×

الكتاب  الحج ونفحات الأمكنة

الوصف  ثلاثة آلاف حديث حول الحج وفضائل الأماكن المقدسة

السلسلة  سنة بلا مذاهب

المؤلف  د. نور الدين أبو لحية

الناشر  دار الأنوار للنشر والتوزيع

الطبعة  الأولى، 42 هـ

عدد الصفحات  593

صيغة: PDF

صيغة: DOCX

ISBN: 978-620-3-85898-3

لمطالعة الكتاب من تطبيق مؤلفاتي المجاني وهو أحسن وأيسر: هنا

يجمع هذا الكتاب ثلاثة آلاف حديث حول الحج ونفحات الأمكنة وفضلها والأعمال المرتبطة بها، وقد جمعنا بينهما في محل واحد بناء على المفهوم الشرعي للحج، بل اللغوي أيضا؛ فهو يعني قصد محال معينة لإقامة شعائر تعبدية خاصة، ولذلك فإن الحج مرتبط بالمكان، مثل ارتباط الصيام بالزمان.

وقد قسمناه إلى أربعة فصول، كما يلي:

الفصل الأول: تناولنا فيه [الأحكام التكليفية للحج]؛ فذكرنا ما ورد حول فضل الحج ومقاصده.. وما ورد حول حكم الحج والعمرة.. وما ورد حول حكم النيابة في الحج.

الفصل الثاني: تناولنا فيه [كيفية الحج وأحكامها]؛ فذكرنا ما ورد حول أنواع الحج وكيفياتها.. وما ورد حول مواقيت الحج وأحكامها.. وما ورد حول الإحرام وأحكامه.. وما ورد حول الطواف والاستلام.. وما ورد حول السعي بين الصفا والمروة.. وما ورد حول الوقوف بعرفة وما يتعلق به.. وما ورد حول يوم النحر وما بعده.. وما ورد حول أحكام الحلق والتقصير.. وما ورد حول رمي الجمار.. وهي جميعا تشمل كل التفاصيل المتعلقة بكيفية الحج، مع الإجابة عن كل الاستفتاءات والإشكالات المرتبطة بها.

الفصل الثالث: تناولنا فيه [موانع الحج وما يترتب عليها]؛ فذكرنا ما ورد حول موانع الحج.. وما ورد حول كفارات الموانع.. وما ورد حول أحكام الهدي والأضاحي.. وما ورد حول أحكام الصيام بدل الهدي.

الفصل الرابع: تناولنا فيه [الأماكن المباركة وفضل زيارتها]؛ فذكرنا ما ورد حول فضل المساجد وآدابها.. وما ورد حول المساجد المباركة ونفحاتها.. وما ورد حول الأضرحة المباركة وزيارتها.

الحج ونفحات الأمكنة (6)

المقدمة

يجمع هذا الكتاب ثلاثة آلاف حديث حول الحج ونفحات الأمكنة وفضلها والأعمال المرتبطة بها، وقد جمعنا بينهما في محل واحد بناء على المفهوم الشرعي للحج، بل اللغوي أيضا؛ فهو يعني قصد محال معينة لإقامة شعائر تعبدية خاصة، ولذلك فإن الحج مرتبط بالمكان، مثل ارتباط الصيام بالزمان.

وقد اخترنا تسمية الفضائل والأعمال المرتبطة بالأمكنة المقدسة بـ[نفحات الأمكنة] بناء على ما ورد في الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن لربكم في أيام دهركم نفحات، فتعرضوا لها، لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدًا) (1)؛ فهو وإن تعرض لنفحات الزمان، يشير إلى نفحات المكان أيضا؛ فالله يختار من الأزمنة والأمكنة ما شاء، كما قال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [القصص: 68]

ولذلك كان الحج أو زيارة الأماكن المقدسة الخاصة التي وردت في الأحاديث الشريفة، نوعا من العبودية المرتبطة بتعظيم شعائر الله واختياراته، كما قال تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: 32]

وقال عن الصفا والمروة: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 158]

وأشار إلى بعض أسرار الاهتمام الخاص بتلك الأماكن المقدسة، فقال: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ

__________

(1) وهو مروي في المصادر السنية والشيعية، رواه الطبراني في الكبير (720)، بحار الأنوار (77/ 168)

الحج ونفحات الأمكنة (7)

كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 96 - 97]

وهو لا يختلف كثيرا عن ذلك التكريم الخاص بنفحات الأزمنة، كما قال تعالى عن ليلة القدر: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ [الدخان: 3 - 4]

وهو لا يختلف عن التكريم الخاص ببعض خلق الله، الذين تحققت فيهم كل الكمالات المطالبين بها؛ فصاروا من شعائر الله مثل الأزمنة والأمكنة، كما قال تعالى عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: 63]

ولهذا؛ ورد في الأحاديث الكثيرة ارتباط الأمكنة بأحداث تاريخية إيمانية لأشخاص من الصالحين والقديسين والأولياء والرسل.. وكل ذلك لإعادة إحياء ذكراهم في قلوب المؤمنين، ليجعلوهم أسوة لهم.

وبناء على هذا؛ فإن الحج وزيارة الأماكن المقدسة، ليس كما يذكر أصحاب الفهوم المحدودة من أدعياء التنوير الذين يربطون الحج بالوثنية، بل إن الحج ومثله كل الزيارات الخاصة بالأماكن المقدسة، أمر معقول المعنى، وله دور كبير في التربية في جميع مجالاتها.

والتاريخ والواقع خير شاهد على ذلك؛ ففي الحج وغيره كان المسلمون ولا يزالون يلتقون من بقاع وأعراق شتى، ويكون ذلك اللقاء فرصة للتعارف والتعاون وتلاقح الأفكار ونحوها.

أما تلك الممارسات التي قد لا نعقل معناها؛ فقد ورد في الأحاديث ما يشير إلى

الحج ونفحات الأمكنة (8)

أسبابها، وكونها إعادة لإحياء بعض الأحداث التي حصلت للأنبياء والصالحين، ليكون ذلك فرصة للتصحيح والإصلاح والتربية.

بناء على هذا؛ قبلنا في هذا الكتاب معظم ما ورد من أحاديث في المصادر السنية والشيعية، باعتبارها تبين الأحكام والتفاصيل المرتبطة بالشعائر التعبدية الخاصة بالحج والعمرة والزيارة ونحوها.

وقد قسمناه إلى أربعة فصول، كما يلي:

الفصل الأول: تناولنا فيه [الأحكام التكليفية للحج]؛ فذكرنا ما ورد حول فضل الحج ومقاصده.. وما ورد حول حكم الحج والعمرة.. وما ورد حول حكم النيابة في الحج.

الفصل الثاني: تناولنا فيه [كيفية الحج وأحكامها]؛ فذكرنا ما ورد حول أنواع الحج وكيفياتها.. وما ورد حول مواقيت الحج وأحكامها.. وما ورد حول الإحرام وأحكامه.. وما ورد حول الطواف والاستلام.. وما ورد حول السعي بين الصفا والمروة.. وما ورد حول الوقوف بعرفة وما يتعلق به.. وما ورد حول يوم النحر وما بعده.. وما ورد حول أحكام الحلق والتقصير.. وما ورد حول رمي الجمار.. وهي جميعا تشمل كل التفاصيل المتعلقة بكيفية الحج، مع الإجابة عن كل الاستفتاءات والإشكالات المرتبطة بها.

الفصل الثالث: تناولنا فيه [موانع الحج وما يترتب عليها]؛ فذكرنا ما ورد حول موانع الحج.. وما ورد حول كفارات الموانع.. وما ورد حول أحكام الهدي والأضاحي.. وما ورد حول أحكام الصيام بدل الهدي.

الفصل الرابع: تناولنا فيه [الأماكن المباركة وفضل زيارتها]؛ فذكرنا ما ورد حول فضل المساجد وآدابها.. وما ورد حول المساجد المباركة ونفحاتها.. وما ورد حول الأضرحة المباركة وزيارتها.

الحج ونفحات الأمكنة (9)

وننبه إلى أن أحكام الحج، مثل سائر الأحكام المرتبطة بالشعائر التعبدية، قائمة على التيسير ورفع الحرج، كما قال تعالى في الآية التي توجبه: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]

ولهذا؛ لم نرجح بين الأحاديث والروايات التي قد تبدو متعارضة، وإنما اعتبرنا بعضها أصلا، وبعضها نوعا من رفع الحرج، أو اعتبرناها مثلما ذكرنا في الكتب السابقة نوعا من مراعاة مراتب المتعبدين وظروفهم؛ حتى لا يكون الحرج سببا لنفورهم.

وقد أشار الإمام الصادق إلى هذا الأساس المهم؛ فقال: (ما كلف الله العباد إلا ما يطيقون إنما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات.. وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك) (1)

ومثله قال الإمام الرضا في اعتبار رفع الحرج، ومراعاة المراتب: (إنما أمروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك، لأن الله وضع الفرائض على أدنى القوة، كما قال: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: 196] يعني شاة، ليسع القوي والضعيف، وكذلك سائر الفرائض إنما وضعت على أدنى القوم قوة، فكان من تلك الفرائض الحج المفروض واحدا، ثم رغب بعد أهل القوة بقدر طاقتهم) (2)

ومثل ذلك اهتممنا كثيرا بالأحاديث التي تذكر علل الحج ومقاصد أحكامه وفروعه، باعتبارها نوعا من البيان التفصيلي لما ورد في القرآن الكريم بشأنه، ومن الأمثلة عنها قول الإمام الصادق ـ جوابا لمن سأله عن العلة التي من أجلها كلف الله العباد الحج والطواف بالبيت ـ: (إن الله خلق الخلق.. وأمرهم بما يكون من أمر الطاعة في الدين،

__________

(1) المحاسن: 296/ 465.

(2) علل الشرائع: 273، وعيون أخبار الإمام الرضا: 2/ 90.

الحج ونفحات الأمكنة (10)

ومصلحتهم من أمر دنياهم، فجعل فيه الاجتماع من الشرق والغرب ليتعارفوا، ولينزع كل قوم من التجارات من بلد إلى بلد، ولينتفع بذلك المكاري والجمال، ولتعرف آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعرف أخباره، ويذكر ولا ينسى، ولو كان كل قوم إنما يتكلون على بلادهم وما فيها هلكوا وخربت البلاد، وسقطت الجلب والأرباح، وعميت الأخبار، ولم تقفوا على ذلك، فذلك علة الحج) (1)

ومثله قال الإمام الرضا: (إنما أمروا بالحج لعلة الوفادة إلى الله عز وجل وطلب الزيادة، والخروج من كل ما اقترف العبد تائبا مما مضى، مستأنفا لما يستقبل، مع ما فيه من إخراج الأموال، وتعب الأبدان، والاشتغال عن الأهل والولد، وحظر النفس عن اللذات شاخصا في الحر والبرد، ثابتا على ذلك دائما، مع الخضوع والاستكانة والتذلل، مع ما في ذلك لجميع الخلق من المنافع لجميع من في شرق الأرض وغربها، ومن في البر والبحر، ممن يحج وممن لم يحج، من بين تاجر وجالب وبائع ومشترٍ وكاسب ومسكين ومكار وفقير، وقضاء حوائج أهل الاطراف في المواضع الممكن لهم الاجتماع فيه، مع ما فيه من التفقه ونقل أخبار الأئمة إلى كل صقع وناحية، كما قال الله عز وجل: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: 122] و﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾ [الحج: 28]) (2)

وقبل ذلك، قال الإمام علي في خطبة له: (فرض عليكم حج بيته الذي جعله قبلة للأنام، يردونه ورود الأنعام، ويألهون إليه ولوه الحمام، جعله سبحانه علامة لتواضعهم

__________

(1) علل الشرائع: 405/ 6.

(2) علل الشرائع: 273، وعيون أخبار الإمام الرضا: 2/ 119.

الحج ونفحات الأمكنة (11)

لعظمته، وإذعانهم لعزته، واختار من خلقه سماعا أجابوا إليه دعوته، وصدقوا كلمته، ووقفوا مواقف أنبيائه، وتشبهوا بملائكته المطيفين بعرشه، يحرزون الأرباح في متجر عبادته، ويتبادرون عنده موعد مغفرته، جعله سبحانه للإسلام علما، وللعائذين حرما، فرض حجه وأوجب حقه، وكتب عليكم وفادته، فقال سبحانه: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فإن اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 97]) (1)

وغيرها من الأحاديث التي لا يقتصر معناها على ما ذكروه من الأمثلة المتناسبة مع عصورهم، وإنما تشمل كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية وغيرها، بالإضافة للنواحي الروحية والتربوية والاجتماعية.

ومما يبين مدى مراعاة أئمة الهدى لرفع الحرج في الحج، وردهم على بعض الفقهاء المتشددين في شأنه، ما روي عن الإمام الصادق أنه سئل عن قول الله عز وجل: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، فقال ما يقول الناس؟ قيل: الزاد والراحلة، قال: قد سئل الإمام الباقر عن هذا؟ فقال: (هلك الناس إذاً، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذاً، فقيل له: فما السبيل؟ فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلاّ على من يملك مائتي درهم؟) (2)

ومثله ما روي عن أبي أيوب الخزاز، قال: كنت عند الإمام الصادق فدخل عليه رجل ليلاً، فقال له: أصلحك الله، امرأة معنا حاضت ولم تطف طواف النساء، فقال: لقد سئلت عن هذه المسألة اليوم، فقال: أصلحك الله أنا زوجها وقد أحببت أن أسمع ذلك

__________

(1) نهج البلاغة: 1/ 21.

(2) الكافي: 4/ 267/3.

الحج ونفحات الأمكنة (12)

منك، فأطرق كأنه يناجي نفسه وهو يقول: لا يقيم عليها جمالها، ولا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها، تمضي وقد تم حجها (1).

وهو يدل على أن الإمام الصادق راعى ظرف ذلك المرأة الخاص، وأنه من الحرج الشديد عليها وعلى من معها، أن ينتظروها، أو يتركوها.

ومثله ما روي عنه أنه قيل له: إن صاحبيّ هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة، فقال: يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة، قيل: فإنه لم يخبرهما أحد حتى كان اليوم وقد نفر الناس، فنكس رأسه ساعة، ثم قال: أليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة؟ قيل: بلى، قال: أليس قد قنتا في صلاتهما؟ قيل: بلى، قال: تم حجهما، ثم قال: والمشعر من المزدلفة، والمزدلفة من المشعر، وإنما يكفيهما اليسير من الدعاء (2).

فهذه الرواية تبين مدى اهتمام الإمام الصادق ـ ومثله كل أئمة الهدى ـ بظروف الناس المختلفة، والتماس الأعذار لهم، لتصحيح حجهم.

والأمثلة عن ذلك كثيرة، وهي موجودة في الكتاب بكثرة، وهي كلها مستمدة من هدي النبوة، فعن أسامة بن شريك، قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاجا، فكان الناس يأتونه فمن قائل: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف وأخرت شيئا، أو قدمت شيئا، فكان يقول: لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم، وهو ظالمٌ فذلك الذي حرج وهلك (3).

وهكذا نرى في تلك الروايات ما سميناه [المذاهبية]، أو [الإفتاء بالأقوال المختلفة ليختار المستفتي ما يتناسب مع حاله منها]، ومن الأمثلة عنها ما روي عن علي بن أبي حمزة

__________

(1) الكافي: 4/ 451/5.

(2) الكافي: 4/ 472/2.

(3) أبو داود (2015)

الحج ونفحات الأمكنة (13)

قال: سألت الإمام الكاظم عن الرجل يطوف ويقرن بين أسبوعين، فقال إن شئت رويت لك عن أهل مكة، فقلت: لا والله مالي في ذلك من حاجة جعلت فداك، ولكن ارو لي ما أدين الله عزّ وجلّ به، فقال: لا تقرن بين أسبوعين، كلما طفت أسبوعا فصل ركعتين، وأما أنا فربما قرنت الثلاثة والأربعة فنظرت إليه، فقال: إني مع هؤلاء (1).

وغيرها من الأمثلة الكثيرة، التي لو طبقناها، لزال التعارض بين الأحاديث والروايات، باعتبارها جميعا تمثل أحكام الشريعة في صورها المختلفة، والتي تنطلق من الورع والاحتياط والتشدد، وتنزل بعدها إلى اليسر والرخصة ورفع الحرج.

__________

(1) الكافي: 4/ 418/2، والتهذيب: 5/ 115/374، والاستبصار: 2/ 220/759.

الحج ونفحات الأمكنة (14)

الفصل الأول

الأحكام التكليفية للحج

جمعنا في هذا الفصل ما نراه متوافقا مع القرآن الكريم من الأحاديث الواردة حول الأحكام التكليفية للحج، باعتبارها المقدمة الأساسية لكل أحكامه، وقد تعرضنا فيه لثلاثة معان كبرى:

أولها ـ ما ورد حول فضل الحج ومقاصده: باعتبارها من الأحاديث التي تساعد على تحقيق النيات الصادقة والدوافع المخلصة للقيام بالشعائر التعبدية المرتطبة بالحج والعمرة، بالإضافة إلى الشروط المتعلقة بمن يريد أن يحج أو يعتمر، ليوفر لنفسه الأهلية الأخلاقية لها.. ولهذا لا نرى اقتصار شروط الحج على الاستطاعة المالية، بل الاستطاعة الأخلاقية لها دورها أيضا، حتى لا يكتفي المكلفون بالحج بالاستعداد المالي، بل يضيفون إليه الاستعداد الروحي والأخلاقي.

ثانيها ـ ما ورد حول حكم الحج والعمرة: وبيان شروط التكليف الخاصة بهما، وحدود الاستطاعة وأنواعها، وقد ذكرنا فيه من الأحاديث ما قد يبدو متعارضا، مع أنه في الحقيقة ليس كذلك، وإنما يشير إلى الأحوال والظروف المختلفة، سواء تلك التي ترتبط بالحج نفسه، باعتباره شريعة تحتاج إلى من يهتم بها ويحافظ عليها، أو بالحجاج والمعتمرين.

ثالثها ـ ما ورد حول حكم النيابة في الحج: وهي من الأحكام التي تبين رحمة الله تعالى بعباده في توفير الفرص المختلفة لمن فاته أداء تلك الفرائض، بالإضافة إلى كونها مما يعمق الصلات الاجتماعية بين المؤمنين.

الحج ونفحات الأمكنة (15)

أولا ـ ما ورد حول فضل الحج ومقاصده

نتناول في هذا المبحث ما ورد من الأحاديث في المصادر السنية والشيعية حول فضل الحج والعلل والحكم المقصودة منه، وقد قبلنا أكثر ما ورد في ذلك، حتى تلك الأحاديث التي تبين فضل الحج على الكثير من الأعمال الصالحة، مثلما روي عن الإمام الصادق أنه قال: (حجة خير من بيت مملوء ذهبا يتصدق به حتى يفنى) (1).. وقوله: (من أنفق درهما في الحج كان خيرا من مائة ألف درهم ينفقها في حق) (2).. ومثلها ما ورد من جواز القرض لأجل حج النافلة.

وغيرها من الأحاديث التي عقبنا عليها بهذه العبارة [وهذا الحديث وأمثاله يقصد به حجة الإسلام، أو خشية تعطيله من الأمة جميعا]

ولذلك؛ فإن قبولها ليس على أساس اعتبارها حكما عاما، وإنما هو مرتبط بأحوال خاصة يُخشى فيها من تضييع هذه الفريضة، بحجة كون النفقات والصدقات أفضل منها.

لكن في الحالة العادية، مثلما هو الحال الآن، وبالنسبة للذي حج سابقا؛ فإن الأولوية لسائر أعمال الخير، مثلما تدل على ذلك سائر الأحاديث، بالإضافة إلى أن ذلك يوفر الفرصة لمن لم يتمكن من أداء حجة الإسلام مع توفر الاستطاعة والأهلية.

وننبه كذلك إلا أنا لم نذكر بعض الأحاديث التي نرى غرابتها ومنافاتها لما ورد في القرآن الكريم من شرائع ومقاصد، ومن الأمثلة على ذلك ما ينسب للإمام الصادق أنه قال: (إذا كان أيام الموسم بعث الله عز وجل ملائكة في صورة الآدميين يشترون متاع الحاج

__________

(1) الكافي: 4/ 260/32.

(2) من لا يحضره الفقيه: 2/ 145/637.

الحج ونفحات الأمكنة (16)

والتجار)، قيل: فما يصنعون به؟ قال: (يلقونه في البحر) (1)

ومثله ما روي أنه لا تكتب للحاج الذنوب بعد حجة لفترة أربعة أشهر، وقد عللوا ذلك بما رووه عن الإمام الكاظم أنه سئل: لأيّ شيء صار الحاج لا تكتب عليه الذنوب أربعة أشهر؟ فقال: (إن الله أباح للمشركين الحرم في أربعة أشهر إذ يقول: ﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ﴾ [التوبة: 2]، ثم وهب لمن حج من المؤمنين البيت الذنوب أربعة أشهر) (2)

ومثل ذلك ما روي من الأحاديث التي تجوز الحج بالمال الحرام، بل تشجع عليه، مع أن حج المال الحرام هو إرجاعه لأصحابه، ومن الأمثلة على ذلك ما ينسب للإمام الرضا أنه قال: (من حج بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من الله عز وجل بالثمن، ولم يسأله من أين اكتسب ماله من حلال أو حرام) (3)

ومثله ما ينسب للإمام الصادق، أنه قال: (لما حج موسى عليه السلام نزل عليه جبريل عليه السلام، فقال له موسى عليه السلام: يا جبريل، ما لمن حج هذا البيت بلا نية صادقة ولا نفقة طيبة؟ فقال: لا أدري حتى أرجع إلى ربي عز وجل فلما رجع قال الله عز وجل: يا جبريل، ما قال لك موسى، وهو أعلم بما قال، قال: يا رب قال لي: ما لمن حج هذا البيت بلا نية صادقة ولا نفقة طيبة، قال الله عز وجل: ارجع إليه وقل له: أهب له حقي وأرضي عليه خلقي، قال: يا جبريل، ما لمن حج هذا البيت بنية صادقة ونفقة طيبة قال: فرجع إلى الله عز وجل فأوحى الله تعالى إليه: قل له: أجعله في الرفيق الأعلى مع النبيين

__________

(1) الكافي: 4/ 547/36.

(2) الكافي: 4/ 255/10.

(3) الخصال: 118/ 103، وعيون أخبار الإمام الرضا: 1/ 257/12.

الحج ونفحات الأمكنة (17)

والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا (1).

ومثل ذلك ما روي من المبالغات في الأجور المرتبطة بأعمال الحج، والتي تتنافى مع غيرها من الأحاديث الكثيرة الصحيحة، ومن الأمثلة عنها ما ينسب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (من خرج حاجّاً أو معتمرا فله بكل خطوة حتى يرجع مائة ألف ألف حسنة، ويُمحا عنه ألف ألف سيئة، ويرفع له ألف ألف درجة، وكان له عند الله بكل درهم ألف ألف درهم، وبكل دينار ألف ألف دينار، وبكل حسنة عملها في وجهه ذلك ألف ألف حسنة حتى يرجع، وكان في ضمان الله إن توفاه أدخله الجنة وإن رجع رجع مغفورا له، مستجابا له، فاغتنموا دعوته، فإن الله لا يرد دعاءه إذا قدم فإنه يشفع في مائة ألف رجل يوم القيامة، ومن خلف حاجّاً أو معتمرا في أهله بخير بعده كان له مثل أجره كاملاً من غير أن ينقص من أجره شيء) (2)

1 ـ ما ورد في الأحاديث النبوية

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر السنية والشيعية:

أ ـ ما ورد في المصادر السنية

[الحديث: 1] عن عائشة، قالت: قلت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد وأجمله حجٌ مبرورٌ، ثم لزوم الحصر (3).

[الحديث: 2] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثوابٌ إلا الجنة، وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه (4).

__________

(1) من لا يحضره الفقيه: 2/ 152/664.

(2) عقاب الاعمال: 73/ 15.

(3) البخاري (2784)

(4) الترمذي (810)

الحج ونفحات الأمكنة (18)

[الحديث: 3] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب (1).

[الحديث: 4] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة ما بينهما تزيد في العمر والرزق وتنفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد (2).

[الحديث: 5] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما على يمينه وشماله من حجر، أو شجر، أو مدر، حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا (3).

[الحديث: 6] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارةٌ لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة (4).

[الحديث: 7] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه (5).

[الحديث: 8] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو وجبت له الجنة (6).

[الحديث: 9] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أمعر حاجٌ قط، قيل لجابر: ما الإمعار؟ قال: ما افتقر (7).

[الحديث: 10] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا فمات كتب له أجر الغازي (8).

__________

(1) البزار كما في (كشف الأستار) (1147)

(2) مجمع الزوائد: 3/ 277، الطبراني في الكبير.

(3) الترمذي (828) وابن ماجة (292)

(4) البخاري (1773)، ومسلم (1349)

(5) البخاري (1521)، ومسلم (1350)

(6) أبو داود (1741) وابن ماجة (3002)

(7) الطبراني في الأوسط: 5/ 245 (5213)

(8) الطبراني في الأوسط: 5/ 282 (5321)

الحج ونفحات الأمكنة (19)

[الحديث: 11] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج (1).

[الحديث: 12] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لامرأة من الأنصار، يقال لها أم سنان: ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت: ناضحان كانا لأبي فلان ـ زوجها ـ حج هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي أرضا لنا قال: فعمرةٌ في رمضان تقضي حجة أو حجة معي (2).

[الحديث: 13] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جهاد الكبير والصغير والضعيف، والمرأة الحج والعمرة (3).

[الحديث: 14] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم (4).

[الحديث: 15] عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه في مسجد منى، رجلٌ من الأنصار ورجلٌ من ثقيف فقالا: يا رسول الله جئنا نسألك، فقال: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه، وإن شئتما أمسك وتسألاني؟ فقالا: أخبرنا يا رسول الله، فقال للأنصاري: جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تؤم البيت الحرام وما لك فيه، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه، وعن حلقك رأسك وما لك فيه، وعن طوافك بالبيت بعد ذلك وما لك فيه، فقال: والذى بعثك بالحق عن هذا جئت أسألك، قال: فإنك إذا خرجت من بيتك تؤم البيت الحرام لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحا عنك خطيئة، وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بنى إسماعيل، وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق سبعين رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن

__________

(1) البزار كما في (كشف الأستار) (1155)

(2) البخاري (1782)، ومسلم (1256)

(3) النسائي 5/ 113..

(4) ابن ماجه (2892)

الحج ونفحات الأمكنة (20)

الله تعالى يباهى بكم الملائكة، يقول: عبادي جاؤوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون جنتي فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل، أو كقطر المطر، أو كزبد البحر لغفرتها، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له، وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات، وأما نحرك فمذخورٌ لك عند ربك، وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنةٌ وتمحي عنك بها خطيئةٌ، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملكٌ حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول: اعمل فيما يستقبل فقد غفر لك كل ما مضى (1).

[الحديث: 16] عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج ثلاث حجج؛ حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعد ما هاجر معها عمرةٌ، فساق ثلاثة وستين بدنة، وجاء عليٌ من اليمن ببقيتها فيها جملٌ لأبي جهل في أنفه برةٌ من فضة فنحرها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كل بدنة ببضعة فطبخت وشرب من مرقتها (2).

[الحديث: 17] عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة، إلا التي مع حجته عمرة الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة في حجته (3).

[الحديث: 18] عن محرش الكعبي، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج من الجعرانة ليلا معتمرا، فدخل مكة ليلا فقضى عمرته، ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت، فلما زالت الشمس من الغد خرج في بطن سرف حتى جامع الطريق طريق جمع ببطن سرف،

__________

(1) البزار كما في (كشف الأستار) (1083) والطبراني في (الأحاديث الطوال) (61)

(2) الترمذي (815)

(3) البخاري (1778)، ومسلم (1253)

الحج ونفحات الأمكنة (21)

فمن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس (1).

[الحديث: 19] عن محرش الكعبي، قال: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجعرانة فجاء إلى المسجد، فركع في المسجد ما شاء الله، ثم أحرم ثم استوى على راحلته فاستقبل بطن سرف، حتى أتى طريق المدينة فأصبح بمكة كبائت (2).

[الحديث: 20] عن عروة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يعتمر إلا ثلاث عمر، إحداهن في شوال، وثنتان في ذي القعدة (3).

[الحديث: 21] عن عائشة، قالت: اعتمر صلى الله عليه وآله وسلم عمرتين، عمرة في ذي القعدة، وعمرة في شوال (4).

[الحديث: 22] قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، ألا نبني لك بمنى بناء يظلك من الشمس؟ فقال: لا إنما هو مناخ لمن سبق إليه (5).

ب ـ ما ورد في المصادر الشيعية

[الحديث: 23] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حجوا تستغنوا (6).

[الحديث: 24] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحجة ثوابها الجنة، والعمرة كفارة لكل ذنب (7).

[الحديث: 25] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحج جهاد الضعيف (8).

[الحديث: 26] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحاج ثلاثة: فأفضلهم نصيبا رجل غفر له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر (9)، ووقاه الله عذاب القبر، وأما الذي يليه فرجل غفر له ذنبه ما تقدم

__________

(1) الترمذي (935) والنسائي 5/ 199.

(2) أبو داود (1996)،والدارمي (1861)

(3) مالك (773)

(4) أبو داود (1991)

(5) أبو داود (2019)، والترمذي (881)

(6) الفقيه: 2/ 173/764.

(7) الكافي: 4/ 253/4.

(8) الكافي: 4/ 259/28.

(9) قد يراد بهذا الحفظ الإلهي لا رفع التكليف عنه وإباحة كل المعاصي له؛ فذلك غير مراد طبعا.

الحج ونفحات الأمكنة (22)

منه، ويستأنف العمل فيما بقي من عمره، وأما الذي يليه فرجل حفظ في أهله وماله (1).

[الحديث: 27] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل نعيم مسئول عنه صاحبه إلا ما كان في غزو أو حج (2).

[الحديث: 28] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد (3).

[الحديث: 29] عن الإمام الصادق، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقيه أعرابي فقال له: يا رسول الله، إني خرجت أريد الحج ففاتني وأنا رجل مميل، فمرني أن أصنع في مالي ما أبلغ به مثل أجر الحاج، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: انظر إلى أبي قبيس فلو أن أبا قبيس لك ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت ما يبلغ الحاج، ثم قال: إن الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا ولم يضعه إلا كتب الله له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، فإذا ركب بعيره لم يرفع خفا ولم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلك، فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه، فإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه، فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه، فعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا موقفا إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه، ثم قال: أنى لك أن تبلغ ما يبلغ الحاج (4).

[الحديث: 30] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد (5).

__________

(1) الكافي: 4/ 262/39.

(2) من لا يحضره الفقيه: 2/ 142/621.

(3) التهذيب: 5/ 21/60.

(4) التهذيب: 5/ 19/56.

(5) الكافي: 4/ 255/12.

الحج ونفحات الأمكنة (23)

[الحديث: 31] قال الإمام الباقر: لم يحج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد قدوم المدينة إلا واحدة وقد حج بمكة مع قومه حجات (1).

[الحديث: 32] قيل للإمام الصادق: أحج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير حجة الوداع؟ قال: نعم، عشرين حجة (2).

[الحديث: 33] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحالف الفقر والحمى مدمن الحج والعمرة (3).

[الحديث: 34] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد الدنيا والآخرة فليؤم هذا البيت، ومن رجع من مكة وهو ينوي الحج من قابل زيد في عمره، ومن خرج من مكة ولا ينوي العود إليها فقد قرب أجله، ودنا عذابه (4).

[الحديث: 35] قال الإمام الباقر: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن شئت فاسأل، وإن شئت أخبرك عما جئت تسألني عنه، فقال: أخبرني يا رسول الله، فقال: جئت تسألني مالك في حجتك وعمرتك؛ وإن لك إذا توجهت إلى سبيل الحج ثم ركبت راحلتك ثم قلت: بسم الله والحمد لله، ثم مضت راحلتك لم تضع خفا ولم ترفع خفا إلاّ كتب لك حسنة، ومحى عنك سيئة فإذا أحرمت ولبيت كان لك بكل تلبية لبيتها عشر حسنات ومحي عنك عشر سيئات، فإذا طفت بالبيت الحرام أسبوعا كان لك بذلك عند الله عهد وذخر يستحيي أن يعذبك بعده أبدا (5).

2 ـ ما ورد عن أئمة الهدى

__________

(1) الكافي: 4/ 244/1، والتهذيب: 5/ 443/1543.

(2) الكافي: 4/ 251/11.

(3) الكافي: 4/ 254/8.

(4) من لا يحضره الفقيه: 2/ 141/614.

(5) التهذيب: 5/ 20/57.

الحج ونفحات الأمكنة (24)

وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إلى الأقسام التالية:

ما روي عن الإمام علي

[الحديث: 36] قال الإمام علي في خطبة له: فرض عليكم حج بيته الذي جعله قبلة للأنام، يردونه ورود الأنعام، ويألهون إليه ولوه الحمام، جعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته، وإذعانهم لعزته، واختار من خلقه سماعا أجابوا إليه دعوته، وصدقوا كلمته، ووقفوا مواقف أنبيائه، وتشبهوا بملائكته المطيفين بعرشه، يحرزون الأرباح في متجر عبادته، ويتبادرون عنده موعد مغفرته، جعله سبحانه للإسلام علما، وللعائذين حرما، فرض حجه وأوجب حقه، وكتب عليكم وفادته، فقال سبحانه: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فإن اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 97] (1).

[الحديث: 37] قال الإمام علي: ضمنت لستة الجنة: رجل خرج بصدقة فمات فله الجنة، ورجل خرج يعود مريضا فمات فله الجنة، ورجل خرج مجاهدا في سبيل الله فمات فله الجنة، ورجل خرج حاجّاً فمات فله الجنة، ورجل خرج للجمعة فمات فله الجنة، ورجل خرج في جنازة رجل مسلم فمات فله الجنة (2).

ما روي عن الإمام الحسن

[الحديث: 38] قال الإمام الحسين: لما حضرت الحسن بن علي الوفاة بكى، فقيل له: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتبكي ومكانك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أنت به وقد قال فيك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قال؟ وقد حججت عشرين حجة ماشيا، وقد قاسمت ربك مالك ثلاث مرات حتى النعل والنعل فقال: إنما أبكي لخصلتين: هول المطلع، وفراق الأحبة (3).

__________

(1) نهج البلاغة: 1/ 21.

(2) من لا يحضره الفقيه: 1/ 84/387.

(3) أمالي الصدوق: 184/ 9.

الحج ونفحات الأمكنة (25)

ما روي عن الإمام السجاد

[الحديث: 39] قال الإمام السجاد: حجوا واعتمروا تصح أبدانكم، وتتسع أرزاقكم، وتكفون مؤونات عيالاتكم (1).

[الحديث: 40] قال الإمام السجاد: الحاج مغفور له، وموجوب له الجنة، ومستأنف له العمل، ومحفوظ في أهله وماله (2).

[الحديث: 41] عن أبي حمزة الثمالي قال: قال رجل لعلي بن الحسين (الإمام السجاد): تركت الجهاد وخشونته ولزمت الحج ولينه؟.. وكان متكئا فجلس وقال: ويحك، أما بلغك ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، إنه لما وقف بعرفة وهمت الشمس أن تغيب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بلال، قل للناس فلينصتوا، فلما انصتوا قال: إن ربكم تطوّل عليكم في هذا اليوم فغفر لمحسنكم، وشفع محسنكم في مسيئكم، فأفيضوا مغفورا لكم، إلا أهل التبعات، فإن الله عدل يأخذ للضعيف من القوي (3).

[الحديث: 42] جاء رجل إلى الإمام السجاد، فقال: قد آثرت الحج على الجهاد، وقد قال الله عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ﴾ [التوبة: 111] فقال له الإمام السجاد: فاقرأ ما بعده، فقال: ﴿التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: 112]، فقال: إذا رأيت هؤلاء فالجهاد معهم يومئذ أفضل من الحج (4).

[الحديث: 43] قال الإمام الباقر: كان لعلي بن الحسين (الإمام السجاد) ناقة قد حج

__________

(1) الكافي 4/ 252/1.

(2) الكافي 4/ 252/1.

(3) الكافي: 4/ 257/24.

(4) من لا يحضره الفقيه: 2/ 141/612.

الحج ونفحات الأمكنة (26)

عليها اثنتين وعشرين حجة ما قرعها قرعة قط (1).

ما روي عن الإمام الباقر

[الحديث: 44] قال الإمام الباقر في قوله تعالى: ﴿فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ [الذاريات: 50]: حجوا إلى الله عز وجل (2).

[الحديث: 45] قال الإمام الباقر: إن الله لما أمر إبراهيم ينادي في الناس الحج قام على المقام فارتفع به حتى صار بإزاء أبي قبيس، فنادى في الناس بالحج، فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى أن تقوم الساعة (3).

[الحديث: 46] قال الإمام الباقر: من أمّ هذا البيت حاجا أو معتمرا مبرّأ من الكبر رجع من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه، ثم قرأ: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى﴾ [البقرة: 203] قيل: ما الكبر؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعظم الكبر غمص الخلق وسفه الحق، قيل: ما غمص الخلق، وسفه الحق؟ قال: يجهل الحق ويطعن على أهله، فمن فعل ذلك نازع الله رداءه (4).

[الحديث: 47] قال الإمام الباقر: إن الحاج إذا أخذ في جهازه لم يخط خطوة في شيء من جهازه إلا كتب الله عز وجل له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات حتى يفرغ من جهازه، متى ما فرغ، فإذا استقلت به راحلته لم تضع خفا ولم ترفعه إلا كتب الله عز وجل له مثل ذلك حتى يقضي نسكه، فإذا قضى نسكه غفر الله له ذنوبه (5).

[الحديث: 48] قيل للإمام الباقر: لم سمي الحج حجّاً؟ فقال: حج فلان، أي: أفلح

__________

(1) الكافي: 1/ 389/2.

(2) الكافي 4/ 256/21.

(3) علل الشرائع: 419/ 2.

(4) الكافي: 4/ 252/2.

(5) الكافي: 4/ 254/9.

الحج ونفحات الأمكنة (27)

فلان (1).

[الحديث: 49] قال الإمام الباقر: إن العبد المؤمن إذا أخذ في جهازه لم يرفع قدما ولم يضع قدما إلا كتب الله له بها حسنة، حتى إذا استقل لم يرفع بعيره خفّاً ولم يضع خفّاً إلا كتب الله له بها حسنة، حتى إذا قضى حجه مكث ذا الحجة والمحرم وصفر تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات إلا أن يأتي بكبيرة (2).

[الحديث: 50] قال الإمام الباقر: إن المسلم إذا خرج إلى هذا الوجه يحفظ الله عليه نفسه وأهله، حتى إذا انتهى إلى المكان الذي يحرم فيه وكّل ملكان يكتبان له أثره، ويضربان على منكبه ويقولان: أمّا ما قد مضى فقد غفر لك فاستأنف العمل (3).

[الحديث: 51] قال الإمام الباقر: ودّ من في القبور لو أن له حجة واحدة بالدنيا وما فيها (4).

[الحديث: 52] قال الإمام الباقر: الحج أفضل من الصلاة والصيام.. وما أفضل من رجل يقود بأهله والناس وقوف بعرفات يمينا وشمالا، يأتي بهم الفجاج، فيسأل الله بهم (5).

[الحديث: 53] قيل للإمام الباقر: أيما أفضل، الحج أو الصدقة؟ فقال: هذه مسألة فيها مسألتان، كم المال؟ يكون ما يحمل صاحبه إلى الحج؟ قيل: لا، قال: إذا كان مالا يحمل إلى الحج فالصدقة لا تعدل الحج، الحج أفضل، وإن كانت لا تكون إلا القليل فالصدقة، قيل: فالجهاد؟ قال: الجهاد أفضل الأشياء بعد الفرائض في وقت الجهاد، ولا جهاد إلا مع الإمام (6).

__________

(1) علل الشرائع: 411/ 1.

(2) المحاسن: 63/ 113.

(3) المحاسن: 64/ 115.

(4) التهذيب: 5/ 23/67.

(5) علل الشرائع: 456/ 1.

(6) كامل الزيارات: 335.

الحج ونفحات الأمكنة (28)

وهذا الحديث وأمثاله ترغيب في الحج خشية تعطيله من الأمة جميعا.

[الحديث: 54] قال الإمام الباقر: من حج ثلاث سنين متوالية ثم حج أو لم يحجّ فهو بمنزلة مدمن الحجّ (1).

[الحديث: 55] قال الإمام الباقر: ما من عبد يؤثر على الحج حاجة من حوائج الدنيا إلا نظر إلى المحلقين قد انصرفوا قبل أن تقضى له تلك الحاجة (2).

[الحديث: 56] قال الإمام الباقر: إن لله مناديا ينادي: أي عبد أحسن الله إليه وأوسع عليه في رزقه فلم يفد إليه في كل خمسة أعوام مرة ليطلب نوافله إن ذلك لمحروم (3).

ما روي عن الإمام الصادق

[الحديث: 57] قال الإمام الصادق: لما أفاض آدم من منى تلقته الملائكة، فقالت: يا آدم، بر حجك، أما إنّا قد حججنا هذا البيت قبل أن تحجه بألفي عام (4).

[الحديث: 58] قال الإمام الصادق: لما أمر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ببناء البيت وتم بناؤه قعد إبراهيم على ركن ثم نادى: هلم الحج، فلو نادى: هلموا إلى الحج لم يحج إلا من كان يومئذ إنسيا مخلوقا، ولكنه نادى: هلم الحج، فلبى الناس في أصلاب الرجال: لبيك داعي الله، لبيك داعي الله عز وجل، فمن لبى عشرا يحج عشرا، ومن لبى خمسا يحج خمسا، ومن لبى أكثر من ذلك، فبعدد ذلك، ومن لبى واحدا حج واحدا، ومن لم يلب لم يحج (5).

[الحديث: 59] قال الإمام الصادق: هذا بيت استعبد الله به خلقه ليختبر طاعتهم

__________

(1) الكافي: 4/ 542/9.

(2) من لا يحضره الفقيه: 2/ 142/616 و: 260/ 1261.

(3) الكافي: 4/ 278/2.

(4) الكافي 4/ 194/4.

(5) الكافي: 4/ 206/6.

الحج ونفحات الأمكنة (29)

في إتيانه، فحثهم على تعظيمه وزيارته، وجعله محل أنبيائه، وقبلة للمصلين له، فهو شعبة من رضوانه، وطريق يؤدي إلى غفرانه منصوب على استواء الكمال ومجمع العظمة والجلال، خلقه الله قبل دحو الأرض بألفي عام، فأحق من أطيع فيما أمر وانتهى عما نهى عنه، وزجر الله المنشئ للأرواح والصور (1).

[الحديث: 60] قال الإمام الصادق في خطبة: ألا ترون أن الله اختبر الأولين من لدن آدم إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار ما تضر ولا تنفع، ولا تبصر ولا تسمع، فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياما.. ثم أمر آدم وولده أن يثنوا أعطافهم نحوه، فصار مثابة لمنتجع أسفارهم، وغاية لملقى رحالهم.. حتى يهزوا مناكبهم ذللا لله حوله، ويرملوا على أقدامهم شعثا غبرا له، قد نبذوا القنع والسرابيل وراء ظهورهم، وحسروا بالشعور حلقا عن رؤوسهم (2).

[الحديث: 61] قيل للإمام الصادق: أسألك في الحج منذ أربعين عاما فتفتيني، فقال: بيت حج إليه قبل آدم بألفي عام تريد أن تفنى مسائله في أربعين عاما (3).

[الحديث: 62] قال الإمام الصادق: الحج جهاد كل ضعيف (4).

[الحديث: 63] قيل للإمام الصادق: ما العلة التي من أجلها كلف الله العباد الحج والطواف بالبيت؟ فقال: إن الله خلق الخلق.. وأمرهم بما يكون من أمر الطاعة في الدين، ومصلحتهم من أمر دنياهم، فجعل فيه الاجتماع من الشرق والغرب ليتعارفوا، ولينزع كل قوم من التجارات من بلد إلى بلد، ولينتفع بذلك المكاري والجمال، ولتعرف آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعرف أخباره، ويذكر ولا ينسى، ولو كان كل قوم إنما يتكلون على بلادهم وما فيها

__________

(1) الكافي: 4/ 198/1.

(2) الكافي: 4/ 199/2.

(3) الفقيه: 2/ 306/1519.

(4) الفقيه: 4/ 298/900.

الحج ونفحات الأمكنة (30)

هلكوا وخربت البلاد، وسقطت الجلب والأرباح، وعميت الأخبار، ولم تقفوا على ذلك، فذلك علة الحج (1).

[الحديث: 64] قال الإمام الصادق: الحجاج يصدرون على ثلاثة أصناف صنف يعتق من النار، وصنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه، وصنف يحفظ في أهله وماله، فذاك أدنى ما يرجع به الحاج (2).

[الحديث: 65] قال الإمام الصادق: إذا أخذ الناس منازلهم بمنى نادى مناد: لو تعلمون بفناء من حللتم لأيقنتم بالخلف بعد المغفرة (3).

[الحديث: 66] قال الإمام الصادق: ضمان الحاج والمعتمر على الله إن أبقاه بلغه أهله، وإن أماته أدخله الجنة (4).

[الحديث: 67] سأل رجل في المسجد الحرام الإمام الصادق، فقال: من أعظم الناس وزرا؟ فقال: من يقف بهذين الموقفين: عرفة والمزدلفة، وسعى بين هذين الجبلين، ثم طاف بهذا البيت، وصلى خلف مقام إبراهيم عليه السلام، ثم قال في نفسه وظن أن الله لم يغفر له، فهو من أعظم الناس وزرا (5).

[الحديث: 68] قال الإمام الصادق: إن أدنى ما يرجع به الحاج الذي لا يقبل منه أن يحفظ في أهله وماله، قيل: بأي شيء يحفظ فيهم؟ قال: لا يحدث فيهم إلا ما كان يحدث فيهم وهو مقيم معهم (6).

[الحديث: 69] قال الإمام الصادق: إذا حفظ الناس منازلهم بمنى نادى مناد من

__________

(1) علل الشرائع: 405/ 6.

(2) الكافي: 4/ 253/6.

(3) الفقيه 2: 136/ 580.

(4) الكافي: 4/ 253/3.

(5) الكافي: 4/ 541/7.

(6) الكافي: 4/ 258/27.

الحج ونفحات الأمكنة (31)

قبل الله عز وجل: إن أردتم أن أرضى فقد رضيت (1).

[الحديث: 70] قال الإمام الصادق: الحاج لا يزال عليه نور الحج ما لم يلم بذنب (2).

[الحديث: 71] قال الإمام الصادق: الحاج والمعتمر وفد الله، إن سألوه أعطاهم، وإن دعوه أجابهم، وإن شفعوا شفعهم، وإن سكتوا ابتدأهم، ويعوضون بالدرهم ألف درهم (3).

[الحديث: 72] قال الإمام الصادق: الحاج والمعتمر في ضمان الله، فإن مات متوجها غفر الله له ذنوبه، وإن مات محرما بعثه الله ملبيا، وإن مات بأحد الحرمين بعثه الله من الآمنين، وإن مات منصرفا غفر الله له جميع ذنوبه (4).

[الحديث: 73] قال الإمام الصادق: إذا أخذ الناس منازلهم بمنى نادى مناد يا منى قد جاء أهلك فاتسعي في فجاجك، وأترعي في مثابك، وينادي مناد: لو تدرون بمن حللتم لأيقنتم بالخلف بعد المغفرة (5).

[الحديث: 74] قال الإمام الصادق: من مات في طريق مكة ذاهبا أو جائيا أمن من الفزع الأكبر يوم القيامة (6).

[الحديث: 75] قال الإمام الصادق: الحج والعمرة سوقان من أسواق الآخرة، العامل بهما في جوار الله، إن أدرك ما يأمل غفر الله له، وإن قصر به أجله وقع أجره على الله عز وجل (7).

[الحديث: 76] عن سلمة بن محرز قال: كنت عند الإمام الصادق فقال له أبو الورد:

__________

(1) الكافي: 4/ 262/42.

(2) الكافي: 4/ 255/11، ومن لا يحضره الفقيه: 2/ 145/639.

(3) الكافي: 4/ 255/14.

(4) الكافي: 4/ 256/18.

(5) الكافي: 4/ 256/20.

(6) الكافي: 4/ 263/45.

(7) الكافي: 4/ 260/35.

الحج ونفحات الأمكنة (32)

رحمك الله، إنّك لو كنت أرحت بدنك من المحمل، فقال: يا أبا الورد، اني أحب أن أشهد المنافع التي قال الله عز وجل: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾ [الحج: 28] إنه لا يشهدها أحد إلا نفعه الله، أما أنتم فترجعون مغفورا لكم، وأما غيركم فيحفظون في أهاليهم وأموالهم (1).

[الحديث: 77] قال الإمام الصادق: الحج جهاد الضعفاء، ونحن الضعفاء (2).

[الحديث: 78] قال الإمام الصادق: إن الله عز وجل ليغفر للحاج ولأهل بيت الحاج ولعشيرة الحاج ولمن يستغفر له الحاج بقية ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من شهر ربيع الآخر (3).

[الحديث: 79] قال الإمام الصادق: الحاج إذا دخل مكة وكّل الله به ملكين يحفظان عليه طوافه وصلاته وسعيه، فإذا وقف بعرفة ضربا على منكبه الأيمن، ثم قالا: أما ما مضى فقد كفيته، فانظر كيف تكون فيما تستقبل (4).

[الحديث: 80] قيل للإمام الصادق: ما يصنع الله بالحاج؟ قال: مغفور والله لهم لا أستثني فيه (5).

[الحديث: 81] قيل للإمام الصادق: شيعتك تقول: الحاج أهله وماله في ضمان الله، ويخلف في أهله، وقد أراه يخرج فيحدث على أهله الأحداث، فقال: إنما يخلف فيهم بما كان يقوم به، فأما ما إذا كان حاضرا لم يستطع دفعه فلا (6).

[الحديث: 82] قال الإمام الصادق: الحاج لا يملق أبدا، قيل: وما الاملاق؟ قال: الإفلاس، ثم قال: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ﴾ [الأنعام: 151] (7).

__________

(1) الكافي: 4/ 263/46.

(2) من لا يحضره الفقيه: 2/ 146/643.

(3) ثواب الاعمال: 70/ 1.

(4) ثواب الاعمال: 71/ 6.

(5) ثواب الاعمال: 73/ 15.

(6) معاني الأخبار: 407/ 85.

(7) تفسير العياشي: 2/ 290/63.

الحج ونفحات الأمكنة (33)

[الحديث: 83] قال الإمام الصادق: الحج حجان: حج لله، وحج للناس، فمن حج لله كان ثوابه على الله الجنة، ومن حج للناس كان ثوابه على الناس يوم القيامة (1).

[الحديث: 84] قال الإمام الصادق: من حج يريد الله عز وجل لا يريد به رياء ولا سمعة غفر الله له البتة (2).

[الحديث: 85] قال الإمام الصادق: ما من سفر أبلغ في لحم ولا دم ولا جلد ولا شعر من سفر مكة، وما أحد يبلغه حتى تناله المشقة (3).

[الحديث: 86] قال الإمام الصادق: صلاة فريضة أفضل من عشرين حجة، وحجة خير من بيت من ذهب يتصدق به حتى لا يبقى منه شيء (4).

[الحديث: 87] قال الإمام الصادق: درهم في الحج أفضل من ألفي ألف درهم فيما سوى ذلك من سبيل الله (5).

[الحديث: 88] سئل الإمام الصادق عن امرأة أوصت أن ينظر قدر ما يحج به، فإن كان الفضل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضع فيهم، وإن كان الحج أفضل حج به عنها، فقال: إن كان عليها حجة مفروضة فليجعل ما أوصت به في حجها أحب إلي من أن يقسم في فقراء ولد فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (6).

[الحديث: 89] قال الإمام الصادق: درهم تنفقه في الحج أفضل من عشرين ألف درهم تنفقها في حق (7).

وهذا الحديث وأمثاله يقصد به حجة الإسلام، أو خشية تعطيله من الأمة جميعا.

__________

(1) ثواب الاعمال: 74/ 16.

(2) ثواب الاعمال: 74/ 17.

(3) الكافي: 4/ 262/41.

(4) التهذيب: 5/ 21/61.

(5) التهذيب: 5/ 22/62.

(6) التهذيب: 5/ 447/1559.

(7) الكافي: 4/ 255/15.

الحج ونفحات الأمكنة (34)

[الحديث: 90] قيل للإمام الصادق: أيهما أفضل، الحج أو الصدقة؟ فقال: ما أحسن الصدقة ثلاث مرات، قيل: أجل، فأيهما أفضل؟ قال: ما يمنع أحدكم من أن يحج ويتصدق؟ قيل: ما يبلغ ماله ذلك ولا يتسع، قال: إذا أراد أن ينفق عشرة دراهم في شيء من سبب الحج أنفق خمسة وتصدق بخمسة، أو قصر في شيء من نفقته في الحج فيجعل ما يحبس في الصدقة فإن له في ذلك أجرا، قيل: هذا لو فعلناه لاستقام، قال: وأنى له مثل الحج؟ فقالها ثلاث مرات، إن العبد ليخرج من بيته فيعطى قسما حتى إذا أتى المسجد الحرام طاف طواف الفريضة، ثم عدل إلى مقام إبراهيم عليه السلام فصلى ركعتين، فيأتيه ملك فيقف عن يساره، فإذا انصرف ضرب بيده على كتفه فيقول: يا هذا، أما ما مضى فقد غفر لك، وأما ما تستقبل فخذ (1).

وهذا الحديث وأمثاله يقصد به حجة الإسلام، أو خشية تعطيله من الأمة جميعا.

[الحديث: 91] قال الإمام الصادق: لما أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلقاه أعرابي بالأبطح فقال: يا رسول الله، إني خرجت أريد الحج ففاتني وأنا رجل مئل، يعني كثير المال، فمرني أصنع في مالي ما أبلغ به ما يبلغ به الحاج، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي قبيس فقال: لو أن أبا قبيس لك زنته ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت ما بلغ الحاج (2).

