الكتاب: أحكام الصلاة وشروطها
الوصف: أربعة آلاف حديث حول أحكام الصلاة وشروطها
السلسلة: سنة بلا مذاهب
المؤلف: د. نور الدين أبو لحية
الناشر: دار الأنوار للنشر والتوزيع
الطبعة: الأولى، 1442 هـ
عدد الصفحات: 747
<
ISBN: 978-620-3-85879-2
لمطالعة الكتاب من تطبيق مؤلفاتي المجاني وهو أحسن وأيسر: هنا
يجمع هذا الكتاب أربعة آلاف حديث حول الصلاة وشروطها وأركانها وسننها وما فرض منها على سبيل الحتم واللزوم، وما أمر به على سبيل التطوع والنافلة.
وهو بذلك يشمل كل الأحاديث التي وردت في الصلاة في المصادر السنية والشيعية، أو أغلبها، ولم نستثن من القبول بعد العرض على القرآن الكريم إلا القليل جدا، بناء على أن جميع تلك الأحاديث، وإن اختلف بعضها مع بعض؛ فإن ذلك الاختلاف صوري يدل على التنوع ورفع الحرج، لا على اختلاف التعارض والتضاد.
ولذلك لم نر مسوغا لإلغاء بعض الأحاديث أو أحكامها بناء على تعارضها مع غيرها، وإنما اعتبرنا الجميع مقصودا لذاته، لأن الصلاة وشروطها ليست على صيغة واحد، بل هي على صيغ متعددة، يمكن اختيار أي صيغة منها، أو التنقل بينها جميعا، لينفى بذلك الملل الذي قد يعرض بسبب اختيار صورة واحدة، أو الحرج الذي قد يعرض لمن يلتزم صورة معينة مشددة.
أحكام الصلاة وشروطها (8)
يجمع هذا الكتاب أربعة آلاف حديث حول الصلاة وشروطها وأركانها وسننها وما فرض منها على سبيل الحتم واللزوم، وما أمر به على سبيل التطوع والنافلة.
وهو بذلك يشمل كل الأحاديث التي وردت في الصلاة في المصادر السنية والشيعية، أو أغلبها، ولم نستثن من القبول بعد العرض على القرآن الكريم إلا القليل جدا، بناء على أن جميع تلك الأحاديث، وإن اختلف بعضها مع بعض؛ فإن ذلك الاختلاف صوري يدل على التنوع ورفع الحرج، لا على اختلاف التعارض والتضاد.
ولذلك لم نر مسوغا لإلغاء بعض الأحاديث أو أحكامها بناء على تعارضها مع غيرها، وإنما اعتبرنا الجميع مقصودا لذاته، لأن الصلاة وشروطها ليست على صيغة واحد، بل هي على صيغ متعددة، يمكن اختيار أي صيغة منها، أو التنقل بينها جميعا، لينفى بذلك الملل الذي قد يعرض بسبب اختيار صورة واحدة، أو الحرج الذي قد يعرض لمن يلتزم صورة معينة مشددة.
ولذلك فإن الاختلاف الذي قد يظهر بين بعض هذه الأحاديث، ناشئ عن أمرين:
أولهما ـ رفع الحرج، وهو مقصد من مقاصد الصلاة وشروطها، ولذلك توفرت فيها الكثير من الرخص، بل إن الله تعالى قرن ذكر أحكام الطهارة التي هي شرط من شروط الصلاة، برفع الحرج عند ذكرها كل مرة، كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا
أحكام الصلاة وشروطها (9)
يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 6]
ومثل ذلك ما ورد من رخص كثيرة تتعلق بأوقات الصلاة، من توسيع أوقاتها، وإباحة الجمع بين الظهرين والعشائين حتى يتسنى لكل الناس وبحسب ظروفهم أن يؤدوا الصلوات في أوقاتها، ومن غير حرج، وقد قال ابن عباس في ذلك: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر .. قال أبو الزبير: فسألت سعيدا لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني فقال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته (1).
وللأسف؛ فإن هذا الحديث، ومثله أحاديث كثيرة متفق عليها في المصادر السنية والشيعية أهمل في الواقع السني خصوصا، وكلف أكثر الناس شططا بمراعاة الصلاة في خمسة أوقات، لا ثلاثة فقط كما تنص الرخصة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك ما صرف الكثير عن الصلاة جميعا.
مع أن هؤلاء المتشددين الذين رموا بهذا الحديث، لو تأملوا البيئة التي عاش فيها الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرأوا أن تلك البيئة لم تكن بحاجة إلى الرخص المرتبطة بالصلاة، بقدر ما كانت حوائج العصور التالية، وفي البيئات المختلفة.
ولهذا كان الأولى ألا يرموا بهذا الحديث وأمثاله، ويتركوا لعامة الناس العمل بما شاءوا من الأحاديث، ليراعي كل شخص ما يتناسب معه ومع ظروفه، لأن ذلك مقصود شرعي.
وقد روي في هذا عن الإمام علي أنه سئل يوم العيد عمن يصلي قبل العيد أو بعده
__________
(1) مسلم (2/ 151)
أحكام الصلاة وشروطها (10)
فسكت، حتى أتى المصلى فصلى العيد وركب، فقيل له: هؤلاء يصلون، قال: فما عسى أن أصنع سألتموني عن السنة إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها، فمن شاء فعل ومن شاء ترك، أتروني أمنع قوما يصلون فأكون بمنزلة من منع عبدا إذا صلى (1).
فالإمام علي رأى اتساع الأمر، حتى مع ورود النص، وفي ذلك عبرة للذين يرمون بالبدعة كل من لا تتوافق صلاته مع الصيغة المضبوطة المحددة التي اختارها بناء على دارساته السندية، والتي يغلب عليها الاختيار الشخصي والذاتية أكثر من الموضوعية العلمية.
ومثل ذلك ما روي أنه قيل للإمام الكاظم: اختلف أصحابنا في رواياتهم عن الإمام الصادق في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم أن صلّهما في المحمل، وروى بعضهم: لا تصلّهما إلا على الأرض، فأعلمني، كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك؟ فقال: موسّع عليك بأيّه عملت (2).
ثانيهما ـ مراعاة المراتب والوظائف، وهو ما أشار إليه قوله تعالى عند بيان تخفيف صلاة الليل عن المؤمنين في أول الإسلام: {إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المزمل: 20]
__________
(1) البزار في (البحر الزخار) 2/ 129 - 130 (487)
(2) التهذيب: 3/ 228/ 583.
أحكام الصلاة وشروطها (11)
فالآية الكريمة كما تشير إلى رفع الحرج المرتبط بتلك الصلاة وتخفيفها، تشير كذلك إلى مراتب المؤمنين ووظائفهم، والتي قد لا تتيح لهم ممارسة صلاة الليل بصورتها الكاملة التامة، فلذلك لو كلف طالب العلم بأداء كل النوافل وصلاة الليل ونحوها لحجزه عن ذلك عن ممارسة دوره في طلب العلم أو تعليمه.
ولهذا وردت الرخص الكثيرة في هذا الجانب، باعتبار أن طلب العلم أولى لصاحبه من نوافل الصلوات، كما يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (الجلوس ساعة عند مذاكرة العلم أحبّ إلى الله من قيام ألف ليلة يصلّي في كلّ ليلة ألف ركعة) (1)
وهكذا بالنسبة لقدرات الناس، فمنهم من يطيق صورة من الصور، ومنهم من لا يطيقها، ولذلك كان في اختلاف الأحاديث والروايات سعة، تمكنهم من اختيار ما يناسبهم.
وهذا ليس هوى أو تنصلا من التكاليف الشرعية كما يتوهم القاصرون الذين لا يفهمون مقاصد الشريعة؛ بل هو عين العبودية؛ فالمؤمن يعبد الله بحسب طاقته.
بالإضافة إلى أن الغرض من الصلاة ليس صورها وإنما حقائقها، ولذلك كان في قصرها على صور محدودة نوعا من التشدد الذي قد يصرف عنها، أكثر مما يدعو إليها.
وقد روي في هذا عن معاوية بن عمار أنه قال: قلت للإمام الصادق: أقضي صلاة النهار باللّيل في السفر؟ فقال: نعم، فقاله له إسماعيل بن جابر: أقضي صلاة النهار باللّيل في السفر؟ فقال: لا، فقال: إنّك قلت: نعم، فقال: إنّ ذلك يطيق وأنت لا تطيق (2).
وروي أنه قيل له: جعلت فداك، إنّي سألتك عن قضاء صلاة النهار باللّيل في السفر، فقلت: لا تقضها، وسألك أصحابنا فقلت: اقضوا، فقال لهم: لا تصلّوا، والله ما ذاك
__________
(1) جامع الأخبار ص 37.
(2) التهذيب: 2/ 16/ 46.
أحكام الصلاة وشروطها (12)
عليهم (1).
ومثل ذلك قال الإمام علي: نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أقول: نهاكم، عن التختّم بالذهب، وعن الثياب القسي، وعن مياثر الأرجوان، وعن الملاحف المفدمة، وعن القراءة وأنا راكع (2).
وهكذا نجد أئمة الهدى يلتمسون المخارج لتيسير الصلاة على المؤمنين حتى يظل حرصهم عليها دائما، ومن ذلك ما روي عن الإمام الباقر أنه قال: إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر (3).
وفي حديث آخر قال: إن خاف على نفسه من أجل من يصلي معه صلى الركعتين الأخيرتين وجعلهما تطوعا (4).
وفي حديث آخر قال: إن كان في صلاة الظهر جعل الأولتين فريضة، والأخيرتين نافلة، وإن كان في صلاة العصر جعل الأولتين نافلة، والأخيرتين فريضة (5).
وفي حديث آخر قال: إن كان في صلاة الظهر جعل الأولتين الظهر، والأخيرتين العصر (6).
وقد علق الشيخ الصدوق على هذه الأخبار بعد إيراده لها، فقال: هذه الأخبار ليست مختلفة، والمصلي فيها بالخيار بأيها أخذ جاز (7).
وما يقال في هذه المسألة يقال في غيرها من المسائل، وهو ما يوحد بين المسلمين في
__________
(1) التهذيب: 2/ 17/ 47، والاستبصار: 1/ 222/ 784.
(2) الخصال: 289/ 48.
(3) من لا يحضره الفقيه: 1/ 287/ 1308.
(4) من لا يحضره الفقيه: 1/ 259/ 1181.
(5) من لا يحضره الفقيه: 1/ 260/ 1182.
(6) من لا يحضره الفقيه: 1/ 260/ 1183.
(7) من لا يحضره الفقيه: 1/ 260/ 1183.
أحكام الصلاة وشروطها (13)
الصلاة، ذلك أن أكثر ما ورد عن أئمة الهدى في صور الصلاة يتفق مع ما عليه سائر المسلمين، ما عدا بعض الأمور البسيطة، كوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، والتي لا نجد لها من الأدلة في المصادر السنية ما يكفي، حيث نجد الكثير من الأحاديث يذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير ذكر لذلك الفعل، ولهذا اعتبره أئمة الهدى من المحدثات التي أضيفت للصلاة، وهم أعلم الناس بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بالإضافة إلى أنه قد اتفق على هذا الزيدية والإباضية وكل الفرق الإسلامية، حتى المالكية من المدرسة السنية.
ومثل ذلك ما ورد من الأحاديث في غسل الرجلين أو المسح على الخف؛ فهي لا تتعارض مع غيرها من الأحاديث فقط، بل تتعارض مع القرآن الكريم نفسه، والذي ورد فيه المسح بصيغة قطعية لا مجال فيها للتأويل.
بالإضافة إلى أنه يستحيل أن تطبق الأحاديث الكثيرة التي تبين مقدار الماء الذي يكفي للوضوء مع الصورة التي وضعوها له، والتي تجعل من المتوضئ يغسل قدميه وكل أعضائه ثلاث مرات كاملة.
بناء على هذا قسمنا هذا الكتاب إلى أربعة فصول:
أولها ـ الصلوات المفروضة وأحكامها: وتناولنا فيه وجوب الصلاة وفضلها .. وأوقات الصلوات المفروضة .. والأذان والإقامة .. وصلاة الجماعة .. وصلاة المسافر والخائف .. وقضاء الصلوات .. وتعقيبات الصلوات .. وصلاة الجمعة.
ثانيها ـ نوافل الصلوات وأحكامها: وتناولنا فيه النوافل والرواتب .. وصلاة الليل .. وصلاة الاستخارة .. وصلوات الحاجة .. وصلاة العيدين .. وصلاة الاستسقاء .. وصلاة الكسوف.
أحكام الصلاة وشروطها (14)
ثالثها ـ كيفية الصلاة وأحكامها: وتناولنا فيه الخشوع والخضوع في الصلاة .. والنية والقيام للصلاة .. والتكبير والافتتاح .. والقراءة في الصلاة .. وأحكام القنوت .. وأحكام الركوع .. وأحكام السجود .. والتشهد والتسليم .. وإصلاح خلل الصلاة .. وما يبطل الصلاة وما لا يبطلها.
رابعها ـ شروط الصلاة وأحكامها: وتناولنا فيه المطهرات وأحكامها .. والنجاسات وأحكامها .. والوضوء وموجباته .. والغسل وموجباته .. وأحكام التيمم .. واستقبال القبلة .. ومكان الصلاة .. ولباس المصلي.
ونعتذر عن طول هذا الجزء مقارنة بسائر الأجزاء، وذلك لكثرة الأحاديث الواردة في الصلاة وشروطها، بالإضافة إلى أنه جمع من الأحاديث ما تفرق في عشرات المجلدات من المصادر الحديثية السنية والشيعية، بالإضافة إلى تيسير التعامل مع الأحاديث ولعامة الناس.
أحكام الصلاة وشروطها (15)
الفصل الأول
الصلوات المفروضة وأحكامها
جمعنا في هذا الفصل ما نراه متوافقا مع القرآن الكريم من الأحاديث الواردة حول الصلوات المفروضة والتي ورد ذكرها أو الإشارة إليها في القرآن الكريم.
وقد قبلنا فيه أكثر الأحاديث الواردة في مصادر الفريقين ـ مهما بدت متعارضة ـ على اعتبار ما ذكرناه من كونها جميعا تمثل التنوع والمراتب المختلفة.
وقد قسمنا الأحاديث الواردة في هذا إلى ثمانية أقسام، هي:
أولا ـ ما ورد حول وجوب الصلاة وفضلها
ثانيا ـ ما ورد حول أوقات الصلوات المفروضة
ثالثا ـ ما ورد حول الأذان والإقامة
رابعا ـ ما ورد حول صلاة الجماعة
خامسا ـ ما ورد حول صلاة المسافر والخائف
سادسا ـ ما ورد حول قضاء الصلوات
سابعا ـ ما ورد حول تعقيبات الصلوات
ثامنا ـ ما ورد حول صلاة الجمعة
أحكام الصلاة وشروطها (16)
أولا ـ ما ورد حول وجوب الصلاة وفضلهأ
نتناول في هذا المبحث ما ورد من الأحاديث التي تذكر أهمية الصلاة ووجوبها وكونها ركنا من أركان الدين الكبرى، بل عمودا من أعمدته التي يقوم عليها، وهي من الحقائق والقيم التي تكرر ورودها في القرآن الكريم، وبصيغ مختلفة.
ومنها ما ورد عند ذكر المناهج والمسالك التي تربي النفس وتزكيها، وهو ما نص عليه قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ} [البقرة: 153] والتي وردت بعد الآيات المخبرة عن دور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تزكية أمته، وأمرها بالذكر والشكر اللذين يمثلان علامة التزكية الحقيقية، قال تعالى: {كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (151) فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ} [البقرة: 151، 152]
وهي تعني كل الوسائل المؤدية إلى الصلة بالله، من إقامة الصلاة المعروفة بشرائطها وحدودها والذكر والدعاء والمناجاة والتضرع والابتهال والتدبر والتفكر والتأمل وغيرها، وجميعها تؤدي إلى تزكية الروح لتصبح أهلا للمحبة والأنس والتوكل وجميع المنازل التي تنزلها النفس المطمئنة، وتصبح مع ذلك أهلا لتنزل المعارف والمواهب الإلهية.
ولذلك نرى القرآن الكريم يعبر عن الصلاة بالإقامة، لا بمجرد الأداء، ذلك أنها مدرسة قائمة بذاتها تحتاج إلى توفر كل الشروط المناسبة لتؤدي دورها في إصلاح الجوانب الروحية والاجتماعية في حياة الإنسان، كما قال تعالى: {اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ} [العنكبوت: 45]
ولهذا كان أول وصف للمفلحين خشوعهم في الصلاة، كما قال تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ
أحكام الصلاة وشروطها (17)
الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون: 1 - 2]
بناء على هذا جمعنا في هذا الفصل ما يدل على فضل الصلاة ووجوبها، وخصوصا الصلوات الخمس، باعتبارها المقصودة بالصلاة عند الإطلاق، فهي الأصل، والنوافل والرواتب مكملات لها.
[الحديث: 1] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات ما تقولون ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا (1).
[الحديث: 2] عن سعد قال: كان رجلان أخوان فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة، فذكر فضيلة الأول منها عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ألم يكن الآخر مسلما، قالوا: بلى وكان لا بأس به فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وما يدريكم ما بلغت به صلاته إنما مثل الصلاة كمثل نهر عذب غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، فما ترون في ذلك يبقي من درنه فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته؟ (2).
[الحديث: 3] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتوضأ رجلٌ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها (3).
[الحديث: 4] توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأحسن الوضوء ثم قال: من توضأ نحو هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه (4).
__________
(1) البخاري (528)، ومسلم (667) والترمذي (2868) والنسائي 1/ 230 - 231.
(2) مالك 1/ 158، والحاكم 1/ 200.
(3) البخاري (160) ومسلم (227) والنسائي 1/ 80، ومالك 1/ 55 - 56.
(4) البخاري (6433)، ومسلم (226)
أحكام الصلاة وشروطها (18)
[الحديث: 5] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاةٌ مكتوبةٌ فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، ما لم يؤت كبيرة، وكذلك الدهر كله (1).
[الحديث: 6] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات الخمس كفارة لما بينهن (2).
[الحديث: 7] عن أبي أمامة قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد ونحن قعودٌ معه إذ جاء رجلٌ فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أعاد، فسكت عنه، وأقيمت الصلاة، فلما انصرف صلى الله عليه وآله وسلم تبعه الرجل واتبعته أنظر ماذا يرد عليه، فقال له: أرأيت حين خرجت من بيتك، أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ قال: بلى يا رسول الله، قال: ثم شهدت الصلاة معنا، قال: بلى يا رسول الله، قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك (3).
[الحديث: 8] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله تعالى: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة ويصلي، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة (4).
[الحديث: 9] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمنٌ (5).
[الحديث: 10] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما ينظر فيه من عمل المرء الصلاة، فإن
__________
(1) مسلم (228)
(2) مسلم (231)
(3) مسلم (2765)، وأبو داود (4381)
(4) أبو داود (1203)، والنسائي 2/ 20.
(5) مالك 1/ 58، ابن ماجه (277)، (278)
أحكام الصلاة وشروطها (19)
قبلت منه نظر فيما بقي من عمله، وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله (1).
[الحديث: 11] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جعل الله قرة عيني في الصلاة (2).
[الحديث: 12] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من علم أن الصلاة حقٌ واجبٌ دخل الجنة (3).
[الحديث: 13] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله ملكا ينادى عند كل صلاة: يا بنى آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على أنفسكم فأطفئوها (4).
[الحديث: 14] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفراتٌ لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر (5).
[الحديث: 15] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يتبعنكم الله بشيء في ذمته (6)
[الحديث: 16] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليل وملائكةٌ بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم وهو أعلم بكم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون (7).
[الحديث: 17] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لن يلج النار أحدٌ صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها (8).
[الحديث: 18] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى البردين دخل الجنة (9).
[الحديث: 19] عن أنس قال: سأل رجل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، كم فرض
__________
(1) مالك 1/ 157.
(2) النسائي 7/ 61 - 62.
(3) عبد الله بن أحمد في زياداته على (المسند) 1/ 60، والبزار في (المسند) 2/ 87 (439)
(4) الطبراني في الأوسط 9/ 173 - 174 (9452) و (الصغير) 2/ 262 (1135)
(5) مسلم (233) والترمذي (214)
(6) الترمذي (2164)
(7) البخاري (555)، ومسلم (632)، ومالك 1/ 155 والنسائي 1/ 240 - 241.
(8) مسلم (634)، وأبو داود (427)، والنسائي 1/ 235.
(9) البخاري (574)، ومسلم (635)
أحكام الصلاة وشروطها (20)
الله على عباده من الصلوات؟ قال: افترض الله على عباده صلوات خمسا، فحلف الرجل لا يزيد عليه شيئا ولا ينقص منها شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن صدق ليدخلن الجنة (1).
[الحديث: 20] عن أنس قال: فرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به الصلوات خمسين، ثم نقصت حتى جعلت خمسا، ثم نودي: يا محمد إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه الخمس خمسين (2).
[الحديث: 21] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بين الرجل والشرك ترك الصلاة (3).
[الحديث: 22] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بين الكفر والإيمان ترك الصلاة (4).
[الحديث: 23] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة (5)
[الحديث: 24] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر (6).
[الحديث: 25] عن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة (7).
[الحديث: 26] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله (8).
[الحديث: 27] عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزاة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله (9).
__________
(1) رواه النسائي 1/ 228 - 229 ..
(2) البخاري (349) ومسلم (163) الترمذي (213)
(3) مسلم (82)
(4) الترمذي (2618)
(5) أبو داود (4678) والترمذي (2620)
(6) الترمذي (2621)، والنسائي 1/ 231 - 232.
(7) الترمذي (2622) والحاكم 1/ 7.
(8) البخاري (552) ومسلم (626)
(9) البخاري (553)، والنسائي 1/ 236.
أحكام الصلاة وشروطها (21)
[الحديث: 28] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك الصلاة لقي الله وهو عليه غضبان (1).
[الحديث: 29] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف (2).
[الحديث: 30] عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أسلم الرجل أول ما يعلمه الصلاة (3).
[الحديث: 31] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمس صلوات افترضهن الله على عباده، فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن، فإن الله جاعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة، ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن، لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له (4).
[الحديث: 32] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع (5).
[الحديث: 33] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة (6).
[الحديث: 34] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان على باب دار أحدكم نهر فاغتسل في كلّ يوم منه خمس مرّات، أكان يبقى في جسده من الدرن شيء؟ قيل: لا، قال: فإنّ مثل الصلاة
__________
(1) البزار كما في (كشف الأستار) 1/ 173 - 174 (343) والطبراني في الكبير 11/ 294 (11782)
(2) أحمد 2/ 169، والطبراني في الأوسط 2/ 213 (1767)
(3) البزار كما في (كشف الأستار) 1/ 171 (338) والطبراني 8/ 317 (8186)
(4) أبو داود (1420)، و ابن ماجه (1401)
(5) أبو داود (495)
(6) أبو داود (497)
أحكام الصلاة وشروطها (22)
كمثل النهر الجاري، كلّما صلّى صلاة كفّرت ما بينهما من الذنوب (1).
[الحديث: 35] عن محمّد بن علي قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره ربّه بخمسين صلاة، فمرّ على النبيّين، نبّي نبيّ، لا يسألونه عن شيء، حتى انتهى إلى موسى بن عمران عليه السلام، فقال: بأيّ شيء أمرك ربّك؟ فقال: بخمسين صلاة، فقال: اسأل ربّك التخفيف فإنّ أمّتك لا تطيق ذلك، فسأل ربّه فحطّ عنه عشراً، ثمّ مرّ بالنبيّين، نبيّ نبيّ، لا يسألونه عن شيء، حتى مرّ بموسى بن عمران عليه السلام، فقال: بأيّ شيء أمرك ربّك؟ فقال: بأربعين صلاة، فقال: اسأل ربّك التخفيف فإنّ أمتك لا تطيق ذلك، فسأل ربّه فحطّ عنه عشراً، ثمّ مرّ بالنبيّين، نبيّ نبيّ، لا يسألونه عن شيء، حتى مرّ بموسى عليه السلام فقال: بأيّ أمرك ربّك؟ فقال: بثلاثين صلاة، فقال: اسأل ربّك التخفيف فإن أُمّتك لا تطيق ذلك، فسأل ربّه عز وجل فحطّ عنه عشراً، ثمّ مرّ بالنبيّين، نبيّ نبيّ، لا يسألونه عن شيء، حتى مرّ بموسى عليه السلام، فقال: بأيّ شيء أمرك ربّك؟ فقال: بعشرين صلاة، فقال: اسأل ربّك التخفيف فإنّ أُمتك لا تطيق ذلك، فسأل ربه فحطّ عنه عشراً، ثمّ مرّ بالنبيّين، نبيّ نبيّ، لا يسألونه عن شيء، حتى مرّ بموسى عليه السلام فقال: بأيّ شيء أمرك ربّك؟ فقال: بعشر صلوات، فقال: اسأل ربّك التخفيف فإنّ أمّتك لا تطيق ذلك، فإنّي جئت إلى بني إسرائيل بما افترض الله عليهم، فلم يأخذوا به ولم يقرّوا عليه، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربّه فخفّف عنه فجعلها خمساً، ثمّ مرّ بالنبيّين، نبيّ نبيّ، لا يسألونه عن شيء، حتى مرّ بموسى عليه السلام، فقال له: بأيّ شيء أمرك ربّك؟ فقال: بخمس صلوات، فقال: اسأل ربّك التخفيف عن أمّتك فإنّ أمتك لا تطيق ذلك، فقال: إنّي لأَستحيي أن أدعو ربّي، فجاء رسول
__________
(1) التهذيب: 2/ 237/ 938.
أحكام الصلاة وشروطها (23)
الله صلى الله عليه وآله وسلم بخمس صلوات (1).
[الحديث: 36] سئل الإمام السجاد عن عروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء وأمر الله له بخمسين صلاة، وكيف لم يسأل الله التخفيف عن أمته حتى قال له موسى عليه السّلام: ارجع إلى ربك فاسأل التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك؟ فقال: إن رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يقترح على ربه عز وجل، ولا يراجعه في شيء يأمره به، فلما سأله موسى عليه السّلام ذلك فكان شفيعا لأمته إليه لم يجز له رد شفاعة أخيه موسى، فرجع إلى ربه فسأله التخفيف إلى أن ردها إلى خمس صلوات؛ فقيل له: فلم لم يسأله التخفيف عن خمس صلوات، وقد طلب منه موسى عليه السّلام ذلك، فقال: أراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يحصل لأمته التخفيف مع أجر خمسين صلاة، يقول اللّه عز وجل: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160]، ألا ترى أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما هبط إلى الأرض نزل عليه جبريل عليه السّلام فقال: يا محمد إن ربك يقرئك السّلام ويقول: إنها خمس بخمسين، {مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ} [ق: 29] فقيل له: أليس اللّه تعالى ذكره لا يوصف بمكان .. فما معنى قول موسى عليه السّلام لرسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم ارجع إلى ربك؟ .. فقال: معناه معنى قول إبراهيم عليه السّلام: {إِنِّي ذَاهِب إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ} [الصافات: 99]، ومعنى قول موسى: {وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى} [طه: 84]، ومعنى قوله عز وجل: {فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ} [الذاريات: 50] يعني حجوا إلى بيت اللّه، ثم قال: إن الكعبة بيت اللّه، فمن حج بيت اللّه فقد قصد إلى اللّه، والمساجد بيوت اللّه، فمن سعى إليها فقد سعى إلى اللّه وقصد إليه، والمصلي ما دام في صلاته فهو واقف بين يدي اللّه جلّ جلاله، وأهل موقف عرفات هم وقوف بين يدي اللّه عز وجل، وأن لله تعالى بقاعا في سماواته فمن
__________
(1) من لا يحضره الفقيه: 1/ 125/ 602.
أحكام الصلاة وشروطها (24)
عرج به إلى بقعة منها فقد عرج به إليه، ألا تسمع اللّه عز وجل يقول: {تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ} [المعارج: 4]، ويقول في قصة عيسى عليه السّلام: {بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ} [النساء: 158]، ويقول عز وجل: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} [فاطر: 10] (1)
[الحديث: 37] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنّما مثل الصلاة فيكم كمثل السري، وهو النهر، على باب أحدكم يخرج إليه في اليوم والليلة يغتسل منه خمس مرّات فلم يبق الدرن على الغسل خمس مرّات، ولم تبق الذنوب على الصلاة خمس مرّات (2).
[الحديث: 38] عن أنس قال: فرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به الصلاة خمسين، ثمّ نقصت فجعلت خمساً، ثمّ نودي يا محمّد، إنّه لا يبدّل القول لديّ، إنّ لك بهذه الخمس خمسين (3).
[الحديث: 39] قال الإمام الصادق: لمّا خفّف الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى صارت خمس صلوات أوحى الله إليه: يا محمّد، خمس بخمسين (4).
[الحديث: 40] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكلّ شيء وجه ووجه دينكم الصلاة، فلا يشيننّ أحدكم وجه دينه، ولكلّ شيء أنف وأنف الصلاة التكبير (5).
[الحديث: 41] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منّي من استخفّ بصلاته، لا يرد عليّ الحوض، لا والله، ليس منيّ من يشرب مسكراً، لا يرد عليّ الحوض، لا والله (6).
[الحديث: 42] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الشيطان ذعراً من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس لوقتهنّ، فإذا ضيّعهنّ تجرّأ عليه فأدخله في العظائم (7).
__________
(1) علل الشرائع: ج: 1 ص: 132.
(2) من لا يحضره الفقيه: 1/ 136/ 640.
(3) الخصال: 269/ 6.
(4) الخصال: 270/ 7.
(5) الكافي: 3/ 270/ 16.
(6) من لا يحضره الفقيه: 1/ 132/ 617، والمقنع: 23.
(7) الكافي: 3/ 269/ 8 والتهذيب: 2/ 236/ 933.
أحكام الصلاة وشروطها (25)
[الحديث: 43] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم القيامة يدعى بالعبد، فأوّل شيء يسأل عنه: الصلاة، فإذا جاء بها تامّة وإلاّ زجّ في النار (1).
[الحديث: 44] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تضيّعوا صلواتكم، فإنّ من ضيّع صلاته حشر مع قارون وهامان، وكان حقّاً على الله أن يدخله النار مع المنافقين، فالويل لمن لم يحافظ على صلاته وأداء سنّته (2).
[الحديث: 45] قال الإمام الباقر: بينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلّي، فلم يتمّ ركوعه ولا سجوده، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني (3).
[الحديث: 46] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام العبد المؤمن في صلاته أقبل الله عليه حتى ينصرف، وأظلّته الرحمة، من فوق رأسه إلى أُفق السماء، والملائكة تحفّه من حوله إلى أًفق السماء، ووكّل الله به ملكاً قائماً على رأسه يقول له: أيّها المصلّي، لو تعلم من ينظر إليك ومن تناجي ما التفتّ ولا زلت من موضعك أبداً (4).
[الحديث: 47] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط، إذا ثبت العمود نفعت الأطناب والأوتاد والغشاء وإذا انكسر العمود لم ينفع طنب ولا وتد ولا غشاء (5).
[الحديث: 48] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة ميزان، مَنْ وفي استوفى (6).
[الحديث: 49] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنّ عمود الدين الصلاة، وهي أوّل ما يُنظر فيه
__________
(1) عيون أخبار الإمام الرضا: 2/ 31/ 45.
(2) عيون أخبار الإمام الرضا: 2/ 31/ 46.
(3) الكافي: 3/ 268/ 6.
(4) الكافي: 3/ 265/ 5.
(5) الكافي: 3/ 266/ 9، والتهذيب: 2/ 238/ 942، ومن لا يحضره الفقيه: 1/ 136/ 639.
(6) الكافي: 3/ 266/ 13.
أحكام الصلاة وشروطها (26)
من عمل ابن آدم، فإن صحّت نُظر في عمله، وإن لم تصحّ لم يُنظر في بقيّة عمله (1).
[الحديث: 50] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنّ أحبّ الأعمال إلى الله عزّ وجلّ الصلاة والبّر والجهاد (2).
[الحديث: 51] جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله أوصني، فقال: لا تدع الصلاة متعمّداً، فإنّ من تركها متعمّداً فقد برئت منه ملّة الإسلام (3).
[الحديث: 52] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين المسلم وبين أن يكفر إلاّ ترك الصلاة الفريضة متعمّداً أو يتهاون بها فلا يصلّيها (4).
[الحديث: 53] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين الكفر والإيمان إلاّ ترك الصلاة (5).
[الحديث: 54] قال الإمام الصادق: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أدع الله أن يدخلني الجنة، فقال له: أعنّي بكثرة السجود (6).
[الحديث: 55] قال الإمام الصادق: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلّي من التطوّع مثلي الفريضة ويصوم من التطوّع مثلي الفريضة (7).
[الحديث: 56] عن الإمام الصادق أنّ ذا النمرة قال: يا رسول الله، أخبرني ما فرض الله عليّ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فرض الله عليك سبع عشرة ركعة في اليوم والليلة، وصوم شهر رمضان إذا أدركته، والحجّ إذا استطعت إليه سبيلاً، والزكاة (8).
[الحديث: 57] قال الإمام علي يوصي أصحابه: تعاهدوا أمر الصلاة، وحافظوا
__________
(1) التهذيب: 2/ 237/ 936.
(2) الخصال: 185.
(3) الكافي: 3/ 488/ 11.
(4) المحاسن: 80.
(5) عقاب الأعمال: 275/ 2.
(6) من لا يحضره الفقيه: 1/ 135/ 635.
(7) الكافي: 3/ 443/ 3.
(8) الكافي: 8/ 336/ 531.
أحكام الصلاة وشروطها (27)
عليها، واستكثروا منها، وتقرّبوا بها، فإنّها كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً، ألا تسمعون إلى جواب أهل النار حين سئلوا: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ} [المدثر: 42 - 43]، وإنّها لتحتّ الذنوب حتّ الورق، وتطلقها إطلاق الربق، وشبّهها رسول الله بالحمّة تكون على باب الرجل فهو يغتسل منها في اليوم والليلة خمس مرّات، فما عسى أن يبقى عليه من الدرن، وقد عرف حقها رجال من المؤمنين، الذين لا تشغلهم عنها زينة متاع، ولا قرة عين من ولد ولا مال، يقول الله سبحانه: {رِجَال لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَة وَلَا بَيْع عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ} [النور: 37]، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصباً بالصلاة بعد التبشير له بالجنّة، لقول الله سبحانه: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى} [طه: 132]، فكان يأمر بها أهله ويصبر عليها نفسه (1).
[الحديث: 58] قال الإمام الباقر في قول الله عزّ وجلّ: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103]: أي: موجوباً (2).
[الحديث: 59] قال الإمام الباقر: فرض الله الصلاة وسنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عشرة أوجه: صلاة السفر والحضر، وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه، وصلاة كسوف الشمس والقمر، وصلاة العيدين، وصلاة الاستسقاء، والصلاة على الميّت (3).
[الحديث: 60] سئل الإمام الباقر عن الصبي، متى يصلّي؟ فقال: إذا عقل الصلاة، قيل: متى يعقل الصلاة وتجب عليه، قال: لستّ سنين (4).
__________
(1) نهج البلاغة: 2/ 204/ 194.
(2) الكافي: 3/ 272/ 4، ومن لا يحضره الفقيه: 1/ 125/ 601.
(3) الكافي: 3/ 272/ 3.
(4) التهذيب: 2/ 381/ 15، والاستبصار: 1/ 408/ 1562.
أحكام الصلاة وشروطها (28)
[الحديث: 61] قال الإمام الباقر: يترك الغلام حتّى يتّم له سبع سنين، فإذا تّم له سبع سنين قيل له: اغسل وجهك وكفّيك، فإذا غسلهما قيل له: صلّ، ثّم يترك حتى يتم له تسع سنين، فإذا تمّت له علّم الوضوء وضرب عليه، وأمر بالصلاة وضرب عليها، فإذا تعلّم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه إن شاء الله (1).
[الحديث: 62] سئل الإمام الباقر عن الصبيان إذا صفّوا في الصلاة المكتوبة، فقال: لا تؤخّروهم عن الصلاة، وفرّقوا بينهم (2).
[الحديث: 63] قال الإمام الباقر: الصلاة عمود الدين، مثلها كمثل عمود الفسطاط، إذا ثبت العمود ثبت الأوتاد والأطناب، وإذا مال العمود وانكسر لم يثبت وتد ولا طنب (3).
[الحديث: 64] سئل الإمام الباقر عن قول الله عزّ وجلّ: {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} [الماعون: 5] فقال: هو التضييع (4).
[الحديث: 65] سئل الإمام الباقر عن قول الله عزّ وجلّ: {وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ} [المعارج: 34] فقال: هي الفريضة، قيل: {الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ} [المعارج: 23] فقال: هي النافلة (5).
[الحديث: 66] قال الإمام الباقر: إذا ما أدّى الرجل صلاة واحدة تامّة قبلت جميع صلاته، وإن كنّ غير تامّات، وإن أفسدها كلّها لم يقبل منه شيء منها، ولم تحسب له نافلة ولا فريضة، وإنّما تقبل النافلة بعد قبول الفريضة، وإذا لم يؤدّ الرجل الفريضة لم تقبل منه
__________
(1) من لا يحضره الفقيه: 1/ 182/ 863.
(2) الكافي: 3/ 409/3.
(3) المحاسن: 44/ 60.
(4) الكافي: 3/ 268/ 5.
(5) الكافي: 3/ 269/12.
أحكام الصلاة وشروطها (29)
النافلة، وإنما جعلت النافلة ليتمّ بها ما أفسد من الفريضة (1).
[الحديث: 67] قال الإمام الباقر: للمصلّي ثلاث خصال: إذا هو قام في صلاته حفّت به الملائكة من قدميه إلى أعنان السماء، ويتناثر البّر عليه من أعنان السماء إلى مفرق رأسه، وملك موكّل به ينادي: لو يعلم المصلّي من يناجي ما انفتل (2).
[الحديث: 68] قال الإمام الباقر ـ عند ذكره لعدد النوافل ـ: إنّما هذا كلّه تطوّع وليس بمفروض، إنّ تارك الفريضة كافر، وإنّ تارك هذا ليس بكافر (3).
[الحديث: 69] قال الإمام الباقر: عشر ركعات: ركعتان من الظهر، وركعتان من العصر، وركعتا الصبح، وركعتا المغرب، وركعتا العشاء الآخرة، لا يجوز الوهم فيهنّ، من وهم في شيء منهنّ استقبل الصلاة استقبالاً، وهي الصلاة التي فرضها الله عزّ وجلّ على المؤمنين في القرآن، وفوّض إلى محمّد صلى الله عليه وآله وسلم، فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة سبع ركعات، هي سنّة ليس فيهنّ قراءة، إنّما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء، فالوهم إنّما يكون فيهنّ، فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، وركعة في المغرب للمقيم والمسافر (4).
[الحديث: 70] سئل الإمام الصادق عن قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103]، فقال: كتاباً ثابتاً (5).
[الحديث: 71] قال الإمام الصادق: إنّ الله فرض الزكاة كما فرض الصلاة (6).
__________
(1) الكافي: 3/ 269/ 11.
(2) من لا يحضره الفقيه: 1/ 135/ 636.
(3) التهذيب: 2/ 7/ 13.
(4) الكافي: 3/ 273/ 7.
(5) الكافي: 3/ 270/ 13.
(6) من لا يحضره الفقيه: 2/ 2/1.
أحكام الصلاة وشروطها (30)
[الحديث: 72] قال الإمام الصادق في قول الله عزّ وجلّ: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103]: مفروضاً (1).
[الحديث: 73] سئل الإمام الصادق عن علّة الصلاة، فقال: فيها علل، وذلك أنّ الناس لو تركوا بغير تنبيه ولا تذكير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأكثر من الخبر الأوّل وبقاء الكتاب في أيديهم فقط، لكانوا على ما كان عليه الأوّلون، فإنّهم قد كانوا اتّخذوا ديناً، ووضعوا كتباً، ودعوا أناساً إلى ما هم عليه، وقتلوهم على ذلك، فدرس أمرهم وذهب حين ذهبوا، وأراد الله تعالى أن لا ينسيهم ذكر محمّد صلى الله عليه وآله وسلم ففرض عليهم الصلاة، يذكرونه في كلّ يوم خمس مرّات، ينادون باسمه، وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لكيلا يغفلوا عنه فينسوه فيدرس ذكره (2).
[الحديث: 74] عن عائذ الأحمسي قال: دخلت على الإمام الصادق وأنا أريد أن أسأله عن صلاة اللّيل؛ فقال من غير أن أسأله: إذا لقيت الله بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عمّا سوى ذلك (3).
[الحديث: 75] قال الإمام الصادق: لا يسأل الله عبداً عن صلاة بعد الخمس (4).
[الحديث: 76] قال الإمام الصادق: إذا جئت بالخمس صلوات لم تسأل عن صلاة، وإذا جئت بصوم شهر رمضان لم تسأل عن صوم (5).
[الحديث: 77] قال الإمام الصادق: لمّا هبط آدم من الجنّة ظهرت به شامة سوداء من قرنه إلى قدمه، فطال حزنه وبكاؤه على ما ظهر به، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: ما يبكيك يا آدم؟ فقال: من هذه الشامة التي ظهرت بي، قال: قم يا آدم فصلّ، فهذا وقت
__________
(1) من لا يحضره الفقيه: 1/ 125/ 601.
(2) علل الشرائع: 317 ـ الباب: 2/ 1.
(3) الكافي: 3/ 487/ 3.
(4) التهذيب: 4/ 154/ 428.
(5) من لا يحضره الفقيه: 1/ 132/ 614.
أحكام الصلاة وشروطها (31)
الصلاة الأولى، فقام وصلّى، فانحطّت الشامة إلى عنقه، فجاءه في الصلاة الثانية فقال: قم فصّل يا آدم، فهذا وقت الصلاة الثانية، فقام وصلّى فانحطّت الشامة إلى سرّته، فجاء في الصلاة الثالثة فقال: يا آدم قم فصلّ، فهذا وقت الصلاة الثالثة، فقام فصلّى، فانحطّت الشامة إلى ركبتيه، فجاء في الصلاة الرابعة فقال: يا آدم قم فصلّ، فهذا وقت الصلاة الرابعة، فقام فصلّى فانحطّت الشامة إلى قدميه، فجاءه في الصلاة الخامسة فقال: يا آدم قم فصلّ، فهذا وقت الصلاة الخامسة، فقام فصلّى، فخرج منها، فحمد الله وأثنى عليه، فقال جبريل: يا آدم، مثل ولدك في هذه الصلاة كمثلك في هذه الشامة، من صلّى من ولدك في كلّ يوم وليلة خمس صلوات خرج من ذنوبه كما خرجت من هذه الشامة (1).
[الحديث: 78] قيل للإمام الصادق: كم يؤخذ الصبي بالصلاة؟ فقال: فيما بين سبع سنين وستّ سنين (2).
[الحديث: 79] قال الإمام الصادق: إذا أتى على الصبي ستّ سنين وجب عليه الصلاة، وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام (3).
[الحديث: 80] قال الإمام الصادق: والله، إنّه ليأتي على الرجل خمسون سنة وما قبل الله منه صلاة واحدة، فأي شيء أشدّ من هذا، والله إنّكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلّي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها، إنّ الله لا يقبل إلاّ الحسن، فكيف يقبل ما يستخفّ به؟! (4).
[الحديث: 81] قال الإمام الصادق: إنّ شفاعتنا لا تنال مستخفّاً بالصلاة (5).
__________
(1) من لا يحضره الفقيه: 1/ 138/ 644.
(2) التهذيب: 2/ 381/ 1590، والاستبصار: 1/ 409/ 1563.
(3) التهذيب: 2/ 381/ 1591، والاستبصار: 1/ 408/ 1561.
(4) الكافي: 3/ 269/ 9.
(5) من لا يحضره الفقيه: 1/ 133/ 618.
أحكام الصلاة وشروطها (32)
[الحديث: 82] قال الإمام الصادق: الصلاة وكل بها ملك ليس له عمل غيرها، فإذا فرغ منها قبضها ثم صعد بها، فإن كانت ممّا تقبل قبلت، وإن كانت ممّا لا تقبل قبل له: ردّها على عبدي، فينزل بها حتى يضرب بها وجهه، ثمّ يقول: أفّ لك، لا يزال لك عمل يعنيني (1).
[الحديث: 83] عن أبي بصير قال: دخلت على أُمّ حميدة أُعزّيها بالإمام الصادق، فبكت وبكيت لبكائها، ثمّ قالت: يا أبا محمّد، لو رأيت الإمام الصادق عند الموت لرأيت عجباً، فتح عينيه ثمّ قال: اجمعوا كلّ مَنْ بيني وبينه قرابة؛ فما تركنا أحداً إلاّ جمعناه، فنظر إليهم ثم قال: إن شفاعتنا لا تنال مستخفّاً بالصلاة (2).
[الحديث: 84] سئل الإمام الصادق عن قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103] فقال: كتاباً ثابتاً، وليس إن عجّلت قليلاً أو أخّرت قليلاً بالذي يضرّك ما لم تضيّع تلك الإضاعة، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول لقوم: {أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا} [مريم: 59] (3).
[الحديث: 85] قال الإمام الصادق: إنّ ملك الموت يدفع الشيطان عن المحافظ على الصلاة، ويلقّنه شهادة أن لا إله إلا الله، وأنّ محمّداً رسول الله، في تلك الحالة العظيمة (4).
[الحديث: 86] قال الإمام الصادق: إذا قام المصلّي إلى الصلاة نزلت عليه الرحمة من أعنان السماء إلى الأرض، وخفّت به الملائكة، وناداه ملك: لو يعلم هذا المصلّي ما في الصلاة ما انفتل (5).
__________
(1) عقاب الأعمال: 273/ 2.
(2) المحاسن: 80/ 6.
(3) الكافي: 3/ 270/ 13.
(4) من لا يحضره الفقيه: 1/ 82/ 372.
(5) الكافي: 3/ 265/ 4.
أحكام الصلاة وشروطها (33)
[الحديث: 87] عن هارون بن خارجة قال: ذكرت للإمام الصادق رجلا ً من أصحابنا فأحسنت عليه الثناء، فقال لي: كيف صلاته؟ (1).
[الحديث: 88] قال الإمام الصادق: من قبل الله منه صلاة واحدة لم يعذّبه، ومن قبل منه حسنة لم يعذّبه (2).
[الحديث: 89] قال الإمام الصادق: أوّل ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن قبلت قبل سائر علمه، وإذا ردّت ردّ عليه سائر عمله (3).
[الحديث: 90] قال الإمام الصادق: إذا صلّيت صلاة فريضة فصلّها لوقتها صلاة مودّع يخاف أن لا يعود إليها أبداً، ثمّ اصرف بصرك إلى موضع سجودك، فلو تعلم من عن يمينك وشمالك لأحسنت صلاتك، واعلم أنّك بين يدي من يراك ولا تراه (4).
[الحديث: 91] قال الإمام الصادق: للمصلّي ثلاث خصال إذا قام في صلاته: يتناثر البّر عليه من أعنان السماء إلى مفرق رأسه، وتحفّ به الملائكة من تحت قدميه إلى أعنان السماء، وملك ينادي: أيّها المصلّي لو تعلم من تناجي ما انفتلت (5).
[الحديث: 92] سئل الإمام الصادق عن الحور العين: أخلق من خلق الدنيا أم خلق من خلق الجنّة؟ فقال: ما أنت وذاك، عليك بالصلاة، فإنّ آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحثّ عليه الصلاة، إيّاكم أن يستخفّ أحدكم بصلاته، فلا هو إذا كان شابّاً أتمّها، ولا هو إذا كان شيخاً قوي عليها، وما أشدّ من سرقة الصلاة، فإذا قام أحدكم فليعتدل، وإذا ركع فليتمكّن، وإذا رفع رأسه فليعتدل، وإذا سجد فلينفرج ويتمكّن، وإذا رفع رأسه فليلبث
__________
(1) الكافي: 3/ 487/ 4.
(2) الكافي: 3/ 266/ 11، ومن لا يحضره الفقيه: 1/ 136/ 641.
(3) من لا يحضره الفقيه: 1/ 134/ 626.
(4) أمالي الصدوق: 211/ ذيل حديث: 10.
(5) ثواب الأعمال: 57/ 3.
أحكام الصلاة وشروطها (34)
حتى يسكن (1).
[الحديث: 93] قال الإمام الصادق: إذا قام العبد في الصلاة فخفّف صلاته، قال الله تبارك وتعالى لملائكته: أما ترون إلى عبدي كأنّه يرى أنّ قضاء حوائجه بيد غيري، أما يعلم أن قضاء حوائجه بيدي (2).
[الحديث: 94] قال الإمام الصادق: أبصر الإمام علي رجلاً ينقر صلاته، فقال: منذ كم صلّيت بهذه الصلاة؟ فقال له الرجل: منذ كذا وكذا، فقال: مَثَلك عند الله كمَثَل الغراب إذا نقر، لو متّ متّ على غير ملّة أبي القاسم محمّد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: إنّ أسرق الناس من سرق صلاته (3).
[الحديث: 95] قال الإمام الصادق: تخفيف الفريضة وتطويل النافلة من العبادة (4).
[الحديث: 96] قال الإمام الصادق: إنّ العبد إذا عجّل فقام لحاجته يقول الله تبارك وتعالى: أما يعلم عبدي أنّي أنا أقضي الحوائج (5).
