلك إذا بالغت المرأة في الزيارة ونتج عن ذلك مضرة لزوجها أو لبيتها، فإن له الحق في منعها في هذه الحالة.
أما منعها من غير سبب، بل لمجرد كونه زوجا، فإن حق زوجيته لا يلغي حق رحمها، وخاصة أصولها وفروعها، والزعم بأن أحدهما أحق من الآخر تحكم لا دليل عليه، فلذلك رأينا في المسألة السابقة، أنه لا يصح القول بالتفاضل في الحقوق، بل لكل حق موضعه الخاص به، وللتعارض أحكامه الخاصة المتعلقة بكل حالة فلا يصح التعميم في مثل هذا.
ولذلك فإن من قدم الحق للزوج في المنع من الإذن عمل بما تتطلبه النصوص الدالة على حق الزوج، وأغفل النصوص الدالة عل وجوب صلة الرحم، ومن بالغ في حق الزيارة ولم يقتصد فيها، عمل بنصوص صلة الرحم وفرط في حقوق الزوج.
اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من عيادة والديها في حال مرضهما، ومثله حضور جنازتهما، لأن في ذلك قطيعة لهما وحملا لزوجته على مخالفته، وقد أمر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف، ومنعها من عيادة والد مريض ليس من المعاشرة بالمعروف في شيء.
ومع هذا الاتفاق النظري، اختلفوا في حقها في الخروج من غير إذنه على قولين:
القول الأول: ليس له منعها من عيادة والد زمن ليس له من يقوم عليه، ولا يجب عليها طاعة زوجها إن منعها من ذلك سواء كان الوالد مسلما أو كافرا، وهو قول الحنفية وقول للإمامية، لأن القيام بخدمته فرض عليها في مثل هذه الحالة فيقدم على حق الزوج.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (286)
القول الثاني: ليس لها الخروج لعيادة أبيها المريض إلا بإذن الزوج، وله منعها من ذلك ومن حضور جنازته، وهو قول الشافعية والحنابلة، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. أن رجلا خرج وأمر امرأته أن لا تخرج من بيتها، فمرض أبوها، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها: أطيعي زوجك فمات أبوها فاستأذنت منه صلى الله عليه وآله وسلم في حضور جنازته فقال لها: أطيعي زوجك فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها) (1)
2. أن طاعة الزوج واجبة، فلا يجوز ترك الواجب بما ليس بواجب.
الترجيح:
نرى أن الترجيح في هذه المسألة يتوقف على بيان الأرجح في مسألة أخرى، وهي حكم عيادة المريض، لأنه بناء على الحكم الشرعي في هذه المسألة يتعرف على حق الزوج في المنع وعدم المنع، ويتعرف كذلك على جواز الخروج من غير إذن وعدم جوازه.
وقد قال جمهور الفقهاء بأن عيادة المريض سنة، بل نقل النووي الإجماع على عدم الوجوب كما ذكر الشوكاني (2)، قال النووي: (عيادة المريض سنة متأكدة والأحاديث الصحيحة مشهورة في ذلك. قال صاحب الحاوي وغيره: ويستحب أن يعم بعيادته الصديق والعدو ومن يعرفه ومن لا يعرفه لعموم الأحاديث (3)
لكن النصوص الكثيرة الحاثة على عيادة المريض قد لا يصح حملها على غير الوجوب، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا: (إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك
__________
(1) رواه الطبراني في الأوسط وفيه عصمة بن المتوكل وهو ضعيف، مجمع الزوائد:4/ 313، المعجم الأوسط:7/ 332، مسند الحارث [زوائد الهيثمي]:1/ 553، مسند عبد بن حميد:404.
(2) نيل الأوطار:4/ 22.
(3) المجموع:5/ 103.
الحقوق المادية والمعنوية للزوجة (287)
لو عدته لوجدتني عنده؟) (1) لا يصح حمله على غير الوج