وهذا الحديث وأمثاله يقصد به حجة الإسلام، أو خشية تعطيله من الأمة جميعا.

[الحديث: 92] قيل للإمام الصادق: إني أحج سنة وشريكي سنة، قال: ما يمنعك من الحج؟ قيل: لا أتفرغ لذلك، أتصدق بخمسمائة مكان ذلك، فقال: الحج أفضل، قيل: ألف؟ قال: الحج أفضل، قيل: ألف وخمسمائة؟ قال: الحج أفضل، قيل: ألفين؟ قال: في

__________

(1) الكافي: 4/ 257/23.

(2) الكافي: 4/ 258/25.

الحج ونفحات الأمكنة (35)

ألفيك طواف البيت؟ قيل: لا، قال: أفي ألفيك سعي بين الصفا والمروة؟ قيل: لا، قال: أفي ألفيك وقوف بعرفة؟ قيل: لا، قال: أفي ألفيك رمي الجمار؟ قيل: لا، قال: أفي ألفيك المناسك؟ قيل: لا، قال: الحج أفضل (1).

وهذا الحديث وأمثاله ترغيب في الحج خشية تعطيله من الأمة جميعا.

[الحديث: 93] قال الإمام الصادق: حجة خير من بيت مملوء ذهبا يتصدق به حتى يفنى (2).

وهذا الحديث وأمثاله يقصد به حجة الإسلام، أو خشية تعطيله من الأمة جميعا.

[الحديث: 94] قال الإمام الصادق: من أنفق درهما في الحج كان خيرا من مائة ألف درهم ينفقها في حق (3).

وهذا الحديث وأمثاله يقصد به حجة الإسلام، أو خشية تعطيله من الأمة جميعا.

[الحديث: 95] قيل للإمام الصادق: إن ناسا من القصاص يقولون: إذا حج رجل حجة ثم تصدق ووصل كان خيرا له، فقال: كذبوا (4).

وهذا الحديث وأمثاله ترغيب في الحج خشية تعطيله من الأمة جميعا.

[الحديث: 96] قال الإمام الصادق: الحاج يصدرون على ثلاثة أصناف: صنف يعتقون من النار، وصنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه، وصنف يحفظه أهله وماله، فذلك أدنى ما يرجع به الحاج (5).

[الحديث: 97] قال الإمام الصادق: لو كان لأحدكم مثل أبي قبيس ذهب ينفقه في

__________

(1) الكافي: 4/ 259/29.

(2) الكافي: 4/ 260/32.

(3) من لا يحضره الفقيه: 2/ 145/637.

(4) علل الشرائع: 452/ 1.

(5) ثواب الاعمال: 72/ 9.

الحج ونفحات الأمكنة (36)

سبيل الله ما عدل الحج، ولدرهم ينفقه الحاج يعدل ألفي ألف درهم في سبيل الله (1).

وهذا الحديث وأمثاله ترغيب في الحج خشية تعطيله من الأمة جميعا.

[الحديث: 98] قال الإمام الصادق: الحج والعمرة سوقان من أسواق الآخرة، اللازم لهما في ضمان الله، إن أبقاه أداه إلى عياله، وإن أماته أدخله الجنة (2).

[الحديث: 99] قال الإمام الصادق: حجج تترى وعمر تسعى يدفعن عيلة الفقر وميتة السوء (3).

[الحديث: 100] قيل للإمام الصادق: إني قد وطنت نفسي على لزوم الحج كل عام بنفسي أو برجل من أهل بيتي بمالي، فقال: وقد عزمت على ذلك؟ قيل: نعم، قال: فإن فعلت فأيقن بكثرة المال، أو أبشر بكثرة المال والبنين (4).

[الحديث: 101] قال الإمام الصادق: إذا كان الرجل من شأنه الحج كل سنة ثم تخلف سنة فلم يخرج قالت الملائكة الذين على الأرض للذين على الجبال: لقد فقدنا صوت فلان، فيقولون: اطلبوه فيطلبونه فلا يصيبونه فيقولون: اللهم إن كان حبسه دين فأد عنه، أو مرض فاشفه، أو فقر فأغنه، أو حبس ففرج عنه، أو فعل به فافعل به، والناس يدعون لأنفسهم وهم يدعون لمن تخلف (5).

[الحديث: 102] قال الإمام الصادق يوصي بعض أصحابه: يا عيسى إن استطعت أن تأكل الخبز والملح وتحج في كل سنة فافعل (6).

وهذا الحديث وأمثاله ترغيب في الحج خشية تعطيله من الأمة جميعا.

__________

(1) المحاسن: 64/ 114.

(2) الكافي: 4/ 255/13.

(3) الكافي: 4/ 261/36.

(4) الكافي: 4/ 253/5.

(5) الكافي: 4/ 264/47.

(6) التهذيب: 5/ 442/1537.

الحج ونفحات الأمكنة (37)

[الحديث: 103] قال الإمام الصادق: إذا كان عشية عرفة بعث الله عز وجل ملكين يتصفحان وجوه الناس، فإذا فقدا رجلا قد عود نفسه الحج قال أحدهما لصاحبه: يا فلان، ما فعل فلان؟ فيقول: الله عز وجل أعلم، فيقول أحدهما: اللهم إن كان حبسه عن الحج فقر فأغنه، وإن كان حبسه دين فاقض عنه دينه، وإن كان حبسه مرض فاشفه، وإن كان حبسه موت فاغفر له وارحمه (1).

[الحديث: 104] قال الإمام الصادق: يفقد الناس إمامهم فيشهد الموسم فيراهم ولا يرونه (2).

[الحديث: 105] قال الإمام الصادق: ما تخلف رجل عن الحج إلا بذنب وما يعفو الله أكثر (3).

[الحديث: 106] قال الإمام الصادق لبعض أصحابه: مالك لا تحج في العام؟ قال: معاملة كانت بيني وبين قوم واشتغال، وعسى أن يكون ذلك خيرة، فقال: لا والله، ما فعل الله لك في ذلك من خيرة، ما حبس عبد عن هذا البيت إلا بذنب وما يعفو أكثر (4).

[الحديث: 107] قال الإمام الصادق: ليس في ترك الحج خيرة (5).

[الحديث: 108] قال الإمام الصادق: من أراد الحجّ فتهيأ له فحرمه فبذنب حرمه (6).

[الحديث: 109] قال الإمام الصادق: ليحذر أحدكم أن يعوق أخاه عن الحج فتصيبه فتنة في دنياه مع ما يدخر له في الآخرة (7).

__________

(1) من لا يحضره الفقيه: 2/ 137/588.

(2) إكمال الدين: 440/ 7.

(3) من لا يحضره الفقيه: 2/ 159/1260.

(4) الكافي: 4/ 270/1.

(5) الكافي: 4/ 270/2.

(6) المحاسن: 71/ 145.

(7) من لا يحضره الفقيه: 2/ 143/625.

الحج ونفحات الأمكنة (38)

[الحديث: 110] قال الإمام الصادق: من مضت له خمس سنين فلم يفد إلى ربه وهو موسر إنه لمحروم (1).

[الحديث: 111] قال الإمام الصادق: إذا اجتمع الناس بمنى نادى مناد: أيها الجمع، لو تعلمون بمن أحللتم لأيقنتم بالمغفرة بعد الخلف، ثم يقول الله تبارك وتعالى: إن عبدا أوسعت عليه في رزقي لم يفد إلي في كل أربعة لمحروم (2).

[الحديث: 112] قيل للإمام الصادق: إني رجل ذو دين، أفأتدين وأحج؟ فقال: نعم، هو أقضى للدين (3).

[الحديث: 113] قال الإمام الصادق: الحج واجب على الرجل وإن كان عليه دين (4).

[الحديث: 114] قال الإمام الصادق: لو أن أحدكم إذا ربح الربح أخذ منه الشيء فعزله فقال: هذا للحج، وإذا ربح أخذ منه وقال: هذا للحج جاء إبان الحج وقد اجتمعت له نفقة عزم الله له فخرج، ولكن أحدكم يربح الربح فينفقه فإذا جاء إبان الحج أراد أن يخرج ذلك من رأس ماله فيشق عليه (5).

[الحديث: 115] قال الإمام الصادق: من اتخذ محملا للحج كان كمن ربط فرسا في سبيل الله عزّ وجلّ (6).

[الحديث: 116] قال الإمام الصادق لبعض أصحابه: إني أحب أن يراك الله فيما بين الحج إلى الحج وأنت تتهيأ للحج (7).

__________

(1) الكافي: 4/ 278/1.

(2) المحاسن: 66/ 121.

(3) التهذيب: 5/ 441/1533، والاستبصار: 2/ 329/1168.

(4) التهذيب: 5/ 462/1611.

(5) الكافي: 4/ 280/1.

(6) الكافي: 4/ 281/2.

(7) الكافي: 4/ 281/1.

الحج ونفحات الأمكنة (39)

ما روي عن الإمام الكاظم

[الحديث: 117] قيل للإمام الكاظم: إني أكون في المسجد الحرام وأنظر إلى الناس يطوفون بالبيت وأنا قاعد، فأغتم لذلك فقال: لا عليك، فإن المؤمن إذا خرج من بيته يؤمُّ الحج لا يزال في طواف وسعي حتى يرجع (1).

[الحديث: 118] سئل الإمام الكاظم عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج، فقال: إن كان له وجه في مال فلا بأس (2).

[الحديث: 119] سئل الإمام الكاظم عن الرجل يستقرض ويحج، فقال: إن كان خلف ظهره مال إن حدث به حدث أدى عنه فلا بأس (3).

[الحديث: 120] سئل الإمام الكاظم عن رجل يحجّ بدين وقد حج حجة الإسلام، فقال: نعم، إن الله سيقضي عنه، إن شاء الله (4).

[الحديث: 121] قيل للإمام الكاظم: هل يستقرض الرجل ويحج إذا كان خلف ظهره ما يؤدي عنه إذا حدث به حدث؟ قال: نعم (5).

ما روي عن الإمام الرضا

[الحديث: 122] قال الإمام الرضا: إنما أمروا بالحج لعلة الوفادة إلى الله عز وجل وطلب الزيادة، والخروج من كل ما اقترف العبد تائبا مما مضى، مستأنفا لما يستقبل، مع ما فيه من إخراج الأموال، وتعب الأبدان، والاشتغال عن الأهل والولد، وحظر النفس عن اللذات شاخصا في الحر والبرد، ثابتا على ذلك دائما، مع الخضوع والاستكانة والتذلل، مع

__________

(1) الكافي: 4/ 428/8.

(2) الكافي: 4/ 279/3، والتهذيب: 5/ 442/1535 والاستبصار: 2/ 329/1170.

(3) الكافي: 4/ 279/6.

(4) الكافي: 4/ 279/1.

(5) الكافي: 4/ 279/2.

الحج ونفحات الأمكنة (40)

ما في ذلك لجميع الخلق من المنافع لجميع من في شرق الأرض وغربها، ومن في البر والبحر، ممن يحج وممن لم يحج، من بين تاجر وجالب وبائع ومشترٍ وكاسب ومسكين ومكار وفقير، وقضاء حوائج أهل الاطراف في المواضع الممكن لهم الاجتماع فيه، مع ما فيه من التفقه ونقل أخبار الأئمة إلى كل صقع وناحية، كما قال الله عز وجل: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: 122] و﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾ [الحج: 28] (1).

[الحديث: 123] قال الإمام الرضا: علة وضع البيت في وسط الأرض.. ليكون الفرض لأهل المشرق والمغرب سواء (2).

[الحديث: 124] قيل للإمام الرضا: الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشيء، أيقضي دينه أو يحج؟ قال: يقضي ببعض ويحج ببعض، قيل: فإنه لا يكون إلا بقدر نفقة الحج، قال: يقضي سنة، ويحج سنة، قيل: أعطى المال من ناحية السلطان؟ قيل: لا بأس عليكم (3).

__________

(1) علل الشرائع: 273، وعيون أخبار الإمام الرضا: 2/ 119.

(2) علل الشرائع: 396/ 1، وعيون أخبار الإمام الرضا: 2/ 90/1.

(3) الكافي: 4/ 279/4.

الحج ونفحات الأمكنة (41)

ثانيا ـ ما ورد حول حكم الحج والعمرة

نتناول في هذا المبحث ما ورد من الأحاديث في المصادر السنية والشيعية حول الأحكام التكليفية الخاصة بالحج والعمرة، وهي جميعا بيان وتفسير لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]

فقد شرط الله تعالى للتكليف بالحج توفر الاستطاعة، وهي تختلف باختلاف مراتب الناس، ولذلك لم نر حاجة لدرء ما يظهر من التعارض بين الأحاديث والروايات، ذلك لأن لكل شخص استطاعته الخاصة.

ومن الأمثلة على ذلك ما ورد حول حكم الاقتراض لأجل الحج؛ فبعض الناس، يمكن أن يفتى له بذلك، بناء على قدرته على سداد القرض، وعدم تضرره أو أهله بذلك، بخلاف غيره ممن لا يطيقون السداد، أو يكون له تأثيره السلبي الكبير في حياتهم، وحياة من كلفوا بالإنفاق عليه.

1 ـ ما ورد في الأحاديث النبوية

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر السنية والشيعية:

أ ـ ما ورد في المصادر السنية

[الحديث: 125] عن ابن عمر، أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الحاج؟ قال: الشعث التفل قال: وأي الحج أفضل؟ قال: العج والثج، قيل: وما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة (1).

[الحديث: 126] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعمائة

__________

(1) الترمذي (2998)

الحج ونفحات الأمكنة (42)

ضعف (1).

[الحديث: 127] عن ابن عباس، قال: يا بني أخرجوا من مكة حاجين مشاة حتى ترجعوا إلى مكة مشاة، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الحاج الراكب له بكل خطوة تخطوها راحلته سبعون حسنة، وإن الحاج الماشي له بكل خطوة يخطوها سبعمائه حسنة من حسنات الحرم قيل: يا رسول الله وما حسنات الحرم؟ قال: الحسنة بمائة ألف حسنة (2).

[الحديث: 128] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أم هذا البيت من الكسب الحرام، شخصٌ في غير طاعة الله فإذا أهل ووضع رجله في الغرز أو الركاب، وانبعثت به راحلته، قال: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، كسبك حرامٌ، وزادك حرامٌ وراحلتك حرامٌ، فارجع مأزورا غير مأجور، وأبشر بما يسوؤك، وإذا خرج الرجل حاجا بمال حلال ووضع رجله في الركاب وانبعثت به راحلته، قال: لبيك اللهم لبيك. ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، قد أجبتك، راحلتك حلالٌ وثيابك حلالٌ وزادك حلالٌ فارجع مأجورا غير مأزور (3).

[الحديث: 129] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يقول: إن عبدا أصححت له بدنه، وأوسعت عليه في الرزق ولم يفد إلي في كل أربعة أعوام لمحروم (4).

[الحديث: 130] خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجلٌ: أفي كل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا، ثم قال: ذروني ما تركتكم ولو قلت: نعم لوجبت ولما استطعتم، وإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم

__________

(1) أحمد 5/ 354، والطبراني في الأوسط: 5/ 265 (5274)

(2) الطبراني في الأوسط: 3/ 122 (2675)

(3) البزار كما في (كشف الأستار) 2/ 6 (1079)

(4) الطبراني في الأوسط: 1/ 155 (486) وأبو يعلى 2/ 304 (1031)

الحج ونفحات الأمكنة (43)

واختلافهم على أنبيائهم إذا أمرتكم بالشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه (1).

[الحديث: 131] عن علي، قال: لما نزل ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97] قالوا: يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت فقالوا: يا رسول الله أفي كل عام؟ قال: لا، ولو قلت: نعم لوجبت فأنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [المائدة: 101] (2).

[الحديث: 132] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ملك راحلة وزادا يبلغه إلى بيت الله الحرام، ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك أن الله تعالى يقول: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97] (3).

[الحديث: 133] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم تمنعه من الحج حاجةٌ ظاهرةٌ، أو سلطانٌ جائرٌ أو مرضٌ حابسٌ فمات ولم يحج؛ فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا (4).

[الحديث: 134] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صرورة في الإسلام (5).

[الحديث: 135] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد الحج فليتعجل (6).

[الحديث: 136] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة (7).

[الحديث: 137] جاء رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: علي حجة الإسلام وعلي دينٌ؟

__________

(1) مسلم (1337)

(2) الترمذي (814)

(3) الترمذي (812)

(4) الدارمي (1785)

(5) أبو داود (1729)

(6) أبو داود (1732) وابن ماجة (2883)

(7) ابن ماجة (2883)

الحج ونفحات الأمكنة (44)

فقال: اقض دينك (1).

[الحديث: 138] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ، فعليه حجةٌ أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى (2).

[الحديث: 139] سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن العمرة، واجبةٌ هي؟ قال: لا وأن تعتمروا فهو أفضل (3).

[الحديث: 140] عن ابن مسعود: كان يقرأ: (وأتموا الحج والعمرة إلى البيت)، وكان يقول: لولا التحرج وأني لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك شيئا، لقلت: العمرة واجبةٌ (4).

[الحديث: 141] عن ابن عمر: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في امرأة لها زوجٌ ولها مالٌ، ولا يأذن لها زوجها في الحج، فقال: ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها (5).

[الحديث: 142] عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقي ركبا بالروحاء، فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون، فقالوا: من أنت؟ فقال: رسول الله، فرفعت إليه امرأةٌ صبيا، فقالت: ألهذا حجٌ؟ قال: نعم ولك أجرٌ (6).

ب ـ ما ورد في المصادر الشيعية

[الحديث: 143] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تارك الحج وهو مستطيع كافر، يقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، ومن سوّف الحج حتى يموت بعثه الله يوم القيامة يهوديا أو نصرانيا (7).

__________

(1) أبو يعلى 11/ 54 (6191)

(2) الطبراني في الأوسط 3/ 140 (2731)

(3) الترمذي (931)

(4) رواه البيهقي في الكبرى 4/ 351.

(5) الطبراني في الأوسط 4/ 296 (4247) و(الصغير) 1/ 349 (582)

(6) مسلم (1336)

(7) الفقيه: 4/ 257 ـ: 266/ 821.

الحج ونفحات الأمكنة (45)

[الحديث: 144] قال الإمام الصادق: مرّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برويثة وهو حاج إليه امرأة ومعها صبي لها، فقالت: يا رسول الله، أيحج عن مثل هذا؟ قال: نعم ولكِ أجره (1).

[الحديث: 145] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد دنيا وآخرة فليؤم هذا البيت (2).

[الحديث: 146] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي على الناس زمان يكون فيه حج الملوك نزهة، وحج الأغنياء تجارة، وحج المساكين مسألة (3).

[الحديث: 147] عن الفضل بن العباس قال: أتت امرأة من خثعم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يلبث على دابته؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فحجي عن أبيك (4).

[الحديث: 148] قيل للإمام الصادق: بلغني عنك أنك قلت: لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الإسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه؟ فقال: نعم، أشهد بها على أبي أنه حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه رجل فقال: يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حج عنه فإن ذلك يجزي عنه (5).

[الحديث: 149] قيل للإمام الصادق: الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم، يحج منه حجة الإسلام، قيل: وينفق منه؟ قال: نعم، إن مال الولد لوالده، إن رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقضى أن المال والولد للوالد (6).

[الحديث: 150] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر خطبة خطبها: من اكتسب مالا حراما لم يقبل الله منه صدقة ولا عتقا ولا حجا ولا اعتمارا، وكتب الله له بعدد أجزاء ذلك أوزارا،

__________

(1) التهذيب: 5/ 6/16، والاستبصار: 2/ 146/478.

(2) من لا يحضره الفقيه: 2/ 141/614.

(3) التهذيب: 5/ 462/1613.

(4) مالك (236) والحميدي (507)، أحمد (1/ 219) (890)

(5) الكافي: 4/ 277/13.

(6) التهذيب: 5/ 15/44.

الحج ونفحات الأمكنة (46)

وما بقي منه بعد موته كان زاده إلى النار (1).

[الحديث: 151] عن الإمام الباقر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمل جهازه على راحلته وقال: هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، ثم قال: من تجهز وفي جهازه علم حرام لم يقبل الله منه الحج (2).

[الحديث: 152] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نفقة أحب إلى الله عز وجل من نفقة قصد ويبغض الإسراف إلا في الحج والعمرة، فرحم الله مؤمنا اكتسب طيبا، وأنفق من قصد، أو قدم فضلا (3).

[الحديث: 153] قال الإمام الصادق: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث عمر متفرقات: عمرة ذي القعدة أهلّ من عسفان وهي عمرة الحديبية، وعمرة أهلّ من الجحفة وهي عمرة القضاء، وعمرة من الجعرانة بعدما رجع من الطائف من غزوة حنين (4).

[الحديث: 154] قال الإمام الصادق: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمرة الحديبية وقضى الحديبية من قابل، ومن الجعرانة حين أقبل من الطائف، ثلاث عمر كلهن في ذي القعدة (5).

[الحديث: 155] قال الإمام الصادق: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذي القعدة ثلاث عمر كل ذلك توافق عمرته ذا القعدة (6).

[الحديث: 156] عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء من قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي مع حجته (7).

[الحديث: 157] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحجة ثوابها الجنة، والعمرة كفارة لكل ذنب،

__________

(1) عقاب الاعمال: 334.

(2) الكافي: 5/ 126/9.

(3) من لا يحضره الفقيه: 3/ 102/408.

(4) الكافي: 4/ 251/10.

(5) الكافي: 4/ 252/13.

(6) الكافي: 4/ 252/14.

(7) الخصال: 200/ 11.

الحج ونفحات الأمكنة (47)

وأفضل العمرة عمرة رجب (1).

[الحديث: 158] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما خلق الله تعالى بقعة أحب إليه من الكعبة، ولها حرم الأشهر الحرم، ثلاثة منها متوالية للحج، وشهر مفرد للعمرة رجب (2).

[الحديث: 159] قيل للإمام الصادق: بلغنا أن عمرة في شهر رمضان تعدل حجة، فقال: إنما كان ذلك في امرأة وعدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها: اعتمري في شهر رمضان فهو لك حجة (3).

[الحديث: 160] سئل الإمام الصادق عن الحج، ماشيا أفضل أو راكبا؟ فقال: بل راكبا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حج راكبا (4).

[الحديث: 161] عن الإمام الباقر قال: قال ابن عباس: ما ندمت على شيء صنعت ندمي على أن لم أحج ماشيا، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من حج بيت الله ماشيا كتب الله له سبعة آلاف حسنة من حسنات الحرم، قيل: يا رسول الله وما حسنات الحرم؟ قال: حسنة ألف ألف حسنة وقال: فضل المشاة في الحج كفضل القمر ليلة البدر على سائر النجوم، وكان الحسين بن علي يمشي إلى الحج ودابته تقاد وراءه (5).

[الحديث: 162] سئل الإمام الباقر عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل، فقال: من هذه؟ فقالوا: أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكة حافية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عقبة، انطلق إلى أختك فمرها فلتركب، فإن الله غني عن مشيها وحفاها، قال: فركبت (6).

__________

(1) من لا يحضره الفقيه: 2/ 142/620.

(2) من لا يحضره الفقيه: 2/ 278/1359.

(3) الكافي: 4/ 535/1.

(4) التهذيب: 5/ 478/1691.

(5) المحاسن: 70/ 139.

(6) التهذيب: 5/ 13/37، والاستبصار: 2/ 150/491.

الحج ونفحات الأمكنة (48)

[الحديث: 163] عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يتهادى بين ابنيه وبين رجلين، قال: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يحج ماشيا، قال: إن الله عز وجل غنيّ عن تعذيب نفسه، فليركب وليهد (1).

[الحديث: 164] قال الإمام الباقر: إذا حلف الرجل أن لا يركب أو نذر أن لا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحمل المشاة على بدنة (2).

2 ـ ما ورد عن أئمة الهدى

وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إلى الأقسام التالية:

ما روي عن الإمام علي

[الحديث: 165] قال الإمام الصادق: كان الإمام علي يقول لولده: يا بني، انظروا بيت ربكم فلا يخلون منكم فلا تناظروا (3).

[الحديث: 166] قال الإمام الصادق: كان في وصية الإمام علي أن قال: لا تتركوا حج بيت ربكم فتهلكوا، ومن ترك الحج لحاجة من حوائج الدنيا لم تقض حتى ينظر إلى المحلقين (4).

[الحديث: 167] قال الإمام علي في وصيته للحسن والحسين أُوصيكما بتقوى الله.. والله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فإنّه إن ترك لم تناظروا (5).

[الحديث: 168] قال الإمام علي في احتجاجه على الخوارج: وأما قولكم إنّي كنت وصيّاً فضيعت الوصية فأنتم كفرتم وقدّمتم عليّ، وأزلتم الأمر عنّي، وليس على الأوصياء

__________

(1) أمالي الطوسي: 1/ 369.

(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 49/ 86.

(3) الكافي: 4/ 270/3.

(4) عقاب الاعمال: 281/ 1.

(5) نهج البلاغة: 3/ 86/47.

الحج ونفحات الأمكنة (49)

الدعاء إلى أنفسهم، إنّما يبعث الله الأنبياء فيدعون إلى أنفسهم، والوصي فمدلول عليه، مستغن عن الدعاء إلى نفسه، وقد قال الله عز وجل: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97] ولو ترك الناس الحج لم يكن البيت ليكفر بتركهم إياه، ولكن كانوا يكفرون بتركهم ايّاه، لأن الله قد نصبه لكم علما، وكذلك نصبني علما حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، أنت مني بمنزلة الكعبة تؤتى ولا تأتي (1).

[الحديث: 169] قال الإمام علي: إذا أردتم الحج فتقدموا في شراء الحوائج لبعض ما يقويكم على السفر، فإن الله يقول: ﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً﴾ [التوبة: 46] (2).

[الحديث: 170] قال الإمام علي في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]: السبيل زاد وراحلة (3).

[الحديث: 171] قال الإمام الصادق: رأى الإمام علي شيخا لم يحج قط، ولم يطق الحج من كبره، فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه (4).

[الحديث: 172] عن الإمام الصادق أن رجلا أتى الإمام علي ولم يحج قط، فقال: إني كنت كثير المال وفرطت في الحج حتى كبرت سني؟ فقال: فتستطيع الحج؟ فقال: لا، فقال له الإمام علي: إن شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك (5).

[الحديث: 173] عن الإمام الباقر قال: كان الإمام علي يقول: لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطيع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه (6).

__________

(1) الاحتجاج: 188.

(2) الخصال: 617.

(3) الخصال: 617.

(4) التهذيب: 5/ 14/38.

(5) التهذيب: 5/ 460/1599.

(6) الكافي: 4/ 273/4.

الحج ونفحات الأمكنة (50)

[الحديث: 174] سئل الإمام علي عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فعبر في المعبر، فقال: فليقم في المعبر قائما حتى يجوز (1).

[الحديث: 175] قال الإمام علي: لا بأس أن تحج المرأة الصرورة مع قوم صالحين إذا لم يكن لها محرم ولا زوج (2).

[الحديث: 176] قال الإمام علي: أمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم (3).

[الحديث: 177] قال الإمام الصادق: في كتاب الإمام علي: في كل شهر عمرة (4).

ما روي عن الإمام الحسن

[الحديث: 178] عن الإمام الصادق أن الحسن بن علي (الإمام الحسن) كان أعبد الناس وأزهدهم وأفضلهم في زمانه، وكان إذا حج حج ماشيا، ورمى ماشيا، وربما مشى حافيا (5).

[الحديث: 179] سئل الإمام الصادق عن مشي الإمام الحسن من مكة أو من المدينة؟ قال: من مكة، وسئل: إذا زرت البيت أركب أو أمشي؟ فقال: كان الإمام الحسن يزور راكبا (6).

ما روي عن الإمام الباقر

[الحديث: 180] قال الإمام الباقر: إن إبراهيم عليه السلام أذن في الناس بالحج، فقال: أيها الناس، إني إبراهيم خليل الله، إن الله أمركم أن تحجوا هذا البيت فحجوه، فأجابه من يحج إلى يوم القيامة، وكان أول من أجابه من أهل اليمن.. وحج إبراهيم هو وأهله

__________

(1) التهذيب: 5/ 478/1693.

(2) قرب الإسناد: 52.

(3) من لا يحضره الفقيه: 2/ 310/1542.

(4) الكافي: 4/ 534/2.

(5) عدة الداعي: 139.

(6) التهذيب: 5/ 12/31.

الحج ونفحات الأمكنة (51)

وولده (1).

[الحديث: 181] ذكر للإمام الباقر البيت فقال: لو عطلوه سنة واحدة لنزل عليهم العذاب (2).

[الحديث: 182] قال الإمام الباقر في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]: يكون له ما يحج به (3).

[الحديث: 183] قيل للإمام الباقر: إن عرض عليه الحج فاستحيى؟ قال: هو ممّن يستطيع الحج، ولم يستحيي؟! ولو على حمار أجدع أبتر، فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل (4).

[الحديث: 184] سئل الإمام الباقر عن رجل خرج حاجا حجة الإسلام فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام (5).

[الحديث: 185] سئل الإمام الباقر عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق، فقال: إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الإسلام، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الإسلام، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين، قيل: أرأيت إن كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل أن يحرم، لمن يكون جمله ونفقته وما معه؟ فقال: يكون جميع ما معه وما ترك للورثة، إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه، أو يكون أوصى بوصيّة فينفذ ذلك لمن

__________

(1) الكافي: 4/ 205/4.

(2) الفقيه: 2/ 259/1258.

(3) التهذيب: 5/ 3/4، والاستبصار: 2/ 140/456.

(4) التهذيب: 5/ 3/4، والاستبصار: 2/ 140/456.

(5) الكافي: 4/ 276/10،.

الحج ونفحات الأمكنة (52)

أوصى له، ويجعل ذلك من ثلثه (1).

[الحديث: 186] قال الإمام الباقر: إذا أُحصر الرجل بعث بهديه، قيل: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة؟ قال: يحج عنه إن كانت حجة الإسلام ويعتمر، إنما هو شيء عليه (2).

[الحديث: 187] سئل الإمام الباقر عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى، هل يجزيه عن حجة الإسلام؟ قال: نعم (3).

[الحديث: 188] سئل الإمام الباقر عن رجل مات ولم يحج حجة الإسلام، يحج عنه؟ قال: نعم (4).

[الحديث: 189] سئل الإمام الباقر عن رجل مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يوص بها، أيقضى عنه؟ قال: نعم (5).

[الحديث: 190] سئل الإمام الباقر عن رجل عليه حجة الإسلام نذر نذرا في شكر ليحجن به رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر، فقال: إن ترك مالا يحج عنه حجة الإسلام من جميع المال، وأخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفي بالنذر، وإن لم يكن ترك مالا بقدر ما يحج به حجة الإسلام حج عنه بما ترك، ويحج عنه وليه حجة النذر، إنما هو مثل دين عليه (6).

[الحديث: 191] سئل الإمام الباقر عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبى أن يأذن لها في الحج، فغاب زوجها، فهل لها أن تحج؟ قال: لا طاعة له عليها في حجة الإسلام (7).

__________

(1) الكافي: 4/ 276/11.

(2) الكافي: 4/ 370/4.

(3) التهذيب: 5/ 459/1595.

(4) التهذيب: 5/ 15/43.

(5) التهذيب: 5/ 493/1769.

(6) من لا يحضره الفقيه: 2/ 263/1280.

(7) التهذيب: 5/ 400/1391، والاستبصار: 2/ 318/1126.

الحج ونفحات الأمكنة (53)

[الحديث: 192] سئل الإمام الباقر عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج قال: تحج إن لم يأذن لها (1).

[الحديث: 193] قال الإمام الباقر: المطلقة تحج في عدتها (2).

[الحديث: 194] قال الإمام الباقر: إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ويطاف به ويصلى عنه، قيل: ليس لهم ما يذبحون، قال: يذبح عن الصغار، ويصوم الكبار، ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب، وإن قتل صيدا فعلى أبيه (3).

[الحديث: 195] قال الإمام الباقر: من أصاب مالا من أربع لم يقبل منه في أربع: من أصاب مالا من غلول، أو ربا، أو خيانة، أو سرقة، لم يقبل منه في زكاة، ولا صدقة، ولا حج، ولا عمرة (4).

[الحديث: 196] قال الإمام الباقر: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، لأن الله تعالى يقول: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196] وإنما نزلت العمرة بالمدينة (5).

[الحديث: 197] قيل للإمام الباقر: الذي يلي الحج في الفضل؟ قال: العمرة المفردة، ثم يذهب حيث شاء (6).

[الحديث: 198] قيل للإمام الباقر: ما أفضل ما حج الناس؟ قال: عمرة في رجب وحجة مفردة في عامها (7).

[الحديث: 199] قال الإمام الباقر: أفضل العمرة عمرة رجب.. والمفرد للعمرة إن

__________

(1) من لا يحضره الفقيه: 2/ 268/1305.

(2) من لا يحضره الفقيه: 2/ 269/1311.

(3) من لا يحضره الفقيه: 2/ 265/1291.

(4) أمالي الصدوق: 358/ 4.

(5) التهذيب: 5/ 433/1052.

(6) التهذيب: 5/ 433/1502.

(7) التهذيب: 5/ 31/93.

الحج ونفحات الأمكنة (54)

اعتمر ثم أقام للحج بمكة كانت عمرته تامة، وحجته ناقصة مكية (1).

[الحديث: 200] قال الإمام الباقر: إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فليلحق بأهله إن شاء (2).

[الحديث: 201] قال الإمام الباقر: إنما أنزلت العمرة المفردة والمتعة لأن المتعة دخلت في الحج، ولم تدخل العمرة المفردة في الحج (3).

[الحديث: 202] قال الإمام الباقر: إن العمرة واجبة بمنزلة الحج، لأن الله يقول: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196]، ومن تمتع أجزأته، والعمرة في أشهر الحج متعة (4).

[الحديث: 203] قال الإمام الباقر: لا تكون عمرتان في سنة (5).

[الحديث: 204] سئل الإمام الباقر عن العمرة بعد الحج في ذي الحجة، فقال: حسن (6).

[الحديث: 205] سئل الإمام الباقر عن قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196] فقال: تمام الحج والعمرة أن لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل (7).

[الحديث: 206] سئل الإمام الباقر عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله فلم يستطع؟ قال: يحج راكبا (8).

ما روي عن الإمام الصادق

[الحديث: 207] قال الإمام الصادق في قول الله عز وجل: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ

__________

(1) التهذيب: 5/ 433/1502.

(2) التهذيب: 5/ 434/1505، والاستبصار: 2/ 325/1152.

(3) التهذيب: 5/ 434/1505، والاستبصار: 2/ 325/1152.

(4) تفسير العياشي: 1/ 87/219.

(5) التهذيب: 5/ 435/1512، والاستبصار: 2/ 326/1157.

(6) من لا يحضره الفقيه: 2/ 278/1364.

(7) تفسير العياشي: 1/ 88/225.

(8) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 47/ 80.

الحج ونفحات الأمكنة (55)

لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196]: هما مفروضان (1).

[الحديث: 208] سئل الإمام الصادق عن قول الله عز وجل: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، فقال: يعني به الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان (2).

[الحديث: 209] قال الإمام الصادق في قول الله عز وجل: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196]: يعني: بتمامهما أداءهما، واتقاء ما يتقي المحرم فيهما (3).

[الحديث: 210] سئل الإمام الصادق عن معنى (الحج الأكبر)، فقال: الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار، والحج الأصغر العمرة (4).

[الحديث: 211] قال الإمام الصادق: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع، لأن الله عز وجل يقول: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196]، وإنما أنزلت العمرة بالمدينة، قيل: ﴿و فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البقرة: 196] أيجزئ ذلك عنه؟ قال: نعم (5).

[الحديث: 212] قيل للإمام الصادق: الحج على الغني والفقير؟ فقال: الحج على الناس جميعا كبارهم وصغارهم، فمن كان له عذر عذره الله (6).

[الحديث: 213] قال الإمام الصادق: إن الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام (7).

[الحديث: 214] قال الإمام الصادق: ما كلف الله العباد إلا ما يطيقون إنما كلفهم

__________

(1) التهذيب: 5/ 459/1593.

(2) الكافي: 4/ 264/1.

(3) الكافي: 4/ 264/1.

(4) الكافي: 4/ 264/1.

(5) الكافي: 4/ 265/4.

(6) الكافي: 4/ 265/3.

(7) الكافي: 4/ 266/6.

الحج ونفحات الأمكنة (56)

في اليوم والليلة خمس صلوات.. وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك (1).

[الحديث: 215] قال الإمام الصادق: لو ترك الناس الحج لنزل عليهم العذاب (2).

[الحديث: 216] قال الإمام الصادق: لا يزال الدين قائما ما قامت الكعبة (3).

[الحديث: 217] قال الإمام الصادق: أما إنّ الناس لو تركوا حج هذا البيت لنزل بهم العذاب وما نوظروا (4).

[الحديث: 218] قيل للإمام الصادق: إنّ ناسا من هؤلاء القصاص يقولون: إذا حج الرجل حجة ثم تصدق ووصل كان خيرا له؟ فقال: كذبوا، لو فعل هذا الناس لعطل هذا البيت، إن الله عز وجل جعل هذا البيت قياما للناس (5).

[الحديث: 219] قال الإمام الصادق: لو أنّ الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، ولو تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين (6).

[الحديث: 220] قال الإمام الصادق في قول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]: هذه لمن كان عنده مال وصحة، وإن كان سوّفه للتجارة فلا يسعه، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحج به (7).

[الحديث: 221] سئل الإمام الصادق عن رجل له مال ولم يحج قط؟ قال: هو ممن قال الله تعالى: ﴿وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ [طه: 124] قيل: سبحان الله، أعمى؟! قال:

__________

(1) المحاسن: 296/ 465.

(2) الكافي: 4/ 271/1.

(3) الكافي: 4/ 271/4.

(4) علل الشرائع: 522/ 4.

(5) علل الشرائع: 452/ 1.

(6) الفقيه: 2/ 259/1259.

(7) التهذيب: 5/ 18/52.

الحج ونفحات الأمكنة (57)

أعماه الله عن طريق الحق (1).

[الحديث: 222] قال الإمام الصادق: إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام (2).

[الحديث: 223] قيل للإمام الصادق: أرأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوّف الحج كل عام وليس يشغله عنه إلاّ التجارة؟ فقال: لا عذر له يسوّف الحج، إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام (3).

[الحديث: 224] سئل الإمام الصادق عن قول الله عز وجل: ﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 72]، فقال: ذلك الذي يسوف نفسه الحج ـ يعني: حجة الإسلام ـ حتى يأتيه الموت (4).

[الحديث: 225] قيل للإمام الصادق: التاجر يسوّف الحج؟ قال: ليس له عذر، فإن مات فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام (5).

[الحديث: 226] قال الإمام الصادق: من قدر على ما يحج به وجعل يدفع ذلك وليس له عنه شغل يعذره الله فيه حتى جاءه الموت فقد ضيع شريعة من شرائع الإسلام (6).

[الحديث: 227] قال الإمام الصادق: في قول الله عز وجل: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، فقال: هذا لمن كان عنده مال وصحة، فإن سوّفه للتجارة فلا يسعه ذلك، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا ترك الحج وهو يجد ما يحج به، وإن دعاه أحد إلى أن يحمله، فاستحيى فلا يفعل، فإنه لا

__________

(1) التهذيب: 5/ 18/53.

(2) التهذيب: 5/ 403/1405، 18/ 54.

(3) الكافي: 4/ 269/4.

(4) الكافي: 4/ 268/2.

(5) الكافي: 4/ 269/3، والتهذيب: 5/ 17/50.

(6) الفقيه: 2/ 173/1334.

الحج ونفحات الأمكنة (58)

يسعه إلاّ أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر، وهو قول الله عز وجل: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فإن اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 97] أي: ومن ترك فقد كفر.. ولم لا يكفر وقد ترك شريعة من شرائع الإسلام، يقول الله: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: 197] فالفريضة التلبية والاشعار والتقليد، فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحج، ولا فرض إلاّ في هذه الشهور التي قال الله: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: 197] (1).

[الحديث: 228] قيل للإمام الصادق: رجل له مائة ألف فقال: العام أحج، العام أحج، فأدركه الموت ولم يحج حج الإسلام؟ فقال: يا أبا بصير، أما سمعت قول الله: ﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 72] أعمى عن فريضة من فرائض الله (2).

[الحديث: 229] قال الإمام الصادق: من مات ولم يحج حجة الإسلام، لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحج، أو سلطان يمنعه، فليمت يهوديا أو نصرانيا (3).

[الحديث: 230] قال الإمام الصادق في قول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]: هذه لمن كان عنده مال (4).

[الحديث: 231] قال الإمام الصادق: من مات ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا (5).

__________

(1) تفسير العياشي: 1/ 190/108.

(2) تفسير العياشي: 2/ 306/130.

(3) الكافي: 4/ 268/1.

(4) التعذيب: 5/ 18/52.

(5) المعتبر: 326.

الحج ونفحات الأمكنة (59)

[الحديث: 232] سئل الإمام الصادق عن قول الله عز وجل: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، فقال: من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه، له زاد وراحلة، فهو ممن يستطيع الحج، أو ممّن كان له مال، قيل: فإذا كان صحيحا في بدنه، مخلى في سربه، له زاد وراحلة، فلم يحج، فهو ممّن يستطيع الحج؟ قال: نعم (1).

[الحديث: 233] قيل للإمام الصادق: يا ابن رسول الله، أخبرني عن قول الله عز وجل: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97] أليس قد جعل الله لهم الاستطاعة؟ فقال: ويحك إنّما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة، ليس استطاعة البدن (2).

[الحديث: 234] قال الإمام الصادق في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]: الصحة في بدنه والقدرة في ماله (3).

[الحديث: 235] سئل الإمام الصادق عن قول الله عز وجل: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، فقال ما يقول الناس؟ قيل: الزاد والراحلة، قال: قد سئل الإمام الباقر عن هذا؟ فقال: هلك الناس إذاً، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذاً، فقيل له: فما السبيل؟ فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلاّ على من يملك مائتي درهم؟ (4).

[الحديث: 236] قال الإمام الصادق في قول الله عز وجل: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]: ذلك القوة في المال واليسار، قيل: فإن كانوا

__________

(1) الكافي: 4/ 267/2.

(2) الكافي: 4/ 268/5.

(3) تفسير العياشي: 1/ 193/117.

(4) الكافي: 4/ 267/3.

الحج ونفحات الأمكنة (60)

موسرين فهم ممن يستطيع؟ قال: نعم (1).

[الحديث: 237] قال الإمام الصادق: حج البيت واجب على من استطاع إليه سبيلا، وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن، وأن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله، وما يرجع إليه من حجه (2).

[الحديث: 238] قيل للإمام الصادق: رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه، أيجزيه ذلك عن حجة الإسلام، أم هي ناقصة؟ قال: بل هي حجة تامة (3).

[الحديث: 239] قال الإمام الصادق: من عرضت عليه نفقة الحج فاستحيى فهو ممّن ترك الحج مستطيعا إليه السبيل (4).

[الحديث: 240] سئل الإمام الصادق عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه، أقضى حجة الإسلام؟ قال: نعم، فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج، قيل: هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله؟ قال: نعم، قضى عنه حجة الإسلام وتكون تامة، وليست بناقصة، وإن أيسر فليحج (5).

[الحديث: 241] قال الإمام الصادق: من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبي فهو مستطيع للحج (6).

[الحديث: 242] قيل للإمام الصادق: رجل كان له مال فذهب ثم عرض عليه الحج فاستحيى؟ فقال: من عرض عليه الحج فاستحيى ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فهو ممّن يستطيع الحج (7).

__________

(1) المحاسن: 295/ 463.

(2) الخصال: 606/ 9.

(3) التهذيب: 5/ 7/17، والاستبصار: 2/ 143/468.

(4) المقنعة: 70.

(5) الكافي: 4/ 274/2.

(6) من لا يحضره الفقيه: 2/ 259/1256.

(7) المحاسن: 296/ 467.

الحج ونفحات الأمكنة (61)

[الحديث: 243] قيل للإمام الصادق: من عرض عليه الحج فاستحيى أن يقبله أهو ممن يستطيع الحج؟ قال: مره فلا يستحيي ولو على حمار أبتر، وإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل (1).

[الحديث: 244] سئل الإمام الصادق عن قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97] ما السبيل؟ فقال: يكون له ما يحجّ به، قيل: أرأيت إن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك؟ قال: هو ممّن استطاع إليه سبيلا، وإن كان يطيق المشي بعضا والركوب بعضا فليفعل، قيل: أرأيت قول الله: (ومن كفر) أهو في الحج؟ قال: نعم، هو كفر النعم (2).

[الحديث: 245] سئل الإمام الصادق عن رجل عليه دين، أعليه أن يحج؟ قال: نعم، إنّ حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين، ولقد كان من حج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشاة، ولقد مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والعناء، فقال: شدوا أزركم واستبطنوا، ففعلوا ذلك فذهب عنهم (3).

[الحديث: 246] قال الإمام الصادق في قول الله عز وجل: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]: يخرج ويمشي إن لم يكن عنده، قيل: لا يقدر على المشي؟ قال: يمشي ويركب، قيل: لا يقدر على ذلك، أعني المشي؟ قال: يخدم القوم ويخرج معهم (4).

[الحديث: 247] سئل الإمام الصادق عن ابن عشر سنين، يحجّ؟ قال: عليه حجّة

__________

(1) تفسير العياشي: 1/ 192/114.

(2) تفسير العياشي: 1/ 192/115.

(3) التهذيب: 5/ 11/27، والاستبصار: 2/ 140/458، ومن لا يحضره الفقيه: 2/ 193/882.

(4) التهذيب 5: 459/ 1594.

الحج ونفحات الأمكنة (62)

الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت (1).

[الحديث: 248] قال الإمام الصادق: الصبي إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتى يكبر (2).

[الحديث: 249] سئل الإمام الصادق عن رجل مات ولم يحج حجّة الإسلام ولم يترك إلاّ قدر نفقة الحجّ وله ورثة، فقال: هم أحقّ بميراثه إن شاءوا أكلوا وإن شاءوا حجوا عنه (3).

[الحديث: 250] قيل للإمام الصادق: إنّ ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس، فأحج عنها؟ قال نعم، قيل: إنّها كانت مملوكة؟ فقال: لا، عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية (4).

[الحديث: 251] قال الإمام الصادق: حج الصرورة يجزي عنه وعن من حج عنه (5).

[الحديث: 252] قيل للإمام الصادق: إنّي حججت بابني هذا وهو صرورة وماتت أُمّه وهي صرورة، فزعم أنّه يجعل حجته عن أُمّه؟ فقال: أحسن، هي عن أُمّه أفضل، وهي له حجة (6).

[الحديث: 253] سئل الإمام الصادق عن رجل حج عن غيره، يجزيه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال: نعم (7).

[الحديث: 254] قال الإمام الصادق: لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له

__________

(1) الكافي: 4/ 276/8.

(2) من لا يحضره الفقيه: 2/ 267/1298.

(3) من لا يحضره الفقيه: 2/ 270/1315.

(4) التهذيب: 5/ 447/1560.

(5) التهذيب: 5/ 411/1432، والاستبصار: 2/ 320/1136.

(6) التهذيب: 5/ 8/21.

(7) الكافي: 4/ 274/3، والتهذيب: 5/ 8/19، والاستبصار: 2/ 144/471.

الحج ونفحات الأمكنة (63)

حجّة، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج (1).

[الحديث: 255] سئل الإمام الصادق عن رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا، هل عليه الحج؟ فقال: يجزي عنهما جميعا (2).

[الحديث: 256] قيل للإمام الصادق: حجة الجمال تامة أو ناقصة؟ قال: تامة، قيل: حجة الأجير تامة أو ناقصة؟ قال: تامة (3).

[الحديث: 257] قيل للإمام الصادق: الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد، أيجزيه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال: نعم (4).

[الحديث: 258] قيل للإمام الصادق: الرجل يخرج في تجارة إلى مكة أو يكون له إبل فيكريها، حجته ناقصة أم تامة؟ قال: لا، بل حجته تامة (5).

[الحديث: 259] قيل للإمام الصادق: الرجل يكون له الإبل يكريها فيصيب عليها فيحج وهو كراء، تغني عنه حجته؟ أو يكون يحمل التجارة إلى مكة فيحج فيصيب المال في تجارته أو يضع، تكون حجته تامّة أو ناقصة؟ أو لا يكون حتى يذهب به إلى الحج، ولا ينوي غيره؟ أو يكون ينويهما جميعا، أيقضي ذلك حجته؟ قال: نعم، حجته تامّة (6).

[الحديث: 260] قال الإمام الصادق في قول الله عز وجل: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: 198]: يعني الرزق، إذا أحل الرجل من إحرامه وقضى نسكه فليشتر وليبع في الموسم (7).

__________

(1) الكافي: 4/ 273/1.

(2) من لا يحضره الفقيه: 2/ 261/1268.

(3) من لا يحضره الفقيه: 2، 263/ 1279.

(4) من لا يحضره الفقيه: 264/ 1283.

(5) الكافي: 4/ 275/7.

(6) الكافي: 4/ 274/2.

(7) تفسير العياشي: 1/ 96/262.

الحج ونفحات الأمكنة (64)

[الحديث: 261] قال الإمام الصادق في قول الله عز وجل: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ﴾ [المائدة: 97]: جعلها الله لدينهم ومعائشهم (1).

[الحديث: 262] سئل الإمام الصادق عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الأمر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به، أعليه حجة الإسلام؟ قال: قد قضى فريضة الله، والحج أحب إليّ (2).

[الحديث: 263] قال الإمام الصادق: إن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له (3).

[الحديث: 264] سئل الإمام الصادق عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه، فقال: إن كان صرورة فمن جميع المال، وإن كان تطوعا فمن ثلثه (4).

[الحديث: 265] قال الإمام الصادق: يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله (5).

[الحديث: 266] سئل الإمام الصادق عن رجل توفّي وأوصى أن يحج عنه، فقال: إن كان صرورة فمن جميع المال، إنه بمنزلة الدين الواجب، وإن كان قد حج فمن ثلثه، ومن مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك، فإن شاءوا أكلوا وإن شاءوا حجوا عنه (6).

[الحديث: 267] قال الإمام الصادق: من خرج حاجا فمات في الطريق فإنه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة، فإن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج،

__________

(1) تفسير العياشي: 1/ 346/211.

(2) من لا يحضره الفقيه: 2/ 263/1281.

(3) التهذيب: 5/ 403/1405.

(4) التهذيب: 5/ 404/1409.

(5) التهذيب: 5/ 403/1405.

(6) الكافي: 4/ 305/1.

الحج ونفحات الأمكنة (65)

وليقض عنه وليه (1).

[الحديث: 268] سئل الإمام الصادق عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، هل يجزيه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال: نعم، قيل: وإن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا، أيجزي عنه ذلك من مشيه؟ قال: نعم (2).

[الحديث: 269] سئل الإمام الصادق عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ويترك مالا، فقال: عليه أن يحج من ماله رجلا صرورة لا مال له (3).

[الحديث: 270] قال الإمام الصادق: يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله (4).

[الحديث: 271] سئل الإمام الصادق عن رجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ولم يوص بها، أتقضى عنه؟ قال: نعم (5).

[الحديث: 272] سئل الإمام الصادق عن الرجل والمرأة يموتان ولم يحجا، أيقضى عنهما حجة الإسلام؟ قال: نعم (6).

[الحديث: 273] قيل للإمام الصادق: إنسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج، فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة، هل يجزي ذلك ويكون قضاء عنه؟ ويكون الحج لمن حج؟ ويؤجر من أحج عنه؟ فقال: إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا وأجر الذي أحجه (7).

[الحديث: 274] قيل للإمام الصادق: إن علي دينا كثيرا ولي عيال ولا أقدر على

__________

(1) المقنعة: 70.

(2) التهذيب: 5/ 406/1415.

(3) التهذيب: 5/ 15/42.

(4) التهذيب: 5/ 403/1405.

(5) الكافي: 4/ 277/15.

(6) الكافي: 4/ 277/16.

(7) الكافي: 4/ 277/14.

الحج ونفحات الأمكنة (66)

الحج، فعلمني دعاء أدعو به، فقال: قل في دبر كل صلاة مكتوبة: اللهم صل على محمد وآل محمد، واقض عني دين الدنيا ودين الآخرة، قيل له: أما دين الدنيا فقد عرفته، فما دين الآخرة؟ قال دين الآخرة: الحج (1).

[الحديث: 275] سئل الإمام الصادق عن رجل أوصى بحجة، فقال: إن كان صرورة فهي من صلب ماله، إنما هي دين عليه، وإن كان قد حج فهي من الثلث (2).

[الحديث: 276] قيل للإمام الصادق: رجل نذر لله إن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام، فعافى الله الابن ومات الأب، فقال: الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده، قيل: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال: هي واجبة على الأب من ثلثه، أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه (3).

[الحديث: 277] سئل الإمام الصادق عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج والعتق، فقال: ابدأ بالحج فإنّه مفروض، فإن بقي شيء فاجعل في العتق طائفة، وفي الصدقة طائفة (4).

[الحديث: 278] سئل الإمام الصادق عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الإسلام فحجّ عنه بعض إخوانه، هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة؟ قال: بل هي حجة تامة (5).

[الحديث: 279] قيل للإمام الصادق: قد عرفتني بعملي، تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبها إياكم، وولايتها لكم ليس لها محرم، فقال: إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها،

__________

(1) معاني الاخبار: 175/ 1.

(2) من لا يحضره الفقيه: 2/ 270/1316.

(3) التهذيب: 5/ 406/1414.

(4) من لا يحضره الفقيه: 2/ 270/1318.

(5) التهذيب: 5/ 404/1408.

الحج ونفحات الأمكنة (67)

فإن المؤمن محرم المؤمنة، ثم تلا هذه الآية: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: 71] (1).