[الحديث: 97] سئل الإمام الصادق عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى ربّهم، فقال: ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم عليه السلام قال: {وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا} [مريم: 31] (6).
[الحديث: 98] قال الإمام الصادق: أحبّ الأعمال إلى الله عزّ وجلّ الصلاة، وهي آخر وصايا الأنبياء، فما أحسن الرجل يغتسل أو يتوضّأ فيسبغ الوضوء ثم يتنحّى حيث لا يراه أنيس فيشرف الله عليه وهو راكع أو ساجد، إنّ العبد إذا سجد فأطال السجود نادى
__________
(1) قرب الإسناد: 18.
(2) الكافي: 3/ 269/ 10.
(3) المحاسن: 82.
(4) المحاسن: 324/ 65.
(5) أمالي الطوسي: 2/ 278.
(6) الكافي: 3/ 264/ 1.
أحكام الصلاة وشروطها (35)
إبليس: يا ويله، أطاعوا وعصيت، وسجدوا وأبيت (1).
[الحديث: 99] قال الإمام الصادق: أما إنّه ليس شيء أفضل من الحجّ إلاّ الصلاة (2).
[الحديث: 100] قيل للإمام الصادق: ما بال الزاني لا نسمّيه كافراً وتارك الصلاة نسمّيه كافراً، وما الحجّة في ذلك؟ فقال: لأنّ الزاني وما أشبهه إنّما يفعل ذلك لمكان الشهوة، لأنّها تغلبه، وتارك الصلاة لا يتركها إلاّ استخفافا بها، وذلك لأنّك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلاّ وهو مستلذّ لإتيانه إيّاها، قاصداً إليها، وكلّ من ترك الصلاة قاصداً لتركها فليس يكون قصده لتركها اللذة، فإذا نفيت اللّذة وقع الاستخفاف، وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر (3).
[الحديث: 101] قيل للإمام الصادق: ما فرق بين من نظر إلى امرأة فزنا بها، أو خمر فشربها، وبين من ترك الصلاة حتّى لا يكون الزاني وشارب الخمر مستخفّاً كما يستخفّ تارك الصلاة؟ وما الحجّة في ذلك؟ وما العلّة التي تفّرق بينهما؟ .. فقال: الحجّة أن كلّ ما أدخلت أنت نفسك فيه لم يدعك إليه داع ولم يغلبك غالب شهوة مثل الزنا وشرب الخمر وأنت دعوت نفسك إلى ترك الصلاة وليس ثمّ شهوة فهو الاستخفاف بعينه، وهذا فرق ما بينهما (4).
[الحديث: 102] قال الإمام الصادق: إنّ تارك الصلاة كافر، يعني من غير علّة (5).
[الحديث: 103] قال الإمام الصادق: إيّاكم والكسل، إنّ ربّكم رحيم يشكر
__________
(1) الكافي: 3/ 264/ 2.
(2) الكافي: 4/ 253/ 7.
(3) من لا يحضره الفقيه: 1/ 132/ 616، وقرب الاسناد: 22، وعلل الشرائع: 339.
(4) الكافي: 2/ 284/ 9.
(5) الكافي: 2/ 212/ 8.
أحكام الصلاة وشروطها (36)
القليل، إنّ الرجل ليصلّي الركعتين تطوّعاً يريد بهما وجه الله فيدخله الله بهما الجنّة (1).
[الحديث: 104] قال الإمام الصادق: إنّ الله عزّ وجلّ فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الركعتين ركعتين، وإلى المغرب ركعة، فصارت عديل الفريضة، لا يجوز تركهنّ إلاّ في سفر، وأفرد الركعة في المغرب، فتركها قائمة في السفر والحضر، فأجاز الله له ذلك كلّه، فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة، ثمّ سنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النوافل أربعاً وثلاتين ركعة مثلي الفريضة، فأجاز الله عزّ وجل له ذلك، والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعد بركعة مكان الوتر .. ولم يرخّص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمّهما إلى ما فرض الله عزّ وجلّ، بل ألزمهم ذلك إلزاماً واجباً، ولم يرخّص لأحد في شيء من ذلك إلاّ للمسافر، وليس لأحد أن يرخّص ما لم يرخّصه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوافق أمر رسول الله أمر الله، ونهيه نهي الله، ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله (2).
[الحديث: 105] قال الإمام الصادق: الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدّان بركعة وهو قائم، الفريضة منها سبع عشرة، والنافلة أربع وثلاثون ركعة (3).
[الحديث: 106] سئل الإمام الصادق عن أفضل ما جرت به السنّة من الصلاة، فقال: تمام الخمسين (4).
[الحديث: 107] قيل للإمام الصادق: أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: كان
__________
(1) التهذيب: 2/ 238/ 941.
(2) الكافي: 1/ 208/ 4.
(3) الكافي: 3/ 443/ 2، والتهذيب: 2/ 4/ 2، والاستبصار: 1/ 218/ 772.
(4) الكافي: 3/ 443/ 4.
أحكام الصلاة وشروطها (37)
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلّي ثمان ركعات الزوال وأربعاً الأولى، وثماني بعدها، وأربعاً العصر، وثلاثاً المغرب، وأربعاً بعد المغرب، والعشاء الآخرة أربعاً، وثماني صلاة الليل، وثلاثاً الوتر، وركعتي الفجر، وصلاة الغداة ركعتين .. قيل: جعلت فداك، وإن كنت أقوى على أكثر من هذا يعذّبني الله على كثرة الصلاة، فقال: لا، ولكن يعذّب على ترك السنّة (1).
[الحديث: 108] قال الإمام الصادق: صلاة النهار ستّ عشرة ركعة، ثمان إذا زالت الشمس، وثمان بعد الظهر، وأربع ركعات بعد المغرب، لا تدعهنّ في سفر ولا حضر، وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصلّيهما وهو قاعد، وأنا أُصلّيهما وأنا قائم، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلّي ثلاث عشرة ركعة من الليل (2).
[الحديث: 109] سئل الإمام الصادق عن الخمسين والواحدة ركعة، فقال: إنّ ساعات النهار اثنتا عشرة ساعة، وساعات الليل اثنتا عشرة ساعة، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة، ومن غروب الشمس إلى غروب الشفق غسق، فلكلّ ساعة ركعتان، وللغسق ركعة (3).
[الحديث: 110] سئل الإمام الكاظم عن الغلام، متى يجب عليه الصوم والصلاة؟ فقال: إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم (4).
[الحديث: 111] قيل للإمام الكاظم: إنّ أصحابنا يختلفون في صلاة التطوّع، بعضهم يصلّي أربعاً وأربعين، وبعضهم يصلّي خمسين، فأخبرني بالذي تعمل به أنت، كيف
__________
(1) الكافي: 3/ 443/ 5، والتهذيب: 2/ 4/ 4، والاستبصار: 1/ 218/ 774.
(2) الكافي: 3/ 446/ 15.
(3) الكافي: 3/ 487/ 5.
(4) التهذيب: 2/ 380/ 1587، والاستبصار: 1/ 408/ 1559.
أحكام الصلاة وشروطها (38)
هو حتى أعمل بمثله، فقال: أُصلّي واحدة وخمسين ركعة، ثمّ قال: أمسك ـ وعقد بيده ـ الزوال ثمانية، وأربعاً بعد الظهر، وأربعاً قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل العشاء الآخرة، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدّان بركعة من قيام، وثمان صلاة الليل، والوتر ثلاثاً وركعتي الفجر، والفرائض سبع عشرة، فذلك إحدى وخمسون (1).
[الحديث: 112] قال الإمام الرضا: علّة الصلاة أنّها إقرار بالربوبيّة للّه عزّ وجلّ، وخلع الأنداد، وقيام بين يدي الجبّار جلّ جلاله بالذلّ والمسكنة والخضوع والاعتراف، والطلب للإقالة من سالف الذنوب، ووضع الوجه على الأرض كلّ يوم إعظاماً للّه عزّ وجلّ، وأن يكون ذاكراً غير ناسٍ ولا بطرٍ، ويكون خاشعاً متذلّلاً راغباً، طالباً للزيادة في الدين والدنيا، مع ما فيه من الإِيجاب والمداومة على ذكر الله عزّ وجلّ باللّيل والنهار لئلاّ ينسى العبد سيّده ومدبّره وخالقه، فيبطر ويطغى، ويكون في ذكره لربّه، وقيامه بين يديه، زجراً له عن المعاصي، ومانعاً له عن أنواع الفساد (2).
[الحديث: 113] قال الإمام الرضا: إنّما أمروا بالصلاة لأنّ في الصلاة الإقرار بالربوبيّة، وهو صلاح عام، لأنّ فيه خلع الأنداد والقيام بين يدي الجبّار (3).
[الحديث: 114] سئل الإمام الرضا عن الرجل يجبر ولده وهو لا يصلّي اليوم واليومين، فقال: وكم أتى على الغلام؟ قيل: ثماني سنين، فقال: سبحان الله، يترك الصلاة؟!: قيل: يصيبه الوجع، قال: يصلّي على نحو ما يقدر (4).
__________
(1) الكافي: 3/ 444/ 8.
(2) من لا يحضره الفقيه: 1/ 139/ 645.
(3) عيون أخبار الإمام الرضا: 2/ 103، وعلل الشرائع: 256.
(4) من لا يحضره الفقيه: 1/ 182/ 862.
أحكام الصلاة وشروطها (39)
ثانيا ـ ما ورد حول أوقات الصلوات المفروضة
نتناول في هذا المبحث ما ورد من الأحاديث التي تبين الأحكام المرتبطة بأوقات الصلوات الخمس، وهي التي تفصل ما ورد من الإجمال في قوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103]
وهي تشير إلى أن الصلاة مثل الغذاء والدواء، لا يمكن أن تؤدي دورها في تهذيب النفس ما لم يلتزم صاحبها بأوقاتها المحددة، ولذلك وصف الله تعالى المؤمنين بمحافظتهم على الصلاة، وبين عظم الجزاء الذي ينالونه بذلك، فقال: {وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [المؤمنون: 9 - 11]، وقال: {وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ} [المعارج: 34 - 35]
وقد ورد في القرآن الكريم الإشارة إلى مجامع أوقات الصلوات الخمس، كما بين ذلك الإمام الباقر بقوله: خمس صلوات في الليل والنهار، فقيل: هل سمّاهنّ الله وبينّهنّ في كتابه، فقال: نعم، قال الله تعالى لنبيّه صلى الله عليه وآله وسلم: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} [الإسراء: 78]، ودلوكها: زوالها، وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات: سمّاهن الله وبينّهنّ ووقّتهنّ، وغسق الليل هو انتصافه، ثمّ قال تبارك وتعالى: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78] فهذه الخامسة، وقال تبارك وتعالى في ذلك: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} [هود: 114]) وطرفاه: المغرب والغداة {وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} [هود: 114]، وهي صلاة العشاء الآخرة، وقال تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] والصلاة الوسطى وهي صلاة الظهر، وهي أوّل صلاة صلاّها
أحكام الصلاة وشروطها (40)
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي وسط النهار، ووسط صلاتين بالنهار: صلاة الغداة وصلاة العصر، وأنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفره، فقنت فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتركها على حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين، وإنّما وضعت الركعتان اللتان أضافهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام، فمن صلّى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلّها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيّام (1).
وبناء على كون أوقات الصلاة شرطا من شروطها؛ فإن الأصل المراعى فيه هو رفع الحرج، ولهذا ورد في الأحاديث الكثيرة في مصادر الفريقين جواز الجمع بين الظهرين: أي الظهر والعصر، والعشائين: أي المغرب والعشاء .. وذلك حتى يتمكن الجميع من أداء هذه الصلوات في أوقاتها، وفي جماعة، ومن غير حرج.
بالإضافة إلى ما ورد من اتساع أوقات الصلوات، وعدم تضييقها بأوقات محددة، بحيث قد يقع في الحرج من لا يلتزم بها.
[الحديث: 115] عن ابن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لميقاتها، قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين، قلت: ثم أي قال: الجهاد في سبيل الله، قال: حدثني بهن، ولو استزدته لزادني (2).
[الحديث: 116] عن أبي موسى: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه سائل فسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئا، وأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: قد انتصف النهار،
__________
(1) الكافي: 3/ 271/ 1، تفسير العياشي: 1/ 127/ 416.
(2) البخاري (2782) ومسلم (85) والترمذي (1898) والنسائي 1/ 292.
أحكام الصلاة وشروطها (41)
وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: قد طلعت الشمس، أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قد احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء حتى كان ثلثي الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل، فقال: الوقت بين هذين (1).
وفي رواية: ثم صلى العشاء إلى شطر الليل (2).
وفي رواية عن بريدة، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن وقت الصلاة فقال له: صل معنا هذين اليومين، إلى آخر الحديث (3).
[الحديث: 117] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين بزق الفجر وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض ثم التفت جبريل، فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين (4).
[الحديث: 118] عن جابر أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمه مواقيت الصلاة، فتقدم
__________
(1) مسلم (614)، والنسائي 1/ 260 - 261.
(2) أبو داود (398) وهو عند البخاري (771) ومسلم (647)
(3) مسلم (613) والترمذي (152)
(4) أبو داود (393) والترمذي (149)
أحكام الصلاة وشروطها (42)
جبريل، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (1).
[الحديث: 119] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس (2).
[الحديث: 120] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان (3).
[الحديث: 121] عن أبي المنهال قال: دخلت أنا وأبي علي أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ـ ونسيت ما قال في المغرب ـ وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف المرء جليسه، ويقرأ بالستين إلى المائة (4).
__________
(1) النسائي 1/ 255 - 256.
(2) الترمذي (151)
(3) مسلم (612)، أبو داود (396)، النسائي 1/ 260.
(4) البخاري (547)، ومسلم (647)
أحكام الصلاة وشروطها (43)
وفى رواية: لا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: إلى شطر الليل (1).
[الحديث: 122] عن ابن مسعود قال: كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام (2).
[الحديث: 123] عن عائشة قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة ولا يعرفهن أحد من الغلس (3).
[الحديث: 124] عن أم سلمة قالت: كان صلى الله عليه وآله وسلم أشد تعجيلا للظهر منكم، وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه (4).
[الحديث: 125] عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال (5).
[الحديث: 126] قال أسعد بن سهل بن حنيف: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا، حتى دخلنا على أنس بن مالك، فوجدناه يصلي العصر، فقلنا: يا عم، ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي كنا نصلي معه (6).
[الحديث: 127] قال أنس: صلى لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم العصر، فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة، فقال: يا رسول الله، إنا نريد أن ننحر جزورا لنا، وإنا نحب أن تحضرها، قال: نعم، فانطلق وانطلقنا معه، فوجدنا الجزور لم تنحر، فنحرت، ثم قطعت، ثم طبخ منها، ثم
__________
(1) البخاري (541)، ومسلم (647)
(2) أبو داود (400) والنسائي 1/ 250 - 251.
(3) البخاري (578) ومسلم (645)
(4) الترمذي (161)
(5) البخاري (550)، ومسلم (621) 192.
(6) البخاري (549)، ومسلم (623)
أحكام الصلاة وشروطها (44)
أكلنا قبل أن تغيب الشمس (1).
[الحديث: 128] عن سلمة بن الأكوع: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب (2).
[الحديث: 129] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تزال أمتي بخير ـ أو قال: على الفطرة ـ ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم (3).
[الحديث: 130] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لن تزال أمتى على الإسلام مالم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم، وما لم يعجلوا الفجر مضاهاة النصارى، وما لم يكلوا الجنائز الى أهلها (4).
[الحديث: 131] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا دخل وقتها، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفئا (5).
[الحديث: 132] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر (6).
[الحديث: 133] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته (7).
[الحديث: 134] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر
__________
(1) مسلم (624)
(2) البخاري (561)، ومسلم (636)، والترمذي (164)
(3) أبو داود (418) والحاكم 1/ 190 - 191.
(4) الطبراني 3/ 237 - 238 (3264)
(5) الترمذي (171)
(6) البخاري (579)، ومسلم (607)
(7) البخاري (556)
أحكام الصلاة وشروطها (45)
من فيح جهنم (1).
[الحديث: 135] عن أبي ذر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: أبرد، ثم أراد أن يؤذن، فقال له: أبرد، حتى رأينا فيء التلول فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة (2).
[الحديث: 136] عن أبي موسى قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل (3).
[الحديث: 137] عن علي بن شيبان قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية (4).
[الحديث: 138] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء، ولا تعجل حتى تفرغ (5).
[الحديث: 139] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تؤخروا الصلاة لطعام ولا لغيره (6).
[الحديث: 140] سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن وقت العشاء، قال: إذا ملأ الليل بطن كل واد (7).
[الحديث: 141] عن أبي بكرة قال: أخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء تسع ليال، فقيل: يا رسول الله لو أنك عجلت لكان أمثل لقيامنا من الليل فعجل بعد ذلك (8).
[الحديث: 142] عن ابن عباس قال: أعتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعشاء، فخرج عمر
__________
(1) البخاري (536)، ومسلم (615)
(2) البخاري (539)، ومسلم (616)، وأبو داود (401)، والترمذي (158)
(3) النسائي 1/ 248.
(4) أبو داود (408)
(5) البخاري (673)، ومسلم (559)
(6) أبو داود (3758)
(7) الطبراني في الأوسط 4/ 197 - 198 (3963)
(8) أحمد 5/ 47.
أحكام الصلاة وشروطها (46)
فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج يقول: لولا أن أشق على أمتي، أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة (1).
[الحديث: 143] عن أنس قال: أخر صلى الله عليه وآله وسلم العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل أو كاد يذهب شطر الليل ثم جاء فقال: إن الناس قد صلوا وناموا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة (2).
[الحديث: 144] عن معاذ قال: بينا ننتظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تأخر لصلاة العتمة حتى ظن الظان أنه ليس بخارج، ويقول القائل منا: إنه قد صلى فإنا لكذلك إذ خرج فقالوا له كما قالوا، فقال: أعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم لم تصلها أمة قبلكم (3).
[الحديث: 145] عن أنس قال: أقيمت العشاء فقال رجل: لي حاجة، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يناجي حتى نام القوم، أو بعض القوم (4).
[الحديث: 146] عن أنس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما تقام الصلاة يكلمه الرجل يقوم بينه وبين القبلة فما زال يكلمه ولقد رأيت بعضهم ينعس من طول قيامه صلى الله عليه وآله وسلم له (5).
[الحديث: 147] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (6).
[الحديث: 148] عن عائشة قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله تعالى (7).
__________
(1) البخاري (7239)، والنسائي 1/ 266.
(2) البخاري (661)، ومسلم (640)
(3) أبو داود (421) وصححه الألباني في (المشكاة) (612)
(4) البخاري (642)، ومسلم (376)
(5) الترمذي (518)
(6) البخاري (580)، ومسلم (607)
(7) الترمذي (174)
أحكام الصلاة وشروطها (47)
[الحديث: 149] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر (1).
[الحديث: 150] عن أم فروة وكانت ممن بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها (2).
[الحديث: 151] عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء (3) .. وفي رواية: قال عمرو: قلت: يا أبا الشعثاء، أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء. قال: وأنا أظن ذلك (4).
[الحديث: 152] عن ابن عباس، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة ثمانيا جميعا، وسبعا جميعا، أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء (5).
[الحديث: 153] عن ابن عباس، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة ثمانيا جميعا، وسبعا جميعا، أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء من غير خوف ولا سفر (6).
[الحديث: 154] عن ابن عباس، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة ثمانيا جميعا، وسبعا جميعا، أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء في غير خوف ولا مطر (7).
[الحديث: 155] عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر .. قال أبو الزبير: فسألت سعيدا لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني فقال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته (8).
__________
(1) أبو داود (424)، والترمذي (154)، والنسائي 1/ 272.
(2) أبو داود (426)، والترمذي (170)
(3) البخاري (543)، ومسلم (705)
(4) البخاري (1174)
(5) النسائي 1/ 286.
(6) مسلم (705) 49.
(7) مسلم (705) 54.
(8) مسلم (2/ 151)
أحكام الصلاة وشروطها (48)
[الحديث: 156] قال الإمام الصادق: إنّ ملك الموت قال: إنّه ليس في شرقها ولا في غربها أهل بيت مدرٍ ولا وبر إلاّ وأنا أتصفّحهم في كلّ يوم خمس مرّات، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنّما يتصفّحهم في مواقيت الصلاة، فإن كان ممّن يواظب عليها عند مواقيتها لقّنه شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحّى عنه مَلك الموت إبليس (1).
[الحديث: 157] قال الإمام الصادق: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسجد وفيه ناس من أصحابه فقال: تدرون ما قال ربّكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: إنّ ربّكم يقول: إنّ هذه الصلوات الخمس المفروضات من صلاّهنّ لوقتهنّ وحافظ عليهنّ لقيني يوم القيامة وله عندي عهد أدخله به الجنّة، ومن لم يصلّهنّ لوقتهنّ ولم يحافظ عليهنّ فذاك إليّ، إن شئت عذبته وإن شئت غفرت له (2).
[الحديث: 158] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلّى الصلاة لغير وقتها رفعت له سواء مظلمة تقول: ضيّعتني ضيّعك الله كما ضيّعتني، وأوّل ما يسأل العبد إذا وقت بين يدي الله تعالى عن الصلاة، فإن زكت صلاته زكا سائر عمله، وإن لم تزك صلاته لم يزك عمله (3).
[الحديث: 159] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الشيطان هائباً لابن آدم، ذعراً منه، ما صلّى الصلوات الخمس لوقتهنّ، فإذا ضيّعهنّ اجترأ عليه فأدخله في العظائم (4).
[الحديث: 160] سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الأعمال أحبّ إلى الله؟ فقال: الصلاة لوقتها، قيل: ثمّ أي شيء؟ فقال: برّ الوالدين، قيل: ثمّ أي شيء؟ قال: الجهاد في سبيل
__________
(1) الكافي: 3/ 136/ 2.
(2) الفقيه 1/ 134/ 625.
(3) عقاب الأعمال: 273/ 1.
(4) عقاب الأعمال: 274/ 3.
أحكام الصلاة وشروطها (49)
الله (1).
[الحديث: 161] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي توفي فيه، وأُغمي عليه ثمّ أفاق: لا ينال شفاعتي من أخّر الصلاة بعد وقتها (2).
[الحديث: 162] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوصي بعض أصحابه: ثلاث درجات: إسباغ الوضوء على السبرات، والمشي بالليل والنهار إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة (3).
[الحديث: 163] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حبس نفسه على صلاة فريضة ينتظر وقتها، فصلاّها في أوّل وقتها، فأتمّ ركوعها وسجودها وخشوعها، ثمّ مجّد الله عزّ وجلّ، وعظّمه، وحمده، حتّى يدخل وقت صلاة أخرى، لم يلغ بينهما، كتب الله له كأجر الحاجّ المعتمر، وكان من أهل علييّن (4).
[الحديث: 164] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الجلوس في المسجد لانتظار الصلاة عبادة ما لم يحدث، قيل: يا رسول الله، وما الحدث؟ قال: الغيبة (5).
[الحديث: 165] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انتظار الصلاة بعد الصلاة كنز من كنوز الجنّة (6).
[الحديث: 166] عن عثمان بن مظعون أنّه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنّي أردت أن أترهّب، فقال: لا تفعل يا عثمان، فإنّ ترهّب أُمّتي القعود في المساجد انتظار الصلاة بعد الصلاة (7).
__________
(1) الخصال: 163/ 213.
(2) المحاسن: 79/ 5.
(3) من لا يحضره الفقيه: 4/ 260/ 824
(4) من لا يحضره الفقيه: 1/ 136/ 642.
(5) أمالي الصدوق: 342/ 11.
(6) التهذيب: 2/ 237/ 937.
(7) التهذيب: 4/ 190/ 541.
أحكام الصلاة وشروطها (50)
[الحديث: 167] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوصي بعض أصحابه: إنّ الله يعطيك ما دمت جالساً في المسجد بكلّ نفس تنفّست فيه درجة في الجنّة، وتصلّي عليك الملائكة، ويكتب لك بكلّ نفس تنفّست فيه عشر حسنات، ويمحا عنك عشر سيّئات .. أتعلم في أي شيء أُنزلت هذه الآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران: 200]: في انتظار الصلاة خلف الصلاة .. إسباغ الوضوء على المكاره من المكفّرات، وكثرة الاختلاف إلى المساجد فذلكم الرباط .. كلّ جلوس في المسجد لغو إلاّ ثلاثة: قراءة مصلّ، أو ذاكر لله تعالى، أو مسائل عن علم (1).
[الحديث: 168] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من صلاة يحضر وقتها إلاّ نادى ملك بين يدي الله: أيّها الناس، قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فأطفئوها بصلاتكم (2).
[الحديث: 169] قال الإمام الصادق: قال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الوقت أوّله (3).
[الحديث: 170] قال الإمام الصادق: صلّى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة، وصلّى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علّة في جماعة، وإنّما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليتّسع الوقت على أمّته (4).
[الحديث: 171] قال الإمام الصادق: كان المؤذّن يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحّر في صلاة الظهر فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبرد أبرد (5).
__________
(1) البحار: 77/ 85 عن مكارم الأخلاق.
(2) التهذيب: 2/ 238/ 944.
(3) التهذيب: 2/ 253/ 1004.
(4) التهذيب: 2/ 263/ 1046، والاستبصار: 1/ 271/ 981 و 247/ 882.
(5) من لا يحضره الفقيه: 1/ 144/ 671.
أحكام الصلاة وشروطها (51)
[الحديث: 172] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اشتدّ الحرّف أبردوا بالصلاة، فإنّ الحّر من فيح جهنّم (1).
[الحديث: 173] قال الإمام الباقر: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان فيء الجدار ذراعاً صلّى الظهر، وإذا كان ذراعين صلّى العصر .. قيل: إنّ الجدار يختلف، بعضها قصير وبعضها طويل، فقال: كان جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذٍ قامة (2).
[الحديث: 174] قال الإمام الباقر: كان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قامة، فإذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلّى العصر .. ثمّ قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قيل: لا، قال: من أجل الفرضة، إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة (3).
[الحديث: 175] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الموتور أهله وماله من ضيّع صلاة العصر، قيل: وما الموتور أهله وماله، فقال: لا يكون له في الجنّة أهل ولا مال، يضيّعها فيدعها متعمّداً حتى تصفرّ الشمس وتغيب (4).
[الحديث: 176] قال الإمام الصادق: أتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلّى الظهر، ثمّ أتاه حين زاد الظلّ قامة فأمره فصلّى العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلّى المغرب، ثمّ أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلّى العشاء، ثمّ أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلّى الصبح، ثمّ أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلّى الظهر، ثمّ أتاه حين زاد من الظل قامتان فأمره فصلّى العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلّى المغرب، ثمّ أتاه حين ذهب ثلث اللّيل فأمره فصلّى العشاء، ثمّ أتاه
__________
(1) علل الشرائع: 247/ 1.
(2) التهذيب: 2/ 21/ 58.
(3) التهذيب: 2/ 250/ 992، والاستبصار: 1/ 255/ 915.
(4) علل الشرائع: 35/ 4.
أحكام الصلاة وشروطها (52)
حين نوّر الصبح فأمره فصلّى الصبح، ثمّ قال: ما بينهما وقت (1).
[الحديث: 177] قال الإمام الصادق: أتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعمله مواقيت الصلاة فقال: صلّ الفجر حين ينشقّ الفجر، وصلّ الأولى إذا زالت الشمس، وصلِّ العصر بعيدها، وصلّ المغرب إذا سقط القرص، وصلّ العتمة إذا غاب الشفق، ثمّ أتاه من الغد فقال: أسفر بالفجر بأسفر، ثم أخّر الظهر، حين كان الوقت الذي صلّى فيه العصر وصلّى العصر بعيدها، وصلّى المغرب قبل سقوط الشفق، وصلّى العتمة حين ذهب ثلث الليل، ثمّ قال: ما بين هذين الوقتين وقت (2).
[الحديث: 178] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء وأبواب الجنان واستحبيب الدعاء، فطوبي لمن رفع له عند ذلك عمل صالح (3).
[الحديث: 179] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا غاب القرص أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة (4).
[الحديث: 180] قال الإمام الصادق: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلّي المغرب حين تغيب الشمس حيث يغيب حاجبها (5).
[الحديث: 181] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أنّي أخاف أن أشقّ على أُمتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل، وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل، فإذا مضى الغسق نادى ملكان: من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه (6).
[الحديث: 182] قال الإمام الصادق: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلّي المغرب ويصلّي معه
__________
(1) التهذيب: 2/ 252/ 1001، والاستبصار: 1/ 257/ 922.
(2) التهذيب: 2/ 253/ 1004، والاستبصار: 1/ 258/ 925.
(3) من لا يحضره الفقيه: 1/ 135/ 633.
(4) من لا يحضره الفقيه: 2/ 81/ 358.
(5) التهذيب: 2/ 258/ 1025، والاستبصار: 1/ 263/ 946.
(6) التهذيب: 2/ 261/ 1041، والاستبصار: 1/ 272/ 986.
أحكام الصلاة وشروطها (53)
حيّ من الأنصار يقال لهم: بنو سلمة، منازلهم على نصف ميل، فيصلّون معه، ثمّ ينصرفون إلى منازلهم وهم يرون مواضع سهامهم (1).
[الحديث: 183] قال الإمام الصادق: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤثر على صلاة المغرب شيئاً إذا غربت الشمس حتى يصلّيها (2).
[الحديث: 184] قال الإمام الصادق: إنّ جبريل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلوات كلّها فجعل لكلّ صلاة وقتين إلاّ المغرب، فإنّه جعل لها وقتاً واحداً (3).
[الحديث: 185] قال الإمام الصادق: إنّ جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الوقت الثاني في المغرب قبل سقوط الشفق (4).
[الحديث: 186] عن الإمام الباقر أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في الليلة المطيرة يؤخّر من المغرب ويعجّل من العشاء فيصلّيهما جميعاً، ويقول: من لا يرحم لا يرحم (5).
[الحديث: 187] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا نوم الصبي وغلبة الضعيف لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل (6).
[الحديث: 188] قال الإمام الصادق: صلّى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علّة في جماعة، وإنّما فعل ذلك ليتسع الوقت على أُمته (7).
[الحديث: 189] قال الإمام الباقر: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلّي ركعتي الصبح ـ وهي الفجر ـ إذا اعترض الفجر وأضاء حسناً (8).
[الحديث: 190] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنّ الله كره لكم أيّتها الأُمة أربعاً وعشرين
__________
(1) من لا يحضره الفقيه: 1/ 142/ 659.
(2) علل الشرائع: 350/ 5.
(3) التهذيب: 2/ 260/ 1035، والاستبصار: 1/ 245/ 872.
(4) التهذيب: 2/ 257/ 1022، والاستبصار: 1/ 263/ 949.
(5) التهذيب: 2/ 32/ 96، والاستبصار: 1/ 267/ 966.
(6) علل الشرائع: 367/ 2.
(7) التهذيب: 2/ 263/ 1046، والاستبصار: 1/ 271/ 981.
(8) التهذيب: 2/ 36/ 111، والاستبصار: 1/ 273/ 990
أحكام الصلاة وشروطها (54)
خصلة ونهاكم عنها .. وكره النوم قبل العشاء الآخرة، وكره الحديث بعد العشاء الآخرة (1).
[الحديث: 191] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (2).
[الحديث: 192] قال الإمام الصادق: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان في سفرٍ أو عجّلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء الآخرة .. قال الإمام الصادق: لا بأس أن تعجّل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق (3).
[الحديث: 193] عن معاذ بن جبل أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء عام تبوك (4).
[الحديث: 194] قال الإمام علي: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، فعل مراراً (5).
[الحديث: 195] عن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر من غير خوف ولا سفر، أراد أن لا يحرج أحد من أُمته (6).
[الحديث: 196] عن ابن عبّاس، أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير مطر ولا سفر، فقيل لابن عباس: ما أراد به؟ فقال: أراد التوسيع لأُمته (7).
[الحديث: 197] عن الإمام الباقر أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين (8).
[الحديث: 198] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة
__________
(1) من لا يحضره الفقيه: 3/ 363/ 1727.
(2) الذكرى: 122.
(3) التهذيب: 3/ 233/ 609.
(4) أمالي الطوسي: 1/ 396.
(5) قرب الإسناد: 54.
(6) علل الشرائع: 321.
(7) علل الشرائع: 322.
(8) التهذيب: 3/ 18/ 66.
أحكام الصلاة وشروطها (55)
حتى يبدأ بالمكتوبة (1).
[الحديث: 199] قال الإمام علي: ليس عمل أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من الصلاة، فلا يشغلنّكم عن أوقاتها شيء من أمور الدنيا، فإنّ الله عزّ وجلّ ذمّ أقواماً فقال: {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} [الماعون: 5]، يعني أنّهم غافلون، استهانوا بأوقاتها، اعلموا أنّ صالحي عدوّكم يرائي بعضهم بعضاً، لكنّ الله لا يوفّقهم ولا يقبل إلاّ ما كان له خالصاً (2).
[الحديث: 200] قال الإمام علي: المنتظر وقت الصلاة بعد الصلاة من زوّار الله عزّ وجلّ، وحقّ على الله أن يكرم زائره، وأن يعطيه ما سأل، والحاجّ المعتمر وفد الله، وحقّ على الله أن يكرم وفده، ويحبوه بالمغفرة (3).
[الحديث: 201] قال الإمام علي يوصي بعض عماله: وانظر إلى صلاتك، كيف هي؟ فإنّك إمام لقومك، أن تتمّها ولا تخفّفها فليس من إمام يصلّي بقوم يكون في صلاتهم نقصان إلاّ كان عليه، لا ينقص من صلاتهم شيء، وتمّمها وتَحفّظ فيها يكن لك مثل أجورهم، ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ثمّ ارتقب وقت الصلاة فصلّها لوقتها، ولا تعجّل بها قبله لفراغ، ولا تؤخّرها عنه لشغل، فإنّ رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أوقات الصلاة، فقال: أتاني جبريل عليه السلام، فأراني وقت الصلاة حين زالت الشمس فكانت على حاجبه الأيمن، ثمّ أراني وقت العصر فكان ظلّ كلّ شيء مثله، ثمّ صلّى المغرب حين غربت الشمس، ثمّ صلّى العشاء الآخرة حين غاب الشفق، ثمّ صلّى الصبح فأغلس بها والنجوم مشتبكة، فصلّ لهذه الأوقات، والزم السنّة المعروفة والطريق الواضح، ثمّ أنظر ركوعك
__________
(1) الذكرى: 134.
(2) الخصال: 621/ 10.
(3) الخصال: 635.
أحكام الصلاة وشروطها (56)
وسجودك، فإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أتمّ الناس صلاة، وأخفّهم عملاً فيها، واعلم أنّ كلّ شيء من عملك تبع لصلاتك، فمن ضيّع الصلاة فإنّه لغيرها أضيع (1).
[الحديث: 202] قال الإمام علي في كتاب كتبه إلى أُمراء البلاد: صلّوا بالناس الظهر حتّى تفيء الشمس، مثل مربض العنز، وصلّوا بهم العصر والشمس بيضاء حيّة في عضو من النهار حين يسار فيها فرسخان، وصلّوا بهم المغرب حين يفطر الصائم ويدفع الحاج، وصلّوا بهم العشاء الآخرة حين يتوارى الشفق إلى ثلث اللّيل، وصلّوا بهم الغداة والرجل يعرف وجه صاحبه، وصلّوا بهم صلاة أضعفهم، ولا تكونوا فتّانين (2).
[الحديث: 203] قال الإمام علي: من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامّة (3).
[الحديث: 204] قال الإمام علي: لا قربة بالنوافل إذا أضرّت بالفرائض (4).
[الحديث: 205] قال الإمام علي: إذا أضرّت النوافل بالفرائض فارفضوها (5).
[الحديث: 206] سئل الإمام الباقر عمّا فرض الله عزّ وجلّ من الصلاة؟ فقال: خمس صلوات في الليل والنهار، فقيل: هل سمّاهنّ الله وبينّهنّ في كتابه، فقال: نعم، قال الله تعالى لنبيّه صلى الله عليه وآله وسلم: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} [الإسراء: 78]، ودلوكها: زوالها، وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات: سمّاهن الله وبينّهنّ ووقّتهنّ، وغسق الليل هو انتصافه، ثمّ قال تبارك وتعالى: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا}
__________
(1) أمالي الطوسي: 1/ 29.
(2) نهج البلاغة: 3/ 91/ 52.
(3) التهذيب: 2/ 38/ 119، والاستبصار: 1/ 275/ 999.
(4) نهج البلاغة: 3/ 161/ 39.
(5) نهج البلاغة: 3/ 221/ 279.
أحكام الصلاة وشروطها (57)
[الإسراء: 78] فهذه الخامسة، وقال تبارك وتعالى في ذلك: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} [هود: 114]) وطرفاه: المغرب والغداة {وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} [هود: 114]، وهي صلاة العشاء الآخرة، وقال تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] والصلاة الوسطى وهي صلاة الظهر، وهي أوّل صلاة صلاّها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي وسط النهار، ووسط صلاتين بالنهار: صلاة الغداة وصلاة العصر، وأنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفره، فقنت فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتركها على حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين، وإنّما وضعت الركعتان اللتان أضافهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام، فمن صلّى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلّها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيّام (1).
[الحديث: 207] قال الإمام الباقر: كلّ سهو في الصلاة يطرح منها، غير أنّ الله يتّم بالنوافل، إنّ أوّل ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن قبلت قبل ما سواها، إنّ الصلاة إذا ارتفعت في أوّل وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة، تقول: حفظتني حفظك الله، وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول: ضيّعتني ضيّعك الله (2).
[الحديث: 208] قال الإمام الباقر: أيّما مؤمن حافظ على الصلوات المفروضة فصلاّها لوقتها فليس هذا من الغافلين (3).
[الحديث: 209] سئل الإمام الباقر عن الفرض في الصلاة، فقال: الوقت والطهور والقبلة والتوجّه والركوع والسجود والدعاء، قيل: ما سوى ذلك؟ فقال: سنّة في
__________
(1) الكافي: 3/ 271/ 1، تفسير العياشي: 1/ 127/ 416.
(2) الكافي: 3/ 268/ 4.
(3) الكافي: 3/ 270/ 14.
أحكام الصلاة وشروطها (58)
فريضة (1).
[الحديث: 210] قال الإمام الباقر: أيّما مؤمن حافظ على صلاة الفريضة فصلاّها لوقتها فليس هو من الغافلين، فإن قرأ فيها بمائة آية فهو من الذاكرين (2).
[الحديث: 211] قال الإمام الباقر: هذه الفريضة من صلاّها لوقتها عارفاً بحقّها لا يؤثر عليها غيرها كتب له براءة لا يعذّبه، ومن صلاّها لغير وقتها مؤثراً عليها غيرها فإنّ ذلك إليه إن شاء غفر له وإن شاء عذّبه (3).
[الحديث: 212] قال الإمام الباقر: أحبّ الوقت إلى الله عزّ وجلّ أوّله، حين يدخل وقت الصلاة فصلّ الفريضة، فإن لم تفعل فإنّك في وقت منهما حتى تغيب الشمس (4).
[الحديث: 213] قال الإمام الباقر: أوّل الوقت زوال الشمس، وهو وقت الله الأوّل، وهو أفضلهما (5).
[الحديث: 214] قيل للإمام الباقر: وقت كلّ صلاة أوّل الوقت أفضل أو وسطه أو آخره، فقال: أوّله، إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنّ الله عزّ وجلّ يحبّ من الخير ما يعجّل (6).
[الحديث: 215] قال الإمام الباقر: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة (7).
[الحديث: 216] قال الإمام الباقر: وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس، ووقتها في السفر والحضر واحد، وهو من المضيّق، وصلاة العصر في يوم الجمعة في وقت الأُولى في سائر الأيّام (8).
__________
(1) التهذيب: 2/ 241/ 955.
(2) المحاسن: 51/ 74.
(3) مجمع البيان: 5/ 357.
(4) التهذيب: 2/ 24/ 69، والاستبصار: 1/ 260/ 935.
(5) التهذيب: 2/ 18/ 50.
(6) الكافي: 3/ 274/ 5.
(7) من لا يحضره الفقيه: 1/ 140/ 648.
(8) من لا يحضره الفقيه: 1/ 143/ 665.
أحكام الصلاة وشروطها (59)
[الحديث: 217] سئل الإمام الباقر عن الرجل يريد الحاجة أو النوم حين تزول الشمس فجعل يصلّي الأولى حينئذ، فقال: لا بأس به (1).
[الحديث: 218] قال الإمام الباقر: صلاة المسافر حين تزول الشمس، لأنّه ليس قبلها في السفر صلاة، وإن شاء أخّرها إلى وقت الظهر في الحضر، غير أنّ أفضل ذلك أن يصلّيها في أوّل وقتها حين تزول (2).
[الحديث: 219] قال الإمام الباقر: إذا كنت مسافراً لم تبال أن تؤخّر الظهر حتّى يدخل وقت العصر فتصلّي الظّهر ثمّ تصلّي العصر، وكذلك المغرب والعشاء الآخرة، تؤخّر المغرب حتّى تصلّيها في آخر وقتها وركعتين بعدها ثمّ تصلّي العشاء (3).
[الحديث: 220] قال الإمام الباقر: إنّ من الأشياء أشياء موسّعة وأشياء مضيقة، فالصلوات ممّا وسّع فيه، تقدّم مرّة وتؤخّر أُخرى، والجمعة ممّا ضيّق فيها، فإنّ وقتها يوم الجمعة ساعة تزول، وقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها (4).
[الحديث: 221] سئل الإمام الباقر عن قول الله عزّ وجلّ: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103]، فقال: يعني كتاباً مفروضاً، وليس يعني وقت فوتها، إن جاز ذلك الوقت ثمّ صلاّها لم تكن صلاة مؤدّاة، لو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود عليه السلام حين صلاّها بغير وقتها، ولكّنه متى ما ذكرها صلاّها (5).
[الحديث: 222] قال الإمام الباقر في قول الله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103]: موجباً، إنّما يعني بذلك وجوبها على المؤمنين، ولو كان كما
__________
(1) التهذيب: 2/ 244/ 969، والاستبصار: 1/ 246/ 879.
(2) التهذيب: 3/ 234/ 612.
(3) التهذيب: 3/ 234/ 613.
(4) الكافي: 3/ 274/ 2.
(5) من لا يحضره الفقيه: 1/ 129/ 606، وتفسير العياشي: 1/ 273/ 259.
أحكام الصلاة وشروطها (60)
يقولون لهلك سليمان بن داود حين أخّر الصلاة حتى توارت بالحجاب، لأنّه لو صلاّها قبل أن تغيب كان وقتاً، وليس صلاة أطول وقتاً من العصر (1).
[الحديث: 223] عن محمّد بن مسلم قال: ربّما دخلت على الإمام الباقر وقد صلّيت الظهر والعصر فيقول: صلّيت الظهر؟ فأقول: نعم، والعصر، فيقول: ما صلّيت الظهر، فيقوم مترسلاً غير مستعجل فيتوضّأ، ثمّ يصلّي الظهر ثمّ يصلّي العصر، وربمّا دخلت عليه ولم أُصلّ الظهر، فيقول: صليت الظهر؟ فأقول: لا، فيقول: قد صلّيت الظهر والعصر (2).
[الحديث: 224] قال الإمام الباقر: أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟ قيل: لِمَ، فقال: لمكان الفريضة، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعاً، فإذا بلغت ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة (3).
[الحديث: 225] قال الإمام الباقر: إنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس، وآخر وقتها قامة من الزوال، وأوّل وقت العصر قامة، وآخر وقتها قامتان، قيل: في الشتاء والصيف سواء، فقال: نعم (4).
[الحديث: 226] قال الإمام الباقر: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، إلاّ أنّ بين يديها سبحة، إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت.
[الحديث: 227] قال الإمام الباقر: أحبّ الوقت إلى الله عزّ وجلّ أوّله حين يدخل وقت الصلاة، فصلّ الفريضة، فإن لم تفعل فإنّك في وقت منهما حتى تغيب الشمس (5).
[الحديث: 228] قيل للإمام الباقر: أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة، فقال:
__________
(1) علل الشرائع: 605/ 79، وتفسير العياشي: 1/ 274/ 263.
(2) التهذيب: 2/ 252/ 999، والاستبصار: 1/ 256/ 920.
(3) التهذيب: 2/ 245/ 974، والاستبصار: 1/ 249/ 893، والعلل: 349/ 2.
(4) التهذيب: 2/ 251/ 994، والاستبصار: 1/ 256/ 917.
(5) التهذيب: 2/ 24/ 69.
أحكام الصلاة وشروطها (61)
لا، أتصلّي الأُولى قبل الزوال (1)؟
[الحديث: 229] قيل للإمام الباقر: من صلّى لغير القبلة، أو في يوم غيم لغير الوقت، فقال: يعيد (2).
[الحديث: 230] قال الإمام الباقر: وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة (3).
[الحديث: 231] سئل الإمام الباقر عن رجل صلّى الغداة بليل، غرّه من ذلك القمر، ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنّه صلّى بليل، فقال: يعيد صلاته (4).
[الحديث: 232] قال الإمام الباقر: لأن أُصلّي بعد ما مضى الوقت أحبّ إليّ من أن أُصليّ وأنا في شكّ من الوقت، وقبل الوقت (5).
[الحديث: 233] قال الإمام الباقر: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها (6).
[الحديث: 234] قيل للإمام الباقر: يتوارى القرص ويقبل الليل ثمّ يزيد الليل ارتفاعاً، وتستتر عنّا الشمس، وترتفع فوق الليل حمرة، ويؤذّن عندنا المؤذّنون، أفأُصلّي حينئذٍ وأفطر إن كنت صائما؟ أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل؟ فقال: أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة، وتأخذ بالحائطة لدينك (7).
[الحديث: 235] قال الإمام الباقر: وقت المغرب إذا غاب القرض، فإن رأيت بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة، ومضى صومك، وتكفّ عن الطعام إن كنت أصبت منه
__________
(1) الكافي: 3/ 524/ 9.
(2) من لا يحضره الفقيه: 1/ 180/ 855.
(3) من لا يحضره الفقيه: 2/ 75/ 327.
(4) التهذيب: 2/ 254/ 1008.
(5) من لا يحضره الفقيه: 1/ 144/ 670.
(6) الكافي: 3/ 278/ 2، والتهذيب: 2/ 29/ 84، والاستبصار: 1/ 265/ 956.
(7) التهذيب: 2/ 259/ 1031، والاستبصار: 1/ 264/ 952.
أحكام الصلاة وشروطها (62)
شيئاً (1).
[الحديث: 236] قال الإمام الباقر: وقت المغرب إذا غاب القرص (2).
[الحديث: 237] سئل الإمام الباقر عن وقت المغرب، فقال: إذا غاب كرسيّها، قيل: وما كرسيّها، فقال: قرصها، فقيل: متى يغيب قرصها، فقال: إذا نظرت إليه فلم تره (3).
[الحديث: 238] قال الإمام الباقر: إنّ لكلّ صلاة وقتين غير المغرب فإنّ وقتها واحد، ووقتها وجوبها، ووقت فوتها سقوط الشفق (4).
[الحديث: 239] سئل الإمام الباقر عن الرجل يصلّي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، فقالا: لا بأس به (5).
[الحديث: 240] قال الإمام الباقر: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس (6).
[الحديث: 241] سئل الإمام الباقر عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها، فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها .. ولا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة (7).
[الحديث: 242] قيل للإمام الباقر: رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصلّ صلاة ليلته تلك، فقال: يؤخّر القضاء ويصلّي صلاة ليلته تلك (8).
[الحديث: 243] قال الإمام الباقر: إذا دخل وقت صلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحقّ بوقتها، فليصلّها،
__________
(1) الكافي: 3/ 279/ 5.
(2) من لا يحضره الفقيه: 1/ 141/ 655.
(3) التهذيب: 2/ 27/ 79، والاستبصار: 1/ 262/ 942.
(4) الكافي: 3/ 280/ 9.
(5) التهذيب: 2/ 34/ 104.
(6) التهذيب: 2/ 36/ 114، والاستبصار: 1/ 275/ 998.
(7) التهذيب: 2/ 266/ 1059، والاستبصار: 1/ 286/ 1046.
(8) غياث سلطان الورى، وعنه في البحار: 87/ 27/ 4.
أحكام الصلاة وشروطها (63)
فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى (1).
[الحديث: 244] قال الإمام الباقر: إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى، فإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14]، وإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك فاتتك التي بعدها، فابدأ بالتي أنت في وقتها واقض الأخرى (2).
[الحديث: 245] سئل الإمام الكاظم عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس، وقد كان صلّى العصر، فقال: كان الإمام الباقر يقول: إن أمكنه أن يصلّيها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها، وإلاّ صلّى المغرب ثمّ صلاّها (3).
[الحديث: 246] قال الإمام الباقر: إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهن فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها، ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة .. فإن كنت قد صلّيت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصلّ الغداة أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها .. وإذا نسيت الظهر حتّى صلّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثمّ صلّ العصر، فإنما هي أربع مكان أربع وإن ذكرت أنّك لم تصلّ الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الأولى، ثمّ صلّ الركعتين الباقيتين وقم فصلّ العصر، وإن كنت قد ذكرت أنّك لم تصلّى العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصلّ العصر ثمّ صلّ المغرب، فإن كنت قد صلّيت المغرب فقم فصلّ العصر وإن كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثمّ
__________
(1) التهذيب: 2/ 266/ 1059.