[الحديث: 280] سئل الإمام الصادق عن المرأة تريد الحج ليس معها محرم، هل يصلح لها الحج؟ فقال: نعم إذا كانت مأمونة (2).

[الحديث: 281] سئل الإمام الصادق عن المرأة تحج إلى مكة بغير ولي، فقال: لا بأس تخرج مع قوم ثقات (3).

[الحديث: 282] سئل الإمام الصادق عن المرأة تحج بغير ولي، قال: لا بأس، وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن تقعد، ولا ينبغي لهم أن يمنعوها (4).

[الحديث: 283] الإمام الصادق قال: سألته عن المرأة تحج بغير وليها، فقال: إن كانت مأمونة تحج مع أخيها المسلم (5).

[الحديث: 284] سئل الإمام الصادق عن المرأة تحج بغير محرم، فقال: إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك (6).

[الحديث: 285] قيل للإمام الصادق: امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج، ولم تحج حجة الإسلام، فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحج، فقال: لا طاعة له عليها في حجة الإسلام ولا كرامة، لتحج إن شاءت (7).

[الحديث: 286] سئل الإمام الصادق عن المرأة تجب عليها حجة الإسلام يمنعها

__________

(1) من لا يحضره الفقيه: 2/ 268/1310.

(2) الكافي: 4/ 282/4.

(3) من لا يحضره الفقيه 2/ 268/1308.

(4) التهذيب: 5/ 401/1396.

(5) التهذيب: 5/ 401/1393.

(6) التهذيب: 5/ 401/1394.

(7) التهذيب: 5/ 474/1671.

الحج ونفحات الأمكنة (68)

زوجها من ذلك، أعليها الامتناع؟ فقال: ليس للزوج منعها من حجة الإسلام، وإن خالفته وخرجت لم يكن عليها حرج (1).

[الحديث: 287] سئل الإمام الصادق عن المطلقة تحج في عدتها، فقال: إن كانت صرورة حجت في عدتها، وإن كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها (2).

[الحديث: 288] قال الإمام الصادق: لا تحج المطلقة في عدتها (3).

[الحديث: 289] سئل الإمام الصادق عن التي يموت عنها زوجها، فقال: تخرج إلى الحج والعمرة، ولا تخرج التي تطلق لأن الله تعالى يقول: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾ [الطلاق: 1] إلا أن تكون طلقت في سفر (4).

[الحديث: 290] سئل الإمام الصادق عن المتوفي عنها زوجها، فقال: تحج وإن كانت في عدتها (5).

[الحديث: 291] سئل الإمام الصادق عن المتوفي عنها زوجها، تحج في عدتها؟ فقال: نعم، وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل (6).

[الحديث: 292] قيل للإمام الصادق: إن معنا صبي مولود، فكيف نصنع به؟ فقال: مر أمه تلقى حميدة فتسألها: كيف تصنع بصبيانها؟ فأتتها فسألتها، كيف تصنع؟ فقالت: إذا كان يوم التروية فاحرموا عنه وجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم، وقفوا به المواقف، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه، ثم زوروا به البيت، ومري الجارية أن تطوف به بين الصفا والمروة (7).

__________

(1) المقنعة: 70.

(2) التهذيب: 5/ 402/1399، والاستبصار: 2/ 318/1125.

(3) التهذيب: 5/ 401/1396، والاستبصار: 2/ 317/1122.

(4) التهذيب: 5/ 401/1397، والاستبصار: 2/ 317/1123.

(5) التهذيب: 5/ 402/1400.

(6) قرب الإسناد: 78.

(7) الكافي: 4/ 300/5.

الحج ونفحات الأمكنة (69)

[الحديث: 293] سئل الإمام الصادق عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام، فقال: قل لهم: يغتسلون ثم يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم (1).

[الحديث: 294] قال الإمام الصادق: انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ويطاف بهم ويرمى عنهم، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه (2).

[الحديث: 295] قيل للإمام الصادق: من أين يجرد الصبيان؟ فقال: كان أبي يجردهم من فخ (3).

[الحديث: 296] قال الإمام الصادق: أربع لا يجزن في أربع: الخيانة، والغلول، والسرقة، والربا، لا يجزن في حج، ولا عمرة، ولا جهاد، ولا صدقة (4).

[الحديث: 297] قال الإمام الصادق يوصي بعض أصحابه: يا فلان، أقلل النفقة في الحج تنشط للحج ولا تكثر النفقة في الحج فتمل الحج (5).

[الحديث: 298] قال الإمام الصادق لبعض أصحابه: ما يمنع أحدكم من أن يحج ويتصدق؟ قيل: ما يبلغ ماله ذلك، قال: إذا أراد أن ينفق عشرة دراهم في شيء من الحج أنفق خمسة، وصدق بخمسة أو قصر في شيء من نفقة الحج فيجعل ما يحبس في الصدقة (6).

[الحديث: 299] قال الإمام الصادق: الهدية من نفقة الحج (7).

[الحديث: 300] قال الإمام الصادق في قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ

__________

(1) الكافي: 4/ 304/6.

(2) من لا يحضره الفقيه: 2/ 266/1294.

(3) من لا يحضره الفقيه: 2/ 265/1292.

(4) الخصال: 216/ 38.

(5) الكافي: 4/ 280/2.

(6) الكافي: 4/ 257/23.

(7) الكافي: 280/ 4.

الحج ونفحات الأمكنة (70)

لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196]: هما مفروضان (1).

[الحديث: 301] سئل الإمام الصادق عن يوم الحج الأكبر، فقال: هو يوم النحر، والأصغر هو العمرة (2).

[الحديث: 302] قال الإمام الصادق: العمرة مفروضة مثل الحج (3).

[الحديث: 303] قال الإمام الصادق: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع إليه سبيلا، لأن الله عزّ وجلّ يقول: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196] (4).

[الحديث: 304] قال الإمام الصادق: الحج الأكبر الوقوف بعرفة وبجمع ورمي الجمار بمنى، والحج الأصغر العمرة (5).

[الحديث: 305] قيل للإمام الصادق: أي العمرة أفضل، عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال: لا، بل عمرة في رجب أفضل (6).

[الحديث: 306] قال الإمام الصادق: إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية (7).

[الحديث: 307] سئل الإمام الصادق عمن أحرم في شهر وأحل في آخر، فقال: يكتب له في الذي نوى.. ويكتب له في أفضلهما (8).

[الحديث: 308] قال الإمام الصادق: إني كنت أخرج ليلة أو ليلتين تبقيان من رجب، فتقول أم فروة أي أبه: إن عمرتنا شعبانية؟ فأقول لها: أي بنية إنها فيما أهللت، وليس

__________

(1) التهذيب: 5/ 459/1593.

(2) من لا يحضره الفقيه: 2/ 292/1443.

(3) من لا يحضره الفقيه: 2/ 275/1339.

(4) علل الشرائع: 408/ 1.

(5) تفسير العياشي: 2/ 77/18.

(6) من لا يحضره الفقيه: 2/ 276/1347.

(7) من لا يحضره الفقيه: 2/ 276/1349.

(8) من لا يحضره الفقيه: 2/ 276/1348.

الحج ونفحات الأمكنة (71)

فيما أحللت (1).

[الحديث: 309] قال الإمام الصادق: إذا أهلّ بالعمرة في رجب، وأحل في غيره كانت عمرته لرجب، وإذا أهلّ في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب (2).

[الحديث: 310] سئل الإمام الصادق عن رجل أحرم في شهر وأحل في آخر، فقال: يكتب في الذي قد نوى، أو يكتب له في أفضلهما (3).

[الحديث: 311] قال الإمام الصادق: المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء، وأفضل العمرة عمرة رجب (4).

[الحديث: 312] قال الإمام الصادق: إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة (5).

[الحديث: 313] قيل للإمام الصادق: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: 196] أيجزئ ذلك عنه؟ قال: نعم (6).

[الحديث: 314] قال الإمام الصادق: العمرة مفروضة مثل الحج، فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة (7).

[الحديث: 315] قال الإمام الصادق: العمرة في كل سنة مرة (8).

[الحديث: 316] قال الإمام الصادق: لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله (9).

__________

(1) الكافي: 4/ 293/15.

(2) الكافي: 4/ 536/3.

(3) الكافي: 4/ 536/5.

(4) الكافي: 4/ 536/6.

(5) الكافي: 4/ 533/1، والتهذيب: 5/ 433/1503، والاستبصار: 2/ 325/1150.

(6) الكافي: 4/ 265/4.

(7) من لا يحضره الفقيه: 2/ 274/1339.

(8) التهذيب: 5/ 435/1511، والاستبصار: 2/ 326/1156.

(9) الكافي: 4/ 534/1، والتهذيب: 5/ 436/1515، والاستبصار: 2/ 327/1159.

الحج ونفحات الأمكنة (72)

[الحديث: 317] سئل الإمام الصادق عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده، فقال: لا بأس، وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم، وإن الإمام الحسين خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمرا (1).

[الحديث: 318] قيل للإمام الصادق: من أين افترق المتمتع والمعتمر؟ فقال: إن المتمتع مرتبط بالحج، والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء، وقد اعتمر الإمام الحسين في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى، ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج (2).

[الحديث: 319] قال الإمام الصادق: من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثم خرج كان ذلك له، وإن أقام إلى أن يدرك الحج كانت عمرته متعة.. وليس تكون متعة إلا في أشهر الحج (3).

[الحديث: 320] قال الإمام الصادق: من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس (4).

[الحديث: 321] سئل الإمام الصادق عمن أهلّ بالعمرة في أشهر الحج له أن يرجع؟ قال: ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله، ولكنه يحتبس بمكة حتى يقضي حجّه، لأنه إنما أحرم لذلك (5).

[الحديث: 322] قال الإمام الصادق: من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية (6).

__________

(1) الكافي: 4/ 535/3، والتهذيب: 5/ 436/1516، والاستبصار: 2/ 327/1160.

(2) الكافي: 4/ 535/4.

(3) التهذيب: 5/ 435/1513.

(4) التهذيب: 5/ 436/1517، والاستبصار: 2/ 327/1161.

(5) التهذيب: 5/ 437/1520، والاستبصار: 2/ 328/1164.

(6) من لا يحضره الفقيه: 2/ 274/1336.

الحج ونفحات الأمكنة (73)

[الحديث: 323] قال الإمام الصادق: من حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك، وإن أقام إلى الحج فهو متمتع، لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة (1).

[الحديث: 324] سئل الإمام الصادق عن رجل أفرد الحج، هل له أن يعتمر بعد الحج؟ فقال: نعم، إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن (2).

[الحديث: 325] سئل الإمام الصادق عن الرجل يجيء معتمرا عمرة مبتولة، فقال: يجزئه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت ومن شاء أن يقصر قصّر (3).

[الحديث: 326] قال الإمام الصادق: إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع، وطاف بالكعبة وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة، فليلحق بأهله إن شاء (4).

[الحديث: 327] قال الإمام الصادق في قول الله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196]: الحج جميع المناسك، والعمرة لا يجاوز بها مكة (5).

[الحديث: 328] قيل للإمام الصادق: أيهما أفضل، المشي أو الركوب؟ فقال: ما عبد الله بشيء أفضل من المشي (6).

[الحديث: 329] قال الإمام الصادق: ما عبد الله بشيء أفضل من الصمت والمشي إلى بيته (7).

__________

(1) من لا يحضره الفقيه: 2/ 274/1325.

(2) من لا يحضره الفقيه: 2/ 274/1338.

(3) الكافي: 4/ 538/6.

(4) من لا يحضره الفقيه: 2/ 275/1342.

(5) تفسير العياشي: 1/ 87/221.

(6) التهذيب: 5/ 13/34، والاستبصار: 2/ 143/466.

(7) الخصال: 35/ 8.

الحج ونفحات الأمكنة (74)

[الحديث: 330] قيل للإمام الصادق: الركوب أفضل أم المشي؟ فقال: الركوب أفضل من المشي، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركب (1).

[الحديث: 331] قيل للإمام الصادق: أيما أفضل، نركب إلى مكة فنعجل فنقيم بها إلى أن يقدم الماشي، أو نمشي؟ فقال: الركوب أفضل (2).

[الحديث: 332] قيل للإمام الصادق: أي شيء أحب إليك، نمشي أو نركب؟ فقال: تركبون أحب إليّ، فإن ذلك أقوى على الدعاء والعبادة (3).

[الحديث: 333] قيل للإمام الصادق: إنا نريد الخروج إلى مكة؟ فقال: لا تمشوا واركبوا، قيل: أصلحك الله، إنه بلغنا أن الحسن بن علي حج عشرين حجة ماشيا؟ فقال: إن الحسن بن علي كان يمشي وتساق معه محامله ورحاله (4).

[الحديث: 334] قيل للإمام الصادق: رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله؟ فقال: فليمش، قيل: فإنه تعب؟ قال: فإذا تعب ركب (5).

[الحديث: 335] سئل الإمام الصادق عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه؟ قال: فليركب وليسق الهدي (6).

[الحديث: 336] قيل للإمام الصادق: اشتكى ابن لي فجعلت لله علي إن هو برئ أن أخرج إلى مكة ماشيا، وخرجت أمشي حتى انتهيت إلى العقبة فلم أستطع أن أخطو فركبت تلك الليلة حتى إذا أصبحت مشيت حتى بلغت، فهل علي شيء؟ فقال: اذبح فهو أحب إليّ، قيل: أي شيء هو إليّ لازم أم ليس لي بلازم؟ قال: من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ فيه

__________

(1) التهذيب: 5/ 12/31.

(2) التهذيب: 5/ 13/34، والاستبصار: 2/ 143/466.

(3) التهذيب: 5/ 12/32.

(4) التهذيب: 5/ 12/33، والاستبصار: 2/ 142/465.

(5) التهذيب: 5/ 403/1402، والاستبصار: 2/ 150/492.

(6) التهذيب: 5/ 403/1403، والاستبصار: 2/ 149/490.

الحج ونفحات الأمكنة (75)

مجهوده فلا شيء عليه، وكان الله أعذر لعبده (1).

[الحديث: 337] سئل الإمام الصادق عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيا، قال: فليمش، فإذا تعب فليركب (2).

[الحديث: 338] قال الإمام الصادق: إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة فقد انقطع المشي (3).

[الحديث: 339] قال الإمام الصادق في الذي عليه المشي في الحج: إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا، وليس عليه شيء (4).

[الحديث: 340] قيل للإمام الصادق: متى ينقطع مشي الماشي؟ فقال: إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكبا (5).

[الحديث: 341] سئل الإمام الصادق عن الماشي، متى ينقضي مشيه؟ فقال: إذا رمى الجمرة وأراد الرجوع فليرجع راكبا فقد انقضي مشيه، وإن مشى فلا بأس (6).

[الحديث: 342] قيل للإمام الصادق: متى ينقطع مشي الماشي؟ فقال: إذا أفضت من عرفات (7).

[الحديث: 343] سئل الإمام الصادق عن الماشي، متى يقطع مشيه؟ فقال: إذا رمى جمرة العقبة فلا حرج عليه أن يزور البيت راكبا (8).

ما روي عن الإمام الكاظم

[الحديث: 344] قال الإمام الكاظم: إن الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة

__________

(1) مستطرفات السرائر: 33/ 39.

(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 47/ 81.

(3) التهذيب: 5/ 478/1692.

(4) الكافي: 4/ 457/7.

(5) الكافي: 4/ 456/6.

(6) مستطرفات السرائر: 35/ 47.

(7) قرب الإسناد:/75.

(8) المقنعة: 70.

الحج ونفحات الأمكنة (76)

في كل عام، وذلك قوله عز وجل: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فإن اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 97] قيل: فمن لم يحج منا فقد كفر؟ قال: لا، ولكن من قال: ليس هذا هكذا فقد كفر (1).

[الحديث: 345] سئل الإمام الكاظم عن قول الله عز وجل: ﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 72]، فقال: نزلت في من سوف الحج حجة الإسلام وعنده ما يحج به، فقال: العام: أحج، العام أحج، حتى يموت قبل أن يحج (2).

[الحديث: 346] سئل الإمام الكاظم عن ابن عشر سنين، يحج؟ قال: عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت (3).

[الحديث: 347] قال الإمام الكاظم: ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق (4).

[الحديث: 348] قال الإمام الكاظم: من حج عن إنسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج (5).

[الحديث: 349] سئل الإمام الكاظم عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام تقول لزوجها: أحجني من مالي، أله أن يمنعها من ذلك؟ قال: نعم، ويقول لها: حقي عليك أعظم من حقك عليّ في هذا (6).

[الحديث: 350] قال الإمام الكاظم: إنا أهل بيت حج صرورتنا ومهور نسائنا

__________

(1) الكافي: 4/ 265/5.

(2) الفقيه: 2/ 273/1331.

(3) من لا يحضره الفقيه: 2/ 266/1296.

(4) الكافي: 4/ 266/7 و: 304/ 5.

(5) التهذيب: 5/ 8/20 و: 411/ 1431، والاستبصار: 2/ 144/469 و: 320/ 1135.

(6) التهذيب: 5/ 400/1392.

الحج ونفحات الأمكنة (77)

وأكفاننا من طهور أموالنا (1).

[الحديث: 351] سئل الإمام الكاظم عن عمرة رجب ما هي؟ فقال: إذا أحرمت في رجب وإن كان في يوم واحد منه فقد أدركت عمرة رجب، وإن قدمت في شعبان فإنما عمرة رجب أن تحرم في رجب (2).

[الحديث: 352] سئل الإمام الكاظم عن العمرة أواجبة هي؟ قال: نعم، قيل: فمن تمتع تجزئ عنه؟ قال: نعم (3).

[الحديث: 353] سئل الإمام الكاظم عن لرجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والأربعة كيف يصنع؟ فقال: إذا دخل فليدخل ملبيا، وإذا خرج فليخرج محلا.. ولكل شهر عمرة، قيل: يكون أقل؟ قال: في كل عشرة أيام عمرة.. وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر، قيل: ولم ذاك؟ قال: كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف، فكان كلما دخل دخلت معه (4).

[الحديث: 354] سئل الإمام الكاظم عن العمرة، متى هي؟ قال: يعتمر فيما أحب من الشهور (5).

ما روي عن الإمام الرضا

[الحديث: 355] قال الإمام الرضا: إنما أمروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك، لأن الله وضع الفرائض على أدنى القوة، كما قال: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: 196] يعني شاة، ليسع القوي والضعيف، وكذلك سائر الفرائض إنما وضعت على أدنى القوم قوة،

__________

(1) من لا يحضره الفقيه: 1/ 120/577.

(2) قرب الإسناد: 106.

(3) الكافي: 4/ 533/2.

(4) الكافي: 4/ 534/3.

(5) مسائل علي بن جعفر: 169/ 286.

الحج ونفحات الأمكنة (78)

فكان من تلك الفرائض الحج المفروض واحدا، ثم رغب بعد أهل القوة بقدر طاقتهم (1).

[الحديث: 356] قال الإمام الرضا: علة فرض الحج مرة واحدة، لأن الله تعالى وضع الفرائض على أدنى القوم قوة، فمن تلك الفرائض الحج المفروض واحدا، ثم رغّب أهل القوة على قدر طاقتهم (2).

[الحديث: 357] قال الإمام الرضا: حج البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلا، والسبيل: الزاد والراحلة مع الصحة (3).

[الحديث: 358] قال الإمام الرضا: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما (4).

__________

(1) علل الشرائع: 273، وعيون أخبار الإمام الرضا: 2/ 90.

(2) علل الشرائع: 405/ 5، وعيون أخبار الإمام الرضا: 2/ 120.

(3) عيون أخبار الإمام الرضا: 2: و: 124/ 1.

(4) من لا يحضره الفقيه: 2/ 142/619.

الحج ونفحات الأمكنة (79)

ثالثا ـ ما ورد حول حكم النيابة في الحج

نتناول في هذا المبحث ما ورد من الأحاديث في المصادر السنية والشيعية حول حكم النيابة في الحج، باعتبار تبعيتها للأحكام التكليفية، ذلك أن من رحمة الله تعالى بعباده إتاحة الفرصة لهم بقضاء ما فاتهم من العبادات، لا من طرفهم فقط، بل من طرف أهليهم أو أصدقائهم، وهو ما يشجع على التواصل الاجتماعي وحسن العلاقات مع الآخرين، ليكون ذلك سببا في توفير هذه الفرصة.

وذلك جميعا مما يندرج في القرآن الكريم في الآيات التي تحض على التواصل الاجتماعي والبر بالوالدين ونحوهما، ذلك أن التواصل والبر لا يكتمل إلا بمراعاة جانب الآخرة مثل مراعاة جانب الدنيا.

بالإضافة إلى هذا؛ فإن هذا النوع من الخدمات التي يقدمها النائب عن من ينوب عنه، فيها مصلحة عظيمة له، ذلك أنه سينال أجر ذلك العمل، بالإضافة إلى كونه سببا في التكفير عن أخطائه في حق من ناب عنه.

1 ـ ما ورد في الأحاديث النبوية

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر السنية والشيعية:

أ ـ ما ورد في المصادر السنية

[الحديث: 359] عن ابن عباس، قال: كان الفضل بن عباس رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاءته امرأةٌ من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه قال: نعم، وذلك في

الحج ونفحات الأمكنة (80)

حجة الوداع (1).

وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للفضل: ابن أخي، إن هذا يومٌ من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له (2).

[الحديث: 360] عن ابن عباس، أن رجلا قال: يا نبي الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه، قال: أرأيت لو كان على أبيك دينٌ أكنت قاضيه قال: نعم، قال: فدين الله أحق (3).. وفي رواية: وهو شيخٌ كبيرٌ لا يثبت على الراحلة، وإن شددته خشيت أن يموت (4).

[الحديث: 361] عن ابن عباس، قال: أتى رجلٌ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إن أختي نذرت أن تحج، وإنها ماتت، فقال: لو كان عليها دينٌ كنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقض الله فهو أحق بالقضاء (5).

[الحديث: 362] عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: ومن شبرمة قال: أخٌ لي أو قريبٌ لي، فقال: حججت عن نفسك، قال: لا، قال: فحج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة (6).

[الحديث: 363] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حج عن أبيه أو عن أمه أجزأ ذلك عنه وعنهما (7).

[الحديث: 364] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حج عن ميت فللذي حج عنه مثل أجره، ومن فطر صائما فله مثل أجره، ومن دعا إلى خير فله مثل أجر فاعله (8).

__________

(1) البخاري (6228)، ومسلم (1334)

(2) أحمد 1/ 329.

(3) النسائي 5/ 118.

(4) النسائي 5/ 118.

(5) البخاري (6699)

(6) أبو داود (1811)،وابن ماجه (2903)

(7) الطبراني 5/ 200 (5083)

(8) الطبراني في الأوسط: 6/ 69 (5818)

الحج ونفحات الأمكنة (81)

ب ـ ما ورد في المصادر الشيعية

[الحديث: 365] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وصل قريبا بحجة أو عمرة كتب الله له حجتين وعمرتين، وكذلك من حمل عن حميم يضاعف الله له الأجر ضعفين (1).

[الحديث: 366] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يدخل على الميت في قبره، الصلاة والصوم والحج والصدقة والعتق (2).

2 ـ ما ورد عن أئمة الهدى

وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إلى الأقسام التالية:

ما روي عن الإمام علي

[الحديث: 367] سئل الإمام علي رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها حجة مفردة، فقال: ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحجّ، لا يخالف صاحب الدراهم (3).

ما روي عن الإمام الباقر

[الحديث: 368] قيل للإمام الباقر: رجل أوصى إليه رجل أن يحج عنه ثلاثة رجال فيحل له أن يأخذ لنفسه حجة منها؟ فقال: حج عنه إن شاء الله، فإن لك مثل أجره، ولا ينقص من أجره شيء إن شاء الله تعالى (4).

[الحديث: 369] سئل الإمام الباقر عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما، فقال: يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء (5).

[الحديث: 370] قال الإمام الباقر: لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة (6).

__________

(1) الكافي: 4/ 10/1.

(2) من لا يحضره الفقيه: 2/ 279/1369.

(3) التهذيب: 5/ 416/1447، والاستبصار: 2/ 323/1146.

(4) من لا يحضره الفقيه: 2/ 271/1323.

(5) التهذيب: 5/ 408/1420، والاستبصار: 2/ 319/1129.

(6) التهذيب: 5/ 411/1429، والاستبصار: 2/ 320/1133.

الحج ونفحات الأمكنة (82)

[الحديث: 371] قيل للإمام الباقر: إن ابني معي وقد أمرته أن يحج عن أمي، أيجزي عنها حجة الإسلام؟ فقال: لا، وكان ابنه صرورة وكانت أمه صرورة (1).

[الحديث: 372] سئل الإمام الباقر عن رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها حجة مفردة، فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحجّ؟ قال: نعم، إنما خالف إلى الفضل (2).

[الحديث: 373] قيل للإمام الباقر: أيجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال: يسميه في المواطن والمواقف (3).

[الحديث: 374] قيل للإمام الباقر: إني أرجو أن أصوم بالمدينة شهر رمضان، فقال: تصوم بها، إن شاء الله تعالى، قيل: وأرجو أن يكون خروجنا في عشر من شوال وقد عود الله زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزيارتك، فربما حججت عن أبيك، وربما حججت عن أبي، وربما حججت عن الرجل من إخواني، وربما حججت عن نفسي، فكيف أصنع؟ فقال: تمتع، قيل: إني مقيم بمكة منذ عشر سنين، فقال: تمتع (4).

[الحديث: 375] سئل الإمام الباقر عن رجل يحج عن أبيه، أيتمتع؟ قال: نعم، المتعة له والحج عن أبيه (5).

ما روي عن الإمام الصادق

[الحديث: 376] عن عبد الله بن سنان قال: كنت عند الإمام الصادق إذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن إسماعيل، ولم يترك شيئا من العمرة إلى الحج إلا اشترط عليه حتى اشترط عليه أن يسعى في وادي محسر، ثم قال: يا هذا، إذا أنت فعلت هذا

__________

(1) التهذيب: 5/ 412/1433، والاستبصار: 2/ 321/1137.

(2) التهذيب: 5/ 415/1446، والاستبصار: 2/ 323/1145.

(3) الكافي: 4/ 310/2، والتهذيب: 5/ 418/1453، والاستبصار: 2/ 324/1148.

(4) الكافي: 4/ 314/1.

(5) من لا يحضره الفقيه: 2/ 273/1330.

الحج ونفحات الأمكنة (83)

كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله، وكان لك تسع حجج بما أتعبت من بدنك (1).

[الحديث: 377] قيل للإمام الصادق: الرجل يحج عن آخر ماله من الثواب؟ قال: للذي يحج عن رجل أجر وثواب عشر حجج (2).

[الحديث: 378] قيل للإمام الصادق: إن ابنتي أوصت بحجة ولم تحج، فقال: فحج عنها، فإنها لك ولها، قيل: إن امرأتي ماتت ولم تحج، قال: فحج عنها، فإنها لك ولها (3).

[الحديث: 379] سئل الإمام الصادق عن الرجل يحج عن آخر، له من الأجر والثواب شيء؟ فقال: للذي يحج عن الرجل أجر وثواب عشر حجج، ويغفر له ولأبيه ولأمه ولابنه ولابنته ولأخيه ولأخته ولعمه ولعمته ولخاله ولخالته، إن الله واسع كريم (4).

[الحديث: 380] قال الإمام الصادق: من حج عن إنسان اشتركا، حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج (5).

[الحديث: 381] سئل الإمام الصادق عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام ولم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما، فقال: يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرب (6).

[الحديث: 382] سئل الإمام الصادق عن رجل أوصى بماله في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده؟ قال: فيعطى في الموضع الذي يحج به عنه (7).

[الحديث: 383] سئل الإمام الصادق عن رجل أوصى بعشرين درهما في حجة، فقال: يحج بها رجل من موضع بلغه (8).

__________

(1) الكافي: 4/ 312/1.

(2) الكافي: 4/ 312/2.

(3) من لا يحضره الفقيه: 2/ 270/1317.

(4) من لا يحضره الفقيه: 2/ 144/629.

(5) من لا يحضره الفقيه: 2/ 262/1275.

(6) التهذيب: 5/ 405/1411، والاستبصار: 2/ 318/1128.

(7) التهذيب: 9/ 227/892.

(8) الكافي: 4/ 308/5.

الحج ونفحات الأمكنة (84)

[الحديث: 384] قال الإمام الصادق في رجل أوصى بحجة فلم تكفه من الكوفة: تجزي حجته من دون الوقت (1).

[الحديث: 385] قيل للإمام الصادق: رجل أوصى بحجة فلم تكفه، فقال: فيقدمها حتى يحج دون الوقت (2).

[الحديث: 386] قيل للإمام الصادق: رجل أوصى بعشرين ديناراً في حجّة، فقال: يحج له رجل من حيث يبلغه (3).

[الحديث: 387] سئل الإمام الصادق عن رجل صرورة مات ولم يحج حجة الإسلام وله مال، فقال: يحج عنه صرورة لا مال له (4).

[الحديث: 388] سئل الإمام الصادق عن الصرورة، أيحج عن الميت؟ فقال: نعم، إذا لم يجد الصرورة ما يحج به، فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله، وهو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال (5).

[الحديث: 389] قيل للإمام الصادق: امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة وقد حجت المرأة، فقالت: إن كان يصلح حججت أنا عن أخي، وكنت أنا أحق بها من غيري، فقال: لا بأس بأن تحج عن أخيها، وإن كان لها مال فلتحج من مالها، فإنّه أعظم لأجرها (6).

[الحديث: 390] قيل للإمام الصادق: الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل، قال: لا بأس (7).

__________

(1) الكافي: 4/ 308/3.

(2) الكافي: 4/ 309/3.

(3) من لا يحضره الفقيه: 2/ 272/1325.

(4) الكافي: 4/ 306/3.

(5) من لا يحضره الفقيه: 2/ 261/1270.

(6) الكافي: 4/ 307/3.

(7) الكافي: 4/ 307/2.

الحج ونفحات الأمكنة (85)

[الحديث: 391] قيل للإمام الصادق: إنسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة، فقال: إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا، وأجزأ الذي أحجه (1).

[الحديث: 392] سئل الإمام الصادق عن المرأة تحج عن الرجل الصرورة، فقال: إن كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهة فرب امرأة أفقه من رجل (2).

[الحديث: 393] قال الإمام الصادق: تحج المرأة عن أختها وعن أخيها، وعن أبيها (3).

[الحديث: 394] قال الإمام الصادق: يحج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل، والمرأة عن المرأة (4).

[الحديث: 395] قيل للإمام الصادق: أتحج المرأة عن الرجل؟ قال: نعم، إذا كانت فقيهة مسلمة، وكانت قد حجت، رب امرأة خير من رجل (5).

[الحديث: 396] قال الإمام الصادق: يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة (6).

[الحديث: 397] قيل للإمام الصادق: أعطيت الرجل دراهم يحج بها عني ففضل منها شيء، فلم يرده عليّ، فقال: هو له لعله ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة (7).

[الحديث: 398] سئل الإمام الصادق عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل، هل يجوز أن ينفق منها في غير الحج؟ قال: إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما

__________

(1) الكافي: 4/ 277/14.

(2) الكافي: 4/ 306/1.

(3) التهذيب: 5/ 413/1438، والاستبصار: 2/ 322/1140.

(4) التهذيب: 9/ 229/900.

(5) التهذيب: 5/ 413/1436، والاستبصار: 2/ 322/1142.

(6) التهذيب: 5/ 414/1439، والاستبصار: 2/ 323/1143.

(7) التهذيب: 5/ 414/1442.

الحج ونفحات الأمكنة (86)

أحب وعليه حجة (1).

[الحديث: 399] سئل الإمام الصادق عن رجل أعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة، فقال: لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه (2).

[الحديث: 400] قيل للإمام الصادق: رجل استودعني مالا وهلك وليس لولده شيء، ولم يحج حجة الإسلام، فقال: حج عنه وما فضل فأعطهم (3).

[الحديث: 401] سئل الإمام الصادق عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطي رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج، ثم أعطى الدراهم غيره، فقال: إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزي عن الأول، قيل: فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل، أيجزي عن الأول؟ قال: نعم، قيل: لأن الأجير ضامن للحج؟ قال: نعم (4).

[الحديث: 402] سئل الإمام الصادق عن الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة؟ فقال: هي للأول تامة، وعلى هذا ما اجترح (5).

[الحديث: 403] سئل الإمام الصادق عن رجل أعطى رجلا ما يحجه، فحدث بالرجل حدث، فقال: إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول وإلا فلا (6).

[الحديث: 404] سئل الإمام الصادق عن رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فمات، فقال: إن مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزي عنه، وإن مات في الطريق فقد أجزأ عنه (7).

__________

(1) الكافي: 4/ 313/2.

(2) التهذيب: 5/ 415/1445.

(3) الكافي: 4/ 306/6.

(4) الكافي: 4/ 306/4.

(5) الكافي: 4/ 544/23.

(6) الكافي: 4/ 306/5.

(7) التهذيب: 5/ 461/1604.

الحج ونفحات الأمكنة (87)

[الحديث: 405] سئل الإمام الصادق عن رجل حج عن آخر ومات في الطريق، فقال: وقد وقع أجره على الله، ولكن يوصي فإن قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل (1).

[الحديث: 406] قيل للإمام الصادق: الرجل يحج عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس، هل ينبغي له أن يتكلم بشيء؟ قال: نعم، يقول بعدما يحرم: اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو بلاء أو شعث فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه (2).

[الحديث: 407] قيل للإمام الصادق: أرأيت الذي يقضي عن أبيه أو أمه أو أخيه أو غيرهم، أيتكلم بشيء؟ قال: نعم، يقول عند إحرامه: اللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فأجر فلانا فيه وآجرني في قضائي عنه (3).

[الحديث: 408] قيل للإمام الصادق: الرجل يحج عن الإنسان يذكره في جميع المواطن كلها، قال: إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل، الله يعلم أنه قد حج عنه، ولكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها (4).

[الحديث: 409] قيل للإمام الصادق: أطوف عن الرجل والمرأة وهما بالكوفة؟ فقال: نعم، يقول حين يفتتح الطواف: اللهم تقبل من فلان، للذي يطوف عنه (5).

[الحديث: 410] قال الإمام الصادق: من وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملا، وللذي طاف عنه مثل أجره، ويفضل هو بصلته إياه بطواف آخر (6).

[الحديث: 411] قيل للإمام الصادق: الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان

__________

(1) التهذيب 5/ 461/1607

(2) الكافي: 4/ 310/1.

(3) الكافي: 4/ 311/3.

(4) التهذيب: 5/ 419/1454، والاستبصار: 2/ 324/1149.

(5) الكافي: 4/ 315/1.

(6) الكافي: 4/ 316/7.

الحج ونفحات الأمكنة (88)

بمكة؟ فقال: لا، ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكة، قيل: وكم مقدار الغيبة؟ قال: عشرة أميال (1).

[الحديث: 412] سئل الإمام الصادق عن رجل أعطاه رجل مالا ليحج عنه فحج عن نفسه، فقال: هي عن صاحب المال (2).

[الحديث: 413] سئل الإمام الصادق عن رجل أخذ من رجل مالا ولم يحج عنه ومات ولم يخلف شيئا، فقال: إن كان حج الأجير أخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال، وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج (3).

[الحديث: 414] قيل للإمام الصادق: الرجل يأخذ الحجة من الرجل فيموت فلا يترك شيئا، فقال: أجزأت عن الميت، وإن كان له عند الله حجة أثبتت لصاحبه (4).

[الحديث: 415] سئل الإمام الصادق عن رجل أخذ دراهم رجل فأنفقها فلما حضر أوان الحج لم يقدر الرجل على شيء، فقال: يحتال ويحج عن صاحبه كما ضمن.. سُئل إن لم يقدر؟ قال: إن كانت له عند الله حجة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة (5).

[الحديث: 416] قيل للإمام الصادق: إن ابني هذا صرورة وقد ماتت أمه فأحب أن يجعل حجته لها، أفيجوز ذلك له؟ فقال: يكتب ذلك له ولها، ويكتب له أجر البر (6).

[الحديث: 417] قيل للإمام الصادق: لي ابنة قيمة لي على كلّ شيء وهي عاتق، فأجعل لها حجتي؟ قال: أما إنه يكون لها أجرها ويكون لك مثل ذلك، ولا ينقص من أجرها شيء (7).

__________

(1) التهذيب: 5/ 419/1455.

(2) التهذيب: 5/ 461/1605.

(3) الكافي: 4/ 311/3.

(4) من لا يحضره الفقيه: 2/ 261/1269.

(5) التهذيب: 5/ 461/1608.

(6) الكافي: 4/ 315/2.

(7) الكافي: 4/ 315/3.

الحج ونفحات الأمكنة (89)

[الحديث: 418] قال الإمام الصادق: من حج فجعل حجته عن ذي قرابته يصله بها كانت حجته كاملة، وكان للذي حج عنه مثل أجره، إن الله عز وجل واسع لذلك (1).

[الحديث: 419] قيل للإمام الصادق: إن أبي هلك وهو رجل أعجمي وقد أردت أن أحج عنه وأتصدق، فقال: افعل فإنّه يصل إليه (2).

[الحديث: 420] قيل للإمام الصادق: إن أبوي هلكا ولم يحجا، وإن الله قد رزق وأحسن، فما ترى في الحج عنهما؟ فقال: افعل، فإنّه برد لهما (3).

[الحديث: 421] قيل للإمام الصادق: أشرك أبوي في حجتي؟ قال: نعم، قيل: أشرك إخوتي في حجتي؟ قال: نعم، إن الله عز وجل جاعل لك حجا، ولهم حجا، ولك أجر لصلتك إياهم (4).

[الحديث: 422] قيل للإمام الصادق: الرجل يشرك أباه وأخاه وقرابته في حجه، فقال: إذن يكتب لك حجا مثل حجهم، وتزداد أجرا بما وصلت (5).

[الحديث: 423] قال الإمام الصادق: لو أشركت ألفا في حجتك لكان لكل واحد حجة من غير أن تنقص حجتك شيئا (6).

[الحديث: 424] قيل للإمام الصادق: إن أبي قد حج ووالدتي قد حجت، وإن أخوي قد حجا، وقد أردت أن أدخلهم في حجتي كأني قد أحببت أن يكونوا معي، فقال: اجعلهم معك، فإن الله جاعل لهم حجا، لك حجا، ولك أجرا بصلتك إياهم (7).

[الحديث: 425] قيل للإمام الصادق: إني كنت نويت أن أدخل في حجتي العام أبي

__________

(1) الكافي: 4/ 316/7.

(2) غيبة النعماني: 172/ 6.

(3) غيبة النعماني: 172/ 6.

(4) الكافي: 4/ 315/1.

(5) الكافي: 4/ 316/6.

(6) الكافي: 4/ 317/10.

(7) من لا يحضره الفقيه: 2/ 279/1369.

الحج ونفحات الأمكنة (90)

أو بعض أهلي فنسيت، فقال: الآن فأشركها (1).

[الحديث: 426] سئل الإمام الصادق عن رجل مات وله ابن، فلم يدر حج أبوه أم لا؟ فقال: يحج عنه، فإن كان أبوه قد حج كتب لأبيه نافلة وللابن فريضة، وإن لم يكن حج أبوه كتب للأب فريضة، وللابن نافلة (2).

[الحديث: 427] سئل الإمام الصادق عن الصرورة، أيحج من مال الزكاة؟ قال: نعم (3).

ما روي عن الإمام الكاظم

[الحديث: 428] قيل للإمام الكاظم: رجل دفع إلى خمس نفرات حجة واحدة، فقال: يحج بها بعضهم فسوغها رجل واحد منهم، فقال: كلهم شركاء في الأجر، قيل: لمن الحج؟ فقال: لمن صلي بالحر والبرد (4).

[الحديث: 429] سئل الإمام الكاظم عن رجل مات وأوصى بحجة، أيجوز أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال: أما ما كان دون الميقات فلا بأس (5).

[الحديث: 430] سئل الإمام الكاظم عن الرجل الصرورة يحج عن الميت، فقال: نعم، إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله، وهي تجزي عن الميت، إن كان للصرورة مال، وإن لم يكن له مال (6).

[الحديث: 431] سئل الإمام الكاظم عن رجل يعطي خمسة نفر حجة واحدة، يخرج بها واحد منهم، لهم أجر؟ قال: نعم، لكل واحد منهم أجر حاج، قيل: أيهم أعظم أجرا؟

__________

(1) من لا يحضره الفقيه: 2/ 279/1370.

(2) من لا يحضره الفقيه: 2/ 273/1329.

(3) من لا يحضره الفقيه: 2/ 262/1277.

(4) الكافي: 4/ 312/1.

(5) الكافي: 4/ 308/1.

(6) الكافي: 4/ 305/2، والتهذيب: 5/ 410/1427، والاستبصار: 2/ 319/1131.

الحج ونفحات الأمكنة (91)

فقال: الذي نابه الحر والبرد، وإن كانوا صرورة لم يجز ذلك عنهم، والحج لمن حج (1).

[الحديث: 432] سئل الإمام الكاظم عن الرجل يشرك في حجته الأربعة والخمسة من مواليه؟ فقال: إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر، ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الإسلام، والحجة للذي حج (2).

[الحديث: 433] سئل الإمام الكاظم عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه، فقال: الله لا تخفى عليه خافية (3).

[الحديث: 434] سئل الإمام الكاظم عن الأضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمّي غير صاحبها، أتجزي صاحب الأضحية؟ فقال: نعم، إنما هو ما نوى (4).

[الحديث: 435] سئل الإمام الكاظم عن الرجل يأخذ من رجل حجة فلا تكفيه، أله أن يأخذ من رجل آخر حجة أخرى ويتسع بها وتجزي عنهما جميعا، أو يتركهما جميعا إن لم يكفه إحداهما؟ فقال: أحب إلي أن تكون خالصة لواحد، فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذ (5).

[الحديث: 436] سئل الإمام الكاظم عن رجل أخذ حجة من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل حجة أخرى، أيجوز له ذلك؟ فقال: جائز له ذلك محسوب للأول والأخير، وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجة (6).

[الحديث: 437] قيل للإمام الكاظم: الرجل يحج عن الرجل، يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال: إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء (7).

[الحديث: 438] سئل الإمام الكاظم عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو

__________

(1) من لا يحضره الفقيه: 2/ 310/1540.

(2) التهذيب: 5/ 413/1435، والاستبصار: 2/ 322/1139.

(3) من لا يحضره الفقيه: 2/ 279/1367.

(4) قرب الإسناد: 105.

(5) من لا يحضره الفقيه: 2/ 271/1324.

(6) من لا يحضره الفقيه: 2/ 361/1267.

(7) الكافي: 4/ 311/1.

الحج ونفحات الأمكنة (92)

بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر، فينقص ذلك من أجره؟ قال: لا، هي له ولصاحبه، وله أجر سوى ذلك بما وصل، قيل: وهو ميت هل يدخل ذلك عليه؟ قال: نعم، حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له، أو يكون مضيقا عليه فيوسع عليه، قيل: فيعلم هو في مكانه أن عمل ذلك لحقه؟ قال: نعم، قيل: وإن كان ناصبياً ينفعه ذلك؟ قال: نعم، يخفف عنه (1).

[الحديث: 439] سئل الإمام الكاظم عن رجل جعل ثلث حجته لميت، وثلثيها لحي؟ فقال: للميت، وأما الحي فلا (2).

[الحديث: 440] قيل للإمام الكاظم: كم أشرك في حجتي؟ قال: كم شئت (3).

[الحديث: 441] سئل الإمام الكاظم عن الرجل يشرك في حجته الأربعة والخمسة من مواليه؟ فقال: إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر، ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الإسلام والحجة للذي حج (4).

[الحديث: 442] سئل الإمام الكاظم عن رجل دفع إلى خمسة نفر حجة واحدة، فقال: يحج بها بعضهم، وكلهم شركاء في الأجر، قيل: لمن الحج؟ فقال: لمن صلى بالحر والبرد (5).

[الحديث: 443] قيل للإمام الكاظم: إني إذا خرجت إلى مكة ربما قال لي الرجل: طف عنّي أسبوعا، وصل ركعتين، فأشتغل عن ذلك، فإن رجعت لم أدر ما أقول له، فقال: إذا أتيت مكة فقضيت نسكك فطف أسبوعا وصل ركعتين ثم قل: اللهم إن هذا الطواف

__________

(1) الكافي: 4 315/ 4.

(2) قرب الإسناد: 104.

(3) الكافي: 4/ 317/9.

(4) التهذيب: 5/ 413/1435، والاستبصار: 2/ 322/1139.

(5) من لا يحضره الفقيه: 2/ 144/631.

الحج ونفحات الأمكنة (93)

وهاتين الركعتين عن أبي، وعن أمي، وعن زوجتي، وعن ولدي، وعن حامتي، وعن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم، فلا تشاء أن تقول للرجل: إني قد طفت عنك وصليت عنك ركعتين إلا كنت صادقا، فإذا أتيت قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقضيت ما يجب عليك فصل ركعتين، ثم قف عند رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قل: السلام عليك يا نبي الله من أبي وأمي وزوجتي وولدي وجميع حامتي ومن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم فلا تشاء أن تقول للرجل: إني قد أقرأت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنك السلام إلا كنت صادقا (1).

ما روي عن الإمام الرضا

[الحديث: 444] سئل الإمام الرضا عن الرجل يموت فيوصي بالحج، من أين يحج عنه؟ قال: على قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله، وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة (2).

[الحديث: 445] قيل للإمام الرضا: إن رجلا مات في الطريق وأوصى بحجة وما بقي فهو لك، فاختلف أصحابنا فقال بعضهم: يحج عنه من الوقت فهو أوفر للشيء أن يبقى عليه، وقال بعضهم: يحج عنه من حيث مات، فقال: يحج عنه من حيث مات (3).

[الحديث: 446] سئل الإمام الرضا عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة، فقال: لا ينبغي (4).

[الحديث: 447] سئل الإمام الرضا عن الرجل يعطى الحجة يحج بها ويوسع على

__________

(1) الكافي: 4/ 316/8.

(2) الكافي: 4/ 308/3.

(3) مستطرفات السرائر: 66/ 3.

(4) التهذيب: 5/ 414/1440، والاستبصار: 2/ 323/1144.

الحج ونفحات الأمكنة (94)

نفسه فيفضل منها، أيردها عليه؟ قال: لا، هي له (1).

[الحديث: 448] قيل للإمام الرضا: ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره؟ فقال: لا بأس (2).

__________

(1) الكافي: 4/ 313/1، والتهذيب: 5/ 415/1443.

(2) التهذيب: 5/ 417/1449.

الحج ونفحات الأمكنة (95)

الفصل الثاني

كيفية الحج وأحكامها

جمعنا في هذا الفصل ما نراه متوافقا مع القرآن الكريم من الأحاديث الواردة حول كيفية الحج، وهي محال اتفاق بين مدارس الأمة في أكثر تفاصيلها، وقد قسمنا الحديث عنها إلى المباحث التالية:

أولا ـ ما ورد حول أنواع الحج وكيفياتها

ثانيا ـ ما ورد حول مواقيت الحج وأحكامها

ثالثا ـ ما ورد حول الإحرام وأحكامه

رابعا ـ ما ورد حول الطواف والاستلام

خامسا ـ ما ورد حول السعي بين الصفا والمروة

سادسا ـ ما ورد حول الوقوف بعرفة وما يتعلق به

سابعا ـ ما ورد حول يوم النحر وما بعده

ثامنا ـ ما ورد حول أحكام الحلق والتقصير

تاسعا ـ ما ورد حول رمي الجمار

الحج ونفحات الأمكنة (96)

أولا ـ ما ورد حول أنواع الحج وكيفياتهأ

نتناول في هذا المبحث ما ورد من الأحاديث في المصادر السنية والشيعية حول ما يطلق عليه أنواع الحج، أو أنواع الإحرام، وهي تندرج ضمن قواعد التيسير ورفع الحرج المرتبطة بكل الشعائر التعبدية.

وهي كذلك تفسير لما ورد في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [البقرة: 196]

ولتبسيط الأحاديث الواردة في الموضوع نذكر أن للإحرام ثلاثة أنواع:

أولها: الإحرام بالحج فقط؛ ومن حج مفرداً لا يجب عليه هدي.

ثانيها: الإحرام بالحج والعمرة معاً، وهذا يسمى قارناً، ويسمى أيضاً متمتعاً، ويجب على القارن هدي.

ثالثها: الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، ويتحلل منها، ثم يحج في نفس السنة، ويسمى من فعل هذا متمتعاً، ويجب عليه هدي.

بالإضافة إلى هذا؛ فإن هذا المبحث ييسر على القارئ المبتدئ التعرف على الكيفية التفصيلية للحج والعمرة، والتي سنرى تفاصيلها في المباحث التالية لهذا المبحث.

1 ـ ما ورد في الأحاديث النبوية

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر السنية والشيعية:

أ ـ ما ورد في المصادر السنية

الحج ونفحات الأمكنة (97)

[الحديث: 449] عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفرد بالحج (1).

[الحديث: 450] عن جابر وأبي سعيد، قالا: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا (2).

[الحديث: 451] عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرن الحج والعمرة، فطاف لهما طوافا واحدا (3).

[الحديث: 452] عن أنس، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا، قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمر، فقال: لبى بالحج وحده، فلقيت أنسا فحدثته، فقال: ما تعدونا إلا صبيانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لبيك عمرة وحجا (4).

[الحديث: 453] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طوافٌ وسعيٌ واحدٌ منهما حتى يحل منهما (5).

[الحديث: 454] روي أن ابن عمر قرن الحج والعمرة، فطاف طوافا واحدا، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله (6).

[الحديث: 455] عن نافع عن ابن عمر، وقد قال له ابناه ـ عبد الله وسالم ـ حين نزول الحجاج لقتال ابن الزبير: لا يضرك أن لا تحج العام فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتالٌ يحال بينك وبين البيت، فقال: إن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا معه حين حالت قريشٌ بينه وبين البيت، أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، فانطلق حتى إذا أتى ذا الحليفة فلبى بالعمرة، ثم سار حتى إذا كان بظهر البيداء قال: ما أمرهما إلا واحدٌ، إن حيل

__________

(1) رواه مسلم (1211)

(2) مسلم (1248)

(3) مسلم (1215)

(4) البخاري (4354)، ومسلم (1251)

(5) الترمذي (948)، وابن ماجة (2975)

(6) النسائي 5/ 225 - 226.

الحج ونفحات الأمكنة (98)

بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي فانطلق حتى ابتاع بقديد هديا، ثم طاف لهما طوافا واحدا (1).

وفي رواية: فطاف بالبيت وبالصفا والمروة، ولم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يتحلل من شيء حرم عليه، حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، وقال: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (2).

[الحديث: 456] قال ابن المسيب: اجتمع عليٌ وعثمان بعسفان فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال له عليٌ: ما تريد إلى أمر فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنهى الناس عنه، فقال عثمان: دعنا عنك، فقال: إني لا أستطيع أن أدعك فلما رأى ذلك أهل بهما جميعا (3).

[الحديث: 457] عن ابن المسيب، أن عثمان كان ينهى عن المتعة وأن يجمع بين الحج والعمرة، فقال عليٌ: لبيك بحجة وعمرة معا، فقال عثمان: أتفعلهما وأنا أنهى عنها، فقال عليٌ: لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأحد من الناس (4).

[الحديث: 458] عن ابن المسيب، قال: حج عليٌ وعثمان فلما كنا ببعض الطريق نهى عثمان عن التمتع، فقال: إذا رأيتموه قد ارتحل فارتحلوا، فلبى عليٌ وأصحابه بالعمرة فلم ينههم عثمان، فقال عليٌ: ألم أخبر أنك تنهى عن التمتع؟ قال بلى، قال: عليٌ: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمتع؟ قال: بلى (5).

[الحديث: 459] قال ابن شقيق: كان عثمان ينهى عن المتعة، وكان عليٌ يأمر بها، فقال عثمان لعلي كلمة، قال عليٌ: لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: أجل، ولكنا

__________

(1) البخاري (1640)، ومسلم (1230/ 181)

(2) البخاري (1640)، ومسلم (1230/ 182)

(3) مسلم (1223)

(4) البخاري (1563)، ومسلم (1223)

(5) النسائي 5/ 152.

الحج ونفحات الأمكنة (99)

كنا خائفين (1).

[الحديث: 460] عن أبي نضرة، قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فذكرته لجابر، فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196] كما أمركم الله وأبتّوا نكاح هذه النساء فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة (2).

[الحديث: 461] عن ابن عباس، قال: تمتع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من نهى عنها معاوية (3).

[الحديث: 462] عن ابن عباس، قال: سمعت عمر يقول: والله لا أنهاكم عن المتعة، فإنها لفي كتاب الله، ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني: العمرة في الحج (4).

[الحديث: 463] عن عبد الله بن سالم أنه سمع رجلا من أهل الشام يسأل ابن عمر عن التمتع، فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أبي ينهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (5).

[الحديث: 464] عن عمران بن حصين، قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآنٌ يحرمه ولم ينه عنها حتى مات، فقال رجلٌ برأيه ما شاء (6).

[الحديث: 465] عن ابن عمر، قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى

__________

(1) مسلم (1223)

(2) مسلم (1217)

(3) الترمذي (822)

(4) النسائي 5/ 153.

(5) الترمذي (824)

(6) البخاري (4518)

الحج ونفحات الأمكنة (100)

الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس معه فكان منهم من أهدى ومنهم من لم يهد، فلما قدم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج وليهد، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وطاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس (1).

[الحديث: 466] عن ابن عباس، قال: كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، وكانوا يسمون المحرم صفرا، وكانوا يقولون: إذا برأ الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر، فقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل (2) كله (3).

[الحديث: 467] قال أبو جمرة: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها جزورٌ أو بقرةٌ أو شاةٌ أو شركٌ في دم، وكأن ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حجٌ مبرورٌ ومتعةٌ متقبلةٌ، فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: الله

__________

(1) البخاري (1691)، ومسلم (1227)

(2) تحللٌ عامٌ، فيحل لكم كل شيء من الأشياء التي كانت محرمة عليكم أثناء العمرة.

(3) البخاري (1564)، ومسلم (1240)

الحج ونفحات الأمكنة (101)

أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم (1).

[الحديث: 468] عن جابر، قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعمرة وأهل أصحابه بالحج، وأمر من لم يكن معه الهدي أن يحل، وكان فيمن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله ورجلٌ آخر فأحلا (2).

[الحديث: 469] عن جابر، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأربع من ذي الحجة وقد أهل بالحج، وصلى الصبح بالبطحاء (3).

[الحديث: 470] عن جابر، قال: أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج، فلم يحل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه، وحل بقيتهم وكان طلحة بن عبيد الله فيمن ساق الهدي فلم يحل (4).

[الحديث: 471] عن جابر، قال: أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هديٌ غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطلحة، فقدم عليٌ من اليمن معه هديٌ، فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا، ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي.. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت، وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أن لم تطف بالبيت، فلما طافت بالبيت قالت: يا رسول الله، ينطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج (5).

[الحديث: 472] عن عائشة، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أشهر الحج وليالي

__________

(1) البخاري (1688)، ومسلم (1242)

(2) النسائي 5/ 181، وهو عند مسلم (1239)

(3) النسائي 5/ 201 - 202.

(4) مسلم (1216)

(5) البخاري (1651)، ومسلم (1216)

الحج ونفحات الأمكنة (102)

الحج وحرم الحج فنزلنا بسرف فخرج إلى الصحابة فقال: من لم يكن منكم معه هديٌ وأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا فالآخذ بها والتارك لها من الصحابة، فأما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجالٌ من أصحابه، فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك، قلت: سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة، قال: وما شأنك؟ قلت: لا أصلي، قال: فلا يضرك إنما أنت امرأةٌ من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن فكوني في حجك فعسى الله أن يرزقكيها، قالت: فخرجت في حجتي حتى قدمنا منى فطهرت، ثم خرجت من منى فأفضت بالبيت، ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصب ونزلنا معه، فدعا عبدالرحمن بن أبي بكر، فقال: اخرج بأختك من الحرم، لتهل بعمرة، ثم افرغا ثم ائتيا ها هنا، فإني أنظركما حتى تأتيا فخرجنا حتى إذا فرغنا من الطواف جئته بسحر، فقال: هل فرغتم؟ قلت: نعم، فآذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس، فمر متوجها إلى المدينة (1).

[الحديث: 473] عن عائشة، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة فقال: من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحلل، حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بالحج وأترك العمرة، ففعلت ذلك حتى قضيت حجي فبعث معي عبد الرحمن، فأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم (2).

[الحديث: 474] عن أبي موسى، قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو منيخٌ

__________

(1) البخاري (1560)، ومسلم (1211)

(2) البخاري (319)، ومسلم (1212)

الحج ونفحات الأمكنة (103)

بالبطحاء، فقال: بم أهللت؟ قلت: بإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: هل سقت الهدي؟ قال: لا، قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل.. فطفت بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي، وكنت أفتي بذلك الناس فلم أزل أفتي بذلك من يسألني في إمارة أبي بكر، فلما مات وكان عمر وإني لقائمٌ في الموسم إذ جاءني رجلٌ فقال: اتئد في فتياك إنك لا تدري ما يحدث أمير المؤمنين في شأن النسك، فقلت: أيها الناس من كنا أفتيناه بشيء فليتئد، فهذا أمير المؤمنين قادمٌ عليكم، فبه فأتموا، فلما قدم قلت له: يا أمير المؤمنين، ما هذا الذي بلغني أحدثت في شأن النسك؟ فقال: إنا نأخذ بكتاب الله فإن الله يقول: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196] وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد قال: خذوا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحل حتى نحر الهدي (1).. وفي رواية: قال له عمر: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك، ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم (2).

[الحديث: 475] عن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، قال: دخلنا على جابر، فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن الحسين (الإمام الباقر)، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع يده بين ثديي، وأنا يومئذ غلامٌ شابٌ، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت، فسألته وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجة ملتحفا بها كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فصلى بنا، فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعقد بيده تسعا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكث تسع سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة

__________

(1) البخاري (4397)، ومسلم (1221)

(2) مسلم (1222)

الحج ونفحات الأمكنة (104)

أنه حاجٌ، فقدم المدينة بشرٌ كثيرٌ كلهم يلتمس أن يأتم به ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي وصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى استوت به على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد عليهم صلى الله عليه وآله وسلم شيئا منه، ولزم صلى الله عليه وآله وسلم تلبيته، لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: 125] فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبي يقول ـ ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ـ كان يقرأ في الركعتين: (قل هو الله أحدٌ) و(قل يا أيها الكافرون) ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 158] أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرٌ، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك، قال هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة، ففعل ذلك على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طواف على المروة قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هديٌ فليحل وليجعلها عمرة فقام سراقة بن

الحج ونفحات الأمكنة (105)

مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج هكذا مرتين، لا، بل لأبد، وقدم عليٌ من اليمن ببدن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: أبي أمرني بهذا، وكان عليٌ يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا له فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقالت: أبي أمرني بهذا، وقال: صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك، قال: فإن معي الهدي فلا تحل، قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به عليٌ من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مائة فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن كان معه هديٌ، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فسار ولا تشك قريشٌ إلا أنه واقفٌ عند المشعر الحرام بالمزدلفة كما كانت قريشٌ تصنع في الجاهلية، فجاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فركب فأتى بطن الوادي، فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرامٌ عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوعٌ ودماء الجاهلية موضوعةٌ، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث ـ كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيلٌ ـ وربا الجاهلية موضوعٌ، وأول ربا أضع ربانا ربا للعباس بن عبد المطلب فإنه موضوعٌ كله، واتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن

الحج ونفحات الأمكنة (106)

بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ـ إن اعتصمتم به ـ كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد ثلاث مرات ثم أذن بلالٌ، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، ولم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حين غاب القرص فأردف أسامة خلفه، ودفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى أن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده: أيها الناس، السكينة السكينة كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقي عليه، فاستقبل القبلة فحمد الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع صلى الله عليه وآله وسلم مرت ظعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه من الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل فصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج إلى الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأفاض إلى البيت فصلى

الحج ونفحات الأمكنة (107)

بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فشرب منه (1).

ب ـ ما ورد في المصادر الشيعية

[الحديث: 476] قال الإمام الصادق: أقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة عشر سنين لم يحج، ثم أنزل الله عليه: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ [الحج: 27] فأمر المؤذنين أن يؤذنوا بأعلى أصواتهم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحج من عامه هذا، فعلم به من حضر المدينة وأهل العوالي والأعراب، فاجتمعوا فحج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كانوا تابعين ينتظرون ما يؤمرون به فيتبعونه، أو يصنع شيئا فيصنعونه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أربع بقين من ذي القعدة، فلما انتهى إلى ذي الحليفة فزالت الشمس اغتسل، ثم خرج حتى أتى المسجد الذي عند الشجرة فصلّى فيه الظهر، وعزم بالحج مفردا، وخرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الأول فصف الناس له سماطين، فلبّى بالحج مفردا، وساق الهدي ستا وستين بدنة أو أربعا وستين، حتى انتهى إلى مكة في سلخ أربع من ذي الحجة فطاف بالبيت سبعة أشواط، وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، ثم عاد إلى الحجر فاستلمه، وقد كان استلمه في أول طوافه، ثم قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدأ بما بدأ الله به، وإن المسلمين كانوا يظنون أن السعي بين الصفا والمروة شيء صنعه المشركون، فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فإن اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 158] ثم أتى الصفا فصعد عليه فاستقبل الركن اليماني فحمد الله وأثنى عليه ودعا مقدار ما تقرأ سورة البقرة مترسلا، ثم انحدر إلى المروة فوقف عليها كما وقف على الصفا حتى فرغ من سعيه، ثم أتى جبريل وهو على المروة

__________

(1) مسلم (1218)

الحج ونفحات الأمكنة (108)

فأمره أن يأمر الناس أن يحلوا إلا سائق هدي، فقال رجل: أنحل ولم نفرغ من مناسكنا؟ فقال: نعم، فلما وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمروة بعد فراغه من السعي أقبل على الناس بوجهه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن هذا جبريل ـ وأومأ بيده إلى خلفه ـ يأمرني أن آمر من لم يسق هديا أن يحل ولو استقبلت من أمري مثل الذي استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم، ولكني سقت الهدي، ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله، فقال له رجل من القوم: لنخرجن حجاجا وشعورنا تقطر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنك لن تؤمن بعدها أبدا، فقال له سراقة بن مالك بن جشعم الكناني: يا رسول الله، علمنا ديننا كأنما خلقنا اليوم، فهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم لما يستقبل؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بل هو للأبد إلى يوم القيامة، ثم شبك أصابعه بعضها إلى بعض وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.. فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة بالبطحاء هو وأصحابه، ولم ينزل الدور، فلما كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر الناس أن يغتسلوا ويهلوا بالحج، وهو قول الله الذي أنزله على نبيه: ﴿قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [آل عمران: 95] فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه مهلين بالحج حتى أتوا منى فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر، ثم غدا والناس معه، فكانت قريش تفيض من المزدلفة وهي جمع ويمنعون الناس أن يفيضوا منها، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقريش ترجو أن يكون إفاضته من حيث كانوا يفيضون، فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 199] يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق في إفاضتهم منها ومن كان بعدهم، فلما رأت قريش أن قبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد مضت كأنه دخل في أنفسهم شيء للذي كانوا يرجون من الإفاضة من مكانهم حتى انتهوا إلى نمرة وهي بطن عرنة بحيال الأراك فضربت قبته، وضرب الناس أخبيتهم عندها، فلما زالت الشمس خرج

الحج ونفحات الأمكنة (109)

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه قريش وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد، فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم، ثم صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، ثم مضى إلى الموقف فوقف به فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلى جنبها فنحاها، ففعلوا مثل ذلك، فقال: أيها الناس، إنه ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف، ولكن هذا كله موقف، وأومأ بيده إلى الموقف، فتفرق الناس وفعل مثل ذلك بمزدلفة، فوقف حتى وقع القرص قرص الشمس، ثم أفاض وأمر الناس بالدعة حتى إذا انتهى إلى المزدلفة وهي المشعر الحرام فصلى المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين، ثم أقام حتى صلى فيها الفجر وعجل ضعفاء بني هاشم بالليل، وأمرهم أن لا يرموا الجمرة جمرة العقبة حتى تطلع الشمس، فلما أضاء له النهار أفاض حتى انتهى إلى منى فرمى جمرة العقبة، وكان الهدي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعا وستين، أو ستا وستين، وجاء علي بأربعة وثلاثين، أو ستّ وثلاثين، فنحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستا وستين، ونحر علي أربعا وثلاثين بدنة، وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤخذ من كل بدنة منها جذوة من لحم، ثم تطرح في برمة ثم تطبخ فأكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها وعلي وحسيا من مرقها، ولم يعط الجزارين جلودها ولا جلالها ولا قلائدها، وتصدق به، وحلق وزار البيت ورجع إلى منى فأقام بها حتى كان اليوم الثالث من آخر أيام التشريق ثم رمى الجمار ونفر حتى انتهى إلى الأبطح، فقالت عائشة: يا رسول الله، ترجع نساؤك بحجة وعمرة معا، وأرجع بحجة، فأقام بالأبطح وبعث معها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأهلت بعمرة، ثم جاءت وطافت بالبيت وصلت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، وسعت بين الصفا والمروة، ثم أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فارتحل من يومه ولم يدخل المسجد الحرام ولم يطف

الحج ونفحات الأمكنة (110)

بالبيت، ودخل من أعلى مكة من عقبة المدنيين، وخرج من أسفل مكة من ذي طوى (1).

[الحديث: 477] قال معاوية بن عمار: إذا أردت أن تنفر وانتهيت إلى الحصبة وهي البطحاء فشئت أن تنزل بها قليلا، فإن الإمام الصادق قال: إن أبي (الإمام الباقر) كان ينزلها ثم يرتحل فيدخل من غير أن ينام، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزلها حين بعث عائشة مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت لمكان العلة التي أصابتها، لأنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ترجع نساؤك بحجة وعمرة معا، وأرجع بحجة؟ فأرسل بها عند ذلك فلما دخلت مكة وطافت بالبيت وصلت عند مقام إبراهيم ركعتين ثم سعت بين الصفا والمروة، ثم أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته فارتحل من يومه (2).

[الحديث: 478] قال الإمام الصادق: حين حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة الإسلام خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتى أتى الشجرة فصلى بها، ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فأحرم منها، وأهل بالحج وساق مائة بدنة وأحرم الناس كلهم بالحج لا ينوون عمرة ولا يدرون ما المتعة حتى إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة طاف بالبيت، وطاف الناس معه، ثم صلى ركعتين عند المقام واستلم الحجر، ثم قال: أبدأ بما بدء الله عز وجل به، فأتى الصفا فبدأ بها، ثم طاف بين الصفا والمروة سبعا، فلما قضى طوافه عند المروة قام خطيبا فأمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة وهو شيء أمر الله عز وجل به، فأحل الناس، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم، ولم يكن يستطيع أن يحل من أجل الهدي الذي معه، إن الله عز وجل يقول: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: 196] (3).

__________

(1) التهذيب: 5/ 454/1588.

(2) مستطرفات السرائر: 23/ 4.

(3) الكافي: 4/ 248/6.

الحج ونفحات الأمكنة (111)

[الحديث: 479] قال الإمام الصادق: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحج فكتب إلى من بلغه كتابه ممن دخل في الإسلام، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد الحج يؤذنهم بذلك ليحج من أطاق الحج، فأقبل الناس، فلما نزل الشجرة أمر الناس بنتف الابط، وحلق العانة، والغسل والتجرد في إزار ورداء، أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء، وذكر أنه حيث لبى قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من ذي المعارج، وكان يلبي كلما لقي راكبا، أو علا أكمة أو هبط واديا، ومن آخر الليل، وفي أدبار الصلاة، فلما دخل مكة دخل من أعلاها من العقبة، وخرج حين خرج من ذي طوى، فلما انتهى إلى باب المسجد استقبل الكعبة، فحمد الله وأثنى عليه، وصلى على أبيه إبراهيم، ثم أتى الحجر فاستلمه فلما طاف بالبيت صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام، ودخل زمزم فشرب منها، وقال: (اللهم إني اسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء وسقم)، فجعل يقول ذلك وهو مستقبل الكعبة، ثم قال لأصحابه: ليكن آخر عهدكم بالكعبة استلام الحجر، فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا، ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به، ثم صعد على الصفا فقام عليه مقدار ما يقرأ الإنسان سورة البقرة (1).

[الحديث: 480] قال الإمام الصادق: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأنصاري قبل أن يسأله: جئت تسألني عن الحج، وعن الطواف بالبيت، وعن السعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمار، وحلق الرأس، ويوم عرفة فقال الرجل: أي والذي بعثك بالحق، فقال: لا ترفع ناقتك خفا إلا كتب به لك حسنة، ولا تضع خفا إلا حط به عنك سيئة، وطواف بالبيت

__________

(1) الكافي: 4/ 249/7.

الحج ونفحات الأمكنة (112)

وسعي بين الصفا والمروة تنفتل كما ولدتك أمك من الذنوب، ورمي الجمار ذخر لك يوم القيامة، وحلق الرأس لك بكل شعرة نور يوم القيامة، ويوم عرفة يوم يباهي الله عز وجل به الملائكة (1).

[الحديث: 481] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا ولم يضعه إلا كتب الله له عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وإذا ركب بعيره لم يرفع خفا ولم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلك، فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه، وإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه، وإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، وإذا وقف بالمشعر خرج من ذنوبه، وإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه.. فعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا موقفا كلها تخرجه من ذنوبه، ثم قال: وأنى لك أن تبلغ ما بلغ الحاج (2).

[الحديث: 482] قال الإمام الصادق: ساق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجته مائة بدنة فنحر نيفا وستين، ثم أعطى عليا فنحر نيفا وثلاثين فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة فطاف وسعى نزل عليه جبريل وهو على المروة بهذه الآية ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196] فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: دخلت العمرة في الحج هكذا إلى يوم القيامة، وشبك أصابعه، ثم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ثم أمر مناديه فنادى: من لم يسق الهدي فليحل وليجعلها عمرة، ومن ساق منكم هديا فليقم على إحرامه (3).

[الحديث: 483] قال الإمام الصادق: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لأن الله تعالى يقول: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: 196] فليس لأحد إلا أن يتمتع، لأن الله أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (4).

__________

(1) الكافي: 4/ 261/37.

(2) ثواب الاعمال: 70/ 5.

(3) اعلام الورى: 131.

(4) التهذيب: 5/ 25/75، والاستبصار: 2/ 150/493.

الحج ونفحات الأمكنة (113)

[الحديث: 484] قال الإمام الصادق: كان عندي رهط من أهل البصرة فسألوني عن الحج، فأخبرتهم بما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبما أمر به، فقالوا لي: إن عمر قد أفرد الحج، فقلت لهم: إن هذا رأي رآه عمر، وليس رأي عمر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (1).

[الحديث: 485] قال الإمام الصادق: إن حج فليتمتع، إنا لا نعدل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم (2).

[الحديث: 486] قيل للإمام الصادق: إني اعتمرت في الحرم وقدمت الآن متمتعا، فقال: نعم ما صنعت، إنا لا نعدل بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا بعثنا ربنا أو وردنا على ربنا قلنا يا رب، أخذنا بكتابك وسنة نبيك، وقال الناس: رأينا رأينا، صنع الله بنا وبهم ما شاء (3).

[الحديث: 487] قال الإمام الصادق يوصي بعض أصحابه: عليك بالحج أن تهل بالإفراد، وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة فطفت وسعيت فسخت ما أهللت به، وقلبت الحج عمرة، وأحللت إلى يوم التروية، ثم استأنف الإهلال بالحج مفردا إلى منى، وأشهد المنافع بعرفات والمزدلفة، فكذلك حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا أمر أصحابه أن يفعلوا أن يفسخوا ما أهلوا به ويقلبوا الحج عمرة، وإنما أقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إحرامه لسوق الذي ساق معه، فإن السائق قارن، والقارن لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، ومحله النحر بمنى، فإذا بلغ أحل، هذا الذي أمرناك به حج التمتع فالزم ذلك ولا يضيقن صدرك (4).

[الحديث: 488] سئل الإمام الصادق عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر، تفوته المتعة، فقال: لا، له ما بينه وبين غروب الشمس، قد صنع ذلك رسول الله

__________

(1) التهذيب: 5/ 26/78، والاستبصار: 2/ 151/496.

(2) التهذيب: 5/ 27/80، والاستبصار: 2/ 151/498.

(3) الكافي: 4/ 293/13.

(4) رجال الكشي: 1/ 349/221.

الحج ونفحات الأمكنة (114)

صلى الله عليه وآله وسلم (1).

2 ـ ما ورد عن أئمة الهدى

وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إلى الأقسام التالية:

ما روي عن الإمام علي

[الحديث: 489] سئل الإمام علي عن الوقوف بالجبل، لِمَ لَمْ يكن في الحرم؟ فقال: لأن الكعبة بيته، والحرم بابه، فلما قصدوه وافدين وقفهم بالباب يتضرعون، قيل له: فالمشعر الحرام لم صار في الحرم؟ قال: لأنه لما أذن لهم بالدخول وقفهم بالحجاب الثاني، فلما طال تضرعهم بها أذن لهم بتقريب قربانهم، فلما قضوا تفثهم تطهروا بها من الذنوب التي كانت حجابا بينهم وبينه، أذن لهم بالزيارة على الطهارة، قيل: فلم حرم الصيام أيام التشريق؟ قال: لأن القوم زوار الله، فهم في ضيافته، ولا يجمل بمضيف أن يصوم أضيافه، قيل: فالتعلق بأستار الكعبة لأي معنى هو؟ قال: هو مثل رجل له عند آخر جناية وذنب فهو يتعلق بثوبه يتضرع إليه ويخضع له أن يتجافى عن ذنبه (2).

[الحديث: 490] قال الإمام علي: حدود الحج أربعة وهي: الإحرام، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف في الموقفين وما يتبعها ويتصل بها، فمن ترك هذه الحدود وجب عليه الكفارة والإعادة (3).

ما روي عن الإمام الباقر

[الحديث: 491] قال الإمام الباقر: الحاج على ثلاثة وجوه: رجل أفرد الحج وساق الهدي، ورجل أفرد الحج ولم يسق الهدي، ورجل تمتع بالعمرة إلى الحج (4).

__________

(1) التهذيب: 5/ 172/574، والاستبصار: 2/ 248/869.

(2) الكافي: 4/ 224/1.

(3) المحكم والمتشابه: 78.

(4) الخصال: 147/ 176.

الحج ونفحات الأمكنة (115)

[الحديث: 492] سئل الإمام الباقر عن رجل يحجّ عن أبيه، أيتمتّع؟ قال: نعم، المتعة له، والحجة عن أبيه (1).

[الحديث: 493] قيل للإمام الباقر: ما أفضل ما حج الناس؟ فقال: عمرة في رجب، وحجة مفردة في عامها، قيل: فالذي يلي هذا؟ قال: المتعة.. قيل: فما الذي يلي هذا؟ قال: القران، والقران أن يسوق الهدي، قيل: فما الذي يلي هذا؟ قال: عمرة مفردة ويذهب حيث شاء، فإن أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة، وحجته ناقصة مكية، قيل: فما الذي يلي هذا؟ قال: ما يفعله الناس اليوم يفردون الحج، فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا، وإذا لبوا أحرموا، فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة (2).

[الحديث: 494] قيل للإمام الباقر: كيف أتمتع؟ فقال: يأتي الوقت فيلبي بالحج، فإذا أتى مكة طاف وسعى وأحل من كل شيء وهو محتبس، وليس له أن يخرج من مكة حتى يحج (3).

[الحديث: 495] سئل الإمام الباقر عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل، فقال: المتعة، قيل: وما المتعة؟ قال: يهل بالحج في أشهر الحج، فإذا طاف بالبيت فصلى الركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة قصّر وأحلّ، فإذا كان يوم التروية أهل بالحج، ونسك المناسك، وعليه الهدي، قيل: وما الهدي؟ فقال: أفضله بدنة، وأوسطه بقرة، وأخفضه شاة (4).

[الحديث: 496] قال الإمام الباقر: من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل، أحب

__________

(1) من لا يحضره الفقيه: 2/ 273/1330.

(2) التهذيب: 5/ 31/93، والاستبصار: 2/ 156/511.

(3) التهذيب: 5/ 131/93.

(4) التهذيب: 5/ 36/107.

الحج ونفحات الأمكنة (116)

أو كره (1).

[الحديث: 497] جاء رجل إلى الإمام الباقر وهو خلف المقام، فقال: إني قرنت بين حجة وعمرة، فقال له: هل طفت بالبيت؟ فقال: نعم، فقال: هل سقت الهدي؟ قال: لا، فأخذ الإمام الباقر بشعره ثم قال: أحللت والله (2).

[الحديث: 498] قيل للإمام الباقر: قول الله عز وجل في كتابه: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 196] فقال: يعني: أهل مكة ليس عليهم متعة، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو دخل في هذه الآية، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة (3).

[الحديث: 499] سئل الإمام الباقر عن قول الله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 196] فقال: ذلك أهل مكة، ليس لهم متعة، ولا عليهم عمرة، قيل: فما حد ذلك؟ قال: ثمانية وأربعين ميلا من جميع نواحي مكة، دون عسفان، ودون ذات عرق (4).

[الحديث: 500] قال الإمام الباقر: من أقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة (5).

[الحديث: 501] قال الإمام الباقر: من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له، قيل: أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة، قال: فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله (6).

[الحديث: 502] سئل الإمام الباقر عن الرجل يكون في يوم عرفة، وبينه وبين مكة

__________

(1) الكافي: 4/ 299/2، والتهذيب: 5/ 44/132.

(2) من لا يحضره الفقيه: 2/ 203/928.

(3) التهذيب: 5/ 33/98، والاستبصار: 2/ 157/516.

(4) التهذيب: 5/ 492/1766.

(5) التهذيب: 5/ 476/1680.

(6) التهذيب: 5/ 34/101، والاستبصار: 2/ 159/519.

الحج ونفحات الأمكنة (117)

ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج، فقال: يقطع التلبية تلبية المتعة، ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ولا شيء عليه (1).

[الحديث: 503] سئل الإمام الباقر عن المفرد للحج يدخل مكة، يقدم طوافه أو يؤخره؟ فقال: سواء (2).

[الحديث: 504] سئل الإمام الباقر والصادق عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج، فقالا: هما سيان قدمت أو أخرت (3).

[الحديث: 505] قال الإمام الباقر: إذا قدم المعتمر مكة وطاف وسعى، فإن شاء فليمض على راحلته وليلحق بأهله (4).

[الحديث: 506] قال الإمام الباقر: إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شيء ما خلا النساء، لأن عليه لتحلّة النساء طوافاً وصلاة (5).

[الحديث: 507] سئل الإمام الباقر عن رجل يطوف ويسعى، ثم يطوف بالبيت تطوعا قبل أن يقصر، فقال: ما يعجبني (6).

[الحديث: 508] قال الإمام الباقر: إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت (7).

ما روي عن الإمام الصادق

__________

(1) التهذيب: 5/ 174/585، والاستبصار: 2/ 250/880.

(2) الكافي: 4/ 459/1، والتهذيب: 5/ 45/134 و: 131/ 433.

(3) من لا يحضره الفقيه: 2/ 244/1168.

(4) الكافي: 4/ 537/4.

(5) التهذيب: 5/ 162/544، والاستبصار: 2/ 244/853.

(6) من لا يحضره الفقيه: 2/ 254/1231.

(7) من لا يحضره الفقيه: 2/ 241/1150، والتهذيب: 5/ 397/1182.

الحج ونفحات الأمكنة (118)

[الحديث: 509] قال الإمام الصادق: الحج ثلاثة أصناف: حج مفرد، وقران، وتمتع بالعمرة إلى الحج، وبها أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والفضل فيها، ولا الناس إلا بها (1).

[الحديث: 510] قال الإمام الصادق: الحج عندنا على ثلاثة أوجه: حاج متمتع، وحاج مفرد سائق للهدي، وحاج مفرد للحج (2).

[الحديث: 511] قال الإمام الصادق في القارن: لا يكون قران إلا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف بعد الحج، وهو طواف النساء، وأما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت، وسعيان بين الصفا والمروة (3).

[الحديث: 512] قال الإمام الصادق: التمتع أفضل الحج، وبه نزل القرآن وجرت السنة، فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم، وسعي بين الصفا والمروة، ثم يقصر وقد أحلّ هذا للعمرة وعليه للحج طوافان، وسعي بين الصفا والمروة، ويصلّي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، وأما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف الزيارة، وهو طواف النساء وليس عليه هدي ولا أضحية (4).

[الحديث: 513] قال الإمام الصادق: القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت، وسعي واحد بين الصفا والمروة، وينبغي له أن يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة (5).

__________

(1) الكافي: 4/ 291/1، والتهذيب: 5/ 24/72، والاستبصار: 2/ 153/504.

(2) الكافي: 4/ 291/2.

(3) التهذيب: 5/ 41/122.

(4) التهذيب: 5/ 41/122.

(5) التهذيب: 5/ 43/125.

الحج ونفحات الأمكنة (119)

[الحديث: 514] قال الإمام الصادق: إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت، وصلاة ركعتين خلف المقام، وسعي واحد بين الصفا والمروة، وطواف بالبيت بعد الحج (1).

[الحديث: 515] قال الإمام الصادق: على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت، وسعيان بين الصفا والمروة، وعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام، وسعي بين الصفا والمروة، ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة، وعليه للحج طوافان، وسعي بين الصفا والمروة، ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام (2).

[الحديث: 516] قال الإمام الصادق: على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت، ويصلّي لكل طواف ركعتين، وسعيان بين الصفا والمروة (3).

[الحديث: 517] قال الإمام الصادق: لا يكون القارن إلا بسياق الهدي، وعليه طوافان بالبيت، وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد، فليس بأفضل من المفرد إلا بسياق الهدي (4).

[الحديث: 518] قال الإمام الصادق: المتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت وطوافان بين الصفا والمروة، ويقطع التلبية من متعته إذا نظر إلى بيوت مكة، ويحرم بالحج يوم التروية، ويقطع التلبية يوم عرفة حين تزول الشمس (5).

[الحديث: 519] قال الإمام الصادق: القارن لا يكون إلا بسياق الهدي، وعليه

__________

(1) التهذيب: 5/ 42/124.

(2) الكافي: 4/ 295/1، والتهذيب: 5/ 35/104.

(3) الكافي: 4/ 295/3، والتهذيب: 5/ 36/106.

(4) الكافي: 4/ 295/1، والتهذيب: 5/ 42/123.

(5) الكافي: 4/ 295/2، والتهذيب: 5/ 35/105.

الحج ونفحات الأمكنة (120)

طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف بعد الحج، وهو طواف النساء (1).

[الحديث: 520] قال الإمام الصادق: المفرد للحج عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا والمروة، وطواف الزيارة وهو طواف النساء وليس عليه هدي ولا أضحية (2).

[الحديث: 521] سئل الإمام الصادق عن المفرد للحج، هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: نعم، ما شاء، ويجدد التلبية بعد الركعتين، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية (3).

[الحديث: 522] قال الإمام الصادق: لا يجوز الحج إلا متمتعا، ولا يجوز القران والإفراد إلا لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام، ولا يجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات، ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لمرض أو تقية، وقد قال الله عز وجل: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196] وتمامهما اجتناب الرفث والفسوق والجدال في الحج.. وفرائض الحج الإحرام والتلبيات الأربع، وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، والطواف بالبيت للعمرة فريضة، وركعتان عند مقام إبراهيم فريضة، والسعي بين الصفا والمروة فريضة، وطواف النساء فريضة، وركعتاه عند المقام فريضة، ولا سعي بعده بين الصفا والمروة، والوقوف بالمشعر فريضة، والهدي للمتمتع فريضة، فأما الوقوف بعرفة فهو سنة واجبة، والحلق سنة، ورمي الجمار سنة (4).

[الحديث: 523] قال الإمام الصادق: إذا أردت المتعة في الحج فأحرم من العقيق

__________

(1) الكافي: 4/ 296/2.

(2) الكافي: 4/ 298/1.

(3) الكافي: 4/ 298/1.

(4) الخصال: 606.

الحج ونفحات الأمكنة (121)

واجعلها متعة، فمتى ما قدمت مكة طفت بالبيت، واستلمت الحجر الأسود فتحت به وختمت سبعة أشواط، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم، ثم اخرج من المسجد فاسع بين الصفا والمروة، تفتتح بالصفا وتختتم بالمروة، فإذا فعلت ذلك قصرت، وإذا كان يوم التروية صنعت كما صنعت في العقيق، ثم أحرمت بين الركن والمقام بالحج، فلا تزال محرما حتى تقف بالمواقف، ثم ترمي الجمرات، وتذبح وتغتسل، ثم تزور البيت، فإذا أنت فعلت ذلك أحللت وهو قول الله عز وجل: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: 196] أي يذبح ذبحا (1).

[الحديث: 524] سئل الإمام الصادق عن الحج، فقال: تمتع.. إنا إذا وقفنا بين يدي الله تعالى قلنا: يا ربنا، أخذنا بكتابك، وقال الناس: رأينا رأينا، ويفعل الله بنا وبهم ما أراد (2).

[الحديث: 525] قال الإمام الصادق لرجل أعجمي رآه في المسجد: طف بالبيت سبعا، وصل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام واسع بين الصفا والمروة، وقصر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج، واصنع كما يصنع الناس (3).

[الحديث: 526] قيل للإمام الصادق: إنا نريد الحج وبعضنا صرورة، فقال: عليك بالتمتع.. إنا لا نتقي أحدا بالتمتع بالعمرة إلى الحج، واجتناب المسكر، والمسح على الخفين (4).

[الحديث: 527] قال الإمام الصادق: ما نعلم حجا لله غير المتعة إنا إذا لقينا ربنا قلنا: يا ربنا، عملنا بكتابك وسنة نبيك، ويقول القوم: عملنا برأينا، فيجعلنا الله وإياهم

__________

(1) مختصر بصائر الدرجات: 85.

(2) التهذيب: 5/ 26/76، والاستبصار: 2/ 150/494.

(3) التهذيب: 5/ 72/239.

(4) التهذيب: 5/ 26/77، والاستبصار: 2/ 151/495.

الحج ونفحات الأمكنة (122)

حيث يشاء (1).

[الحديث: 528] قيل للإمام الصادق: رجل اعتمر في المحرم ثم خرج في أيام الحج، أيتمتع؟ قال: نعم، كان أبي لا يعدل بذلك (2).

[الحديث: 529] قال الإمام الصادق: إن أحدهم يقرن ويسوق فأدعه عقوبة بما صنع (3).

[الحديث: 530] قال الإمام الصادق: الذين يفردون الحج إذا قدموا مكة فطافوا بالبيت أحلوا، وإذا لبوا أحرموا، فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة (4).

[الحديث: 531] قيل للإمام الصادق: إن بعض الناس يقول: جرّد الحجّ، وبعض الناس يقول: اقرن وسق، وبعض الناس يقول: تمتع بالعمرة إلى الحج، فقال: لو حججت ألف عام لم أقربها إلا متمتعا (5).

[الحديث: 532] قيل للإمام الصادق: إنهم يقولون في حجة التمتع حجة مكية، وعمرة عراقية، فقال: كذبوا، أو ليس مرتبطا بالحج لا يخرج منها حتى يقضي حجه (6).

[الحديث: 533] قيل للإمام الصادق: إني سقت الهدي وقرنت، فقال: ولم فعلت ذلك، التمتع أفضل.. يجزيك فيه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة واحد، طف بالبيت يوم النحر (7).

[الحديث: 534] قال الإمام الصادق: المتعة والله أفضل، وبها نزل القرآن وجرت

__________

(1) التهذيب: 5/ 26/79، والاستبصار: 2/ 151/497.

(2) التهذيب: 5/ 27/80، والاستبصار: 2/ 151/498.

(3) من لا يحضره الفقيه: 2/ 203/929.

(4) الكافي: 4/ 541/4.

(5) الكافي: 4/ 292/7.

(6) الكافي: 4/ 294/17.

(7) الكافي: 4/ 296/3.

الحج ونفحات الأمكنة (123)

السنة (1).

[الحديث: 535] عن عبد الملك بن عمرو، أنه سأل الإمام الصادق عن التمتّع بالعمرة إلى الحج، فقال: تمتع؛ فقضي أنه أفرد الحج في ذلك العام أو بعده، فقلت: أصلحك الله، سألتك فأمرتني بالتمتع؟ وأراك قد أفردت الحج العام، فقال: أما والله إن الفضل لفي الذي أمرتك به، ولكني ضعيف فشق عليّ طوافان بين الصفا والمروة، فلذلك أفردت الحج (2).

[الحديث: 536] قيل للإمام الصادق: إني اعتمرت في رجب وأنا أريد الحج فأسوق الهدي، أو أفرد الحج، أو أتمتع؟ فقال: في كل فضل، وكل حسن، قيل: فأي ذلك أفضل؟ قال: إن الإمام علي كان يقول: لكل شهر عمرة، تمتع فهو والله أفضل.. إن أهل مكة يقولون: إن عمرته عراقية، وحجته مكية، وكذبوا، أو ليس هو مرتبطا بحجة لا يخرج حتى يقضيه (3).

[الحديث: 537] سئل الإمام الصادق عن رجل يخرج في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا كان أوان الحج أتى متمتعا، فقال: لا بأس بذلك (4).

[الحديث: 538] قال الإمام الصادق: ما دخلت قط إلا متمتعا، إلا في هذه السنة فإني والله ما أفرغ من السعي حتى تتقلقل أضراسي، والذي صنعتم أفضل (5).

[الحديث: 539] قال الإمام الصادق: أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي قد أشعره وقلده، وإن لم يسق الهدي فليجعلها متعة (6).

__________

(1) الكافي: 4/ 292/10.

(2) الكافي: 4/ 292/12.

(3) التهذيب: 5/ 31/94، والاستبصار: 2/ 156/512.

(4) التهذيب: 5/ 32/95، والاستبصار: 2/ 157/513.

(5) التهذيب: 5/ 28/85، والاستبصار: 2/ 153/503.

(6) التهذيب: 5/ 42/124.

الحج ونفحات الأمكنة (124)

[الحديث: 540] سئل الإمام الصادق عن رجل لبى بالحج مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت، وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، وسعى بين الصفا والمروة، فقال: فليحل وليجعلها متعة، إلا أن يكون ساق الهدي (1).

[الحديث: 541] قيل للإمام الصادق: رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يبدو له أن يجعلها عمرة، فقال: إن كان لبى بعدما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له (2).

[الحديث: 542] قال الإمام الصادق: ليس لأهل مكة، ولا لأهل مر، ولا لأهل سرف، متعة، وذلك لقول الله عز وجل: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 196] (3).

[الحديث: 543] قال الإمام الصادق في حاضري المسجد الحرام: ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام، وليس لهم متعة (4).

[الحديث: 544] قال الإمام الصادق في قول الله عز وجل: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 196]: من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها، وثمانية عشر ميلا من خلفها، وثمانية عشر ميلا عن يمينها، وثمانية عشر ميلا عن يسارها، فلا متعة له مثل مر وأشباهه (5).

[الحديث: 545] سئل الإمام الصادق عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الأمصار ثم يرجع إلى مكة، فيمر ببعض المواقيت، أله أن يتمتع؟ فقال: ما أزعم أن ذلك

__________

(1) الكافي: 4/ 298/1.

(2) من لا يحضره الفقيه: 2/ 204/931.

(3) التهذيب: 5/ 32/96، والاستبصار: 2/ 157/514.

(4) التهذيب: 5/ 33/99، والاستبصار: 2/ 158/157.

(5) الكافي: 4/ 300/3.

الحج ونفحات الأمكنة (125)

ليس له لو فعل، وكان الإهلال أحب إلي (1).

[الحديث: 546] قال الإمام الصادق: المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشهور إلا أشهر الحج فإن أشهر الحج، شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، ومن دخلها بعمرة في غير أشهر الحج، ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها، ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت، ثم يطوف بالبيت ويصلي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما، ثم يقصر ويحل، ثم يعقد التلبية يوم التروية (2).

[الحديث: 547] قيل للإمام الصادق: المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع مكة بأي شيء يدخل؟ فقال: إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع، وإن كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع (3).

[الحديث: 548] قال الإمام الصادق: من أقام بمكة خمسة أشهر فليس له أن يتمتع (4).

[الحديث: 549] قال الإمام الصادق: المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا، وليس له أن يتمتع (5).

[الحديث: 550] قيل للإمام الصادق: لأهل مكة أن يتمتعوا؟ فقال: لا، ليس لأهل مكة أن يتمتعوا، قيل: فالقاطنين بها، قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين، صنعوا كما يصنع أهل مكة، فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا، قيل: من أين؟ قال: يخرجون من الحرم، قيل:

__________

(1) الكافي: 4/ 300/5.

(2) الكافي: 4/ 302/10.

(3) التهذيب: 5/ 476/1679.

(4) التهذيب: 5/ 476/1682.

(5) التهذيب: 5/ 34/102.

الحج ونفحات الأمكنة (126)

من أين يهلون بالحج؟ فقال: من مكة نحواً ممّا يقول الناس (1).

[الحديث: 551] قيل للإمام الصادق: إن أصحابنا مجاورون بمكة وهم يسألوني لو قدمت عليهم، كيف يصنعون؟ فقال: قل لهم: إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا إلى التنعيم فليحرموا وليطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يطوفوا فيعقدوا بالتلبية عند كل طواف (2).

[الحديث: 552] قال الإمام الصادق: من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة، وإنما الأضحى على أهل الأمصار (3).

[الحديث: 553] قال الإمام الصادق: من حج معتمرا في شوال، ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك، وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتّع، لأن أشهر الحج، شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة، وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحج فليس بمتمتع، وإنما هو مجاور أفرد العمرة، فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق، أو يجاوز عسفان، فيدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج، فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها (4).

[الحديث: 554] قال الإمام الصادق: من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته فخرج كان ذلك له، وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة، وليس يكون

__________

(1) التهذيب: 5/ 35/103.

(2) التهذيب: 5/ 446/1554.

(3) الكافي: 4/ 487/1.

(4) من لا يحضره الفقيه: 2/ 274/1335.

الحج ونفحات الأمكنة (127)

متعة إلا في أشهر الحج (1).

[الحديث: 555] سئل الإمام الصادق عن المعتمر في أشهر الحج؟ فقال: هي متعة (2).

[الحديث: 556] سئل الإمام الصادق عن الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحرم ويأتي منى، فقال: لا بأس (3).

[الحديث: 557] قيل للإمام الصادق: المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة، فقال: إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق الناس بمنى، فلتفعل (4).

[الحديث: 558] قال الإمام الصادق: لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين (5).

[الحديث: 559] سئل الإمام الصادق عن المتعة، متى تكون؟ فقال: يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس بمنى (6).

[الحديث: 560] قال الإمام الصادق في متمتع دخل يوم عرفة: متعته تامة إلى أن يقطع التلبية (7).

[الحديث: 561] قال الإمام الصادق: المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنى (8).

__________

(1) التهذيب: 5/ 478/1689.

(2) التهذيب: 5/ 436/1514.

(3) من لا يحضره الفقيه: 2/ 242/1156، والتهذيب: 5/ 171/571، والاستبصار: 2/ 247/866.

(4) من لا يحضره الفقيه: 2/ 242/1158.

(5) الكافي: 4/ 444/4، والتهذيب: 5/ 171/568، والاستبصار: 2/ 247/863.

(6) الكافي: 4/ 443/3، والتهذيب: 5/ 170/566، والاستبصار: 2/ 246/861.

(7) الكافي: 4/ 444/5.

(8) التهذيب: 5/ 170/565، والاستبصار: 2/ 246/860.

الحج ونفحات الأمكنة (128)

[الحديث: 562] قيل للإمام الصادق: إلى متى يكون للحاج عمرة؟ فقال: إلى السحر من ليلة عرفة (1).

[الحديث: 563] قال الإمام الصادق: إذا قدمت مكة يوم التروية وأنت متمتع، فلك ما بينك وبين الليل أن تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة (2).

[الحديث: 564] قيل للإمام الصادق: المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة، أو المرأة الحائض متى يكون لها المتعة؟ قال: ما أدركوا الناس بمنى (3).

[الحديث: 565] قال الإمام الصادق: المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة، وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر (4).

[الحديث: 566] قال الإمام الصادق: أضمر في نفسك المتعة، فإن أدركت متمتعا وإلا كنت حاجا (5).

[الحديث: 567] سئل الإمام الصادق عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية، فقال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة، ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة، قال ابن أبي عمير: كما صنعت عائشة (6).

[الحديث: 568] قال الإمام الصادق: ليس على النساء حلق، وعليهن التقصير ثم يهللن بالحج يوم التروية، وكانت عمرة وحجة، فإن اعتللن كن على حجهن ولم يضررن بحجهن (7).

[الحديث: 569] قال الإمام الصادق: المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة أقام إلى هلال

__________

(1) التهذيب: 5/ 172/573، والاستبصار: 2/ 248/868.

(2) التهذيب: 5/ 172/576، والاستبصار: 2/ 248/871.

(3) التهذيب: 5/ 171/567، والاستبصار: 2/ 246/862.

(4) التهذيب: 5/ 171/569، والاستبصار: 2/ 247/864.

(5) التهذيب: 5/ 86/286/والاستبصار: 2/ 172/568.

(6) التهذيب: 5/ 390/1363.

(7) التهذيب: 5/ 390/1364.

الحج ونفحات الأمكنة (129)

المحرم واعتمر، فأجزأت عنه مكان عمرة المتعة (1).

[الحديث: 570] سئل الإمام الصادق عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا، ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف، فقال: يدع العمرة، فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه (2).

[الحديث: 571] سئل الإمام الصادق عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة، فقال: لا متعة له، يجعلها حجة مفردة ويطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، ويخرج إلى منى ولا هدي عليه، وإنما الهدي على المتمتع (3).

[الحديث: 572] قال الإمام الصادق: إذا قدمت مكة يوم التروية وقد غربت الشمس، فليس لك متعة، امض كما أنت بحجك (4).

[الحديث: 573] قيل للإمام الصادق: إن بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع؟ قال: تنتظر ما بينها وبين التروية، فإن طهرت فلتهل وإلا فلا يدخلن عليها التروية إلا وهي محرمة (5).

[الحديث: 574] قيل للإمام الصادق: رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها، فقال: فليغتسل للإحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات (6).

[الحديث: 575] قال الإمام الصادق: من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات

__________

(1) التهذيب: 5/ 438/1522.

(2) التهذيب: 5/ 174/584، والاستبصار: 2/ 250/879.

(3) التهذيب: 5/ 173/581، والاستبصار: 2/ 249/876.

(4) التهذيب: 5/ 173/583، والاستبصار: 2/ 249/878.

(5) الكافي: 4/ 300/5.

(6) التهذيب: 5/ 164/548.

الحج ونفحات الأمكنة (130)

عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج، فلا يزال على إحرامه، فإن رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه، وإن شاء وجهه ذلك إلى منى، قيل: فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام، ثم رجع في إبان الحج، في أشهر الحج، يريد الحج، فيدخلها محرما أو بغير إحرام؟ قال: إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما، قيل: فأي الإحرامين والمتعتين، متعته الأولى أو الأخيرة؟ قال: الأخيرة هي عمرته، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته، قيل: فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج؟ قال: أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة، ثم أحل منها ولم يكن عليه دم، ولم يكن محتسبا بها، لأنه لم يكن ينوي الحج (1).

[الحديث: 576] سئل الإمام الصادق عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف، فقال: يهل بالحج من مكة، وما أحب أن يخرج منها إلا محرما، ولا يتجاوز الطائف إنها قريبة من مكة (2).

[الحديث: 577] قال الإمام الصادق: المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج إلا أن تضل راحلته، فيخرج محرما، ولا يجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة (3).

[الحديث: 578] قال الإمام الصادق: إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه، إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج، وإن علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا، وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرما (4).

[الحديث: 579] قال الإمام الصادق: ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل أن

__________

(1) الكافي: 4/ 441/1، والتهذيب: 5/ 163/546.

(2) الكافي: 4/ 443/3، والتهذيب: 5/ 164/547.

(3) الكافي: 4/ 443/5.

(4) من لا يحضره الفقيه: 2/ 238/1139.

الحج ونفحات الأمكنة (131)

لا يلبس قميصاً، وليتشبه بالمحرمين (1).

[الحديث: 580] قال الإمام الصادق: لا ينبغي لأهل مكة أن يلبسوا القميص، وأن يتشبهوا بالمحرمين شعثا غبرا (2).

[الحديث: 581] قال الإمام الصادق: ينبغي للمتمتع إذا أحل أن لا يلبس قميصا ويتشبه بالمحرمين وكذلك ينبغي لأهل مكة أيام الحج (3).

[الحديث: 582] قال الإمام الصادق: إن الله بعث جبريل إلى آدم عليه السلام فقال: السلام عليك يا آدم، التائب من خطيئته، الصابر لبليته، إن الله أرسلني إليك لأعلمك المناسك التي تطهر بها، فأخذ بيده فانطلق به إلى مكان البيت، وأنزل الله عليه غمامة فأظلت مكان البيت، وكانت الغمامة بحيال البيت المعمور، فقال: يا آدم، خط برجلك حيث أظلت هذه الغمامة، فإنه سيخرج لك بيت من مهاة يكون قبلتك وقبلة عقبك من بعدك، ففعل آدم عليه السلام، وأخرج الله له تحت الغمامة بيتا من مهاة، وأنزل الله الحجر الأسود.. فأمره جبريل أن يستغفر الله من ذنبه عند جميع المشاعر، وأخبره أن الله قد غفر له، وأمره أن يحمل حصيات الجمار من المزدلفة، فلما بلغ موضع الجمار تعرض له إبليس فقال له: يا آدم، أين تريد؟ فقال له جبريل عليه السلام: لا تكلمه وارمه بسبع حصيات، وكبر مع كل حصاة، ففعل آدم حتى فرغ من رمي الجمار، وأمره أن يقرب القربان وهو الهدي قبل رمي الجمار، وأمره أن يحلق رأسه تواضعا لله عز وجل، ففعل آدم ذلك، ثم أمره بزيارة البيت، وأن يطوف به سبعا ويسعى بين الصفا والمروة أسبوعا يبدأ بالصفا، ويختم بالمروة، ثم يطوف بعد ذلك أسبوعا بالبيت، ففعل آدم، فقال له جبريل: إنّ الله قد غفر ذنبك، وقبل توبتك،

__________

(1) الكافي: 4/ 441/8.

(2) التهذيب: 5/ 447/1557.

(3) المقنعة: 70.

الحج ونفحات الأمكنة (132)

وأحل لك زوجتك (1).

[الحديث: 583] قال الإمام الصادق: إن الله بعث جبريل إلى آدم فقال: السلام عليك يا آدم، إن الله بعثني إليك لأعلمك المناسك، فنزل غمام من السماء فأظل مكان البيت، فقال جبريل: يا آدم، خط حيث أظل الغمام فإنه قبلة لك، ولآخر عقبك من ولدك، فخط آدم برجله حيث الغمام، ثم انطلق به إلى منى، فأراه مسجد منى فحطه برجله، وقد خط المسجد الحرام بعدما خط مكان البيت، ثم انطلق به من منى إلى عرفات فأقامه على المعرف، فقال: إذا غربت الشمس فاعترف بذنبك سبع مرات، واسأل الله المغفرة والتوبة سبع مرات، ففعل ذلك آدم عليه السلام، ولذلك سمى المعرف لأن آدم اعترف فيه بذنبه، وجعل سنة لولده يعترفون بذنوبهم كما اعترف آدم، ويسألون التوبة كما سألها آدم، ثم أمره جبريل فأفاض من عرفات فمر على الجبال السبعة، فأمره أن يكبر عند كل جبل أربع تكبيرات، ففعل ذلك حتى انتهى إلى جمع، فلما انتهى إلى جمع ثلث الليل، فجمع فيها المغرب والعشاء تلك الليلة ثلث الليل في ذلك الموضع، ثم أمره أن ينبطح في بطحاء جمع فانبطح في بطحاء جمع حتى انفجر الصبح فأمره أن يقعد على الجبل جبل جمع، وأمره إذا طلعت الشمس أن يعترف بذنبه سبع مرات، ويسأل الله تعالى التوبة والمغفرة سبع مرات، ففعل ذلك آدم كما أمره جبريل، وإنّما جعل اعترافين ليكون سنة في ولده، فمن لم يدرك منهم عرفات، وأدرك جمعا فقد وافى حجّه إلى منى، ثم أفاض من جمع إلى منى فبلغ منى ضحى فأمره فصلى ركعتين في مسجد منى، ثم أمره أن يقرب لله قربانا ليقبل منه، ويعرف أن الله عز وجل قد تاب عليه ويكون سنة في ولده القربان، فقرب آدم قربانا فقبل الله منه، فقال جبريل: يا آدم، إن الله قد

__________

(1) الكافي: 4/ 190/1.

الحج ونفحات الأمكنة (133)

أحسن إليك إذ علمك المناسك التي يتوب بها عليك، وقبل قربانك، فاحلق رأسك تواضعا لله عز وجل إذ قبل قربانك، فحلق آدم رأسه تواضعا لله عز وجل، ثم أخذ جبريل بيد آدم فانطلق به إلى البيت، فعرض له إبليس عند الجمرة فقال له إبليس لعنه الله: يا آدم، أين تريد؟ فقال له جبريل: يا آدم، ارمه بسبع حصيات، وكبر مع كل حصاة تكبيرة، فأمره ففعل ذلك آدم فذهب إبليس، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فقال له: يا آدم أين تريد؟ فقال له جبريل يا آدم، ارمه بسبع حصيات، وكبر مع كل حصاة تكبيرة، ففعل ذلك آدم فذهب إبليس، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فقال له: يا آدم، أين تريد؟ فقال له جبريل: ارمه بسبع حصيات وكبر مع كل حصاة تكبيرة، ففعل ذلك آدم، فذهب إبليس فقال له جبريل: إنك لن تراه بعد مقامك هذا أبدا، ثم انطلق به إلى البيت فأمره أن يطوف بالبيت سبع مرات ففعل ذلك آدم، فقال جبريل: إن الله قد غفر ذنبك، وقبل توبتك، وأحل لك زوجتك (1).

[الحديث: 584] قال الإمام الصادق: أمر الله عزّ وجلّ إبراهيم عليه السلام أن يحجّ ويحج بإسماعيل معه ويسكنه الحرم، فحجّا على جمل أحمر وما معهما إلاّ جبريل عليه السلام، فلمّا بلغا الحرم قال له جبريل عليه السلام: يا إبراهيم، انزلا فاغتسلا قبل أن تدخلا الحرم، فنزلا فاغتسلا وأراهما كيف يتهيّئان للإحرام ففعلا، ثم أمرهما فأهلاّ بالحجّ، وأمرهما بالتلبيات الأربع التي لبّي بها المرسلون، ثمّ سار بهما إلى الصفا ونزلا، وقام جبريل بينهما واستقبل البيت فكبر الله وكبرا، وحمد الله وحمدا، ومجد الله ومجدا، وأثنى عليه وفعلا مثل ذلك، وتقدم جبريل وتقدما يثنيان على الله عز وجل ويمجدانه حتى انتهى بهما إلى موضع الحجر فاستلم جبريل وأمرهما أن يستلما، وطاف بهما أسبوعا، ثم قام بهما في موضع مقام

__________

(1) الكافي: 4/ 191/2.