(2) التهذيب: 2/ 172/ 686 و: 268/ 1070، والاستبصار: 1/ 287/ 1051.
(3) الكافي: 3/ 293/ 6، والتهذيب: 2/ 269/ 1073.
أحكام الصلاة وشروطها (64)
ذكرت العصر فانوها العصر، ثمّ قم فأتمها ركعتين، ثمّ تسلّم ثمّ تصلّي المغرب، فإن كنت قد صلّيت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصلّ المغرب، وإن كنت ذكرتها وقد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثمّ سلم ثم قم فصلّ العشاء الآخرة، فإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة، وإن كنت ذكرتها وأنت في الركعة الأولى أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثمّ قم فصلّ الغداة وأذّن وأقم، وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعاً فابدأ بهما قبل أن تصلّي الغداة، ابدأ بالمغرب ثمّ العشاء فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم الغداة ثمّ صلّ العشاء، وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصلّ الغداة ثمّ صلّ المغرب والعشاء، ابدأ بأوّلها، لأنّهما جميعاً قضاء أيّهما ذكرت فلا تصلّهما إلاّ بعد شعاع الشمس، قيل: ولم ذاك؟ فقال: لأنّك لست تخاف فوتها (1).
[الحديث: 247] سئل الإمام الباقر عن رجل دخل مع قوم ولم يكن صلّى هو الظهر والقوم يصلّون العصر يصلّي معهم؟ فقال: يجعل صلاته التي صلى معهم الظهر، ويصلّي هو بعد العصر (2).
[الحديث: 248] قال الإمام الصادق: الصلوات الخمس المفروضات من أقام حدودهنّ وحافظ على مواقيتهنّ لقي الله يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به الجنّة، ومن لم يقم حدودهنّ ولم يحافظ على مواقيتهنّ لقي الله ولا عهد له، إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له (3).
__________
(1) الكافي: 3/ 291/ 1.
(2) التهذيب: 2/ 271/ 1078.
(3) الكافي: 3/ 267/ 1، والتهذيب: 2/ 239/ 945.
أحكام الصلاة وشروطها (65)
[الحديث: 249] قال الإمام الصادق: من صلّى في غير وقت فلا صلاة له (1).
[الحديث: 250] قال الإمام الصادق: امتحنوا شيعتنا عند ثلاث: عند مواقيت الصلاة، كيف محافظتهم عليها، وعند أسرارهم، كيف حفظهم لها عند عدوّنا، وإلى أموالهم، كيف مواساتهم لإخوانهم فيها؟ (2).
[الحديث: 251] قال الإمام الصادق في قوله تعالى: {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} [الماعون: 5] أهي وسوسة الشيطان؟ فقال: لا، كلّ أحد يصيبه هذا ولكن أن يغفلها ويدع أن يصلّي في أوّل وقتها (3).
[الحديث: 252] سئل الإمام الصادق عن قول الله عزّ وجلّ: {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} [الماعون: 5]، فقال: هو الترك لها والتواني عنها (4).
[الحديث: 253] قال الإمام الصادق: إذا صلّيت في السفر شيئاً من الصلوات في غير وقتها فلا يضرّك (5).
[الحديث: 254] قال الإمام الصادق: ثلاثة نفر من خالصة الله عزّ وجلّ يوم القيامة: رجل زار أخاه في الله عزّ وجل فهو زور الله وعلى الله أن يكرم زوره، ويعطيه ما سأل، ورجل دخل المسجد فصلّى وعقّب انتظاراً للصلاة الأُخرى فهو ضيف الله وحقّ على الله أن يكرم ضيفه، والحاجّ والمعتمر فهما وفد الله وحقّ على الله أن يكرم وفده (6).
[الحديث: 255] قال الإمام الصادق: من أقام في مسجد بعد صلاته انتظاراً للصلاة فهو ضيف الله، وحقّ على الله أن يكرم ضيفه (7).
__________
(1) الكافي: 3/ 285/ 6.
(2) الخصال: 103/ 62.
(3) مجمع البيان: 5/ 548.
(4) مجمع البيان: 5/ 548.
(5) التهذيب: 3/ 235/ 616.
(6) مصادقة الإخوان: 56/ 2.
(7) المحاسن: 48/ 66.
أحكام الصلاة وشروطها (66)
[الحديث: 256] قال الإمام الصادق: إذا دخل وقت الصلاة فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال، فما أحبّ أن يصعد عمل أوّل من عملي، ولا يكتب في الصحيفة أحد أوّل منّي (1).
[الحديث: 257] قال الإمام الصادق: لكلّ صلاة وقتان، وأوّل الوقتين أفضلهما، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً، ولكنّه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلاّ من عذر أو علّة (2).
[الحديث: 258] ذكر الإمام الصادق أول الوقت وفضله، فقيل له: كيف أصنع بالثماني ركعات؟ فقال: خفّف ما استطعت (3).
[الحديث: 259] قال الإمام الصادق: لفضل الوقت الأوّل على الأخير خير للرجل من ولده وماله (4).
[الحديث: 260] قال الإمام الصادق: إنّ فضل الوقت الأوّل على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا (5).
[الحديث: 261] قال الإمام الصادق: أوّل الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله، والعفو لا يكون إلاّ عن ذنب (6).
[الحديث: 262] قال الإمام الصادق: من صلّى الصلوات المفروضات في أول وقتها وأقام حدودها رفعها الملك إلى السماء بيضاء نقية وهي تهتف به، تقول: حفظك الله كما حفظتني واستودعك الله كما استودعتني ملكاً كريماً، ومن صلاّها بعد وقتها من غير علّة
__________
(1) التهذيب: 2/ 41/ 131.
(2) التهذيب: 2/ 39/ 123، والاستبصار: 1/ 276/ 1003.
(3) الكافي: 3/ 274/ 8.
(4) الكافي: 3/ 274/ 7.
(5) الكافي: 3/ 274/ 6.
(6) من لا يحضره الفقيه: 1/ 140/ 651.
أحكام الصلاة وشروطها (67)
فلم يقم حدودها رفعها الملك سوداء مظلمة وهي تهتف به: ضيّعتني ضيعك الله كما ضيّعتني، ولا رعاك الله كما لم ترعني (1).
[الحديث: 263] قال الإمام الصادق: لا يفوّت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتى تغرب الشمس، ولا صلاة اللّيل حتى يطلع الفجر، وذلك للمضطر والعليل والناسي (2).
[الحديث: 264] سئل الإمام الصادق عن وقت الظهر والعصر، فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعاً، إلاّ أنّ هذه قبل هذه، ثمّ أنت وقت منهما جميعاً حتى تغيب الشمس (3).
[الحديث: 265] قال الإمام الصادق: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر، وبقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس (4).
[الحديث: 266] قيل للإمام الصادق: يكون أصحابنا مجتمعين في منزل الرجل منّا، فيقوم بعضنا يصلّي الظهر، وبعضنا يصلّي العصر، وذلك كلّه في وقت الظهر، فقال: لا بأس، الأمر واسع بحمد الله ونعمته (5).
[الحديث: 267] عن زرارة قال: كنت قاعداً عند الإمام الصادق أنا وحمران بن أعين، فقال له حمران: ما تقول فيما يقوله زرارة وقد خالفته فيه؟ فقال الإمام الصادق: ما
__________
(1) أمالي الصدوق: 211/ 10.
(2) من لا يحضره الفقيه: 1/ 232/ 1030.
(3) التهذيب: 2/ 24/ 68 و 19/ 51.
(4) التهذيب: 2/ 25/ 70، والاستبصار: 1/ 261/ 936.
(5) قرب الإسناد: 77.
أحكام الصلاة وشروطها (68)
هو، فقال: يزعم أنّ مواقيت الصلاة كانت مفوّضه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الّذي وضعها، فقال: فما تقول أنت؟ قال: إنّ جبريل عليه السلام أتاه في اليوم الأوّل بالوقت الأوّل، وفي اليوم الأخير بالوقت الأخير، ثمّ قال جبريل عليه السلام: ما بينهما وقت، فقال الإمام الصادق: يا حمران فإنّ زرارة يقول: إنّ جبريل إنما جاء مشيراً على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصدق زرارة، إنّما جعل الله ذلك إلى محمّد صلى الله عليه وآله وسلم فوضعه، وأشار جبريل عليه به (1).
[الحديث: 268] قيل للإمام الصادق: يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلّي الظهر، وبعضهم يصلّي العصر، فقال: كلّ واسع (2).
[الحديث: 269] قال الإمام الصادق: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلّي الظهر على ذراع، والعصر على نحو ذلك (3).
[الحديث: 270] سئل الإمام الصادق عن أفضل وقت الظهر، فقال: ذراع بعد الزوال، قيل: في الشتاء والصيف سواء، فقال: نعم (4).
[الحديث: 271] قال الإمام الصادق: في كتاب الإمام علي القامة ذراع، والقامتان الذراعان (5).
[الحديث: 272] قال الإمام الصادق: إنّ الموتور أهله وماله من ضيّع صلاة العصر، قيل: وما الموتور؟ فقال: لا يكون له أهل ولا مال في الجنّة، قيل: وما تضييعها؟ فقال: يدعها حتى تصفرّ وتغيب (6).
[الحديث: 273] قال الإمام الصادق: العصر على ذراعين، فمن تركها حتى تصير
__________
(1) الكافي: 3/ 273/ 1.
(2) التهذيب: 2/ 251/ 997، والاستبصار: 1/ 256/ 918.
(3) التهذيب: 2/ 248/ 987، والاستبصار: 1/ 253/ 910.
(4) التهذيب: 2/ 249/ 988، والاستبصار: 1/ 254/ 911.
(5) التهذيب: 2/ 251/ 995، والاستبصار: 1/ 251/ 900.
(6) التهذيب: 2/ 256/ 1018، والاستبصار: 1/ 259/ 930.
أحكام الصلاة وشروطها (69)
على ستّة أقدام فذلك المضيّع (1).
[الحديث: 274] قال الإمام الصادق: لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس (2).
[الحديث: 275] عن سماعة قال: قلت للإمام الصادق: جعلت فداك، متى وقت الصلاة؟ فأقبل يلتفت يميناً وشمالاً كأنّه يطلب شيئاً، فلمّا رأيت ذلك تناولت عوداً، فقيل: هذا تطلب، فقال: نعم، فأخذ العود فنصب بحيال الشمس، ثمّ قال: إنّ الشمس إذا طلعت كان الفيء طويلاً، ثمّ لا يزال ينقص حتّى تزول، فإذا زالت زادت، فإذا استبنت الزيادة فصلّ الظهر، ثمّ تمهّل قدر ذراع وصلّ العصر (3).
[الحديث: 276] قال الإمام الصادق: إيّاك أن تصلّي قبل أن تزول، فإنّك تصلّي في وقت العصر خير لك من أن تصلّي قبل أن تزول (4).
[الحديث: 277] قال الإمام الصادق: من صلّى في غير وقت فلا صلاة له (5).
[الحديث: 278] قال الإمام الصادق: لأن أُصلّي الظهر في وقت العصر أحبّ إلّي من أن أصلّي قبل أن تزول الشمس، فإنّي إذا صلّيت قبل أن تزول الشمس لم تحسب لي، وإذا صلّيت في وقت العصر حسبت لي (6).
[الحديث: 279] سئل الإمام الصادق عن وقت المغرب، فقال: إنّ الله يقول في كتابه لإبراهيم عليه السلام: {فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي} [الأنعام: 76] فهذا أوّل
__________
(1) التهذيب: 2/ 256/ 1016، والاستبصار: 1/ 259/ 928.
(2) التهذيب: 2/ 256/ 1015 والاستبصار: 1/ 260/ 933.
(3) التهذيب: 2/ 27/ 75.
(4) التهذيب: 2/ 141/ 549.
(5) التهذيب: 2/ 254/ 1005.
(6) التهذيب: 2/ 254/ 1006.
أحكام الصلاة وشروطها (70)
الوقت، وآخر ذلك غيبوبة الشفق، وأوّل وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق اللّيل يعني نصف اللّيل (1).
[الحديث: 280] قال الإمام الصادق: إني أُحبّ إذا صلّيت المغرب أن أرى في السماء كوكباً (2).
[الحديث: 281] قال الإمام الصادق: إذا تغيّرت الحمرة في الأُفق، وذهبت الصفرة، وقبل أن تشتبك النجوم (3).
[الحديث: 282] قال الإمام الصادق: مسّوا بالمغرب قليلاً فإنّ الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا (4).
[الحديث: 283] عن جارود قال: قالي لي الإمام الصادق: يا جارود، يُنصحون فلا يقبلون، وإذا سمعوا بشيء نادوا به، أو حُدّثوا بشيء أذاعوه، قلت لهم: مسّوا بالمغرب قليلاً فتركوها حتى اشتبكت النجوم، فأنا الآن أصلّيها إذا سقط القرص (5).
[الحديث: 284] قال الإمام الصادق: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها (6).
[الحديث: 285] قال الإمام الصادق: إذا غابت الشمس فقد حلّ الإفطار ووجبت الصلاة، وإذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل (7).
[الحديث: 286] قال الإمام الصادق: وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم (8).
__________
(1) من لا يحضره الفقيه: 1/ 141/ 657.
(2) التهذيب: 2/ 261/ 1040، والاستبصار: 1/ 268/ 971.
(3) التهذيب: 2/ 257/ 1024.
(4) التهذيب: 2/ 258/ 1030، والاستبصار: 1/ 264/ 951.
(5) التهذيب: 2/ 259/ 1032.
(6) الكافي: 3/ 279/ 7.
(7) من لا يحضره الفقيه: 1/ 142/ 662.
(8) التهذيب: 2/ 257/ 1023، والاستبصار: 1/ 263/ 948.
أحكام الصلاة وشروطها (71)
[الحديث: 287] قال الإمام الصادق: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل (1).
[الحديث: 288] قال الإمام الصادق: من نام قبل أن يصلّي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف اللّيل فليقض صلاته وليستغفر الله (2).
[الحديث: 289] سئل الإمام الصادق عن وقت المغرب، فقال: إنّ جبريل عليه السلام أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكلّ صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فإنّ وقتها واحد، وإنّ وقتها وجوبها (3).
[الحديث: 290] قال الإمام الصادق: ملعون ملعون من أخّر المغرب طلباً لفضلها (4).
[الحديث: 291] قال الإمام الصادق: أمّا أبو الخطّاب فكذب وقال: إنّي أمرته أن لا يصلي هو وأصحابه المغرب حتى يروا كوكب كذا يقول له: القيداني، والله إنّ ذلك الكوكب ما أعرفه (5).
[الحديث: 292] قال الإمام الصادق: وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل (6).
[الحديث: 293] قال الإمام الصادق: وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل (7).
[الحديث: 294] قال الإمام الصادق: لا بأس أن تؤخّر المغرب في السفر حتى يغيب
__________
(1) التهذيب: 2/ 28/ 82، والاستبصار: 1/ 263/ 945.
(2) التهذيب: 2/ 276/ 1097.
(3) الكافي: 3/ 280/ 8.
(4) من لا يحضره الفقيه: 1/ 142/ 660.
(5) رجال الكشي: 2/ 494/ 407.
(6) الكافي: 3/ 431/ 5.
(7) الكافي: 3/ 281/ 14.
أحكام الصلاة وشروطها (72)
الشفق (1).
[الحديث: 295] قال الإمام الصادق: أنت في وقتٍ من المغرب في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس (2).
[الحديث: 296] قيل للإمام الصادق: أكون مع هؤلاء وأنصرف من عندهم عند المغرب فأمرّ بالمساجد فأقيمت الصلاة، فإن أنا نزلت أُصلّي معهم لم أستمكن من الأذان والإقامة وافتتاح الصلاة، فقال: ائت منزلك وانزع ثيابك وإن أردت أن تتوضأ فتوضّأ وصلّ فإنّك في وقت إلى ربع الليل (3).
[الحديث: 297] سئل الإمام الصادق عن صلاة المغرب إذا حضرت، هل يجوز أن تؤخّر ساعة؟ فقال: لا بأس، إن كان صائما أفطر، ثمّ صلّى، وإن كانت له حاجة قضاها ثمّ صلّى (4).
[الحديث: 298] قيل للإمام الصادق: أكون في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أُريد المنزل فإن أخّرت الصلاة حتى أُصلّي في المنزل كان أمكن لي، وأدركني المساء أفأُصلّي في بعض المساجد؟ فقال: صلّ في منزلك (5).
[الحديث: 299] قيل للإمام الصادق: في المغرب إنّا ربما صلينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل أوقد سترنا منها الجبل، فقال: ليس عليك صعود الجبل (6).
[الحديث: 300] عن أبي أسامة قال: صعدت مرّة جبل أبي قبيس والناس يصلّون
__________
(1) التهذيب: 2/ 35/ 108، والاستبصار: 1/ 272/ 984.
(2) التهذيب: 3/ 234/ 611.
(3) التهذيب: 2/ 30/ 91.
(4) التهذيب: 2/ 31/ 93، 265/ 1055، والاستبصار: 1/ 266/ 963.
(5) التهذيب: 2/ 31/ 92.
(6) التهذيب: 2/ 29/ 87 و 264/ 1054، والاستبصار: 1/ 266/ 962.
أحكام الصلاة وشروطها (73)
المغرب، فرأيت الشمس لم تغب إنّما توارت خلف الجبل عن الناس، فلقيت الإمام الصادق فأخبرته بذلك، فقال لي: ولم فعلت ذلك؟! بئس ما صنعت، إنّما تصلّيها إذا لم ترها خلف جبل، غابت أو غارت ما لم يتجللها سحاب أو ظلمة تظلّها، وإنّما عليك مشرقك ومغربك، وليس على الناس أن يبحثوا (1).
[الحديث: 301] قال الإمام الصادق: أخّر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من الليالي العشاء الآخرة ما شاء الله، فجاء عمر فدقّ الباب، فقال: يا رسول الله، نام النساء نام الصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ليس لكم أن تؤذوني ولا تأمروني، وإنّما عليكم أن تسمعوا وتطيعوا (2).
[الحديث: 302] قال الإمام الصادق: لا بأس أن تؤخّر المغرب في السفر حتّى يغيب الشفق، ولا بأس بأن تعجّل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق (3).
[الحديث: 303] سئل الإمام الصادق: نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علّة، فقال: لا بأس (4).
[الحديث: 304] قال الإمام الصادق: إذا صلّيت وأنت ترى أنّك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك (5).
[الحديث: 305] قال الإمام الصادق: وقت الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً لكنّه وقت لمن شغل أو نسي أو نام (6).
[الحديث: 306] قيل للإمام الصادق: متى يحرم الطعام على الصائم وتحل صلاة
__________
(1) التهذيب: 2/ 264/ 1053، والاستبصار: 1/ 266/ 961.
(2) التهذيب: 2/ 28/ 81.
(3) التهذيب: 2/ 35/ 180، والاستبصار: 1/ 272/ 984.
(4) التهذيب: 2/ 263/ 1047، والاستبصار: 1/ 272/ 982.
(5) التهذيب: 2/ 35/ 110.
(6) الكافي: 3/ 283/ 5.
أحكام الصلاة وشروطها (74)
الفجر؟ فقال: إذا اعترض الفجر فكان كالقبطيّة البيضاء، فثمّ يحرم الطعام على الصائم وتحل صلاة الفجر قيل: أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس، فقال: هيهات أين يذهب بك، تلك صلاة الصبيان (1).
[الحديث: 307] قال الإمام الصادق: الصبح هو الذي إذا رأيته كان معترضاً كأنّه بياض نهر سوراء (2).
[الحديث: 308] قال الإمام الصادق: إن صلّى من الغداة ركعة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ الصلاة وقد جازت صلاته، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلّي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلّ حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها (3).
[الحديث: 309] عن صفوان الجمّال قال: صلّى بنا الإمام الصادق الظهر والعصر عندما زالت الشمس بأذان وإقامتين، وقال: إني على حاجة فتنفّلوا (4).
[الحديث: 310] عن الإمام الصادق أن أباه (الإمام الباقر) كان يأمر الصبيان يجمعون بين الصلاتين: الأولى والعصر، والمغرب والعشاء، يقول: ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا (5).
[الحديث: 311] قال الإمام الصادق: إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلّى الظهر والعصر في مكان واحد من غير علّة ولا سبب، فقال له عمر ـ وكان أجرأ القوم عليه ـ: أحدث في الصلاة شيء، فقال: لا، ولكن أردت أن أوسّع على أُمّتي (6).
[الحديث: 312] قيل للإمام الصادق: أجمع بين الصلاتين من غير علّة، فقال: قد
__________
(1) من لا يحضره الفقيه: 2/ 81/ 361، والتهذيب: 4/ 185/ 514.
(2) من لا يحضره الفقيه: 1/ 317/ 1440.
(3) التهذيب: 2/ 262/ 1044.
(4) الكافي: 3/ 287/ 5.
(5) قرب الإسناد: 12.
(6) علل الشرائع: 321.
أحكام الصلاة وشروطها (75)
فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أراد التخفيف عن أمّته (1).
[الحديث: 313] قال الإمام الصادق: صلّى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة، وصلّى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علّة في جماعة، وإنّما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليتّسع الوقت على أمّته (2).
[الحديث: 314] قيل للإمام الصادق: الرجل يأتي المسجد وقد صلّى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوّع؟ فقال: إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله ثمّ ليتطوّع ما شاء ألا هو موسّع أن يصلّي الإنسان في أوّل دخول وقت الفريضة النوافل، إلاّ أن يخاف فوت الفريضة والفضل إذا صلّى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أوّل الوقت للفريضة، وليس بمحظور عليه أن يصلّي النوافل من أوّل الوقت إلى قريب من آخر الوقت (3).
[الحديث: 315] سئل الإمام الصادق عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس، فقال: يصلّي ركعتين، ثمّ يصلّي الغداة (4).
[الحديث: 316] سئل الإمام الصادق عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس، أيصلّي حين يستيقظ، أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال: يصلّي حين يستيقظ، قيل: يوتر أو يصلّي الركعتين، فقال: بل يبدأ بالفريضة (5).
[الحديث: 317] قال الإمام الصادق: إن نام رجل ولم يصلّ صلاة المغرب والعشاء
__________
(1) علل الشرائع: 321.
(2) الكافي: 3/ 286/ 1.
(3) الكافي: 3/ 288/ 3.
(4) التهذيب: 2/ 265/ 1057، والاستبصار: 1/ 286/ 1048.
(5) التهذيب: 2/ 265/ 1056، والاستبصار: 1/ 286/ 1047.
أحكام الصلاة وشروطها (76)
أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلّ الفجر ثمّ المغرب ثمّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلّ المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها، ثمّ ليصلّها.
[الحديث: 318] سئل الإمام الصادق عن الرجل تفوته المغرب حتى تحضر العتمة، فقال: إن حضرت العتمة وذكر أنّ عليه صلاة المغرب، فإن أحبّ أن يبدأ بالمغرب بدأ، وإن أحبّ بدأ بالعتمة ثمّ صلّى المغرب بعد (1).
[الحديث: 319] قيل للإمام الصادق: تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب ويذكر بعد العشاء، فقال: يبدأ بصلاة الوقت الذي هو فيه، فإنّه لا يأمن الموت فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل، ثمّ يقضي ما فاته الأوّل فالأوّل (2).
[الحديث: 320] سئل الإمام الصادق عن رجل نسي الظهر حتّى دخل وقت العصر، فقال: يبدأ بالظهر وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلاّ أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثمّ تقضي التي نسيت (3).
[الحديث: 321] سئل الإمام الصادق عن رجل نسي صلاة حتّى دخل وقت صلاة أُخرى؟ فقال: إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلّى حين يذكرها، فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمّها بركعة ثمّ صلى المغرب ثمّ صلّى العتمة بعدها، وإن كان صلّى العتمة وحده فصلّى منها ركعتين ثمّ ذكر أنّه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثمّ يصلّي العتمة بعد ذلك (4).
__________
(1) الاستبصار: 1/ 288/ 1053.
(2) المعتبر: 236.
(3) الكافي: 3/ 292/ 2.
(4) الكافي: 3/ 293/ 5.
أحكام الصلاة وشروطها (77)
[الحديث: 322] سئل الإمام الصادق عن رجل نسي أن يصلّي الأُولى حتّى صلّى العصر، فقال: فليجعل صلاته التي صلّى الأُولى ثمّ ليستأنف العصر (1).
[الحديث: 323] قال الإمام الكاظم: الصلوات المفروضات في أوّل وقتها إذا أُقيم حدودها أطيب ريحاً من قضيب الآس حين يؤخذ من شجره في طيبه وريحه وطراوته، فعليكم بالوقت الأوّل (2).
[الحديث: 324] قال الإمام الرضا: إذا دخل الوقت عليك فصلّها فإنّك لا تدري ما يكون (3).
[الحديث: 325] قال الإمام الرضا: إنّما جعلت الصلوات في هذه الأوقات ولم تقدّم ولم تؤخّر لأنّ الأوقات المشهورة المعلومة التي تعمّ أهل الأرض فيعرفها الجاهل والعالم أربعة: غروب الشمس مشهور معروف تجب عنده المغرب الشفق مشهور تجب عنده العشاء، وطلوع الفجر معلوم مشهور تجب عنده الغداة، وزوال الشمس مشهور معلوم يجب عنده الظهر، ولم يكن للعصر وقت معلوم مشهور مثل هذه الأوقات الأربعة فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها، وعلّة أخرى: أنّ الله عزّ وجلّ أحبّ أن يبدأ الناس في كلّ عمل أوّلاً بطاعته وعبادته، فأمرهم أوّل النهار أن يبدؤوا بعبادته، ثمّ ينتشروا فيما أحبّوا من مرمّة دنياهم فأوجب صلاة الغداة عليهم، فإذا كان نصف النهار وتركوا ما كانوا فيه من الشغل وهو وقت يضع الناس فيه ثيابهم ويستريحون ويشتغلون بطعامهم وقيلولتهم
__________
(1) التهذيب: 2/ 269/ 1074، والاستبصار: 1/ 287/ 1052.
(2) التهذيب: 2/ 40/ 128.
(3) التهذيب: 2/ 272/ 1082.
أحكام الصلاة وشروطها (78)
فأمرهم أن يبدؤوا أولاً بذكره وعبادته فأوجب عليهم الظهر، ثمّ يتفرّغوا لما أحبّوا من ذلك فإذا قضوا وطرهم وأرادوا الانتشار في العمل آخر النهار بدأوا أيضاً بعبادته، ثمّ صاروا إلى ما أحبّوا من ذلك فأوجب عليهم العصر، ثمّ ينتشرون فيما شاءوا من مرمّة دنياهم، فإذا جاء الليل ووضعوا زينتهم وعادوا إلى أوطانهم ابتدؤا أولاً بعبادة ربّهم، ثمّ يتفرّغون لما أحبّوا من ذلك، فأوجب عليهم المغرب، فإذا جاء وقت النوم وفرغوا ممّا كانوا به مشتغلين أحبّ أن يبدؤا أوّلاً بعبادته وطاعته ثمّ يصيرون إلى ما شاءوا أن يصيروا إليه من ذلك فيكون قد بدأوا في كلّ عمل بطاعته وعبادته، فأوجب عليهم العتمة، فإذا فعلوا ذلك لم ينسوه ولم يغفلوا عنه ولم تقس قلوبهم، ولم تقلّ رغبتهم، ولمّا لم يكن للعصر وقت مشهور مثل تلك الأوقات أوجبها بين الظهر والمغرب، ولم يوجبها بين العتمة والغداة وبين الغداة والظهر، لأنّه ليس وقت على الناس أخفّ ولا أيسر ولا أحرى أن يعمّ فيه الضعيف والقوي بهذه الصلاة من هذا الوقت، وذلك أنّ الناس عامّتهم يشتغلون في أوّل النهار بالتجارات والمعاملات والذهاب في الحوائج وإقامة الأسواق، فأراد الله أن لا يشغلهم عن طلب معاشهم ومصلحة دنياهم، وليس يقدر الخلق كلّهم على قيام الليل ولا يشعرون به ولا ينتبهون لوقته لو كان واجباً ولا يمكنهم ذلك، فخفّف الله عنهم ولم يكلّفهم ولم يجعلها في أشدّ الأوقات عليهم، ولكن جعلها في أخفّ الأوقات عليهم كما قال الله عزّ وجلّ: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185] (1).
__________
(1) علل الشرائع: 263، وعيون أخبار الإمام الرضا: 2/ 109/ 1.
أحكام الصلاة وشروطها (79)
ثالثا ـ ما ورد حول الأذان والإقامة
نتناول في هذا المبحث ما ورد من الأحاديث التي تبين الأحكام المرتبطة بالأذان والإقامة باعتبارهما من السنن التي تتناسب مع الدعوة إلى الصلاة، وإليهما الإشارة بقوله تعالى: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ} [المائدة: 58]
ونحب أن نبين هنا أن صيغتيهما ـ مثل كل أو أكثر ما ورد في أحكام الصلاة ـ من الصيغ المتفق عليها بين المسلمين جميعا، والاختلاف الوارد في الواقع ناشئ عن اجتهادات واستحسانات، لا عن أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أئمة الهدى.
وقد ذكر الشيخ الصدوق هذا بعد أن ذكر صيغ الأذان، والتي سنراها عند عرض الأحاديث، فقد قال: هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه، والمفوضة قد وضعوا أخباراً وزادوا بها في الأذان محمد وآل محمد خير البرية مرتين، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمداً رسول الله: أشهد أن علياً ولي الله مرتين، ومنهم من روى بدل ذلك: أشهد أن علياً أمير المؤمنين حقاً مرتين، ولا شك أن علياً ولي الله وأنه أمير المؤمنين حقاً وأن محمداً وآله خير البرية، ولكن ذلك ليس في أصل الأذان، وإنما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض المدلسون أنفسهم في جملتنا (1).
ولهذا يتفق كل من يجيز الأذان بتلك الإضافات على وجوب اعتقاد أنها ليست من أصل الأذان، وإنما أضيفت لتصحيح الموقف من الإمام علي، سواء ضد المغالين في حقه؛ فيقال لهم: إن عليا هو ولي الله، وليس ربا أو نبيا أو مفوضا من الله .. أو ضد النواصب الذين أساءوا إليه، واستعملوا كل الوسائل لتشويهه.
__________
(1) من لا يحضره الفقيه: 1/ 188/897.
أحكام الصلاة وشروطها (80)
ونجد نفس الظاهرة في المدرسة السنية وخاصة في البيئات الصوفية، حث يضيفون إلى الأذان الكثير من الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مما لم يرد في الأحاديث، وذلك بناء على تصورهم إمكانية ذلك.
وبذلك، فإن المسألة بسيطة جدا، ولا تحتاج إلى كل ذلك النكير الذي نجده من أولئك الذين يجعلون من تلك الصيغ أسبابا لتكفير وتبديع إخوانهم.
[الحديث: 326] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا (1).
[الحديث: 327] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان حتى لا يسمع التأذين حتى إذا انقضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول: اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى (2).
[الحديث: 328] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء (الروحاء من المدينة على ستة وثلاثين ميلا) (3)
[الحديث: 329] عن أبي هريرة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقام بلال ينادي، فلما سكت، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة (4).
[الحديث: 330] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، ثم
__________
(1) البخاري (615)، ومسلم (437)، والنسائي 1/ 269 ومالك 1/ 126.
(2) البخاري (608)، ومسلم (389) 19.
(3) مسلم (388)
(4) النسائي 2/ 24، والحاكم 1/ 204.
أحكام الصلاة وشروطها (81)
صلوا علي فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة (1).
[الحديث: 331] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال حين يسمع النداء، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا كما وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة (2).
[الحديث: 332] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله. قال: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر قال: الله أكبر، الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة (3).
[الحديث: 333] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفرت له ذنوبه (4).
[الحديث: 334] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن (5).
__________
(1) مسلم (384)
(2) البخاري (614)
(3) مسلم (385)، وأبو داود (527)
(4) مسلم (386)
(5) البخاري (611)، ومسلم (383)
أحكام الصلاة وشروطها (82)
[الحديث: 335] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أذن سبع سنين محتسبا كتب الله له براءة من النار (1).
[الحديث: 336] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس وشاهد الصلاة في الجماعة يكتب له خمس وعشرون صلاة ويكفر عنه ما بينهما (2).
[الحديث: 337] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له بمد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى (3).
[الحديث: 338] قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال: قل مثل ما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه (4).
[الحديث: 339] عن عبد الله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة: أن أبا سعيد قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (5).
[الحديث: 340] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة (6).
[الحديث: 341] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أقسمت لبررت، إن أحب عباد الله إلى الله لرعاة الشمس والقمر ـ يعني: المؤذنين ـ وأنهم ليعرفون يوم القيامة بطول أعناقهم (7).
[الحديث: 342] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس
__________
(1) الترمذي (206)
(2) أبو داود (515)، والنسائي 2/ 12 - 13، وابن حبان في (صحيحه) (1666)
(3) النسائي 2/ 13.
(4) أبو داود (524) وابن حبان في (صحيحه) 4/ 593 (1695)
(5) البخاري (609)، النسائي 2/ 12.
(6) مسلم (387)
(7) الطبراني في الأوسط 5/ 106 (4808)
أحكام الصلاة وشروطها (83)
والقمر والنجوم لذكر الله (1).
[الحديث: 343] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المؤذنين والملبين يخرجون من قبورهم، يؤذن المؤذن، ويلبى الملبى (2).
[الحديث: 344] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤذن المحتسب كالشهيد المتشحط في دمه، يتمنى على الله ما يشتهي بين الأذان والاقامة (3).
[الحديث: 345] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أذن في قرية أمنها الله تعالى من عذابه ذلك اليوم (4).
[الحديث: 346] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أم قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة (5).
[الحديث: 347] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تفتح أبواب السماء لخمس: لقراءة القرآن، وللقاء الزحفين، ولنزول القطر، ولدعوة المظلوم، وللأذان (6).
[الحديث: 348] عن ميمونة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام بين صف الرجال والنساء، فقال: يا معشر النساء إذا سمعتن أذان هذا الحبشي وإقامته فقلن كما يقول، فإن لكن بكل حرف ألف ألف درجة (7).
[الحديث: 349] عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أسري به إلى السماء أوحي إليه
__________
(1) البزار في (المسند) 8/ 283 (3351)
(2) الطبراني في الأوسط 4/ 40 (3558)
(3) الطبراني في الأوسط 2/ 52 (1221)
(4) الطبراني في الكبير 1/ 257 (746)، والطبراني في الأوسط 4/ 83 (3671)
(5) الترمذي (1986)
(6) الطبراني في الأوسط 4/ 64 - 65 (3621)، (الصغير) 1/ 286 (471)
(7) الطبراني في الكبير 24/ 16 (28)
أحكام الصلاة وشروطها (84)
بالأذان، فنزل به فعلمه جبريل (1).
[الحديث: 350] عن أبي محذورة قال: قلت: يا رسول الله علمني سنة الأذان، فمسح مقدم رأسي قال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ترفع بها صوتك ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، تخفض بها صوتك، ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، وإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله (2).
[الحديث: 351] عن أبي محذورة قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإقامة مرتين مرتين: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله، إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله، فإذا أقمت فقلها مرتين: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة (3).
[الحديث: 352] عن أبي محذورة قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأذان تسعة عشر كلمة، والإقامة سبعة عشر كلمة، والأذان: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. والإقامة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد
__________
(1) الطبراني في الأوسط 9/ 100 (9247)
(2) أبو داود (501)، ومسلم (379)
(3) أبو داود بعد (501)، وابن خزيمة (385)
أحكام الصلاة وشروطها (85)
أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله (1).
[الحديث: 353] عن أبي محذورة قال: ألقى علي صلى الله عليه وآله وسلم التأذين بنفسه، قال: قل الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين، ثم قال: ارجع فمد من صوتك أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله (2).
[الحديث: 354] عن ابن عمر قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه كان يقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة (3).
[الحديث: 355] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تثويب في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر (4).
[الحديث: 356] عن ابن عمر قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى (5).
[الحديث: 357] عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لبلال: (إذا أذنت فترسل، وإذا
__________
(1) أبو داود (502) الترمذي (192)، النسائي 2/ 4، ابن ماجه (709)
(2) أبو داود (503)
(3) أبو داود (510)، والنسائي 2/ 3، والدارمي (1193)
(4) الترمذي (198)
(5) مسلم (380)
أحكام الصلاة وشروطها (86)
أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني (1).
[الحديث: 358] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تؤذن إلا متوضئا (2).
[الحديث: 359] عن عثمان بن أبي العاص قال: إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا (3).
[الحديث: 360] عن أبي أمامة: أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما قال: قد قامت الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أقامها الله وأدامها (4).
[الحديث: 361] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين؛ قالوا: يا رسول الله! لقد تركتنا نتنافس في الأذان بعدك، فقال: إنه يكون بعدي ـ أو بعدكم ـ قوم سفلتهم مؤذنوهم (5).
[الحديث: 362] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يغفر للمؤذن مد صوته وبصره، ويصدقه كل رطب ويابس، وله من كل من يصلي بأذانه حسنة (6).
[الحديث: 363] قال الإمام الباقر: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء فبلغ البيت المعمور، وحضرت الصلاة، فأذن جبريل عليه السلام وأقام، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصف الملائكة والنبيون خلف محمد صلى الله عليه وآله وسلم (7).
__________
(1) الترمذي (195)
(2) الترمذي (201)
(3) أبو داود (531)، والترمذي (209) وابن ماجة (714)
(4) أبو داود (528)
(5) أبو داود (517)، والترمذي (207)
(6) المقنعة: 15.
(7) الكافي: 3/ 302/1.
أحكام الصلاة وشروطها (87)
[الحديث: 364] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أذن في مصر من أمصار المسلمين سنة وجبت له الجنة (1).
[الحديث: 365] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: للمؤذن فيما بين الأذان والإقامة مثل أجر الشهيد المتشحط بدمه في سبيل الله، قيل: يا رسول الله، إنهم يجتلدون على الأذان، قال: كلا، إنه يأتي على الناس زمان يطرحون الأذان على ضعفائهم، وتلك لحوم حرمها الله على النار (2).
[الحديث: 366] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤذن المحتسب كالشاهر سيفه في سبيل الله، القاتل بين الصفين (3).
[الحديث: 367] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أذن عشرين عاماً بعثه الله يوم القيامة وله من النور مثل زنة السماء (4).
[الحديث: 368] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أذن عشر سنين أسكنه الله عز وجل مع إبراهيم الخليل في قبته أو في درجته (5).
[الحديث: 369] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة (6).
[الحديث: 370] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤذنون أمناء المؤمنين على صلاتهم، وصومهم، ولحومهم، ودمائهم، لا يسألون الله عز وجل شيئاً إلا أعطاهم، ولا يشفعون في شيء إلا شفعوا (7).
[الحديث: 371] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن ربك ليباهي الملائكة برجل يصبح في أرض
__________
(1) التهذيب: 2/ 283/1126.
(2) التهذيب: 2/ 283/1130.
(3) المحاسن: 48/ 68.
(4) من لا يحضره الفقيه: 1/ 190/905، وأماليه: 176.
(5) من لا يحضره الفقيه: 1/ 190/905، وأماليه: 176.
(6) عيون أخبار الإمام الرضا: 2/ 61/249.
(7) من لا يحضره الفقيه: 1/ 189/905.
أحكام الصلاة وشروطها (88)
قفراء فيؤذن، ثم يقيم، ثم يصلي، فيقول ربك للملائكة: انظروا إلى عبدي يصلي ولا يراه أحد غيري، فينزل سبعون ألف ملك يصلون وراءه، ويستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم .. وإذا كان العبد في أرض قفراء فتوضأ أو تيمم، ثم أذن وأقام وصلى، أمر الله الملائكة فصفوا خلفه صفاً لا يرى طرفاه، يركعون لركوعه، ويسجدون بسجوده، ويؤمنون على دعائه، ومن أقام ولم يؤذن لم يصل معه إلا ملكاه اللذان معه (1).
[الحديث: 372] قال الإمام الصادق: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤذنان، أحدهما بلال والآخر ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم أعمى، وكان يؤذن قبل الصبح، وكان بلال يؤذن بعد الصبح، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال، فغيرت العامة هذا الحديث عن جهته، وقالوا: إنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن بلالاً يؤذن بليل، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم (2).
[الحديث: 373] قال الإمام الصادق: كان بلال يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وابن أم مكتوم، وكان أعمى يؤذن بليل، ويؤذن بلال حين يطلع الفجر (3).
[الحديث: 374] عن الإمام الصادق، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: هذا ابن أم مكتوم وهو يؤذن بليل، فإذا أذن بلال فعند ذلك فأمسك، يعني في الصوم (4).
[الحديث: 375] عن الإمام الصادق قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لبلال إذا دخل الوقت: يا بلال اعل فوق الجدار، وارفع صوتك بالأذان (5).
[الحديث: 376] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس على المرأة أذان ولا إقامة (6).
__________
(1) أمالي الطوسي: 2/ 147.
(2) من لا يحضره الفقيه: 1/ 193/905.
(3) الكافي: 4/ 98/3.
(4) الكافي: 4/ 98/1.
(5) الكافي: 3/ 307/31.
(6) من لا يحضره الفقيه: 4/ 263/824.
أحكام الصلاة وشروطها (89)
[الحديث: 377] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يؤمكم أقرؤكم، ويؤذن لكم خياركم (1) .. وفي رواية: أفصحكم.
[الحديث: 378] قال الإمام الصادق: كان طول حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قامة، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول لبلال إذا أذن: اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان، فإن الله عز وجل قد وكل بالأذان ريحاً ترفعه إلى السماء، فإذا سمعته الملائكة قالوا: هذه أصوات أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بتوحيد الله عز وجل، فيستغفرون لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى يفرغوا من تلك الصلاة (2).
[الحديث: 379] قال الإمام الباقر: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبلغ البيت المعمور حضرت الصلاة، فأذن جبريل وأقام، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قيل: كيف أذن؟ فقال: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والإقامة مثلها، إلا أن فيها: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، بين حي على خير العمل، حي على خير العمل، وبين الله أكبر، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلالاً، فلم يزل يؤذن بها حتى قبض الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم (3).
[الحديث: 380] قال الإمام الصادق: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحضرت الصلاة فأذن جبريل عليه السلام، فلما قال: الله أكبر، الله أكبر، قالت الملائكة: الله أكبر، الله أكبر، فما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قالت الملائكة: خلع الأنداد، فلما قال: أشهد أن محمداً رسول الله، قالت الملائكة: نبي بعث، فلما قال: حي على الصلاة، قالت الملائكة: حث على عبادة
__________
(1) من لا يحضره الفقيه: 1/ 185/880.
(2) المحاسن: 48/ 67.
(3) التهذيب: 2/ 60/210، والاستبصار: 1/ 305/1134.
أحكام الصلاة وشروطها (90)
ربه، فلما قال: حي على الفلاح، قالت الملائكة: أفلح من اتبعه (1).
[الحديث: 381] عن الإمام علي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس (2).
[الحديث: 382] عن الإمام الباقر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين (3).
[الحديث: 383] قال الإمام الباقر: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمع المؤذن يؤذن، قال مثل ما يقوله في كل شيء (4).
[الحديث: 384] قال الإمام علي: يحشر المؤذّنون يوم القيامة طوال الأعناق (5).
[الحديث: 385] قال الإمام علي: المؤذن مؤتمن، والإمام ضامن (6).
[الحديث: 386] قال الإمام علي: من صلى بأذان وإقامة صلى خلفه صفان من الملائكة، لا يرى طرفاهما، ومن صلى بإقامة صلى خلفه ملك (7).
[الحديث: 387] قال الإمام علي: لا بأس بأن يؤذن المؤذن وهو جنب، ولا يقيم حتى يغتسل (8).
[الحديث: 388] قال الإمام الصادق: كان أمير المؤمنين (الإمام علي) يقول لأصحابه: من سجد بين الأذان والإقامة فقال في سجوده: سجدت لك خاضعاً خاشعاً ذليلاً، يقول الله: ملائكتي ـ وعزتي وجلالي ـ لأجعلن محبته في قلوب عبادي المؤمنين، وهيبته
__________
(1) من لا يحضره الفقيه: 1/ 183/864.
(2) التهذيب: 2/ 281/1118.
(3) التهذيب: 3/ 18/66.
(4) الكافي: 3/ 307/29.
(5) المحاسن: 49/ 68.
(6) التهذيب: 2/ 282/1121.
(7) من لا يحضره الفقيه: 1/ 186/889.
(8) التهذيب: 2/ 53/181.
أحكام الصلاة وشروطها (91)
في قلوب المنافقين (1).
[الحديث: 389] قال الإمام علي في تفسير الأذان: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله (2).
[الحديث: 390] دخل رجلان المسجد وقد صلى الناس فقال لهما الإمام علي: إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم (3).
[الحديث: 391] قال الإمام علي: إذا دخل رجل المسجد وقد صلى أهله فلا يؤذنن ولا يقيمن ولا يتطوع حتى يبدأ بصلاة الفريضة، ولا يخرج منه إلى غيره حتى يصلي فيه (4).
[الحديث: 392] عن محمد بن علي بن الحسين قال: كان الإمام علي يؤذن ويقيم غيره، وكان يقيم وقد أذن غيره (5).
[الحديث: 393] قال الإمام علي: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم (6).
[الحديث: 394] قال الإمام علي: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا علي، إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك، ولا تتخذن مؤذناً يأخذ على أذانه أجراً (7).
[الحديث: 395] قال الإمام الباقر: من أذن عشر سنين محتسباً يغفر الله له مد بصره
__________
(1) فلاح السائل: 152.
(2) معاني الأخبار: 38، والتوحيد: 238،.
(3) التهذيب: 2/ 281/1119.
(4) التهذيب: 3/ 56/195.
(5) من لا يحضره الفقيه: 1/ 189/902.
(6) التهذيب: 2/ 53/181، والاستبصار: 1/ 423/1632.
(7) التهذيب: 2/ 283/1129.
أحكام الصلاة وشروطها (92)
وصوته في السماء، ويصدّقه كل رطب ويابس سمعه، وله من كل من يصلي معه في مسجده سهم، وله من كل من يصلي بصوته حسنة (1).
[الحديث: 396] عن الإمام الباقر، أنه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن (2).
[الحديث: 397] قال الإمام الباقر: تجزيك إقامة في السفر (3).
[الحديث: 398] قال الإمام الباقر: أدنى ما يجزي من الأذان أن تفتتح الليل بأذان وإقامة، وتفتتح النهار بأذان وإقامة، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان (4).
[الحديث: 399] قال الإمام الباقر: إن كنت وحدك تبادر أمراً تخاف أن يفوتك تجزيك إقامة، إلا الفجر والمغرب، فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم، من أجل أنه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات (5).
[الحديث: 400] قيل للإمام الباقر: أيجزئ أذان واحد، فقال: إن صليت جماعة لم يجز إلا أذان وإقامة، وإن كنت وحدك تبادر أمراً تخاف أن يفوتك يجزئك إقامة إلا الفجر والمغرب (6).
[الحديث: 401] قال الإمام الباقر: تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد، قائماً أو قاعداً، وأينما توجهت، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئاً للصلاة (7).
[الحديث: 402] سئل الإمام الباقر عن الرجل، يؤذن على غير طهور، فقال: نعم (8).
__________
(1) التهذيب: 2/ 284/1131.
(2) التهذيب: 2/ 50/165.
(3) التهذيب: 2/ 52/172.
(4) من لا يحضره الفقيه: 1/ 186/885.
(5) الكافي: 3/ 303/9.
(6) الكافي: 3/ 303/9.
(7) من لا يحضره الفقيه: 1/ 183/866.
(8) التهذيب: 2/ 56/196.
أحكام الصلاة وشروطها (93)
[الحديث: 403] قال الإمام الباقر: إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام (1).
[الحديث: 404] سئل الإمام الباقر عن الرجل يؤذن وهو يمشي، أو على ظهر دابته، وعلى غير طهور، فقال: نعم، إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس (2).
[الحديث: 405] سئل الإمام الباقر عن الأذان جالساً، فقال: لا يؤذن جالساً إلا راكب أو مريض (3).
[الحديث: 406] قيل للإمام الباقر: النساء عليهن أذان؟ فقال: إذا شهدت الشهادتين فحسبها (4).
[الحديث: 407] قيل للإمام الباقر: المرأة، عليها أذان وإقامة؟ فقال: إن كانت سمعت أذان القبيلة فليس عليها أكثر من الشهادتين (5).
[الحديث: 408] قال الإمام الباقر: الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء، والإقامة حدراً (6).
[الحديث: 409] قال الإمام الباقر: لا يجزيك من الأذان إلا ما أسمعت نفسك، أو فهمته، وأفصح بالألف والهاء (7).
[الحديث: 410] قال الإمام الباقر: لا يجزئك من الأذان إلا ما أسمعت نفسك أو فهمته، وكلما اشتد صوتك من غير أن تجهد نفسك كان من يسمع أكثر، وكان أجرك في ذلك أعظم (8).
__________
(1) من لا يحضره الفقيه: 1/ 185/879.
(2) التهذيب: 2/ 56/196.