الحج ونفحات الأمكنة (134)

إبراهيم عليه السلام فصلى ركعتين وصليا، ثم أراهما المناسك وما يعملان به (1).

[الحديث: 585] سئل الإمام الصادق عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج، فقال: هما سيان قدمت أو أخرت (2).

[الحديث: 586] قال الإمام الصادق: لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى (3).

[الحديث: 587] سئل الإمام الصادق عن مفرد الحج، أيعجل طوافه أو يؤخره؟ قال: هو والله سواء عجله أو أخره (4).

[الحديث: 588] قيل للإمام الصادق: إني أريد الجوار فكيف أصنع؟ قال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة، فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج، قيل: كيف أصنع إذا دخلت مكة أقيم إلى التروية لا أطوف بالبيت؟ قال: تقيم عشرا لا تأتي الكعبة إن عشرا لكثير، إن البيت ليس بمهجور، ولكن إذا دخلت مكة فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة، قيل: أليس كل من طاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل؟ فقال: إنك تعقد بالتلبية، كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية (5).

[الحديث: 589] سئل الإمام الصادق عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: نعم، ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية (6).

[الحديث: 590] قال الإمام الصادق: إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر..

__________

(1) الكافي: 4/ 202/3.

(2) التهذيب: 5/ 477/1685.

(3) الكافي: 4/ 458/5، والتهذيب: 5/ 131/431، والاستبصار: 2/ 230/795.

(4) الكافي: 4/ 459/2، والتهذيب: 5/ 45/135 و: 132/ 434.

(5) الكافي: 4/ 300/5، والتهذيب: 5/ 45/137.

(6) الكافي: 4/ 298/1.

الحج ونفحات الأمكنة (135)

فإذا فعلت فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم، فطف بالبيت تطوعا ما شئت (1).

[الحديث: 591] قال الإمام الصادق: المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة، ثم خرجت إلى منى، فإذا قضت المناسك وطافت بالبيت طوافا لعمرتها، ثم طافت طوافا للحج، ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم إلا فراش زوجها، فإذا طافت طوافا آخر، حل لها فراش زوجها (2).

[الحديث: 592] قال الإمام الصادق: إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي، وشهدت المناسك، فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء، ثم أحلت من كل شيء (3).

[الحديث: 593] قيل للإمام الصادق: المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها يوم عرفة، فقال: إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق بالناس فلتفعل (4).

[الحديث: 594] قيل للإمام الصادق: متمتعة قدمت فرأت الدم كيف تصنع؟ فقال: تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها، فإن طهرت طافت بالبيت وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء، وأهلت بالحج، وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شيء ما عدا فراش زوجها (5).

__________

(1) من لا يحضره الفقيه: 2/ 236/1127.

(2) الكافي: 4/ 445/1.

(3) الكافي: 4/ 447/6، والتهذيب: 5/ 394/1374، والاستبصار: 2/ 314/1115.

(4) الكافي: 4/ 447/8، والتهذيب: 5/ 391/1367، والاستبصار: 2/ 311/1108.

(5) الكافي: 4/ 446/3.

الحج ونفحات الأمكنة (136)

[الحديث: 595] سئل الإمام الصادق عن امرأة متمتعة طمثت قبل أن تطوف فخرجت مع الناس إلى منى، فقال: أو ليس هي على عمرتها وحجتها، فلتطف طوافا للعمرة، وطوافا للحج (1).

[الحديث: 596] سئل الإمام الصادق عن متمتعة دخلت مكة فحاضت، فقال: تسعى بين الصفا والمروة، ثم تخرج مع الناس حتى تقضي طوافها بعد (2).

[الحديث: 597] سئل الإمام الصادق عن النساء في إحرامهن، فقال: يصلحن ما أردن أن يصلحن، فإذا وردن الشجرة أهللن بالحج ولبين عند الميل أول البيداء، ثم يؤتى بهن مكة يبادر بهن الطواف والسعي، فإذا قضين طوافهن وسعين قصرن وجازت متعة، ثم أهللن يوم التروية بالحج، فكانت عمرة وحجة، وإن اعتللن كن على حجهن ولم يفردن حجهن (3).

[الحديث: 598] سئل الإمام الصادق عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت، فقال: تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج، وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج، فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر (4).

[الحديث: 599] سئل الإمام الصادق عن امرأة طافت بالبيت أربعة اشواط وهي معتمرة ثم طمثت، فقال: تتم طوافها، فليس عليها غيره، ومتعتها تامة، فلها أن تطوف بين

__________

(1) الكافي: 4/ 447/7.

(2) من لا يحضره الفقيه: 2/ 239/1143.

(3) من لا يحضره الفقيه: 2/ 241/1152.

(4) من لا يحضره الفقيه: 2/ 241/1155.

الحج ونفحات الأمكنة (137)

الصفا والمروة، وذلك لأنها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج (1).

[الحديث: 600] قال الإمام الصادق: المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة، وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر (2).

[الحديث: 601] سئل الإمام الصادق عن الطامث، فقال: تقضي المناسك كلها غير أنها لا تطوف بين الصفا والمروة، قيل: فإن بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصفا والمروة الموقف فما بالها تقضي المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة؟ فقال: لأن الصفا والمروة تطوف بهما إذا شاءت، وإن هذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتتها (3).

[الحديث: 602] سئل الإمام الصادق عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين، فقال: إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم وقد قضت طوافها (4).

[الحديث: 603] سئل الإمام الصادق عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى، فقال: تسعى.. وسئل عن امرأة سعت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما، فقال: تتم سعيها (5).

[الحديث: 604] سئل الإمام الصادق عن الحائض تسعى بين الصفا والمروة، فقال: أي لعمري قد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسماء بنت عميس فاغتسلت واستثفرت وطافت بين الصفا والمروة (6).

__________

(1) التهذيب: 5/ 393/1371.

(2) التهذيب: 5/ 393/1370، والاستبصار: 2/ 313/1111.

(3) التهذيب: 5/ 393/1372، والاستبصار: 2/ 313/1113.

(4) الكافي: 4/ 448/1.

(5) الكافي: 4/ 448/9.

(6) التهذيب: 5/ 396/1378، والاستبصار: 2/ 316/1119.

الحج ونفحات الأمكنة (138)

[الحديث: 605] سئل الإمام الصادق عن المرأة تطوف بالبيت، ثم تحيض قبل أن تسعى بين الصفا والمروة، فقال: إذا طهرت فلتسع بين الصفا والمروة (1).

[الحديث: 606] قال الإمام الصادق: إذا طافت المرأة الحائض ثم أرادت أن تودع البيت، فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد فلتودع البيت (2).

[الحديث: 607] قال الإمام الصادق: المستحاضة تطوف بالبيت وتصلي ولا تدخل الكعبة (3).

[الحديث: 608] سئل الإمام الصادق عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة، فقال: يرجع فيطوف بالبيت، ثم يستأنف السعي، قيل: إن ذلك قد فاته، قال: عليه دم، ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك (4).

[الحديث: 609] سئل الإمام الصادق عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت، فقال: يطوف بالبيت، ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما (5).

[الحديث: 610] قيل للإمام الصادق: رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة، فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت، فقال: يرجع إلى البيت فيتم طوافه، ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي، قيل: فإنّه بدأ بالصفا والمروة قبل أن يبدأ بالبيت، فقال: يأتي البيت فيطوف به، ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة، قيل: فما فرق بين هذين؟ قال: لأن هذا قد دخل في شيء من الطواف، وهذا لم يدخل في شيء منه (6).

ما روي عن الإمام الكاظم

__________

(1) التهذيب: 5/ 396/1379، والاستبصار: 2/ 316/1120.

(2) الكافي: 4/ 450/2.

(3) الكافي: 4/ 449/2.

(4) التهذيب: 5/ 129/427.

(5) الكافي: 4/ 421/2.

(6) الكافي: 4/ 421/1.

الحج ونفحات الأمكنة (139)

[الحديث: 611] قيل للإمام الكاظم: إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج، يقول بعضهم: أحرم بالحج مفردا، فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة، وبعضهم يقول: أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج، أي هذين أحب إليك؟ فقال: انو المتعة (1).

[الحديث: 612] قيل للإمام الكاظم: كيف صنعت في عامك؟ فقال: اعتمرت في رجب ودخلت متمتعا، وكذلك أفعل إذا اعتمرت (2).

[الحديث: 613] سئل الإمام الكاظم عن رجل اعتمر في رجب ورجع إلى أهله، هل يصلح له إن هو حج أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: لا يعدل بذلك (3).

[الحديث: 614] سئل الإمام الكاظم عن المعتمر بمكة، يجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى؟ فقال: يتمتع أحب إليّ وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين (4).

[الحديث: 615] قال الإمام الكاظم: ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة أحد إلاّ أحلّ، إلا سائق الهدي (5).

[الحديث: 616] قيل للإمام الكاظم: لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؟ فقال: لا يصلح أن يتمتعوا، لقول الله عز وجل: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 196] (6).

[الحديث: 617] سئل الإمام الكاظم عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار، ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له أن يتمتع؟ فقال: ما

__________

(1) الكافي: 4/ 333/5.

(2) عيون أخبار الإمام الرضا: 2/ 16/36.

(3) قرب الإسناد: 106.

(4) التهذيب: 5/ 200/664، والاستبصار: 259/ 915.

(5) الكافي: 4/ 299/3.

(6) التهذيب: 5/ 32/97، والاستبصار: 2/ 1587/515.

الحج ونفحات الأمكنة (140)

أزعم أن ذلك ليس له، والإهلال بالحج أحب إلي، ورأيت من سأل الإمام الباقر وذلك أول ليلة من شهر رمضان فقال له: جعلت فداك، إني قد نويت أن أصوم بالمدينة، فقال: تصوم، إن شاء الله تعالى، قال له: وأرجو أن يكون خروجي في عشر من شوال، فقال: تخرج إن شاء الله، فقال له: قد نويت أن أحج عنك أو عن أبيك، فكيف أصنع؟ فقال له: تمتع، فقال له: إن الله ربما من علي بزيارة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وزيارتك، والسلام عليك، وربما حججت عنك، وربما حججت عن أبيك، وربما حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي فكيف أصنع؟ فقال له: تمتع، فرد عليه القول ثلاث مرات، يقول: إني مقيم بمكة وأهلي بها، فيقول: تمتع، فسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال: إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر ـ يعني شوال ـ فقال له: أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: إن أهلي ومنزلي بالمدينة، ولي بمكة أهل ومنزل، وبينهما أهل ومنازل، فقال له: أنت مرتهن بالحج (1).

[الحديث: 618] سئل الإمام الكاظم عن المجاور، أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال: نعم، يخرج إلى مهل أرضه فيلبي، إن شاء (2).

[الحديث: 619] سئل الإمام الكاظم عن المتمتع يدخل مكة يوم التروية، فقال: للمتمتع ما بينه وبين الليل (3).

[الحديث: 620] قال الإمام الكاظم: أهل بالمتعة بالحج ـ يريد يوم التروية ـ إلى زوال الشمس وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء الآخرة ما بين ذلك كله واسع (4).

[الحديث: 621] سئل الإمام الكاظم عن متمتع قدم يوم التروية قبل الزوال، فقال:

__________

(1) التهذيب: 5/ 33/100، والاستبصار: 2/ 158/518.

(2) الكافي: 4/ 302/7، التهذيب: 5/ 59/188.

(3) والتهذيب: 5/ 172/575، والاستبصار: 2/ 248/870.

(4) التهذيب: 5/ 172/578، والاستبصار: 2/ 248/873.

الحج ونفحات الأمكنة (141)

يطوف ويحل، فإذا صلى الظهر أحرم (1).

[الحديث: 622] سئل الإمام الكاظم عن المتمتع إذا دخل يوم عرفة، فقال: لا متعة له، يجعلها عمرة مفردة (2).

[الحديث: 623] قال الإمام الكاظم: المتمتع إذا قدم ليلة عرفة فليس له متعة، يجعلها حجة مفردة، وإنما المتعة إلى يوم التروية (3).

[الحديث: 624] سئل الإمام الكاظم عن الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة، كيف يصنعان؟ قال: يجعلانها حجة مفردة، وحد المتعة إلى يوم التروية (4).

[الحديث: 625] سئل الإمام الكاظم عن المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات، فقال: تصير حجة مفردة، قيل: عليها شيء؟ قال: دم تهريقه، وهي أضحيتها (5).

[الحديث: 626] سئل الإمام الكاظم عن المتمتع يجيء فيقضي متعة، ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن، فقال: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لأن لكل شهر عمرة، وهو مرتهن بالحج، قيل: فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه، فقال: كان أبي (الإمام الصادق) مجاورا ها هنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج (6).

__________

(1) مسائل علي بن جعفر: 165/ 264.

(2) التهذيب: 5/ 173/579، والاستبصار: 2/ 249/874.

(3) التهذيب: 5/ 173/580، والاستبصار: 2/ 249/875.

(4) التهذيب: 5/ 173/582، والاستبصار: 2/ 249/877.

(5) التهذيب: 5/ 390/1365، والاستبصار: 2/ 310/1106.

(6) الكافي: 4/ 442/2.

الحج ونفحات الأمكنة (142)

[الحديث: 627] سئل الإمام الكاظم عن رجل قدم متمتعا، ثم أحل قبل يوم التروية، أله الخروج؟ قال: لا يخرج حتى يحرم بالحج، ولا يجاوز الطائف وشبهها (1).

[الحديث: 628] سئل الإمام الكاظم عن رجل قدم مكة متمتعا، فأحل، أيرجع؟ قال: لا يرجع حتى يحرم بالحج، ولا يجاوز الطائف وشبهها مخافة أن لا يدرك الحج، فإن أحب أن يرجع إلى مكة رجع، وإن خاف أن يفوته الحج مضى على وجهه إلى عرفات (2).

[الحديث: 629] سئل الإمام الكاظم عن الرجل يتمتع ثم يهلّ بالحجّ فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى، فقال: لا بأس (3).

[الحديث: 630] سئل الإمام الكاظم عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجّل طواف الحج قبل أن يأتي منى؟ فقال: نعم، من كان هكذا يعجل.. وسئل عن الرجل يحرم بالحج من مكة، ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج، عليه شيء؟ فقال: لا (4).

[الحديث: 631] سئل الإمام الكاظم عن المفرد للحج، إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة، أيعجل طواف النساء؟ قال: لا، إنما طواف النساء بعدما يأتي من منى (5).

[الحديث: 632] سئل الإمام الكاظم عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة، وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ فقال: إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت (6).

[الحديث: 633] سئل الإمام الكاظم عن تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى،

__________

(1) قرب الإسناد: 106.

(2) قرب الإسناد: 107.

(3) التهذيب: 5/ 477/1686.

(4) الكافي: 4/ 457/1.

(5) الكافي: 4/ 457/1.

(6) التهذيب: 5/ 398/1384.

الحج ونفحات الأمكنة (143)

فقال: هما سواء أخر ذلك أو قدمه ـ يعني للمتمتع (1) ـ.

[الحديث: 634] سئل الإمام الكاظم عن رجل يدخل مكة ومعه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة، فخشي على بعضهن الحيض، فقال: إذا فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج من مكانها، ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فإن حدث بها شيء قضت بقية المناسك وهي طامث (2).

[الحديث: 635] قيل للإمام الكاظم: متمتع زار البيت، فطاف طواف الحج، ثم طاف طواف النساء، ثم سعى، فقال: لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء، قيل: أفعليه شيء؟ فقال: لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء (3).

[الحديث: 636] قيل للإمام الكاظم: رجل دخل مكة بعد العصر فطاف بالبيت وقد علمناه كيف يصلي، فنسي فقعد حتى غابت الشمس، ثم رأى الناس يطوفون فقام فطاف طوافا آخر قبل أن يصلي الركعتين لطواف الفريضة، فقال: جاهل؟ قيل: نعم، قال: ليس عليه شيء (4).

[الحديث: 637] سئل الإمام الكاظم عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: نعم (5).

[الحديث: 638] سئل الإمام الكاظم عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: ليس عليه طواف النساء (6).

__________

(1) من لا يحضره الفقيه: 2/ 244/1167.

(2) الكافي: 4/ 457/2.

(3) الكافي: 4/ 512/5.

(4) الكافي: 4/ 426/7.

(5) التهذيب: 5/ 253/858، والاستبصار: 2/ 231/801.

(6) التهذيب: 5/ 254/860، والاستبصار: 2/ 232/803.

الحج ونفحات الأمكنة (144)

[الحديث: 639] سئل الإمام الكاظم عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج، ثم طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي، أينقض طوافه بالبيت إحرامه؟ فقال: لا، ولكن يمضي على إحرامه (1).

[الحديث: 640] سئل الإمام الكاظم عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج، ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث يوم النحر، أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ قال: إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت (2).

[الحديث: 641] سئل الإمام الكاظم عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت، فقال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله (3).

[الحديث: 642] قيل للإمام الكاظم: امرأة متمتعة تطوف ثم تطمث، فقال: تسعى بين الصفا والمروة، وتقضي متعتها (4).

[الحديث: 643] سئل الإمام الكاظم عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، فقال: لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه (5).

[الحديث: 644] سئل الإمام الكاظم عن رجل كانت معه امرأة فقدمت مكة وهي لا تصلي فلم تطهر إلى يوم التروية فطهرت فطافت بالبيت، ولم تسع بين الصفا والمروة حتى

__________

(1) التهذيب: 5/ 169/564.

(2) التهذيب: 5/ 398/1384.

(3) الكافي: 4/ 449/3.

(4) الكافي: 4/ 446/4.

(5) التهذيب: 5/ 133/439، والاستبصار: 2/ 231/800.

الحج ونفحات الأمكنة (145)

شخصت إلى عرفات، هل تعتد بذلك الطواف أو تعيد قبل الصفا والمروة؟ فقال: تعتد بذلك الطواف الأول وتبني عليه (1).

[الحديث: 645] قال الإمام الكاظم: لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى، وكذلك من خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت، ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا (2).

ما روي عن الإمام الرضا

[الحديث: 646] قال الإمام الرضا: إنما أمروا بالتمتع إلى الحج لأنه تخفيف من ربكم ورحمة، لأن تسلم الناس في إحرامهم ولا يطول ذلك عليهم فيدخل عليهم الفساد، وأن يكون الحجّ والعمرة واجبين جميعا، فلا تعطل العمرة وتبطل ولا يكون الحج مفردا من العمرة، ويكون بينهما فصل وتمييز، وأن لا يكون الطواف بالبيت محظورا لأن المحرم إذا طاف بالبيت أحل إلا لعلة، فلولا التمتع لم يكن للحاج أن يطوف لأنه إن طاف أحل وأفسد إحرامه ويخرج منه قبل أداء الحج ويجب على الناس الهدي والكفارة فيذبحون وينحرون ويتقربون إلى الله عز وجل، ولا يبطل هراقة الدماء والصدقة على المساكين، وإنما جعل وقتها عشر ذي الحجة ولم يقدم ولم يؤخر لأنه لما أحب الله عز وجل أن يعبد بهذه العبادة وضع البيت والمواضع في أيام التشريق، وكان أول ما حجت إليه الملائكة وطافت به في هذا الوقت، فجعله سنة ووقتا إلى يوم القيامة، فأما النبيون آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام إنما حجوا في هذا الوقت فجعلت سنة في أولادهم إلى يوم الدين (3).

__________

(1) من لا يحضره الفقيه: 2/ 240/1148.

(2) التهذيب: 5/ 133/237، والاستبصار: 2/ 230/798.

(3) علل الشرائع: 274، وعيون أخبار الإمام الرضا: 2/ 120.

الحج ونفحات الأمكنة (146)

[الحديث: 647] قال الإمام الرضا: لا يجوز الحج إلا متمتعا، ولا يجوز الإفراد الذي تعمله العامة والإحرام دون الميقات لا يجوز، قال الله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196] (1).

[الحديث: 648] قال الإمام الرضا: لا يجوز الحج إلا متمتعا، ولا يجوز القران والإفراد الذي تستعمله العامة إلا لأهل مكة وحاضريها (2).

[الحديث: 649] قيل للإمام الرضا: كيف تصنع بالحج؟ فقال: أما نحن فنخرج في وقت ضيق يذهب فيه الأيام فأفرد فيه الحج، قيل: أرأيت إن أراد المتعة، كيف يصنع؟ قال: ينوي المتعة ويحرم بالحج (3).

__________

(1) تحف العقول: 419.

(2) عيون أخبار الإمام الرضا: 2/ 124.

(3) قرب الإسناد: 169.

الحج ونفحات الأمكنة (147)

ثانيا ـ ما ورد حول مواقيت الحج وأحكامهأ

نتناول في هذا المبحث ما ورد من الأحاديث في المصادر السنية والشيعية حول المواقيت الزمانية والمكانية للحج، وهي محل اتفاق كبير بين مدارس الأمة، كما سنرى من خلال هذه الأحاديث.

1 ـ ما ورد في الأحاديث النبوية

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر السنية والشيعية:

أ ـ ما ورد في المصادر السنية

[الحديث: 650] عن ابن عباس قال: من السنة أن لا تحرم بالحج إلا في أشهر الحج (1).

[الحديث: 651] عن ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها (2).. وفي رواية: ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة (3).. وفي رواية: ومهل أهل المشرق من ذات عرق، ثم أقبل بوجهه للأفق، ثم قال: اللهم أقبل بقلوبهم (4).

[الحديث: 652] عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل اليمن يلملم (5).

__________

(1) البخاري (1560)

(2) البخاري (1526)، ومسلم (1181)

(3) البخاري (1524)، ومسلم (1181)

(4) ابن ماجه (2915)

(5) أبو داود (1739)، والنسائي 5/ 123.

الحج ونفحات الأمكنة (148)

[الحديث: 653] عن ابن عباس، قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المشرق العقيق (1).

[الحديث: 654] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجاوز الوقت إلا بإحرام (2).

ب ـ ما ورد في المصادر الشيعية

[الحديث: 655] قال الإمام الرضا: إذا أهلّ هلال ذي الحجة ونحن بالمدينة لم يكن لنا أن نحرم إلا بالحج لأنا نحرم من الشجرة، وهو الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنتم إذا قدمتم من العراق فأهلّ الهلال فلكم أن تعتمروا، لأن بين أيديكم ذات عرق وغيرها مما وقت لكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (3).

[الحديث: 656] قيل للإمام الصادق: حدثني عن العقيق، أوقت وقته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو شيء صنعه الناس؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل نجد العقيق وما أنجدت (4).

[الحديث: 657] قال الإمام الصادق: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجاوزها إلا وأنت محرم، فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق، بطن العقيق من قبل أهل العراق، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل المغرب الجحفة، وهي مهيعة، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة، فوقته منزله (5).

[الحديث: 658] قال الإمام الصادق: الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله

__________

(1) أبو داود (1740)،والترمذي (832)

(2) الطبراني 11/ 435 - 436 (12236)

(3) عيون أخبار الإمام الرضا: 2/ 15/35.

(4) الكافي: 4/ 319/3، والتهذيب: 5/ 55/168.

(5) الكافي: 4/ 318/1، والتهذيب: 5/ 54/166 و: 283/ 964.

الحج ونفحات الأمكنة (149)

صلى الله عليه وآله وسلم، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل النجد العقيق، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل اليمن يلملم، ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (1).

[الحديث: 659] قال الإمام الصادق: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل العراق العقيق، وأوله المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق، وأوله أفضل (2).

[الحديث: 660] قيل للإمام الصادق: إن معي والدتي وهي وجعة، فقال: قل لها: فلتحرم من آخر الوقت، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل المغرب الجحفة (3).

[الحديث: 661] قيل للإمام الصادق: خصال عابها عليك أهل مكة، فقال: وما هي؟ قيل: قالوا: أحرم من الجحفة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحرم من الشجرة، فقال: الجحفة أحد الوقتين، فأخذت بأدناهما، وكنت عليلا (4).

[الحديث: 662] قال الإمام الصادق: إني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا، فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون: لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون، وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة (5).

[الحديث: 663] سئل الإمام الصادق عن رجل أحرم بحجة في غير أشهر الحج دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ليس إحرامه بشيء، إن أحب أن يرجع إلى

__________

(1) الكافي: 4/ 319/2.

(2) من لا يحضره الفقيه: 2/ 199/907.

(3) علل الشرائع، 455/ 11.

(4) التهذيب: 5/ 57/176.

(5) الكافي: 4/ 324/3.

الحج ونفحات الأمكنة (150)

منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئا، فإن أحب أن يمضي فليمض، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه وليجعلها عمرة، فإن ذلك أفضل من رجوعه، لأنه أعلن الإحرام بالحج (1).

[الحديث: 664] قيل للإمام الباقر: إن الناس يقولون إن الإمام علي قال: إن أفضل الإحرام أن يحرم من دويرة أهله، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان من أهل المدينة، ووقته من ذي الحليفة، وإنما كان بينهما ستة أميال، ولو كان فضلا لأحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة، ولكن الإمام علي يقول: تمتعوا من ثيابكم إلى وقتكم (2).

[الحديث: 665] عن عبد الله بن بكير قال: حججت في أناس من أهلنا فأرادوا أن يحرموا قبل أن يبلغوا العقيق، فأبيت عليهم وقلت: ليس الإحرام إلا من الوقت، فخشيت أن لا أجد الماء فلم أجد بدا من أن أحرم معهم، فدخلنا على الإمام الصادق، فقال له ضريس بن عبد الملك: إن هذا زعم أنه لا ينبغي الإحرام إلا من الوقت، فقال: صدق، ثم قال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل يمن قرن المنازل، ولأهل نجد العقيق (3).

[الحديث: 666] قال الإمام الصادق: الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها.. ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (4).

[الحديث: 667] قيل للإمام الصادق: إنا نروي بالكوفة، أن الإمام علي قال: إن من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك، فقال: سبحان الله لو كان كما يقولون لما تمتع رسول

__________

(1) الكافي: 4/ 321/1.

(2) معاني الاخبار: 382/ 12.

(3) قرب الإسناد: 81.

(4) من لا يحضره الفقيه: 2/ 198/903.

الحج ونفحات الأمكنة (151)

الله صلى الله عليه وآله وسلم بثيابه إلى الشجرة (1).

[الحديث: 668] قال الإمام الباقر: ليس لأحد أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنّما مثل ذلك، مثل من صلى في السفر أربعا، وترك الثنتين (2).

[الحديث: 669] قيل للإمام الصادق: إنا نروي بالكوفة أن الإمام علي قال: إن من تمام الحج والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله، فهل قال هذا الإمام علي؟ فقال: قد قال ذلك لمن كان منزله خلف المواقيت، ولو كان كما يقولون، ما كان يمنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يخرج بثيابه إلى الشجرة (3).

[الحديث: 670] قيل للإمام الصادق: رجل أحرم من العقيق، وآخر من الكوفة، أيهما أفضل؟ فقال: أتصلي العصر أربعا أفضل، أم تصليها ستا؟ قيل: أصليها أربعا أفضل، قال: فكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من غيرها (4).

[الحديث: 671] قال الإمام الصادق: ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة (5).

[الحديث: 672] قيل للإمام الرضا: إن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق، وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مؤنة شديدة، ويعجّلهم أصحابهم وجمالهم من وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء وهو منزلهم الذي ينزلون فيه، فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم وخفته عليهم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها، وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا

__________

(1) من لا يحضره الفقيه: 2/ 199/909.

(2) الكافي: 4/ 321/2.

(3) الكافي: 4/ 322/5.

(4) التهذيب: 5/ 52/156، والاستبصار: 2/ 161/528.

(5) التهذيب: 5/ 53/161، والاستبصار: 2/ 163/533، والكافي: 4/ 323/8.

الحج ونفحات الأمكنة (152)

تجاوز الميقات إلا من علة (1).

[الحديث: 673] قال الإمام الصادق: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة، عمرة أهل فيها من عسفان وهي عمرة الحديبية، وعمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة، وعمرة أهل فيها من الجعرانة، وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين (2).

2 ـ ما ورد عن أئمة الهدى

وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إلى الأقسام التالية:

ما روي عن الإمام الباقر

[الحديث: 674] قال الإمام الباقر في قول الله عز وجل: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: 197]: شوال وذو القعدة وذو الحجة، ليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواهن (3).

[الحديث: 675] قال الإمام الباقر: ما خلق الله في الأرض بقعة أحب إليه من الكعبة، ولا أكرم عليه منها، ولها حرم الله عز وجل الأشهر الحرم الأربعة في كتابه يوم خلق السماوات والأرض، ثلاثة منها متوالية للحج، وشهر مفرد للعمرة رجب (4).

[الحديث: 676] قال الإمام الباقر: في قول الله عز وجل: ﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ [التوبة: 2]: عشرين من ذي الحجة، والمحرم، وصفر، وشهر ربيع الأول، وعشرة أيام من شهر ربيع الآخر، ولا يحسب في الأربعة الأشهر عشرة أيام من أول ذي الحجة (5).

__________

(1) الكافي: 4/ 323/2.

(2) من لا يحضره الفقيه: 2/ 275/1341..

(3) من لا يحضره الفقيه: 2/ 277/1357.

(4) من لا يحضره الفقيه: 2/ 278/1358.

(5) من لا يحضره الفقيه: 2/ 278/1360.

الحج ونفحات الأمكنة (153)

[الحديث: 677] عن حنان بن سدير، قال: كنت أنا وأبي وأبو حمزة الثمالي وعبد الرحيم القصير وزياد الاحلام حجاجا، فدخلنا على الإمام الباقر فرأى زيادا قد تسلخ جسده، فقال له: من أين أحرمت؟ قال: من الكوفة، قال: ولم أحرمت من الكوفة؟ فقال: بلغني عن بعضكم، أنّه قال: ما بعد الإحرام فهو أعظم للأجر، فقال: وما بلغك هذا إلا كذاب، ثم قال لأبي حمزة: من أين أحرمت؟ قال: من الربذة، قال له: ولم، لأنّك سمعت أن قبر أبي ذر رضي الله عنه بها فأحببت أن لا تجوزه، ثم قال لأبي ولعبد الرحيم: من أين أحرمتما؟ فقالا: من العقيق، فقال: أصبتما الرخصة، واتبعتما السنة، ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت باليسير، وذلك أن الله يسير، يحب اليسير، ويعطي على اليسير ما لا يعطي على العنف (1).

[الحديث: 678] قيل للإمام الباقر: خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الإحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكة، ونسينا أن نأمرها بذلك، قال: مروها فلتحرم من مكانها، من مكة أو من المسجد (2).

[الحديث: 679] عن زرارة، أن أناسا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الميقات وهي لا تصلي، فجهلوا أن مثلها ينبغي أن تحرم، فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال، فسألوا الناس؟ فقالوا: تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه، فكانت إذا فعلت لم تدرك الحج، فسألوا الإمام الباقر، فقال: تحرم من مكانها قد علم الله نيتها (3).

[الحديث: 680] سئل الإمام الباقر عن رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى، فقال: تجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك، فقد تم حجه وإن لم

__________

(1) التهذيب: 5/ 52/158، والاستبصار: 2/ 162/531.

(2) الكافي: 4/ 326/12.

(3) الكافي: 4/ 324/5.

الحج ونفحات الأمكنة (154)

يهل (1).

[الحديث: 681] سئل الإمام الباقر عن مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الوقت، فقال: يحرم عنه رجل (2).

ما روي عن الإمام الصادق

[الحديث: 682] قال الإمام الصادق: إن الله تعالى يقول: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: 197] وهي: شوال وذو القعدة وذو الحجة (3).

[الحديث: 683] قال الإمام الصادق في قول الله عز وجل: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: 197] والفرض: التلبية والإشعار والتقليد، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج، ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله عز وجل: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: 197] وهو: شوال وذو القعدة وذو الحجة (4).

[الحديث: 684] قال الإمام الصادق: من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له (5).

[الحديث: 685] سئل الإمام الصادق عن رجل فرض الحج في غير أشهر الحج، فقال: يجعلها عمرة (6).

[الحديث: 686] قال الإمام الصادق: يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والأعراب عن ذلك (7).

__________

(1) الكافي: 4/ 325/8.

(2) التهذيب: 5/ 60/191.

(3) التهذيب: 5/ 445/1550.

(4) الكافي: 4/ 289/2.

(5) الكافي: 4/ 322/4.

(6) ومن لا يحضره الفقيه: 2/ 278/1361.

(7) من لا يحضره الفقيه: 2/ 198/905.

الحج ونفحات الأمكنة (155)

[الحديث: 687] سئل الإمام الصادق عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة، فقال: لا بأس (1).

[الحديث: 688] قيل للإمام الصادق: من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال: من الجحفة، ولا يجاوز الجحفة إلا محرما (2).

[الحديث: 689] قال الإمام الصادق: من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة، فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها (3).

[الحديث: 690] سئل الإمام الصادق عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلدها، أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال: لا، ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم ليشعرها وليقلدها، فإن تقليده الأول ليس بشيء (4).

[الحديث: 691] قال الإمام الصادق: من أحرم دون الوقت فلا إحرام له (5).

[الحديث: 692] عن ميسر قال: دخلت على الإمام الصادق وأنا متغير اللون، فقال لي: من أين أحرمت؟ قلت: من موضع كذا وكذا، فقال: رب طالب خير تزل قدمه، ثم قال: يسرك أن صليت الظهر أربعا في السفر؟ قلت: لا، قال فهو والله ذاك (6).

[الحديث: 693] سئل الإمام الصادق عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة، فقال: فليحرم من الكوفة، وليف لله بما قال (7).

__________

(1) من لا يحضره الفقيه: 2/ 199/908.

(2) التهذيب: 5/ 57/177.

(3) من لا يحضره الفقيه: 2/ 200/913.

(4) الكافي: 4/ 322/3.

(5) الكافي: 4/ 322/4.

(6) الكافي: 4/ 322/6.

(7) التهذيب: 5/ 53/162، والاستبصار: 2/ 163/534.

الحج ونفحات الأمكنة (156)

[الحديث: 694] قال الإمام الصادق: لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم (1).

[الحديث: 695] سئل الإمام الصادق عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم، فقال: قال أبي: يخرج إلى ميقات أهل أرضه، فإن خشي أن يفوته الحج، أحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم (2).

[الحديث: 696] سئل الإمام الصادق عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة، فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج، فقال: يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه ذلك (3).

[الحديث: 697] سئل الإمام الصادق عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم، كيف يصنع؟ فقال: يخرج من الحرم ثم يهل بالحج (4).

[الحديث: 698] قيل للإمام الصادق: امرأة كانت مع قوم فطمثت، فأرسلت إليهم فسألتهم، فقالوا: ما ندري، أعليك إحرام أم لا وأنت حائض، فتركوها حتى دخلت الحرم، فقال: إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فتلحرم منه، فإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعدما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها (5).

[الحديث: 699] سئل الإمام الصادق عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم، فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم، فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج (6).

__________

(1) التهذيب: 5/ 54/164، والاستبصار: 2/ 163/536.

(2) الكافي: 4/ 323/1.

(3) الكافي: 4/ 324/6.

(4) الكافي: 4/ 325/7.

(5) الكافي: 4/ 325/10.

(6) التهذيب: 5/ 58/180.

الحج ونفحات الأمكنة (157)

[الحديث: 700] قال الإمام الصادق: من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله (1).

[الحديث: 701] قال الإمام الصادق: إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله (2).

[الحديث: 702] قال الإمام الصادق: إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة، فليحرم من منزله (3).

[الحديث: 703] سئل الإمام الصادق عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة، فقال: يحرم منه (4).

[الحديث: 704] قال الإمام الصادق: ينبغي للمجاور بمكة إذا كان صرورة وأراد الحج أن يخرج إلى خارج الحرم فيحرم من أول يوم من العشر، وإن كان مجاورا وليس بصرورة فإنّه يخرج أيضاً من الحرم ويحرم في خمس تمضي من العشر (5).

[الحديث: 705] قال الإمام الصادق: إذا كان يوم التروية، إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد.. ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر ثم أحرم بالحج (6).

[الحديث: 706] قيل للإمام الصادق: من أين أهل بالحج؟ فقال: إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة، وإن شئت من الطريق (7).

[الحديث: 707] قيل للإمام الصادق: من أي المسجد أحرم يوم التروية؟ فقال: من

__________

(1) التهذيب: 5/ 59/183.

(2) التهذيب: 5/ 59/184.

(3) التهذيب: 5/ 59/185.

(4) التهذيب: 5/ 59/186.

(5) المقنعة: 71.

(6) الكافي: 4/ 454/1، والتهذيب: 5/ 167/557.

(7) الكافي: 4/ 455/4.

الحج ونفحات الأمكنة (158)

أي المسجد شئت (1).

[الحديث: 708] قال الإمام الصادق: إذا أردت أن تحرم يوم التروية، فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم.. ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم، وتقول: اللهم إني أريد الحج.. أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي (2).

[الحديث: 709] قال الإمام الصادق: من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر، أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها (3).

ما روي عن الإمام الكاظم

[الحديث: 710] سئل الإمام الكاظم عن إحرام أهل الكوفة وأهل خراسان وما يليهم، وأهل الشام ومصر، من أين هو؟ فقال: أما أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق، وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة، وأهل الشام ومصر من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل السند من البصرة يعني من ميقات أهل البصرة (4).

[الحديث: 711] سئل الإمام الكاظم عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام ـ يعني: الإحرام من الشجرة ـ وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها، فقال: لا ـ وهو مغضب ـ من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة (5).

[الحديث: 712] سئل الإمام الكاظم عن الرجل يجيء معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب، أم يؤخر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ فقال: يحرم قبل الوقت لرجب، فإن لرجب فضلاً

__________

(1) الكافي: 4/ 455/5.

(2) التهذيب: 5/ 168/559، والاستبصار: 2/ 251/881.

(3) من لا يحضره الفقيه: 2/ 276/1350.

(4) التهذيب: 5/ 55/169.

(5) التهذيب: 5/ 57/179.

الحج ونفحات الأمكنة (159)

وهو الذي نوى (1).

[الحديث: 713] سئل الإمام الكاظم عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات، ما حاله؟ قال: يقول: اللهم على كتابك وسنة نبيّك صلى الله عليه وآله وسلم، فقد تمّ إحرامه، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحجّ حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلّها فقد تمّ حجّه (2).

[الحديث: 714] سئل الإمام الكاظم عن رجل ترك الإحرام حتى انتهى إلى الحرم، كيف يصنع؟ فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم (3).

[الحديث: 715] سئل الإمام الكاظم عن رجل ترك الإحرام حتى انتهى إلى الحرم، فأحرم قبل أن يدخله، فقال: إن كان فعل ذلك جاهلا فليبن مكانه ليقضي، فإن ذلك يجزيه، إن شاء الله، وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فإنه أفضل (4).

[الحديث: 716] قال الإمام الكاظم: من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة (5).

[الحديث: 717] قيل للإمام الكاظم: الصبيان، هل عليهم إحرام؟ وهل يتقون ما يتّقي الرجال؟ فقال: يحرمون وينهون عن الشيء يصنعونه مما لا يصلح للمحرم أن يصنعه، وليس عليهم فيه شيء (6).

[الحديث: 718] سئل الإمام الكاظم عن المجاور، أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال: نعم يخرج إلى مهل أرضه فيلبي، إن شاء (7).

[الحديث: 719] سئل الإمام الكاظم عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل

__________

(1) التهذيب: 5/ 53/160، والاستبصار: 2/ 162/532.

(2) التهذيب: 5/ 175/586.

(3) قرب الإسناد: 106.

(4) قرب الإسناد: 106.

(5) التهذيب: 5/ 57/179.

(6) قرب الإسناد: 105.

(7) الكافي: 4/ 302/7.

الحج ونفحات الأمكنة (160)

أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده، فقال: إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه (1).

ما روي عن الإمام الرضا

[الحديث: 720] قال الإمام الرضا: إنما جعل وقتها ـ يعني: عمرة التمتع ـ عشر ذي الحجة، لأن الله عز وجل أحب أن يعبد بهذه العبادة في أيام التشريق، وكان أول ما حجت إليه الملائكة وطافت به في هذا الوقت، فجعله سنة ووقتا إلى يوم القيامة، فأما النبيون، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد رسول الله صلوات الله عليهم وغيرهم من الأنبياء إنما حجوا في هذا الوقت، فجعلت سنة في أولادهم إلى يوم القيامة (2).

[الحديث: 721] قال الإمام الرضا: لا يجوز الإحرام دون الميقات، قال الله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196] (3).

قال الإمام الرضا: إنما أمروا بالإحرام ليخشعوا قبل دخولهم حرم الله وأمنه، ولئلا يلهوا ويشتغلوا بشيء من أمور الدنيا وزينتها ولذاتها، ويكونوا جادين فيما هم فيه قاصدين نحوه، مقبلين عليه بكليتهم، مع ما فيه من التعظيم لله عزّ وجّل ولبيته، والتذلل لأنفسهم عند قصدهم إلى الله عزّ وجّل، ووفادتهم إليه راجين ثوابه راهبين من عقابه، ماضين نحوه، مقبلين إليه بالذل والاستكانة والخضوع (4).

__________

(1) التهذيب: 5/ 476/1678.

(2) علل الشرائع: 274، وعيون أخبار الإمام الرضا: 2/ 120.

(3) عيون اخبار الإمام الرضا: 2/ 124/1.

(4) علل الشرائع: 274، وعيون أخبار الإمام الرضا: 2/ 120.

الحج ونفحات الأمكنة (161)

ثالثا ـ ما ورد حول الإحرام وأحكامه

نتناول في هذا المبحث ما ورد من الأحاديث في المصادر السنية والشيعية حول كيفية الإحرام، باعتباره أول مناسك الحج، وهو يشبه النية المرتبطة بكل العبادات، أي أن المحرم ـ ما دام ملتزما بشروط الإحرام، ومبتعدا عن نواقضه ـ مؤد للحج أو العمرة.

وقد سمي بذلك لأن الحاج أو المعتمر يحرم على نفسه ما كان مباحا له قبل الإحرام من الطيب وتقليم الأظافر وحلق الرأس وأنواع خاصة من اللباس، بالإضافة لابتعاده عن عقد الزواج لنفسه أو لغيره، ومعاشرة زوجته ونحو ذلك.. وهو بذلك يشبه الصيام في بعض النواحي، بل يزيد عليه في نواح أخرى.

وقد ذكر الله تعالى بعض النواحي المرتبطة بالإحرام في قوله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: 196 - 197]

وفي الأحاديث التالية تفاصيل كثيرة مرتبطة بهذا، وفيها الكثير من الفتاوى والإجابات عما قد يحصل للمحرم، فيؤثر في إحرامه، أو لا يؤثر فيه، وسنورد في الفصل الثالث التفاصيل الكثيرة المرتبطة بكيفية التكفير عما يؤثر فيه.

الحج ونفحات الأمكنة (162)

1 ـ ما ورد في الأحاديث النبوية

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر السنية والشيعية:

أ ـ ما ورد في المصادر السنية

[الحديث: 722] عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد الحج أذن في الناس فاجتمعوا فلما أتى البيداء أحرم (1).

[الحديث: 723] عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل البيداء، وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر (2).

[الحديث: 724] عن سعد: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته، وإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف على جبل البيداء (3).

[الحديث: 725] عن ابن عمر، قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من عند المسجد (4).

[الحديث: 726] عن ابن عمر، قال: ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره (5).

[الحديث: 727] عن ابن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وضع رجله في الغرز واستوت به راحلته قائمة أهل من عند مسجد ذي الحليفة (6).

[الحديث: 728] عن ابن جبير، قال: قلت لابن عباس: يا أبا العباس، عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إهلاله حين أوجب، فقال: إني لأعلم الناس بذلك،

__________

(1) البخاري (1476)

(2) أبو داود (1774)، والنسائي 5/ 162.

(3) أبو داود (1775)

(4) مالك 1/ 271.

(5) البخاري (5851)، ومسلم (1186)

(6) مسلم (1187)

الحج ونفحات الأمكنة (163)

إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة واحدة فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجبه في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه فسمع ذلك منه أقوامٌ فحفظته عنه، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل، وأدرك ذلك منه أقوامٌ، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا: إنما أهل حين استقلت به ناقته، ثم مضى فلما علا على شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك منه أقوامٌ، فقالوا: إنما أهل حين علا على شرف البيداء، وأيم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا على شرف البيداء، قال ابن جبير: فمن أخذ بقول ابن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه (1).

[الحديث: 729] عن نافع: أن ابن عمر كان إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت، ثم ركب، حتى إذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي، ثم إذا بلغ الحرم أمسك حتى إذا أتى طوى بات به، فيصلي به الغداة ثم يغتسل، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك (2).

[الحديث: 730] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يلبي المقيم أو المعتمر حتى يستلم الحجر (3).

[الحديث: 731] عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهل ملبيا، يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، لا يزيد على هذه الكلمات (4).. وفي رواية: وكان ابن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل (5).

__________

(1) أبو داود (1770)

(2) البخاري معلقًا (1553)،ومسلم (1243)

(3) أبو داود (1817)،والترمذي (919)

(4) البخاري (5915)، ومسلم (1184)

(5) مسلم (1184)

الحج ونفحات الأمكنة (164)

[الحديث: 732] عن ابن عمر، قال: كان عمر يهل بإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل (1).

[الحديث: 733] عن جابر، قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، والناس يزيدون: ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمع ولا يقول شيئا (2).

[الحديث: 734] عن أبي هريرة، قال: كان من تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لبيك إله الحق (3).

[الحديث: 735] عن ابن عباس، قال: كانت تلبية موسى: لبيك عبدك، وابن عبدك، وتلبية عيسى: لبيك عبدك، وابن أمتك، وتلبية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لبيك لا شريك لك (4).

[الحديث: 736] عن عمرو بن معدي كرب، قال: لقد رأيتنا في الجاهلية ونحن إذا حججنا البيت نقول:

هذي زبيد قد أتتك قسرا... يعدونها مضمرات شزرا

يقطعن خبتا وجبالا وعرا... قد تركوا الأصنام خلوا صفرا

ونحن اليوم نقول كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك (5).

[الحديث: 737] عن خزيمة بن ثابت، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته ورضوانه واستعتقه من النار (6).

__________

(1) البخاري (1540)، ومسلم (1184)

(2) أبو داود (1813)

(3) النسائي 5/ 161، وابن ماجه (2920)

(4) البزار كما في (كشف الأستار) 2/ 13 (1089)

(5) البزار كما في (كشف الأستار) 2/ 14 (1093)، والطبراني 17/ 46 - 47 (100)

(6) الطبراني 4/ 85 (3721)

الحج ونفحات الأمكنة (165)

[الحديث: 738] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جاءني جبريل، فقال لي: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية (1).

ب ـ ما ورد في المصادر الشيعية

[الحديث: 739] قيل للإمام الصادق: أليلا أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم نهارا؟ قال: نهارا، قيل: أي ساعة؟ قال: صلاة الظهر، قيل: متى ترى أن نحرم؟ قال: سواء عليكم، إنما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الظهر لأن الماء كان قليلا، كان في رؤوس الجبال، فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من الغد، ولا يكاد يقدرون على الماء، وإنما أحدثت هذه المياه حديثا (2).

[الحديث: 740] قال الإمام الصادق: كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللذين أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار، وفيهما كفن (3).

[الحديث: 741] قال الإمام الصادق: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبي حتى يأتي البيداء (4).

[الحديث: 742] قيل للإمام الصادق: هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال: نعم، إنما لبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البيداء لأن الناس لم يعرفوا التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية (5).

[الحديث: 743] قال الإمام الصادق: لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى البيداء حيث الميل قربت له ناقة فركبها، فلما انبعثت به لبى بالأربع، فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك، ثم قال: ها هنا يخسف بالأخابث،

__________

(1) أبو داود (1814)، والترمذي (829)، والنسائي 5/ 162، وابن ماجه (2922)

(2) الكافي: 4/ 332/4.

(3) من لا يحضره الفقيه: 2/ 214/975.

(4) التهذيب: 5/ 84/279، والاستبصار: 2/ 170/561.

(5) الكافي: 4/ 334/12.

الحج ونفحات الأمكنة (166)

ثم قال: إن الناس زادوا بعد، وهو حسن (1).

[الحديث: 744] سئل الإمام الصادق عن تلبية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: هذه التلبية التي يلبي بها الناس، وكان يكثر من ذي المعارج (2).

[الحديث: 745] عن حريز، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أحرم أتاه جبريل عليه السلام، فقال له: مر أصحابك بالعج والثج، والعج: رفع الصوت بالتلبية، والثج: نحر البدن.. قال جابر بن عبد الله: ما بلغنا الروحاء حتى بُحت أصواتنا (3).

[الحديث: 746] قال الإمام علي: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: إن التلبية شعار المحرم فارفع صوتك بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك (4).

[الحديث: 747] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للإمام علي: يا علي ليس على النساء جمعة.. ولا تجهر بالتلبية (5).

[الحديث: 748] قال الإمام الصادق: لما لبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، لبيك ذا المعارج لبيك، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من ذي المعارج، وكان يلبي كلما لقي راكبا أو على أكمة، أو هبط واديا، ومن آخر الليل، وفي أدبار الصلوات (6).

[الحديث: 749] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ـ في حديث موسى عليه السلام ـ: فنادى ربنا عزّ وجّل يا أمة محمد، فأجابوه كلهم وهم في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم: لبيك

__________

(1) قرب الإسناد: 59.

(2) قرب الإسناد: 76.

(3) الكافي: 4/ 336/5.

(4) من لا يحضره الفقيه: 2/ 211/966.

(5) من لا يحضره الفقيه: 4/ 263/824.

(6) من لا يحضره الفقيه: 2/ 210/959.

الحج ونفحات الأمكنة (167)

اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، قال: فجعل الله عزّ وجّل تلك الإجابة شعار الحج (1).

[الحديث: 750] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لبى في إحرامه سبعين مرة إيمانا واحتسابا، أشهد الله له ألف ألف ملك ببراءة من النار، وبراءة من النفاق (2).

[الحديث: 751] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من حاج يضحي ملبيا حتى تزول الشمس إلا غابت ذنوبه معها (3).

[الحديث: 752] قال الإمام الصادق: قطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة، وكان علي بن الحسين (الإمام السجاد) يقطع التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة، فإذا قطعت التلبية فعليك بالتهليل والتحميد والتمجيد والثناء على الله عزّ وجّل (4).

[الحديث: 753] قال الإمام الباقر: قطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس، قيل: إنا نروي أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فقال: إنما قطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس (5).

[الحديث: 754] قال الإمام الصادق: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالبيداء، لأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى وقد شهدت المواقف كلها عرفات وجمعا ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم

__________

(1) من لا يحضره الفقيه: 2/ 211/967.

(2) الكافي: 4/ 337/8.

(3) من لا يحضره الفقيه: 2/ 143/628.

(4) الكافي: 4/ 462/2.

(5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 73.

الحج ونفحات الأمكنة (168)

تسع بين الصفا والمروة، فلما نفروا من منى أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة، وكان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة وثلاث أيام التشريق (1).

[الحديث: 755] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وهي حرام إلى أن تقوم الساعة، لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار (2).

[الحديث: 756] قال الإمام الصادق: استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله عزّ وجّل في مكة ثلاث مرات من الدهر فأذن له فيها ساعة من النهار، ثم جعلها حراما ما دامت السماوات والأرض (3).

[الحديث: 757] قال الإمام الصادق ـ في حديث فتح مكة ـ: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إن مكة محرمة بتحريم الله لم تحل لأحد كان قبلي، ولم تحل لي إلا من ساعة من نهار إلى أن تقوم الساعة، لا يختلي خلاها، ولا يقطع شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، ودخل مكة بغير إحرام وعليهم السلاح، ودخل البيت لم يدخله في حج ولا عمرة، ودخل وقت الصلاة فأمر بلالا فصعد على الكعبة فأذن (4).

[الحديث: 758] قال الإمام الصادق: إن الحطابة والمجتلبة أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا (5).

2 ـ ما ورد عن أئمة الهدى

__________

(1) من لا يحضره الفقيه: 2/ 239/1142.

(2) الكافي: 4/ 226/4.

(3) من لا يحضره الفقيه: 2/ 159/688.

(4) إعلام الورى: 111.

(5) التهذيب: 5/ 165/552، والاستبصار: 2/ 245/857.

الحج ونفحات الأمكنة (169)

وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إلى الأقسام التالية:

ما روي عن الإمام علي

[الحديث: 759] قال الإمام علي: ما من مهل يهل بالتلبية إلا أهل من عن يمينه من شيء إلى مقطع التراب، ومن عن يساره إلى مقطع التراب، وقال له الملكان: أبشر يا عبد الله، وما يبشر الله عبدا إلا بالجنة (1).

[الحديث: 760] قال الإمام علي: تلبية الأخرس وتشهده وقراءتة القرآن في الصلاة، تحريك لسانه وإشارته بإصبعه (2).

ما روي عن الإمام الباقر

[الحديث: 761] قال الإمام الباقر: لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة، ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة (3).

[الحديث: 762] سئل الإمام الباقر عن نتف الإبط وحلق العانة والأخذ من الشارب ثم يحرم؟ قال: نعم، لا بأس به (4).

[الحديث: 763] قال الإمام الباقر: غسل يومك يجزيك لليلتك، وغسل ليلتك يجزيك ليومك (5).