(3) التهذيب: 2/ 57/199، والاستبصار: 1/ 302/1120.
(4) التهذيب: 2/ 57/201.
(5) علل الشرائع: 355.
(6) لم يرد هذا النص في الكافي.
(7) من لا يحضره الفقيه: 1/ 184/875.
(8) من لا يحضره الفقيه: 1/ 184/875.
أحكام الصلاة وشروطها (94)
[الحديث: 411] قال الإمام الباقر: الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفاً، فعد ذلك بيده واحداً واحداً، الأذان ثمانية عشر حرفاً، والإقامة سبعة عشر حرفاً (1).
[الحديث: 412] قال الإمام الباقر: تفتتح الأذان بأربع تكبيرات، وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين (2).
[الحديث: 413] قال الإمام الباقر: إن بلالاً كان عبداً صالحاً فقال: لا أؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فترك يومئذ حي على خير العمل (3).
[الحديث: 414] قال الإمام الباقر: كان ابن النباح يقول في أذانه: حي على خير العمل، حي على خير العمل، فإذا رآه الإمام علي قال: مرحباً بالقائلين عدلاً، وبالصلاة مرحباً أهلاً (4).
[الحديث: 415] قال الإمام الباقر: الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة، الأذان واحداً واحداً والإقامة واحدة (5).
[الحديث: 416] عن أبي عبيدة الحذاء قال: رأيت الإمام الباقر، يكبر واحدة واحدة في الأذان، فقلت له: لم تكبر واحدة واحدة؟ فقال: لا بأس به إذا كنت مستعجلاً (6).
[الحديث: 417] قال لي الإمام الباقر: إن شئت زدت على التثويب حي على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم (7).
[الحديث: 418] سئل الإمام الباقر عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة، فقال: فليمض في صلاته فإنما الأذان سنة (8).
__________
(1) الكافي: 3/ 308/35.
(2) الكافي: 3/ 303/5.
(3) من لا يحضره الفقيه: 1/ 184/872.
(4) من لا يحضره الفقيه: 1/ 187/890.
(5) التهذيب: 2/ 62/219، والاستبصار: 1/ 308/1143.
(6) التهذيب: 2/ 62/216، والاستبصار: 1/ 307/1140.
(7) التهذيب: 2/ 63/224، والاستبصار: 1/ 309/1148.
(8) التهذيب: 2/ 285/1139، والاستبصار: 1/ 304/1130.
أحكام الصلاة وشروطها (95)
[الحديث: 419] عن أبي مريم الأنصاري قال: صلى بنا الإمام الباقر في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة، وقال: إني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك (1).
[الحديث: 420] عن عمرو بن خالد قال: كنا مع الإمام الباقر فسمع إقامة جارٍ له بالصلاة فقال: قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة، وقال: يجزئكم أذان جاركم (2).
[الحديث: 421] قال الإمام الباقر: تابع بين الوضوء .. وكذلك في الأذان والإقامة فابدأ بالأول فالأول، فإن قيل: حي على الصلاة قبل الشهادتين تشهدت ثم قيل: حي على الصلاة (3).
[الحديث: 422] قال الإمام الباقر: لا يجزيك من الأذان إلا ما أسمعت نفسك أو فهمته، وأفصح بالألف والهاء (4).
[الحديث: 423] قال الإمام الباقر: إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة (5).
[الحديث: 424] قال الإمام الباقر: لا تدعن ذكر الله عز وجل على كل حال، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول المؤذن (6).
[الحديث: 425] قيل للإمام الباقر: ما أقول إذا سمعت الأذان، فقال: اذكر الله مع كل ذاكر (7).
[الحديث: 426] قال الإمام الباقر: يؤذن الرجل وهو جالس، ولا يقيم إلا وهو
__________
(1) التهذيب: 2/ 280/1113.
(2) التهذيب: 2/ 285/1141.
(3) من لا يحضره الفقيه: 1/ 28/89.
(4) من لا يحضره الفقيه: 1/ 184/875.
(5) الكافي: 3/ 291/1.
(6) من لا يحضره الفقيه: 1/ 187/892.
(7) علل الشرائع: 284/ 2.
أحكام الصلاة وشروطها (96)
قائم .. وتؤذن وأنت راكب، ولا تقيم إلا وأنت على الأرض (1).
[الحديث: 427] قال الإمام الباقر: كان أبي (الإمام السجاد) ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم، ولو رددت ذلك لم يكن به بأس (2).
[الحديث: 428] قال الإمام الباقر: صل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره (3).
[الحديث: 429] قال الإمام الصادق: ينزل الوحي على نبيكم فتزعمون أنه أخذ الأذان من عبد الله بن زيد؟! (4).
[الحديث: 430] قال الإمام الصادق: إن من أطول الناس أعناقاً يوم القيامة المؤذنين (5).
[الحديث: 431] قال الإمام الصادق: صلّ الجمعة بأذان هؤلاء، فإنهم أشد شيء مواظبة على الوقت (6).
[الحديث: 432] قيل للإمام الصادق: أخاف أن نصلي يوم الجمعة قبل أن تزول الشمس، فقال: إنما ذلك على المؤذنين (7).
[الحديث: 433] قال الإمام الصادق: من صلى بأذان وإقامة صلى خلفه صفان من الملائكة، ومن صلى بإقامة بغير أذان صلى خلفه صف واحد من الملائكة، قيل: وكم مقدار كل صف؟ فقال: أقله ما بين المشرق إلى المغرب، وأكثره ما بين السماء والأرض (8).
__________
(1) التهذيب: 2/ 56/195، والاستبصار: 1/ 302/1119.
(2) التهذيب: 2/ 63/222، والاستبصار: 1/ 308/1146.
(3) من لا يحضره الفقيه: 1/ 184/875.
(4) الذكرى: 168.
(5) التهذيب: 2/ 284/1132.
(6) التهذيب: 2/ 284/1136.
(7) التهذيب: 2/ 284/1137.
(8) ثواب الأعمال: 54.
أحكام الصلاة وشروطها (97)
[الحديث: 434] قال الإمام الصادق: يجزي في السفر إقامة بغير أذان (1).
[الحديث: 435] سئل الإمام الصادق عن الرجل، هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ فقال: نعم، لا بأس به (2).
[الحديث: 436] قال الإمام الصادق: يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان (3).
[الحديث: 437] قال الإمام الصادق: لا تصلى الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة، ورخص في سائر الصلوات بالإقامة، والأذان أفضل (4).
[الحديث: 438] قال الإمام الصادق: إذا كان القوم لا ينتظرون أحداً اكتفوا بإقامة واحدة (5).
[الحديث: 439] قال الإمام الصادق: يقصر الأذان في السفر كما تقصر الصلاة، تجزي إقامة واحدة (6).
[الحديث: 440] قال الإمام الصادق: الأذان مثنى مثنى، والإقامة مثنى مثنى، ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة، في الحضر والسفر، لأنه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر، وتجزئك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل (7).
[الحديث: 441] قال الإمام الصادق: لا تدع الأذان في الصلوات كلها، فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر، فإنه ليس فيها تقصير (8).
__________
(1) من لا يحضره الفقيه: 1/ 189/900.
(2) التهذيب: 2/ 51/171.
(3) التهذيب: 2/ 50/166.
(4) التهذيب: 2/ 51/167، والاستبصار: 1/ 299/3.
(5) التهذيب: 2/ 50/164.
(6) التهذيب: 2/ 51/170.
(7) علل الشرائع: 337/ 1.
(8) التهذيب: 2/ 49/161، والاستبصار: 1/ 299/1104.
أحكام الصلاة وشروطها (98)
[الحديث: 442] قال الإمام الصادق: تجزئك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب (1).
[الحديث: 443] سئل الإمام الصادق عن الإقامة بغير أذان في المغرب، فقال: ليس به بأس، وما أحب أن يعتاد (2).
[الحديث: 444] قال الإمام الصادق: لا تنظر بأذانك وإقامتك إلا دخول وقت الصلاة، واحدر إقامتك حدراً (3).
[الحديث: 445] سئل الإمام الصادق عن الأذان قبل الفجر، فقال: إذا كان في جماعة فلا، وإذا كان وحده فلا بأس (4).
[الحديث: 446] سئل الإمام الصادق عن النداء قبل طلوع الفجر، فقال: لا بأس، وأما السنة مع الفجر، وإن ذلك لينفع الجيران، يعني قبل الفجر (5).
[الحديث: 447] قال الإمام الصادق: لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء، ولا يقيم إلا وهو على وضوء (6).
[الحديث: 448] قال الإمام الصادق: لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة (7).
[الحديث: 449] قيل للإمام الصادق: أيتكلم الرجل في الأذان؟ فقال: لا بأس، قيل: في الإقامة، قال: لا (8).
[الحديث: 450] قال الإمام الصادق: إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام، إلا
__________
(1) التهذيب: 2/ 51/168، والاستبصار: 1/ 300/1107.
(2) التهذيب: 2/ 51/169، والاستبصار: 1/ 300/1108.
(3) من لا يحضره الفقيه: 1/ 185/876.
(4) الكافي: 3/ 306/23.
(5) التهذيب: 2/ 53/178.
(6) الكافي: 3/ 304/11.
(7) التهذيب: 2/ 55/191، والاستبصار: 1/ 301/1112.
(8) التهذيب: 2/ 54/182، والاستبصار: 1/ 300/1110.
أحكام الصلاة وشروطها (99)
أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام (1).
[الحديث: 451] سئل الإمام الصادق عن المؤذن، أيتكلم وهو يؤذن؟ فقال: لا بأس حين يفرغ من أذانه (2).
[الحديث: 452] سئل الإمام الصادق عن الرجل، يتكلم في الإقامة، فقال: نعم، فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، فقد حرم الكلام على أهل المسجد، إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان (3).
[الحديث: 453] سئل الإمام الصادق عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته؟ فقال: لا بأس (4).
[الحديث: 454] قال الإمام الصادق: لا بأس أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة، وبعد ما يقيم إن شاء (5).
[الحديث: 455] قيل للإمام الصادق: أيتكلم الرجل بعدما تقام الصلاة؟ فقال: لا بأس (6).
[الحديث: 456] قال الإمام الصادق: لا بد من قعود بين الأذان والإقامة (7).
[الحديث: 457] قال الإمام الصادق: إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذن وأقم، وافصل بين الأذان والإقامة بقعود، أو بكلام، أو بتسبيح (8).
[الحديث: 458] سئل الإمام الصادق عن الرجل ينسى أن يفصل بين الأذان والإقامة بشيء حتى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة، فقال: ليس عليه شيء، وليس له أن
__________
(1) التهذيب: 2/ 55/190، والاستبصار: 1/ 302/1117.
(2) التهذيب: 2/ 54/183.
(3) التهذيب: 2/ 55/189، والاستبصار: 1/ 301/1116.
(4) التهذيب: 2/ 54/186، والاستبصار: 1/ 301/1113.
(5) التهذيب: 2/ 55/188.
(6) مستطرفات السرائر: 94/ 4.
(7) التهذيب: 2/ 64/226.
(8) التهذيب: 2/ 49/162.
أحكام الصلاة وشروطها (100)
يدع ذلك عمداً (1).
[الحديث: 459] سئل الإمام الصادق عن الذي يجزي من التسبيح بين الأذان والإقامة، فقال: يقول: الحمد لله (2).
[الحديث: 460] قال الإمام الصادق: بين كل أذانين قعدة، إلا المغرب، فإن بينهما نفساً (3).
[الحديث: 461] عن عبد الله بن مسكان قال: رأيت الإمام الصادق أذن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس (4).
[الحديث: 462] قيل للإمام الصادق: كم الذي يجزي بين الأذان والإقامة من القول، فقال: الحمد لله (5).
[الحديث: 463] قال الإمام الصادق: من السنة الجلسة بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة وصلاة المغرب وصلاة العشاء، ليس بين الأذان والإقامة سبحة، ومن السنة أن يتنفل بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر (6).
[الحديث: 464] عن أبي عمير، قال: رأيت الإمام الصادق أذن ثم أهوى للسجود، ثم سجد سجدة بين الأذان والإقامة، فلما رفع رأسه، وقال: يا أبا عمير، من فعل مثل فعلي غفر الله له ذنوبه كلها، ومن أذن ثم سجد فقال: لا إله إلا أنت ربي، سجدت لك خاضعاً خاشعاً، غفر الله له ذنوبه (7).
[الحديث: 465] قال الإمام الصادق: يقول الرجل إذا فرغ من الأذان وجلس:
__________
(1) التهذيب: 2/ 280/1114.
(2) التهذيب: 2/ 280/1114.
(3) الاستبصار: 1/ 309/1150، والتهذيب: 2/ 64/229.
(4) التهذيب: 2/ 285/1138.
(5) من لا يحضره الفقيه: 1/ 185/877.
(6) أمالي الطوسي: 2/ 306.
(7) فلاح السائل: 152.
أحكام الصلاة وشروطها (101)
اللهم اجعل قلبي باراً، ورزقي داراً، واجعل لي عند قبر نبيك قراراً ومستقراً (1).
[الحديث: 466] قال الإمام الصادق: تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد، قائماً أو قاعداً، وأينما توجهت، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئاً للصلاة (2).
[الحديث: 467] قال الإمام الصادق: إذا أذنت في الطريق أو في بيتك ثم أقمت في المسجد أجزأك (3).
[الحديث: 468] قال الإمام الصادق: لا بأس للمسافر أن يؤذن وهو راكب، ويقيم وهو على الأرض قائم (4).
[الحديث: 469] قيل للإمام الصادق: يؤذن الرجل وهو قاعد، فقال: نعم، ولا يقيم إلا وهو قائم (5).
[الحديث: 470] قال الإمام الصادق: لا بأس بأن تؤذن راكباً، أو ماشياً، أو على غير وضوء ولا تقيم وأنت راكب، أو جالس، إلا من علة، أو تكون في أرض ملصة (6).
[الحديث: 471] قال الإمام الصادق: لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش، ولا راكب، ولا مضطجع، إلا أن يكون مريضاً، وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة، فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة (7).
[الحديث: 472] سئل الإمام الصادق عن المرأة تؤذن للصلاة، فقال: حسن إن فعلت، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر، وأن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله (8).
__________
(1) الكافي: 3/ 308/32.
(2) من لا يحضره الفقيه: 1/ 183/866.
(3) من لا يحضره الفقيه: 1/ 189/901.
(4) التهذيب: 2/ 56/193.
(5) التهذيب: 2/ 56/194، والاستبصار: 1/ 302/1118.
(6) التهذيب: 2/ 56/192.
(7) الكافي: 3/ 306/21.
(8) التهذيب: 2/ 58/202.
أحكام الصلاة وشروطها (102)
[الحديث: 473] سئل الإمام الصادق عن المرأة، أعليها أذان وإقامة؟ فقال: لا (1).
[الحديث: 474] قال الإمام الصادق: إقامة المرأة أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله (2).
[الحديث: 475] قال الإمام الصادق: ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة، وتكفيها الشهادتان، ولكن إذا أذنت وأقامت فهو أفضل (3).
[الحديث: 476] قال الإمام الصادق: ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولا جمعة ولا جماعة (4).
[الحديث: 477] قال الإمام الصادق: الأذان والإقامة مجزومان (5).
[الحديث: 478] قال الإمام الصادق: إذا أذنت فلا تخفين صوتك، فإن الله يأجرك مد صوتك فيه (6).
[الحديث: 479] قال الإمام الصادق: من السنة إذا أذن الرجل أن يضع إصبعيه في أذنيه (7).
[الحديث: 480] الإمام الصادق يقول: الأذان مثنى مثنى، والإقامة مثنى مثنى (8).
[الحديث: 481] سئل الإمام الصادق عن الأذان، فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على
__________
(1) التهذيب: 2/ 57/200.
(2) الكافي: 3/ 305/19.
(3) من لا يحضره الفقيه: 1/ 194/909.
(4) من لا يحضره الفقيه: 1/ 194/907.
(5) من لا يحضره الفقيه: 1/ 184/874.
(6) التهذيب: 2/ 58/205.
(7) من لا يحضره الفقيه: 1/ 184/873.
(8) الكافي: 3/ 303/4.
أحكام الصلاة وشروطها (103)
خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله (1).
[الحديث: 482] عن المعلى بن خنيس قال: سمعت الإمام الصادق يؤذن فقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله (2).
[الحديث: 483] قال الإمام الصادق: الأذان مثنى مثنى، والإقامة واحدة (3).
[الحديث: 484] حكى الإمام الصادق الأذان، فقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والإقامة كذلك (4).
[الحديث: 485] قال الإمام الصادق: الأذان: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله .. وقال في آخره: لا إله إلا الله مرة (5).
[الحديث: 486] قال الإمام الصادق: لأن أقيم مثنى مثنى أحب إلي من أن أؤذن وأقيم واحداً واحداً (6).
[الحديث: 487] قال الإمام الصادق: الإقامة مرة مرة إلا قول الله أكبر الله أكبر فإنه
__________
(1) التهذيب: 2/ 59/209، والاستبصار: 1/ 305/1133.
(2) الاستبصار: 1/ 306/1136.
(3) التهذيب: 2/ 61/214، والاستبصار: 2/ 307/1138.
(4) التهذيب: 2/ 60/211، والاستبصار: 1/ 306/1135.
(5) المعتبر: 166.
(6) التهذيب: 2/ 62/218، والاستبصار: 1/ 308/1142.
أحكام الصلاة وشروطها (104)
مرتان (1).
[الحديث: 488] قال الإمام الصادق: يجزئك من الإقامة طاق طاق في السفر (2).
[الحديث: 489] سئل الإمام الصادق عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة؟ فقال: ما نعرفه (3).
[الحديث: 490] قال الإمام الصادق: النداء والتثويب في الإقامة من السنة (4).
[الحديث: 491] قال الإمام الصادق: إذا كنت في أذان الفجر فقل: الصلاة خير من النوم بعد حي على خير العمل، ولا تقل في الإقامة الصلاة خير من النوم إنما هذا في الأذان (5).
[الحديث: 492] قال الإمام الصادق: لو أن مؤذناً أعاد في الشهادة وفي حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماماً يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس (6).
[الحديث: 493] قال الإمام الصادق: الأذان ترتيل، والإقامة حدر (7).
[الحديث: 494] سئل الإمام الصادق عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلم، فقال: ليس عليه أن يعيد الأذان فليدخل معهم في أذانهم، فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان (8).
[الحديث: 495] قيل للإمام الصادق: الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم، أيؤذن ويقيم، فقال: إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم، وإن كان تفرق
__________
(1) التهذيب: 2/ 61/215، والاستبصار: 1/ 307/1139.
(2) التهذيب: 2/ 62/220، والاستبصار: 1/ 308/1144.
(3) التهذيب: 2/ 63/223.
(4) التهذيب: 2/ 62/221، والاستبصار: 1/ 308/1145.
(5) المعتبر: 166.
(6) الكافي: 3/ 308/34.
(7) الكافي: 3/ 306/23.
(8) الكافي: 3/ 304/12.
أحكام الصلاة وشروطها (105)
الصف أذن وأقام (1).
[الحديث: 496] سئل الإمام الصادق عن الأذان، هل يجوز أن يكون من غير عارف؟ فقال: لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف، فإن علم الأذان وأذن به ولم يكن عارفاً لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به (2).
[الحديث: 497] سئل الإمام الصادق عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له: نصلي جماعة، هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟ فقال: لا، ولكن يؤذن ويقيم (3).
[الحديث: 498] سئل الإمام الصادق عن رجل نسي الأذان حتى صلى، فقال: لا يعيد (4).
[الحديث: 499] سئل الإمام الصادق عن رجل نسي أن يقيم الصلاة حتى انصرف يعيد صلاته، فقال: لا يعيدها ولا يعود لمثلها (5).
[الحديث: 500] سئل الإمام الصادق عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة، فقال: ليس عليه شيء (6).
[الحديث: 501] قال الإمام الصادق: إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك (7).
[الحديث: 502] قال الإمام الصادق في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل
__________
(1) التهذيب: 2/ 281/1120.
(2) الكافي: 3/ 304/13.
(3) الكافي: 3/ 304/13.
(4) التهذيب: 2/ 279/1108، والاستبصار: 1/ 303/1123.
(5) التهذيب: 2/ 279/1109، والاستبصار: 1/ 303/1124.
(6) التهذيب: 2/ 285/1140، والاستبصار: 1/ 305/1131.
(7) التهذيب: 2/ 278/1103، والاستبصار: 1/ 304/1127.
أحكام الصلاة وشروطها (106)
في الصلاة: إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليقم، وإن كان قد قرأ فليتم صلاته (1).
[الحديث: 503] سئل الإمام الصادق عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثم يذكر أنه لم يقم، فقال: إن ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يقيم ويصلي، وإن ذكر بعدما قرأ بعض السورة فليتم على صلاته (2).
[الحديث: 504] قيل للإمام الصادق: رجل ينسى الأذان والإقامة حتى يكبر، فقال: يمضي على صلاته ولا يعيد (3).
[الحديث: 505] قال الإمام الصادق: إذا أذّن مؤذن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه (4).
[الحديث: 506] كان الإمام الصادق يؤذن ويقيم غيره وكان يقيم وقد أذن غيره (5).
[الحديث: 507] قال الإمام الصادق: لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن يؤذن (6).
[الحديث: 508] قال الإمام الصادق: من سها في الأذان فقدم أو أخر أعاد على الأول الذي أخره حتى يمضي على آخره (7).
[الحديث: 509] قال الإمام الصادق: إن نسي الرجل حرفاً من الأذان حتى يأخذ في الإقامة فليمض في الإقامة فليس عليه شيء، فإن نسي حرفاً من الإقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه، ثم يقول من ذلك الموضع إلى آخر الإقامة (8).
__________
(1) التهذيب: 2/ 278/1102.
(2) التهذيب: 2/ 278/1105، والاستبصار: 1/ 304/1129.
(3) التهذيب: 2/ 279/1106، والاستبصار: 1/ 302/1121.
(4) التهذيب: 2/ 280/1112.
(5) التهذيب: 2/ 281/1117.
(6) الكافي: 3/ 376/6.
(7) الكافي: 3/ 305/15.
(8) التهذيب: 2/ 280/1114.
أحكام الصلاة وشروطها (107)
[الحديث: 510] سئل الإمام الصادق عن رجل نسي من الأذان حرفاً فذكره حين فرغ من الأذان والإقامة، فقال: يرجع إلى الحرف الذي نسيه فليقله وليقل من ذلك الحرف إلى آخره، ولا يعيد الأذان كله ولا الإقامة (1).
[الحديث: 511] قال الإمام الصادق: إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع فليقل: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، وليدخل في الصلاة (2).
[الحديث: 512] قال الإمام الصادق: أذن خلف من قرأت خلفه (3).
[الحديث: 513] قال الإمام الصادق: لا بد للمريض أن يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة، ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلم به (4).
[الحديث: 514] قال الإمام الصادق: السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر، ثم يصلي، ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة (5).
[الحديث: 515] سئل الإمام الصادق عن الأذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما؟ فقال: إذا كنت إماماً تنتظر جماعة فالأذان قبلهما، وإن كنت وحدك فلا يضرك، أقبلهما أذنت أو بعدهما (6).
[الحديث: 516] قيل للإمام الصادق: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة أيقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيء إمامهم، فقال: لا بل يقومون على أرجلهم، فإن جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم (7).
__________
(1) من لا يحضره الفقيه: 1/ 187/894.
(2) الكافي: 3/ 306/22.
(3) التهذيب: 3/ 56/192.
(4) التهذيب: 2/ 282/1123، والاستبصار: 1/ 300/1109.
(5) التهذيب: 2/ 282/1122.
(6) التهذيب: 2/ 285/1142.
(7) التهذيب: 2/ 285/1143.
أحكام الصلاة وشروطها (108)
[الحديث: 517] قال الإمام الصادق: من قال حين يسمع أذان الصبح: اللهم إني أسألك بإقبال نهارك وإدبار ليلك وحضور صلواتك وأصوات دعاتك أن تتوب علي، إنك أنت التواب الرحيم، وقال مثل ذلك حين يسمع أذان المغرب ثم مات من يومه أو ليلته مات تائباً (1).
[الحديث: 518] قال الإمام الصادق: إذا أمسيت قلت: اللهم إني أسألك عند إقبال ليلك وإدبار نهارك وحضور صلواتك وأصوات دعاتك أن تصلي على محمد وآل محمد (2).
[الحديث: 519] قال الإمام الصادق: من سمع المؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، فقال مصدقاً محتسباً: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اكتفي بها عن كل من أبى وجحد، وأعين بها من أقر وشهد كان له من الأجر عدد من أنكر وجحد، وعدد من أقر وشهد (3).
[الحديث: 520] سئل الإمام الكاظم عن رجل صلى الفجر في يوم غيم، أو في بيت، وأذن المؤذن، وقعد وأطال الجلوس حتى شك، فلم يدر هل طلع الفجر أم لا، فظن أن المؤذن لا يؤذن حتى يطلع الفجر، فقال: أجزأه أذانهم (4).
[الحديث: 521] سئل الإمام الكاظم عن المؤذن يحدث في أذانه وإقامته، فقال: إن كان الحدث في الأذان فلا بأس، وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليقم إقامة (5).
[الحديث: 522] سئل الإمام الكاظم عن الرجل يؤذن أو يقيم وهو على غير
__________
(1) من لا يحضره الفقيه: 1/ 187/890.
(2) الكافي: 2/ 380/7.
(3) من لا يحضره الفقيه: 1/ 187/891.
(4) قرب الاسناد: 85.
(5) قرب الإسناد: 85.
أحكام الصلاة وشروطها (109)
وضوء، أيجزيه ذلك، فقال: أما الأذان فلا بأس، وأما الإقامة فلا يقيم إلا على وضوء، قيل: فإن أقام وهو على غير وضوء، أيصلي بإقامته، قال: لا (1).
[الحديث: 523] سئل الإمام الكاظم عن المسافر، يؤذن على راحلته؟ وإذا أراد أن يقيم، أقام على الأرض، فقال: نعم، لا بأس (2).
[الحديث: 524] سئل الإمام الكاظم عن الأذان والإقامة، أيصلح على الدابة، فقال: أما الأذان فلا بأس، وأما الإقامة فلا حتى ينزل على الأرض (3).
[الحديث: 525] سئل الإمام الكاظم عن الأذان في المنارة، أسنة هو؟ فقال: إنما كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأرض، ولم يكن يومئذٍ منارة (4).
[الحديث: 526] قال الإمام الكاظم: الأذان والإقامة مثنى مثنى .. وإذا أقام مثنى ولم يؤذن أجزأه في الصلاة المكتوبة، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذن لم يجزئه إلا بالأذان (5).
[الحديث: 527] سئل الإمام الكاظم عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة، فقال: إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد (6).
[الحديث: 528] سئل الإمام الكاظم عن الرجل يخطئ في أذانه وإقامته فذكر قبل أن يقوم في الصلاة، ما حاله؟ فقال: إن كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته، وإن كان في إقامته انصرف فأعادها وحدها، وإن ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين مضى على صلاته،
__________
(1) مسائل علي بن جعفر: 150/ 197.
(2) قرب الاسناد: 86.
(3) مسائل علي بن جعفر: 174/ 309.
(4) التهذيب: 2/ 284/1134.
(5) التهذيب: 2/ 280/1111.
(6) التهذيب: 2/ 279/1110.
أحكام الصلاة وشروطها (110)
وأجزأه ذلك (1).
[الحديث: 529] سئل الإمام الكاظم عن رجل ترك ركعتي الفجر حتى دخل المسجد والإمام قد قام في صلاته، كيف يصنع؟ فقال: يدخل في صلاة يقوم ويدع الركعتين، فإذا ارتفع النهار قضاهما (2).
[الحديث: 530] سئل الإمام الكاظم عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة ثم يستقبل القبلة، فقال: لا بأس (3).
[الحديث: 531] شكا رجل للإمام الرضا سقمه، وأنه لا يولد له ولد فأمره أن يرفع صوته بالأذان في منزله، قال الرجل: ففعلت، فأذهب الله عني سقمي وكثر، ولدي (4).
[الحديث: 532] سئل الإمام الرضا عن القعدة بين الأذان والإقامة، فقال: القعدة بينهما إذا لم يكن بينهما نافلة (5).
[الحديث: 533] قال الإمام الرضا: يؤذن الرجل وهو جالس، ويؤذن وهو راكب (6).
[الحديث: 534] قال الإمام الرضا: تؤذن وأنت جالس، ولا تقيم إلا وأنت على الأرض، وأنت قائم (7).
[الحديث: 535] قال الإمام الرضا: إنما أمر الناس بالأذان لعلل كثيرة، منها أن يكون تذكيراً للناس، وتنبيهاً للغافل، وتعريفاً لمن جهل الوقت واشتغل عنه، ويكون المؤذن
__________
(1) قرب الاسناد: 85.
(2) قرب الاسناد: 92.
(3) قرب الاسناد: 86.
(4) الكافي: 3/ 308/33.
(5) قرب الإسناد: 158.
(6) من لا يحضره الفقيه: 1/ 183/867.
(7) قرب الاسناد: 159.
أحكام الصلاة وشروطها (111)
بذلك داعياً إلى عبادة الخالق، ومرغباً فيهما، مقراً له بالتوحيد، مجاهراً بالإيمان، معلناً بالإسلام، مؤذناً لمن ينساها، وإنما يقال له: مؤذن لأنه يؤذن بالأذان بالصلاة، وإنما بدأ فيه بالتكبير وختم بالتهليل لأن الله عز وجل أراد أن يكون الإبتداء بذكره واسمه، واسم الله في التكبير في أول الحرف، وفي التهليل في آخره، وإنما جعل مثنى مثنى ليكون تكراراً في آذان المستمعين، مؤكداً عليهم، إن سها أحد عن الأول لم يسه عن الثاني، ولأن الصلاة ركعتان ركعتان، فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى، وجعل التكبير في أول الأذان أربعاً، لأن أول الأذان إنما يبدو غفلة، وليس قبله كلام ينبه المستمع له، فجعل الأوليان تنبيهاً للمستمعين لما بعده في الأذان، وجعل بعد التكبير الشهادتان، لأن أول الإيمان هو التوحيد والإقرار لله بالوحدانية، والثاني الإقرار للرسول بالرسالة، وأن طاعتهما ومعرفتهما مقرونتان، ولأن أصل الإيمان إنما هو الشهادتان، فجعل شهادتين شهادتين، كما جعل في سائر الحقوق شاهدان، فإذا أقر العبد لله عز وجل بالوحدانية، أقر للرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة فقد أقر بجملة الإيمان، لأن أصل الإيمان إنما هو الإقرار بالله وبرسوله، وإنما جعل بعد الشهادتين الدعاء إلى الصلاة لأن الأذان إنما وضع لموضع الصلاة، وإنما هو نداء إلى الصلاة في وسط الأذان، ودعاء إلى الفلاح وإلى خير العمل، وجعل ختم الكلام باسمه كما فتح باسمه (1).
[الحديث: 536] قال الإمام الرضا: إنما هو نداء إلى الصلاة، فجعل النداء إلى الصلاة في وسط الأذان، فقدم المؤذن قبلها أربعاً: التكبيرتين والشهادتين، وأخر بعدها أربعاً يدعو إلى الفلاح حثاً على البر والصلاة، ثم دعا إلى خير العمل مرغباً فيها، وفي عملها، وفي أدائها، ثم نادى بالتكبير والتهليل ليتم بعدها أربعاً كما أتم قبلها أربعاً، وليختم كلامه بذكر
__________
(1) من لا يحضره الفقيه: 1/ 195/915.
أحكام الصلاة وشروطها (112)
الله تعالى كما فتحه بذكر الله تعالى، وإنما جعل آخرها التهليل ولم يجعل آخرها التكبير كما جعل في أولها التكبير، لأن التهليل اسم الله في آخره، فأحب الله تعالى أن يختم الكلام باسمه كما فتحه باسمه، وإنما لم يجعل بدل التهليل التسبيح أو التحميد واسم الله في آخرهما لأن التهليل هو إقرار لله بالتوحيد، وخلع الأنداد من دون الله، وهو أول الإيمان وأعظم من التسبيح والتحميد (1).
[الحديث: 537] قيل للإمام الرضا: كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة أني لم أقم فكيف أصنع، قال: اسكت موضع قراءتك وقل: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، ثم امض في قراءتك وصلاتك وقد تمت صلاتك (2).
__________
(1) علل الشرائع: 258/ 2، وعيون أخبار الإمام الرضا: 2/ 105.
(2) الاستبصار: 1/ 304/1128، والتهذيب: 2/ 278/1104.
أحكام الصلاة وشروطها (113)
رابعا ـ ما ورد حول صلاة الجماعة
نتناول في هذا المبحث ما ورد من الأحاديث التي تبين الأحكام المرتبطة بصلاة الجماعة وفضلها، وهي مما نص عليه القرآن الكريم ودعا إليه حتى في أشد الظروف وأصعبها، وذلك فيما يسمى صلاة الخوف أو الحرب، كما قال تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} [النساء: 102]
فهذه الآية الكريمة تدعو إلى إقامة الصلاة مع الجماعة في هذه الحال الصعبة الشديدة، وذلك عند الخوف وملاقاة الأعداء، وهي تشير إلى أن ذلك أشد وآكد في حال تحقق الأمن وزوال أسباب الخوف.
وإليها الإشارة بقوله تعالى في خطابه لبني إسرائيل: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43]، وقوله في خطابه لمريم عليها السلام: {يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ} [آل عمران: 43]
وكلا الآيتين تشيران إلى أن صلاة الجماعة من الشعائر المتفق عليها في الأديان، وذلك مما يدل على أهميتها وضرورتها.
ومثل ذلك ما ورد في وصف المؤمنين وصلاتهم جماعة في المساجد، كما قال تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [النور: 35 - 38]
أحكام الصلاة وشروطها (114)
بناء على هذا سنذكر هنا ما ورد من الأحاديث في فضل صلاة الجماعة وأحكامها، والرخص الشرعية المرتبطة بها.
[الحديث: 538] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تفضل صلاة الجمع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا (1).
[الحديث: 539] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة (2) .. وفى رواية: فإذا دخل المسجد، كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه (3).
[الحديث: 540] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة (4) .. وفي رواية: فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين (5).
[الحديث: 541] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة (6).
[الحديث: 542] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من حافظ على هؤلاء الصلوات الخمس
__________
(1) الترمذي (216) والبخاري (649) ومسلم (649) 246.
(2) البخاري (647)، مسلم (649)
(3) البخاري (477)، ومسلم (649) 272، وأبو داود (559)
(4) البخاري (646)، أبو داود (560)
(5) أبو داود (560)
(6) البخاري (645)، مسلم (650)، الترمذي (215)، النسائي 2/ 103، مالك 1/ 126 (322)
أحكام الصلاة وشروطها (115)
المكتوبات في جماعة، كان أول من يجوز على الصراط كالبرق اللامع، وحشره الله في أول زمرة من التابعين (1).
[الحديث: 543] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من ثلاثة في قرية، ولا بدو، ولا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية (2).
[الحديث: 544] عن أبي سعيد، قال: جاء رجل وقد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أيكم يتجر على هذا؟، فقام رجل فصلى معه (3).
[الحديث: 545] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله (4).
[الحديث: 546] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له قيام ليلة (5).
[الحديث: 547] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم الناس ما في شهود العتمة ليلة الأربعاء لأتوها ولو حبوا (6).
[الحديث: 548] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى العشاء في جماعة وصلى أربع ركعات قبل أن يخرج من المسجد، كان كعدل ليلة القدر (7).
[الحديث: 549] عن أبي بن كعب قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما الصبح فلما سلم قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموها ولو
__________
(1) الطبراني في الأوسط 6/ 373 (6656)
(2) أبو داود (547)، والنسائي 2/ 107.
(3) أبو داود (574)، الترمذي (220)
(4) مسلم (656)، مالك 1/ 126.
(5) أبو داود (555)، والترمذي (221)، والدارمي (1196)
(6) الطبراني في الأوسط 1/ 245 - 246 (805)
(7) الطبراني في الأوسط 5/ 254 (5239)
أحكام الصلاة وشروطها (116)
حبوا على الركب وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة ولو علمتم ما فضيلته لأبتدرتموه، فإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، صلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله (1).
[الحديث: 550] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى أربعين يوما في جماعة لم تفته التكبيرة الأولى كتب الله له براءتين براءة من النار وبراءة من النفاق (2).
[الحديث: 551] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى في مسجد جماعة أربعين ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة كتب الله له عتقا من النار (3).
[الحديث: 552] عن أبي بن كعب، قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد، ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله (4) .. وفي رواية: أعطاك الله ذلك كله، أعطاك الله ما احتسبت كله أجمع (5).
[الحديث: 553] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا (6).
[الحديث: 554] عن جابر، قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد، قالوا: نعم فقال: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، فقالوا: ما كان يسرنا أنا كنا تحولنا (7).
[الحديث: 555] عن أبي هريرة قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل أعمى، فقال: يا
__________
(1) أبو داود (554)، والنسائي 2/ 104 - 105، والدارمي (1269)
(2) الترمذي (241)
(3) ابن ماجه (798)
(4) مسلم (663)
(5) مسلم (663)، أبو داود (557)
(6) أبو داود (556)، وابن ماجه (782)
(7) مسلم (665)
أحكام الصلاة وشروطها (117)
رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل أن يرخص له فرخص له، فلما ولى دعاه، قال: هل تسمع النداء؟، قال: نعم، قال: فأجب (1).
[الحديث: 556] عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة، أو ذات مطر في السفر، أن يقول: ألا صلوا في رحالكم (2).
[الحديث: 557] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سنا، ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه (3) .. وفى رواية: لا يؤم الرجل في بيته، ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه (4).
[الحديث: 558] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أم قوما وفيهم من هو أقرأ لكتاب الله منه، لم يزل في سفال إلى يوم القيامة (5).
[الحديث: 559] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا زار أحدكم قوما فلا يصلين بهم (6).
[الحديث: 560] عن أنس، قال: استخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن أم مكتوم، يؤم الناس، وهو أعمى (7).
[الحديث: 561] عن أم ورقة بنت نوفل، قالت: قلت: يا رسول الله، ائذن لي في الغزو معك، أمرض المرضى، وأداوي الجرحى، لعل الله يرزقني الشهادة فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم: قري في بيتك، فإن الله يرزقك الشهادة، فكانت تسمى الشهيدة، وكانت قرأت القرآن، فاستأذنته صلى الله عليه وآله وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنا، فأذن لها .. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يزورها في بيتها، وأمرها أن تؤم أهل
__________
(1) مسلم (653)، النسائي 2/ 109.
(2) البخاري (666)، ومسلم (697)
(3) مسلم (673)
(4) مسلم (673)، وأبو داود (582)، وابن ماجه (980)
(5) الطبراني في الأوسط 5/ 29 (4582)
(6) أبو داود (596)، والترمذي (356)، والنسائي 2/ 80.
(7) أبو داود (595)
أحكام الصلاة وشروطها (118)
دارها (1).
[الحديث: 562] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا تقبل منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته، ورجل اعتبد محررة (2).
[الحديث: 563] عن جابر قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه، فأخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة العشاء، فصلى معاذ معه، ثم جاء يؤم قومه فقرأ البقرة، فاعتزل رجل من القوم فصلى، فقيل له: نافقت يا فلان، فقال: ما نافقت، وأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن معاذا يصلي، ثم يرجع فيؤمنا فقرأ بسورة البقرة فقال: يا معاذ أفتان أنت؟، اقرأ بكذا، اقرأ بكذا .. (سبح اسم ربك الأعلى)، (والليل إذا يغشى) (3)
[الحديث: 564] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل: كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟، قال: أقرأ بفاتحة الكتاب، وأسأل الله الجنة، وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إني ومعاذا حول هاتين ندندن (4).
[الحديث: 565] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وذا الحاجة (5).
[الحديث: 566] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأدخل في الصلاة أريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي، لما أعلم من وجد أمه من بكائه (6).
[الحديث: 567] عن سالم بن النضر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين تقام الصلاة في المسجد، إذا رآهم قليلا جلس، وإذا رآهم جماعة صلى (7).
__________
(1) أبو داود (591 - 592)
(2) أبو داود (593)، وابن ماجه (970)
(3) البخاري (701)، ومسلم (465)
(4) أبو داود (793)
(5) البخاري (703)، ومسلم (467)
(6) البخاري (710)، ومسلم (470)
(7) أبو داود (545)
أحكام الصلاة وشروطها (119)
[الحديث: 568] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصل الإمام في موضعه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتحول (1).
[الحديث: 569] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيعجز أحدكم أن يتقدم، أو يتأخر عن يمينه، أو عن شماله (2).
[الحديث: 570] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتطوع الإمام في موضعه (3).
[الحديث: 571] عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم يمكث في مقامه يسيرا فنرى ـ والله أعلم ـ لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال (4).
[الحديث: 572] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن، فإن فعل فقد خانهم، ولا يصلي وهو حقن حتى يخفف (5).
[الحديث: 573] عن أبي قتادة، قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟، قالوا: استعجلنا إلى الصلاة، قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (6).
[الحديث: 574] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت، وعليكم بالسكينة (7).
[الحديث: 575] عن ابن مسعود قال: إذا ركع أحدكم فمشى إلى الصف، فإن دخل في الصف قبل أن يرفعوا رؤوسهم، فإنه يعتد بها، وإن رفعوا رؤوسهم قبل أن يصل إلى
__________
(1) أبو داود (616) وابن ماجة (1428)
(2) أبو داود (1006)، وابن ماجة (1427)
(3) البخاري بعد رواية رقم (848)
(4) البخاري (837)، وأبو داود (1040)، والنسائي 3/ 67.
(5) أبو داود (90)، والترمذي (357)
(6) البخاري (635)، ومسلم (603)
(7) البخاري (637)، ومسلم (604)
أحكام الصلاة وشروطها (120)
الصف، فلا يعتد بها (1).
[الحديث: 576] عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حضهم على الصلاة، ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة (2).
[الحديث: 577] عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها، فالتبست عليه قراءة، فلما انصرف أقبل علينا وقال: هل تقرؤون إذا جهرت؟، فقال بعضنا: إنا لنصنع ذلك، قال: فلا تفعلوا، أنا أقول ما لي أنازع القرآن، فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن (3).
[الحديث: 578] عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف من صلاة جهر فيها، فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟، قال رجل: نعم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أقول ما لي أنازع القرآن، فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه حين سمعوا ذلك (4).
[الحديث: 579] عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر، فجعل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال: أيكم قرأ؟، قال رجل: أنا فقال: قد ظننت أن بعضكم خالجنيها (5).
[الحديث: 580] عن يزيد بن عامر قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في الصلاة فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة، فلما انصرف رآني جالسا فقال: ألم تسلم يا يزيد؟ قلت: بلى يا رسول الله قد أسلمت، قال: فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ قال: إني كنت قد صليت في منزلي، وأحسب أن قد صليت، فقال: إذا جئت الصلاة فوجدت الناس فصل
__________
(1) الطبراني 9/ 271 (9357)
(2) أبو داود (624)
(3) أبو داود (824)، والترمذي (311)
(4) أبو داود (826)، والترمذي (312)، وابن ماجة (849)، والنسائي 2/ 140 - 141.
(5) مسلم (398)، وأبو داود (828)، والنسائي 3/ 247.
أحكام الصلاة وشروطها (121)
معهم، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة، وهذه مكتوبة (1).
[الحديث: 581] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟، قيل: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله، قال: صل الصلاة لميقاتها، واجعل صلاتك معهم سبحة (2).
[الحديث: 582] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين (3).
[الحديث: 583] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم (4).
[الحديث: 584] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (5).
[الحديث: 585] عن أبي مسعود البدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم (6).
[الحديث: 586] عن ابن عباس، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقمت عن يساره، فأخذ بذؤابتي فجعلني عن يمينه (7).
[الحديث: 587] عن أبي مالك الأشعري: ألا أحدثكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. أقام الصلاة فصف الرجال، وصف خلفهم الغلمان، ثم صلى بهم (8).
[الحديث: 588] عن ابن عباس قال: صليت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعائشة
__________
(1) أبو داود (577)
(2) أبو داود (432)، وابن ماجه (1255)
(3) أبو داود (579)، والنسائي 2/ 14.
(4) البخاري (694)
(5) مسلم (710)، وأبو داود (1266)، والترمذي (421)، والنسائي 2/ 116 - 117.
(6) مسلم (432)، وأبو داود (674)، والنسائي 2/ 87 - 88.
(7) البخاري (117)، ومسلم (763)
(8) أبو داود (677)
أحكام الصلاة وشروطها (122)
خلفنا تصلي معنا (1).
[الحديث: 589] عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا (2).
[الحديث: 590] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها (3).
[الحديث: 591] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة (4).
[الحديث: 592] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رصوا صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يتخللكم، ويدخل من خلل الصفوف كأنها الحذف (5).
[الحديث: 593] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: استووا استووا استووا، فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من خلفي، كما أراكم من بين يدي (6).
[الحديث: 594] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم، ولا تذروا فرجات الشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطعه قطعه الله (7).
[الحديث: 595] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سد فرجة في صف، رفعه الله بها درجة، وبنى له بيتا في الجنة (8).
__________
(1) النسائي 2/ 104.
(2) الترمذي (233)
(3) مسلم (440)، وأبو داود (678)، الترمذي (224)، والنسائي 2/ 93 - 94.
(4) البخاري (733)، ومسلم (433)، وأبو داود (668)
(5) أبو داود (667)، والنسائي 2/ 92.
(6) النسائي 2/ 91.
(7) أبو داود (666)، النسائي 2/ 93.
(8) الطبراني في الأوسط 6/ 61 (5797)
أحكام الصلاة وشروطها (123)
[الحديث: 596] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عمر جانب المسجد الأيسر لقلة أهله فله أجران (1).
[الحديث: 597] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نظر الى فرجة في صف فليسدها بنفسه، فإن لم يفعل فمر مار فليتخط على رقبته، فإنه لا حرمة له (2).
[الحديث: 598] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار (3)
[الحديث: 599] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي أحدا أضعف الله له أجر الصف الأول (4).
[الحديث: 600] عن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتخلل الصفوف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا، ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم (5).
[الحديث: 601] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد (6).
[الحديث: 602] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو صورته صورة حمار (7).
[الحديث: 603] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام، فإنما ناصيته بيد شيطان (8).
[الحديث: 604] عن البراء قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا قال: سمع الله لمن
__________
(1) الطبراني 11/ 190.
(2) الطبراني 11/ 104 - 105 (11214)
(3) أبو داود (679)
(4) الطبراني في الأوسط 1/ 171 (537)
(5) أبو داود (664)، والنسائي 2/ 89 - 90.
(6) البخاري (722)، ومسلم (414)، وأبو داود (603)
(7) البخاري (691)، ومسلم (427)
(8) مالك 1/ 98.
أحكام الصلاة وشروطها (124)
حمده، لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع صلى الله عليه وآله وسلم جبهته على الأرض (1).
[الحديث: 605] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام، فقد أدرك الصلاة كلها (2).
[الحديث: 606] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة (3).
[الحديث: 607] قال ابن مسعود في الذي يفوته بعض الصلاة مع الإمام: يجعل ما يدرك مع الإمام آخر صلاته (4).
[الحديث: 608] روي أن جندبا ومسروقا أدركا ركعة من المغرب، فقرأ جندب، ولم يقرأ مسروق خلف الإمام، فلما سلم الإمام قاما يقضيان، فجلس مسروق في الثانية والثالثة وقام جندب في الثانية، ولم يجلس، فلما انصرفا تذاكرا ذلك، فأتيا ابن مسعود فقال: كل قد أصاب، واصنع كما يصنع مسروق (5).
[الحديث: 609] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أم أحدكم القوم فلا يقم في مكان أرفع من مكانهم (6).
[الحديث: 610] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الخمس في جماعة فظنوا به خيرا (7).
[الحديث: 611] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مشى إلى مسجد يطلب فيه الجماعة كان له
__________
(1) البخاري (690)، ومسلم (474)
(2) البخاري (580)، ومسلم (607)
(3) أبو داود (893)، ومالك 1/ 42.
(4) الطبراني 9/ 274 (9369)
(5) الطبراني 9/ 274 (9370)
(6) أبو داود (598)
(7) الكافي: 3/ 371/ 3.
أحكام الصلاة وشروطها (125)
بكل خطوة سبعون ألف حسنة، ويرفع له من الدرجات مثل ذلك، فإن مات وهو على ذلك وكل الله به سبعين ألف ملك يعودونه في قبره، ويبشرونه ويؤنسونه، في وحدته، ويستغفرون له حتى يبعث (1).
[الحديث: 612] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس كان له في الفردوس سبعون درجة، بعد ما بين كل درجتين كحضر الفرس الجواد المضمر سبعين سنة، ومن صلى الظهر في جماعة كان له في جنات عدن خمسون درجة، بعد ما بين كل درجتين كحضر الفرس الجواد خمسين سنة، ومن صلى العصر في جماعة كان له كأجر ثمانية من ولد إسماعيل كلهم رب بيت يعتقهم، ومن صلى المغرب في جماعة كان له كحجة مبرورة وعمرة مقبولة، ومن صلى العشاء في جماعة كان له كقيام ليلة القدر (2).