[الحديث: 764] قال الإمام الباقر: إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبي فعليه الغسل (6).

[الحديث: 765] سئل الإمام الباقر عن الرجل يغتسل للإحرام ثم يمسح رأسه

__________

(1) من لا يحضره الفقيه: 2/ 132/553.

(2) الكافي: 4/ 335/2 و: 3/ 315/17.

(3) الكافي: 4/ 318/3.

(4) التهذيب: 5/ 61/195.

(5) السرائر: 746.

(6) الكافي: 4/ 329/8.

الحج ونفحات الأمكنة (170)

بمنديل، فقال: لا بأس به (1).

[الحديث: 766] سئل الإمام الباقر عن رجل اغتسل لإحرامه ثم قلّم أظفاره، فقال: يمسحها بالماء، ولا يعيد الغسل (2).

[الحديث: 767] سئل الإمام الباقر عن رجل صلى في مسجد الشجرة وعقد الإحرام وأهل بالحج ثم مس الطيب وأصاب طيرا أو أتى أهله، فقال: ليس بشيء حتى يلبي (3).

[الحديث: 768] سئل الإمام الباقر عن التلبية، فقال: لب بالحج، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت وأحللت (4).

[الحديث: 769] قيل للإمام الباقر: كيف أتمتع؟ قال: تأتي الوقت فتلبي بالحج، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت، وصليت ركعتين خلف المقام، وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت وأحللت من كل شيء، وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج (5).

[الحديث: 770] قال الإمام الباقر: الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس (6).

[الحديث: 771] قال الإمام الباقر: يقطع التلبية المعتمر إذا دخل الحرم (7).

[الحديث: 772] قيل للإمام الباقر: متى ألبّي بالحج؟ فقال: إذا خرجت إلى منى.. إذا جعلت شعب الدب على يمينك، والعقبة على يسارك فلب بالحج (8).

[الحديث: 773] قيل للإمام الباقر: هل يدخل الرجل الحرم بغير إحرام؟ قال: لا،

__________

(1) الكافي: 4/ 329/9.

(2) الكافي: 4/ 328/6.

(3) التهذيب: 5/ 82/273.

(4) التهذيب: 5/ 86/283، والاستبصار: 2/ 171/565.

(5) التهذيب: 5/ 86/284، والاستبصار: 2/ 171/566.

(6) الكافي: 4/ 462/1.

(7) الكافي: 4/ 537/2.

(8) الكافي: 4/ 455/6.

الحج ونفحات الأمكنة (171)

إلا أن يكون مريضا أو به بطن (1).

[الحديث: 774] سئل الإمام الباقر عن الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ثم يرجع من يومه، فقال: لا بأس بأن يدخل بغير إحرام (2).

ما روي عن الإمام الصادق

[الحديث: 775] قال الإمام الصادق: حرم المسجد لعلة الكعبة، وحرم الحرم لعلة المسجد، ووجب الإحرام لعلة الحرم (3).

[الحديث: 776] قال الإمام الصادق: لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة، ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة (4).

[الحديث: 777] قال الإمام الصادق: خذ من شعرك إذا أزمعت على الحج شوال كله إلى غرة ذي القعدة (5).

[الحديث: 778] قال الإمام الصادق: الحج أشهر معلومات: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة، ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا (6).

[الحديث: 779] قال الإمام الصادق: اعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة، وللعمرة شهرا (7).

[الحديث: 780] قال الإمام الصادق: لا يأخذ الرجل ـ إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج ـ من رأسه ولا من لحيته (8).

__________

(1) التهذيب: 5/ 165/551، والاستبصار: 2/ 245/856.

(2) مستطرفات السرائر: 45/ 2.

(3) علل الشرائع: 415/ 1.

(4) التهذيب: 5/ 46/138..

(5) التهذيب: 5/ 47/141، والاستبصار: 2/ 160/524.

(6) من لا يحضره الفقيه: 2/ 197/899.

(7) الكافي: 4/ 318/5.

(8) الكافي: 4/ 318/4.

الحج ونفحات الأمكنة (172)

[الحديث: 781] قيل للإمام الصادق: كم أوفر شعري إذا أردت هذا السفر، قال: اعفه شهراً (1).

[الحديث: 782] سئل الإمام الصادق عن الرجل يريد الحج، أيأخذ من رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال؟ فقال: لا بأس، ما لم ير الهلال (2).

[الحديث: 783] سئل الإمام الصادق عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج، فقال: لا بأس به، والسواك والنورة (3).

[الحديث: 784] سئل الإمام الصادق عن الرجل يريد الحج، أيأخذ شعره في أشهر الحج؟ فقال: لا، ولا من لحيته، لكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره، وليطل إن شاء (4).

[الحديث: 785] سئل الإمام الصادق عن متمتع، حلق رأسه بمكة، فقال: إن كان جاهلا فليس عليه شيء، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء، وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها للحج فإن عليه دما يهريقه (5).

[الحديث: 786] سئل الإمام الصادق عن التهيؤ للإحرام، فقال: تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة (6).

[الحديث: 787] قال الإمام الصادق: إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانتف إبطيك، واحلق عانتك، وقلم أظفارك، وقص شاربك، ولا يضرك بأي ذلك بدأت (7).

[الحديث: 788] قال الإمام الصادق: إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى

__________

(1) التهذيب: 5/ 47/142.

(2) الكافي: 4/ 317/2.

(3) التهذيب: 5/ 47/145، والاستبصار: 2/ 160/522.

(4) التهذيب: 5/ 48/148، والاستبصار: 2/ 161/526.

(5) من لا يحضره الفقيه: 2/ 238/1137.

(6) التهذيب: 5/ 61/194.

(7) التهذيب: 5/ 61/193.

الحج ونفحات الأمكنة (173)

الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله، فانتف إبطك وقلم أظفارك، وخذ من شاربك، ولا يضرك بأي ذلك بدأت، ثم استك واغتسل والبس ثوبيك (1).

[الحديث: 789] قال الإمام الصادق: السنة في الإحرام تقليم الأظفار، وأخذ الشارب، وحلق العانة (2).

[الحديث: 790] سئل الإمام الصادق عن التهيؤ للإحرام، فقال: أطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد، واغتسل، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة (3).

[الحديث: 791] عن هشام بن سالم قال: أرسلنا إلى الإمام الصادق ونحن جماعة، ونحن بالمدينة: إنا نريد أن نودعك، فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة، فإني أخاف أن يعز الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة، والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني (4).

[الحديث: 792] سئل الإمام الصادق عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام، أيجزيه عن غسل ذي الحليفة؟ قال: نعم (5).

[الحديث: 793] قال الإمام الصادق: غسل يومك يجزيك لليلتك، وغسل ليلتك يجزيك ليومك (6).

[الحديث: 794] قال الإمام الصادق: غسل يومك ليومك، وغسل ليلتك لليلتك (7).

[الحديث: 795] قيل للإمام الصادق: اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة

__________

(1) الكافي: 4/ 326/1.

(2) الكافي: 4/ 326/2.

(3) التهذيب: 5/ 62/196.

(4) الكافي: 4/ 328/7.

(5) التهذيب: 5/ 63/201.

(6) من لا يحضره الفقيه: 2/ 202/923.

(7) الكافي: 4/ 327/1.

الحج ونفحات الأمكنة (174)

حتى أمسى، فقال: يعيد الغسل يغتسل نهارا ليومه ذلك، ليلا لليلته (1).

[الحديث: 796] قال الإمام الصادق: من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر (2).

[الحديث: 797] قال الإمام الصادق: من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه غسله، وإن اغتسل في أول الليل ثم أحرم في آخر الليل أجزأه غسله (3).

[الحديث: 798] سئل الإمام الصادق عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة، ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم، فقال: ليس عليه غسل (4).

[الحديث: 799] سئل الإمام الصادق عن رجل اغتسل للإحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم، فقال: قد انتقض غسله (5).

[الحديث: 800] قال الإمام الصادق: إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه، أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله، فأعد الغسل (6).

[الحديث: 801] قال الإمام الصادق: إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنع ولا تطيب، ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل (7).

[الحديث: 802] قال الإمام الصادق: إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه، فلب وأعد غسلك (8).

[الحديث: 803] قال الإمام الصادق: لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة،

__________

(1) الكافي: 4/ 328/2.

(2) التهذيب: 5/ 64/204.

(3) التهذيب: 5/ 64/205.

(4) التهذيب: 5/ 65/208، والاستبصار: 2/ 164/539.

(5) الكافي: 4/ 328/4، والتهذيب: 5/ 65/209.

(6) التهذيب: 5/ 71/232.

(7) التهذيب: 5/ 71/231.

(8) الكافي: 4/ 348/3.

الحج ونفحات الأمكنة (175)

ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبي، ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شيء (1).

[الحديث: 804] قال الإمام الصادق في الرجل يأتي أهله بعد ما يعقد الإحرام ولم يلب: ليس على شيء (2).

[الحديث: 805] سئل الإمام الصادق عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل، قال: نعم (3).

[الحديث: 806] سئل الإمام الصادق عن الإهلال بالحج وعقده، فقال: هو التلبية إذا لبى وهو متوجه فقد وجب عليه ما يجب على المحرم (4).

[الحديث: 807] قال الإمام الصادق: لا يضرك بليل أحرمت أو نهار، إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس (5).

[الحديث: 808] قال الإمام الصادق: اعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار (6).

[الحديث: 809] قال الإمام الصادق: لا يضرك ليلا أحرمت أو نهارا (7).

[الحديث: 810] قال الإمام الصادق: إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطك، وقلم أظفارك، وخذ من شاربك، ولا يضرك بأي ذلك بدأت، ثم استك واغتسل وألبس ثوبيك، وليكن فراغك من ذلك، إن شاء الله عند زوال الشمس، وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك ذلك،

__________

(1) التهذيب: 5/ 82/272، والاستبصار: 2/ 188/631.

(2) التهذيب: 5/ 82/274، والاستبصار: 2/ 188/632.

(3) الكافي: 4/ 330/5.

(4) مستطرفات السرائر: 79/ 7.

(5) التهذيب: 5/ 78/256.

(6) التهذيب: 5/ 169/561، والاستبصار: 2/ 252/886.

(7) الكافي: 4/ 334/14.

الحج ونفحات الأمكنة (176)

غير أني أحب أن يكون ذلك عند زوال الشمس (1).

[الحديث: 811] قال الإمام الصادق: لا يكون الإحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما، فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله، وأثن عليه، وصل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقول: اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك، وآمن بوعدك، واتبع أمرك، فإني عبدك وفي قبضتك، لا أوقى إلا ما وقيت، ولا آخذ إلا ما أعطيت، وقد ذكرت الحج، فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وتقويني على ما ضعفت عنه وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية، واجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت وسميت وكتبت، اللهم إني خرجت من شقة بعيدة، وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك، اللهم فتمم لي حجي وعمرتي، اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة، أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة، ويجزيك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم، ثم قم فامش هنيهة، فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب (2).

[الحديث: 812] قال الإمام الصادق: إذا أردت الإحرام والتمتع فقل: اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك لي وتقبله مني وأعني عليه، وحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت عليّ، أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب، وإن شئت فلب حين تنهض، وإن شئت فأخره حتى تركب بعيرك، وتستقبل

__________

(1) الكافي: 4/ 326/1.

(2) من لا يحضره الفقيه: 2/ 206/939.

الحج ونفحات الأمكنة (177)

القبلة فافعل (1).

[الحديث: 813] قيل للإمام الصادق: إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج، فكيف أقول؟ قال: تقول: اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك، وإن شئت أضمرت الذي تريد (2).

[الحديث: 814] قيل للإمام الصادق: أردت الإحرام بالمتعة، كيف أقول؟ قال: تقول: اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك، وإن شئت أضمرت الذي تريد (3).

[الحديث: 815] قيل للإمام الصادق: كيف ترى أن أهل؟ فقال: إن شئت سميت، وإن شئت لم تسم شيئا، قيل: كيف تصنع أنت؟ قال: أجمعهما، فأقول: لبيك بحجة وعمرة معا لبيك، ثم قال: أما إني قد قلت لأصحابك غير هذا (4).

[الحديث: 816] سئل الإمام الصادق عن رجل لبى بحجة وعمرة وليس يريد الحج، فقال: ليس بشيء، ولا ينبغي له أن يفعل (5).

[الحديث: 817] قال الإمام الصادق: صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة (6).

[الحديث: 818] قيل للإمام الصادق: أرأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة، أكان يجزيه ذلك؟ قال: نعم (7).

[الحديث: 819] قال الإمام الصادق: اعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار (8).

__________

(1) التهذيب: 5/ 79/263، والاستبصار: 2/ 167/553.

(2) التهذيب: 5/ 79/261، والاستبصار: 2/ 167/551.

(3) التهذيب: 5/ 79/262، والاستبصار: 2/ 167/552.

(4) التهذيب: 5/ 88/291، والاستبصار: 2/ 173/573.

(5) الكافي: 4/ 541/3.

(6) الكافي 4/ 334/14

(7) الكافي: 4/ 333/10.

(8) التهذيب: 5/ 169/561، والاستبصار: 2/ 252/886.

الحج ونفحات الأمكنة (178)

[الحديث: 820] قال الإمام الصادق: تصلي للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها (1).

[الحديث: 821] قال الإمام الصادق: إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما (2).

[الحديث: 822] قال الإمام الصادق: خمس صلوات تصليها في كل وقت، منها صلاة الإحرام (3).

[الحديث: 823] سئل الإمام الصادق عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ قال: يقيم إلى المغرب، قيل: فإن أبى جماله أن يقيم عليه؟ قال: ليس له أن يخالف السنة، قيل: أله أن يتطوع بعد العصر؟ قال: لا بأس به، ولكني أكرهه للشهرة، وتأخير ذلك أحب إليّ، قيل: كم أصلّي إذا تطوعت؟ قال: أربع ركعات (4).

[الحديث: 824] قيل للإمام الصادق: بأي شيء أهل؟ فقال: لا تسم حجا ولا عمرة، وأضمر في نفسك المتعة، فإن أدركت متمتعا وإلا كنت حاجا (5).

[الحديث: 825] قال الإمام الصادق: إن عثمان خرج حاجا فلما صار إلى الأبواء أمر مناديا ينادي بالناس: اجعلوها حجة ولا تمتعوا، فنادى المنادي، فمر المنادي بالمقداد بن الأسود فقال: أما لتجدن عند القلائص رجلا ينكر ما تقول، فلما انتهى المنادي إلى الإمام علي وكان عند ركائبه يلقمها خبطا ودقيقا، فلما سمع النداء تركها ومضى إلى عثمان، وقال: ما هذا الذي أمرت به؟ فقال: رأي رأيته، فقال: والله لقد أمرت بخلاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم

__________

(1) التهذيب: 5/ 78/257، والاستبصار: 2/ 166/545.

(2) التهذيب: 5/ 78/258، والاستبصار: 2/ 166/546.

(3) الكافي: 3/ 287/1.

(4) التهذيب: 5/ 78/259.

(5) التهذيب: 5/ 86/286، والاستبصار: 2/ 172/568.

الحج ونفحات الأمكنة (179)

أدبر موليا رافعا صوته لبيك بحجة وعمرة معا لبيك (1).

[الحديث: 826] سئل الإمام الصادق عن رجل لبى بالحج مفردا، ثم دخل مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، فقال: فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله (2).

[الحديث: 827] سئل الإمام الصادق عن الرجل يشترط في الحج، كيف يشترط؟ فقال: يقول حين يريد أن يحرم، أن حلني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة (3).

[الحديث: 828] قال الإمام الصادق: المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه، ومفرد الحج يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة (4).

[الحديث: 829] قال الإمام الصادق: إذا أتيت مسجد الشجرة فافرض، قيل: وأي شيء الفرض؟ قال: تصلي ركعتين، ثم تقول: اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج، فإن أصابني قدرك فحلني حيث حبستني بقدرك، فإذا أتيت الميل فلبه (5).

[الحديث: 830] سئل الإمام الصادق عن رجل يقول: حلني حيث حبستني، قال: هو حل حيث حبسه الله، قال أو لم يقل (6).

[الحديث: 831] سئل الإمام الصادق عن الرجل يشترط في الحج أن حلني حيث حبسني، عليه الحج من قابل؟ قال: نعم (7).

[الحديث: 832] سئل الإمام الصادق عن الرجل يشترط في الحج، كيف يشترط؟ قال: يقول حين يريد أن يحرم حلني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة، قيل له: فعليه

__________

(1) التهذيب: 5/ 85/282.

(2) التهذيب: 5/ 89/293، والاستبصار: 2/ 174/575.

(3) التهذيب: 5/ 81/269، والاستبصار: 2/ 169/557.

(4) الكافي: 4/ 335/15.

(5) قرب الإسناد: 58.

(6) من لا يحضره الفقيه: 2/ 207/942.

(7) التهذيب: 5/ 80/268، والاستبصار: 2/ 168/556.

الحج ونفحات الأمكنة (180)

الحج من قابل؟ قال: نعم (1).

[الحديث: 833] سئل الإمام الصادق عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج، وأحصر بعد ما أحرم، كيف يصنع؟ قال: أو ما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله؟ قيل: بلى قد اشترط ذلك، قال: فليرجع إلى أهله حلاّ، لا حرام عليه إن الله أحق من وفي بما اشترط عليه، قيل: أفعليه الحج من قابل؟ قال: لا (2).

[الحديث: 834] قيل للإمام الصادق: يحرم الرجل بالثوب الأسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الأسود، ولا يكفن به الميت (3).

[الحديث: 835] قال الإمام الصادق: كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه (4).

[الحديث: 836] سئل الإمام الصادق عن المحرم يحرم في برد، فقال: لا بأس به وهل كان الناس يحرمون إلا في البرد (5).

[الحديث: 837] سئل الإمام الصادق عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل، فقال: لا بأس بأن يحرم فيها، إنما يكره الخالص منه (6).

[الحديث: 838] سئل الإمام الصادق عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير، فدعا بإزار قرقبي فقال: فأنا أحرم في هذا، وفيه حرير (7).

[الحديث: 839] سئل الإمام الصادق عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من مرعزي فقال: لا بأس بأن تحرم فيها، إنما يكره الخالص منه (8).

[الحديث: 840] سئل الإمام الصادق عن المحرم يتردى بالثوبين، فقال: نعم،

__________

(1) التهذيب: 5/ 81/269، والاستبصار: 2/ 169/557.

(2) التهذيب: 5/ 81/270، والاستبصار: 2/ 169/558.

(3) الكافي: 4/ 341/13.

(4) من لا يحضره الفقيه: 2/ 215/976.

(5) من لا يحضره الفقيه: 2/ 215/977.

(6) الكافي: 4/ 339/4، والتهذيب: 67/ 215.

(7) الكافي: 4/ 340/6.

(8) من لا يحضره الفقيه: 2/ 217/992.

الحج ونفحات الأمكنة (181)

والثلاثة إن شاء، يتقي بها البرد والحر (1).

[الحديث: 841] سئل الإمام الصادق عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها، فقال: لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة (2).

[الحديث: 842] قال الإمام الصادق: لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما، وأكره أن يبيعهما (3).

[الحديث: 843] قال الإمام الصادق: لابأس أن يحول المحرم ثيابه (4).

[الحديث: 844] سئل الإمام الصادق عن المحرم يغسل ثيابه إذا أصابها شيء، فقال: نعم (5).

[الحديث: 845] قال الإمام الصادق: لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز (6).

[الحديث: 846] قال الإمام الصادق: أما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة وهي محرمة (7).

[الحديث: 847] قيل للإمام الصادق: المرأة تلبس القميص تزره عليها، وتلبس الحرير والخزّ والديباج، فقال: نعم، لا بأس به، وتلبس الخلخالين والمسك (8).

[الحديث: 848] سئل الإمام الصادق عن المحرمة، أي شيء تلبس من الثياب؟ فقال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس، ولا تلبس القفازين (9).

[الحديث: 849] سئل الإمام الصادق عما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة، فقال:

__________

(1) الكافي: 4/ 341/10.

(2) الكافي: 4/ 340/9.

(3) من لا يحضره الفقيه: 2/ 218/1000.

(4) الكافي: 4/ 343/20.

(5) التهذيب: 5/ 70/230.

(6) من لا يحضره الفقيه: 2/ 220/1020.

(7) من لا يحضره الفقيه: 2/ 220/1017.

(8) التهذيب: 5/ 74/246، والاستبصار: 2/ 309/1100.

(9) الكافي: 4/ 344/2، والتهذيب: 5/ 74/244.

الحج ونفحات الأمكنة (182)

الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير، قيل: أتلبس الخز؟ قال: نعم، قيل: فإن سداه إبريسم وهو حرير، قال: ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس (1).

[الحديث: 850] قال الإمام الصادق: لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز، وليس يكره إلا الحرير المحض (2).

[الحديث: 851] سئل الإمام الصادق عن القز تلبسه المرأة في الإحرام، فقال: لا بأس إنما يكره الحرير المبهم (3).

[الحديث: 852] سئل الإمام الصادق عن المحرمة تلبس الحرير، فقال: لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه، فأما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه وهي محرمة وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها، ولا تستتر بيدها من الشمس، وتلبس الخز، أما إنهم يقولون: إن في الخز حريرا، وإنما يكره المبهم (4).

[الحديث: 853] سئل الإمام الصادق عن المتمتع، كم يجزيه؟ قال: شاة.. وعن المرأة تلبس الحرير؟ قال: لا (5).

[الحديث: 854] سئل الإمام الصادق عن المرأة، هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة؟ قال: لا، ولها أن تلبسه في غير إحرامها (6).

[الحديث: 855] سئل الإمام الصادق عن العمامة السابرية فيها علم حرير تحرم فيها المرأة، فقال: نعم، إنما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا (7).

[الحديث: 856] قال الإمام الصادق: إن كنت ماشيا فأجهر بإهلالك وتلبيتك من

__________

(1) الكافي: 4/ 345/6.

(2) من لا يحضره الفقيه: 2/ 220/1020.

(3) من لا يحضره الفقيه: 2/ 220/1018.

(4) من لا يحضره الفقيه: 2/ 220/1017.

(5) مستطرفات السرائر: 33/ 36 و: 37.

(6) الكافي: 4/ 346/8.

(7) الكافي: 4/ 345/5.

الحج ونفحات الأمكنة (183)

المسجد، وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء (1).

[الحديث: 857] سئل الإمام الصادق عن التهيؤ للإحرام، فقال: في مسجد الشجرة، فقد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد ترى أناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول: لبيك اللهم لبيك (2).

[الحديث: 858] قال الإمام الصادق: إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء، حيث يقول الناس: يخسف بالجيش (3).

[الحديث: 859] قال الإمام الصادق: صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة، واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك، فإذا استوت بك الأرض ـ راكبا كنت أو ماشيا ـ فلب (4).

[الحديث: 860] قال الإمام الصادق: إن أحرمت من غمرة أو من بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك، وإن شئت لبيت من موضعك، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي (5).

[الحديث: 861] قال الإمام الصادق: إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء، فإذا استوت بك فلبه (6).

[الحديث: 862] قيل للإمام الصادق: لم جعلت التلبية؟ فقال: إن الله عزّ وجّل أوحى إلى إبراهيم عليه السلام أن ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ

__________

(1) التهذيب: 5/ 85/281، والاستبصار: 2/ 170/563.

(2) الاستبصار: 2/ 169/559.

(3) التهذيب: 5/ 84/278، والاستبصار: 2/ 170/560.

(4) الكافي: 4/ 334/14.

(5) من لا يحضره الفقيه: 2/ 208/944.

(6) الكافي: 4/ 333/11.

الحج ونفحات الأمكنة (184)

يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ [الحج: 27]، فنادى، فأجيب من كل وجه يلبون (1).

[الحديث: 863] قال الإمام الصادق: التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك ذا المعارج لبيك.. واعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع في أول الكتاب وهي الفريضة، وهي التوحيد، وبها لبى المرسلون (2).

[الحديث: 864] قال الإمام الصادق: إن الله عزّ وجّل وضع عن النساء أربعا: الإجهار بالتلبية، والسعي بين الصفا والمروة ـ يعني الهرولة ـ ودخول الكعبة، واستلام الحجر الأسود (3).

وذلك من باب التخفيف، لأن هذه المحال يقع فيها الزحام الشديد.

[الحديث: 865] قال الإمام الصادق: تحرمون كما أنتم في محاملكم تقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج (4).

[الحديث: 866] قال الإمام الصادق: التلبية أن تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك، لبيك غفار الذنوب لبيك، لبيك أهل التلبية لبيك، لبيك ذا الجلال والإكرام لبيك، لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك، لبيك تستغني ويفتقر إليك لبيك، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك، لبيك إله الحق لبيك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك، لبيك كشاف الكرب العظام لبيك، لبيك عبدك وابن عبديك لبيك، لبيك يا

__________

(1) الكافي: 4/ 335/1.

(2) الكافي: 4/ 335/3.

(3) من لا يحضره الفقيه: 2/ 210/961.

(4) التهذيب: 5/ 84/277.

الحج ونفحات الأمكنة (185)

كريم لبيك، تقول ذلك في دبر كل صلاة مكتوبة ونافلة، وحين ينهض بك بعيرك، وإذا علوت شرفا، أو هبطت واديا أو لقيت راكبا، أو استيقظت من منامك وبالأسحار، وأكثر ما استطعت واجهر بها، وإن تركت بعض التلبية فلا يضرك غير أن تمامها أفضل، واعلم أنه لابد من التلبيات الأربع التي كن في أول الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد، وبها لبى المرسلون. وأكثر من ذي المعارج فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر منها.. وأول من لبى إبراهيم عليه السلام، قال: إن الله عزّ وجّل يدعوكم إلى أن تحجوا بيته، فأجابوه بالتلبية، ولم يبق أحد أخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل ولا بطن امرأة إلا أجاب بالتلبية (1).

[الحديث: 867] قال الإمام الصادق: إذا أحرمت من مسجد الشجرة، فإن كنت ماشيا لبيت من مكانك من المسجد، تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك بحجة تمامها عليك، واجهر بها كلما ركبت، وكلما نزلت، وكلما هبطت واديا أو علوت أكمة، أو لقيت راكبا، وبالأسحار (2).

[الحديث: 868] قال الإمام الصادق: مر موسى النبي عليه السلام بصفاح الروحاء على جمل أحمر خطامه من ليف، عليه عباءتان قطوانيتان، وهو يقول: لبيك يا كريم لبيك، ومر بونس بن متى عليه السلام بصفاح الروحاء وهو يقول: لبيك كشاف الكرب العظام لبيك، ومر عيسى بن مريم عليه السلام بصفاح الروحاء وهو يقول: لبيك عبدك ابن أمتك، ومر محمد صلى الله عليه وآله وسلم بصفاح الروحاء وهو يقول: لبيك ذا المعارج لبيك (3).

[الحديث: 869] قال الإمام الصادق: لا بأس بأن تلبي وأنت على غير طهر وعلى كل حال (4).

__________

(1) التهذيب: 5/ 91/300.

(2) التهذيب: 5/ 92/301.

(3) الكافي: 4/ 213/3.

(4) من لا يحضره الفقيه: 2/ 210/962.

الحج ونفحات الأمكنة (186)

[الحديث: 870] قال الإمام الصادق: إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين، فإن الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن، فاقطع التلبية، وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والثناء على الله عزّ وجّل بما استطعت (1).

[الحديث: 871] قال الإمام الصادق: المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية (2).

[الحديث: 872] قال الإمام الصادق: إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية (3).

[الحديث: 873] سئل الإمام الصادق عن تلبية المتمتع متى يقطعها؟ قال: إذا رأيت بيوت مكة (4).

[الحديث: 874] قيل للإمام الصادق: أين يمسك المتمتع عن التلبية؟ فقال: إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح (5).

[الحديث: 875] سئل الإمام الصادق عمن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة والشجرة، من أين يقطع التلبية؟ فقال: يقطع التلبية عند عروش مكة، وعروش مكة ذي طوى (6).

[الحديث: 876] سئل الإمام الصادق عن تلبية المتعة متى تقطع؟ فقال: حين يدخل الحرام (7).

[الحديث: 877] قال الإمام الصادق: إن كنت قارنا بالحج فلا تقطع التلبية حتى

__________

(1) الكافي: 4/ 399/1.

(2) الكافي: 4/ 399/3، والتهذيب: 5/ 94/307، والاستبصار: 2/ 176/581.

(3) الكافي: 4/ 399/2.

(4) التهذيب: 5/ 182/609.

(5) التهذيب: 5/ 468/1638.

(6) التهذيب: 5/ 94/311.

(7) التهذيب: 5/ 95/312، والاستبصار: 2/ 177/585.

الحج ونفحات الأمكنة (187)

يوم عرفة عند زوال الشمس (1).

[الحديث: 878] قال الإمام الصادق: إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس (2).

[الحديث: 879] قال الإمام الصادق: إن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم (3).

[الحديث: 880] قال الإمام الصادق: من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم (4).

[الحديث: 881] سئل الإمام الصادق عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ قال: إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية (5).

[الحديث: 882] قال الإمام الصادق: من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد (6).

[الحديث: 883] قال الإمام الصادق: يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم (7).

[الحديث: 884] قيل للإمام الصادق: دخلت بعمرة، فأين أقطع التلبية؟ فقال: حيال العقبة عقبة المدينين، قيل: أين عقبة المدينين؟ قال: بحيال القصارين (8).

[الحديث: 885] قال الإمام الصادق: إذا أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام، وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء، وتلبي قبل أن تصير إلى

__________

(1) التهذيب: 5/ 94/309، والاستبصار: 2/ 176/583.

(2) التهذيب: 5/ 181/608.

(3) التهذيب: 5/ 94/309، والاستبصار: 2/ 176/583.

(4) التهذيب: 5/ 95/313، والاستبصار: 2/ 177/586.

(5) التهذيب: 5/ 95/314، والاستبصار: 2/ 177/587.

(6) الكافي: 4/ 537/3.

(7) من لا يحضره الفقيه: 2/ 277/355.

(8) من لا يحضره الفقيه: 2/ 277/1353.

الحج ونفحات الأمكنة (188)

الأبطح (1).

[الحديث: 886] قال الإمام الصادق: إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة، ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهلّ بالحج، فإن كنت ماشيا فلب عند المقام، وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك، وصل الظهر إن قدرت بمنى (2).

[الحديث: 887] قال الإمام الصادق: إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم.. ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت (3).

[الحديث: 888] قال الإمام الصادق: إذا انتهيت إلى الردم، وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى (4).

[الحديث: 889] قيل للإمام الصادق: المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي؟ قال: نعم، إذا بلغت الوقت فلتحرم (5).

[الحديث: 890] سئل الإمام الصادق عن الحائض تريد الإحرام، فقال: تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف، وتلبس ثوبا دون ثياب إحرامها، وتستقبل القبلة، ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير الصلاة (6).

[الحديث: 891] سئل الإمام الصادق عن امرأة تريد الإحرام فتطمث، فقال: تغتسل وتحتشي بكرسف، وتلبس ثياب الإحرام وتحرم، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخر حتى تطهر (7).

[الحديث: 892] قيل للإمام الصادق: أتحرم المرأة وهي طامث؟ قال: نعم، تغتسل

__________

(1) من لا يحضره الفقيه: 2/ 207/943.

(2) التهذيب: 5/ 169/561، والاستبصار: 2/ 252/886.

(3) التهذيب: 5/ 168/559، والاستبصار: 2/ 251/881.

(4) الكافي: 4/ 454/قطعة من الحديث: 1.

(5) الكافي: 4/ 445/3، والتهذيب: 5/ 388/1356.

(6) الكافي: 4/ 444/1، والتهذيب: 5/ 388/1355.

(7) الكافي: 4/ 445/4.

الحج ونفحات الأمكنة (189)

وتلبي (1).

[الحديث: 893] سئل الإمام الصادق عن المستحاضة تحرم، فقال: إن أسماء بنت عميس ولدت محمدا ابنها بالبيداء، وكان في ولادتها بركة للنساء لمن ولد منهن إن طمثت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستثفرت وتمنطقت بمنطق وأحرمت (2).

[الحديث: 894] قيل للإمام الصادق: هل يدخل الحرم أحد إلا محرما؟ قال: لا، إلا مريض أو مبطون (3).

[الحديث: 895] سئل الإمام الصادق عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة حلالا، قال: لا يدخلها إلا محرما (4).

[الحديث: 896] قال الإمام الصادق: إن قريشا لما هدموا الكعبة وجدوا في قواعده حجرا فيه كتاب لم يحسنوا قراءته حتى دعوا رجلا فقرأه فإذا فيه: أنا الله ذو بكة، حرمتها يوم خلقت السماوات والأرض، ووضعتها بين هذين الجبلين، وحففتها بسبعة أملاك حفا (5).

[الحديث: 897] سئل الإمام الصادق عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكة، فقال: لا يدخلها إلا بإحرام (6).

[الحديث: 898] سئل الإمام الصادق عن الرجل يخرج إلى جدة في الحاجة، قال: يدخل مكة بغير إحرام (7).

[الحديث: 899] سئل الإمام الصادق عن الرجل يخرج في الحاجة من الحرم، فقال:

__________

(1) التهذيب 5/ 389/1360.

(2) التهذيب: 5/ 389/1361.

(3) التهذيب: 5/ 468/1639.

(4) التهذيب: 5/ 165/552، والاستبصار: 2/ 245/857.

(5) الكافي: 4/ 225/1.

(6) الكافي: 4/ 324/4.

(7) التهذيب: 5/ 166/553، والاستبصار: 2/ 246/858.

الحج ونفحات الأمكنة (190)

ان رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام، وإن دخل في غيره دخل بإحرام (1).

[الحديث: 900] قال الإمام الصادق: إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل، ثم البس ثوبيك، وادخل المسجد حافيا، وعليك السكينة والوقار، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فاحرم بالحج وعليك السكينة والوقار، فإذا انتهيت إلى فضاء دون الردم فلب، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى (2).

[الحديث: 901] قال الإمام الصادق: إذا أردت أن تحرم يوم التروية، فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم، وخذ من شاربك ومن أظفارك، وعانتك إن كان لك شعر، وانتف إبطك واغتسل والبس ثوبيك، ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم، وتدعو الله وتسأله العون وتقول: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ، وتقول: أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي من النساء والثياب والطيب، أريد بذلك وجهك والدار الآخرة، وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ، ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت، وتقول: لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك فإن قدرت أن يكون رواحك إلى منى زوال الشمس، وإلا فمتى ما تيسر لك من يوم التروية (3).

[الحديث: 902] سئل الإمام الصادق عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج، فقال: يستغفر الله ولا شيء عليه، وقد تمت عمرته (4).

__________

(1) التهذيب: 5/ 166/554، والاستبصار: 2/ 246/859.

(2) الكافي: 4/ 454/1.

(3) التهذيب: 5/ 168/559، والاستبصار: 2/ 251/881.

(4) الكافي: 4/ 440/2.

الحج ونفحات الأمكنة (191)

[الحديث: 903] قال الإمام الصادق: المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر، فليس له أن يقصر، وليس عليه متعة (1).

ما روي عن الإمام الكاظم

[الحديث: 904] قال الإمام الكاظم: من أراد الحج فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال (2).

[الحديث: 905] قال الإمام الكاظم: أما أنا فآخذ من شعري حين أريد الخروج ـ يعني إلى مكة ـ للإحرام (3).

[الحديث: 906] سئل الإمام الكاظم عن الرجل إذا هم بالحج، يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم؟ قال: لا بأس (4).

[الحديث: 907] سئل الإمام الكاظم عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم، فقال: عليه إعادة الغسل (5).

[الحديث: 908] قيل للإمام الكاظم: ما تقول في رجل تهيأ للإحرام وفرغ من كل شيء الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب، أله أن ينقض ذلك؟ فقال: نعم (6).

[الحديث: 909] قال الإمام الكاظم: أصحاب الإضمار أحب إلي فلب ولا تسم شيئا (7).

[الحديث: 910] سئل الإمام الكاظم عن رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل

__________

(1) التهذيب: 5/ 159/529، والاستبصار: 2/ 243/846.

(2) قرب الإسناد: 104.

(3) التهذيب: 5/ 48/147، والاستبصار: 2/ 161/525.

(4) مسائل علي بن جعفر: 176/ 319.

(5) الكافي: 4/ 328/3، والتهذيب: 5/ 65/206، والاستبصار: 2/ 164/537.

(6) الكافي: 4/ 331/10.

(7) الكافي: 4/ 333/9.

الحج ونفحات الأمكنة (192)

جاهلا أو عالما ً، ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي له أن يصنع؟ فقال: يعيده (1).

[الحديث: 911] قيل للإمام الكاظم: إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعض: أحرم بالحج مفردا، فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل، واجعلها عمرة، وبعضهم يقول: أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج، أي هذين أحب إليك؟ قال: انو المتعة (2).

[الحديث: 912] سئل الإمام الكاظم عن رجل متمتع كيف يصنع؟ قال: ينوي العمرة ويحرم بالحج (3).

[الحديث: 913] سئل الإمام الكاظم عن رجل أحرم قبل التروية فأراد الإحرام بالحج يوم التروية فأخطأ فذكر العمرة، فقال: ليس عليه شيء فليعتد الإحرام بالحج (4).

[الحديث: 914] سئل الإمام الكاظم عن الإحرام عند الشجرة، هل يحل لمن أحرم عندها أن لا يلبي حتى يعلو البيداء؟ قال: لا يلبي حتى يأتي البيداء عند أول ميل، فأما عند الشجرة فلا يجوز التلبية (5).

[الحديث: 915] قيل للإمام الكاظم: إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة، أيلبي حين ينهض به بعيره، أو جالسا في دبر الصلاة؟ قال: أي ذلك شاء صنع (6).

[الحديث: 916] سئل الإمام الكاظم عن التلبية وعلتها، فقال: إن الناس إذا أحرموا ناداهم الله تعالى ذكره فقال: يا عبادي وإمائي، لأحرمنكم على النار كما أحرمتم لي، فقولهم: لبيك اللهم لبيك، إجابة لله عزّ وجّل على ندائه لهم (7).

__________

(1) التهذيب: 5/ 78/260.

(2) الكافي: 4/ 333/5.

(3) التهذيب: 5/ 80/264، والاستبصار: 2/ 168/554.

(4) قرب الإسناد: 104.

(5) قرب الإسناد: 107.

(6) الكافي: 4/ 334/13.

(7) من لا يحضره الفقيه: 2/ 127/546.

الحج ونفحات الأمكنة (193)

[الحديث: 917] سئل الإمام الكاظم عن التلبية، لم جعلت؟ فقال: لأن إبراهيم عليه السلام حين قال الله عزّ وجّل له: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ [الحج: 27] نادى وأسمع، فأقبل الناس من كل وجه يلبون، فلذلك جعلت التلبية (1).

[الحديث: 918] سئل الإمام الكاظم عن رجل أحرم بالحج والعمرة جميعا متى يحل ويقطع التلبية؟ فقال: يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس، ويحل إذا ضحى (2).

[الحديث: 919] قال الإمام الكاظم: من كان من مكة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلا بإحرام (3).

[الحديث: 920] سئل الإمام الكاظم عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والثلاث كيف يصنع؟ قال: إذا دخل فليدخل ملبيا، وإذا خرج فليخرج محلا (4).

[الحديث: 921] سئل الإمام الكاظم عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات، فقال: لا بأس به، يبني على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره (5).

[الحديث: 922] قيل للإمام الكاظم: الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهلّ بالحج، فقال: عليه دم يهريقه (6).

ما روي عن الإمام الرضا

[الحديث: 923] قال الإمام الرضا: إنما أمروا بالإحرام ليخشعوا قبل دخولهم حرم

__________

(1) قرب الإسناد: 105.

(2) قرب الإسناد: 103.

(3) الكافي: 4/ 325/11.

(4) من لا يحضره الفقيه: 2/ 239/1141.

(5) الكافي: 4/ 440/3، والتهذيب: 5/ 90/298 و: 159/ 530، والاستبصار: 2/ 175/578 و: 243/ 847.

(6) التهذيب: 5/ 158/527، والاستبصار: 2/ 242/844.

الحج ونفحات الأمكنة (194)

الله وأمنه، ولئلا يلهوا ويشتغلوا بشيء من أمور الدنيا وزينتها ولذاتها، ويكونوا جادين فيما هم فيه قاصدين نحوه، مقبلين عليه بكليتهم، مع ما فيه من التعظيم لله عزّ وجّل ولبيته، والتذلل لأنفسهم عند قصدهم إلى الله عزّ وجّل، ووفادتهم إليه راجين ثوابه راهبين من عقابه، ماضين نحوه، مقبلين إليه بالذل والاستكانة والخضوع (1).

[الحديث: 924] قيل للإمام الرضا: كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع؟ فقال: لب بالحج وانو المتعة، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام، وسعيت بين الصفا والمروة، وقصرت فنسختها وجعلتها متعة (2).

[الحديث: 925] قيل للإمام الرضا: كيف تصنع بالحج؟ فقال: أما نحن فنخرج في وقت ضيق تذهب فيه الأيام فأفرد له الحج، قيل: رأيت إن أراد المتعة، كيف يصنع؟ قال: ينوي المتعة ويحرم بالحج (3).

[الحديث: 926] قيل للإمام الرضا: كيف أصنع إذا أردت الإحرام؟ قال: اعقد الإحرام في دبر الفريضة حتى إذا استوت بك البيداء فلب، قيل: أرأيت إذا كنت محرما من طريق العراق، قال: لب إذا استوى بك بعيرك (4).

[الحديث: 927] سئل الإمام الرضا عن المتمتع، متى يقطع التلبية؟ قال: إذا نظر إلى عراش مكة، عقبة ذي طوى، قيل: بيوت مكة؟ قال: نعم (5).

__________

(1) علل الشرائع: 274، وعيون أخبار الإمام الرضا: 2/ 120.

(2) التهذيب: 5/ 86/285، والاستبصار: 2/ 172/567.

(3) قرب الإسناد: 169.

(4) قرب الإسناد: 168.

(5) الكافي: 4/ 399/4، والتهذيب: 5/ 94/310، والاستبصار: 2/ 176/584.

الحج ونفحات الأمكنة (195)

رابعا ـ ما ورد حول الطواف والاستلام

نتناول في هذا المبحث ما ورد من الأحاديث في المصادر السنية والشيعية حول الركن الثاني من أركان الحج، وهو الطواف، وقد ذكرنا فيه ما ورد حول أنواع الطواف المختلفة، والتي يمكن حصرها في:

طواف القدوم: ويكون للمحرم بالحج أو القارن بين الحج والعمرة حينما يصل الكعبة.

طواف الإفاضة: وهو الذي يُؤدى عند إفاضة الحاج من منى إلى مكة أي بعد وقوفه بعرفة، وذلك يوم عيد الأضحى أو بعده، وهو ركن من أركان الحج لذلك يسمّى أيضاً (طواف الفرض) ويسمى (طواف الركن).. وقد يطلق عليه اسم (طواف الزيارة) لأن الحاجّ يأتي من منى فيزور البيت ولا يقيم بمكة بل يبيت بمنى..

طواف النساء: ويؤديه الناسك بعد أن يطوف طواف الحج، وبعد أن يسعى، ثم يطوف ثانية، وهذا الطواف الثاني هو طواف النساء، وسمي كذلك لأنه إذا ترك الناسك هذا الطواف حرمت عليه النساء، حتى العقد عليهن.

طواف الوداع: ويكون بعد انتهاء أعمال الحج والعزم على الخروج من مكة.

طواف العمرة: وهو ركن من أركانها لا تصح بدونه.

طواف النذر: إذا نذر الإنسان ذلك على نفسه فيجب الوفاء به.

طواف تحية المسجد الحرام: لداخل المسجد الحرام، فهذه تحيته؛ فإن لم يطف صلى ركعتين تحية المسجد.

طواف التطوع: وهو الذي يؤدى في أي وقت من غير ارتباط بالحج والعمرة.

الحج ونفحات الأمكنة (196)

وقد ورد الأمر بالطواف وبيان كونه من الشعائر التعبدية القديمة في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [الحج: 26]

بالإضافة إلى ما ورد في الأمر به لهذه الأمة في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29]

1 ـ ما ورد في الأحاديث النبوية

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر السنية والشيعية:

أ ـ ما ورد في المصادر السنية

[الحديث: 928] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من طاف بالبيت خمسين مرة، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه (1).

[الحديث: 929] عن ابن عباس، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه مكة، وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم غدا قومٌ وقد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر وأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا بين الركنين ليرى المشركون جلدهم، فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها للإبقاء عليهم (2).

[الحديث: 930] عن ابن عباس، قال: اضطبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستلم وكبر ثم رمل ثلاثة أطواف، فكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا عن قريش مشوا، ثم يطلعون عليهم يرملون، فتقول قريشٌ: كأنهم الغزلان (3).

__________

(1) الترمذي (866)

(2) البخاري (1602)،ومسلم (1266)، وأبو داود (1886)،والنسائي 5/ 230 - 231.

(3) مسلم (1264)

الحج ونفحات الأمكنة (197)

[الحديث: 931] عن أبي الطفيل، قال: قلت لابن عباس: يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد رمل بالبيت وأن ذلك سنةٌ، قال: صدقوا وكذبوا، قلت: ما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقوا، قد رمل صلى الله عليه وآله وسلم، وكذبوا ليس بسنة؛ إن قريشا قالت زمن الحديبية: دعوا محمدا وأصحابه حتى يموتوا موت النغف، فلما صالحو على أن يجيئوا من العام المقبل فيقيموا بمكة ثلاثة أيام، فقدم صلى الله عليه وآله وسلم والمشركون من قبل قعيقعان، فقال لأصحابه: ارملوا بالبيت ثلاثا، وليس بسنة، قلت: يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاف بين الصفا والمروة على بعير، وأن ذلك سنةٌ، قال: صدقوا وكذبوا، قلت: ما صدقوا وكذبوا؟ قال: صدقوا طاف بين الصفا والمروة على بعير، وكذبوا ليس بسنة؛ كان الناس لا يدفعون عنه صلى الله عليه وآله وسلم ولا يضربون عنه، فطاف على بعير ليسمعوا كلامه وليروا مكانه ولا تناله أيديهم (1).

[الحديث: 932] عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمل الثلاثة الأطواف من الحجر إلى الحجر (2).

[الحديث: 933] عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه (3).

[الحديث: 934] عن يعلى بن أمية، قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضطبعا ببرد أخضر (4).

[الحديث: 935] عن ابن عمر، أن ابن جريج قال له: رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها، قال: ما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل

__________

(1) مسلم (1264)

(2) مسلم (1263)

(3) أبو داود (2001)،وابن ماجه (3060)

(4) أبو داود (1883)، والترمذي (859)

الحج ونفحات الأمكنة (198)

الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل حتى يكون يوم التروية، فقال: أما الأركان فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعرٌ ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته (1).

[الحديث: 936] عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: طفت مع عبد الله ـ يعني: أباه ـ فلما جئنا دبر الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار ثم مضى حتى استلم الحجر فأقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله (2).

[الحديث: 937] عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني (3).

[الحديث: 938] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحجر الأسود: والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسانٌ ينطق به يشهد على من استلمه بحق (4).

[الحديث: 939] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يبعث الله الحجر الأسود والركن اليماني يوم القيامة ولهما عينان ولسانٌ وشفتان يشهدان لمن استلمهما بالوفاء (5).

[الحديث: 940] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس له لسانٌ وشفتان يشهد لمن استلمه بالحق، وهو يمين الله تعالى يصافح بها خلقه (6).

__________

(1) البخاري (5851)، ومسلم (1257)

(2) أبو داود (1899)،وابن ماجه (2962)

(3) البخاري (1608)، ومسلم (1269)

(4) الترمذي (961)،وابن ماجة (2944)،والدارمي (1839)

(5) الطبراني 11/ 182 (11432)

(6) أحمد 2/ 211، الطبراني في الأوسط: 1/ 177 (563)

الحج ونفحات الأمكنة (199)

[الحديث: 941] عن عبيد بن عمير: أن ابن عمر كان يزاحم على الركنين، فقلت: إنك تزاحم على الركنين زحاما، ما رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزاحمه، فقال: إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن مسحهما كفارةٌ للخطايا، وسمعته يقول: من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة، وسمعته يقول: لا يرفع قدما ولا يحط قدما إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة (1).

[الحديث: 942] عن ابن عوف، قال: سمعت رجلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر: يا أبا حفص، إنك فيك فضل قوة، فلا تؤذ الضعيف، إذا رأيت الركن خلوا فاستلم وإلا كبر وامض، قال: سمعت عمر يقول لرجل: لا تؤذ الناس بفضل قوتك (2).

[الحديث: 943] عن ابن عمر، قال: رأيت عمر قبل الحجر وسجد عليه، ثم عاد فقبله وسجد عليه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنع (3).

[الحديث: 944] عن ابن عباس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الركن ويضع خده عليه (4).

[الحديث: 945] عن إسماعيل بن أمية، قال: قلت للزهري: إن عطاء يقول: تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، قال: اتباع السنة أفضل، ولم يطف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قط أسبوعا إلا صلى له ركعتين (5).

[الحديث: 946] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير (6).

__________

(1) الترمذي (959)، وابن ماجه (2956)

(2) رواه الشافعي في مسنده 2/ 43.

(3) البزار 1/ 232 (215)، وأبو يعلى 1/ 193 (220)

(4) أبو يعلى 4/ 473 (2605)

(5) البخاري (1623)

(6) الترمذي (960)، والدارمي (1847)

الحج ونفحات الأمكنة (200)

[الحديث: 947] عن ابن عباس، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة وهو يشتكي، فطاف على راحلته كلما أتى على الركن استلمه بمحجن فلما فرغ من طوافه أناخ وصلى ركعتين (1).

[الحديث: 948] عن صفية بنت شيبة، قالت: لما طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح طاف على بعير يستلم الركن بمحجن في يده، وأنا أنظر إليه (2).

[الحديث: 949] عن جابر، قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت يستلم الحجر بمحجنه وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوه (3).

[الحديث: 950] عن عامر بن ربيعة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف بالبيت فانقطع شسعه، فأخرج رجل شسعا من نعله فذهب يشده في نعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فانتزعها، وقال: هذه أثرة ولا أحب الأثرة (4).

[الحديث: 951] عن ابن عمر، أنه قال له رجل: أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ قال: نعم، قال: فإن ابن عباس يقول: لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف، فقال: فقد حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق أن تأخذ أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا (5).

[الحديث: 952] عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدم مكة وطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة (6).

[الحديث: 953] عن جبير بن مطعم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني عبد مناف،

__________

(1) البخاري (5293)، ومسلم (1272)

(2) أبو داود (1878)، وابن ماجة (2947)

(3) رواه مسلم (1273)

(4) أبو يعلى 13/ 162 (7204)، والأوسط 3/ 174 (2840)

(5) رواه مسلم (1233)

(6) رواه البخاري (1625)

الحج ونفحات الأمكنة (201)

لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار (1).

[الحديث: 954] عن ابن عباس وعائشة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخر الطواف يوم النحر إلى الليل (2).

[الحديث: 955] عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، قال نافعٌ: وكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله (3).

[الحديث: 956] عن ابن عباس، قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينفر أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت (4).

[الحديث: 957] عن ابن عمر، قال: لا تنفر الحائض حتى تودع، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرخص لهن (5).

[الحديث: 958] عن عائشة: أن صفية حاضت فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت، قال: فلا إذن (6).

[الحديث: 959] عن عائشة، قالت: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينفر رأى صفية على باب خبائها كئيبة حزينة؛ لأنها حاضت، فقال: عقرى ـ أو حلقي لغة قريش ـ إنك لحابستنا، ثم قال: كنت أفضت يوم النحر يعني: الطواف، قالت: نعم. قال: فانفري إذا (7).

[الحديث: 960] عن الحارث بن عبد الله الأوسي، قال: أتيت عمر فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض؟ فقال: يكون آخر عهدها بالبيت، قال الحارث: كذلك

__________

(1) أبو داود (1894)، والترمذي (868)، والنسائي (1/ 284)، وابن ماجه (1254)

(2) أبو داود (2000)، والترمذي (920)،وابن ماجه (3059)

(3) مسلم (1308)

(4) رواه مسلم (1327)

(5) الترمذي (944)

(6) البخاري (1757)، ومسلم (1211) 384.

(7) البخاري (5329)، ومسلم (1211)

الحج ونفحات الأمكنة (202)

أفتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عمر: أربت عن يديك، تسألني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكي أخالف (1).

[الحديث: 961] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أميران وليسا بأميرين: المرأة تحج مع القوم فتحيض قبل أن تطوف طواف الزيارة، فليس لأصحابها أن ينفروا حتى يستأمروها، والرجل يتبع الجنازة فيصلي عليها ليس له أن يرجع حتى يستأمر أهل الجنازة (2).

[الحديث: 962] عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاءٌ: إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال، فقال: كيف يمنعهن، وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الرجال؟! قلت: أبعد الحجاب أو قبله؟ قال: لقد أدركته بعد الحجاب، قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن، كانت عائشة تطوف حجزة من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأةٌ: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت: انطلقي عنك، وأبت وكن يخرجن منكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال، وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورةٌ في جوف ثبير، قلنا: وما حجابها، قال: هي في قبة تركية لها غشاءٌ وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا موردا (3).

[الحديث: 963] عن ابن عباس، قال: يا أيها الناس، اسمعوا مني ما أقول لكم وأسمعوني ما تقولون ولا تذهبوا فتقولوا: قال ابن عباس، قال ابن عباس من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر ولا تقولوا الحطيم، فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي سوطه أو نعله أو قوسه (4).

[الحديث: 964] عن ابن عباس، قال: رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يطوف بالكعبة بزمام

__________

(1) أبو داود (2004)، والترمذي (946)

(2) البزار كما في (كشف الأستار) (1144)

(3) البخاري (1618)

(4) البخاري (3848)

الحج ونفحات الأمكنة (203)

أو غيره فقطعه (1).. وفي رواية: يقود إنسانا بخزامة في أنفه فقطعها ثم أمره أن يقود بيده (2).

[الحديث: 965] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله (3).

[الحديث: 966] عن عبد الله بن السائب: أنه كان يقود ابن عباس فيقيمه عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب فيقول له ابن عباس: أثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي هاهنا؟ فيقول: نعم فيقوم فيصلي (4).

[الحديث: 967] عن عبد الله بن السائب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الطواف ما بين الركنين: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 201] (5).

[الحديث: 968] عن جابر أنه سئل عن الرجل يرى البيت فيرفع يديه، فقال: ما كنت أرى أن أحدا يفعل هذا إلا اليهود قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم نكن نفعله (6).

[الحديث: 969] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: حين تفتح الصلاة، وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت، وحين يقوم على الصفا، وحين يقوم على المروة، وحين يقف مع الناس بعرفة وبجمع والمقامين حين يرمي الجمرة (7).

[الحديث: 970] عن حذيفة بن أسيد: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا نظر إلى البيت قال: اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا ومهابة (8).

__________

(1) البخاري (1621)

(2) البخاري (6703)

(3) أبو داود (1888)،والترمذي (902)،والدارمي (1853)

(4) أبو داود (1900)، النسائي 5/ 221.

(5) أبو داود (1892)

(6) أبو داود (1870)، والنسائي 5/ 212، والدارمي (1920)

(7) الطبراني 11/ 452 (12282)، والطبراني في الأوسط: 2/ 192 (1688)

(8) الطبراني 3/ 181 (3053)، والطبراني في الأوسط: 6/ 183 (6132)

الحج ونفحات الأمكنة (204)

[الحديث: 971] عن ابن عمر، قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودخلنا معه من باب بني عبد مناف، وهو الذي يسميه الناس باب بني شيبة، وخرجنا معه إلى المدينة من باب الحزورة وهو باب الخياطين (1).

[الحديث: 972] عن العباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف بالبيت فاستسقى وهو يطوف (2).

[الحديث: 973] عن سعيد بن مالك، قال: طفنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمنا من طاف سبعا ومنا من طاف ثمانيا ومنا من طاف أكثر من ذلك فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا حرج (3).

[الحديث: 974] عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج من عندها مسرورا ثم رجع كئيبا، فقال: إني دخلت الكعبة ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتها إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي (4).

[الحديث: 975] عن أسامة، قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكعبة فسبح في نواحيها ولم يصل، ثم خرج فصلى خلف المقام ركعتين (5).

[الحديث: 976] عن أسامة، أنه دخل هو ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بلالا فأجاف الباب، والبيت إذ ذاك على ستة أعمدة فمضى حتى إذا كان بين الأسطوانتين اللتين تليان الباب باب الكعبة جلس فحمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفره، ثم قام حتى أتى ما استقبل من دبر الكعبة فوضع وجهه وخده عليه وحمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفره، ثم انصرف إلى كل ركن من أركان الكعبة فاستقبله بالتكبير والتهليل والتسبيح والثناء على الله والمسألة

__________

(1) الطبراني في الأوسط: 1/ 242.

(2) ذكره الهيثمي في (المجمع) 3/ 246 وقال: رواه الطبراني في الكبير.

(3) أحمد 1/ 184.

(4) أبو داود (2029)، والترمذي (873)، وابن ماجة (3064)

(5) مسلم (1330)، والنسائي 5/ 218.

الحج ونفحات الأمكنة (205)

والاستغفار، ثم خرج فصلى ركعتين مستقبل وجه الكعبة، ثم انصرف فقال: هذه القبلة (1).

[الحديث: 977] عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، فأمر بها فأخرجت فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل وفي أيديهما الأزلام، فقال: قاتلهم الله، أما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط، فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه (2).

[الحديث: 978] عن ابن عباس، قال: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيت فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم، فقال: أما هم قد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورةٌ، هذا إبراهيم مصورا فما باله يستقسم (3).

[الحديث: 979] عن ابن عمر، قال: أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح وهو مرادفٌ أسامة بن زيد على القصواء، ومعه بلالٌ وعثمان، حتى أناخ عند البيت، ثم قال لعثمان: ائتنا بالمفتاح، فجاءه بالمفتاح ففتح له الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسامة وبلالٌ وعثمان ثم أغلقوا عليهم الباب فمكث نهارا طويلا، ثم خرج فابتدر الناس الدخول فسبقتهم فوجدت بلالا قائما من وراء الباب، فقلت له: أين صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: صلى بين ذينك العمودين المقدمين، وكان البيت على ستة أعمدة سطرين صلى بين العمودين من السطر المقدم وجعل باب البيت خلف ظهره، واستقبل بوجهه الذي يستقبلك حين تلج البيت بينه وبين الجدار، ونسيت أن أسأله كم صلى، وعند المكان الذي صلى فيه مرمرةٌ حمراء (4).

ب ـ ما ورد في المصادر الشيعية

[الحديث: 980] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من طائف يطوف بهذا البيت حين تزول

__________

(1) النسائي 5/ 219 - 220.

(2) البخاري (1601)

(3) البخاري (3351)

(4) البخاري (4400)، ومسلم (1329)

الحج ونفحات الأمكنة (206)

الشمس حاسرا عن رأسه، حافيا يقارب بين خطاه، ويغض بصره، ويستلم الحجر في كل طواف من غير أن يؤذي أحدا، ولا يقطع ذكر الله عن لسانه، إلا كتب الله له بكل خطوة سبعين ألف حسنة، ومحا عنه سبعين ألف سيئة، ورفع له سبعين ألف درجة واعتق عنه سبعين ألف رقبة، ثمن كل رقبة عشرة آلاف درهم، وشفع في سبعين من أهل بيته، وقضيت له سبعون ألف حاجة إن شاء فعاجله، وإن شاء فآجله (1).

[الحديث: 981] قيل للإمام الصادق: أكان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طواف يعرف به؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالليل والنهار عشرة أسابيع: ثلاثة أول الليل، وثلاثة آخر الليل، واثنين إذا أصبح، واثنين بعد الظهر وكان فيما بين ذلك راحته (2).

[الحديث: 982] سئل الإمام الصادق عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت، فقال: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوفون بالبيت والمقام، وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت، فكان الحد موضع المقام اليوم، فمن جازه فليس بطائف، والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت، بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد ولا طواف له (3).

[الحديث: 983] سئل الإمام الباقر عن الطواف، أيرمل فيه الرجل؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم مكة وكان بينه وبين المشركين الكتاب الذي قد علمتم أمر الناس أن يتجلدوا، وقال: اخرجوا أعضادكم، وأخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم رمل بالبيت ليريهم أنه لم يصبهم جهد، فمن أجل ذلك يرمل الناس، وإني لأمشي مشيا، وقد كان علي بن الحسين

__________

(1) الكافي: 4/ 412/3.

(2) الكافي: 4/ 428/5.

(3) الكافي: 4/ 413/1.

الحج ونفحات الأمكنة (207)

(الإمام السجاد) يمشي مشيا (1).

[الحديث: 984] قال الإمام الصادق: لما كان غزاة حديبية وادع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل مكة ثلاث سنين، ثم دخل فقضى نسكه، فمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفر من أصحابه جلوس في فناء الكعبة، فقال: هو ذا قومكم على رؤوس الجبال لا يرونكم فيروا فيكم ضعفا، فقاموا فشدوا أزرهم وشدوا أيديهم على أوساطهم ثم رملوا (2).

[الحديث: 985] قيل لابن عباس: إن قوما يروون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالرمل حول الكعبة، فقال: كذبوا وصدقوا، قيل: وكيف ذاك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وأهلها مشركون، وبلغهم أن أصحاب محمد مجهودون، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله امرؤا أراهم من نفسه جلدا، فأمرهم فحسروا عن أعضادهم ورملوا بالبيت ثلاثة أشواط ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ناقته، وعبدالله بن رواحة آخذ بزمامها والمشركون بحيال الميزاب ينظرون إليهم، ثم حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك فلم يرمل ولم يأمرهم بذلك، فصدقوا في ذلك وكذبوا في هذا (3).

[الحديث: 986] قال الإمام الصادق: طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ناقته العضباء، وجعل يستلم الأركان بمحجنه، ويقبل المحجن (4).

[الحديث: 987] قال الإمام الباقر: حدثني أبي (الإمام السجاد) أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاف على راحلته، واستلم الحجر بمحجنه، وسعى عليها بين الصفا والمروة (5).

[الحديث: 988] عن الإمام الباقر أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر

__________

(1) علل الشرائع: 412/ 1.

(2) علل الشرائع: 412/ 2.

(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيس: 73.

(4) الكافي: 4/ 429/16.

(5) من لا يحضره الفقيه: 2/ 251/1209.

الحج ونفحات الأمكنة (208)

فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق، وتهل بالحج، فلما قدموا وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك (1).

[الحديث: 989] قال الإمام الصادق: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستلم الحجر في كل طواف فريضة ونافلة (2).

[الحديث: 990] عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة وهي تطوف معه بالكعبة حين استلما الركن وبلغا إلى الحجر: يا عائشة، لولا ما طبع الله على هذا الحجر من أرجاس الجاهلية وأنجاسها إذا لاستشفى به من كل عاهة.. وإن الركن يمين الله في أرضه بعد الحج، وليبعثنه الله يوم القيامة وله لسان وشفتان وعينان، ولينطقنه الله يوم القيامة بلسان طلق ذلق ليشهد لمن استلمه بحق، واستلامه اليوم بيعة لمن لم يدرك بيعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (3).

[الحديث: 991] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: استلموا الركن فإنه يمين الله في خلقه، يصافح بها خلقه مصافحة العبد أو الرجل، يشهد لمن استلمه بالموافاة (4).

[الحديث: 992] قال الإمام الصادق: كنت أطوف وسفيان الثوري قريب مني، فقال: يا أبا عبد الله، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع بالحجر إذا انتهى إليه؟ فقلت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستلمه في كل طواف فريضة ونافلة، قال: فتخلف عني قليلا، فلما انتهيت إلى الحجر جزت ومشيت فلم أستلمه، فلحقني، فقال: يا أبا عبد الله ألم تخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يستلم الحجر في كل طواف فريضة ونافلة؟ قلت: بلى، قال: فقد مررت به فلم

__________

(1) الكافي: 4/ 449/1، والتهذيب: 5/ 399/1388.

(2) الكافي: 4/ 404/2.

(3) علل الشرائع: 427/ 10.

(4) الكافي: 4/ 406/9.

الحج ونفحات الأمكنة (209)

تستلم، فقلت: إن الناس كانوا يرون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يرون لي، وكان إذا انتهى إلى الحجر أفرجوا له حتى يستلمه، وإني أكره الزحام (1).

[الحديث: 993] عن حماد بن عثمان أن رجلا أتى الإمام الصادق في الطواف، فقال: ما تقول في استلام الحجر؟ فقال: استلمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما أراك استلمته، قال: أكره أن أوذي ضعيفا أو أتأذى، فقال: قد زعمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استلمه؟ فقال: بلى، ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأوه عرفوا له حقه، وأنا فلا يعرفون لي حقي (2).

[الحديث: 994] قال الإمام الصادق: كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول: ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان؟ فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استلم هذين، ولم يعرض لهذين، فلا تعرض لهما إذ لم يعرض لهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (3).

[الحديث: 995] قال الإمام الباقر: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يستلم إلا الركن الأسود واليماني ثم يقبلهما ويضع خده عليهما، ورأيت أبي يفعله (4).

[الحديث: 996] قال الإمام الصادق: كنت أطوف مع أبي وكان إذا انتهى إلى الحجر مسحه بيده وقبله، وإذا انتهى إلى الركن اليماني التزمه، فقلت: جعلت فداك تمسح الحجر بيدك، وتلتزم اليمانيّ، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أتيت الركن اليماني إلا وجدت جبريل عليه السلام قد سبقني إليه يلتزمه (5).

[الحديث: 997] قال الإمام الصادق: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يطاف عن المبطون والكسير (6).

__________

(1) الكافي: 4/ 404/2.

(2) الكافي: 4/ 409/17.

(3) الكافي: 4/ 408/9.

(4) الكافي: 4/ 408/8.

(5) الكافي: 4/ 408/10.

(6) التهذيب: 5/ 124/405، والاستبصار: 2/ 226/781.

الحج ونفحات الأمكنة (210)

[الحديث: 998] قال الإمام علي: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الله أن لا يطوف بالبيت عريان، ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد هذا العام (1).

[الحديث: 999] قال الإمام الصادق: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام علي بسورة براءة فوافى الموسم، فبلغ عن الله وعن رسوله بعرفة والمزدلفة، ويوم النحر عند الجمار، وفي أيام التشريق كلها ينادي: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ﴾ [التوبة: 1 - 2]، ولا يطوفن بالبيت عريان (2).

[الحديث: 1000] سئل الإمام الصادق عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر، أيصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه؟ فقال: نعم، أما بلغك قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف (3).

[الحديث: 1001] قال الإمام الكاظم: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكعبة فصلى في زواياها الأربع، وصلى في كل زاوية ركعتين (4).

[الحديث: 1002] سئل الإمام الصادق عن الصلاة في الكعبة، فقال: بين العمودين، تقوم على البلاطة الحمراء، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى عليها، ثم أقبل على أركان البيت وكبر إلى كل ركن منه (5).

[الحديث: 1003] قال الإمام الصادق: ما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكعبة إلا مرة، وبسط فيها ثوبه تحت قدميه وخلع نعليه (6).

__________

(1) تفسير القمي: 1/ 282.

(2) تفسير العياشي: 2/ 74/5.

(3) الكافي: 4/ 424/7.

(4) الكافي: 4/ 529/8.

(5) الكافي: 4/ 528/6.

(6) التهذيب: 5/ 491/1760.

الحج ونفحات الأمكنة (211)

[الحديث: 1004] قال الإمام الصادق: لا تصل المكتوبة في الكعبة، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة، ولكنه دخلها في الفتح فتح مكة، وصلى ركعتين بين العمودين ومعه أسامة بن زيد (1).

2 ـ ما ورد عن أئمة الهدى

وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إلى الأقسام التالية:

ما روي عن الإمام علي

[الحديث: 1005] قال الإمام علي: والله ليبعثن الله الحجر الأسود يوم القيامة وله لسان وشفتان، فيشهد لمن وافاه، وهو يمين الله عزّ وجلّ في أرضه يبايع بها خلقه (2).

[الحديث: 1006] سئل الإمام علي: كيف يستلم الاقطع الحجر؟ فقال: يستلم الحجر من حيث القطع، فإن كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله (3).

[الحديث: 1007] سئل الإمام علي عن امرأة نذرت أن تطوف على أربع، فقال: تطوف أسبوعا ليديها، وأسبوعا لرجليها (4).

[الحديث: 1008] قال الإمام الصادق: طاف الإمام علي ثمانية أشواط فزاد ستة ثم ركع أربع ركعات (5).

[الحديث: 1009] قال الإمام الباقر: طاف الإمام علي طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليه ستا، ثم صلى ركعتين خلف المقام، ثم خرج إلى الصفا والمروة، فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام الأول (6).

__________

(1) التهذيب: 5/ 279/953، والاستبصار: 1/ 298/1101.

(2) علل الشرائع: 426/ 8.

(3) الكافي: 4/ 410/18.

(4) الكافي: 4/ 430/18.

(5) التهذيب: 5/ 112/365، والاستبصار: 2/ 218/751.

(6) التهذيب: 5/ 112/366، والاستبصار: 2/ 218/752.

الحج ونفحات الأمكنة (212)

[الحديث: 1010] قال الإمام علي: إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر، قيل: يصلي أربع ركعات، قال: يصلي ركعتين (1).

[الحديث: 1011] قال الإمام الباقر: إن في كتاب الإمام علي: إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستا، وكذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا (2).

[الحديث: 1012] سئل الإمام الصادق عمن طاف ثمانية أشواط وهو يرى أنها سبعة، فقال: إن في كتاب الإمام علي أنه إذا طاف ثمانية أشواط يضم إليها ستة أشواط، ثم يصلي الركعات بعد.. وسئل عن الركعات كيف يصليهن أو يجمعهن أو ماذا؟ قال: يصلي ركعتين للفريضة ثم يخرج إلى الصفا والمروة، فإذا رجع من طوافه بينهما رجع يصلي ركعتين للأسبوع الآخر (3).

[الحديث: 1013] قال الإمام علي: أقروا عند الملتزم بما حفظتم من ذنوبكم وما لم تحفظوا، فقولوا: وما حفظته علينا حفظتك، ونسيناه فاغفره لنا، فإنه من أقر بذنوبه في ذلك الموضع وعده وذكره واستغفر منه، كان حقا على الله عزّ وجلّ أن يغفر له (4).

ما روي عن الإمام السجاد

[الحديث: 1014] عن علي بن ميمون الصائغ قال: قدم رجل على الإمام السجاد، فقال: قدمت حاجا؟ فقال: نعم، فقال: أتدري ما للحاج؟ قال: لا، قال: من قدم حاجا وطاف بالبيت وصلى ركعتين كتب الله له سبعين ألف حسنة، ومحا عنه سبعين ألف سيئة، ورفع له سبعين ألف درجة، وشفعه في سبعين ألف حاجة، وكتب له عتق سبعين ألف رقبة،

__________

(1) التهذيب: 5/ 112/363، والاستبصار: 2/ 218/749.

(2) التهذيب: 5/ 152/502، والاستبصار: 2/ 240/835.

(3) مستطرفات السرائر: 32/ 38.

(4) الخصال: 617.

الحج ونفحات الأمكنة (213)

قيمة كل رقبة عشرة آلاف درهم (1).

[الحديث: 1015] قال الإمام الصادق: كان الإمام السجاد إذا بلغ الحجر قبل أن يبلغ الميزاب يرفع رأسه ثم يقول: اللهم أدخلني الجنة برحمتك ـ وهو ينظر إلى الميزاب ـ وأجرني برحمتك من النار، وعافني من السقم، وأوسع عليّ من الرزق الحلال، وادرأ عنيّ شر فسقة الجن والانس، وشر فسقة العرب والعجم (2).

ما روي عن الإمام الباقر

[الحديث: 1016] قال الإمام الباقر: من طاف بهذا البيت أسبوعا وصلى ركعتين في أي جوانب المسجد شاء، كتب الله له ستة آلاف حسنة، ومحا عنه ستة آلاف سيئة، ورفع له ستة آلاف درجة، وقضى له ستة آلاف حاجة فما عجل منها فبرحمة الله، وما أخر منها فشوقا إلى دعائه (3).

[الحديث: 1017] سئل الإمام الباقر عن سبب الطواف بهذا البيت، فقال: إن الله أمر الملائكة أن يطوفوا بالضراح، وهو البيت المعمور، فمكثوا يطوفون به سبع سنين، فهذا كان أصل الطواف، ثم جعل الله البيت الحرام حذو الضراح توبة لمن أذنب من بنى آدم وطهورا لهم (4).

[الحديث: 1018] قال الإمام الباقر: ادن من الحجر واستلمه بيمينك (5).

[الحديث: 1019] قال الإمام الباقر: إذا دخلت المسجد الحرام وحاذيت الحجر الأسود فقل: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،

__________

(1) الكافي: 4/ 411/1.

(2) الكافي: 4/ 407/5.

(3) الكافي: 4/ 411/2.

(4) الكافي: 4/ 188/2.

(5) الكافي: 4/ 403/3.

الحج ونفحات الأمكنة (214)

آمنت بالله وكفرت بالطاغوت وباللات والعزى، وبعبادة الشيطان، وبعبادة كل ند يدعى من دون الله)، ثم ادن من الحجر واستلمه بيمينك، ثم قل: (بسم الله والله أكبر، اللهم أمانتي أديتها، وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة) (1)

[الحديث: 1020] عن أبي مريم قال: كنت مع الإمام الباقر أطوف فكان لا يمر في طواف من طوافه بالركن اليماني إلا استلمه، ثم يقول: اللهم تب عليّ حتى أتوب، واعصمني حتى لا أعود (2).

[الحديث: 1021] قال الإمام الباقر: يصلي الرجل ركعتي الطواف طواف الفريضة والنافلة بـ (قل هو الله أحد) و(قل يا ايها الكافرون) (3).

[الحديث: 1022] قال الإمام الباقر: لا ينبغي أن تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم عليه السلام، وأما التطوع فحيث شئت من المسجد (4).

[الحديث: 1023] قال الإمام الباقر: الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي (5).

[الحديث: 1024] سئل الإمام الباقر عن رجل نسي أن يصلي الركعتين، فقال: يصلى عنه (6).

[الحديث: 1025] سئل الإمام الباقر عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة، ثم طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالأبطح، فقال: يرجع إلى المقام فيصلي ركعتين (7).

__________

(1) الكافي: 4/ 403/3.

(2) الكافي: 4/ 409/14.

(3) الكافي: 4/ 424/6، والتهذيب: 5/ 285/968.

(4) الكافي: 4/ 424/8.

(5) من لا يحضره الفقيه: 2/ 254/1230.

(6) التهذيب: 5/ 471/1652.

(7) التهذيب: 5/ 138/455، والاستبصار: 2/ 234/810.

الحج ونفحات الأمكنة (215)

[الحديث: 1026] سئل الإمام الباقر عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس، فقال: وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب (1).

[الحديث: 1027] سئل الإمام الباقر عن ركعتي طواف الفريضة، فقال: وقتهما إذا فرغت من طوافك، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها (2).

[الحديث: 1028] سئل الإمام الباقر عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر، فقال: يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها (3).

[الحديث: 1029] سئل الإمام الباقر عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسى أن يصلي الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك، فقال: ينصرف حتى يصلي الركعتين، ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه (4).

[الحديث: 1030] قيل للإمام الباقر: رجل طاف بالبيت فاستيقن أنه طاف ثمانية أشواط، فقال: يضيف إليها ستة، وكذلك إذا استيقن أنه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستة (5).

[الحديث: 1031] عن زرارة قال: طفت مع الإمام الباقر ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدي، ثم خرج فتنحى ناحية فصلى ستا وعشرين ركعة وصليت معه (6).

[الحديث: 1032] قال الإمام الباقر: لا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة (7).

[الحديث: 1033] سئل الإمام الباقر عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير

__________

(1) الكافي: 4/ 423/3.

(2) التهذيب: 5/ 141/467، والاستبصار: 2/ 236/822.

(3) التهذيب: 5/ 141/468، والاستبصار: 2/ 237/823.

(4) التهذيب: 5/ 143/474.

(5) التهذيب: 5/ 472/1661.

(6) التهذيب: 5/ 470/1650.

(7) مستطرفات السرائر: 73/ 12.

الحج ونفحات الأمكنة (216)

طهور، فقال: يتوضأ ويعيد طوافه، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين (1).

[الحديث: 1034] قيل للإمام الباقر: أينسك المناسك وهو على غير وضوء؟ فقال: نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة (2).

[الحديث: 1035] سئل الإمام الباقر عن الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه، فقال: يخرج ويتوضأ، فإن كان جاز النصف بنى على طوافه، وان كان أقل من النصف أعاد الطواف (3).

[الحديث: 1036] سئل الإمام الباقر عن الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة، فقال: لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف، وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك، فإذا رجع بنى على طوافه، وإن كان نافلة بني على الشوط أو الشوطين، وإن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه (4).

[الحديث: 1037] سئل الإمام الباقر عن رجل طاف بالبيت فأعيى أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟ قال: نعم (5).

ما روي عن الإمام الصادق

[الحديث: 1038] قال الإمام الصادق لبعض أصحابه: هل تدري ما ثواب من طاف بهذا البيت أسبوعا؟ قيل: لا، والله ما أدري، قال: يكتب له ستة آلاف حسنة، ويمحى عنه ستة آلاف سيئة، ويرفع له ستة آلاف درجة (6).

[الحديث: 1039] قال الإمام الصادق: إن الله جعل حول الكعبة عشرين ومائة

__________

(1) الكافي: 4/ 420/3، والتهذيب: 5/ 116/380، والاستبصار: 2/ 222/764.

(2) الكافي: 4/ 420/2.

(3) التهذيب: 5/ 118/384.

(4) التهذيب: 5/ 120/394، والاستبصار: 2/ 224/774.

(5) التهذيب: 5/ 129/424، والاستبصار: 2/ 229/791.

(6) التهذيب: 5/ 120/392.

الحج ونفحات الأمكنة (217)

رحمة، منها ستون للطائفين (1).

[الحديث: 1040] قال الإمام الصادق: إن للكعبة للحظة في كل يوم يغفر لمن طاف بها أو حن قلبه إليها، أو حبسه عنها عذر (2).

[الحديث: 1041] قيل للإمام الصادق: كنت حاجا، قال: وتدرى ما للحاج من الثواب؟ قيل: لا، قال: إن العبد إذا طاف بهذا البيت أسبوعا وصلى ركعتين وسعى بين الصفا والمروة، كتب الله له ستة آلاف حسنة، وحط عنه ستة آلاف سيئة، ورفع له ستة آلاف درجة، وقضى له ستة آلاف حاجة للدنيا كذا، وادخر له للآخرة كذا، قيل: جعلت فداك إن هذا لكثير، قال: أفلا أخبرك بما هو أكثر من ذلك؟ قيل: بلى، قال: لقضاء حاجة امرئ مؤمن أفضل من حجة وحجة وحجة حتى عد عشر حجج (3).

[الحديث: 1042] قال الإمام الصادق: يستحب أن تحصي أسبوعك في كل يوم وليلة (4).

[الحديث: 1043] قال الإمام الصادق: يستحب أن يطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا على عدد أيام السنة، فإن لم يستطع فثلاثمائة وستين شوطا، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف (5).

[الحديث: 1044] قال الإمام الصادق: يستحب أن يطاف بالبيت عدد أيام السنة كل أسبوع لسبعة أيام، فذلك اثنان وخمسون أسبوعا (6).

[الحديث: 1045] قال الإمام الصادق: طواف في العشر أفضل من سبعين طوافا في

__________

(1) الكافي: 4/ 240/2.

(2) الكافي: 4/ 240/3.

(3) أمالي الصدوق: 398/ 11.

(4) من لا يحضره الفقيه: 2/ 256/1242.

(5) الكافي: 4/ 429/14.

(6) التهذيب: 5/ 471/1656.

الحج ونفحات الأمكنة (218)

الحج (1).

[الحديث: 1046] قال الإمام الصادق: مقام يوم قبل الحج أفضل من مقام يومين بعد الحج (2).

[الحديث: 1047] قال الإمام الصادق: من أقام بمكة سنة فالطواف أفضل من الصلاة، ومن أقام سنتين خلط من ذا ومن ذا، ومن أقام ثلاث سنين كانت الصلاة له أفضل من الطواف (3).

[الحديث: 1048] قال الإمام الصادق: إن الله تبارك وتعالى جعل حول الكعبة عشرين ومائة رحمة، ستون للطائفين وأربعون للمصلين، وعشرون للناظرين (4).

[الحديث: 1049] قال الإمام الصادق: الطواف لغير أهل مكة أفضل من الصلاة، والصلاة لأهل مكة أفضل (5).

[الحديث: 1050] سئل الإمام الصادق عن الطواف لغير أهل مكة لمن جاور بها أفضل أو الصلاة؟ قال: الطواف للمجاورين أفضل من الصلاة، والصلاة لأهل مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف (6).

[الحديث: 1051] قال الإمام الصادق: طواف قبل الحج أفضل من سبعين طوافا بعد الحج (7).

[الحديث: 1052] قيل للإمام الصادق: إنا إذا قدمنا مكة ذهب أصحابي يطوفون ويتركوني أحفظ متاعهم، قال: أنت أعظمهم أجرا (8).

__________

(1) الكافي: 4/ 429/17.

(2) من لا يحضره الفقيه: 2/ 311/1544.

(3) الكافي: 4/ 412/1، ومن لا يحضره الفقيه: 2/ 134/567.

(4) الكافي: 4/ 240/2، ومن لا يحضره الفقيه: 2/ 134/565.

(5) الكافي: 4/ 412/2.

(6) التهذيب: 5/ 446/1555.

(7) الكافي: 4/ 412/3.

(8) الكافي: 4/ 545/26.

الحج ونفحات الأمكنة (219)

[الحديث: 1053] سئل الإمام الصادق عن الطواف خلف المقام، فقال: ما أحب ذلك وما أرى به بأسا فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا (1).

[الحديث: 1054] سئل الإمام الصادق عن المسرع والمبطئ في الطواف، فقال: كل واسع ما لم يؤذ أحدا (2).

[الحديث: 1055] سئل الإمام الصادق عن الطواف أسرع وأكثر أو أبطئ؟ فقال: مشي بين مشيين (3).

[الحديث: 1056] سئل الإمام الصادق عن الحجر أمن البيت هو أو فيه شيء من البيت؟ فقال: لا، ولا قلامة ظفر، ولكن إسماعيل دفن فيه أمه فكره أن يوطأ، فجعل عليه حجرا وفيه قبور أنبياء (4).

[الحديث: 1057] قال الإمام الصادق: إن إسماعيل دفن أمه في الحجر وحجر عليها لئلا يوطأ قبر أم إسماعيل في الحجر (5).

[الحديث: 1058] قال الإمام الصادق: الحجر بيت إسماعيل، وفيه قبر هاجر وقبر إسماعيل (6).

[الحديث: 1059] قال الإمام الصادق: دفن في الحجر مما يلي الركن الثالث عذارى بنات إسماعيل (7).

[الحديث: 1060] قيل للإمام الصادق: إني لا أخلص إلى الحجر الأسود، فقال: إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك (8).

__________

(1) من لا يحضره الفقيه: 2/ 249/1200.

(2) من لا يحضره الفقيه: 2/ 255/1238.

(3) الكافي: 4/ 413/1.

(4) الكافي: 4/ 210/15.

(5) الكافي: 4/ 210/13.

(6) الكافي: 4/ 210/14.

(7) الكافي: 4/ 210/16.

(8) الكافي: 4/ 405/5.

الحج ونفحات الأمكنة (220)

[الحديث: 1061] قيل للإمام الصادق: لم جعل استلام الحجر؟ فقال: إن الله عزّ وجلّ حيث أخذ ميثاق بني آدم دعا الحجر من الجنة فأمره فالتقم الميثاق فهو يشهد لمن وافاه بالموافاة (1).

[الحديث: 1062] قيل للإمام الصادق: لأي علة وضع الله الحجر في الركن الذي هو فيه؟ ولأي علة يقبل؟ فقال: إن الله وضع الحجر الأسود في ذلك الركن لعلة الميثاق، وذلك أنه لما أخذ من بنى آدم من ظهورهم ذرياتهم حين أخذ الله عليهم الميثاق في ذلك المكان.. وأما القبلة والالتماس فلعلة العهد تجديدا لذلك العهد والميثاق، وتجديدا للبيعة ليؤدوا إليه العهد الذي أخذ عليهم في الميثاق، فيأتوه في كل سنة ويؤدوا إليه ذلك العهد والأمانة اللذين أخذا عليهم، ألا ترى أنك تقول: أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة (2).

[الحديث: 1063] قيل للإمام الصادق: لم يستلم الحجر؟ فقال: لأن مواثيق الخلائق فيه (3).

[الحديث: 1064] قال الإمام الصادق: إن الله عزّ وجلّ خلق الحجر الأسود، ثم أخذ الميثاق على العباد، ثم قال للحجر: التقمه، والمؤمنون يتعاهدون ميثاقهم (4).

[الحديث: 1065] عن عبد الله بن سنان قال: بينا نحن في الطواف إذ مر رجل، فأخذ بيده رجل فاستلم الحجر فانتهره وأغلظ له، وقال له: بطل حجك، لأن الذي استلمته حجر لا يضر ولا ينفع، فقيل للإمام الصادق: أما سمعت قول الرجل، فقال: كذب ثم كذب ثم كذب، إن للحجر لسانا ذلقا يوم القيامة يشهد لمن وافاه بالموافاة.. فمن أجل ذلك

__________

(1) الكافي: 4/ 184/2.

(2) الكافي: 4/ 184/3.

(3) علل الشرائع: 423/ 1.

(4) علل الشرائع: 424/ 5.

الحج ونفحات الأمكنة (221)

أمرتم أن تقولوا إذا استلمتم الحجر: أمانتي أديتها، وميثاقي تعاهدته تشهد لي بالموافاة يوم القيامة (1).

[الحديث: 1066] سئل الإمام الصادق عن استلام الحجر من قبل الباب، فقال: أليس إنما تريد أن تستلم الركن؟ قيل: نعم، قال: يجزيك حيثما نالت يدك (2).

[الحديث: 1067] سئل الإمام الصادق عن استلام الركن، فقال: استلامه أن تلصق بطنك به، والمسح أن تمسحه بيدك (3).

[الحديث: 1068] قال الإمام الصادق: كنا نقول: لا بدّ أن نستفتح بالحجر ونختم به، فأما اليوم فقد كثر الناس (4).

[الحديث: 1069] سئل الإمام الصادق عن رجل حج ولم يستلم الحجر، فقال: هو من السنة، فإن لم يقدر فالله أولى بالعذر (5).

[الحديث: 1070] قيل للإمام الصادق: أتيت الحجر الأسود فوجدت عليه زحاما فلم ألق إلا رجلا من أصحابنا فسألته، فقال: لا بد من استلامه، فقال: إن وجدته خاليا وإلاّ فسلم من بعيد (6).

[الحديث: 1071] سئل الإمام الصادق عن الحجر إذا لم أستطع مسه وكثر الزحام، فقال: أما الشيخ الكبير والضعيف والمريض فمرخص، وما أحب أن تدع مسه الا أن لا تجد بدا (7).

[الحديث: 1072] سئل الإمام الصادق عن رجل حج فلم يستلم الحجر، ولم يدخل

__________

(1) علل الشرائع: 425/ 6.

(2) الكافي: 4/ 406/10، والتهذيب: 5/ 103/332.

(3) الكافي: 4/ 404/1.

(4) الكافي: 4/ 404/1.

(5) الكافي: 4/ 405/4.

(6) الكافي: 4/ 405/3.

(7) الكافي: 4/ 405/6.

الحج ونفحات الأمكنة (222)

الكعبة، فقال: هو من السنة، فإن لم يقدر فالله أولى بالعذر (1).

[الحديث: 1073] سئل الإمام الصادق عن امرأة حجت وهي حبلى ولم تحج قط، يزاحم بها حتى تستلم الحجر؟ قال: لا تغرروا بها، قيل: فموضوع عنها؟ قال: كنا نقول: لا بد من استلامه في أول سبع واحدة، ثم رأينا الناس قد كثروا وحرصوا فلا (2).

[الحديث: 1074] قال الإمام الصادق: أول ما يظهر القائم من العدل أن ينادي مناديه أن يسلم صاحب النافلة لصاحب الفريضة الحجر الأسود والطواف (3).

[الحديث: 1075] قال الإمام الصادق: إنما الاستلام على الرجل وليس على النساء بمفروض (4).

[الحديث: 1076] سئل الإمام الصادق عن استلام الركن، فقال: استلامه أن تلصق بطنك به والمسح أن تمسحه بيدك (5).

[الحديث: 1077] قال الإمام الصادق: إن الله عزّ وجلّ وكل بالركن اليماني ملكا هجيرا يؤمن على دعائكم (6).

[الحديث: 1078] قال الإمام الصادق: إن ملكا موكل بالركن اليماني منذ خلق الله السموات والأرضين ليس له هجير إلا التأمين على دعائكم، فلينظر عبد بما يدعو.. قيل له: ما الهجير؟ فقال: كلام من كلام العرب، أي ليس له عمل (7).

[الحديث: 1079] قال الإمام الصادق: طف بالبيت سبعة أشواط، وتقول في الطواف (اللهم اني أسألك باسمك الذي يمشي به على طلل الماء كما يمشي به على جدد

__________

(1) التهذيب: 5/ 104/337.

(2) التهذيب: 5/ 399/1387.

(3) الكافي: 4/ 427/1.

(4) التهذيب: 5/ 468/1641.

(5) الكافي: 4/ 404/1.

(6) الكافي: 4/ 408/11.

(7) الكافي: 4/ 408/12.

الحج ونفحات الأمكنة (223)

الأرض، وأسألك باسمك الذي يهتز له عرشك، واسألك باسمك الذي تهتز له أقدام ملائكتك، وأسألك باسمك الذي دعاك به موسى من جانب الطور فاستجبت له وألقيت عليه محبة منك، وأسألك باسمك الذي غفرت به لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأتممت عليه نعمتك أن تفعل بي كذا وكذا ما أحببت من الدعاء)، وكلما انتهيت إلى باب الكعبة فصل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقول فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) وقل في الطواف: (اللهم إني إليك فقير، وإني خائف مستجير فلا تغير جسمي ولا تبدل اسمي) (1)

[الحديث: 1080] قال الإمام الصادق: يستحب أن يقول بين الركن والحجر: (اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)، إن ملكا يقول آمين (2).

[الحديث: 1081] قال الإمام الصادق: إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك، واحمد الله وأثن عليه، وصل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واسأل الله ان يتقبل منك، ثم استلم الحجر وقبله، فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بيدك، فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه، وقل: (اللهم أمانتي أديتها، وميثاقي تعاهدته، لتشهد لي بالموافاة، اللهم تصديقا بكتابك، وعلى سنة نبيك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، آمنت بالله، وكفرت بالجبت والطاغوت وباللات والعزّى وعبادة الشيطان، وعبادة كل ند يدعى من دون الله)، فإن لم تستطع أن تقول هذا كله فبعضه، وقل: (اللهم إليك بسطت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل مسحتي، واغفر لي وارحمني، اللهم اني أعوذ بك من الكفر والفقر ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة) (3)

__________

(1) الكافي: 4/ 406/1.

(2) الكافي: 4/ 408/7.

(3) الكافي: 4/ 402/1.

الحج ونفحات الأمكنة (224)

[الحديث: 1082] قال الإمام الصادق: إنّ الله لمّا أخذ مواثيق العباد أمر الحجر فالتقمها، لذلك يقال: أمانتي أدّيتها، وميثاقي تعاهدته، لتشهد لي بالموافاة (1).

[الحديث: 1083] قال الإمام الصادق: إذا دخلت المسجد الحرام فامش حتى تدنو من الحجر الأسود فتستلمه وتقول: (الحمدالله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أكبر من خلقه، وأكبر ممن أخشى وأحذر، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويميت ويحيي، بيده الخير وهو على كل شيء قدير)، وتصلي على النبي وآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتسلم على المرسلين كما فعلت حين دخلت المسجد، وتقول: (إني أؤمن بوعدك، وأوفي بعهدك) (2)

[الحديث: 1084] قال الإمام الصادق: إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك واحمد الله.. ثم استلم الحجر وقبله، فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بيدك فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه (3).

[الحديث: 1085] عن عمر بن أذينة قال: سمعت الإمام الصادق لما انتهى إلى ظهر الكعبة حين يجوز الحجر، يقول: يا ذا المن والطول والجود والكرم، إن عملي ضعيف فضاعفه لي وتقبله مني إنك أنت السميع العليم (4).

[الحديث: 1086] قيل للإمام الصادق: دخلت الطواف فلم يفتح لي شيء من الدعاء إلا الصلاة على محمد وآل محمد، وسعيت فكان ذلك، فقال: ما أعطي أحد ممن سأل أفضل مما أعطيت (5).

__________

(1) الكافي: 4/ 184/1.

(2) الكافي: 4/ 403/2، والتهذيب: 5/ 102/330.

(3) الكافي: 4/ 402/1.

(4) الكافي: 4/ 407/6.

(5) الكافي: 4/ 407/3.

الحج ونفحات الأمكنة (225)

[الحديث: 1087] قيل للإمام الصادق: ما أقول إذا استقبلت الحجر؟ فقال: كبر، وصل على محمد وآله (1).

[الحديث: 1088] قال الإمام الصادق: إن في هذا الموضع ـ يعني حين يجوز الركن اليماني ـ ملكا أعطي سماع أهل الأرض، فمن صلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يبلغه أبلغه اياه (2).

[الحديث: 1089] قال الإمام الصادق: إذا كنت في الطواف السابع فائت المتعوذ، وهو إذا قمت في دبر الكعبة حذاء الباب فقل: (اللهم البيت بيتك، والعبد عبدك، وهذا مقام العائذ بك من النار، اللهم من قبلك الروح والفرج)، ثم استلم الركن اليماني، ثم ائت الحجر فاختم به (3).

[الحديث: 1090] قال الإمام الصادق: إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة وهو بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل فابسط يديك على البيت، والصق بدنك وخدك بالبيت وقل: (اللهم البيت بيتك، والعبد عبدك، وهذا مكان العائذ بك من النار)، ثم اقر لربك بما عملت، فإنّه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان إلا غفر الله له إن شاء الله، وتقول: (اللهم من قبلك الروح والفرج والعافية، اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي واغفر لي ما اطلعت عليه مني وخفي على خلقك)، ثم تستجير بالله من النار، وتخير لنفسك من الدعاء، ثم استلم الركن اليماني، ثم ائت الحجر الأسود (4).

[الحديث: 1091] عن الإمام الصادق أنه كان إذا انتهى إلى الملتزم قال لمواليه: أميطوا عنّي حتى أقر لربي بذنوبي في هذا المكان، فإن هذا مكان لم يقر عبد لربه بذنوبه ثم

__________

(1) الكافي: 4/ 407/4.

(2) الكافي: 4/ 409/16.

(3) الكافي: 4/ 410/3.

(4) الكافي: 4/ 411/5.

الحج ونفحات الأمكنة (226)

استغفر إلا غفر الله له (1).

[الحديث: 1092] قال الإمام الصادق: لما طاف آدم بالبيت وانتهى إلى الملتزم قال له جبريل: يا آدم أقر لربك بذنوبك في هذا المكان، فأوحى الله إليه يا آدم قد غفرت لك ذنبك، قال: يا رب ولولدي أو لذريتي، فأوحى الله عزّ وجلّ إليه: يا آدم من جاء من ذريتك إلى هذا المكان وأقر بذنوبه وتاب كما تبت، ثم استغفر غفرت له (2).

[الحديث: 1093] سئل الإمام الصادق عن الملتزم لأي شيء يلتزم وأي شيء يذكر فيه؟ فقال: عنده نهر من أنهار الجنة تلقى فيه أعمال العباد عند كل خميس (3).

[الحديث: 1094] عن الإمام الصادق انه كان إذا انتهى إلى الملتزم قال لمواليه: أميطوا عني حتى أقر لربي بما عملت، ويقول: (اللهم من قبلك الروح والفرج والعافية، اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي، واغفر لي ما اطلعت عليه مني وخفي على خلقك) (4)

[الحديث: 1095] قال الإمام الصادق: إن الطواف فريضة، وفيه صلاة (5).

[الحديث: 1096] قال الإمام الصادق: يصلى الرجل ركعتي طواف الفريضة خلف المقام (6).

[الحديث: 1097] قال الإمام الصادق: إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السلام فصل ركعتين.. وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت، عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا تؤخرهما ساعة تطوف (7).

[الحديث: 1098] قال الإمام الصادق: تدعو بهذا الدعاء في دبر ركعتي طواف

__________

(1) الكافي: 4/ 410/4.

(2) الكافي: 4/ 194/3.

(3) الكافي: 4/ 525/3.

(4) التهذيب: 5/ 104/339.

(5) الكافي: 4/ 379/7.

(6) التهذيب: 5/ 285/968.

(7) الكافي: 4/ 423/1.

الحج ونفحات الأمكنة (227)

الفريضة تقول بعد التشهد: (اللهم ارحمني بطواعيتي إياك، وطواعيتي رسولك صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم جنبني أن أتعدى حدودك، واجعلني ممن يحبك ويحب رسولك وملائكتك وعبادك الصالحين) (1)

[الحديث: 1099] عن بكر بن محمد قال: خرجت أطوف وأنا إلى جنب الإمام الصادق حتى فرغ من طوافه ثم قام فصلى ركعتين فسمعته يقول ساجدا: (سجد وجهي لك تعبدا ورقا لا إله إلا أنت حقا حقا، الأول قبل كل شيء، والآخر بعد كل شيء، وها أنا ذا بين يديك، ناصيتي بيدك فاغفر لي إنه لا يغفر الذنب العظيم غيرك، فاغفر فإني مقر بذنوبي على نفسي، ولا يدفع الذنب العظيم غيرك)، ثم رفع رأسه ووجهه من البكاء كأنما غمس في الماء (2).

[الحديث: 1100] قال الإمام الصادق: إذا فرغت من الركعتين فائت الحجر الأسود فقبله واستلمه وأشر إليه، فإنّه لا بد من ذلك، وإن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل، وتقول حين تشرب: (اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم)، وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حين نظر إلى زمزم: لولا أن أشق على أمتي لأخذت منه ذنوبا أو ذنوبين (3).

[الحديث: 1101] قال الإمام الصادق: إذا فرغ الرجل من طوافه وصلى ركعتين، فليأت زمزم ويستقي منه ذنوبا أو ذنوبين فليشرب منه، وليصب على رأسه وظهره وبطنه ويقول: (اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم)، ثم يعود إلى الحجر الأسود (4).

__________

(1) التهذيب: 5/ 143/475، 285/ 970.

(2) قرب الاسناد: 19.

(3) الكافي: 4/ 430/1، والتهذيب: 5/ 144/476.

(4) الكافي: 4/ 430/2.

الحج ونفحات الأمكنة (228)

[الحديث: 1102] قيل للإمام الصادق: إني طفت فلم أدر أستة طفت أم سبعة، فطفت طوافا آخر، فقال: هلا استأنفت؟ قيل: طفت وذهبت، قال: ليس عليك شيء (1).

[الحديث: 1103] قيل للإمام الصادق: ما تقول في رجل طاف فأوهم، فقال: إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف، وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاثة فإنه يجوز له (2).

[الحديث: 1104] سئل الإمام الصادق عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة، فقال: فليعد طوافه، قيل: فاته، قال: ما أرى عليه شيئا والإعادة أحب إليّ وأفضل (3).

[الحديث: 1105] سئل الإمام الصادق عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أو سبعة، فقال: يستقبل، قيل: ففاته ذلك، قال: ليس عليه شيء (4).

[الحديث: 1106] قيل للإمام الصادق: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية، فقال: يعيد طوافه حتى يحفظ (5).

[الحديث: 1107] سئل الإمام الصادق عن رجل شك في طواف الفريضة، فقال: يعيد كلما شك، قيل:: شك في طواف نافلة، قال: يبنى على الأقل (6).

[الحديث: 1108] سئل الإمام الصادق عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط، فقال: إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه (7).

[الحديث: 1109] قال الإمام الصادق: من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في

__________

(1) التهذيب: 5/ 110/358.

(2) الكافي: 4/ 417/7.

(3) الكافي: 4/ 416/1.

(4) الكافي: 4/ 417/3.

(5) الكافي: 4/ 417/6.

(6) الكافي: 4/ 417/4.

(7) الكافي: 4/ 418/10.

الحج ونفحات الأمكنة (229)

الثامن فليتم أربعة عشر شوطا، ثم ليصل ركعتين (1).

[الحديث: 1110] سئل الإمام الصادق عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط، فقال: نافلة أو فريضة؟ قيل: فريضة، فقال: يضيف إليها ستة، فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما فإذا فرغ صلى ركعتين أخراوين، فكان طواف نافلة وطواف فريضة (2).

[الحديث: 1111] سئل الإمام الصادق عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية، فقال: أما السبعة فقد استيقن، وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين (3).

[الحديث: 1112] قال الإمام الصادق: إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس (4).

[الحديث: 1113] قال الإمام الصادق: إنما يكره القران في الفريضة، فأما النافلة فلا والله ما به بأس (5).

[الحديث: 1114] قال الإمام الصادق: لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء، إلا الطواف بالبيت، والوضوء أفضل (6).

[الحديث: 1115] قال الإمام الصادق: لا بأس أن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي، فإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل، ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف (7).

__________

(1) التهذيب: 5/ 112/364، والاستبصار: 2/ 218/750.

(2) من لا يحضره الفقيه: 2/ 248/1193.

(3) التهذيب: 5/ 114/370، والاستبصار: 2/ 220/756.

(4) من لا يحضره الفقيه: 2/ 251/1207.

(5) الكافي: 4/ 419/3.

(6) من لا يحضره الفقيه: 2/ 250/1201.

(7) من لا يحضره الفقيه: 2/ 250/1203.

الحج ونفحات الأمكنة (230)

[الحديث: 1116] سئل الإمام الصادق عن رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء، فقال: يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف (1).

[الحديث: 1117] قيل للإمام الصادق: رجل طاف على غير وضوء، فقال: إن كان تطوعا فليتوضأ وليصل (2).

[الحديث: 1118] قيل للإمام الصادق: إني أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء، فقال: توضأ وصل وإن كنت متعمدا (3).

[الحديث: 1119] سئل الإمام الصادق عن رجل طاف بالبيت على غير وضوء، فقال: لا بأس (4).

[الحديث: 1120] سئل الإمام الصادق عن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها، فقال: يستقبل طوافه (5).

[الحديث: 1121] قيل للإمام الصادق: ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطا واحدا، فإذا إنسان قد أصاب أنفي فأدماه، فخرجت فغسلته، ثم جئت فابتدأت الطواف، فقال: بئس ما صنعت، كان ينبغي لك أن تبني على ما طفت، أما إنه ليس عليك شيء (6).

[الحديث: 1122] سئل الإمام الصادق عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله، كيف يصنع؟ قال: يعيد طوافه، وخالف السنة (7).

[الحديث: 1123] سئل الإمام الصادق عن رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة، فقال: إن كان طواف نافلة بني عليه، وإن كان طواف فريضة لم يبن (8).

__________

(1) التهذيب: 5/ 118/385.

(2) التهذيب: 5/ 117/382، والاستبصار: 2/ 222/766.

(3) التهذيب: 5/ 117/383، والاستبصار: 2/ 222/767.

(4) التهذيب: 5/ 470/1649.

(5) من لا يحضره الفقيه: 2/ 247/1187.

(6) من لا يحضره الفقيه: 2/ 247/1188.

(7) التهذيب: 5/ 118/386، والاستبصار: 2/ 223/768.

(8) التهذيب: 5/ 119/388، والاستبصار: 2/ 223/770.

الحج ونفحات الأمكنة (231)

[الحديث: 1124] عن أبي الفرج قال: طفت مع الإمام الصادق خمسة أشواط، ثم قلت: إني أريد أن أعود مريضا، فقال: احفظ مكانك ثم اذهب فعده، ثم ارجع فأتم طوافك (1).

[الحديث: 1125] عن أبان بن تغلب قال: كنت مع الإمام الصادق في الطواف فجاء رجل من إخواني فسألني أن أمشي معه في حاجته ففطن بي الإمام الصادق فقال: يا أبان من هذا الرجل؟ قلت: رجل من مواليك سألني أن أذهب معه في حاجته، قال: يا أبان اقطع طوافك، وانطلق معه في حاجته فاقضها له، فقلت: إني لم أتم طوافي، قال: احص ما طفت وانطلق معه في حاجته، فقلت: وإن كان طواف فريضة؟ فقال: نعم، وإن كان طواف فريضة.. لقضاء حاجة مؤمن خير من طواف وطواف حتى عد عشر أسابيع، فقلت له: جعلت فداك فريضة أم نافلة؟ فقال: يا أبان إنما يسأل الله العباد عن الفرائض لا عن النوافل (2).

[الحديث: 1126] سئل الإمام الصادق عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أطواف في الفريضة، ثم وجد خلوة من البيت فدخله، فقال: يقضي طوافه وقد خالف السنة فليعد طوافه (3).

[الحديث: 1127] عن أبي عنزة قال: مر بي الإمام الصادق وانا في الشوط الخامس من الطواف، فقال لي: انطلق حتى نعود هاهنا رجلا، فقلت له: إنما أنا في خمسة اشواط من أسبوعي، فأتم أسبوعي، فقال: اقطعه واحفظه من حيث تقطعه حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه (4).

__________

(1) التهذيب: 5/ 119/390، والاستبصار: 2/ 223/772.

(2) التهذيب: 5/ 120/392 و: 393.

(3) الكافي: 4/ 414/3.

(4) الكافي: 4/ 414/6.

الحج ونفحات الأمكنة (232)

[الحديث: 1128] قيل للإمام الصادق: الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف، فقال: يخرج معه في حاجته ثم يرجع ويبني على طوافه (1).

[الحديث: 1129] عن أبي أحمد قال: كنت مع الإمام الصادق في الطواف ويده في يدي إذ عرض لي رجل إلي حاجة فأومأت إليه بيدي، فقلت له: كما أنت حتى أفرغ من طوافي، فقال الإمام الصادق: ما هذا؟ فقلت: أصلحك الله رجل جاءني في حاجة، فقال لي: أمسلم هو؟ قلت: نعم، فقال لي: اذهب معه في حاجته، فقلت له: أصلحك الله فأقطع الطواف؟ قال: نعم، قلت: وإن كنت في المفروض؟ قال: نعم وإن كنت في المفروض، من مشى مع أخيه المسلم في حاجة كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة (2).

[الحديث: 1130] قال الإمام الصادق: إذا طاف الرجل بالبيت ثلاثة أشواط ثم اشتكى أعاد الطواف ـ يعني الفريضة (3) ـ.

[الحديث: 1131] قيل للإمام الصادق: الرجل يعيى في الطواف أله أن يستريح؟ قال: نعم يستريح، ثم يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه (4).

[الحديث: 1132] قال الإمام الصادق: دع الطواف، وأنت تشتهيه (5).

[الحديث: 1133] سئل الإمام الصادق عن الرجل يستريح في طوافه، فقال نعم، أنا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس عليها (6).