[الحديث: 613] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة (3).
[الحديث: 614] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يستحيي من عبده إذا صلى في جماعة ثم سأله حاجته أن ينصرف حتى يقضيها (4).
[الحديث: 615] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال (5).
[الحديث: 616] قال الإمام الصادق: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفجر فأقبل بوجهه على أصحابه فسأل عن أناس يسميهم بأسمائهم، فقال: هل حضروا الصلاة؟ فقالوا: لا يا
__________
(1) من لا يحضره الفقيه: 4/ 10/ 1.
(2) أمالي الصدوق: 63/ 1.
(3) الخصال: 521/ 10.
(4) تنبيه الخواطر: 1/ 4.
(5) من لا يحضره الفقيه: 1/ 246/ 1099.
أحكام الصلاة وشروطها (126)
رسول الله، فقال: أغيب هم؟ قالوا: لا، فقال: أما إنه ليس من صلاة أشد على المنافقين من هذه الصلاة والعشاء، ولو علموا أي فضل فيهما لأتوهما ولو حبواً (1).
[الحديث: 617] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة في المسجد في جماعة فكأنما أحيى الليل كله (2).
[الحديث: 618] قال الإمام الباقر: إن الجهني أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني أكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي، فأؤذن وأقيم وأصلي بهم، أفجماعة نحن؟ فقال: نعم، فقال: يا رسول الله فإن الغلمة يتبعون قطر السماء وأبقى أنا وأهلي وولدي، فأؤذن وأقيم وأصلي بهم، أفجماعة نحن؟ فقال: نعم، فقال: يا رسول الله، فان ولدي يتفرقون في الماشية فأبقى أنا وأهلي، فأؤذن وأقيم وأصلي بهم، أفجماعة نحن؟ فقال: نعم، فقال: يا رسول الله، إن المرأة تذهب في مصلحتها فأبقى أنا وحدي، فأؤذن وأقيم واصلي، أفجماعة أنا؟ فقال: نعم، المؤمن وحده جماعة (3).
[الحديث: 619] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن وحده حجة، والمؤمن وحده جماعة (4).
[الحديث: 620] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الاثنان فما فوقهما جماعة (5).
[الحديث: 621] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن حافظ على الصف الأول والتكبيرة الأولى لا يؤذي مسلما أعطاه الله من الأجر ما يعطى المؤذنون في الدنيا والآخرة (6).
[الحديث: 622] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن خير الصفوف صف الرجال المقدم وشرها المؤخر (7).
__________
(1) التهذيب: 3/ 25/ 86.
(2) أمالي الصدوق: 269.
(3) الكافي: 3/ 371/ 2.
(4) من لا يحضره الفقيه: 1/ 246/ 1096.
(5) عيون اخبار الإمام الرضا: 2/ 61/ 248.
(6) من لا يحضره الفقيه: 4/ 11.
(7) امالي الصدوق: 264/ 10.
أحكام الصلاة وشروطها (127)
[الحديث: 623] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة (1).
[الحديث: 624] قال الإمام علي: كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكن يؤمرن أن لا يرفعن رؤوسهن قبل الرجال لضيق الأزر (2).
[الحديث: 625] قال الإمام الباقر: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بأصحابه جالسا، فلما فرغ قال: لا يؤمن أحدكم بعدي جالسا (3).
[الحديث: 626] قال الإمام الصادق: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقع عن فرسخ فسحج شقه الأيمن فصلى بهم جالسا في غرفة أم إبراهيم (4).
[الحديث: 627] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أم قوما وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى السفال إلى يوم القيامة (5).
[الحديث: 628] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إمام القوم وافدهم فقدموا أفضلكم (6).
[الحديث: 629] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن سركم أن تزكو صلاتكم فقدموا خياركم (7).
[الحديث: 630] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أئمتكم وفدكم إلى الله فانظروا من توفدون في دينكم وصلواتكم (8).
[الحديث: 631] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن في السجود
__________
(1) مستطرفات السرائر: 49/ 11.
(2) من لا يحضره الفقيه: 1/ 259/ 1175.
(3) من لا يحضره الفقيه: 1/ 249/ 1119.
(4) من لا يحضره الفقيه: 1/ 250/ 1120.
(5) التهذيب: 3/ 56/ 194.
(6) من لا يحضره الفقيه: 1/ 247/ 1100.
(7) من لا يحضره الفقيه: 1/ 247/ 1101.
(8) قرب الإسناد: 37.
أحكام الصلاة وشروطها (128)
فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة (1).
[الحديث: 632] قال الإمام الباقر: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان بمكة جهر بصلاته فيعلم بمكانه المشركون، فكانوا يؤذونه، فأنزلت هذه الآية عند ذلك: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا} [الإسراء: 110] (2).
[الحديث: 633] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تكونن في العيكل، قيل: وما العيكل؟ قال: أن تصلي خلف الصفوف وحدك، فإن لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الإمام أجزأه، فإن هو عاند الصف فسدت عليه صلاته (3).
[الحديث: 634] قال الإمام الصادق: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر فخفف الصلاة في الركعتين، فلما انصرف قال له الناس: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء، فقال: وما ذاك؟ قالوا: خففت في الركعتين الأخيرتين، فقال لهم: أو ما سمعتم صراخ الصبي؟! (4).
[الحديث: 635] كان معاذ يؤم في مسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويطيل القراءة، وإنه مر به رجل فافتتح سورة طويلة فقرأ الرجل لنفسه وصلى ثم ركب راحلته، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبعث إلى معاذ، فقال: يا معاذ، إياك أن تكون فتانا، عليك بـ (الشمس وضحاها) وذواتها (5).
[الحديث: 636] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أم قوما فلم يقتصد بهم في حضوره وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده وقيامه ردت عليه صلاته ولم تجاوز تراقيه، وكانت منزلته عند
__________
(1) امالي الطوسي: 12/ 398.
(2) تفسير العياشي: 2/ 318/ 175.
(3) التهذيب: 3/ 282/ 838.
(4) التهذيب: 3/ 274/ 796.
(5) من لا يحضره الفقيه: 1/ 255/ 1153.
أحكام الصلاة وشروطها (129)
الله منزلة أمير جائر متعد لم يصلح لرعيته ولم يقم فيهم بأمر الله .. قيل: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، وما منزلة أمير جائر متعد لم يصلح لرعيته ولم يقم فيهم بأمر الله تعالى؟ فقال: هو رابع أربعة من أشد الناس عذابا يوم القيامة: إبليس، وفرعون، وقاتل النفس، ورابعهم: سلطان جائر (1).
[الحديث: 637] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من خلفي كما أراكم من قدامي ومن بين يدي، ولا تخالفوا فيخالف الله بين قلوبكم (2).
[الحديث: 638] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وأقيموها، وسووا الفرج، وإذا قال إمامكم: الله أكبر، فقولوا الله أكبر، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد (3).
[الحديث: 639] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، أقيموا صفوفكم، وامسحوا بمناكبكم لئلا يكون فيكم خلل، ولا تخالفوا فيخالف الله بين قلوبكم، ألا وإني أراكم من خلفي (4).
[الحديث: 640] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقيموا صفوفكم فإني أنظر إليكم من خلفي، لتقيمن صفوفك أو ليخالفن الله بين قلوبكم (5).
[الحديث: 641] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء فقد خانهم (6).
[الحديث: 642] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سوّوا بين صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم لا
__________
(1) عقاب الاعمال: 338.
(2) من لا يحضره الفقيه: 1/ 252/ 1139.
(3) امالي الصدوق: 264/ 10.
(4) عقاب الاعمال: 274/ 1.
(5) بصائر الدرجات: 440/ 7.
(6) التهذيب: 3/ 281/ 831.
أحكام الصلاة وشروطها (130)
يستحوذ عليكم الشيطان (1).
[الحديث: 643] قال الإمام علي: الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة (2).
[الحديث: 644] قال الإمام علي: المريض القاعد عن يمين المصلي هما جماعة (3).
[الحديث: 645] قال الإمام علي في رجلين اختلفا فقال أحدهما: كنت إمامك، وقال الآخر: أنا كنت إمامك، فقال: صلاتهما تامة (4).
[الحديث: 646] قال الإمام علي: من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة (5).
[الحديث: 647] قال الإمام علي: يجعل الرجل ما أدرك مع الإمام أول صلاته، قال الإمام الصادق: وليس نقول كما يقول الحمقى (6).
[الحديث: 648] عن زيد بن علي، قال: دخل رجلان المسجد وقد صلى الإمام علي بالناس، فقال لهما الإمام علي: إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم (7).
[الحديث: 649] قال الإمام علي: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا علي، إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك (8).
[الحديث: 650] قال الإمام علي: ما كان من إمام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعف رعافا أو أزاً في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف وليأخذ
__________
(1) التهذيب: 3/ 283/ 839.
(2) التهذيب: 3/ 56/ 193.
(3) قرب الإسناد: 72.
(4) الكافي: 3/ 375/ 3.
(5) الكافي: 3/ 377/ 6.
(6) التهذيب: 3/ 46/ 161، والاستبصار: 1/ 437/ 1685.
(7) التهذيب: 2/ 281/ 1119.
(8) التهذيب: 2/ 283/ 1129.
أحكام الصلاة وشروطها (131)
بيد رجل فليصل مكانه، ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه من الصلاة، وإن كان جنبا فليغتسل فليصل الصلاة كلها (1).
[الحديث: 651] قال الإمام الباقر: فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل فردا خمس وعشرون درجة في الجنة (2).
[الحديث: 652] قال الإمام الباقر: لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد إلا مريض أو مشغول (3).
[الحديث: 653] قال الإمام الباقر: من سمع النداء من جيران المسجد فلم يجب فلا صلاة له (4).
[الحديث: 654] قال الإمام الباقر: ليكن الذين يلون الإمام منكم أولو الأحلام منكم والنهي، فإن نسي الإمام أو تعايى قوموه (5).
[الحديث: 655] قال الإمام الباقر: أفضل الصفوف أولها، وأفضل أولها ما دنا من الإمام (6).
[الحديث: 656] قيل للإمام الباقر: إن مواليك قد اختلفوا، فأصلي خلفهم جميعا؟ فقال: لا تصل إلا خلف من تثق بدينه (7).
[الحديث: 657] قال الإمام الباقر: من قال بالجسم فلا تصلوا وراءه (8).
[الحديث: 658] قال الإمام الباقر: إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته
__________
(1) من لا يحضره الفقيه: 1/ 261/ 1192.
(2) الكافي: 3/ 372/ 7.
(3) من لا يحضره الفقيه: 1/ 245/ 1091.
(4) المحاسن: 85/ 21.
(5) الكافي: 3/ 372/ 7.
(6) الكافي: 3/ 372/ 7.
(7) الكافي: 3/ 374/ 5.
(8) التوحيد: 101/ 11.
أحكام الصلاة وشروطها (132)
ركعتين ويسلم، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر (1).
[الحديث: 659] سئل الإمام الباقر عن مسافر أدرك الإمام ودخل معه في صلاة الظهر، فقال: ليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين السبحة، وإن كانت صلاة العصر جعل الأولتين السبحة والأخيرتين العصر (2).
[الحديث: 660] قال الإمام الباقر: المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة (3).
[الحديث: 661] قال الإمام الباقر: المرأة صف والمرأتان صف، والثلاث صف (4).
[الحديث: 662] قال الإمام الباقر: الرجلان يؤم أحدهما صاحبه، يقوم عن يمينه، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه (5).
[الحديث: 663] سئل الإمام الباقر عن الإمام، يضمن صلاة القوم، فقال: لا (6).
[الحديث: 664] قال الإمام الباقر: إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين، وانصت لقراءته، ولا تقرأنّ شيئا في الأخيرتين، فان الله عز وجل يقول للمؤمنين: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ ـ يعني في الفريضة خلف الإمام ـ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204] فالأخيرتان تبعا للأولتين (7).
[الحديث: 665] قال الإمام الباقر: إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك (8).
__________
(1) من لا يحضره الفقيه: 1/ 287/ 1308.
(2) المحاسن: 326/ 77.
(3) التهذيب: 2/ 379/ 1679.
(4) التهذيب: 3/ 268/ 764.
(5) التهذيب: 3/ 26/ 89.
(6) الكافي: 3/ 377/ 5.
(7) من لا يحضره الفقيه: 1/ 256/ 1160، ومستطرفات السرائر: 71/ 2.
(8) الكافي: 3/ 377/ 3، والتهذيب: 3/ 32/ 116، والاستبصار: 1/ 428/ 1651.
أحكام الصلاة وشروطها (133)
[الحديث: 666] سئل الإمام الباقر عن الرجل يكون خلف الإمام لا يقتدي به فيسبقه الإمام بالقراءة، فقال: إذا كان قد قرأ أُم الكتاب أجزأه يقطع ويركع (1).
[الحديث: 667] قال الإمام الباقر: كان الحسن والحسين يقرآن خلف الإمام (2).
[الحديث: 668] قال الإمام الباقر: لا بأس بأن تصلي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه، فإن قراءته تجزيك إذا سمعتها (3).
[الحديث: 669] سئل الإمام الباقر عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء، فقال: يتم القوم صلاتهم، فإنه ليس على الإمام ضمان (4).
[الحديث: 670] سئل الإمام الباقر عن الرجل يؤمّ القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاتهم، فقال: يعيد ولا يعيد من صلى خلفه، وإن أعلمهم أنه كان على غير طهر (5).
[الحديث: 671] سئل الإمام الباقر عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر، أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال: لا إعادة عليهم، تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة، وليس عليه أن يعلمهم، هذا عنه موضوع (6).
[الحديث: 672] قيل للإمام الباقر: رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، وأحدث إمامهم وأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم، أيجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ فقال: لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها، وإن كان قد صلى فإن له صلاة أخرى، وإلا فلا يدخل معهم،
__________
(1) التهذيب: 3/ 36/ 130، والاستبصار: 1/ 430/ 1659.
(2) قرب الإسناد: 54.
(3) التهذيب: 3/ 278/ 814.
(4) من لا يحضره الفقيه: 1/ 264/ 1207.
(5) التهذيب: 3/ 39/ 137، والاستبصار: 1/ 432/ 1668.
(6) التهذيب: 3/ 39/ 137، والاستبصار: 1/ 432/ 1668.
أحكام الصلاة وشروطها (134)
وقد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها (1).
[الحديث: 673] سئل الإمام الباقر عن إمام أم قوما فذكر أنه لم يكن على وضوء فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله فقدمه ولم يعلم الذي قدم ما صلى القوم، فقال: يصلي بهم، فان أخطأ سبح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله (2).
[الحديث: 674] سئل الإمام الباقر عن رجل أم قوما فأصابه رعاف بعدما صلى ركعة أو ركعتين، فقدم رجلا ممن قد فاته ركعة أو ركعتان، فقال: يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم ويقوم هو فيتم بقية صلاته (3).
[الحديث: 675] قال الإمام الباقر: إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة (4).
[الحديث: 676] سئل الإمام الباقر عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة، فقال: يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم (5).
[الحديث: 677] قال الإمام الباقر: إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ما أدرك أول صلاته، إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأُم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أُم الكتاب، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما، لأن الصلاة إنما يقرأ فيها في الأولتين في كل ركعة بأُم الكتاب وسورة، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما، إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة،
__________
(1) من لا يحضره الفقيه: 1/ 262/ 1195.
(2) التهذيب: 3/ 272/ 784.
(3) التهذيب: 3/ 41/ 145، والاستبصار: 1/ 433/ 1673.
(4) التهذيب: 3/ 43/ 151، والاستبصار: 1/ 435/ 1678.
(5) التهذيب: 3/ 44/ 154، والاستبصار: 1/ 436/ 1681.
أحكام الصلاة وشروطها (135)
وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام، فإذا سلم الإمام قام فقرأ بأُم الكتاب وسورة ثم قعد فتشهد، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة (1).
[الحديث: 678] قال الإمام الباقر: أي شيء يقول هؤلاء في الرجل إذا فاته مع الإمام ركعتان؟ قيل: يقولون: يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة، فقال: هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها، قيل: وكيف يصنع؟ فقال: يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة (2).
[الحديث: 679] قيل للإمام الباقر: إني أؤم قوما فأركع فيدخل الناس وأنا راكع، فكم أنتظر؟ فقال: انتظر مثلي ركوعك، فإن انقطعوا وإلا فارفع رأسك (3).
[الحديث: 680] قيل للإمام الباقر: إني إمام مسجد الحي فأركع بهم فأسمع خفقان نعالهم وأنا راكع، فقال: اصبر ركوعك ومثل ركوعك، فإن انقطع وإلا فانتصب قائما (4).
[الحديث: 681] قال الإمام الباقر: إن خاف على نفسه من أجل من يصلي معه صلى الركعتين الأخيرتين وجعلهما تطوعا (5).
[الحديث: 682] قال الإمام الباقر: إن صلى قوم بينهم وبين الإمام سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب .. وهذه المقاصير إنما أحدثها الجبارون، وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة (6).
[الحديث: 683] قال الإمام الباقر: ينبغي للصفوف أن تكون تامة متواصلة بعضها إلى بعض، ولا يكون بين الصفين ما لا يتخطى، يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد (7).
__________
(1) التهذيب: 3/ 45/ 158، والاستبصار: 1/ 436/ 1683.
(2) التهذيب: 3/ 46/ 160، والاستبصار: 1/ 437/ 1686.
(3) التهذيب: 3/ 48/ 167.
(4) الكافي: 3/ 330/ 6.
(5) من لا يحضره الفقيه: 1/ 259/ 1181.
(6) من لا يحضره الفقيه: 1/ 253/ 1144.
(7) من لا يحضره الفقيه: 1/ 253/ 1143.
أحكام الصلاة وشروطها (136)
[الحديث: 684] قال الإمام الباقر: إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، وأي صف كان أهله يصلّون بصلاة الإمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم ما لا يتخطى فليس لهم تلك بصلاة، وإن كان شبرا واحدا .. وأيّما امرأة صلت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس لها تلك بصلاة، قيل: فإن جاء إنسان يريد أن يصلي، كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل؟ فقال: يدخل بينها وبين الرجل، وتنحدر هي شيئا (1).
[الحديث: 685] قيل للإمام الباقر: نكون في المسجد فتكون الصفوف مختلفة فيه ناس فأقبل إليهم مشيا حتى نتمه؟ فقال: نعم، لا بأس به، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أيها الناس، إني أراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي، لتتمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم (2).
[الحديث: 686] قال الإمام الصادق: الصلاة في جماعة تفضل على كل صلاة الفرد بأربعة وعشرين درجة، تكون خمسة وعشرين صلاة (3).
[الحديث: 687] قيل للإمام الصادق: الصلاة في جماعة، فريضة هي؟ فقال: الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها، ولكنها سنة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له (4).
[الحديث: 688] قيل للإمام الصادق: ما يروي الناس أن الصلاة في جماعة أفضل
__________
(1) من لا يحضره الفقيه: 1/ 253/ 1144.
(2) بصائر الدرجات: 439/ 2.
(3) التهذيب: 3/ 25/ 85.
(4) التهذيب: 3/ 24/ 83.
أحكام الصلاة وشروطها (137)
من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة، فقال: صدقوا (1).
[الحديث: 689] قال الإمام الصادق: إنما جعلت الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع، ولولا ذلك لم يمكن أحدا أن يشهد على أحد بالصلاح، لأن من لم يصل في جماعة فلا صلاة له بين المسلمين، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فلا صلاة لمن لم يصل في المسجد مع المسلمين إلا من علة (2).
[الحديث: 690] قال الإمام الصادق: من خلع جماعة المسلمين قدر شبر خلع ربقة الإيمان من عنقه (3).
[الحديث: 691] قال الإمام الصادق: من صلى الغداة والعشاء الآخرة في جماعة فهو في ذمة الله عز وجل، ومن ظلمه فإنما يظلم الله، ومن حقره فإنما يحقر الله عز وجل (4).
[الحديث: 692] قال الإمام الصادق: من صلى معهم (مع المخالفين له من المسلمين) في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصف الأول (5).
[الحديث: 693] قال الإمام الصادق: إذا صليت معهم (مع المخالفين له من المسلمين) غفر لك بعدد من خالفك (6).
[الحديث: 694] قال الإمام الصادق: يحسب لك إذا دخلت معهم (مع المخالفين له من المسلمين) وإن كنت لا تقتدي بهم مثل ما يحسب لك إذا كنت مع من يقتدى به (7).
[الحديث: 695] قال الإمام الصادق: من صلى معهم (مع المخالفين له من المسلمين) في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (8).
__________
(1) الكافي: 3/ 371/ 1.
(2) علل الشرائع: 325/ 1.
(3) المحاسن: 84/ قطعة من الحديث: 21.
(4) من لا يحضره الفقيه: 1/ 246/ 1089.
(5) من لا يحضره الفقيه: 1/ 25/ 1126.
(6) من لا يحضره الفقيه: 1/ 265/ 1211 و: 1/ 358/ 1572.
(7) من لا يحضره الفقيه: 1/ 251/ 1127.
(8) الكافي: 3/ 380/ 6.
أحكام الصلاة وشروطها (138)
[الحديث: 696] قيل للإمام الصادق: إن لنا إماما مخالفا وهو يبغض أصحابنا كلهم؟ فقال: ما عليك من قوله، والله لئن كنت صادقا لأنت أحق بالمسجد منه، فكن أول داخل وآخر خارج، وأحسن خلقك مع الناس وقل خيرا (1).
[الحديث: 697] عن إسحاق بن عمار قال: قال لي الإمام الصادق: يا إسحاق، أتصلي معهم في المسجد؟ قلت: نعم، قال: صل معهم فإن المصلي معهم في الصف الأول كالشاهر سيفه في سبيل الله (2).
[الحديث: 698] قال الإمام الصادق: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، ولا تحملوا الناس على أكتافكم فتذلوا، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا} [البقرة: 83] .. عودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، واشهدوا لهم وعليهم، وصلّوا معهم في مساجدهم (3).
[الحديث: 699] سئل الإمام الصادق عن مناكحة المخالفين والصلاة خلفهم؟ فقال: هذا أمر شديد، لن تستطيعوا ذلك، قد أنكح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلى الإمام علي وراءهم (4).
[الحديث: 700] قال الإمام الصادق: ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها ثم يصلي معهم صلاة تقية وهو متوضئ إلا كتب الله له بها خمسا وعشرين درجة، فارغبوا في ذلك (5).
[الحديث: 701] قال الإمام الصادق: ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم
__________
(1) التهذيب: 3/ 55/ 190.
(2) التهذيب: 3/ 277/ 809.
(3) المحاسن: 18/ 51.
(4) نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 129/ 329.
(5) من لا يحضره الفقيه: 1/ 250/ 1125.
أحكام الصلاة وشروطها (139)
ويصلي معهم وهو على وضوء إلا كتب الله له خمسا وعشرين درجة (1).
[الحديث: 702] قيل للإمام الصادق: إن على بابي مسجدا يكون فيه قوم مخالفون معاندون فهم يمسون في الصلاة فأنا أصلّي العصر ثم أخرج فأصلي معهم، فقال: أما ترضى أن تحسب لك بأربع وعشرين صلاة (2).
[الحديث: 703] قال الإمام الصادق: اعلموا أن من صلى منكم اليوم صلاة فريضة في جماعة مستترا بها من عدوه في وقتها فأتمها كتب الله له خمسين صلاة فريضة في جماعة، ومن صلى منكم صلاة فريضة وحده مستترا بها من عدوه في وقتها فأتمها كتب الله تعالى له بها خمسا وعشرين صلاة فريضة وحدانية، ومن صلى منكم صلاة نافلة لوقتها فأتمها كتب الله تعالى له بها عشر صلوات نوافل، ومن عمل منكم حسنة كتب الله تعالى له بها عشرين حسنة، ويضاعف الله عز وجل حسنات المؤمن منكم إذا أحسن أعماله ودان بالتقية على دينه وإمامه ونفسه وأمسك من لسانه أضعافا مضاعفة، إن الله عز وجل كريم (3).
[الحديث: 704] قيل للإمام الصادق: الإمام إن لم أكن أثق به أصلي خلفه وأقرأ؟ فقال: لا، صل قبله أو بعده، قيل له: أفأصلي خلفه وأجعلها تطوعا، فقال: لو قبل التطوع لقبلت الفريضة، ولكن اجعلها سبحة (4).
[الحديث: 705] سئل الإمام الصادق عن الرجل يؤم القوم فيغلط، فقال: يفتح عليه من خلفه (5).
[الحديث: 706] قيل للإمام الصادق: أيهما أفضل؟ يصلي الرجل لنفسه في أول
__________
(1) من لا يحضره الفقيه: 1/ 265/ 1210.
(2) من لا يحضره الفقيه: 1/ 265/ 1210.
(3) الكافي: 1/ 269/ 2.
(4) التهذيب: 3/ 33/ 120.
(5) الكافي: 3/ 316/ 23.
أحكام الصلاة وشروطها (140)
الوقت أو يؤخر قليلا ويصلي بأهل مسجده إذا كان إمامهم؟ فقال: يؤخر ويصلي بأهل مسجده إذا كان هو الإمام (1).
[الحديث: 707] قال الإمام الصادق: لا تصل خلف الغالي وإن كان يقول بقولك والمجهول، والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصدا (2).
[الحديث: 708] قال الإمام الصادق: لا تصل خلف من يشهد عليك بالكفر، ولا خلف من شهدت عليه بالكفر (3).
[الحديث: 709] قال الإمام الصادق: من زعم أن الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته، ولا تقبلوا شهادته، ولا تصلوا وراءه، ولا تعطوه من الزكاة شيئا (4).
[الحديث: 710] سئل الإمام الصادق عن المجذوم والأبرص، يؤمان المسلمين، فقال: نعم، قيل: هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ فقال: نعم، وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن (5).
[الحديث: 711] قيل للإمام الصادق: إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ فقال: لا، ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم، فإن الله جعل التراب طهورا (6).
[الحديث: 712] قيل للإمام الصادق: رجل أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن طهور؟ فقال: لا بأس به (7).
__________
(1) من لا يحضره الفقيه: 1/ 250/ 1121.
(2) التهذيب: 3/ 31/ 109.
(3) من لا يحضره الفقيه: 1/ 249/ 1115.
(4) الاحتجاج: 414.
(5) التهذيب: 3/ 27/ 93، والاستبصار: 1/ 422/ 1627.
(6) التهذيب: 3/ 167/ 365، والاستبصار: 1/ 425/ 1638.
(7) التهذيب: 3/ 167/ 364، والاستبصار: 1/ 424/ 1637.
أحكام الصلاة وشروطها (141)
[الحديث: 713] سئل الإمام الصادق عن المسافر يصلي خلف المقيم، فقال: يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء (1).
[الحديث: 714] قال الإمام الصادق: لا يؤم الحضري المسافر، ولا المسافر الحضري، فإن ابتلى بشيء من ذلك فأم قوما حضريين فإذا أتم الركعتين سلم، ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم، وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر (2).
[الحديث: 715] سئل الإمام الصادق عن المسافر يصلي مع الإمام فيدرك من الصلاة ركعتين، أيجزي ذلك عنه؟ فقال: نعم (3).
[الحديث: 716] قيل للإمام الصادق: أصلّي المكتوبة بأم علي، فقال: نعم، تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك (4).
[الحديث: 717] سئل الإمام الصادق عن الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة، فقال: نعم، وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه (5).
[الحديث: 718] قيل للإمام الصادق: في صلاة مكتوبة، أيؤم النساء بعضهن بعضا؟ فقال: نعم (6).
[الحديث: 719] سئل الإمام الصادق عن المرأة تؤم النساء؟ فقال: لا بأس به (7).
[الحديث: 720] قال الإمام الصادق: لا بأس أن يؤم الأعمى إذا رضوا به وكان
__________
(1) التهذيب: 3/ 165/ 357، و: 3/ 227/ 576، والاستبصار: 1/ 425/ 1641.
(2) التهذيب: 3/ 164/ 355، والاستبصار: 1/ 426/ 1643.
(3) الكافي: 3/ 439/ 2.
(4) التهذيب: 3/ 267/ 758.
(5) من لا يحضره الفقيه: 1/ 257/ 1167.
(6) من لا يحضره الفقيه: 1/ 103/ 479.
(7) التهذيب: 3/ 21/ 111، والاستبصار: 1/ 426/ 1644.
أحكام الصلاة وشروطها (142)
أكثرهم قراءة وأفقههم (1).
[الحديث: 721] قيل للإمام الصادق: لأي علة إذا صلى اثنان صار التابع عن يمين المتبوع، فقال: لأنه إمامه وطاعة للمتبوع، وإن الله جعل أصحاب اليمين المطيعين، فلهذه العلة يقوم على يمين الإمام دون يساره (2).
[الحديث: 722] قال الإمام الصادق: من أم قوما بإذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره، وأحسن صلاته بقيامه وقراءته، وركوعه وسجوده وقعوده، فله مثل أجر القوم، ولا ينقص من أجورهم شيء (3).
[الحديث: 723] قيل للإمام الصادق: القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يتقدم القوم أقرأهم للقرآن، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، فإن كانوا في السن سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين، ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله، ولا صاحب سلطان في سلطانه (4).
[الحديث: 724] سئل الإمام الصادق عن القراءة خلف الإمام، فقال: لا، إن الإمام ضامن للقراءة، وليس يضمن الإمام صلاة الذين هم من خلفه، إنما يضمن القراءة (5).
[الحديث: 725] قال الإمام الصادق: إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ (6).
[الحديث: 726] سئل الإمام الصادق عن الصلاة خلف الإمام، أقرأ خلفه؟ فقال:
__________
(1) من لا يحضره الفقيه: 1/ 248/ 1109.
(2) علل الشرائع: 325/ 1.
(3) من لا يحضره الفقيه: 4/ 9.
(4) الكافي: 3/ 376/ 5.
(5) من لا يحضره الفقيه: 1/ 247/ 1104.
(6) من لا يحضره الفقيه: 1/ 255/ 1156.
أحكام الصلاة وشروطها (143)
أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فان ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه، وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فانصت وإن لم تسمع فاقرأ (1).
[الحديث: 727] قال الإمام الصادق: إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ (2).
[الحديث: 728] قيل للإمام الصادق: أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال: لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الإمام (3).
[الحديث: 729] قال الإمام الصادق: إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين، ويجزيك التسبيح في الأخيرتين، قيل: أي شيء تقول أنت؟ فقال: أقرأ فاتحة الكتاب (4).
[الحديث: 730] سئل الإمام الصادق عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول، فقال: إذا سمع صوته فهو يجزيه، وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه (5).
[الحديث: 731] قال الإمام الصادق: إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أو لم تسمع (6).
[الحديث: 732] سئل الإمام الصادق عن القراءة خلف الإمام، فقال: إذا كنت خلف الإمام تولاه وتثق به فإنه يجزيك قراءته، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما تخافت فيه، فإذا جهر فأنصت، قال الله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204] (7).
__________
(1) الكافي: 3/ 377/ 1، والتهذيب: 3/ 32/ 114
(2) الكافي: 3/ 377/ 4.
(3) التهذيب: 3/ 33/ 119، والاستبصار: 1/ 428/ 1654.
(4) التهذيب: 3/ 35/ 124.
(5) التهذيب: 3/ 34/ 123، والاستبصار: 1/ 429/ 1656.
(6) التهذيب: 3/ 34/ 121، والاستبصار: 1/ 428/ 1655.
(7) التهذيب: 3/ 33/ 120.
أحكام الصلاة وشروطها (144)
[الحديث: 733] قال الإمام الصادق: إني أكره للمرء أن يصلي خلف الإمام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار، قيل: جعلت فداك، فيصنع ماذا؟ فقال: يسبح.
[الحديث: 734] قيل للإمام الصادق: أكون خلف الإمام وهو يجهر بالقراءة، فأدعو وأتعوذ، فقال: نعم، فادع (1).
[الحديث: 735] قال الإمام الصادق: إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين، وعلى الذين خلفك أن يقولوا: سبحان الله والحمد لله ولاإله إلا الله والله أكبر، وهم قيام، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرؤا فاتحة الكتاب، وعلى الإمام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين (2).
[الحديث: 736] قال الإمام الصادق: يجزيك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس (3).
[الحديث: 737] قال الإمام الصادق: إذا صليت خلف إمام لا يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع (4).
[الحديث: 738] عن معاوية بن وهب، قال: سألت الإمام الصادق عن الرجل يؤم القوم وأنت لا ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة؟ فقال: إذا سمعت كتاب الله يتلى فأنصت له، قلت: فإنه يشهد عليّ بالشرك، فقال: إن عصى الله فأطع الله، فرددت عليه، فأبى أن يرخص لي، فقلت له: أصلّي إذن في بيتي ثم أخرج إليه؟ فقال: أنت وذاك .. إن الإمام علي كان في صلاة الصبح فقرأ ابن الكوا وهو خلفه: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ
__________
(1) من لا يحضره الفقيه: 1/ 264/ 1208.
(2) التهذيب: 3/ 275/ 800.
(3) التهذيب: 2/ 97/ 366، والاستبصار: 1/ 321/ 1197.
(4) الكافي: 3/ 373/ 4، والتهذيب: 3/ 35/ 125، والاستبصار: 1/ 429/ 1658.
أحكام الصلاة وشروطها (145)
قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الزمر: 65]، فانصت الإمام علي تعظيما للقرآن حتى فرغ من الآية ثم عاد في قراءته، ثم أعاد ابن الكوا الآية فأنصت الإمام علي أيضاً ثم قرأ فأعاد ابن الكوا فأنصت الإمام علي ثم قال: {فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ} [الروم: 60] ثم أتم السورة ثم ركع (1).
[الحديث: 739] قيل للإمام الصادق: الناصب يؤمنا، ما تقول في الصلاة معه؟ فقال: أما إذا جهر فأنصت للقراءة واسمع ثم اركع واسجد أنت لنفسك (2).
[الحديث: 740] قيل للإمام الصادق: إني أدخل المسجد فأجد الإمام قد ركع وقد ركع القوم فلا يمكنني أن أؤذن وأقيم أو أكبر، فقال: فإذا كان ذلك فادخل معهم في الركعة فاعتد بها فإنها من أفضل ركعاتك (3).
[الحديث: 741] قيل للإمام الصادق: أكون مع الإمام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ، فقال: ابق آية ومجد الله وأثن عليه، فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع (4).
[الحديث: 742] قيل للإمام الصادق: أصلّي خلف من لا أقتدي به، فإذا فرغت من قراءتي ولم يفرغ هو، فقال: سبح حتى يفرغ (5).
[الحديث: 743] عن صفوان الجمال قال: قلت للإمام الصادق: إن عندنا مصلى لا نصلي فيه وأهله نصاب وإمامهم مخالف، فأتم به، فقال: لا، فقيل: إن قرأ، أقرأ خلفه، فقال: نعم، قيل: فإن نفدت السورة قبل أن يفرغ، فقال: سبح وكبر، إنما هو بمنزلة القنوت، وكبر وهلل (6).
__________
(1) التهذيب: 3/ 35/ 127، والاستبصار: 1/ 430/ 1661.
(2) التهذيب: 3/ 35/ 126، والاستبصار: 1/ 430/ 1660.
(3) التهذيب: 3/ 38/ 133/ والاستبصار: 1/ 431/ 1166.
(4) الكافي: 3/ 373/ 1.
(5) الكافي: 3/ 373/ 3.
(6) المحاسن: 326/ 74.
أحكام الصلاة وشروطها (146)
[الحديث: 744] قال الإمام الصادق: من صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الاعادة، وليس عليهم أن يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم، ولو كان ذلك عليه لهلك، قيل: كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان؟ وكيف كان يصنع بمن لا يعرف؟ قال: هذا عنه موضوع (1).
[الحديث: 745] سئل الإمام الصادق عن رجل أمّ قوما وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلوا، فقال: يعيد هو ولا يعيدون (2).
[الحديث: 746] قيل للإمام الصادق: أيضمن الإمام صلاة الفريضة، فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن؟ فقال: لا يضمن أي شيء، يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر (3).
[الحديث: 747] قيل للإمام الصادق: قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي، قال: لا يعيدون (4).
[الحديث: 748] قيل للإمام الصادق: رجل يصلي بالقوم ثم يعلم أنه قد صلى بهم إلى غير القبلة، فقال: ليس عليهم إعادة شيء (5).
[الحديث: 749] قيل للإمام الصادق: الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة، قال: يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا (6).
[الحديث: 750] قيل للإمام الصادق: إمام قدم مسبوقا بركعة، قال: إذا أتم صلاته القوم بهم فليومئ إليهم يمينا وشمالا فلينصرفوا ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته (7).
__________
(1) من لا يحضره الفقيه: 1/ 262/ 1197.
(2) الكافي: 3/ 378/ 1.
(3) التهذيب: 3/ 277/ 813.
(4) الكافي: 3/ 378/ 4.
(5) التهذيب: 3/ 40/ 142.
(6) الكافي: 3/ 378/ 2.
(7) من لا يحضره الفقيه: 1/ 262/ 1193.
أحكام الصلاة وشروطها (147)
[الحديث: 751] قيل للإمام الصادق: رجل أم قوما على غير وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقدم ما صلى الإمام قبله، فقال: يذكره من خلفه (1).
[الحديث: 752] سئل الإمام الصادق عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فيعتل الإمام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه؟ فقال: يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال، وكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم، وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه (2).
[الحديث: 753] سئل الإمام الصادق عن رجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة، كيف يصنع؟ فقال: لا يقدم رجلا قد سبق بركعة، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه (3).
[الحديث: 754] قال الإمام الصادق: إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدم إلا من شهد الإقامة (4).
[الحديث: 755] قيل للإمام الصادق: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، أيقوم الناس على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيء إمامهم؟ فقال: لا، بل يقومون على أرجلهم، فإن جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم (5).
[الحديث: 756] سئل الإمام الصادق عن رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات، فقال: يقدمون رجلا آخر فيعتدّ بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه (6).
[الحديث: 757] قال الإمام الصادق: إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك
__________
(1) من لا يحضره الفقيه: 1/ 262/ 1194.
(2) الكافي: 3/ 382/ 7.
(3) التهذيب: 3/ 42/ 147، والاستبصار: 1/ 434/ 1675.
(4) التهذيب: 3/ 42/ 146، والاستبصار: 1/ 434/ 1674.
(5) من لا يحضره الفقيه: 1/ 252/ 1137.
(6) من لا يحضره الفقيه: 1/ 262/ 1197.
أحكام الصلاة وشروطها (148)
الركعة (1).
[الحديث: 758] قال الإمام الصادق: إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة (2).
[الحديث: 759] قال الإمام الصادق: إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع (3).
[الحديث: 760] عن معاوية بن وهب قال: رأيت الإمام الصادق يوما وقد دخل المسجد الحرام لصلاة العصر، فلما كان دون الصفوف ركعوا فركع وحده ثم سجد السجدتين ثم قام فمضى حتى لحق الصفوف (4).
[الحديث: 761] قال الإمام الصادق: إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك، فإذا قام فالحق بالصف، فإذا جلس فاجلس مكانك، فإذا قام فالحق بالصف (5).
[الحديث: 762] قيل للإمام الصادق: أدخل المسجد وقد ركع الإمام فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد فإذا رفعت رأسي، أي شيء أصنع؟ قال: قم فاذهب إليهم، وإن كانوا قياما فقم معهم، وإن كانوا جلوسا فاجلس معهم (6).
[الحديث: 763] قال الإمام الصادق: إذا فاتك شيء مع الإمام فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها، ولا تجعل أول صلاتك آخرها (7).
__________
(1) الكافي: 3/ 381/ 2.
(2) من لا يحضره الفقيه: 1/ 254/ 1149.
(3) من لا يحضره الفقيه: 1/ 265/ 1214.
(4) التهذيب: 3/ 281/ 829.
(5) التهذيب: 3/ 44/ 156.
(6) التهذيب: 3/ 281/ 830.
(7) من لا يحضره الفقيه: 1/ 263/ 1198.
أحكام الصلاة وشروطها (149)
[الحديث: 764] سئل الإمام الصادق عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهى له الأولى، كيف يصنع إذا جلس الإمام، فقال: يتجافى ولا يتمكن من القعود، فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهد ثم يلحق بالامام (1).
[الحديث: 765] سئل الإمام الصادق عن الرجل الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال: اقرأ فيهما فإنهما لك الأولتان، ولا تجعل أول صلاتك آخرها (2).
[الحديث: 766] قال الإمام الصادق: إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك، وإن لم تدرك معه إلا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها، وإن سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياما (3).
[الحديث: 767] سئل الإمام الصادق عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام وهو أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ، فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ فقال: نعم (4).
[الحديث: 768] سئل الإمام الصادق عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام، أيعود فيركع إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه معه؟ فقال: لا (5).
[الحديث: 769] قيل للإمام الصادق: متى يدرك الصلاة مع الإمام، فقال: إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام (6).
__________
(1) الكافي: 3/ 381/ 1.
(2) الكافي: 3/ 381/ 1.
(3) الكافي: 3/ 381/ 4.
(4) التهذيب: 3/ 47/ 162، والاستبصار: 1/ 438/ 1687.
(5) التهذيب: 3/ 47/ 164، والاستبصار: 1/ 438/ 1689.
(6) التهذيب: 3/ 57/ 197.
أحكام الصلاة وشروطها (150)
[الحديث: 770] قال الإمام الصادق: إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها (1).
[الحديث: 771] قيل للإمام الصادق: الرجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه، فقال: لا يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام، فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته (2).
[الحديث: 772] سئل الإمام الصادق عن رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين، فقال: يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتى يقوم (3).
[الحديث: 773] قال الإمام الصادق: إذا وجدت الإمام ساجدا فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه، وإن كان قاعدا قعدت، وإن كان قائما قمت (4).
[الحديث: 774] قال الإمام الصادق: إذا جاء الرجل مبادرا والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع، ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها، ومن أدرك الإمام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة وليس عليه أذان ولا إقامة، ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة (5).
[الحديث: 775] قال الإمام الصادق: ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد، ولا يسمعونه هم شيئا يعني الشهادتين، ويسمعهم أيضاً: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين (6).
__________
(1) التهذيب: 3/ 48/ 166.
(2) التهذيب: 3/ 272/ 788.
(3) التهذيب: 3/ 274/ 793.
(4) التهذيب: 3/ 271/ 780.
(5) من لا يحضره الفقيه: 1/ 265/ 1214.
(6) من لا يحضره الفقيه: 1/ 260/ 1189.
أحكام الصلاة وشروطها (151)
[الحديث: 776] سئل الإمام الصادق عن الإمام، هل عليه أن يسمع من خلفه وإن كثروا؟ فقال: ليقرأ قراءة وسطا، إن الله يقول: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا} [الإسراء: 110] (1).
[الحديث: 777] سئل الإمام الصادق عن رجل صلى مع قوم وهو يرى أنها الأولى وكانت العصر، فقال: فليجعلها الأولى وليصل العصر (2).
[الحديث: 778] سئل الإمام الصادق عن الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء (3).
[الحديث: 779] قيل للإمام الصادق: أصلّي في أهلي ثم أخرج إلى المسجد فيقدموني؟ فقال: تقدم لا عليك وصل بهم (4).
[الحديث: 780] قيل للإمام الصادق: رجل يكون مؤذن مسجد في المصر وإمامه، فإذا كان يوم الجمعة صلى العصر في وقتها، كيف يصنع بمسجده؟ فقال: صل العصر في وقتها، فإذا كان ذلك الوقت الذي يؤذن فيه أهل المصر فأذن وصل بهم في الوقت الذي يصلي بهم فيه أهل مصرك (5).
[الحديث: 781] قال الإمام الصادق: إذا صليت وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة فإن شئت فاخرج، فان شئت فصل معهم واجعلها تسبيحا (6).
[الحديث: 782] سئل الإمام الصادق عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة، أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟ فقال: نعم، وهو أفضل، قيل: فإن لم يفعل،
__________
(1) تفسير العياشي: 2/ 318/ 174.
(2) التهذيب: 3/ 272/ 783.
(3) من لا يحضره الفقيه: 1/ 251/ 1132.
(4) من لا يحضره الفقيه: 1/ 251/ 1131.
(5) التهذيب: 3/ 276/ 805.
(6) التهذيب: 3/ 279/ 821.
أحكام الصلاة وشروطها (152)
فقال: ليس به بأس (1).
[الحديث: 783] قيل للإمام الصادق: أصلّي ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت؟ فقال: صل معهم، يختار الله أحبهما إليه (2).
[الحديث: 784] قال الإمام الصادق، في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة: يصلي معهم ويجعلها الفريضة (3).
[الحديث: 785] قيل للإمام الصادق: تقام الصلاة وقد صليت؟ فقال: صل واجعلها لما فات (4).
[الحديث: 786] قيل للإمام الصادق: رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينا هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة، فقال: فليصل ركعتين ثم يستأنف الصلاة مع الإمام ولتكن الركعتان تطوعا (5).
[الحديث: 787] سئل الإمام الصادق عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة، فقال: إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله، ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع، فإن التقية واسعة، وليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها، إن شاء الله (6).
[الحديث: 788] سئل الإمام الصادق عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الإمام
__________
(1) التهذيب: 3/ 50/ 175.
(2) التهذيب: 3/ 270/ 776.
(3) الكافي: 3/ 379/ 1.
(4) التهذيب: 3/ 51/ 178، 279/ 822.
(5) الكافي: 3/ 379/ 3.
(6) الكافي: 3/ 380/ 7.
أحكام الصلاة وشروطها (153)
فيجد الصف متضايقاً بأهله فيقوم وحده حتى يفرغ الإمام من الصلاة، أيجوز ذلك له؟ فقال: نعم، لا بأس به (1).
[الحديث: 789] سئل الإمام الصادق عن الرجل، يقوم في الصف وحده؟ فقال: لا بأس، إنما يبدو واحد بعد واحد (2).
[الحديث: 790] سئل الإمام الصادق عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما، أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته؟ فقال: نعم، لا بأس، يقوم بحذاء الإمام (3).
[الحديث: 791] قال الإمام الصادق: لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا (4).
[الحديث: 792] سئل الإمام الصادق عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار وفيها نساء، هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ فقال: نعم، إن كان الإمام أسفل منهن، قيل: فإن بينهن وبينه حائطا أو طريقا؟ فقال: لا بأس (5).
[الحديث: 793] قيل للإمام الصادق: إني أصلّي في الطاق، يعني المحراب؟ فقال: لا بأس إذا كنت تتوسع به (6).
[الحديث: 794] قال الإمام الصادق: أقل ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز، وأكثر ما يكون مربض فرس (7).
[الحديث: 795] قيل للإمام الصادق: الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه؟ فقال: إن كان الإمام على شبه الدكان، أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم، فإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع
__________
(1) التهذيب: 3/ 51/ 179.
(2) التهذيب: 3/ 280/ 828.
(3) لم نعثر عليه في التهذيب.
(4) التهذيب: 3/ 52/ 180.
(5) التهذيب: 3/ 53/ 183.
(6) التهذيب: 3/ 52/ 181.
(7) مستطرفات السرائر: 74/ 16.
أحكام الصلاة وشروطها (154)
ببطن مسيل، فإن كان أرضا مبسوطة، أو كان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر، لا بأس .. سئل: فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلي خلفه، فقال: لا بأس (1).
[الحديث: 796] سئل الإمام الصادق عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء، هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ فقال: نعم، إن كان الإمام أسفل منهن (2).
[الحديث: 797] قيل للإمام الصادق: الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد؟ فقال: يسلم من خلفه ويمضي لحاجته إن أحب (3).
[الحديث: 798] سئل الإمام الصادق عن الرجل يكون خلف الإمام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الإمام، فقال: لا بأس (4).
[الحديث: 799] قيل للإمام الصادق: الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم، أيؤذن ويقيم؟ فقال: إذا كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم، وإن كان تفرق الصف أذن وأقام (5).
[الحديث: 800] عن أبي علي قال: كنا عند الإمام الصادق فأتاه رجل فقال: جعلت فداك، صلّينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح، فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك؟ فقال الإمام الصادق: أحسنت، ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع، فقيل: فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة، فقال: يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر بهم إمام (6).
__________
(1) الكافي: 3/ 386/ 9.
(2) التهذيب: 3/ 53/ 183.
(3) التهذيب: 2/ 349/ 1445.
(4) التهذيب: 2/ 349/ 1447.
(5) التهذيب: 2/ 281/ 1120.
(6) التهذيب: 3/ 55/ 190.
أحكام الصلاة وشروطها (155)
[الحديث: 801] قال الإمام الصادق: إذا جاء الرجل مبادرا والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة .. ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة، وليس عليه أذان ولا إقامة، ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة (1).
[الحديث: 802] قيل للإمام الصادق: يسبقني الإمام بالركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان، فأتشهد كلما قعدت، فقال: نعم، فإنما التشهد بركة (2).
[الحديث: 803] قال الإمام الصادق: إذا سبقك الإمام بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياما (3).
[الحديث: 804] سئل الإمام الصادق عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي له الأولى، كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ فقال: يتجافى ولا يتمكن من القعود، فإذا كانت الثالثة للإمام وهي الثانية له فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهد، ثم ليلحق الإمام (4).
[الحديث: 805] قال الإمام الصادق: من أجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم فيه تجافى وأقعى إقعاء ولم يجلس متمكنا (5).
[الحديث: 806] سئل الإمام الصادق عن رجل سبقه الإمام بركعة ثم أوهم الإمام فصلى خمسا، قال: يقضي تلك الركعة ولا يعتد بوهم الإمام (6).
[الحديث: 807] قال الإمام الصادق: ينبغي للإمام أن تكون صلاته على صلاة أضعف من خلفه (7).
__________
(1) من لا يحضره الفقيه: 1/ 265/ 1214.
(2) الكافي: 3/ 381/ 3.
(3) الكافي: 3/ 381/ 4.
(4) الكافي: 3/ 381/ 1.
(5) من لا يحضره الفقيه: 1/ 263/ 1198.
(6) من لا يحضره الفقيه: 1/ 266/ 1216.
(7) من لا يحضره الفقيه: 1/ 255/ 1152.
أحكام الصلاة وشروطها (156)
[الحديث: 808] قال الإمام الصادق: أتموا الصفوف إذا وجدتم خللا، ولا يضرك أن تتأخر إذا وجدت ضيقا في الصف وتمشي منحرفا حتى تتم الصف (1).
[الحديث: 809] قال الإمام الصادق: لا يضرك أن تتأخر وراءك إذا وجدت ضيقا في الصف فتأخر إلى الصف الذي خلفك، وإذا كنت في صف وأردت أن تتقدم قدامك فلا بأس أن تمشي إليه (2).
[الحديث: 810] قال الإمام الكاظم: صلى حسن وحسين خلف مروان، ونحن نصلي معهم (3).
[الحديث: 811] قيل للإمام الكاظم: الرجل منا يصلي صلاته في جوف بيته مغلقا عليه بابه ثم يخرج فيصلي مع جيرته، تكون صلاته تلك وحده في بيته جماعة؟ فقال: الذي يصلي في بيته يضاعفه الله له ضعفي أجر الجماعة، تكون له خمسين درجة، والذي يصلي مع جيرته يكتب له أجر من صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (4).
[الحديث: 812] سئل الإمام الكاظم عن الرجل يكون في صلاته فيستفتح الرجل الآية، هل يفتح عليه، وهل يقطع ذلك الصلاة؟ فقال: لا يصلح أن يفتح عليه (5).
[الحديث: 813] قال الإمام الكاظم: إن الصلاة في الصف الأول كالجهاد في سبيل الله عز وجل (6).
[الحديث: 814] سئل الإمام الكاظم عن القوم يتحدثون حتى يذهب الثلث الأول
__________
(1) التهذيب: 3/ 280/ 826.
(2) التهذيب: 3/ 280/ 825.
(3) مسائل علي بن جعفر: 144/ 173.
(4) التهذيب: 3/ 273/ 789.
(5) قرب الإسناد: 90.
(6) من لا يحضره الفقيه: 1/ 252/ 1140.
أحكام الصلاة وشروطها (157)
من الليل وأكثر، أيهما أفضل، يصلون العشاء جماعة أو في غير جماعة، فقال: يصلونها جماعة أفضل (1).
[الحديث: 815] سئل الإمام الكاظم عن إمام مقيم أم قوما مسافرين، كيف يصلي المسافرون؟ فقال: ركعتين ثم يسلمون ويقعدون ويقوم الإمام فيتم صلاته فإذا سلم وانصرف انصرفوا (2).
[الحديث: 816] سئل الإمام الكاظم عن المرأة تؤم النساء، ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال: قدر ما تسمع (3).
[الحديث: 817] سئل الإمام الكاظم عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام، أيقرأ فيهما بالحمد، وهو إمام يقتدى به؟ فقال: إن قرأت فلا بأس، وإن سكت فلا بأس (4).
[الحديث: 818] سئل الإمام الكاظم عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به، هل له أن يقرأ من خلفه، فقال: لا، ولكن يقتدي به (5).
[الحديث: 819] سئل الإمام الكاظم عن رجل يصلي خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر، يقرأ، فقال: لا، ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم (6).
[الحديث: 820] سئل الإمام الكاظم عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدي بصلاته والإمام يجهر بالقراءة، فقال: اقرأ لنفسك، وإن لم تسمع نفسك فلا بأس (7).
[الحديث: 821] قيل للإمام الكاظم: إني أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني، إلى ما أن أُؤذن وأُقيم ولا أقرأ إلا الحمد حتى يركع، أيجزيني ذلك، فقال: نعم،
__________
(1) قرب الإسناد: 93.
(2) قرب الإسناد: 98.
(3) التهذيب: 3/ 278/ 815.
(4) التهذيب: 2/ 296/ 1192.
(5) قرب الإسناد: 95.
(6) قرب الإسناد: 97.
(7) التهذيب: 3/ 36/ 129، والاستبصار: 1/ 430/ 1663.
أحكام الصلاة وشروطها (158)
يجزيك الحمد وحدها (1).
[الحديث: 822] سئل الإمام الكاظم عن رجل أدرك مع الإمام ركعة ثم قام يصلي، كيف يصنع؟ يقرأ في الثلاث كلهن أو في ركعة أو في ثنتين، فقال: يقرأ في ثنتين، وإن قرأ واحدة أجزأه (2).
[الحديث: 823] سئل الإمام الكاظم عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الإمام، فقال: يعيد بركوعه معه (3).
[الحديث: 824] قيل للإمام الكاظم: أسجد مع الإمام فأرفع رأسي قبله، أعيد، فقال: أعد واسجد (4).
[الحديث: 825] سئل الإمام الكاظم عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر، فقال: لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها (5).
[الحديث: 826] سئل الإمام الكاظم عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به، فركع الإمام وسها الرجل وهو خلفه فلم يركع حتى رفع الإمام رأسه وانحط للسجود، أيركع ثم يلحق بالإمام والقوم في سجودهم، أم كيف يصنع؟ فقال: يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم، ولا شيء عليه (6).
[الحديث: 827] سئل الإمام الكاظم عن الرجل يكون خلف الإمام فيطول الإمام بالتشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شيء يفوت، أو يعرض له وجع، كيف يصنع؟
__________
(1) التهذيب: 3/ 37/ 132، والاستبصار: 1/ 431/ 1665.
(2) قرب الإسناد: 90.
(3) التهذيب: 3/ 277/ 810.
(4) التهذيب: 3/ 280/ 824.
(5) التهذيب: 3/ 49/ 173.
(6) التهذيب: 3/ 55/ 188.
أحكام الصلاة وشروطها (159)
فقال: يتشهد هو وينصرف ويدع الإمام (1).
[الحديث: 828] سئل الإمام الكاظم عن الرجل يدرك الركعة من المغرب، كيف يصنع حين يقوم يقضي؟ أيقعد في الثانية والثالثة، فقال: يقعد فيهن جميعا (2).
[الحديث: 829] سئل الإمام الكاظم عن القيام خلف الإمام في الصف، ما حده؟ فقال: إقامة ما استطعت، فإذا قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس (3).
[الحديث: 830] سئل الإمام الكاظم عن الرجل يكون في صلاته في الصف، هل يصلح له أن يتقدم إلى الثاني أو الثالث أو يتأخر وراءه في جانب الصف الآخر، فقال: إذا رأى خللا فلا بأس به (4).
[الحديث: 831] سئل الإمام الكاظم عن الإمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا، ما حال القوم؟ فقال: لا صلاة لهم إلا بإمام، فليقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم (5).
[الحديث: 832] سئل الإمام الكاظم عن إمام يقرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد، كيف يصنع؟ فقال: يقدم غيره فيسجد ويسجدون، وينصرف وقد تمت صلاته (6).
[الحديث: 833] سئل الإمام الكاظم عن قوم صلوا جماعة في سفينة، أين يقوم الإمام؟ وإن كان معهم نساء، كيف يصنعون؟ أقياما يصلون أم جلوسا، فقال: يصلون قياما، فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا، ويقوم الإمام أمامهم والنساء خلفهم، وإن ماجت السفينة قعدن النساء وصلى الرجال، ولا بأس أن يكون النساء بحيالهم (7).
__________
(1) التهذيب: 2/ 349/ 1446.
(2) قرب الإسناد: 90.
(3) التهذيب: 3/ 275/ 799.
(4) مسائل علي بن جعفر: 174/ 308.
(5) التهذيب: 3/ 283/ 843.
(6) قرب الإسناد: 94.
(7) التهذيب: 3/ 296/ 900.
أحكام الصلاة وشروطها (160)
[الحديث: 834] قال الإمام الرضا: إنما جعلت الجماعة لئلا يكون الإخلاص والتوحيد والإسلام والعبادة لله إلا ظاهرا مكشوفا مشهورا، لأن في إظهاره حجة على أهل الشرق والغرب لله وحده، وليكون المنافق والمستخف مؤديا لما أقر به، يظهر الإسلام والمراقبة، وليكون شهادات الناس بالإسلام بعضهم لبعض جائزة ممكنة، مع ما فيه من المساعدة على البر والتقوى، والزجر عن كثير من معاصي الله عز وجل (1).
[الحديث: 835] قيل للإمام الرضا: أصلّي خلف من يقول بالجسم؟ فقال: لا تصلوا خلفهم، ولا تعطوهم من الزكاة، وابرؤا منهم برأ الله منهم (2).
[الحديث: 836] قيل للإمام الرضا: رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الأمر، أصلّي خلفه، فقال: لا (3).
[الحديث: 837] سئل الإمام الرضا عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ثم علم وهو في الصلاة، كيف يصنع؟ فقال: يحوله عن يمينه (4).
[الحديث: 838] سئل الإمام الرضا عن الإمام، يصلي في موضع والذي خلفه يصلون في موضع أسفل منه؟ أو يصلي في موضع والذين خلفه في موضع أرفع منه؟ فقال: يكون مكانهم مستويا (5).
[الحديث: 839] قيل للإمام الرضا: الرجل كان خلف إمام يأتم به فيركع قبل أن يركع الإمام وهو يظن أن الإمام قد ركع، فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع
__________
(1) علل الشرائع: 262/ 9، عيون اخبار الرضا: 2/ 109/ 1.
(2) امالي الصدوق: 229/ 2.
(3) التهذيب: 3/ 31/ 110.
(4) التهذيب: 3/ 26/ 90.
(5) التهذيب: 3/ 282/ 835.
أحكام الصلاة وشروطها (161)
الإمام، أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة؟ فقال: تتم صلاته ولا تفسد صلاته بما صنع (1).
__________
(1) التهذيب: 4/ 277/ 811.
أحكام الصلاة وشروطها (162)
خامسا ـ ما ورد حول صلاة المسافر والخائف
نتناول في هذا المبحث ما ورد من الأحاديث التي تبين الرخص المرتبطة بصلاة المسافر والخائف والأحكام المرتبطة بها، وقد ذكر الله تعالى صلاة الخائف في قوله: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} [النساء: 102]
أما صلاة المسافر؛ فقد أشار إليها قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا} [النساء: 101]، وهي تشير أيضا إلى صلاة الخوف، مع ذكر سببها.
وقد قال الإمام الباقر لمن سأله عن حكم الصلاة في السفر: إن الله عز وجل يقول: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101]، فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر .. قيل: إنما قال الله عز وجل: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح} [النساء: 101] ولم يقل: افعلوا، فكيف أوجب ذلك؟ فقال: أو ليس قد قال الله عز وجل في الصفا والمروة: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض، لأن الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر الله في كتابه (1).
__________
(1) من لا يحضره الفقيه: 1/ 278/ 1266، والعياشي: 1/ 271/ 254.
أحكام الصلاة وشروطها (163)
ويشير إلى هذا أيضا ما ورد من ذكر التخفيف في صلاة القيام واعتبار الضرب في الأرض سببا من أسباب ذلك التخفيف، كما قال تعالى: {عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} [المزمل: 20]
[الحديث: 840] عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة (1).
[الحديث: 841] عن عائشة قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى (2).
[الحديث: 842] عن عائشة قالت: كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا سافر صلى الصلاة الأولى إلا المغرب، وإذا أقام زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب؛ لأنها وتر، والصبح؛ لأنها يطول فيها القراءة (3).
[الحديث: 843] عن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الفريضة الأولى .. قال الزهرى: قلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت كما تأول عثمان (4).
[الحديث: 844] عن سلمان قال: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فصلاها النبي
__________
(1) مسلم (687) وأبو داود (1247) والنسائي 3/ 118 - 119.
(2) البخاري (350) ومسلم (685) وأبو داود (1198) والنسائي 1/ 225.
(3) أحمد 6/ 265.
(4) النسائي 1/ 225 البخاري (3935)، ومسلم (685)
أحكام الصلاة وشروطها (164)
صلى الله عليه وآله وسلم بمكة حتى قدم المدينة، فصلاها في المدينة ما شاء الله، وزيد في صلاة الحضر ركعتين، وتركت الصلاة في السفر على حالها (1).
[الحديث: 845] عن مورق قال: سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال: ركعتين ركعتين، من خالف السنة كفر (2).
[الحديث: 846] عن عبد الله بن فضالة عن أبيه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان فيما علمني: حافظ على الصلوات الخمس، قلت: إن هذه ساعات لي فيها أشغال، فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزأ عني، فقال: حافظ على العصرين، وما كانت من لغتنا. قلت: وما العصران؟ فقال: صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها (3).
[الحديث: 847] عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال ـ أو ثلاثة فراسخ ـ صلى ركعتين (4).
[الحديث: 848] عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا رب العالمين، فصلى ركعتين (5).
[الحديث: 849] عن أنس، قال: صليت الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة أربعا، وخرج يريد مكة فصلى بذي الحليفة العصر ركعتين (6).
[الحديث: 850] عن أنس، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، قيل له: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا (7).
[الحديث: 851] عن ابن عباس قال: أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسع عشرة يقصر الصلاة،
__________
(1) الطبراني في الأوسط 5/ 313 (5409)
(2) ذكره الهيثمي في (المجمع) 2/ 154.
(3) أبو داود (428)، والحاكم 1/ 20.
(4) مسلم (691)، وأبو داو (1201)
(5) الترمذي (547)
(6) البخاري (1089)، ومسلم (690)
(7) البخاري (1081)، ومسلم (693)
أحكام الصلاة وشروطها (165)
فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسعة عشر قصرنا، وإن زدنا أتممنا (1) .. وفي رواية: خمسة عشر (2) .. وفي رواية: أقام بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة (3) .. وفي رواية: سبع عشرة (4).
[الحديث: 852] عن عمران بن حصين، قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين ويقول: يا أهل البلد، صلوا أربعا فإنا سفر (5).
[الحديث: 853] عن جابر، قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة (6).
[الحديث: 854] عن حارثة بن وهب، قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمنى ركعتين (7).
[الحديث: 855] عن ابن عباس أنه قيل له: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال: ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم (8).
[الحديث: 856] عن أنس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب (9) .. وفي رواية: كان إذا عجل عليه السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء (10).
[الحديث: 857] عن ابن عباس، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جد به السير في سفر فركب
__________
(1) البخاري (1080)، والترمذي (549)
(2) النسائي 3/ 121.
(3) أبو داود (1231)
(4) أبو داود (1230)
(5) أبو داود (1229)
(6) أبو داود (1235)
(7) البخاري (1083)، ومسلم (696)
(8) مسلم (688)، والنسائي 3/ 119.
(9) البخاري (1111)، ومسلم (704)، وأبو داود (1218)، والنسائي 1/ 284.
(10) مسلم (706) 48.
أحكام الصلاة وشروطها (166)
قبل أن يفيء الفيء أخر الظهر حتى يدخل الوقت الأول من صلاة العصر فينزل فيصليهما جميعا، ثم يؤخر المغرب حتى يبدو غيوب الشفق ثم ينزل فيصليهما جميعا (1).
[الحديث: 858] عن معاذ، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة تبوك إذ زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، فإن رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل العصر، وفي المغرب مثل ذلك إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، فإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم يجمع بينهما (2).
[الحديث: 859] عن علي أنه كان إذا سافر سار بعد ما تغرب الشمس حتى كاد أن يظلم، ثم ينزل فيصلي المغرب، ثم يدعو بعشائه فيتعشى، ثم يصلي العشاء، ثم يرتحل ويقول: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع (3).
[الحديث: 860] عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما (4) .. وفي رواية: بإقامة واحدة (5).
[الحديث: 861] عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر والعصر بأذان واحد بعرفة ـ ولم يسبح بينهما ـ وإقامتين، وصلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما (6).
[الحديث: 862] عن سهل بن أبي حثمة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بأصحابه في الخوف، فصفهم، خلفه صفين، فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام، فلم يزل قائما حتى صلى
__________
(1) الطبراني في الأوسط 1/ 277 (902)
(2) مسلم (706)، وأبو داود (1208)، والترمذي (553)، والنسائي 1/ 285.
(3) أبو داود (1234)
(4) البخاري (1673)، ومسلم (703) 286.
(5) مسلم (1288) 290، والنسائي 5/ 260.
(6) أبو داود (1906)
أحكام الصلاة وشروطها (167)
الذين خلفه ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة، ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة، ثم سلم (1).
[الحديث: 863] عن جابر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء رجل من المشركين، وسيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معلق بشجرة، فاخترطه فقال: تخافني؟ فقال: لا، فقال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله، فتهدره الصحابة، وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أربع وللقوم ركعتان (2).
[الحديث: 864] عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم صلاة الخوف، فقام صف بين يديه وصف خلفه، صلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين، ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا في مقام أصحابهم وجاء أولئك فقاموا مقام هؤلاء، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعة وسجدتين ثم سلم، فكانت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتان ولهم ركعة ركعة (3).
[الحديث: 865] عن جابر قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما حضرت العصر صففنا صفين، والمشركون بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكبرنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم السجود قام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع، ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم السجود
__________
(1) البخاري (4131)، ومسلم (841)
(2) البخاري (4125)، ومسلم (843)، والنسائي 3/ 175.
(3) النسائي 3/ 174 - 175.
أحكام الصلاة وشروطها (168)
والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم صلى الله عليه وآله وسلم، وسلمنا جميعا (1).
[الحديث: 866] عن ابن عمر قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك، ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعة، ثم قضى هؤلاء ركعة، وهؤلاء ركعة (2).
[الحديث: 867] عن أبي هريرة قال: قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى صلاة العصر، فقامت معه طائفة، وطائفة مقابلي العدو وظهورهم إلى القبلة، فكبر صلى الله عليه وآله وسلم وكبروا جميعا، ثم ركع وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجدت، ثم قام فقامت وذهبت إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم كما هو، ثم قاموا فركع صلى الله عليه وآله وسلم ركعة أخرى وركعوا معه، وسجد وسجدوا، معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعد ومن معه، ثم كان السلام فسلم وسلموا جميعا فكان له صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة (3).
[الحديث: 868] عن عبد الله بن أنيس قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي، وكان نحو عرنة وعرفات أن أقتله، فرأيته وحضرت صلاة العصر فقلت: إني لا أخاف أن يكون بيني وبينه ما إن يؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي، وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه، فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك، قال: إني لفي ذلك، فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد (4).
__________
(1) مسلم (840) 308.
(2) البخاري (4133)، ومسلم (839)
(3) أبو داود (1240)، والنسائي 3/ 173.
(4) أبو داود (1249)
أحكام الصلاة وشروطها (169)
[الحديث: 869] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خيار أمتي الذين إذا سافروا أفطروا وقصروا (1).
[الحديث: 870] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالتقصير والإفطار، أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليه؟ (2).
[الحديث: 871] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أهدى إليّ وإلى أمتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم كرامة من الله لنا، قالوا: وما ذلك يا رسول الله؟ فقال: الإفطار في السفر، والتقصير في الصلاة، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عز وجل هديته (3).
[الحديث: 872] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: التقصير يجب في بريدين (4).
[الحديث: 873] قال الإمام الصادق: سافر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى ذي خشب وهو مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان: أربعة وعشرون ميلا، فقصر وأفطر فصار سنة (5).
[الحديث: 874] سئل الإمام الباقر عن إتمام الصلاة في الحرمين، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب إكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما وأتم (6).
[الحديث: 875] عن الإمام الصادق، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه في غزاة ذات الرقاع، صلاة الخوف، ففرق أصحابه فرقتين، فأقام فرقة بإزاء العدو، وفرقة خلفه، فكبر وكبروا، فقرأ وأنصتوا، وركع وركعوا، فسجد وسجدوا، ثم استتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما
__________
(1) الكافي: 4/ 127/ 4.
(2) الكافي: 4/ 127/ 2.
(3) الخصال: 12/ 43.
(4) رجال الكشي: 1/ 389/ 279.
(5) من لا يحضره الفقيه: 1/ 278/ 1266.
(6) الكافي: 4/ 524/ 1، التهذيب: 5/ 425/ 1476، والاستبصار: 1/ 330/ 1172.
أحكام الصلاة وشروطها (170)
وصلوا لأنفسهم ركعة، ثم سلم بعضهم على بعض ثم خرجوا إلى أصحابهم فأقاموا بإزاء العدو وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكبر وكبروا، وقرأ فأنصتوا، فركع وركعوا، فسجد وسجدوا، ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتشهد ثم سلم عليهم ثم قاموا ثم قضوا لأنفسهم ركعة، ثم سلم بعضهم على بعض، وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَة مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فإذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَة أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا} [النساء: 102]، فهذه صلاة الخوف التي أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: من صلى المغرب في خوف بالقوم صلى بالطائفة الأولى ركعة، وبالطائفة الثانية ركعتين (1).
[الحديث: 876] قال الإمام الباقر: ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير، ولا على المكاري والجمال (2).
[الحديث: 877] قال الإمام الباقر: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء (3).
[الحديث: 878] قيل للإمام الباقر: رجل صلى في السفر أربعا، أيعيد أم لا؟ فقال: إن كان قُرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه ولم
__________
(1) من لا يحضره الفقيه: 1/ 293/ 1337.
(2) الكافي: 3/ 437/ 2.
(3) التهذيب: 2/ 14/ 34.
أحكام الصلاة وشروطها (171)
يعلمها فلا إعادة عليه (1).
[الحديث: 879] قيل للإمام الباقر: ما تقول: في الصلاة في السفر، كيف هي؟ وكم هي؟ فقال: إن الله عز وجل يقول: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101]، فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر .. قيل: إنما قال الله عز وجل: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح} [النساء: 101] ولم يقل: افعلوا، فكيف أوجب ذلك؟ فقال: أو ليس قد قال الله عز وجل في الصفا والمروة: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض، لأن الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر الله في كتابه (2).
[الحديث: 880] عن محمد بن إبراهيم الحصيني قال: استأمرت الإمام الباقر في الاتمام والتقصير، فقال: إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتم الصلاة، فقلت له: إني أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة، فقال: انو مقام عشرة أيام وأتم الصلاة (3).
[الحديث: 881] قيل للإمام الباقر: صلاة الخوف وصلاة السفر، تقصران جميعا؟ فقال: نعم، وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر لأن فيها خوفا (4).
[الحديث: 882] قال الإمام الباقر: إذا كانت صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين، فيصلي بفرقة ركعتين ثم جلس بهم ثم أشار إليهم بيده، فقام كل إنسان منهم فصلى ركعة ثم سلموا، وقاموا مقام أصحابهم، وجاءت الطائفة الأخرى فكبروا ودخلوا في
__________
(1) التهذيب: 3/ 226/ 571.
(2) من لا يحضره الفقيه: 1/ 278/ 1266، والعياشي: 1/ 271/ 254.
(3) التهذيب: 5/ 427/ 1484، والاستبصار: 2/ 332/ 1180.
(4) من لا يحضره الفقيه: 1/ 294/ 1342.
أحكام الصلاة وشروطها (172)
الصلاة وقام الإمام فصلى بهم ركعة، ثم سلم ثم قام كل رجل منهم فصلى ركعة فشفعها بالتي صلى مع الإمام، ثم قام فصلى ركعة ليس فيها قراءة، فتمت للإمام ثلاث ركعات، وللأولين ركعتان في جماعة وللآخرين وحدانا، فصار للأولين التكبير وافتتاح الصلاة، وللآخرين التسليم (1).
[الحديث: 883] قال الإمام الباقر: إذا حضرت الصلاة في الخوف فرقهم الإمام فرقتين: فرقة مقبلة على عدوهم، وفرقة خلفه كما قال الله تعالى، فيكبر بهم ثم يصلي بهم ركعة ثم يقوم بعدما يرفع رأسه من السجود فيمثل قائما، ويقوم الذين صلوا خلفه ركعة فيصلي كل إنسان منهم لنفسه ركعة ثم يسلم بعضهم على بعض، ثم يذهبون إلى أصحابهم فيقومون مقامهم ويجئ الآخرون والإمام قائم فيكبرون ويدخلون في الصلاة خلفه فيصلي بهم ركعة ثم يسلم، فيكون للأولين استفتاح الصلاة بالتكبير وللآخرين التسليم من الإمام، فإذا سلم الإمام قام كل إنسان من الطائفة الأخيرة فيصلي لنفسه ركعة واحدة، فتمت للإمام ركعتان ولكل إنسان من القوم ركعتان: واحدة في جماعة، والأخرى وحدانا (2).
[الحديث: 884] قال الإمام الباقر: الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماء على دابته، قيل: أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء، كيف يصنع ولا يقدر على النزول، فقال: يتيمّم من لبد سرجه أو عرف دابته فإن فيها غبارا، ويصلي ويجعل السجود أخفض من الركوع، ولا يدور إلى القبلة، ولكن أينما دارت به دابته، غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه (3).
[الحديث: 885] قال الإمام الباقر: في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة وتلاحم
__________
(1) التهذيب: 3/ 301/ 917.
(2) تفسير العياشي: 1/ 272/ 257.
(3) من لا يحضره الفقيه: 1/ 295/ 1348.
أحكام الصلاة وشروطها (173)
القتال يصلي كل إنسان بالإيماء حيث كان وجهه، فإذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال فإن الإمام علي ليلة صفين وهي ليلة الهرير لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلا بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء، فكانت تلك صلاتهم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة (1).
[الحديث: 886] سئل الإمام الباقر عن صلاة المواقفة، فقال: إذا لم يكن النصف من عدوك صليت إيماء راجلا كنت أو راكبا، فإن الله يقول: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فإذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 239] يقول في الركوع: لك ركعت وأنت ربي، وفي السجود: لك سجدت وأنت ربي، أينما توجهت بك دابتك، غير أنك تتوجه إذا كبرت أول تكبيرة (2).
[الحديث: 887] قال الإمام الباقر في صلاة المغرب في السفر: لا يضرك أن تؤخر ساعة ثم تصليها إذا شئت أن تصلي العشاء، وإن شئت مشيت ساعة إلى أن يغيب الشفق، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة الهاجرة والعصر جميعا، وصلاة المغرب والعشاء الآخرة جميعا، وكان يؤخر ويقدم، إن الله تعالى قال: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103] إنما عنى وجوبها على المؤمنين لم يعن غيره، إنه لو كان كما يقولون ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا وكان أعلم وأخبر، ولو كان خيرا لأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد فات الناس مع الإمام علي في صفين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة، فأمرهم الإمام علي فكبروا وهللوا وسبحوا رجالا وركبانا، يقول الله: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239] فأمرهم الإمام علي فصنعوا ذلك (3).
__________
(1) التهذيب: 3/ 173/ 384.
(2) تفسير العياشي: 1/ 128/ 422.
(3) تفسير العياشي: 1/ 273/ 258.
أحكام الصلاة وشروطها (174)
[الحديث: 888] قال الإمام الصادق: التقصير في الصلاة: بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا، وكان أبي (الإمام الباقر) يقول: إن التقصير لم يوضع على البغلة السفواء والدابة الناجية، وإنما وضع على سير القطار (1).
[الحديث: 889] سئل الإمام الصادق عن التقصير، فقال: في بريدين أو بياض يوم (2).
[الحديث: 890] قيل للإمام الصادق: في كم يقصر الرجل؟ فقال: في بياض يوم أو بريدين (3).
[الحديث: 891] قيل للإمام الصادق: كم أدنى ما يقصر فيه الصلاة؟ فقال: جرت السنة ببياض يوم، قيل: إن بياض يوم يختلف، يسير الرجل خمسة عشر فرسخا في يوم ويسير الآخر أربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم، فقال: إنه ليس إلى ذلك ينظر، أما رأيت سير هذه الأميال بين مكة والمدينة، ثم أومأ بيده، أربعة وعشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ (4).
[الحديث: 892] سئل الإمام الصادق عن حد الأميال التي يجب فيها التقصير، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل حد الأميال من ظل عير إلى ظل وعير وهما جبلان بالمدينة، فإذا طلعت الشمس وقع ظل عير إلى ظل وعير، وهو الميل الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه التقصير (5).
[الحديث: 893] قيل للإمام الصادق: إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات، فقال:
__________
(1) من لا يحضره الفقيه: 1/ 279/ 1269.
(2) التهذيب: 3/ 210/ 506، والاستبصار: 1/ 225/ 802.
(3) التهذيب: 4/ 222/ 651، والاستبصار: 1/ 223/ 789.
(4) التهذيب: 4/ 222/ 649.
(5) الكافي: 3/ 433/ 4.
أحكام الصلاة وشروطها (175)
ويلهم أو ويحهم، وأي سفر أشد منه، لا، لا تتم (1).
[الحديث: 894] سئل الإمام الصادق عن الرجل يخرج في حاجة له وهو لا يريد السفر فيمضي في ذلك فيتمادى به المضي حتى يمضي به ثمانية فراسخ، كيف يصنع في صلاته؟ فقال: يقصر ولا يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله (2).
[الحديث: 895] قيل للإمام الصادق: الرجل يريد السفر، متى يقصر؟ فقال: إذا توارى من البيوت (3).
[الحديث: 896] سئل الإمام الصادق عن التقصير، فقال: إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك (4).
[الحديث: 897] قال الإمام الصادق: إن أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا (5).
[الحديث: 898] سئل الإمام الصادق عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة له بها دار ومنزل فيمر بالكوفة وإنما هو مجتاز لا يريد المقام إلا بقدر ما يتجهز يوما أو يومين، فقال: يقيم في جانب المصر ويقصر، قيل: فإن دخل أهله، فقال: عليه التمام (6).
[الحديث: 899] قال الإمام الصادق: لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته (7).
[الحديث: 900] قال الإمام الصادق: إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه (8).
__________
(1) من لا يحضره الفقيه: 1/ 286/ 1302.
(2) التهذيب: 4/ 226/ 663، والاستبصار: 1/ 227/ 807.
(3) الكافي: 3/ 434/ 1.
(4) التهذيب: 4/ 230/ 675، والاستبصار: 1/ 242/ 862.
(5) الكافي: 4/ 518/ 1.
(6) الكافي: 3/ 435/ 2.
(7) التهذيب: 3/ 222/ 556، والاستبصار: 1/ 242/ 864.
(8) من لا يحضره الفقيه: 1/ 279/ 1268.
أحكام الصلاة وشروطها (176)
[الحديث: 901] قال الإمام الصادق: لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق (1).
[الحديث: 902] قال الإمام الصادق: من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله، أو رسولا لمن يعصي الله، أو في طلب عدو أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين (2).
[الحديث: 903] قال الإمام الصادق: المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان (3).
[الحديث: 904] قال الإمام الصادق: خمسة يتمون في سفر كانوا أو حضر: المكاري، والكري، والاشتقان وهو البريد، والراعي، والملاح لأنه عملهم (4).
[الحديث: 905] سئل الإمام الصادق عن حد المكاري الذي يصوم ويتم، فقال: أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من مقام عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والإفطار (5).
[الحديث: 906] سئل الإمام الصادق عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته، فقال: إذا نزلت قراك وأرضك فأتم الصلاة، وإذا كنت في غير أرضك فقصر (6).
[الحديث: 907] قيل للإمام الصادق: الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض
__________
(1) الكافي: 4/ 128/ 2.
(2) من لا يحضره الفقيه: 2/ 92/ 409.
(3) الكافي: 4/ 128/ 1.
(4) الخصال: 302/ 77.
(5) التهذيب: 4/ 219/ 639، والاستبصار: 1/ 234/ 837.
(6) من لا يحضره الفقيه: 1/ 287/ 1309.
أحكام الصلاة وشروطها (177)
فيخرج فيطوف فيها، أيتم أم يقصر؟ فقال: يتم (1).
[الحديث: 908] سئل الإمام الصادق عن الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات، فقال: إن ذكر في ذلك اليوم فليعد، وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه (2).
[الحديث: 909] قال الإمام الصادق: إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة، فإن تركه رجل جاهلا فليس عليه إعادة (3).
[الحديث: 910] قيل للإمام الصادق: إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام وأتم الصلاة، ثم بدا لي بعد أن أقيم بها، فما ترى لي، أتم أم أقصر؟ فقال: إن كنت دخلت المدينة وصليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها، وإن كنت حين دخلتها على نيتك التمام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشرا وأتم، وإن لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر، فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة (4).
[الحديث: 911] سئل الإمام الصادق عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما وليلة، فقال: يقصر الصلاة (5).
[الحديث: 912] سئل الإمام الصادق عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما أو ليلة أو ثلاثا، فقال: ما أحب أن يقصر الصلاة (6).
[الحديث: 913] قيل للإمام الصادق: الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول
__________
(1) التهذيب: 3/ 213/ 522، والاستبصار: 1/ 231/ 822.
(2) التهذيب: 3/ 169/ 373 و: 225/ 570، والاستبصار: 1/ 241/ 861.
(3) التهذيب: 3/ 221/ 552.
(4) التهذيب: 3/ 221/ 553، والاستبصار: 1/ 238/ 851.
(5) التهذيب: 3/ 217/ 535، والاستبصار: 1/ 231/ 842.
(6) التهذيب: 3/ 233/ 608، والاستبصار: 1/ 232/ 825.
أحكام الصلاة وشروطها (178)
الشمس؟ فقال: إذا خرجت فصل ركعتين (1).
[الحديث: 914] سئل الإمام الصادق عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج، ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين، فقال: تمت صلاته ولا يعيد (2).
[الحديث: 915] قال الإمام الصادق في قول الله عز وجل: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا} [النساء: 101] فقال: هذا تقصير ثان، وهو أن يرد الرجل الركعتين إلى ركعة (3).
[الحديث: 916] قال الإمام الصادق في قول الله عز وجل: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا} [النساء: 101]: في الركعتين تنقص منهما واحدة (4).
[الحديث: 917] قال الإمام الصادق: فرض الله على المقيم أربع ركعات، وفرض على المسافر ركعتين تمام، وفرض على الخائف ركعة، وهو قول الله عز وجل: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا} [النساء: 101] يقول: من الركعتين فتصير ركعة (5).
[الحديث: 918] قال الإمام الصادق: صلاة الخوف المغرب يصلي بالأولين ركعة
__________
(1) التهذيب: 3/ 224/ 566، والتهذيب: 2/ 12/ 27.
(2) من لا يحضره الفقيه: 1/ 281/ 1272.
(3) من لا يحضره الفقيه: 1/ 295/ 1343.
(4) الكافي: 3/ 458/ 4.
(5) تفسير العياشي: 1/ 271/ 255.
أحكام الصلاة وشروطها (179)
ويقضون ركعتين ويصلي بالآخرين ركعتين ويقضون ركعة (1).
[الحديث: 919] سئل الإمام الصادق عن صلاة الزحف، فقال: تكبير وتهليل، يقول الله عز وجل: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فإذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 239] (2).
[الحديث: 920] قال الإمام الصادق: صلاة الزحف على الظهر إيماء برأسك وتكبير، والمسايفة تكبير بغير إيماء، والمطاردة إيماء، يصلي كل رجل على حياله (3).
[الحديث: 921] قال الإمام الصادق: أقل ما يجزي في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة إلا المغرب فإن لها ثلاثا (4).
[الحديث: 922] سئل الإمام الصادق عن صلاة القتال، فقال: إذا التقوا فاقتتلوا فإنما الصلاة حينئذ تكبير، وإذا كانوا وقوفا لا يقدرون على الجماعة فالصلاة إيماء (5).
[الحديث: 923] قال الإمام الصادق: فات الناس مع الإمام علي يوم صفين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأمرهم فكبروا وهللوا وسبحوا رجالا وركبانا (6).
[الحديث: 924] قال الإمام الصادق: إذا جالت الخيل تضطرب السيوف أجزأه تكبيرتان، فهذا تقصير آخر (7).
[الحديث: 925] قال الإمام الصادق: إذا التقوا فاقتتلوا فإنما الصلاة حينئذ بالتكبير، فإذا كانوا وقوفا فالصلاة إيماء (8).
[الحديث: 926] سئل الإمام الصادق عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة
__________
(1) التهذيب: 3/ 301/ 919.
(2) من لا يحضره الفقيه: 1/ 295/ 1344.
(3) من لا يحضره الفقيه: 1/ 296/ 1349.
(4) من لا يحضره الفقيه: 1/ 296/ 1351.
(5) من لا يحضره الفقيه: 1/ 296/ 1352.
(6) من لا يحضره الفقيه: 1/ 296/ 1350.
(7) الكافي: 3/ 457/ 1.
(8) التهذيب: 3/ 300/ 916.
أحكام الصلاة وشروطها (180)
فيخاف منهم أن يمنعوه، فقال: يومئ إيماء (1).
[الحديث: 927] سئل الإمام الصادق عن الرجل يومئ في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه، فقال إذا كان هكذا فليؤم في الصلاة كلها (2).
[الحديث: 928] قال الإمام الصادق: من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليؤم إيماء (3).
[الحديث: 929] سئل الإمام الكاظم عن الرجل يخرج في سفره وهو في مسيرة يوم، فقال: يجب عليه التقصير في مسيرة يوم، وإن كان يدور في عمله (4).
[الحديث: 930] سئل الإمام الكاظم عن قوم خرجوا في سفر فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصروا من الصلاة، فلما صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو أربعة تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلا به فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم وهم لا يستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم، فأقاموا على ذلك أياما لا يدرون، هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون؟ هل ينبغي لهم أن يتموا الصلاة، أو يقيموا على تقصيرهم؟ فقال: إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا، وإن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة قاموا أو انصرفوا، فإذا مضوا فليقصروا (5).
[الحديث: 931] سئل الإمام الكاظم عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل
__________
(1) من لا يحضره الفقيه: 1/ 294/ 1341.
(2) التهذيب: 3/ 175/ 389.
(3) التهذيب: 3/ 175/ 388.
(4) التهذيب: 3/ 209/ 503، والاستبصار: 1/ 225/ 799.
(5) الكافي: 3/ 433/ 5.
أحكام الصلاة وشروطها (181)
بيوت الكوفة، أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله؟ فقال: بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله (1).
[الحديث: 932] سئل الإمام الكاظم عن الذين يكرون الدواب يختلفون كل الأيام، أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر؟ فقال: نعم (2).
[الحديث: 933] قال الإمام الكاظم: كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير (3).
[الحديث: 934] سئل الإمام الكاظم عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان، عليه صوم، فقال: لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام، وإذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة.
[الحديث: 935] سئل الإمام الكاظم عن امرأة كانت في السفر وكانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية، فقال: ليس عليها قضاء (4).
[الحديث: 936] سئل الإمام الكاظم عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممره على ضياع بني عمه، أيقصر ويفطر، أو يتم ويصوم؟ فقال: لا يقصر ولا يفطر (5).
[الحديث: 937] سئل الإمام الكاظم عن الرجل يخرج في السفر، ثم يبدو له في الإقامة وهو في الصلاة، فقال: يتم إذا بدت له الإقامة (6).
[الحديث: 938] قيل للإمام الكاظم: إنا إذا دخلنا مكة والمدينة، نتم أو نقصر، فقال: إن قصرت فذلك، وإن أتممت فهو خير تزداد (7).
__________
(1) التهذيب: 3/ 222/ 555، والاستبصار: 1/ 242/ 863.
(2) التهذيب: 3/ 216/ 532، والاستبصار: 1/ 233/ 833.
(3) من لا يحضره الفقيه: 1/ 288/ 1311.
(4) التهذيب: 3/ 226/ 572، والاستبصار: 1/ 220/ 779.
(5) التهذيب: 3/ 211/ 511، والاستبصار: 1/ 229/ 813.
(6) من لا يحضره الفقيه: 1/ 285/ 1299.
(7) الكافي: 4/ 524/ 6، التهذيب: 5/ 430/ 1491، والاستبصار: 2/ 334/ 1188.
أحكام الصلاة وشروطها (182)
[الحديث: 939] سئل الإمام الكاظم عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين، فقال: أتمها ولو صلاة واحدة (1).
[الحديث: 940] سئل الإمام الكاظم عن التقصير بمكة، فقال: أتم وليس بواجب إلا إني أحب لك ما أحب لنفسي (2).
[الحديث: 941] سئل الإمام الكاظم عن صلاة الخوف، كيف هي؟ فقال: يقوم الإمام فيصلي ببعض أصحابه ركعة، وفي الثانية يقوم ويقوم أصحابه ويصلون الثانية ويخففون وينصرفون، ويأتي أصحابهم الباقون فيصلون معه الثانية، فإذا قعد في التشهد قاموا فصلوا الثانية لأنفسهم، ثم يقعدون فيتشهدون معه، ثم يسلم وينصرفون معه (3).
[الحديث: 942] سئل الإمام الكاظم عن الرجل يلقى السبع وقد حضرت الصلاة ولا يستطيع المشي مخافة السبع، فإن قام يصلي خاف في ركوعه وسجوده السبع والسبع أمامه على غير القبلة، فإن توجه إلى القبلة خاف أن يثب عليه الأسد، كيف يصنع؟ فقال: يستقبل الأسد ويصلي ويومئ برأسه إيماء وهو قائم، وإن كان الأسد على غير القبلة (4).
[الحديث: 943] قال الإمام الرضا: إنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر، لأن ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والأثقال، فوجب التقصير في مسيرة يوم، ولو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة ألف سنة، وذلك لأن كلّ يوم يكون بعد هذا اليوم فإنما هو نظير هذا اليوم، فلو لم يجب في هذا اليوم لما يجب في نظيره إذا
__________
(1) الكافي: 4/ 524/ 2، التهذيب: 5/ 425/ 1477، والاستبصار: 2/ 330/ 1173.
(2) الكافي: 4/ 524/ 3، التهذيب: 5/ 429/ 1488، والاستبصار: 2/ 333/ 1184.
(3) قرب الإسناد: 99، مسائل علي بن جعفر: 107/ 11.
(4) الكافي: 3/ 459/ 7.
أحكام الصلاة وشروطها (183)
كان نظيره مثله لا فرق بينهما (1).
[الحديث: 944] قيل للإمام الرضا: كم يقصر الرجل إذا كان في ضياع أهل بيته وأمره جائز فيها، يسير في الضياع يومين وليلتين وثلاثة أيام ولياليهن؟ فقال: التقصير في مسير يوم وليلة (2).
[الحديث: 945] قال الإمام الرضا: التقصير في ثمانية فراسخ وما زاد، وإذا قصرت أفطرت (3).
[الحديث: 946] سئل الإمام الرضا عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد، أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصر؟ فقال: لا يقصر ولا يفطر، لأنه خرج من منزله، وليس يريد السفر ثمانية فراسخ، إنما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق، فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه، ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا والإفطار، فإن هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له بعد أن أصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك (4).
[الحديث: 947] قال الإمام الرضا: وإنما قصرت الصلاة في السفر لأن الصلاة المفروضة أولا إنما هي عشر ركعات، والسبع إنما زيدت فيها بعد، فخفف الله عنه تلك الزيادة لموضع سفره وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه وظعنه وإقامته، لئلا يشتغل عما لابد له منه من معيشته، رحمةً من الله تعالى وتعطفا عليه إلا صلاة المغرب فإنها لم يقصر لأنها
__________
(1) من لا يحضره الفقيه: 1/ 290/ 1320.
(2) من لا يحضره الفقيه: 1/ 287/ 1305.
(3) عيون اخبار الإمام الرضا: 2/ 123/ 1.
(4) التهذيب: 4/ 225/ 662، والاستبصار: 1/ 227/ 806.
أحكام الصلاة وشروطها (184)
صلاة مقصورة في الأصل (1).
__________
(1) علل الشرائع: 2662، وعيون اخبار الإمام الرضا: 2/ 112.
أحكام الصلاة وشروطها (185)
سادسا ـ ما ورد حول قضاء الصلوات
نتناول في هذا المبحث ما ورد من الأحاديث التي تبين الأحكام المرتبطة بقضاء الصلوات، باعتبارها دينا في الذمة، مثل سائر الديون، بل دين الله أولى أن يؤدى، وقد وردت الإشارة إلى هذا في قوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14]
فالآية الكريمة ـ كما تشير إلى كون ذكر الله مقصدا من مقاصد الصلاة ـ تشير كذلك إلى وجوب قضاء الصلاة عند تذكر ما فات منها، كما يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14] (1)
ونحب أن نبين هنا أنا لم نستبعد بعض الأحاديث الواردة في المصادر السنية والشيعية والتي تذكر عدم استيقاظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من المؤمنين لصلاة الفجر في بعض المناسبات، وذلك لكونها معللة بأن الهدف منها مقصود، وهو تعليم المؤمنين كيفية التعامل مع هذه الأحوال، كما أشار الإمام الصادق إلى ذلك بقوله: (إن الله أمر بالصلاة والصوم فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة، فقال الله له: أنا أنيمك وأنا أوقظك فإذا قمت فصل ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون، ليس كما يقولون: إذا نام عنها هلك، وكذلك الصيام أنا أمرضك وأنا أصحك فإذا شفيتك فاقضه) (2)
ولهذا؛ فإن اعتبارنا لها من الأحاديث المقبولة لا يتعارض مع ما استبعدناه من بعض صيغها، ذلك أنها وردت بصيغة مشوهة لا تتناسب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحرصه على الصلاة والقيام.
__________
(1) مسلم (684) 316.
(2) التوحيد: 413/ 10.
أحكام الصلاة وشروطها (186)
[الحديث: 948] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك (1).
[الحديث: 949] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14] (2)
[الحديث: 950] عن أبي قتادة قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله، فقال: أخاف أن تناموا عن الصلاة، فقال بلال: أنا أوقظكم، فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته، فغلبته عيناه، فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال، أين ما قلت؟ قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط، قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء، وردها عليكم حين شاء، يا بلال قم فأذن الناس بالصلاة، فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وابيضت قام فصلى بالناس جماعة (3).
[الحديث: 951] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها، ومن الغد للوقت (4).
[الحديث: 952] عن أبي قتادة قال: بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم جيش الأمراء بنحوه .. فلم يوقظنا إلا حر الشمس وهى طالعة فقمنا وهلين لصلاتنا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: رويدا رويدا، لا بأس عليكم، حتى إذا تعالت الشمس، قال: من كان منكم لم يركع ركعتى الفجر فليركعهما، فقام من كان يركعهما ومن لم يكن يركعهما فركعهما، ثم أمر أن ينادى بالصلاة، فنودى بها، فقام فصلى بنا، فلما انصرف قال: ألا إنا بحمد الله لم نكن في شيء من أمور الدنيا يشغلنا عن
__________
(1) البخاري (597)، ومسلم (684) 314.
(2) مسلم (684) 316.
(3) البخاري (595)، ومسلم (681)
(4) أبو داود (437)
أحكام الصلاة وشروطها (187)
صلاتنا، ولكن أرواحنا كانت بيد الله تعالى فأرسلها أنى شاء، فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقض معها مثلها (1).
[الحديث: 953] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى (2).
[الحديث: 954] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها، فليصلها كما كان يصليها في وقتها (3).
[الحديث: 955] عن جابر: أن عمر جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس، وجعل يسب كفار قريش، وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما صليتها، فقمنا إلى بطحان فتوضأنا، فصلى العصر بعد ما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب (4).
[الحديث: 956] عن ابن مسعود قال: إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء (5).
[الحديث: 957] عن أبي سعيد، قال: شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس، وذلك قبل أن ينزل في القتال، فأنزل الله تعالى: {وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا} [الأحزاب: 25] فأمر صلى الله عليه وآله وسلم بلالا فأقام لصلاة الظهر، فصلاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام للعصر، فصلاها
__________
(1) أبو داود (437)
(2) أبو داود (438)، والترمذي (177)، والنسائي 1/ 294.
(3) مالك 1/ 45.
(4) البخاري (641)، ومسلم (631)، والترمذي (180)، والنسائي 3/ 84 - 85.
(5) الترمذي (179)
أحكام الصلاة وشروطها (188)
كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام للمغرب، فصلاها كما كان يصليها في وقتها (1).
[الحديث: 958] قال الإمام الصادق: إن الله أمر بالصلاة والصوم فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة، فقال الله له: أنا أنيمك وأنا أوقظك فإذا قمت فصل ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون، ليس كما يقولون: إذا نام عنها هلك، وكذلك الصيام أنا أمرضك وأنا أصحك فإذا شفيتك فاقضه (2).