__________

(1) من لا يحضره الفقيه: 2/ 248/1189.

(2) الكافي: 4/ 414/7.

(3) الكافي: 4/ 414/4.

(4) الكافي: 4/ 416/4.

(5) الكافي: 4/ 429/10.

(6) الكافي: 4/ 416/5.

الحج ونفحات الأمكنة (233)

[الحديث: 1134] قال الإمام الصادق: المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به (1).

[الحديث: 1135] سئل الإمام الصادق عن الرجل يطاف به ويرمى عنه، فقال: نعم إذا كان لا يستطيع (2).

[الحديث: 1136] قال الإمام الصادق: إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها ويتّقى عليها ما يتقى على المحرم ويطاف بها أو يطاف عنها ويرمى عنها (3).

[الحديث: 1137] قال الإمام الصادق: الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم.. وإذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها أو يطاف عنها (4).

[الحديث: 1138] سئل الإمام الصادق عن امرأة تلد يوم عرفة كيف تصنع بولدها؟ أيطاف عنه أم كيف يصنع به؟ فقال: ليس عليه شيء (5).

[الحديث: 1139] قال الإمام الصادق: المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه (6).

[الحديث: 1140] قال الإمام الصادق: المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما (7).

[الحديث: 1141] قال الإمام الصادق: الكسير يحمل فيطاف به، والمبطون يرمى ويطاف عنه ويصلى عنه (8).

[الحديث: 1142] قيل للإمام الصادق: إني حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت

__________

(1) التهذيب: 5/ 123/400، والاستبصار: 2/ 225/776.

(2) التهذيب: 5/ 123/402، والاستبصار: 2/ 225/778.

(3) التهذيب: 5/ 398/1386.

(4) الكافي: 4/ 422/4.

(5) الكافي: 4/ 544/19.

(6) التهذيب: 5/ 123/403، والاستبصار: 2/ 226/779.

(7) التهذيب: 5/ 124/404، والاستبصار: 2/ 226/780.

(8) التهذيب: 5/ 125/409.

الحج ونفحات الأمكنة (234)

مريضة، وإني طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي، فهل يجزيني؟ فقال: نعم (1).

[الحديث: 1143] سئل الإمام الصادق عن المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم (2).

[الحديث: 1144] قيل للإمام الصادق: رجل كانت معه صاحبة لا تستطيع القيام على رجلها فحملها زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت وبالصفا والمروة، أيجزيه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها؟ فقال: (ايها الله إذاً (3)) (4).

[الحديث: 1145] قيل للإمام الصادق: يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة؟ فقال: لا، لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلانا فطاف عني (5).

[الحديث: 1146] قال الإمام الصادق: من وصل أبا، أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملا، وللذي طاف عنه مثل أجره، ويفضل هو بصلته إياه بطواف آخر (6).

[الحديث: 1147] عن داود الرقي قال: دخلت على الإمام الصادق ولي على رجل مال قد خفت تواه فشكوت إليه ذلك، فقال لي: إذا صرت بمكة فطف عن عبد المطلب طوافا وصل ركعتين عنه، وطف عن عبد الله طوافا وصل عنه ركعتين، وطف عن آمنة طوافا وصل عنها ركعتين، وطف عن فاطمة بنت أسد طوافا وصل عنها ركعتين، ثم ادع الله أن يرد عليك مالك، ففعلت ذلك، ثم خرجت من باب الصفا فإذا غريمي واقف يقول: يا داود حبستني تعال فاقبض مالك (7).

__________

(1) التهذيب: 5/ 125/410.

(2) التهذيب: 5/ 125/411.

(3) معناه: إي والله يكون ذا، فالهاء عوض عن واو القسم، وايها: كلمة تصديق وارتضاء.

(4) الكافي: 4/ 428/9.

(5) الكافي: 4/ 422/5.

(6) الكافي: 4/ 316/7.

(7) الكافي: 4/ 544/21.

الحج ونفحات الأمكنة (235)

[الحديث: 1148] قال الإمام الصادق: إذا أردت أن تطوف بالبيت عن أحد من إخوانك فائت الحجر الأسود وقل: بسم الله اللهم تقبل من فلان (1).

[الحديث: 1149] قيل للإمام الصادق: الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال: إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء (2).

[الحديث: 1150] قيل للإمام الصادق: رأيت في ثوبي شيئا من دم وأنا أطوف، قال: فاعرف الموضع، ثم اخرج فاغسله، ثم عد فابن على طوافك (3).

[الحديث: 1151] سئل الإمام الصادق عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف، فقال: ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه، ثم يخرج ويغسله ثم يعود فيتم طوافه (4).

[الحديث: 1152] قيل للإمام الصادق: رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله، فطاف في ثوبه، فقال: أجزأه الطواف، ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر (5).

[الحديث: 1153] قيل للإمام الصادق: القراءة وأنا أطوف أفضل أو أذكر الله تبارك وتعالى؟ قال: القراءة، قيل: فإن مر بسجدة وهو يطوف قال: يومئ برأسه إلى الكعبة (6).

[الحديث: 1154] سئل الإمام الصادق عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله؟ فقال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره، فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضى عنه.. وإن نسي الجمار فليسا بسواء إن الرمي سنة، والطواف فريضة (7).

__________

(1) من لا يحضره الفقيه: 2/ 253/1222.

(2) من لا يحضره الفقيه: 2/ 253/1223.

(3) من لا يحضره الفقيه: 2/ 246/1183.

(4) التهذيب: 5/ 126/415.

(5) التهذيب: 5/ 126/416.

(6) الكافي: 4/ 427/3.

(7) التهذيب: 5/ 255/865، والاستبصار: 2/ 233/807، والتهذيب: 5/ 489/1747.

الحج ونفحات الأمكنة (236)

[الحديث: 1155] سئل الإمام الصادق عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، فقال: يرسل فيطاف عنه، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه (1).

[الحديث: 1156] عن أبي أيوب الخزاز قال: كنت عند الإمام الصادق فدخل عليه رجل ليلاً، فقال له: أصلحك الله، امرأة معنا حاضت ولم تطف طواف النساء، فقال: لقد سئلت عن هذه المسألة اليوم، فقال: أصلحك الله أنا زوجها وقد أحببت أن أسمع ذلك منك، فأطرق كأنه يناجي نفسه وهو يقول: لا يقيم عليها جمالها، ولا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها، تمضي وقد تم حجها (2).

[الحديث: 1157] سئل الإمام الصادق عن الرجل يقدم مكة وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى أن يبرد؟ فقال: لا بأس به، وربما فعلته (3).

[الحديث: 1158] سئل الإمام الصادق عن رجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصر أيسعى قبل أن يصلي أو يصلي قبل أن يسعى؟ فقال: لا، بل يصلي ثم يسعى (4).

[الحديث: 1159] سئل الإمام الصادق عن الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه؟ فقال: نعم.

[الحديث: 1160] قال الإمام الصادق: لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة (5).

[الحديث: 1161] قيل للإمام الصادق: هل نشرب ونحن في الطواف؟ فقال: نعم (6).

[الحديث: 1162] قال الإمام الصادق: إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم

__________

(1) التهذيب: 5/ 255/866، والاستبصار: 2/ 233/808.

(2) الكافي: 4/ 451/5.

(3) التهذيب: 5/ 128/423، والاستبصار: 2/ 229/790.

(4) الكافي: 4/ 421/4.

(5) التهذيب: 5/ 476/1677.

(6) الكافي: 4/ 429/15.

الحج ونفحات الأمكنة (237)

عليه السلام فصل ركعتين، واجعله إماما، واقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد (قل هو الله أحد)، وفي الثانية (قل يا أيها الكافرون)، ثم تشهد واحمد الله واثن عليه، وصل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واسأله أن يتقبل منك (1).

[الحديث: 1163] قال الإمام الصادق: اقرأ في الركعتين للطواف بـ (قل هو الله أحد) و(قل يا أيها الكافرون) (2).

[الحديث: 1164] قال الإمام الصادق: يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام بـ (قل هو الله أحد) و(قل يا أيها الكافرون) (3).

[الحديث: 1165] قال الإمام الصادق: ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام، لقول الله عزّ وجلّ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: 125] فإن صليتها في غيره فعليك إعادة الصلاة (4).

[الحديث: 1166] سئل الإمام الصادق عن رجل نسي فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر، فقال: يعيدهما خلف المقام، لأن الله تعالى يقول: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: 125] عنى بذلك ركعتي طواف الفريضة (5).

[الحديث: 1167] عن أبي بلال المكي قال: رأيت الإمام الصادق طاف بالبيت، ثم صلى فيما بين الباب والحجر الأسود ركعتين، فقلت له: ما رأيت أحدا منكم صلى في هذا الموضع، فقال: هذا المكان الذي تيب على آدم عليه السلام فيه (6).

[الحديث: 1168] سئل الإمام الصادق عمن نسي ركعتي الطواف حتى ارتحل من

__________

(1) الكافي: 4/ 423/1.

(2) التهذيب: 5/ 136/449.

(3) التهذيب: 5/ 285/968.

(4) التهذيب: 5/ 137/451، 285/ 969.

(5) التهذيب: 5/ 138/454.

(6) الكافي: 4/ 194/5.

الحج ونفحات الأمكنة (238)

مكة، فقال: إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه (1).

[الحديث: 1169] سئل الإمام الصادق عمن نسي ركعتي طواف الفريضة حتى أتى منى، فقال: يصليهما بمنى (2).

[الحديث: 1170] سئل الإمام الصادق عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى ذكر وهو بالأبطح، يصلي أربعا؟ قال: يرجع فيصلي عند المقام أربعا (3).

[الحديث: 1171] عن هشام بن المثنى، قال: نسيت أن أصلّي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى، فذكرنا ذلك للإمام الصادق فقال: أفلا صلاهما حيث ما ذكر (4).

[الحديث: 1172] سئل الإمام الصادق عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، فقال: إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه، ولا آمره أن يرجع، ولكن يصلي حيث يذكر (5).

[الحديث: 1173] عن حنان بن سدير قال: زرت فنسيت ركعتي الطواف، فأتيت الإمام الصادق وهو بقرن الثعالب فسألته، فقال: صل في مكانك (6).

[الحديث: 1174] قال الإمام الصادق: من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي، أو يقضي عنه وليه، أو رجل من المسلمين (7).

[الحديث: 1175] قيل للإمام الصادق: رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فلم يذكر حتى ارتحل من مكة، فقال: فليصلهما حيث ذكر، وإن ذكرهما وهو

__________

(1) من لا يحضره الفقيه: 2/ 254/1227.

(2) من لا يحضره الفقيه: 2/ 254/1229.

(3) التهذيب: 5/ 138/456، والاستبصار: 2/ 234/811.

(4) التهذيب: 5/ 139/460، والاستبصار: 2/ 235/817.

(5) التهذيب: 5/ 140/461، والاستبصار: 2/ 235/818.

(6) التهذيب: 5/ 138/457، والاستبصار: 2/ 234/814.

(7) التهذيب: 5/ 143/473.

الحج ونفحات الأمكنة (239)

في البلد فلا يبرح حتى يقضيهما (1).

[الحديث: 1176] سئل الإمام الصادق عن الرجل يطوف بالبيت طواف الفريضة ونسي أن يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم، فقال: يصليهما ولو بعد أيام (2).

[الحديث: 1177] قال الإمام الصادق: إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين.. وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا تؤخرها ساعة تطوف وتفرغ فصلهما (3).

[الحديث: 1178] سئل الإمام الصادق عن ركعتي طواف الفريضة، فقال: لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل (4).

[الحديث: 1179] قال الإمام الصادق: صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر (5).

[الحديث: 1180] سئل الإمام الصادق عن الطواف بعد العصر، فقال: طف طوافا وصل ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس، وإن طفت طوافا آخر فصل الركعتين بعد المغرب.. وسئل عن الطواف بعد الفجر، فقال: طف حتى إذا طلعت الشمس فاركع الركعات (6).

[الحديث: 1181] سئل الإمام الصادق عن رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم ذكر، فقال: يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين، ثم يعود إلى مكانه (7).

__________

(1) الكافي: 4/ 425/2.

(2) مجمع البيان: 1/ 203.

(3) الكافي: 4/ 423/1، والتهذيب: 5/ 136/450.

(4) التهذيب: 5/ 141/466، والاستبصار: 2/ 236/820.

(5) التهذيب: 5/ 141/465، والاستبصار: 2/ 236/819.

(6) التهذيب: 5/ 142/469، والاستبصار: 2/ 237/824.

(7) من لا يحضره الفقيه: 2/ 253/1224.

الحج ونفحات الأمكنة (240)

[الحديث: 1182] سئل الإمام الصادق عن المرأة تحمل في محمل فتستلم الحجر، وتطوف بالبيت من غير مرض ولا علة، فقال: إني لأكره لها ذلك، وأما أن تحمل فتستلم الحجر كراهية الزحام فلا بأس به حتى إذا استلمت طافت ماشية (1).

[الحديث: 1183] قال الإمام الصادق: العمرة المبتولة يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل، فإن شاء أن يرتحل من ساعته ارتحل (2).

[الحديث: 1184] قال الإمام الصادق: لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طوافه حتى يقصر (3).

[الحديث: 1185] قال الإمام الصادق: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله (4).

[الحديث: 1186] سئل الإمام الصادق عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما، فقال: تحفظ مكانها، فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى (5).

[الحديث: 1187] قيل للإمام الصادق: رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر، فقال: يعيد ذلك الشوط (6).

[الحديث: 1188] قال الإمام الصادق: من اختصر في الحجر في الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود (7).

__________

(1) التهذيب: 5/ 399/1387.

(2) الكافي: 4/ 537/5.

(3) التهذيب: 5/ 491/1763.

(4) الكافي: 4/ 448/2.

(5) التهذيب: 5/ 397/1380، والاستبصار: 2/ 317/1121.

(6) التهذيب: 5/ 109/353.

(7) الكافي: 4/ 419/2.

الحج ونفحات الأمكنة (241)

[الحديث: 1189] قيل للإمام الصادق: رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك بعض طوافه بالبيت، فقال: يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي (1).

ما روي عن الإمام الكاظم

[الحديث: 1190] قال الإمام الكاظم: كان أبي إذا استقبل الميزاب، قال: اللهم أعتق رقبتي من النار، وأوسع علي من رزقك الحلال، وادرأ عني شر فسقة الجن والانس، وادخلني الجنة برحمتك (2).

[الحديث: 1191] عن سعدان بن مسلم قال: رأيت الإمام الكاظم استلم الحجر ثم طاف حتى إذا كان أسبوع التزم وسط البيت وترك الملتزم الذي يلتزم أصحابنا، وبسط يده على الكعبة، ثم يمكث ما شاء الله، ثم مضى إلى الحجر فاستلمه وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، ثم استلم الحجر فطاف حتى إذا كان في آخر السبوع استلم وسط البيت، ثم استلم الحجر، ثم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ثم عاد إلى الحجر فاستلمه، ثم مضى حتى إذا بلغ الملتزم في آخر السبوع، التزم وسط البيت وبسط يده، ثم استلم الحجر ثم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، ثم عاد إلى الحجر فاستلم ما بين الحجر إلى الباب، ثم مكث ما شاء الله، ثم خرج من باب الحناطين حتى أتى ذا طوى فكان وجهه إلى المدينة (3).

[الحديث: 1192] سئل الإمام الكاظم عمن نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أيصلح أن يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر أو يدع ذلك؟ فقال: يترك اللزوم ويمضي.. وسئل عمن قرن عشرة أسباع أو أكثر أو أقل أله أن يلتزم في آخرها التزاما

__________

(1) الكافي: 4/ 418/8.

(2) الكافي: 4/ 407/2.

(3) قرب الاسناد: 131.

الحج ونفحات الأمكنة (242)

واحدا؟ قال: لا أحب ذلك (1).

[الحديث: 1193] سئل الإمام الكاظم عن الرجل يطوف بعد الفجر فيصلي الركعتين خارجا من المسجد، فقال: يصلي بمكة لا يخرج منها إلا أن ينسى فيصلي إذا رجع في المسجد ـ أي ساعة أحب ـ ركعتي ذلك الطواف (2).

[الحديث: 1194] سئل الإمام الكاظم عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتى أتى منى، فقال: يرجع إلى مقام إبراهيم فيصليهما (3).

[الحديث: 1195] قال الإمام الكاظم: ما رأيت الناس اخذوا عن الحسن والحسين إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة (4).

[الحديث: 1196] سئل الإمام الكاظم عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة، أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة؟ قال: لا (5).

[الحديث: 1197] قيل للإمام الكاظم: إني طفت أربع أسابيع وأعييت، أفأصلي ركعاتها وأنا جالس؟ فقال: لا، قيل: فكيف يصلي الرجل صلاة الليل إذا أعيى أو وجد فترة وهو جالس؟ فقال: يستقيم أن تطوف وأنت جالس؟ قيل: لا، قال: فتصلهما وأنت قائم (6).

[الحديث: 1198] قال الإمام الكاظم: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها، فعليك الإعادة وكذلك السعي (7).

[الحديث: 1199] عن علي بن أبي حمزة قال: سألت الإمام الكاظم عن الرجل يطوف ويقرن بين أسبوعين، فقال إن شئت رويت لك عن أهل مكة، فقلت: لا والله مالي

__________

(1) التهذيب: 5/ 108/350.

(2) قرب الاسناد: 97.

(3) التهذيب: 5/ 140/462، والاستبصار: 2/ 234/812.

(4) الكافي: 4/ 424/5.

(5) التهذيب: 5/ 142/471، والاستبصار: 2/ 237/826.

(6) من لا يحضره الفقيه: 2/ 255/1239.

(7) التهذيب: 5/ 151/498، والاستبصار: 2/ 217/747، 239/ 831.

الحج ونفحات الأمكنة (243)

في ذلك من حاجة جعلت فداك، ولكن ارو لي ما أدين الله عزّ وجلّ به، فقال: لا تقرن بين أسبوعين، كلما طفت أسبوعا فصل ركعتين، وأما أنا فربما قرنت الثلاثة والأربعة فنظرت إليه، فقال: إني مع هؤلاء (1).

[الحديث: 1200] سئل الإمام الكاظم عن الرجل يطوف السبوع والسبوعين فلا يصلي ركعتين حتى يبدو له أن يطوف أسبوعا هل يصلح ذلك، فقال: لا يصلح حتى يصلي ركعتي السبوع الأول، ثم ليطوف ما أحب (2).

[الحديث: 1201] قال الإمام الكاظم: يضم أسبوعين وثلاثة ثم يصلي لها، ولا يصلي عن أكثر من ذلك (3).

[الحديث: 1202] قال الإمام الكاظم: إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء، فلا يعتد بذلك الطواف وهو كمن لم يطف (4).

[الحديث: 1203] سئل الإمام الكاظم عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه، فطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر، ثم يرجع فيتم طوافه، أفترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر وإن أسفر بعض الأسفار؟ فقال: ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك، ثم أتم الطواف بعد (5).

[الحديث: 1204] سئل الإمام الكاظم عن رجل طاف طواف الفريضة، ثم اعتل علة لا يقدر معها على إتمام الطواف، فقال: إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تم طوافه، وإن كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فإن هذا مما

__________

(1) الكافي: 4/ 418/2، والتهذيب: 5/ 115/374، والاستبصار: 2/ 220/759.

(2) قرب الاسناد: 97.

(3) مسائل علي بن جعفر: 179/ 336.

(4) قرب الاسناد: 174.

(5) الكافي: 4/ 415/2.

الحج ونفحات الأمكنة (244)

غلب الله عليه، فلابأس بأن يؤخر الطواف يوما ويومين، فإن خلته العلة عاد فطاف أسبوعا، وإن طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعا، ويصلي هو ركعتين، ويسعى عنه، وقد خرج من إحرامه وكذلك يفعل في السعي، وفي رمي الجمار (1).

[الحديث: 1205] قيل للإمام الكاظم: رجل سقط من جمله فلا يستمسك بطنه أطوف عنه وأسعى؟ قال: لا، ولكن دعه فإن برئ قضى هو، وإلا فاقض أنت عنه (2).

[الحديث: 1206] سئل الإمام الكاظم عن المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فقال: يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدميه في الطواف، ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا (3).

[الحديث: 1207] سئل الإمام الكاظم عن المريض يطاف عنه بالكعبة، قال: لا ولكن يطاف به (4).

[الحديث: 1208] سئل الإمام الكاظم عن الكلام في الطواف وإنشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة، أيستقيم ذلك؟ قال: لا بأس به، والشعر ما كان لا بأس به منه (5).

[الحديث: 1209] سئل الإمام الكاظم عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة، فقال: إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة (6).

[الحديث: 1210] سئل الإمام الكاظم عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وأتى أهله، كيف يصنع؟ قال: يبعث بهدي إن كان تركه في حج بعث به في حج، وإن

__________

(1) الكافي: 4/ 414/5.

(2) التهذيب: 5/ 124/406، والاستبصار: 2/ 226/782.

(3) التهذيب: 5/ 123/401، والاستبصار: 2/ 225/777.

(4) التهذيب: 5/ 123/399، والاستبصار: 2/ 225/775.

(5) التهذيب: 5/ 127/418، والاستبصار: 2/ 227/784.

(6) التهذيب: 5/ 127/420، والاستبصار: 2/ 228/787.

الحج ونفحات الأمكنة (245)

كان تركه في عمرة بعث به في عمرة، ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه (1).

ما روي عن الإمام الرضا

[الحديث: 1211] سئل الإمام الرضا عن المقيم بمكة: الطواف أفضل له أو الصلاة؟ فقال: الصلاة (2).

[الحديث: 1212] سئل الإمام الرضا عن امرأة طافت طواف الحج فلما كانت في الشوط السابع اختصرت وطافت في الحجر وصلت ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثم أتت منى، فقال: تعيد (3).

[الحديث: 1213] سئل الإمام الرضا عن الحجر الأسود، وهل يقاتل عليه الناس إذا كثروا؟ قال: إذا كان كذلك فأوم إليه إيماء بيدك (4).

[الحديث: 1214] قيل للإمام الرضا: أستلم اليماني والشامي والغربي؟ قال: نعم (5).

[الحديث: 1215] عن سعد بن سعد، قال: كنت مع الإمام الرضا في الطواف فلما صرنا بحذاء الركن اليماني قام فرفع يده إلى السماء ثم قال: يا الله يا ولي العافية، وخالق العافية، ورازق العافية، والمنعم بالعافية، والمنان بالعافية، والمتفضل بالعافية علي وعلى جميع خلقك، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما صل على محمد وآل محمد، وارزقنا العافية، ودوام العافية، وتمام العافية، وشكر العافية في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين.

[الحديث: 1216] قيل للإمام الرضا: أصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام

__________

(1) التهذيب: 5/ 128/421، والاستبصار: 2/ 228/788.

(2) قرب الاسناد: 170.

(3) من لا يحضره الفقيه: 2/ 249/1199.

(4) الكافي: 4/ 405/7، والتهذيب: 5/ 103/336.

(5) التهذيب: 5/ 106/343، والاستبصار: 2/ 216/743.

الحج ونفحات الأمكنة (246)

حيث هو الساعة، أو حيث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: حيث هو الساعة (1).

[الحديث: 1217] قيل للإمام الرضا: رجل شك في طوافه فلم يدر ستة طاف أم سبعة؟ فقال: إن كان في فريضة أعاد كلما شك فيه، وإن كان نافلة بني على ما هو أقل (2).

[الحديث: 1218] قال الإمام الرضا: طواف الفريضة لا ينبغي أن تتكلم فيه إلا بالدعاء وذكر الله وتلاوة القرآن (3).

__________

(1) الكافي: 4/ 423/4، والتهذيب: 5/ 137/453.

(2) التهذيب: 5/ 110/359.

(3) التهذيب: 5/ 127/417، والاستبصار: 2/ 227/785.

الحج ونفحات الأمكنة (247)

خامسا ـ ما ورد حول السعي بين الصفا والمروة

نتناول في هذا المبحث ما ورد من الأحاديث في المصادر السنية والشيعية حول الركن الثالث من أركان الحج، وهو السعي بين الصفا والمروة، وهو من الشعائر التي ورد الأمر بها في القرآن الكريم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 158]

ومع كون هذه الصيغة لا تدل صراحة على الوجوب ولا الركنية إلا أن الأحاديث الكثيرة اتفقت على ذلك، وبينت سبب التعبير عن الوجوب بتلك الصيغة.

ومما ورد في المصادر السنية من ذلك، ما روي عن عروة، أنه قال: قلت لعائشة وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 158] ما أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما؟ فقالت: كلا؛ لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، إنها إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناة، وكانت مناة حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فأنزل الله: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 158] (1).

وقد ورد نفس التفسير في المصادر الشيعية، فقد سئل الإمام الصادق عن السعي بين الصفا والمروة، فريضة أم سنة؟ فقال: فريضة، قيل: أو ليس قد قال الله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ

__________

(1) البخاري (4495)، ومسلم (1277)

الحج ونفحات الأمكنة (248)

تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 158]، فقال: كان ذلك في عمرة القضاء، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام من الصفا والمروة، فتشاغل رجل ترك السعي حتى انقضت الأيام وأعيدت الأصنام، فجاؤوا إليه فقالوا: يا رسول الله إن فلانا لم يسع بين الصفا والمروة وقد أعيدت الأصنام، فأنزل الله عزّ وجلّ الآية.. أي وعليهما الأصنام (1).

1 ـ ما ورد في الأحاديث النبوية

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر السنية والشيعية:

أ ـ ما ورد في المصادر السنية

[الحديث: 1219] عن كثير بن جمهان، قال: رأيت ابن عمر يمشي في المسعي، فقلت له: أتمشى في المسعي، قال: لئن سعيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسعى، ولئن مشيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي وأنا شيخٌ كبيرٌ (2).

[الحديث: 1220] عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه (3).

[الحديث: 1221] عن صفية بنت شيبة، عن امرأة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسعى في بطن الوادي يقول: لا تقطع الوادي إلا شدا (4).

[الحديث: 1222] عن ابن عباس، قال: إنما سعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الصفا والمروة ليري المشركين قوته (5).

[الحديث: 1223] عن عروة، قال: قلت لعائشة وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت

__________

(1) الكافي: 4/ 435/8.

(2) أبو داود (1904)، والترمذي (864)، والنسائي 5/ 241 - 242 وابن ماجة (2988)

(3) النسائي 5/ 243، وابن ماجة (2987) ومالك 1/ 301.

(4) النسائي 5/ 242.

(5) النسائي 5/ 242، والبخاري (4257)، ومسلم (1266)

الحج ونفحات الأمكنة (249)

قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 158] ما أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما؟ فقالت: كلا؛ لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، إنها إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناة، وكانت مناة حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فأنزل الله: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 158] (1).

[الحديث: 1224] عن ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سعى في بطن المسيل قال: اللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم (2).

[الحديث: 1225] عن عبد الرحمن بن طارق عن أمه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جاز مكانا من دار يعلى نسيه عبيد الله بن أبي يزيد استقبل البيت فدعا (3).

[الحديث: 1226] عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم واعتمرنا معه، فلما دخل مكة طاف فطفنا معه وأتى الصفا والمروة فأتيناهما معه، وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحدٌ، فقال له صاحبٌ لي: أكان دخل الكعبة؟ قال: لا (4).

ب ـ ما ورد في المصادر الشيعية

[الحديث: 1227] سئل الإمام الصادق عن السعي بين الصفا والمروة، فريضة أم سنة؟ فقال: فريضة، قيل: أو ليس قد قال الله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ

__________

(1) البخاري (4495)، ومسلم (1277)

(2) الطبراني في الأوسط: 3/ 147 - 148 (2757)

(3) أبو داود (2007)، والنسائي 5/ 213.

(4) البخاري (1791)، ومسلم (1332)، وأبو داود (1902)

الحج ونفحات الأمكنة (250)

عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 158]، فقال: كان ذلك في عمرة القضاء، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام من الصفا والمروة، فتشاغل رجل ترك السعي حتى انقضت الأيام وأعيدت الأصنام، فجاؤوا إليه فقالوا: يا رسول الله إن فلانا لم يسع بين الصفا والمروة وقد أعيدت الأصنام، فأنزل الله عزّ وجلّ الآية.. أي وعليهما الأصنام (1).

[الحديث: 1228] قال الإمام الصادق: أو ليس قال الله عزّ وجلّ ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 158] ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض لأن الله عزّ وجلّ قد ذكره في كتابه، وصنعه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم (2).

[الحديث: 1229] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل من الأنصار: إذا سعيت بين الصفا والمروة كان لك عند الله أجر من حج ماشيا من بلاده، ومثل أجر من أعتق سبعين رقبة مؤمنة (3).

[الحديث: 1230] قال الإمام الصادق: حين فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من طوافه وركعتيه، قال: ابدأوا بما بدأ الله عزّ وجلّ به من اتيان الصفا، إن الله عزّ وجلّ يقول: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: 158]، ثم اخرج إلى الصفا عن الباب الذي خرج منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الباب الذي يقابل الحجر الأسود حتى تقطع الوادي، وعليك السكينة والوقار (4).

[الحديث: 1231] قال الإمام الباقر: حدثني أبي أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاف على راحلته

__________

(1) الكافي: 4/ 435/8.

(2) من لا يحضره الفقيه: 2/ 278/1266.

(3) المحاسن: 65/ 119.

(4) الكافي: 4/ 431/1.

الحج ونفحات الأمكنة (251)

واستلم الحجر بمحجنه وسعى عليها بين الصفا والمروة (1).

2 ـ ما ورد عن أئمة الهدى

وهي أحاديث كثيرة، وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إلى الأقسام التالية:

ما روي عن الإمام علي

[الحديث: 1232] كان الإمام علي إذا صعد الصفا استقبل الكعبة، ثم يرفع يديه، ثم يقول: (اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته قط، فإن عدت فعد علي بالمغفرة، فإنك أنت الغفور الرحيم، اللهم افعل بي ما أنت أهله، فإنك إن تفعل بي ما أنت أهله ترحمني، وإن تعذبني فأنت غني عن عذابي، وأنا محتاج إلى رحمتك، فيا من أنا محتاج إلى رحمته ارحمني، اللهم لا تفعل بي ما أنا أهله، فإنك إن تفعل بي ما أنا أهله تعذّبني ولن تظلمني، أصبحت أتّقي عدلك، ولا أخاف جورك، فيامن هو عدل لا يجور ارحمني) (2).

ما روي عن الإمام السجاد

[الحديث: 1233] قال الإمام السجاد: الساعي بين الصفا والمروة تشفع له الملائكة فيشفع فيه بالإيجاب (3).

ما روي عن الإمام الباقر

[الحديث: 1234] سئل الإمام الباقر عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة، فقال: يطاف عنه (4).

[الحديث: 1235] قال الإمام الباقر: ليس على الصفا شيء موقت (5).

__________

(1) من لا يحضره الفقيه: 2/ 251/1209.

(2) الكافي: 4/ 432/5.

(3) من لا يحضره الفقيه: 2/ 135/577.

(4) من لا يحضره الفقيه: 2/ 256/1244.

(5) الكافي: 4/ 433/7.

الحج ونفحات الأمكنة (252)

[الحديث: 1236] قيل للإمام الباقر: كيف يقول الرجل على الصفا والمروة؟ فقال: يقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت، وهو على كل شيء قدير) ثلاث مرات (1).

ما روي عن الإمام الصادق

[الحديث: 1237] قال الإمام الصادق: السعي بين الصفا والمروة فريضة (2).

[الحديث: 1238] قال الإمام الصادق: ما من بقعة أحب إلى الله عزّ وجلّ من المسعى لأنه يذل فيها كل جبار (3).

[الحديث: 1239] قيل للإمام الصادق: لم جعل السعي؟ فقال: مذلة للجبارين (4).

[الحديث: 1240] قال الإمام الصادق: جعل السعي بين الصفا والمروة، مذلة للجبارين (5).

[الحديث: 1241] قال الإمام الصادق: إن إبراهيم لما خلف إسماعيل بمكة عطش الصبي، وكان فيما بين الصفا والمروة شجر، فخرجت أمه حتى قامت على الصفا، فقالت: هل بالوادي من أنيس؟ فلم يجبها أحد، فمضت حتى انتهت إلى المروة، فقالت: هل بالوادي من أنيس؟ فلم تجب، ثم رجعت إلى الصفا، فقالت كذلك حتى صنعت ذلك سبعا، فأجرى الله ذلك سنة (6).

[الحديث: 1242] قال الإمام الصادق: صار السعي بين الصفا والمروة، لأن إبراهيم عليه السلام عرض له إبليس، فأمر جبريل عليه السلام فشد عليه فهرب منه

__________

(1) الكافي: 4/ 432/3.

(2) الكافي: 4/ 484/1.

(3) الكافي: 4/ 434/3.

(4) الكافي: 4/ 434/3.

(5) الكافي: 4/ 434/5.

(6) علل الشرائع: 432/ 1.

الحج ونفحات الأمكنة (253)

فجرت به السنة (1).

[الحديث: 1243] قيل للإمام الصادق: لم جعل السعي بين الصفا والمروة؟ فقال: لأن الشيطان تراءى لإبراهيم عليه السلام في الوادي فسعى وهو منازل الشياطين (2).

[الحديث: 1244] قال الإمام الصادق: ما لله عزّ وجلّ منسك أحب إليه من موضع السعي، وذلك أنه يذل فيه كل جبار عنيد (3).

[الحديث: 1245] قال الإمام الصادق: إن آدم لما نظر إلى الحجر من الركن كبر الله وهلله ومجده فلذلك جرت السنة بالتكبير واستقبال الركن الذي فيه الحجر من الصفا (4).

[الحديث: 1246] قال الإمام الصادق: إن أردت أن يكثر مالك فأكثر الوقوف على الصفا (5).

[الحديث: 1247] سئل الإمام الصادق عن السعي بين الصفا والمروة، قال: إذا انتهيت إلى الدار التي على يمينك عند أول الوادي فاسع حتى تنتهي إلى أول زقاق عن يمينك بعدما تجاوز الوادي إلى المروة، فإذا انتهيت إليه فكف عن السعي وامش مشيا، وإذا جئت من عند المروة فابدأ من عند الزقاق الذي وصفت لك، فإذا انتهيت إلى الباب الذي قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي وامش مشياً (6).

[الحديث: 1248] قيل للإمام الصادق: هل من دعاء موقت أقوله على الصفا والمروة؟ فقال: تقول إذا وقفت على الصفا: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير (7).

__________

(1) علل الشرائع: 432/ 1.

(2) علل الشرائع: 433/ 2.

(3) علل الشرائع: 433/ 1.

(4) الكافي: 4/ 184/3.

(5) التهذيب: 5/ 147/483، والاستبصار: 2/ 238/827.

(6) التهذيب: 5/ 148/488.

(7) الكافي: 4/ 432/2.

الحج ونفحات الأمكنة (254)

[الحديث: 1249] قال الإمام الصادق: ثم انحدر ماشيا وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المنارة، وهي طرف المسعى، فاسع ملء فروجك، وقل: (بسم الله والله أكبر، وصلى الله على محمد وآله)، وقل: (اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم) حتى تبلغ المنارة الأخرى، وكان المسعى أوسع مما هو اليوم، ولكن الناس ضيقوه، ثم امش وعليك السكينة والوقار، فاصعد عليها حتى يبدو لك البيت فاصنع عليها كما صنعت على الصفا، ثم طف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، ثم قصر (1).

وفي رواية: حتى تبلغ المنارة الأخرى، فإذا جاوزتها فقل (يا ذا المن والفضل والكرم والنعماء والجود اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) ثم امش.. وتختم بالمروة (2).

[الحديث: 1250] قال الإمام الصادق: اصعد على الصفا حتى تنظر إلى البيت، وتستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود فاحمد الله عزّ وجلّ وأثن عليه، ثم اذكر من آلائه وبلائه وحسن ما صنع إليك ما قدرت على ذكره، ثم كبر الله سبعا، واحمده سبعا، وهلله سبعا، وقل: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يُحيي ويميت وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير) ثلاث مرات، ثم صل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقل: (الله أكبر الحمد الله على ما هدانا،، والحمد لله على ما أولانا، والحمد لله الحي القيوم، والحمد لله الحي الدائم) ثلاث مرات، وقل: (أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون) ثلاث مرات (اللهم إني اسألك العفو والعافية واليقين في الدنيا والآخرة) ثلاث مرات (اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار) ثلاث مرات، ثم كبر الله مائة مرة، وهلل مائة مرة، واحمد الله مائة

__________

(1) التهذيب: 5/ 148/487.

(2) الكافي: 4/ 434/6.

الحج ونفحات الأمكنة (255)

مرة، وسبح مائة مرة، وتقول: (لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده، فله الملك، وله الحمد وحده وحده، اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت، اللهم إني أعوذ بك من ظلمة القبر ووحشته، اللهم اظلني في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك) وأكثر من أن تستودع ربك دينك ونفسك وأهلك، ثم تقول: (أستودع الله الرحمن الرحيم الذي لا تضيع ودائعه ديني ونفسي وأهلي، اللهم استعملني على كتابك وسنة نبيك، وتوفني على ملته وأعذني من الفتنة) ثم تكبر ثلاثاً، ثم تعيدها مرتين، ثم تكبر واحدة، ثم تعيدها، فإن لم تستطع هذا فبعضه.. وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقف على الصفا بقدر ما يقرأ سورة البقرة مترسلا (1).

[الحديث: 1251] سئل الإمام الصادق عن رجل ترك السعي متعمدا، فقال: عليه الحج من قابل (2).

[الحديث: 1252] قال الإمام الصادق: من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل (3).

[الحديث: 1253] قيل للإمام الصادق: رجل نسي السعي بين الصفا والمروة، فقال: يعيد السعي، قيل: فإنه خرج قال: يرجع فيعيد السعي، إن هذا ليس كرمي الجمار إن الرمي سنة، والسعي بين الصفا والمروة فريضة (4).

[الحديث: 1254] سئل الإمام الصادق عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله، فقال: يطاف عنه (5).

__________

(1) الكافي: 4/ 431/1، والتهذيب: 5/ 145/481.

(2) الكافي: 4/ 436/10.

(3) التهذيب: 5/ 471/1651.

(4) التهذيب: 5/ 150/492، والاستبصار: 2/ 238/829.

(5) التهذيب: 5/ 150/493، والاستبصار: 2/ 239/830.

الحج ونفحات الأمكنة (256)

[الحديث: 1255] سئل الإمام الصادق عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة، فقال: لا شيء عليه (1).

[الحديث: 1256] قال الإمام الصادق: من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة (2).

[الحديث: 1257] قال الإمام الصادق: إن بدأ بالمروة فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا (3).

[الحديث: 1258] سئل الإمام الصادق عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا، قال: يعيد، ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد أن يعيد الوضوء (4).

[الحديث: 1259] سئل الإمام الصادق عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا، فقال: يعيد، ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبدأ بيمينه، ثم يعيد على شماله (5).

[الحديث: 1260] عن هشام بن سالم قال: سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبيد الله بن راشد فقلت له: تحفظ علي، فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحدا، فبلغ مثل ذلك، فقلت له: كيف تعد؟ قال: ذاهبا وجائيا شوطا واحدا، فأتممنا أربعة عشر شوطا، فذكرنا للإمام الصادق، فقال: قد زادوا على ما عليهم ليس عليهم شيء (6).

[الحديث: 1261] قال الإمام الصادق: إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية، وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي (7).

__________

(1) الكافي: 4/ 436/9، والتهذيب: 5/ 150/494.

(2) التهذيب: 5/ 151/495.

(3) التهذيب: 5/ 153/503، والاستبصار: 2/ 240/836.

(4) الكافي: 4/ 436/1، والتهذيب: 5/ 151/496.

(5) الكافي: 4/ 436/4.

(6) التهذيب: 5/ 152/501، والاستبصار: 2/ 239/834.

(7) التهذيب: 5/ 153/503، والاستبصار: 2/ 240/836.

الحج ونفحات الأمكنة (257)

[الحديث: 1262] عن جميل بن دراج قال: حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا، فسألت الإمام الصادق عن ذلك؟ فقال: لا بأس سبعة لك وسبعة تطرح (1).

[الحديث: 1263] قيل للإمام الصادق: رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط، ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه، وقلم أظافيره وأحلّ، ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط، فقال: يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط، فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما، قيل: دم ماذا؟ قال: بقرة، وإن لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة، فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة (2).

[الحديث: 1264] سئل الإمام الصادق عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة، فذكر بعد ما أحل وأتى أهله أنه إنما طاف ستة أشواط، فقال: عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر (3).

[الحديث: 1265] سئل الإمام الصادق عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض، قال: لا إن الله يقول: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: 158] (4).

[الحديث: 1266] سئل الإمام الصادق عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء، فقال: لا بأس (5).

[الحديث: 1267] سئل الإمام الصادق عن امرأة طافت بين الصفا والمروة وحاضت بينهما، فقال: تتم سعيها.. وسئل عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن

__________

(1) الكافي: 4/ 436/3.

(2) التهذيب: 5/ 153/504.

(3) التهذيب: 5/ 153/505.

(4) التهذيب: 5/ 394/1373، والاستبصار: 2/ 314/114.

(5) التهذيب: 5/ 154/507، والاستبصار: 2/ 241/837.

الحج ونفحات الأمكنة (258)

تسعى، فقال: تسعى (1).

[الحديث: 1268] سئل الإمام الصادق عن السعي بين الصفا والمروة على الدابة، فقال: نعم وعلى المحمل (2).

[الحديث: 1269] سئل الإمام الصادق عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكبا، فقال: لا بأس والمشي أفضل (3).

[الحديث: 1270] سئل الإمام الصادق عن المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو على بعير، فقال: لا بأس بذلك، وسئل عن الرجل يفعل ذلك، فقال: لا بأس (4).

[الحديث: 1271] قال الإمام الصادق لبعض أصحابه: أسعيت بين الصفا والمروة؟ فقال: نعم، قال: وضعفت؟ قال: لا والله لقد قويت، قال: فإن خشيت الضعف فاركب فإنه أقوى لك على الدعاء (5).

[الحديث: 1272] قال الإمام الصادق: ليس على الراكب سعي، ولكن ليسرع شيئا (6).

[الحديث: 1273] قيل للإمام الصادق: الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلي ثم يعود أو ثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال: لا بل يصلي ثم يعود أو ليس عليهما مسجد (7).

[الحديث: 1274] سئل الإمام الصادق عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال: نعم إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس (8).

__________

(1) من لا يحضره الفقيه: 2/ 240/1144.

(2) الكافي: 4/ 437/1.

(3) التهذيب: 5/ 155/512.

(4) التهذيب: 5/ 155/513.

(5) التهذيب: 5/ 155/514.

(6) التهذيب: 5/ 155/515.

(7) التهذيب: 5/ 156/519.

(8) التهذيب: 5/ 156/516.

الحج ونفحات الأمكنة (259)

[الحديث: 1275] سئل الإمام الصادق عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة يجلس عليهما، فقال: أوليس هو ذا يسعى على الدواب (1).

[الحديث: 1276] قال الإمام الصادق: لا يجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد (2).

[الحديث: 1277] قال الإمام الصادق: ليس على النساء سعي بين الصفا والمروة ـ يعني الهرولة (3) ـ.

ما روي عن الإمام الكاظم

[الحديث: 1278] قال الإمام الكاظم على الصفا وعلى المروة: اللهم إني أسألك حسن الظن بك في كل حال، وصدق النية في التوكل عليك (4).

[الحديث: 1279] قال الإمام الكاظم: من سها عن السعي حتى يصير من المسعى على بعضه أو كله ثم ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا، ولكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب فيه السعي (5).

[الحديث: 1280] قال الإمام الكاظم: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذا السعي (6).

[الحديث: 1281] سئل الإمام الكاظم عن رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه؟ فقال: إن كان خطأ أطرح واحدا واعتد بسبعة (7).

[الحديث: 1282] سئل الإمام الكاظم عن رجل سعى بين الصفا والمروة فسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم بال ثم أتم سعيه بغير وضوء، فقال: لا بأس، ولو أتم مناسكه

__________

(1) الكافي: 4/ 438/1.

(2) من لا يحضره الفقيه: 2/ 258/1251.

(3) الكافي: 4/ 405/8.

(4) الكافي: 4/ 433/9.

(5) من لا يحضره الفقيه: 2/ 308/1528.

(6) التهذيب: 5/ 151/498، والاستبصار: 2/ 217/747، 239/ 831.

(7) الكافي: 4/ 436/2.

الحج ونفحات الأمكنة (260)

بوضوء لكان أحب إلي (1).

[الحديث: 1283] قال الإمام الكاظم: لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء (2).

[الحديث: 1284] سئل الإمام الكاظم عن الرجل يصلح أن يقضي شيئا من المناسك وهو على غير وضوء، فقال: لا يصلح إلا على وضوء (3).

[الحديث: 1285] سئل الإمام الكاظم عن النساء يطفن على الإبل والدواب أيجزيهن أن يقفن تحت الصفا والمروة؟ فقال: نعم بحيث يرين البيت (4).

[الحديث: 1286] قيل للإمام الكاظم: سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر، فقال: صل، ثم عد فأتم سعيك (5).

[الحديث: 1287] سئل الإمام الكاظم عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام، فقال: إن أجابه فلا بأس.. ولكن يقضي حق الله عزّ وجلّ أحب إليّ من أن يقضي حق صاحبه (6).

[الحديث: 1288] سئل الإمام الكاظم عن السعي بين الصفا والمروة، فقال: جعل لسعي إبراهيم عليه السلام (7).

[الحديث: 1289] قيل للإمام الكاظم: إن أصحابنا قد اختلفوا في باب الصفا، بعضهم يقول: الذي يلي السقاية وبعضهم يقول: الذي يلي الحجر، فقال: هو الذي يلي

__________

(1) من لا يحضره الفقيه: 2/ 250/1204، والتهذيب: 5/ 154/506، والاستبصار: 2/ 241/840.

(2) الكافي: 4/ 438/3.

(3) مسائل علي بن جعفر: 159/ 236.

(4) الكافي: 4/ 437/5.

(5) التهذيب: 5/ 156/518.

(6) من لا يحضره الفقيه: 2/ 258/1253.

(7) قرب الاسناد: 105.

الحج ونفحات الأمكنة (261)

الحجر، والذي يلي السقاية محدث، صنعه داود وفتحه داود (1).

__________

(1) الكافي: 4/ 432/4.

الحج ونفحات الأمكنة (262)

سادسا ـ ما ورد حول الوقوف بعرفة وما يتعلق به

نتناول في هذا المبحث ما ورد من الأحاديث في المصادر السنية والشيعية حول الركن الرابع من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة، والذي نص عليه قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 198 - 199]

وذكرنا فيه المقدمات المرتبطة بالتحضير لذلك الوقوف المبارك، ابتداء من يوم التروية، كما ذكرنا فيه ما بعد الوقوف من المبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة، وسنخصص مبحثا خاصا بالتفاصيل المرتبطة برمي الجمار في مبحث خاص.

1 ـ ما ورد في الأحاديث النبوية

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر السنية والشيعية:

أ ـ ما ورد في المصادر السنية

[الحديث: 1290] عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لربيعة بن أمية بن خلف يوم عرفة: اصرخ: أيها الناس تدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الحج الأكبر (1).

[الحديث: 1291] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما رئي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر، ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى من تنزيل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأي يوم بدر فإنه قد رأى جبريل يزع الملائكة لمالك (2).

__________

(1) الطبراني 11/ 174 (11399) وقال الهيثمي 3/ 271: رجاله ثقات.

(2) مالك 1/ 363.

الحج ونفحات الأمكنة (263)

[الحديث: 1292] عن بلال: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له غداة جمع: يا بلال أسكت الناس، ثم قال: إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا، فوهب مسيئكم لمحسنكم، وأعطي محسنكم ما سأل فادفعوا باسم الله (1).

[الحديث: 1293] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيّون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير (2).

[الحديث: 1294] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان عشية عرفة لم يبق أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان الا غفر له، قيل: يا رسول الله أهل عرفة خاصة؟ قال: بل للمسلمين عامة (3).

[الحديث: 1295] عن عبادة بن الصامت: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم عرفة: أيها الناس إن الله تطول عليكم في هذا اليوم فغفر لكم إلا التبعات فيما بينكم، ووهب مسيئكم لمحسنكم، وأعطى محسنكم ما سأل، فادفعوا، فلما كان بجمع قال: إن الله قد غفر لصالحيكم وشفع صالحيكم في طالحيكم تنزل الرحمة فتعمهم، ثم تفرق المغفرة في الأرض فتقع على كل تائب ممن حفظ لسانه ويده، وإبليس وجنوده على جبال عرفات ينظرون ما يصنع الله بهم، فإذا نزلت المغفرة دعا هو وجنوده بالويل، ويقول: كنت أستفزهم حقبا من الدهر، ثم جاءت المغفرة فغشيتهم، فيتفرقون وهم يدعون بالويل والثبور (4).

[الحديث: 1296] عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم عرفة: ألا كل نبي قد

__________

(1) ابن ماجه (3024)

(2) رواه الترمذي (3585)

(3) (مجمع الزوائد) 3/ 252 وقال: رواه الطبراني في (الكبير)

(4) عبد الرزاق (8831)، الهيثمي (مجمع الزوائد) 3/ 257 وقال: رواه الطبراني في (الكبير)

الحج ونفحات الأمكنة (264)

مضت دعوته إلا دعوتي ادخرتها عند ربي إلى يوم القيامة: أما بعد: فإن الأنبياء متكاثرون فلا تخزوني، فإني جالس لكم على باب الحوض (1).. وفي رواية: لا تألوا على الله فإنه من تألى على الله كذبه الله (2).

[الحديث: 1297] عن العلاء بن خالد: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم حجة الوداع: إن الله يقول ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [الحجرات: 13]، فليس لعربي على عجمي فضل، ولا لعجمي على عربي فضل، ولا لأسود على أبيض فضل، ولا لأبيض على أسود فضل إلا بالتقوى.. يا معشر قريش لا تجيئوا بالدنيا تحملونها على رقابكم ويجيء الناس بالآخرة، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا (3).

[الحديث: 1298] عن ابن عمرو قال: أفاض جبريل بإبراهيم عليهما السلام إلى منى فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى، ثم غدا به من منى إلى عرفات فصلى به الصلاتين، ثم وقف حتى غابت الشمس، ثم أتى به المزدلفة فنزل بها فبات بها، ثم قال فصلى كأعجل ما يصلي أحد من المسلمين، ثم دفع به إلى منى فرمى وحلق وذبح، ثم أوحى الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ﴿أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل: 123] (4).

[الحديث: 1299] عن عائشة، قالت: الحمس هم الذي أنزل الله فيهم: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 199] كان الناس يفيضون

__________

(1) الطبراني 8/ 141 - 142 (7632)

(2) الطبراني 8/ 229 (7898)

(3) الطبراني 18/ 12 - 13 (16)

(4) ذكره الهيثمي في (المجمع) 3/ 250 - 251 وقال: رواه الطبراني في (الكبير)

الحج ونفحات الأمكنة (265)

من عرفات، وكان الحمس يفيضون من المزدلفة، ويقولون: لا نفيض إلا من الحرم، فلما نزلت ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ [البقرة: 199] رجعوا إلى عرفات (1).

[الحديث: 1300] عن نبيط، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة واقفا على جمل أحمر يخطب (2).

[الحديث: 1301] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفات، أيام منى ثلاث فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه ومن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج (3).

[الحديث: 1302] عن عروة بن مضرس، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمزدلفة حين أقام الصلاة، فقلت: يا رسول الله إني جئت من جبل طيئ أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى اندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه (4).

[الحديث: 1303] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عرفة كلها موقفٌ، وارتفعوا عن بطن عرنة، والمزدلفة كلها موقفٌ، وارتفعوا عن بطن محسر (5).

[الحديث: 1304] عن محمد بن أبي بكر، قال: سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية: كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه (6).

[الحديث: 1305] عن أسامة، أنه سئل: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسير في حجة

__________

(1) البخاري (1665)، ومسلم (1219)

(2) أبو داود (1916)، والنسائي 5/ 253، وابن ماجه (1286)

(3) أبو داود (1949)، والترمذي (889) والنسائي 5/ 264 - 265، وابن ماجه (3015)

(4) أبو داود (1950)، والترمذي (891)، والنسائي 5/ 263 وابن ماجة (3016) والدارمي (1888)

(5) مالك 1/ 312.

(6) مالك (223). وأحمد (3/ 110)

الحج ونفحات الأمكنة (266)

الوداع حين دفع؟ فقال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص (1).

[الحديث: 1306] عن أسامة، قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا رديفه فجعل يكبح راحلته حتى أن ذفراها لتكاد تصيب قادمة الرحل، وهو يقول: يا أيها الناس عليكم السكينة والوقار، فإن البر ليس في إيضاع (2).

[الحديث: 1307] عن أسامة، قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عرفات، فلما بلغ الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ، فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا، فقلت: الصلاة يا رسول الله، فقال: الصلاة أمامك فركب حتى يأتي المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غداة جمع (3).

[الحديث: 1308] عن عمر، قال: كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، وكانوا يقولون: أشرق ثبيرٌ، فخالفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأفاض قبل طلوع الشمس (4).

[الحديث: 1309] عن عائشة، قالت: كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تفيض من جمع بليل فأذن لها، فليتني كنت استأذنته كما استأذنته سودة (5).

[الحديث: 1310] عن عائشة، قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندها (6).

[الحديث: 1311] عن سالم، أن ابن عمر كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن

__________

(1) البخاري (1666)، مسلم (1286)

(2) الترمذي (885)، النسائي 5/ 257.

(3) البخاري (139)،مسلم (1280) 266.