[الحديث: 959] سئل الإمام الصادق عن رجل نسي أن يصلي الصبح حتى طلعت الشمس، فقال: يصليها حين يذكرها، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثم صلاّها حين استيقظ، ولكنه تنحى عن مكانه ذلك ثم صلى (3).
[الحديث: 960] قال الإمام الصادق: إن الله أنام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، ثم قام فبدأ فصلى الركعتين قبل الفجر ثم صلى الفجر (4).
[الحديث: 961] سئل الإمام الباقر عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها، فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار (5).
[الحديث: 962] قال الإمام الباقر: إذا نسيت الصلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فأبدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها، ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة
__________
(1) النسائي 2/ 17.
(2) التوحيد: 413/ 10.
(3) الكافي: 3/ 294/ 8.
(4) من لا يحضره الفقيه: 1/ 233/ 1031.
(5) التهذيب: 2/ 266/ 1059، والاستبصار: 1/ 286/ 1046.
أحكام الصلاة وشروطها (189)
لكل صلاة (1).
[الحديث: 963] سئل الإمام الباقر عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها؟ فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحق بوقتها، فليصلها فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها (2).
[الحديث: 964] سئل الإمام الباقر عن المريض، يقضي الصلاة إذا أغمي عليه، فقال: لا (3).
[الحديث: 965] سئل الإمام الباقر عن المريض يغمى عليه ثم يفيق، كيف يقضي صلاته؟ فقال: يقضي الصلاة التي أدرك وقتها (4).
[الحديث: 966] سئل الإمام الباقر عن الرجل يغمى عليه الأيام، فقال: لا يعيد شيئا من صلاته (5).
[الحديث: 967] سئل الإمام الباقر عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق، فقال: يقضي ما فاته، يؤذن في الأولى ويقيم في البقية (6).
[الحديث: 968] قيل للإمام الباقر: رجل أغمي عليه شهرا، أيقضي شيئا من صلاته، فقال: يقضي منها ثلاثة أيام (7).
__________
(1) الكافي: 3/ 291/ 1.
(2) الكافي: 3/ 292/ 3
(3) التهذيب: 3/ 303/ 926، والاستبصار: 1/ 457/ 1773، والكافي: 3/ 412/ 2.
(4) التهذيب: 3/ 304/ 932، والاستبصار: 1/ 459/ 1779.
(5) التهذيب: 4/ 243/ 713.
(6) التهذيب: 3/ 304/ 936 و: 4/ 244/ 722، والاستبصار: 1/ 459/ 1783.
(7) التهذيب: 4/ 244/ 723.
أحكام الصلاة وشروطها (190)
[الحديث: 969] سئل الإمام الباقر عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد يصليها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها، قال: يصليها ركعتين صلاة المسافر، لأن الوقت دخل وهو مسافر، كان ينبغي أن يصلي عند ذلك (1).
[الحديث: 970] قال الإمام الباقر: إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه، لا يزيد على ذلك ولا ينقص، من نسي أربعا فليقض أربعا مسافرا كان أو مقيما، وإن نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما (2).
[الحديث: 971] سئل الإمام الباقر عن الوتر يفوت الرجل، قال: يقضى وترا أبدا (3).
[الحديث: 972] سئل الإمام الباقر عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه، فقال: نعم، فليصل على ما أحب ويجعل تلك للميت، فهو للميت إذا جعل ذلك له (4).
[الحديث: 973] سئل الإمام الصادق عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك، فقال: يتطهر ويؤذن ويقيم في أولهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة، فيصلي بغير أذان حتى يقضي صلاته (5).
__________
(1) التهذيب: 3/ 162/ 351.
(2) التهذيب: 3/ 225/ 568.
(3) التهذيب: 2/ 165/ 649، والاستبصار: 1/ 293/ 1074.
(4) غياث سلطان الورى، عنه في البحار: 88/ 309 والذكرى: 73.
(5) التهذيب: 3/ 159/ 342.
أحكام الصلاة وشروطها (191)
[الحديث: 974] قال الإمام الصادق: لكل صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلا العصر فإنه يقدّم نافلتها فتصيران قبلها، وهي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني بعد الظهر، فإذا أردت أن تقضي شيئا من صلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها، ثم اقض ما شئت (1).
[الحديث: 975] قيل للإمام الصادق: تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة، فقال: يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت، ثم يقضي ما فاته، الأولى فالأولى (2).
[الحديث: 976] سئل الإمام الصادق عن المغمى عليه، فقال: ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر (3).
[الحديث: 977] سئل الإمام الصادق عن رجل أغمي عليه أياما لم يصل ثم أفاق، أيصلي ما فاته؟ فقال: لا شيء عليه (4).
[الحديث: 978] سئل الإمام الصادق عن الرجل يغمى عليه يوما إلى الليل ثم يفيق، فقال: إن أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا، فإن أغمي عليه أياما ذوات عدد فليس عليه أن يقضي إلا آخر أيامه إن أفاق قبل غروب الشمس، وإلا فليس عليه قضاء (5).
[الحديث: 979] سئل الإمام الصادق عن الرجل يغمى عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس، فقال: يصلي الظهر والعصر، ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل (6).
__________
(1) التهذيب: 2/ 273/ 1086.
(2) التهذيب: 2/ 352/ 1462.
(3) التهذيب: 3/ 302/ 923، والاستبصار: 1/ 457/ 1770.
(4) التهذيب: 3/ 302/ 924، والاستبصار: 1/ 457/ 1771.
(5) التهذيب: 3/ 303/ 931، والاستبصار: 1/ 458/ 1778.
(6) التهذيب: 3/ 305/ 940، والاستبصار: 1/ 460/ 1787.
أحكام الصلاة وشروطها (192)
[الحديث: 980] قال الإمام الصادق: كل شيء تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت (1).
[الحديث: 981] سئل الإمام الصادق عن المغمى عليه، فقال: يقضي كل ما فاته (2).
[الحديث: 982] سئل الإمام الصادق عن المغمى عليه شهرا، ما يقضي من الصلاة؟ فقال: يقضيها كلها، إن أمر الصلاة شديد (3).
[الحديث: 983] سئل الإمام الصادق عن المغمى عليه، أيقضي ما ترك من الصلاة؟ فقال: أما أنا وولدي وأهلي فنفعل ذلك (4).
[الحديث: 984] سئل الإمام الصادق عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة، فقال: إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي، أن تقضي كلما فاتك (5).
[الحديث: 985] سئل الإمام الصادق عن المغمى عليه، فقال: فقال: يقضي صلاة يوم (6).
[الحديث: 986] سئل الإمام الصادق عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر، هل يقضيها وهو مسافر، فقال: نعم، يقضيها بالليل على الأرض، فأما على الظهر فلا، ويصلي كما يصلي في الحضر (7).
[الحديث: 987] سئل الإمام الصادق عن المسافر يمرض ولا يقدر أن يصلي المكتوبة، فقال: يقضي إذا أقام مثل صلاة المسافر بالتقصير (8).
__________
(1) التهذيب: 4/ 244/ 721، و: 3/ 304/ 935، والاستبصار: 1/ 459/ 1782.
(2) التهذيب: 3/ 305/ 937، والاستبصار: 1/ 459/ 1784.
(3) التهذيب: 3/ 305/ 938، والاستبصار: 1/ 459/ 1785.
(4) التهذيب: 4/ 245/ 724.
(5) التهذيب: 4/ 245/ 725.
(6) التهذيب: 3/ 303/ 930، والاستبصار: 1/ 458/ 1777.
(7) التهذيب: 2/ 273/ 1086.
(8) التهذيب: 3/ 230/ 595.
أحكام الصلاة وشروطها (193)
[الحديث: 988] سئل الإمام الصادق عن الرجل إذا أعاد الصلاة، هل يعيد الأذان والإقامة، فقال: نعم (1).
[الحديث: 989] سئل الإمام الصادق عن الرجل يصلي ركعتين من الوتر وينسى الثالثة حتى يصبح، فقال: يوتر إذا أصبح بركعة من ساعته (2).
[الحديث: 990] قال الإمام الصادق: كان أبي ربما قضى عشرين وترا في ليلة (3).
[الحديث: 991] قيل للإمام الصادق: أقضي وترين في ليلة، فقال: نعم، اقض وترا أبدا (4).
[الحديث: 992] سئل الإمام الصادق عن قضاء الوتر بعد الظهر، فقال: اقضه وترا أبدا كما فاتك، قيل: وتران في ليلة؟ فقال: نعم، أو ليس إنما أحدهما قضاء (5).
[الحديث: 993] قيل للإمام الصادق: أصبح عن الوتر إلى الليل، كيف أقضي؟ فقال: مثلا بمثل (6).
[الحديث: 994] قال الإمام الصادق: الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس، فإذا زالت فأربع ركعات (7).
[الحديث: 995] سئل الإمام الصادق عن رجل نسي من الصلاة الخمس، لا يدري أيتها هي، فقال: يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين، فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء كان قد صلى، وإن كانت المغرب والغداة فقد صلى (8).
[الحديث: 996] قال الإمام الصادق: ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين
__________
(1) التهذيب: 3/ 167/ 367.
(2) التهذيب: 2/ 274/ 1090.
(3) من لا يحضره الفقيه: 1/ 316/ 1438.
(4) التهذيب: 3/ 168/ 368.
(5) التهذيب: 2/ 164/ 647، والاستبصار: 1/ 292/ 1072.
(6) التهذيب: 2/ 165/ 651، والاستبصار: 1/ 293/ 1076.
(7) التهذيب: 2/ 165/ 653، والاستبصار: 1/ 293/ 1078.
(8) المحاسن: 325/ 68.
أحكام الصلاة وشروطها (194)
وميتين، يصلي عنهما، ويتصدق عنهما، ويحج عنهما، ويصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك، فيزيده الله عز وجل ببره وصلته خيرا كثيرا (1).
[الحديث: 997] قيل للإمام الصادق: يصلي عن الميت، فقال: نعم، حتى أنه يكون في ضيق فيوسع عليه ذلك الضيق، ثم يؤتى فيقال له: خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك (2).
[الحديث: 998] سئل الإمام الصادق عن الرجل يكون عليه صلاة أو صوم، هل يجوز له أن يقضيه غير عارف، فقال: لا يقضيه إلا مسلم عارف (3).
[الحديث: 999] سئل الإمام الصادق عن الرجل يموت وعليه صلاة أو صوم، فقال: يقضيه أولى الناس به (4).
[الحديث: 1000] قيل للإمام الصادق أو الكاظم: يصل إلى الميت الدعاء والصدقة والصوم ونحوها، فقال: نعم، قيل: أو يعلم من يصنع ذلك به، فقال: نعم، يكون مسخوطا عليه فيرضى عنه (5).
[الحديث: 1001] قيل للإمام الصادق أو الكاظم: الرجل يحج ويعتمر ويصلي ويصوم ويتصدق عن والديه وذوي قرابته، قال: لا بأس به، يؤجر فيما يصنع وله أجر آخر بصلة قرابته، قيل: إن كان لا يرى ما أرى وهو ناصب، فقال: يخفف عنه بعض ما هو فيه (6).
[الحديث: 1002] قال الإمام الصادق: تدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء، ويكتب أجره للذي فعله وللميت (7).
__________
(1) الكافي: 2/ 127/ 7.
(2) غياث سلطان الورى، عنه في البحار: 88/ 309 والذكرى: 73.
(3) غياث سلطان الورى، عنه في البحار: 88/ 310 والذكرى: 74.
(4) غياث سلطان الورى، عنه في البحار: 88/ 310 والذكرى: 74.
(5) غياث سلطان الورى، عنه في البحار: 88/ 310 والذكرى: 74.
(6) غياث سلطان الورى، عنه في البحار: 88/ 310 والذكرى: 74.
(7) غياث سلطان الورى، عنه في البحار: 88/ 311 والذكرى: 74.
أحكام الصلاة وشروطها (195)
[الحديث: 1003] قيل للإمام الصادق: إني لم أتصدق بصدقة منذ ماتت أمي إلا عنها، قال: نعم، قيل: أفترى غير ذلك، فقال: نعم، نصف عنك، ونصف عنها، قيل: أيلحق بها، فقال: نعم (1).
[الحديث: 1004] قال الإمام الصادق: إن الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت حتى أن الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه ويقال: هذا بعمل ابنك فلان، وبعمل أخيك فلان أخوك في الدين (2).
[الحديث: 1005] قال الإمام الصادق: الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولى الناس به (3).
[الحديث: 1006] قال الإمام الصادق: يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعال الخير (4).
[الحديث: 1007] قال الإمام الصادق: من عمل من المؤمنين عن ميت عملا أضعف الله له أجره وينعم به الميت.
[الحديث: 1008] قال الإمام الصادق: من عمل من المؤمنين عن ميت عملا صالحا أضعف الله أجره وينعم بذلك الميت (5).
[الحديث: 1009] قال الإمام الصادق في إخباره عن لقمان عليه السلام: إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيء، صلها واسترح منها فإنها دين (6).
[الحديث: 1010] قيل للإمام الصادق: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها
__________
(1) غياث سلطان الورى، عنه في البحار: 88/ 312 والذكرى: 74.
(2) غياث سلطان الورى، عنه في البحار: 88/ 312 والذكرى: 74.
(3) غياث سلطان الورى، عنه في البحار: 88/ 313 والذكرى: 74.
(4) غياث سلطان الورى، عنه في البحار: 88/ 314، والذكرى: 75.
(5) غياث سلطان الورى، عنه في البحار: 88/ 314، والذكرى: 75.
(6) غياث سلطان الورى: عنه في البحار: 88/ 315، والذكرى: 75.
أحكام الصلاة وشروطها (196)
في الحضر، فقال: يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته (1).
[الحديث: 1011] سئل الإمام الكاظم عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة، فقال: يصلي العشاء ثم المغرب (2).
[الحديث: 1012] سئل الإمام الكاظم عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر، كيف يصنع، فقال: يصلي العشاء ثم الفجر (3).
[الحديث: 1013] سئل الإمام الكاظم عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر، فقال: يبدأ بالظهر ثم يصلي الفجر، كذلك كل صلاة بعدها صلاة (4).
[الحديث: 1014] سئل الإمام الكاظم عن المريض يغمى عليه أياما ثم يفيق، ما عليه من قضاء ما ترك من الصلاة، فقال: يقضي صلاة اليوم الذي أفاق فيه (5).
[الحديث: 1015] سئل الإمام الكاظم عن الرجل ينسى صلاة الليل فيذكر إذا قام في صلاة الزوال، كيف يصنع، فقال: يبدأ بالزوال، فإذا صلى الظهر قضى صلاة الليل والوتر ما بينه وبين العصر، أو متى ما أحب (6).
[الحديث: 1016] سئل الإمام الكاظم عن رجل يفوته الوتر من الليل، فقال: يقضيه وترا متى ما ذكره وإن زالت الشمس (7).
[الحديث: 1017] سئل الإمام الكاظم عن قضاء الوتر، فقال: ما كان بعد الزوال
__________
(1) الكافي: 3/ 435/ 7.
(2) قرب الإسناد: 91.
(3) قرب الإسناد: 91.
(4) قرب الإسناد: 91.
(5) قرب الإسناد: 97.
(6) مسائل علي بن جعفر: 180/ 340.
(7) التهذيب: 2/ 166/ 657، والاستبصار: 1/ 294/ 1082.
أحكام الصلاة وشروطها (197)
فهو شفع، ركعتين ركعتين (1).
[الحديث: 1018] سئل الإمام الكاظم عن الرجل، هل يصلح له أن يصوم عن بعض أهله بعد موته؟ فقال: نعم، يصوم ما أحب ويجعل ذلك للميت، فهو للميت إذا جعله له (2).
[الحديث: 1019] قيل للإمام الكاظم: أحج وأصلي وأتصدق عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي، فقال: نعم، تصدق عنه، وصل عنه، ولك أجر بصلتك إياه (3).
[الحديث: 1020] سئل الإمام الكاظم عن الرجل يتصدق عن الميت أو يصوم ويصلي ويعتق، قال: كل ذلك حسن يدخل منفعته على الميت (4).
[الحديث: 1021] سئل الإمام الكاظم عن الصلاة على الميت، أتلحق به؟ فقال: نعم (5).
[الحديث: 1022] سئل الإمام الكاظم عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من البر والصلاة والخير أثلاثا: ثلثا له، وثلثين لأبويه؟ أو يفردهما من أعماله بشيء مما يتطوع به وإن كان أحدهما حيا والآخر ميتا؟ فقال: أما الميت فحسن جائز، وأما الحي فلا، إلا البر والصلة (6).
__________
(1) التهذيب: 2/ 165/ 654، والاستبصار: 1/ 293/ 1079.
(2) غياث سلطان الورى، عنه في البحار: 88/ 309 والذكرى: 73.
(3) غياث سلطان الورى، عنه في البحار: 88/ 310 والذكرى: 74.
(4) غياث سلطان الورى، عنه في البحار: 88/ 312 والذكرى: 74.
(5) غياث سلطان الورى، عنه في البحار: 88/ 312 والذكرى: 74.
(6) غياث سلطان الورى، عنه في البحار: 88/ 312 والذكرى: 74.
أحكام الصلاة وشروطها (198)
سابعا ـ ما ورد حول تعقيبات الصلوات
نتناول في هذا المبحث ما ورد من الأحاديث التي تبين فضل الأذكار والأدعية التي تقال بعد الصلوات، وهي كلها مما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتؤدي الصلاة دورها كاملا في تهذيب النفس وإصلاحها.
وهي جميعا تدخل ضمن ما ورد في القرآن الكريم من الحث على الذكر الكثير، كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا} [الأحزاب: 41]
ومثلها ما ورد في وصف المؤمنين، كما قال تعالى: {وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 35]
ولهذا ورد في الأحاديث التي سنعرضها الإشارة إلى أن المحافظين على معقبات الصلوات يتحققون بمعاني هذه الآيات الكريمة.
[الحديث: 1023] عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام (1).
[الحديث: 1024] عن ابن مسعود قال: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ينصرف عن يساره (2).
[الحديث: 1025] عن ابن عباس قال: إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس
__________
(1) مسلم (592)، والترمذي (298 - 299)
(2) البخاري (852)
أحكام الصلاة وشروطها (199)
من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته (1).
[الحديث: 1026] عن ابن عباس قال: ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بالتكبير (2).
[الحديث: 1027] عن ثوبان، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم يستغفر الله ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام (3).
[الحديث: 1028] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة وأربع وثلاثون تكبيرة (4).
[الحديث: 1029] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سبح في دبر صلاة الغداة مائة تسبيحة وهلل مائة تهليلة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر (5).
[الحديث: 1030] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وكبر ثلاثا وثلاثين، وحمد ثلاثا وثلاثين، وختم المائة بلا إله إلا إله الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر (6).
[الحديث: 1031] عن زيد بن أرقم، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول دبر كل صلاة: اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك، اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك، اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة، اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة من الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام، اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السموات والأرض، الله
__________
(1) البخاري (841)، ومسلم (583)
(2) البخاري (842)، ومسلم (583)، وأبو داود (1002)، والنسائي 3/ 67.
(3) مسلم (591) وأبو داود (1513)، والترمذي (300) والنسائي (3/ 68 ـ 69).
(4) مسلم (596)، والترمذي (3412)، والنسائي (3/ 75).
(5) النسائي (3/ 78 - 79)
(6) مسلم (597)، أبو داود (1504)، ومالك (1/ 184).
أحكام الصلاة وشروطها (200)
أكبر الأكبر، حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر (1).
[الحديث: 1032] عن عقبة بن عامر، قال: أمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة (2).
[الحديث: 1033] عن البراء، قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك (3).
[الحديث: 1034] عن صهيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول عند انصرافه من الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر (4).
[الحديث: 1035] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات، كتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله (5).
[الحديث: 1036] عن أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في دبر الفجر: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا (6).
[الحديث: 1037] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل: اللهم أجرني من النار سبع مرات قبل أن تكلم أحدا، فإنك إذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك كتب لك جوار منها، وإذا صليت الصبح فقل ذلك فإنك إن مت من يومك كتب لك جوار
__________
(1) أبو داود (1508)
(2) أبو داود (1523)، وأحمد (4/ 155)، والنسائي (3/ 68)
(3) مسلم (709).
(4) النسائي (3/ 73)
(5) الترمذي (3474)
(6) أحمد (6/ 318).
أحكام الصلاة وشروطها (201)
منها (1).
[الحديث: 1038] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات على إثر المغرب، بعث الله له مسلحة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح، وكتب له بها عشر حسنات موجبات، ومحا عنه عشر سيئات موبقات، وكانت له بعدل عشر رقبات مؤمنات (2).
[الحديث: 1039] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت (3).
[الحديث: 1040] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى (4).
[الحديث: 1041] عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سلم قال: اللهم اجعل خير عمري آخره، اللهم اجعل خواتم عملي رضوانك، اللهم اجعل خير أيامي يوم لقاك (5).
[الحديث: 1042] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عزّ وجلّ: يا ابن آدم، اذكرني بعد الفجر ساعة، واذكرني بعد العصر ساعة أكفك ما أهمّك (6).
[الحديث: 1043] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدّى لله مكتوبة فله في أثرها دعوة مستجابة (7).
__________
(1) أبو داود (5079)
(2) الترمذي (3534)، وأحمد (5/ 420)
(3) الطبراني في الأوسط (8068)
(4) الطبراني في الكبير" (2733)
(5) الطبراني في الأوسط (9411)
(6) التهذيب: 2/ 138/536.
(7) عدة الداعي: 58.
أحكام الصلاة وشروطها (202)
[الحديث: 1044] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدّى فريضة فله عند الله دعوة مستجابة (1).
[الحديث: 1045] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الشيطان ذعراً من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس فإذا ضيّعهنّ تجرّأ عليه وأوقعه في العظائم (2).
[الحديث: 1046] قال الإمام الصادق: إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه ذات يوم: أرأيتم لو جمعتم ما عندكم من الثياب والآنية ثمّ وضعتم بعضه على بعض، أترونه يبلغ السماء؟ قالوا: لا، يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يقول أحدكم إذا فرغ من صلاته: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر، ثلاثين مرّة، وهنّ يدفعن الهدم والغرق والحرق، والتردّي في البئر، وأكل السبع، وميتة السوء، والبلية التي نزلت على العبد في ذلك اليوم (3).
[الحديث: 1047] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرئ مسلم جلس في مصلاّه الذي صلّى فيه الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له من الأجر كحاج بيت الله، وغفر له، فإن جلس فيه حتى تكون ساعة تحلّ فيها الصلاة فصلّى ركعتين أو أربعاً غفر له ما سلف، وكان له من الأجر كحاجّ بيت الله (4).
[الحديث: 1048] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جلس في مصلاّه من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ستره الله من النار (5).
[الحديث: 1049] قال الإمام الباقر: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله، علّمني كلاماً ينفعني الله به، وخفّف عليّ .. فقال: تقول في دبر كلّ صلاة: اللهمّ اهدني
__________
(1) امالي الطوسي: 2/ 209.
(2) صحيفة الإمام الرضا: 84/ 9.
(3) التهذيب: 2/ 107/406.
(4) التهذيب: 2/ 138/2535، والاستبصار: 1/ 350/1321.
(5) التهذيب: 2/ 139/542.
أحكام الصلاة وشروطها (203)
من عندك، وأفض عليّ من فضلك، وانشر عليّ من رحمتك، وأنزل عليّ من بركاتك، ثمّ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنّه إن وافى بها يوم القيامة لم يدعها متعمّداً فتح الله له ثمانية أبواب من أبواب الجنّة يدخل من أيّها شاء (1).
[الحديث: 1050] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوصي بعض أصحابه: عليك بتلاوة آية الكرسي في دبر صلاة المكتوبة، فإنّه لا يحافظ عليها إلاّ نبي أو صدّيق أو شهيد (2).
[الحديث: 1051] جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، علّمني كلاماً ينفعني الله به وخفّف علي، فقال: إذا صلّيت الصبح فقل عشر مرات: سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العلي العظيم، فإنّ الله يعافيك بذلك من العمى والجنون والجذام والفقر والهرم (3).
[الحديث: 1052] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلّى الغداة فقال قبل أن ينقض ركبتيه عشر مرّات: لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، ويميت ويحيي، وهو حيّ لا يموت، بيده الخير، وهو على كلّ شيء قدير، وفي المغرب مثلها، لم يلق الله عزّ وجلّ عبد بعمل أفضل من عمله إلاّ من جاء بمثل عمله (4).
[الحديث: 1053] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما عجّت الأرض إلى ربّها عزّ وجلّ كعجيجها من ثلاثة: من دم حرام يسفك عليها، أو اغتسال من زنا، أو النوم عليها قبل طلوع الشمس (5).
__________
(1) التهذيب: 2/ 106/404.
(2) قرب الإسناد: 56.
(3) التهذيب: 2/ 106/404.
(4) الكافي: 2/ 376/2.
(5) الخصال: 141/ 160.
أحكام الصلاة وشروطها (204)
[الحديث: 1054] قال الإمام علي: أعطي السمع أربعة: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والجنة، والنار، والحور العين، فإذا فرغ العبد من صلاته فليصلّ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليسأل الله الجنة، وليستجر بالله من النار، وليسأل الله أن يزوّجه الحور العين، فإنّه من صلّى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفعت دعوته، ومن سأل الله الجنّة قالت الجّنة: يا ربّ، أعط عبدك ما سأل، ومن استجار بالله من النار قالت النار: يا ربّ، أجر عبدك ممّا استجارك منه، ومن سأل الحور العين قلن: يا ربّ، أعط عبدك ما سأل (1).
[الحديث: 1055] قال الإمام علي: من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى فليكن آخر قوله: سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربّ العالمين، فإنّ له من كلّ مسلم حسنة (2).
[الحديث: 1056] قال الإمام علي: من قرأ (قل هو الله أحد) أحد عشر مرّة في دبر الفجر لم يتبعه في ذلك اليوم ذنب، وإن رغم أنف الشيطان (3).
[الحديث: 1057] قال الإمام الصادق: كان الإمام علي يقول إذا فرغ من الزوال: اللهمّ إنّي أتقرّب إليك بجودك وكرمك، وأتقرّب إليك بمحمّد عبدك ورسولك، وأتقرّب إليك بملائكتك المقرّبين، وأنبيائك المرسلين وبك، اللهمّ أنت الغني عنّي وبي الفاقة إليك، أنت الغني وأنا الفقير إليك، أقلتني عثرتي، وسترت عليّ ذنوبي، فاقض اليوم حاجتي، ولا تعذّبني بقبيح ما تعلم منّي بل عفوك وجودك يسعني، ثمّ يخرّ ساجداً فيقول: يا أهل التقوى، يا أهل المغفرة، يا برّ يا رحيم، أنت أبرّ بي من أبي وأُمّي ومن جميع الخلائق، اقلبني بقضاء حاجتي مجاباً دعائي، مرحوماً صوتي، قد كشفت أنواع البلاء عنّي (4).
__________
(1) عدة الداعي: 152.
(2) من لا يحضره الفقيه: 1/ 213/954.
(3) ثواب الأعمال: 157/ 8.
(4) الكافي: 2/ 396/1.
أحكام الصلاة وشروطها (205)
[الحديث: 1058] قال الإمام علي: من أحبّ أن يخرج من الدنيا وقد تخلّص من الذنوب كما يتخلّص الذهب الذي لا كدر فيه، ولا يطلبه أحد بمظلمة، فليقل في دبر الصلوات الخمس نسبة الرب تبارك وتعالى (سورة الإخلاص) اثنتي عشرة مرّة، ثمّ يبسط يديه فيقول: اللهم إنّي أسألك باسمك المكنون المخزون الطهر الطاهر المبارك، وأسألك باسمك العظيم، وسلطانك القديم، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، يا واهب العطايا، يا مطلق الأسارى، يا فكّاك الرقاب من النار، أسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تعتق رقبتي من النار، وأن تخرجني من الدنيا آمناً، وتدخلني الجنّة سالماً، وأن تجعل دعائي أوّله فلاحاً، وأوسطه نجاحاً، وآخره صلاحاً، إنّك أنت علاّم الغيوب (1).
[الحديث: 1059] عن الإمام الصادق، أن الإمام علي قال: إذا فرغ أحدكم من الصلاة فليرفع يديه إلى السماء ولينصب في الدعاء، فقال ابن سبأ: يا أمير المؤمنين، أليس الله غني عن المكان؟ فقال: بلى، قال: فلم يرفع يديه إلى السماء؟ فقال: أما تقرأ: {وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ} [الذاريات: 22] فمن أين يطلب الرزق إلاّ من موضعه، وموضع الرزق وما وعد الله السماء (2).
[الحديث: 1060] قال الإمام علي: إذا انفتلت من الصلاة فانفتل عن يمينك (3).
[الحديث: 1061] قال الإمام الحسن: من صلّى فجلس في مصلاّه إلى طلوع الشمس كان له ستراً من النار (4).
[الحديث: 1062] عن عمير بن ميمون قال: رأيت الإمام الحسن يقعد في مجلسه
__________
(1) من لا يحضره الفقيه: 1/ 212/949.
(2) التهذيب: 2/ 322/1315.
(3) الخصال: 630.
(4) التهذيب: 2/ 321/1310.
أحكام الصلاة وشروطها (206)
حين يصلّي الفجر حتى تطلع الشمس، وسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلّى الفجر ثمّ جلس في مجلسه يذكر الله حتى تطلع الشمس ستره الله من النار، ستره الله من النار، ستره الله من النار (1).
[الحديث: 1063] قال الإمام السجاد: لا تنامنّ قبل طلوع الشمس، فإنّي أكرهها لك، إن الله يقسّم في ذلك الوقت أرزاق العباد (2).
[الحديث: 1064] قال الإمام الباقر في قول الله تبارك وتعالى: {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ} [الشرح: 7 - 8]: إذا قضيت الصلاة بعد أن تسلّم وأنت جالس فانصب في الدعاء من أمر الدنيا والآخرة، فإذا فرغت من الدعاء فارغب إلى الله عزّ وجلّ أن يتقبّلها منك (3).
[الحديث: 1065] قال الإمام الباقر: الدعاء دبر المكتوبة أفضل من الدعاء دبر التطوّع، كفضل المكتوبة على التطوّع (4).
[الحديث: 1066] قال الإمام الباقر: الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفّلاً، وبذلك جرت السنّة (5).
[الحديث: 1067] سئل الإمام الباقر عن التسبيح، فقال: ما علمت شيئاً موظّفاً غير تسبيح فاطمة، وعشر مرات بعد الفجر (6).
__________
(1) الخصال: 616.
(2) بصائر الدرجات: 363/ 9.
(3) قرب الاسناد: 5.
(4) التهذيب: 2/ 104/392.
(5) من لا يحضره الفقيه: 1/ 216/962.
(6) الكافي: 2/ 388/34.
أحكام الصلاة وشروطها (207)
[الحديث: 1068] قال الإمام الباقر: من سبّح تسبيح فاطمة (بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) ثمّ استغفر غفر له، وهي مائة باللسان، وألف في الميزان، وتطرد الشيطان، وترضي الرحمن (1).
[الحديث: 1069] قال الإمام الباقر: ما عبد الله بشيء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة (بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)، ولو كان شيء أفضل منه لنحله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة (2).
[الحديث: 1070] قال الإمام الباقر: عليكم بالموجبتين في دبر كلّ صلاة، قيل: وما الموجبتان، فقال: تسأل الله الجنّة، وتعوذ بالله من النار (3).
[الحديث: 1071] قال الإمام الباقر: أقلّ ما يجزيك من الدعاء بعد الفريضة أن تقول: اللهم إنّي أسألك من كلّ خير أحاط به علمك، وأعوذ بك من كلّ شرّ أحاط به علمك، اللهم إنّي أسألك عافيتك في أموري كلّها، وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة (4).
[الحديث: 1072] قال الإمام الباقر: من قال في دبر صلاة الفريضة قبل أن يثني رجليه: أستغفر الله الذي لا إله إلاّ هو الحيّ القيوم ذا الجلال والاكرام وأتوب إليه، ثلاث مرّات غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر (5).
[الحديث: 1073] سئل الإمام الباقر عن التسبيح، فقال: ما علمت شيئاً موظّفاً غير تسبيح فاطمة (بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)، وعشر مرّات بعد الغداة تقول: لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، ويميت ويحيي، بيده الخير وهو على كلّ شيء
__________
(1) ثواب الأعمال: 196/ 2.
(2) الكافي: 3/ 343/14، والتهذيب: 2/ 105/398.
(3) الكافي: 3/ 343/19.
(4) الكافي: 3/ 343/16.
(5) الكافي: 2/ 378/1.
أحكام الصلاة وشروطها (208)
قدير (1).
[الحديث: 1074] قال الإمام الباقر: إنّما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلّي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة، ثمّ إن شاء جلس فدعا، وإن شاء نام، وإن شاء ذهب حيث شاء (2).
[الحديث: 1075] سئل الإمام الباقر عن النوم بعد الغداة، فقال: إنّ الرزق يبسط تلك الساعة، فأنا أكره أن ينام الرجل تلك الساعة (3).
[الحديث: 1076] قال الإمام الباقر: إنّ إبليس إنما يبثّ جنود الليل من حين تغيب الشمس إلى مغيب الشفق، ويبثّ جنود النهار من حين يطلع الفجر إلى مطلع الشمس، وذكر أنّ نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: أكثروا ذكر الله عزّ وجلّ في هاتين الساعتين، وتعوّذوا بالله عزّ وجلّ من شرّ إبليس وجنوده، وعوّذوا صغاركم في هاتين الساعتين، فإنّهما ساعتا غفلة (4).
[الحديث: 1077] قال الإمام الصادق: يستجاب الدعاء في أربعة مواطن: في الوتر، وبعد الفجر، وبعد الظهر، وبعد المغرب (5).
[الحديث: 1078] قال الإمام الصادق: من توضّأ فأحسن الوضوء، ثمّ صلّى ركعتين فأتمّ ركوعها وسجودها، ثمّ جلس فأثنى على الله وصلّى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثمّ سأل الله حاجته فقد طلب الخير في مظانّه، ومن طلب الخير في مظاّنه لم يخب (6).
__________
(1) الكافي: 3/ 345/25.
(2) التهذيب: 2/ 137/533، والاستبصار: 1/ 349/1320.
(3) من لا يحضره الفقيه: 1/ 317/1443.
(4) من لا يحضره الفقيه: 1/ 318/1444.
(5) الكافي: 2/ 346/2، الكافي: 3/ 343/17، التهذيب: 2/ 114/428.
(6) المحاسن: 52/ 77 الباب: 59.
أحكام الصلاة وشروطها (209)
[الحديث: 1079] قال الإمام الصادق: التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد (يعني بالتعقيب الدعاء بعقب الصلاة) (1)
[الحديث: 1080] قال الإمام الصادق: ما عالج الناس شيئاً أشدّ من التعقيب (2).
[الحديث: 1081] قال الإمام الصادق: من صلّى صلاة فريضة وعقّب إلى أُخرى فهو ضيف الله، وحقّ على الله أن يكرم ضيفه (3).
[الحديث: 1082] قال الإمام الصادق: إنّ الله فرض عليكم الصلوات الخمس في أفضل الساعات، فعليكم بالدعاء في أدبار الصلوات (4).
[الحديث: 1083] قال الإمام الصادق: إنّ الله فرض الصلوات في أحبّ الأوقات فاسألوا حوائجكم عقيب فرائضكم (5).
[الحديث: 1084] قال الإمام الصادق: ما من مؤمن يؤدي فريضة من فرائض الله إلاّ كان له عند أدائها دعوة مستجابة (6).
[الحديث: 1085] قال الإمام الصادق: ينبغي للإمام أن يجلس حتّى يتمّ كلّ من خلفه صلاتهم (7).
[الحديث: 1086] قال الإمام الصادق: لا ينبغي للإمام أن يتنفّل إذا سلّم حتّى يتمّ من خلفه الصلاة (8).
[الحديث: 1087] قال الإمام الصادق: أيّما رجل أمّ قوماً فعليه أن يقعد بعد التسليم، ولا يخرج من ذلك الموضع حتّى يتمّ الذين خلفه ـ الذين سبقوا ـ صلاتهم، ذلك
__________
(1) التهذيب: 2/ 104/391.
(2) التهذيب: 2/ 104/393.
(3) الكافي: 3/ 341/3.
(4) الخصال: 278/ 23.
(5) عدة الداعي: 58.
(6) المحاسن: 50/ 72.
(7) من لا يحضره الفقيه: 1/ 260/1189.
(8) الكافي: 3/ 341/1، التهذيب: 2/ 103/386.
أحكام الصلاة وشروطها (210)
على كلّ إمام واجب إذا علم أنّ فيهم مسبوقاً، فإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء (1).
[الحديث: 1088] قال الإمام الصادق: إذا صلّيت بقوم فاقعد بعدما تسلّم هنيئة (2).
[الحديث: 1089] سئل الإمام الصادق عن الرجل يصلّي بقوم فيدخل قوم في صلاته بقدر ما قد صلّى ركعة أو أكثر من ذلك فإذا فرغ من صلاته وسلّم، أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته؟ فقال: نعم (3).
[الحديث: 1090] سئل الإمام الصادق عن الرجل يؤمّ في الصلاة، هل ينبغي له أن يعقّب بأصحابه بعد التسليم؟ فقال: يسبّح ويذهب من شاء لحاجته ولا يعقّب رجل لتعقيب الإمام (4).
[الحديث: 1091] قال الإمام الصادق: إنّ فضل الدعاء بعد الفريضة على الدعاء بعد النافلة كفضل الفريضة على النافلة (5).
[الحديث: 1092] سئل الإمام الصادق عن رجلين قام أحدهما يصلّي حتى أصبح والآخر جالس يدعو، أيهما أفضل، فقال: الدعاء أفضل (6).
[الحديث: 1093] قيل للإمام الصادق: رجلان افتتحا الصلاة في ساعة واحدة، فتلا هذا القرآن فكانت تلاوته أكثر من دعائه، ودعا هذا أكثر فكان دعاؤه أكثر من تلاوته، ثمّ انصرفا في ساعة واحدة، أيّهما أفضل، فقال: كلّ فيه فضل، كلّ حسن، قيل: إنّي قد علمت
__________
(1) الكافي: 3/ 341/2.
(2) التهذيب: 3/ 275/802.
(3) التهذيب: 3/ 273/790.
(4) الكافي: 3/ 341/1.
(5) الكافي: 3/ 341/4.
(6) التهذيب: 4/ 331/1034.
أحكام الصلاة وشروطها (211)
أنّ كلاًّ حسن، وأنّ كلاًّ فيه فضل، فقال: الدعاء أفضل، أما سمعت قول الله عزّ وجلّ: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} [غافر: 60]، هي والله العبادة، هي والله أفضل، هي والله أفضل، أليست هي العبادة، هي والله العبادة، هي والله العبادة، أليست هي أشدّهنّ؟ هي والله أشدّهنّ، هي والله أشدّهنّ (1).
[الحديث: 1094] قال الإمام الصادق: من سبّح تسبيح فاطمة (بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) قبل أن يثني رجله من صلاة الفريضة غفر الله له، ويبدأ بالتكبير (2).
[الحديث: 1095] قال الإمام الصادق: من سبّح الله في دبر الفريضة تسبيح فاطمة المائة مرّة وأتبعها بلا إله إلاّ الله مرّة غفر له (3).
[الحديث: 1096] قال الإمام الصادق يوصي بعض أصحابه: إنّا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة (بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) كما نأمرهم بالصلاة، فالزمه، فإنّه لم يلزمه عبد فشقي (4).
[الحديث: 1097] قال الإمام الصادق: من سبّح تسبيح فاطمة (بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) فقد ذكر الله ذكراً كثيراً (5).
[الحديث: 1098] قال الإمام الصادق: تسبيح فاطمة (بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) في كلّ يوم في دبر كلّ صلاة أحبّ إليّ من صلاة ألف ركعة في كلّ يوم (6).
[الحديث: 1099] سئل الإمام الصادق عن تسبيح فاطمة (بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)؟
__________
(1) التهذيب: 2/ 104/394.
(2) الكافي: 3/ 342/6.
(3) الكافي: 3/ 342/7.
(4) الكافي: 3/ 343/13.
(5) مجمع البيان: 4/ 362.
(6) الكافي: 3/ 343/15.
أحكام الصلاة وشروطها (212)
فقال: الله أكبر، حتى أحصى أربعاً وثلاثين مرّة، ثمّ قال: الحمد لله، حتى بلغ سبعاً وستين، ثمّ قال: سبحان الله، حتى بلغ مائة، يحصيها بيده جملة واحدة (1).
[الحديث: 1100] قال الإمام الصادق: سبّح تسبيح فاطمة (بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)، وهو: الله أكبر أربعاً وثلاثين مرّة، وسبحان الله ثلاثاً وثلاثين مرّة، والحمد لله ثلاثاً وثلاثين مرّة، فوالله لو كان شيء أفضل منه لعلّمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إيّاها (2).
[الحديث: 1101] قيل للإمام الصادق: لأيّ علّة يكبّر المصلّي بعد التسليم ثلاثاً يرفع بها يديه؟ فقال: لأنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمّا فتح مكّة صلى بأصحابه الظهر عند الحجر الأسود، فلمّا سلّم رفع يديه وكبّر ثلاثاً وقال: لا إله إلاّ الله وحده وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وغلب الأحزاب وحده، فله الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير) ثم أقبل على أصحابه فقال: لا تدعوا هذا التكبير وهذا القول في دبر كلّ صلاة مكتوبة، فإنّ من فعل ذلك بعد التسليم وقال هذا القول كان قد أدّى ما يجب عليه من شكر الله تعالى على تقوية الإسلام وجنده (3).
[الحديث: 1102] قال الإمام الصادق: من صلى صلاة مكتوبة ثمّ سبّح في دبرها ثلاثين مرّة لم يبق شيء من الذنوب على بدنه إلاّ تناثر (4).
[الحديث: 1103] قال الإمام الصادق: من قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر) أربعين مرّة في دبر كلّ صلاة فريضة قبل أن يثني رجليه ثم سأل الله أعطي ما سأل (5).
__________
(1) الكافي: 3/ 342/8، والتهذيب: 2/ 105/400.
(2) التهذيب: 3/ 66/218.
(3) علل الشرائع: 360/ 1 الباب: 78.
(4) أمالي الصدوق: 223/ 6.
(5) امالي الصدوق: 154/ 11.
أحكام الصلاة وشروطها (213)
[الحديث: 1104] قيل للإمام الصادق: إنّي أخرج في الحاجة وأحبّ أن أكون معقّباً؟ فقال: إن كنت على وضوء فأنت معقّب (1).
[الحديث: 1105] قال الإمام الصادق: المؤمن معقّب ما دام على وضوئه (2).
[الحديث: 1106] قال الإمام الصادق: الجلوس بعد صلاة الغداة في التعقيب والدعاء حتى تطلع الشمس أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض (3).
[الحديث: 1107] قال الإمام الصادق: لجلوس الرجل في دبر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أنفذ في طلب الرزق من ركوب البحر (4).
[الحديث: 1108] قال الإمام الصادق: أربعة اعطوا سمع الخلائق: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحور العين، والجنة، والنار، فما من عبد يصلّي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو يسلّم عليه إلاّ بلغه ذلك وسمعه، وما من أحد قال: اللهم زوّجني من الحور العين إلاّ سمعنه وقلن: يا ربّنا، إنّ فلاناً قد خطبنا إليك فزوّجنا منه، وما من أحد يقول: اللهم أدخلني الجنّة إلاّ قالت الجنّة: اللهمّ أسكنه فيّ، وما من أحد يستجير بالله من النار إلاّ قالت النار: يا ربّ أجره مني (5).
[الحديث: 1109] قال الإمام الصادق: إذا قام المؤمن في الصلاة بعث الله الحور العين حتّى يحدقن به، فإذا انصرف ولم يسأل الله منهنّ شيئاً انصرفن متعجبات (6).
[الحديث: 1110] قال الإمام الصادق: لو أنّ حوراء من حور الجنّة أشرفت على أهل الدنيا وأبدت ذؤابة من ذوائبها لافتتن بها أهل الدنيا، وإنّ المصلّي ليصلّي فإن لم يسأل ربّه أن يزوّجه من الحور العين قلن: ما أزهد هذا فينا؟! (7).
__________
(1) التهذيب: 2/ 320/1308.
(2) من لا يحضره الفقيه: 1/ 359/1576.
(3) التهذيب: 2/ 138/539، من لا يحضره الفقيه: 1/ 217/965.
(4) الكافي: 5/ 310/27.
(5) الخصال: 202/ 17.
(6) فضائل الشيعة: 36/ 35.
(7) الزهد: 102/ 280.
أحكام الصلاة وشروطها (214)
[الحديث: 1111] قال الإمام الصادق: لا تدع في دبر كلّ صلاة: أُعيذ نفسي وما رزقني ربّي بالله الواحد الصمد، حتى تختمها، وأُعيذ نفسي وما رزقني ربّي بربّ الفلق، حتى تختمها، وأعيذ نفسي وما رزقني ربّي بربّ الناس، حتى تختمها (1).
[الحديث: 1112] قال الإمام الصادق: من قال هذه الكلمات عند كلّ صلاة مكتوبة حفظ في نفسه وداره وماله وولده: أجير نفسي ومالي وولدي وأهلي وداري وكلّ ما هو منّي بالله الواحد الأحد الصمد، إلى آخرها، وأجير نفسي ومالي وولدي وكلّ ما هو منّي بربّ الفلق من شرّ ما خلق، إلى آخرها، وبربّ الناس، إلى آخرها، وآية الكرسي إلى آخرها (2).
[الحديث: 1113] قال الإمام الصادق: إذا فرغت من صلاتك فقل: اللهم إنّي أدينك بطاعتك وولايتك، وولاية رسولك، وولاية الأئمة من أوّلهم إلى آخرهم، ثمّ قل: اللهّم إنّي أدينك بطاعتك وولايتهم، والرضا بما فضّلتهم به، غير متكبّر ولا مستكبر، على معنى ما أنزلت في كتابك على حدود ما أتانا فيه، وما لم يأتنا، مؤمن مقرّ مسلم بذلك، راض بما رضيت به يا ربّ، أريد به وجهك والدار الآخرة، مرهوباً ومرغوباً إليك فيه، فأحيني ما أحييتني على ذلك، وأمتني إذا أمتّني على ذلك، وابعثني إذا بعثتني على ذلك، وإن كان منّي تقصير فيما مضى فإنّي أتوب إليك منه، وأرغب إليك فيما عندك، وأسألك أن تعصمني من معاصيك، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً ما أحييتني، لا أقلّ من ذلك ولا أكثر، إنّ النفس لأمّارة بالسوء إلاّ ما رحمت يا أرحم الراحمين، وأسألك أن تعصمني بطاعتك حتّى تتوفّاني عليها وأنت عنّي راض، وأن تختم لي بالسعادة، ولا تحوّلني عنها أبداً، ولا قوّة إلاّ بك (3).
__________
(1) الكافي: 3/ 343/18.
(2) الكافي: 2/ 399/8.
(3) الكافي: 3/ 345/26.
أحكام الصلاة وشروطها (215)
[الحديث: 1114] قال الإمام الصادق: جاء جبريل إلى يوسف وهو في السجن فقال له: يا يوسف، قل في دبر كلّ صلاة: اللهم اجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً، وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب (1).
[الحديث: 1115] قال الإمام الصادق: قل بعد التسليم: الله أكبر، لا إله إلاّ الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حيّ لا يموت، بيده الخير، وهو على كلّ شيء قدير، لا إله إلاّ الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، اللهمّ اهدني لما اختلف فيه من الحقّ بإذنك إنّك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم (2).
[الحديث: 1116] قال الإمام الصادق: من قال بعد فراغه من الصلاة قبل أن تزول ركبته: أشهد أن لا إله إلاّ الله، وحده لا شريك له، إلهاً واحداً أحداً صمداً، لم يتّخذ صاحبةً ولا ولدا، عشر مرّات محا الله عنه أربعين ألف ألف سيئة، وكتب له أربعين ألف ألف حسنة، وكان مثل من قرأ القرآن اثنتي عشرة مرّة .. أما أنا فلا تزول ركبتي حتى أقولها مائة مرة، وأمّا أنتم فقولوها عشر مرّات (3).
[الحديث: 1117] قال الإمام الصادق: من قال عشر مرّات قبل أن تطلع الشمس وقبل غروبها: لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، ويميت ويحيي، وهو حيّ لا يموت، بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير، كانت كفّارة لذنوبه ذلك اليوم (4).
[الحديث: 1118] قال الإمام الصادق: من قال: ما شاء الله كان، لا حول ولا قوّة
__________
(1) الكافي: 2/ 399/7.
(2) التهذيب: 2/ 106/402.
(3) المحاسن: 51/ 73.
(4) الكافي: 2/ 376/1.
أحكام الصلاة وشروطها (216)
إلاّ بالله العليّ العظيم، مائة مرّة حين يصلّي الفجر لم ير يومه ذلك شيئاً يكرهه (1).
[الحديث: 1119] قال الإمام الصادق لبعض أصحابه: ألا أُعلّمك شيئاً يقي الله به وجهك من حرّ جهنّم، قيل: بلى، قال: قل بعد الفجر: اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، مائة مرّة، يقي الله بها وجهك من حرّ جهنّم (2).
[الحديث: 1120] قال الإمام الصادق: من استغفر الله بعد صلاة العصر سبعين مرّة غفر الله له سبعمائة ذنب (3).
[الحديث: 1121] قال الإمام الصادق: من قال إذا صلّى المغرب ثلاث مرّات: الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره، أعطي خيراً كثيراً (4).
[الحديث: 1122] قال الإمام الصادق: إذا صلّيت المغرب والغداة فقل: بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم، سبع مرّات، فإنّه من قالها لم يصبه جذام ولا برص ولا جنون، ولا سبعون نوعاً من أنواع البلاء (5).
[الحديث: 1123] قال الإمام الصادق: إذا صلّيت المغرب فأمرّ يدك على جبهتك وقل: بسم الله الذي لا إله إلاّ هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، اللهمّ اذهب عنيّ الهمّ والحزن، ثلاث مرّات (6).
[الحديث: 1124] قيل للإمام الصادق: كثيراً ما اشتكي عيني، فقال: ألا أُعلّمك دعاء لدنياك وآخرتك وبلاغاً لوجع عينيك؟ قيل: بلى، قال: تقول في دبر الفجر ودبر المغرب: اللهم إنّي أسألك بحق محمّد وآل محمّد عليك، صلّ على محمّد وآل محمّد، واجعل
__________
(1) الكافي: 2/ 386/24.
(2) ثواب الأعمال: 186.
(3) مصباح المتهجد: 65، المصباح: 33.
(4) أمالي الطوسي: 2/ 121.
(5) الكافي: 2/ 384/20.
(6) الكافي: 2/ 399/10.
أحكام الصلاة وشروطها (217)
النور في بصري، والبصيرة في ديني، واليقين في قلبي، والإخلاص في عملي، والسلامة في نفسي، والسعة في رزقي، والشكر لك أبداً ما أبقيتني (1).
[الحديث: 1125] قال الإمام الصادق: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع أن يقرأ في دبر الفريضة بقل هو الله أحد، فإنّ من قرأها جمع الله له خير الدنيا والآخرة (2).
[الحديث: 1126] قال الإمام الصادق: من صلّى المغرب ثمّ عقّب ولم يتكلّم حتى يصلّي ركعتين كتبتا له في علّيين، فإن صلّى أربعاً كتبت له حجة مبرورة (3).
[الحديث: 1127] قيل للإمام الصادق: ما أقول إذا اضطجعت على يميني بعد ركعتي الفجر؟ فقال: اقرأ الخمس آيات التي في آخر آل عمران إلى {رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ} [آل عمران: 194]، وقل: استمسكت بعروة الله الوثقى التي لا انفصام لها، واعتصمت بحبل الله المتين، وأعوذ بالله من شرّ فسقة العرب والعجم، آمنت بالله، توكلت على الله، ألجأت ظهري إلى الله، فوّضت أمري إلى الله، من يتوكّل على الله فهو حسبه، إنّ الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدراً، حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم من أصبحت حاجته إلى مخلوق فإنّ حاجتي ورغبتي إليك، الحمد لربّ الصباح، الحمد لفالق الإصباح، ثلاثاً (4).
[الحديث: 1128] قال الإمام الصادق: يجزيك من الاضطجاع بعد ركعتي الفجر القيام والقعود والكلام بعد ركعتي الفجر (5).
[الحديث: 1129] قال الإمام الصادق: نومة الغداة مشؤومة، تطرد الرزق، وتصفر
__________
(1) الكافي: 2/ 399/11.
(2) ثواب الأعمال: 156/ 4.
(3) التهذيب: 2/ 113/422.
(4) التهذيب: 2/ 136/530.
(5) التهذيب: 2/ 137/532.
أحكام الصلاة وشروطها (218)
اللون، وتقبّحه وتغيره، وهو نوم كلّ مشوم، إنّ الله تعالى يقسم الأرزاق ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فإياكم وتلك النومة (1).
[الحديث: 1130] قال الإمام الصادق: كان المنّ والسلوى ينزل على بني إسرائيل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فمن نام تلك الساعة لم ينزل نصيبه، وكان إذا انتبه فلا يرى نصيبه احتاج إلى السؤال والطلب (2).
[الحديث: 1131] قيل للإمام الصادق: إنّي أُصلّي الفجر ثمّ أذكر الله بكلّ ما أُريد أن أذكره ممّا يجب عليّ، فأريد أن أضع جنبي فأنام قبل طلوع الشمس فأكره ذلك، فقال: ولم؟ فقال: أكره أن تطلع الشمس من غير مطلعها، قال: ليس بذلك خفاء، انظر من حيث يطلع الفجر فمن ثمّ تطلع الشمس، ليس عليك من حرج أن تنام إذا كنت قد ذكرت الله عزّ وجلّ (3).
[الحديث: 1132] سئل الإمام الكاظم عن حدّ قعود الإمام بعد التسليم، فقال: يسلّم ولا ينصرف ولا يلتفت حتّى يعلم أن كلّ من دخل معه في صلاته قد أتمّ صلاته ثمّ ينصرف (4).
[الحديث: 1133] سئل الإمام الكاظم عن قوم صلّوا خلف إمام، هل يصلح لهم أن ينصرفوا والإمام قاعد؟ فقال: إذا سلّم الإمام فليقم من أحبّ (5).
[الحديث: 1134] سئل الإمام الكاظم عن رجل يصلّي خلف إمام بقوم، فإذا سلّم
__________
(1) من لا يحضره الفقيه: 1/ 318/1445، التهذيب: 2/ 139/540، الاستبصار: 1/ 350/1322.
(2) من لا يحضره الفقيه: 1/ 319/1453، التهذيب: 2/ 139/540.
(3) التهذيب: 2/ 321/1311، الاستبصار: 1/ 350/1324.
(4) قرب الاسناد: 96.
(5) قرب الإسناد: 96.
أحكام الصلاة وشروطها (219)
الإمام يصلّي والإمام قاعد، فقال: لا بأس (1).
[الحديث: 1135] قيل للإمام الكاظم: إن رأيت يا سيدي أن تعلّمني دعاء أدعو به في دبر صلواتي يجمع الله لي به خير الدنيا والآخرة، فقال: تقول: أعوذ بوجهك الكريم، وعزّتك التي لا ترام، وقدرتك التي لا يمتنع منها شيء، من شرّ الدنيا والآخرة وشرّ الأوجاع كلّها (2).
[الحديث: 1136] قيل للإمام الكاظم: علّمني دعاء جامعاً للدنيا والآخرة وأوجز، فقال: قل في دبر الفجر إلى أن تطلع الشمس: سبحان الله العظيم وبحمده، استغفر الله وأسأله من فضله (3).
[الحديث: 1137] قال الإمام الكاظم: إذا صلّيت المغرب فلا تبسط رجلك ولا تكلّم أحداً حتى تقول مائة مرّة: بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم، ومائة مرّة في الغداة، فمن قالها دفع عنه مائة نوع من أنواع البلاء، أدنى نوع منها البرص والجذام والشيطان والسلطان (4).
[الحديث: 1138] سئل الإمام الكاظم عن رجل نسي أن يضطجع على يمينه بعد ركعتي الفجر فذكر حين أخذ في الإقامة، كيف يصنع؟ فقال: يقيم ويصلّي ويدع ذلك فلا بأس (5).
[الحديث: 1139] عن رجاء بن أبي الضحّاك قال: كان الإمام الرضا إذا أصبح صلّى
__________
(1) قرب الاسناد: 90.
(2) الكافي: 3/ 346/28.
(3) الكافي: 2/ 400/12.
(4) الكافي: 2/ 386/29.
(5) التهذيب: 2/ 338/1399.
أحكام الصلاة وشروطها (220)
الغداة، فإذا سلّم جلس في مصلاّه يسبّح الله ويحمده ويكبّره ويهلّله ويصلّي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تطلع الشمس (1).
[الحديث: 1140] قيل للإمام الرضا: كيف الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دبر الفريضة؟ وكيف السلام عليه؟ فقال: تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا محمّد بن عبد الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، أشهد أنّك رسول الله، وأشهد أنّك محمّد بن عبد الله، وأشهد أنّك قد نصحت لأُمّتك، وجاهدت في سبيل ربّك، وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزي نبيّاً عن أُمّته، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد أفضل ما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنّك حميد مجيد (2).
[الحديث: 1141] قال الإمام الرضا: ينبغي للرجل إذا أصبح أن يقرأ بعد التعقيب خمسين آية (3).
[الحديث: 1142] قال الإمام الرضا في قول الله عزّ وجلّ: {فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا} [الذاريات: 4]: الملائكة، تقسّم أرزاق بني آدم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فمن نام فيما بينهما نام عن رزقه (4).
__________
(1) عيون أخبار الإمام الرضا: 2/ 180/5.
(2) قرب الإسناد: 169.
(3) التهذيب: 2/ 138/537.
(4) من لا يحضره الفقيه: 1/ 319/1454.
أحكام الصلاة وشروطها (221)
ثامنا ـ ما ورد حول صلاة الجمعة
نتناول في هذا المبحث ما ورد من الأحاديث التي تبين حكم صلاة الجمعة والأحكام المرتبطة بها، وهي من الصلوات المتفق على وجوبها، وإن وقع الاختلاف في الشروط التي يتحقق بها ذلك الوجوب.
وقد نص على وجوبها قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [الجمعة: 9 - 11]
[الحديث: 1143] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر (1).
[الحديث: 1144] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول، فالأول فإذا جاء الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر (2).
[الحديث: 1145] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة، ثم
__________
(1) البخاري (881)، ومسلم (850)
(2) البخاري (929)، ومسلم (850) 24، 25.
أحكام الصلاة وشروطها (222)
كالمهدي بقرة، ثم كالمهدي شاة، ثم كالمهدي دجاجة، ثم كالمهدي يهدي البيضة (1).
[الحديث: 1146] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع، وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا (2).
[الحديث: 1147] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من الطهور، ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب الله له ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى (3).
[الحديث: 1148] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من غسل أو اغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغ واستمع، كان له بكل خطوة أجر (4).
[الحديث: 1149] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اغتسل يوم الجمعة كفرت عنه ذنوبه وخطاياه، فإذا أخذ في المشي كتب له بكل خطوة عشرون حسنة (5).
[الحديث: 1150] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يحضر الجمعة ثلاثة نفر فرجل حضرها يلغو فذلك حظه منها، ورجل حضرها بدعاء، فهو رجل دعا إن شاء الله أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت، ولم يتخط رقبة مسلم، ولم يؤذ أحدا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك أن الله تعالى يقول: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160] (6)
__________
(1) النسائي: 3/ 97 - 98.
(2) مسلم (857) 27، وأبو داود (1050)، والترمذي (498)
(3) البخاري (883)، والنسائي: 3/ 104.
(4) أبو داود (345)، والترمذي (496)
(5) الطبراني: 18/ 139 - 140 (292)
(6) أبو داود (1113)
أحكام الصلاة وشروطها (223)
[الحديث: 1151] عن الإمام علي أنه قال وهو على المنبر في الكوفة: إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق، فيرمون الناس بالترابيث أو الربائث ويثبطونهم عن الجمعة، وتغدو الملائكة فيجلسون على أبواب المسجد ويكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام، فإذا جلس الرجل مجلسا يستمكن فيه من الاستماع، والنظر فأنصت، ولم يلغ كان له كفلان من الأجر، فإن ناء حيث لا يسمع فأنصت، ولم يلغ كان له كفل من الأجر، فإن جلس مجلسا يستمكن فيه من الاستماع، والنظر فلغا ولم ينصت كان له كفلان من وزر، ومن قال: يوم الجمعة لصاحبه انصت فقد لغا، ومن لغا فليس له في جمعته تلك شيء، سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك (1).
[الحديث: 1152] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ومس طيب امرأته ـ إن كان لها ـ ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس، ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما، ومن لغا، وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا (2).
[الحديث: 1153] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الجمعة فرض على من سمع النداء (3).
[الحديث: 1154] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا على أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض (4).
[الحديث: 1155] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله (5).
[الحديث: 1156] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لينتهين أقوام على ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين (6).
__________
(1) أبو داود (1051)
(2) أبو داود (347)
(3) أبو داود (1056)
(4) أبو داود (1067)
(5) الترمذي (502)
(6) مسلم (865)، والنسائي: 3/ 88.
أحكام الصلاة وشروطها (224)
[الحديث: 1157] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، وأن يمس طيبا إن وجد (1).
[الحديث: 1158] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل (2).
[الحديث: 1159] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته (3).
[الحديث: 1160] عن عائشة، قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثوبان يلبسهما في جمعته، فإذا انصرف طويناهما إلى مثله (4).
[الحديث: 1161] عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة (5).
[الحديث: 1162] عن ابن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب (6).
[الحديث: 1163] عن كعب بن عجرة، أنه دخل المسجد، وعبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعدا، فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا، وقال الله تعالى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: 11] (7).
__________
(1) البخاري (880)، ومسلم (846)
(2) أبو داود (354)، والترمذي (497) والنسائي: 3/ 94.
(3) مالك: 1/ 111 وأبو داود (1078)
(4) الطبراني في الأوسط: 4/ 24 (3516)
(5) البزار كما في (كشف الأستار) 1/ 299 (623)، والطبراني في الأوسط: 1/ 257 (842)
(6) البخاري (920)، ومسلم (861)، وأبو داود (1092)، والترمذي (506)، والنسائي: 3/ 109.
(7) مسلم (864)، والنسائي: 3/ 102.
أحكام الصلاة وشروطها (225)
[الحديث: 1164] عن الحكم بن الحزن، قال: شهد الجمعة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس، فحمد الله، وأثنى عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: أيها الناس إنكم لن تطيقوا ولن تفعلوا كل ما أمرتم، ولكن سددوا وأبشروا (1).
[الحديث: 1165] عن جابر، قال: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصدا، وخطبته قصدا، يقرأ بآيات من القرآن، ويذكر الناس (2).
[الحديث: 1166] عن جابر، قال: كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هو كلمات يسيرات (3).
[الحديث: 1167] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأقصروا الخطبة وأطيلوا الصلاة، وإن من البيان سحرا (4).
[الحديث: 1168] عن ابن مسعود، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا (5).
[الحديث: 1169] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء (6).
[الحديث: 1170] عن زيد بن أرقم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبهم فقال: أما بعد (7).
[الحديث: 1171] عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة (ألم تنزيل) في الأولى، وفي الثانية (هل أتى على الإنسان)، وفي صلاة الجمعة، بسورة الجمعة
__________
(1) أبو داود (1096)
(2) مسلم (866)، وأبو داود (1101)، والترمذي (507)، والنسائي: 3/ 191.
(3) أبو داود (1107)
(4) مسلم (869)، وأبو داود (1106)
(5) الترمذي (509)
(6) أبو داود (4841)، والترمذي (1106)
(7) أبو داود (4973)
أحكام الصلاة وشروطها (226)
والمنافقين (1).
[الحديث: 1172] عن أم هشام بنت حارثة، قالت: لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت ق والقرآن المجيد إلا عن لسانه، يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس (2).
[الحديث: 1173] عن أبي بن كعب: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم (3).
[الحديث: 1174] عن يعلى بن أمية، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ على المنبر {وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ} [الزخرف: 77] (4)
[الحديث: 1175] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك (5).
[الحديث: 1176] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم (6).
[الحديث: 1177] عن معاذ بن أنس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة، والإمام يخطب (7).
[الحديث: 1178] عن جابر، قال: لما استوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة على المنبر قال: اجلسوا، فسمعه ابن مسعود فجلس على باب المسجد، فرآه فقال: تعال يا عبد الله بن مسعود (8).
__________
(1) مسلم (879)
(2) مسلم (873)، أبو داود (1100)، والنسائي: 3/ 107.
(3) ابن ماجه (1111)
(4) البخاري (3230)، ومسلم (871)
(5) النسائي: 3/ 112.
(6) الترمذي (513)
(7) أبو داود (1110)، والترمذي (514)
(8) أبو داود (1091)
أحكام الصلاة وشروطها (227)
[الحديث: 1179] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبي إبراهيم، وإن أتخذ العصا فقد اتخذها أبي إبراهيم (1).
[الحديث: 1180] عن ابن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل المسجد يوم الجمعة سلم على من عند منبره من الجلوس، فإذا صعد المنبر توجه إلى الناس فسلم عليهم (2).
[الحديث: 1181] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر، فلا صلاة، ولا كلام حتى يفرغ الإمام (3).
[الحديث: 1182] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فلا يصلي بعدها شيئا حتى يتكلم أو يخرج (4).
[الحديث: 1183] عن ابن عباس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يركع قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا (5).
[الحديث: 1184] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي (6).
[الحديث: 1185] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا آتاه إياه (7).
__________
(1) البزار كما في (كشف الأستار) 1/ 304 (633)، الطبراني: 20/ 167 (354)
(2) الطبراني في الأوسط: 6/ 381 (6677)
(3) الطبراني في الكبير، 2/ 184.
(4) الطبراني: 17/ 181 (481)
(5) الطبراني: 12/ 129 (12674)
(6) أبو داود (1047)، والنسائي: 3/ 91 - 92.
(7) الترمذي (490)، وابن ماجه (1138)
أحكام الصلاة وشروطها (228)
[الحديث: 1186] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى الجمعة إيماناً واحتساباً استأنف العمل (1).
[الحديث: 1187] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوم الجمعة يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين، فما من مؤمن مشى فيه إلى الجمعة إلا خفف الله عليه أهوال يوم القيامة، ثم يأمر به إلى الجنة (2).
[الحديث: 1188] قال الإمام السجاد: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقال له: قليب، فقال له: يا رسول الله، إني تهيأت إلى الحج كذا وكذا مرة فما قدر لي؟ فقال له: يا قليب، عليك بالجمعة فإنها حج المساكين (3).
[الحديث: 1189] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة (4).
[الحديث: 1190] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لينتهين أقوام من ودعهم الجمعات، أو ليختمن على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين (5).
[الحديث: 1191] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام فلهم أن يجمعوا (6).
[الحديث: 1192] قال الإمام الصادق: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظل الأول، فيقول جبريل: يا محمد، قد زالت الشمس
__________
(1) من لا يحضره الفقيه: 1/ 274/ 1259.
(2) أمالي الصدوق/ 163/ 1.
(3) التهذيب: 3/ 236/ 625.
(4) المعتبر/ 201.
(5) رسالة الجمعة/ 55.
(6) رجال الكشي: 1/ 390/ 279.
أحكام الصلاة وشروطها (229)
فانزل فصل، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الإمام (1).
[الحديث: 1193] قال الإمام الصادق: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب، فمن فعل ذلك فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له (2).
[الحديث: 1194] قال الإمام الصادق: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظل الأول، فيقول جبريل: يا محمد، قد زالت الشمس فانزل فصل (3).
[الحديث: 1195] قال الإمام الصادق: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل واعظ قبلة، يعني إذا خطب الإمام الناس يوم الجمعة ينبغي للناس أن يستقبلوه (4).
[الحديث: 1196] قال الإمام الباقر: كان رسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون (5).
[الحديث: 1197] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل واعظ قبلة، يعني إذا خطب الامام الناس يوم الجمعة ينبغي للناس أن يستقبلوه (6).
[الحديث: 1198] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله عزّ وجلّ فيها خيرا إلا أعطاه إياه، قيل: يا رسول الله، أية ساعة هي؟ قال: إذا تدلى نصف عين الشمس للغروب (7).
__________
(1) التهذيب: 3/ 12/ 42.
(2) من لا يحضره الفقيه: 4/ 5.
(3) التهذيب: 3/ 12/ 42.
(4) الكافي: 3/ 424/ 9.
(5) التهذيب: 3/ 244/ 663.
(6) الكافي: 3/ 424/ 9.
(7) معاني الأخبار/ 399/ 59.
أحكام الصلاة وشروطها (230)
[الحديث: 1199] قال الإمام علي: الجمعة واجبة على كل مؤمن إلا على الصبي، والمريض، والمجنون، والشيخ الكبير، والأعمى، والمسافر، والمرأة، والعبد المملوك، ومن كان على رأس فرسخين (1).
[الحديث: 1200] قال الإمام علي: لأن أدع شهود حضور الأضحى عشر مرات أحب إلي من أن أدع شهود حضور الجمعة مرة واحدة من غير علة (2).
[الحديث: 1201] قال الإمام علي: ضمنت الجنة لرجل خرج إلى الجمعة فمات فله الجنة (3).
[الحديث: 1202] قال الإمام علي: لا كلام والإمام يخطب، ولا التفات إلا كما يحل في الصلاة، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين، فهما صلاة حتى ينزل الإمام (4).
[الحديث: 1203] قال الإمام علي: يكره الكلام يوم الجمعة والامام يخطب، وفي الفطر والأضحى والاستسقاء (5).
[الحديث: 1204] عن الإمام علي، أنه كان يكره رد السلام والإمام يخطب (6).
[الحديث: 1205] قال الإمام علي: إذا قدم الخليفة مصراً من الأمصار جمع الناس ليس ذلك لأحد غيره (7).
[الحديث: 1206] قال الإمام علي: من أدرك الإمام يوم الجمعة وهو يتشهد فليصل أربعاً، ومن أدرك ركعة فليضف إليها أخرى يجهر فيها (8).
__________
(1) من لا يحضره الفقيه: 1/ 275/ 1262.
(2) التهذيب: 3/ 247/ 676.
(3) من لا يحضره الفقيه: 1/ 84/ 387.
(4) من لا يحضره الفقيه: 1/ 269/ 1228.
(5) قرب الإسناد/ 70.
(6) قرب الإسناد/ 69.
(7) التهذيب: 3/ 23/ 81.
(8) التهذيب: 3/ 160/ 344.
أحكام الصلاة وشروطها (231)
[الحديث: 1207] قال الإمام علي: ن السنة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس (1).
[الحديث: 1208] قال الإمام علي: أكثروا المسألة في يوم الجمعة والدعاء، فإن فيه ساعات يستجاب فيها الدعاء والمسألة ما لم تدعوا بقطيعة ومعصية أو عقوق، واعلموا أن الخير والبر يضاعفان يوم الجمعة (2).
[الحديث: 1209] قال الإمام الباقر: إذا كان حيث يبعث الله العباد أتي بالأيام يعرفها الخلائق باسمها وحليتها، يقدمها يوم الجمعة له نور ساطع يتبعه سائر الأيام كأنها عروس كريمة ذات وقار تهدى إلى ذي حلم ويسار، ثم يكون يوم الجمعة شاهداً وحافظا لمن سارع إلى الجمعة، ثم يدخل المؤمنون إلى الجنة على قدر سبقهم إلى الجمعة (3).
[الحديث: 1210] قال الإمام الباقر: إنما فرض الله عزوجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله عزّ وجلّ في جماعة وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير، والكبير، والمجنون، والمسافر، والعبد، والمرأة، والمريض، والأعمى، ومن كان على رأس فرسخين (4).
[الحديث: 1211] قال الإمام الباقر: صلاة الجمعة فريضة، والاجتماع إليها فريضة مع الإمام، فإن ترك رجل من غير علة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض، ولا يدع ثلاث فرائض من غير علة إلا منافق (5).
__________
(1) التهذيب: 3/ 244/ 662.
(2) المحاسن/85/ 95.
(3) أمالي الصدوق/ 324/ 7.
(4) من لا يحضره الفقيه: 1/ 266/ 1217.
(5) أمالي الصدوق/ 392/ 13.
أحكام الصلاة وشروطها (232)
[الحديث: 1212] قال الإمام الباقر: من ترك الجمعة ثلاثاً متواليات بغير علة طبع الله على قلبه (1).
[الحديث: 1213] قال الإمام الباقر: صلاة الجمعة فريضة، والاجتماع إليها فريضة مع الامام، فإن ترك رجل من غير علة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض، ولا يدع ثلاث فرائض من غير علة إلا منافق (2).
[الحديث: 1214] قال الإمام الباقر: من ترك الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له (3).
[الحديث: 1215] قيل للإمام الباقر: على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين، أحدهم الأمام، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم (4).
[الحديث: 1216] قال الإمام الباقر: لا تكون جماعة بأقل من خمسة (5).
[الحديث: 1217] قال الإمام الباقر: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، ولا تجب على أقل منهم: الامام، وقاضيه، والمدعي حقاً، والمدعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام (6).
[الحديث: 1218] سئل الإمام الباقر عن أناس في قرية، هل يصلون الجمعة، جماعة؟ قال: نعم، ويصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب (7).
[الحديث: 1219] قال الإمام الباقر: ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في
__________
(1) عقاب الأعمال/ 276/ 3.
(2) عقاب الأعمال/ 277/ 4.
(3) عقاب الأعمال/ 277/ 4.
(4) من لا يحضره الفقيه: 1/ 267/ 1218.
(5) الخصال/ 2988/ 46.
(6) التهذيب: 3/ 20/ 75 والاستبصار: 1/ 418/ 1608.
(7) التهذيب: 3/ 238/ 633، والاستبصار: 1/ 419/ 1613.
أحكام الصلاة وشروطها (233)
العيدين (1).
[الحديث: 1220] قال الإمام الباقر: الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجعوا إلى رحالهم قبل الليل، وذلك سنة إلى يوم القيامة (2).
[الحديث: 1221] قال الإمام الباقر: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين (3).
[الحديث: 1222] قال الإمام الباقر: تجب الجمعة على كل من كان منها على فرسخين (4).
[الحديث: 1223] قال الإمام الباقر: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين، أحدهم الامام، فاذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم (5).
[الحديث: 1224] قال الإمام الباقر: إن من الأمور أُموراً مضيقة وامورا موسعة، وإن الوقت وقتان، والصلاة مما فيه السعة، فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وربما أخر إلا صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق، إنما لها وقت واحد حين تزول، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام (6).
[الحديث: 1225] قال الإمام الباقر: وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس، ووقتها في السفر والحضر واحد، وهو من المضيق، وصلاة العصر يوم الجمعة في
__________
(1) التهذيب: 3/ 248/ 679، والاستبصار: 1/ 420/ 1618.
(2) التهذيب: 3/ 238/ 631.
(3) التهذيب: 3/ 23/ 80.
(4) الكافي: 3/ 419/ 2.
(5) من لا يحضره الفقيه: 1/ 267/ 1218.
(6) التهذيب: 3/ 13/ 46.
أحكام الصلاة وشروطها (234)
وقت الأولى في سائر الأيام (1).
[الحديث: 1226] قال الإمام الباقر: أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليها، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يسأل الله عبد فيها خيراً إلا أعطاه (2).
[الحديث: 1227] قال الإمام الباقر: أيما مسافر صلى الجمعة رغبة فيها وحبا لها أعطاه الله عزّ وجلّ أجر مائة جمعة للمقيم (3).
[الحديث: 1228] قال الإمام الباقر في خطبة يوم الجمعة: اقرأ سورة من القرآن، وادع ربك، وصل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وادع للمؤمنين والمؤمنات (4).
[الحديث: 1229] قال الإمام الباقر: إذا كان يوم الجمعة نزل الملائكة المقربون معهم قراطيس من فضة وأقلام من ذهب، فيجلسون على أبواب المسجد على كراسي من نور فيكتبون الناس على منازلهم الأول والثاني حتى يخرج الإمام، فاذا خرج الإمام طووا صحفهم، ولا يهبطون في شيء من الأيام إلا يوم الجمعة، يعني الملائكة المقربين (5).
[الحديث: 1230] عن جابر قال: كان الإمام الباقر يبكر إلى المسجد يوم الجمعة حين تكون الشمس قيد رمح، فإذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك، وكان يقول: إن لجمع شهر رمضان على جمع سائر الشهور فضلاً كفضل شهر رمضان على سائر الشهور (6).
[الحديث: 1231] قال الإمام الصادق: فضل الله يوم الجمعة على غيرها من الأيام، وإن الجنان لتزخرف وتزين يوم الجمعة لمن أتاها، وإنكم تتسابقون إلى الجنة على قدر سبقكم
__________
(1) من لا يحضره الفقيه: 1/ 267/ 1220.
(2) من لا يحضره الفقيه: 1/ 267/ 1223.
(3) ثواب الأعمال/ 59/ 1.
(4) الكافي: 3/ 422/ 6.
(5) الكافي: 3/ 413/ 2.
(6) الكافي: 3/ 429/ 8.
أحكام الصلاة وشروطها (235)
إلى الجمعة، وإن أبواب السماء لتفتح لصعود أعمال العباد (1).
[الحديث: 1232] قال الإمام الصادق: ما من قدم سعت إلى الجمعة إلا حرم الله جسدها على النار (2).
[الحديث: 1233] قال الإمام الصادق: إن المؤمن ليدعو في الحاجة فيؤخر الله حاجته التي سأل إلى يوم الجمعة ليخصه بفضل يوم الجمعة (3).
[الحديث: 1234] قال الإمام الصادق: إن الله عز وجل فرض في كل سبعة أيام خمساً وثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة: المريض، والمملوك، والمسافر، والمرأة، والصبي (4).
[الحديث: 1235] قال الإمام الصادق: ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر (5).
[الحديث: 1236] قال الإمام الصادق: أدنى ما يجزئ في الجمعة سبعة، أو خمسة أدناه (6).
[الحديث: 1237] قال الإمام الباقر: لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط: الإمام وأربعة (7).
[الحديث: 1238] قال الإمام الصادق في صلاة العيدين: إذا كان القوم خمسة أو سبعة فانهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة (8).
[الحديث: 1239] قال الإمام الصادق: إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع
__________
(1) الكافي: 3/ 415/ 9.
(2) أمالي الصدوق/ 300/ 14.
(3) المحاسن/ 58/ 94.
(4) الكافي: 3/ 418/ 1.
(5) المحاسن/ 372/ 136.
(6) الكافي: 3/ 419/ 5.
(7) الكافي: 3/ 419/ 4.
(8) من لا يحضره الفقيه: 1/ 331/ 1489.
أحكام الصلاة وشروطها (236)
ركعات، فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس نفر، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين (1).
[الحديث: 1240] قال الإمام الصادق: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم، والجمعة واجبة على كل أحد (2).
[الحديث: 1241] قال الإمام الصادق: لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة (3).
[الحديث: 1242] قال الإمام الصادق: إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمس نفر، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين (4).
[الحديث: 1243] عن زرارة قال: حثنا الإمام الصادق على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدو عليك؟ فقال: لا، إنما عنيت عندكم (5).
[الحديث: 1244] سئل الإمام الصادق عن الصلاة يوم الجمعة؟ فقال: أما مع الإمام فركعتان، وأما من يصلي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر، يعني إذا كان إمام يخطب، فإن لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة (6).
[الحديث: 1245] قال الإمام الصادق: صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان، فمن صلى وحده فهي أربع ركعات (7).
[الحديث: 1246] قال الإمام الصادق: إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الإمام (8).
__________
(1) التهذيب: 3/ 238/ 634، والاستبصار: 1/ 420/ 1614.
(2) التهذيب: 3/ 239/ 636، والاستبصار: 1/ 419/ 1610.
(3) التهذيب: 3/ 239/ 637 والاستبصار: 1/ 419/ 1611.
(4) التهذيب: 3/ 238/ 634، والاستبصار: 1/ 420/ 1614.
(5) التهذيب: 3/ 239/ 635، والاستبصار: 1/ 420/ 1615.
(6) الكافي: 3/ 421/ 4.
(7) من لا يحضره الفقيه: 1/ 269/ 1230.
(8) التهذيب: 3/ 12/ 42.
أحكام الصلاة وشروطها (237)
[الحديث: 1247] قال الإمام الصادق: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة، وليلبس البرد والعمامة، ويتوكأ على قوس أو عصا، وليقعد قعدة بين الخطبتين، ويجهر بالقراءة، ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع (1).
[الحديث: 1248] سئل الإمام الصادق عن الجمعة، فقال: بأذان وإقامة، يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر، ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ (قل هو الله أحد) ثم يقوم فيفتتح خطبته، ثم ينزل فيصلي بالناس، فيقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين (2).
[الحديث: 1249] قال الإمام الصادق: إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء، ولا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال (3).
[الحديث: 1250] قال الإمام الصادق: إن من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة، فالصلاة مما وسع فيه، تقدم مرة وتؤخر أخرى، والجمعة مما ضيق فيها، فإن وقتها يوم الجمعة ساعة تزول، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها (4).
[الحديث: 1251] سئل الإمام الصادق عن وقت الظهر في يوم الجمعة في السفر، فقال: عند زوال الشمس، وذلك وقتها يوم الجمعة في غير السفر (5).
[الحديث: 1252] قال الإمام الصادق: وقت صلاة الجمعة عند الزوال، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة، ويستحب التكبير بها (6).
[الحديث: 1253] قال الإمام الصادق: لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة (7).
__________
(1) التهذيب: 3/ 245/ 664.
(2) الكافي: 3/ 424/ 7.
(3) التهذيب: 3/ 23/ 80.
(4) الكافي: 3/ 274/ 2.
(5) الكافي: 3/ 431/ 2.
(6) التهذيب: 3/ 13/ 43.
(7) التهذيب: 3/ 13/ 44، الاستبصار: 1/ 412/ 1576.
أحكام الصلاة وشروطها (238)
[الحديث: 1254] سئل الإمام الصادق عن وقت الظهر؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك، إلا يوم الجمعة أو في السفر، فإن وقتها حين تزول الشمس (1).
[الحديث: 1255] قال الإمام الصادق: وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس (2).
[الحديث: 1256] قال الإمام الباقر: إذا كنت شاكاً في الزوال فصل الركعتين، فإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة (3).
[الحديث: 1257] قال الإمام الصادق: وقت الجمعة زوال الشمس، ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس، ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة (4).
[الحديث: 1258] قال الإمام الصادق: وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس (5).
[الحديث: 1259] قال الإمام الصادق: إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة (6).
[الحديث: 1260] سئل الإمام الصادق عن الصلاة يوم الجمعة، فقال: نزل بها جبريل مضيقة، إذا زالت الشمس فصلها، قيل: إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتها، قال: أما أنا فإذا زالت الشمس لم أبدأ بشيء قبل المكتوبة (7).
[الحديث: 1261] سئل الإمام الصادق عن صلاة الجمعة؟ فقال: وقتها إذا زالت
__________
(1) التهذيب: 3/ 13/ 45، الاستبصار: 1/ 412/ 1577.
(2) التهذيب 3/ 12/ 41.
(3) التهذيب: 3/ 12/ 39.
(4) من لا يحضره الفقيه: 1/ 269/ 1227.
(5) الكافي: 3/ 420/ 1.
(6) الكافي: 3/ 420/ 2.
(7) الكافي: 3/ 420/ 4.
أحكام الصلاة وشروطها (239)
الشمس، فصل ركعتين قبل الفريضة، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ودع الركعتين حتى تصليهما بعد الفريضة (1).
[الحديث: 1262] قال الإمام الصادق: أما أنا إذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة وأخرت الركعتين إذا لم أكن صليتهما (2).
[الحديث: 1263] سئل الإمام الصادق عن وقت صلاة العصر يوم الجمعة، فقال: في مثل وقت الظهر في غير يوم الجمعة (3).
[الحديث: 1264] سئل الإمام الصادق عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم، أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ قال: نعم، إذا لم يخافوا (4).
[الحديث: 1265] قال الإمام الصادق: إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الإمام من خطبته، فاذا فرغ الإمام من الخطبتين تكلم ما بينه وبين أن يقام للصلاة، فإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه (5).
[الحديث: 1266] قال الإمام الصادق: لا بأس أن يتكلم الرجل إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام الصلاة، وإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه (6).
[الحديث: 1267] سئل الإمام الصادق عن الجمعة، كيف يخطب الإمام؟ قال: يخطب قائماً، إن الله يقول: {وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: 11] (7)
[الحديث: 1268] قيل للإمام الصادق: رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس فكبر مع الإمام وركع ولم يقدر على السجود، وقام الإمام والناس في الركعة الثانية، وقام
__________
(1) مصباح المتهجد/ 323.
(2) مصباح المتهجد/ 324.
(3) الكافي: 3/ 420/ 3.
(4) التهذيب: 3/ 15/ 55، والاستبصار: 1/ 417/ 1599.
(5) الكافي: 3/ 421/ 2.
(6) من لا يحضره الفقيه: 1/ 269/ 1229.
(7) تفسير القمي: 2/ 367.
أحكام الصلاة وشروطها (240)
هذا معهم، فركع الإمام ولم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود، كيف يصنع؟ فقال: أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة، فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن ذلك له، فلما سجد في الثانية فإن كان نوى هاتين السجدتين للركعة الأولى فقد تمت له الأولى، فاذا سلم الإمام قام فصلى ركعة فيسجد فيها ثم يتشهد ويسلم، وإن كان لم ينو السجدتين للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى ولا الثانية، وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الأولى، وعليه بعد ذلك ركعة ثانية يسجد فيها (1).
[الحديث: 1269] قيل للإمام الصادق: الرجل يكون في المسجد إما في يوم الجمعة وإما في غير ذلك من الأيام، فيزحمه الناس إما إلى حائط وإما إلى اسطوانة، فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع الناس رؤوسهم، فهل يجوز له أن يركع ويسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف؟ فقال: نعم، لا بأس بذلك (2).
[الحديث: 1270] قال الإمام الصادق: ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى (3).
[الحديث: 1271] قال الإمام الصادق: إن على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد، ويرسل معهم، فاذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن (4).
[الحديث: 1272] قال الإمام الصادق: لا بأس أن تدع الجمعة في المطر (5).
__________
(1) من لا يحضره الفقيه: 1/ 270/ 1235.
(2) التهذيب: 3/ 248/ 680.
(3) من لا يحضره الفقيه: 1/ 271/ 136.
(4) التهذيب: 3/ 285/ 852.
(5) من لا يحضره الفقيه: 1/ 267/ 1221.
أحكام الصلاة وشروطها (241)
[الحديث: 1273] قال الإمام الصادق: ينبغي للإمام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف، ويتردّى ببرد يمنية أو عدني (1).
[الحديث: 1274] قال الإمام الصادق: يخطب إمام الجمعة، وهو قائم، يحمد الله ويثني عليه، ثم يوصي بتقوى الله، ثم يقرأ سورة من القرآن صغيرة ثم يجلس، ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه، ويصلي على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أئمة المسلمين، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فإذا فرغ من هذا أقام المؤذن، فصلى بالناس ركعتين يقرأ في الأولى بسورة الجمعة، وفي الثانية بسورة المنافقين (2).
[الحديث: 1275] سئل الإمام الصادق عن الجمعة؟ فقال: أذان وإقامة، يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب، ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر، ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ (قل هو الله أحد) ثم يقوم فيفتتح خطبته، ثم ينزل فيصلي بالناس، ثم يقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين (3).
[الحديث: 1276] قال الإمام الصادق: إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة، وإن فاتته فليصل أربعاً (4).
[الحديث: 1277] سئل الإمام الصادق عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة، فقال: يصلي ركعتين، فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا، وإذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، وإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع (5).
[الحديث: 1278] قال الإمام الصادق: إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة،
__________
(1) التهذيب: 3/ 243/ 655.
(2) الكافي: 3/ 421/ 1.
(3) التهذيب: 3/ 241/ 648.
(4) من لا يحضره الفقيه: 1/ 270/ 1232.
(5) الكافي: 3/ 427/ 1.
أحكام الصلاة وشروطها (242)
فإن فاتته فليصل أربعاً (1).
[الحديث: 1279] قال الإمام الصادق: إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى، واجهر فيها، فإن أدركته وهو يتشهد فصل أربعاً (2).
[الحديث: 1280] قال الإمام الصادق: من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة (3).
[الحديث: 1281] قال الإمام الصادق: الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين (4).
[الحديث: 1282] قيل للإمام الكاظم: رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع، ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم، أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم، أم كيف يصنع؟ قال: يركع ويسجد ثم يقوم في الصف لا بأس بذلك (5).
[الحديث: 1283] سئل الإمام الكاظم عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به، فركع الإمام وسهى الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الإمام رأسه وانحط للسجود أيركع ثم يلحق بالإمام والقوم في سجودهم، أم كيف يصنع؟ قال: يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ولا شيء عليه (6).
[الحديث: 1284] سئل الإمام الكاظم عن القعود في العيدين والجمعة والإمام يخطب كيف يصنع يستقبل الإمام أو يستقبل القبلة؟ قال: يستقبل الإمام (7).
__________
(1) التهذيب: 3/ 243/ 657، والاستبصار: 1/ 422/ 1623.
(2) التهذيب: 3/ 244/ 659، والاستبصار: 1/ 422/ 1625.
(3) التهذيب: 3/ 161/ 346.
(4) التهذيب: 3/ 243/ 658 و: 160/ 345، والاستبصار: 1/ 422/ 1624.
(5) من لا يحضره الفقيه: 1/ 270/ 1234.
(6) التهذيب: 3/ 55/ 188.
(7) قرب الاسناد/ 98.
أحكام الصلاة وشروطها (243)
[الحديث: 1285] قال الإمام الرضا: إنما وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك لأن ما يقصر فيه الصلاة بريدان ذاهباً، أو بريد ذاهباً وبريد جائياً، والبريد أربعة فراسخ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير، وذلك أنه يجيء فرسخين ويذهب فرسخين فذلك أربعة فراسخ، وهو نصف طريق المسافر (1).
[الحديث: 1286] قال الإمام الرضا: إنما صارت صلاة الجمعة إذا كان مع الإمام ركعتين، وإذا كان بغير إمام ركعتين وركعتين، لأن الناس يتخطون إلى الجمعة من بعد، فأحب الله عزّ وجلّ أن يخفف عنهم لموضع التعب الذي صاروا إليه، ولأن الإمام يحبسهم للخطبة وهم منتظرون للصلاة، ومن انتظر الصلاة فهو في الصلاة في حكم التمام، ولان الصلاة مع الامام أتم وأكمل لعلمه وفقهه وفضله وعدله، ولأن الجمعة عيد وصلاة العيد ركعتان، ولم تقصر لمكان الخطبتين (2).
[الحديث: 1287] قال الإمام الرضا: إنما زيد في صلاة السنة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيماً لذلك اليوم، وتفرقة بينه وبين سائر الأيام (3).
[الحديث: 1288] قال الإمام الرضا: إنما جعلت الخطبة يوم الجمعة في أول الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة لأن الجمعة أمر دائم وتكون في الشهر مراراً وفي السنة كثيراً وإذا كثر ذلك على الناس ملوا وتركوا ولم يقيموا عليه وتفرقوا عنه، فجعلت قبل
__________
(1) علل الشرائع: 266/ 9، وعيون أخبار الإمام الرضا: 2/ 112/ 1.
(2) عيون أخبار الإمام الرضا: 2/ 111/ 1، وعلل الشرائع/ 264/ 9.
(3) علل الشرائع/ 266/ 9، وعيون أخبار الإمام الرضا: 2/ 112.
أحكام الصلاة وشروطها (244)
الصلاة ليحتبسوا على الصلاة ولا يتفرقوا ولا يذهبوا، وأما العيدين فإنما هو في السنة مرتين، وهو أعظم من الجمعة، والزحام فيه أكثر، والناس فيه أرغب، فإن تفرق بعض الناس بقي عامتهم، وليس هو كثيراً فيملوا ويستخفوا به (1).
[الحديث: 1289] قال الإمام الرضا: إنما جعلت الخطبة يوم الجمعة لأن الجمعة مشهد عام، فأراد أن يكون للأمير سبب إلى موعظتهم وترغيبهم في الطاعة وترهيبهم من المعصية، وتوقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم ودنياهم، ويخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق من الأهوال التي لهم فيها المضرة والمنفعة، ولا يكون الصابر في الصلاة منفصلا، وليس بفاعل غيره ممن يؤم الناس في غير يوم الجمعة، وإنما جعلت خطبتين ليكون واحدة للثناء على الله والتمجيد والتقديس لله عزّ وجلّ، والأخرى للحوائج والإعذار والإنذار والدعاء، ولما يريد أن يعلمهم من أمره ونهيه ما فيه الصلاح والفساد (2).
__________
(1) علل الشرائع/ 265/ 9 وعيون أخبار الإمام الرضا: 2/ 112/ 1.
(2) علل الشرائع/ 265/ 9، وعيون أخبار الإمام الرضا: 2/ 111/ 1
أحكام الصلاة وشروطها (245)
الفصل الثاني
نوافل الصلاة وأحكامها
جمعنا في هذا الفصل ما نراه متوافقا مع القرآن الكريم من الأحاديث الواردة حول نوافل الصلاة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتؤدي دورا تكميليا للدور الذي تقوم به الفرائض.
وقد استبعدنا الكثير من الصلوات التي تكثر فيها الأذكار، أو الخاصة بإحياء أشهر أو أيام معينة، لا رغبة عنها، أو لشك في صحتها وقبولها، وإنما لكونها أقرب إلى الأذكار والأدعية منها إلى الصلوات، ولذلك وضعناها ضمن الأجزاء المتبقية من السلسلة.
وقد قبلنا في هذا الفصل كل الأحاديث الواردة في النوافل والرواتب حتى لو كانت شديدة متعبة، على الاعتبار الذي ذكرناه من كونها متوجهة للأمة بمختلف درجاتها.
وقد قسمنا الأحاديث الواردة في هذا إلى سبعة أقسام، هي:
أولا ـ ما ورد حول النوافل والرواتب
ثانيا ـ ما ورد حول صلاة الليل
ثالثا ـ ما ورد حول صلاة الاستخارة
رابعا ـ ما ورد حول صلوات الحاجة
خامسا ـ ما ورد حول صلاة العيدين
سادسا ـ ما ورد حول صلاة الاستسقاء
سابعا ـ ما ورد حول صلاة الكسوف
أحكام الصلاة وشروطها (246)
أولا ـ ما ورد حول النوافل والرواتب
نتناول في هذا المبحث ما ورد من الأحاديث التي تبين فضل التطوع بالنوافل وخاصة ما يطلق عليه الرواتب، وهي النوافل التي تقام قبل الصلاة وبعدها.
وهي جميعا وبصورها المختلفة فرص عظيمة لتدارك التقصير، أو لنيل الدرجات العالية، والأجور العظيمة، وهي بمثابة العلاج التكميلي والإضافي للنفس، يعين الفرائض، ويكون مددا لها في تزكية النفس وترقيتها.
وقد أشار إلى المقاصد المرتبطة بها قوله تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والأمة من خلاله: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} [الإسراء: 79]
فهذه الآية الكريمة تشير إلى الدور الذي تقوم به النوافل في الترقية، ولا يمكن أن تكون هناك ترقية من دون أن تسبقها تزكية .. وبذلك يكون للنوافل دورها العظيم في تزكية النفس وترقيتها وتأهيلها للمقامات المحمودة والمراتب العلية.
وذلك كله من فضل الله تعالى على عباده، وشكره لهم، كما قال تعالى: {وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ الله شَاكِرٌ عَلِيمٌ} [البقرة:158]، والشكر يعني الجزاء والمكافأة، والتي لا تقتصر على الأجور فقط، وإنما تتعداها لتلك المراتب الرفيعة التي ينالها من لم يكتف بالفرائض، وإنما راح يضم إليها النوافل.
بناء على هذا قبلنا كل الأحاديث الواردة في هذا الباب، بناء على كونها متوجهة لأصحاب المراتب المختلفة، بالإضافة إلى كونها من المستحبات التي لم تفرض على عامة الناس، لأنها في ذلك الحين تحتاج إلى أدلة أقوى وأكثر.
وننبه إلى أن هناك نوافل أخرى لم نذكرها هنا، لا إعراضا عنها، وإنما لارتباطها
أحكام الصلاة وشروطها (247)
بأبواب الذكر والدعاء، مثل صلاة التسابيح، أو لعلاقتها بمناسبات معينة، مثل الصلوات الخاصة برجب أو شعبان أو رمضان أو غيرها .. ولذلك وضعناها في المحال المناسبة لها.
[الحديث: 1290] عن ربيعة بن كعب الأسلمي: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتيته بوضوئه وبحاجته، فقال لي: سلني، قلت: فإني أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود (1).
[الحديث: 1291] عن معدان بن أبي طلحة قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الجنة ـ أو قلت: أحب الأعمال إلى الله ـ فسكت، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، قال معدان: ثم أتيت أبا الدرداء فسألته فقال مثله (2).
[الحديث: 1292] جاء رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله لقد ربحت اليوم ربحا ما ربحه أحدٌ من أهل هذا الوادي. قال: ويحك وما ربحت؟ قال: ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت ثلاث مائة أوقية، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا أنبئك بخير رجل ربح رجل، فقال: ما هو يا رسول الله؟ قال: ركعتين بعد الصلاة (3).
[الحديث: 1293] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة (4).
[الحديث: 1294] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على
__________
(1) مسلم (489)، وأبو داود (1320)
(2) مسلم (488)، والترمذي (388) والنسائي 2/ 228.
(3) أبو داود (2785)
(4) الترمذي (586)
أحكام الصلاة وشروطها (248)
النفقة في سبيل الله بسبع مائة ضعف (1).
[الحديث: 1295] عن ابن عمر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء (2) .. وفي رواية: فأما المغرب، العشاء والجمعة ففي بيته (3).
[الحديث: 1296] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة: أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر (4).
[الحديث: 1297] عن عائشة، قالت: صلاتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتركهما سرا وعلانية في سفر، ولا حضر: ركعتان قبل الصبح، و