×

أحكام الكسب والإنفاق

الكتاب: أحكام الكسب والإنفاق

الوصف: أكثر من ثلاثة آلاف حديث حول أحكام المعاملات المالية كسبا وإنفاقا

السلسلة:سنة بلا مذاهب

المؤلف: د. نور الدين أبو لحية

الناشر: دار الأنوار للنشر والتوزيع

الطبعة الأولى 1442 هـ

عدد الصفحات:590

صيغة: PDF

صيغة: DOCX

ISBN: 978-620-3-85894-5

لمطالعة الكتاب من تطبيق مؤلفاتي المجاني وهو أحسن وأيسر: هنا

يجمع هذا الكتاب أكثر من ثلاثة آلاف حديث حول الجوانب الاقتصادية الواردة في الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة الهدى، في المصادر السنية والشيعية.

وقد اخترت تسميته بـ أحكام الكسب والإنفاق]، بدل الممارسات الاقتصادية، وذلك لكونه خاصا فقط بالأحكام العملية المرتبطة بهذه الجوانب، ولا يمكن أن يشمل كل النواحي الاقتصادية لتشعبها، واختلاطها بكل قيم الدين، ابتداء من قيمه العقدية، وانتهاء بقيمه السياسية.

وعند التأمل في كل ما ورد في هذه الجوانب في الشريعة الإسلامية بمصادرها المختلفة، رأينا أنها يمكن أن تحصر في جانبينالكسب، والإنفاق

ذلك أن كل ما ورد في أحكام المكاسب والبيوع والإجارة والكراء والعقود المختلفة..ومثلها ما ورد في الربا والصرف والسلم والشركة والشفعة وغيرها، يمكن إدراجه ضمن باب واحد هو باب الكسب.

ومثل ذلك ما ورد في أحكام الإنفاق، ابتداء من الزكاة بأصنافها وتوابعها المختلفة، وانتهاء بالصدقات والهبات والقروض والوصايا والمواريث وغيرها، يمكن إدراجه ضمن باب واحد هو باب الإنفاق.

وبذلك يكون هذا الكتاب شاملا لكل الأحاديث الواردة في المعاملات المالية والاقتصادية، وبطريقة ميسرة مبسطة، تجمع شتات ما تفرق في الفصول والأبواب المختلفة.

أحكام الكسب والإنفاق (9 )

المقدمة

يجمع هذا الكتاب أكثر من ثلاثة آلاف حديث حول الجوانب الاقتصادية الواردة في الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة الهدى، في المصادر السنية والشيعية.

وقد اخترت تسميته بـ[أحكام الكسب والإنفاق]، بدل [الممارسات الاقتصادية]، وذلك لكونه خاصا فقط بالأحكام العملية المرتبطة بهذه الجوانب، ولا يمكن أن يشمل كل النواحي الاقتصادية لتشعبها، واختلاطها بكل قيم الدين، ابتداء من قيمه العقدية، وانتهاء بقيمه السياسية.

وعند التأمل في كل ما ورد في هذه الجوانب في الشريعة الإسلامية بمصادرها المختلفة، رأينا أنها يمكن أن تحصر في جانبين: الكسب، والإنفاق.

ذلك أن كل ما ورد في أحكام المكاسب والبيوع والإجارة والكراء والعقود المختلفة .. ومثلها ما ورد في الربا والصرف والسلم والشركة والشفعة وغيرها، يمكن إدراجه ضمن باب واحد هو باب الكسب.

ومثل ذلك ما ورد في أحكام الإنفاق، ابتداء من الزكاة بأصنافها وتوابعها المختلفة، وانتهاء بالصدقات والهبات والقروض والوصايا والمواريث وغيرها، يمكن إدراجه ضمن باب واحد هو باب الإنفاق.

وبذلك يكون هذا الكتاب شاملا لكل الأحاديث الواردة في المعاملات المالية والاقتصادية، وبطريقة ميسرة مبسطة، تجمع شتات ما تفرق في الفصول والأبواب المختلفة.

وقد اكتفينا بإيراد الأحاديث التي رأينا موافقتها للقرآن الكريم دون تدخل منا، لا بتوجيه الحديث، ولا بشرحه، ولا بمحاولة الجمع بينه وبين غيره من الأحاديث التي قد

 

أحكام الكسب والإنفاق (10 )

تبدو معارضة له.

وذلك بناء على ما ذكرناه سابقا من أن الشريعة ذات مراتب مختلفة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أئمة الهدى من بعده، إنما يفتون في كل مسألة، ولكل شخص بما يتناسب مع مرتبته، ولذلك لا وجود لأي تعارض يحتاج منا إلى تصرف أو تكلف ترجيح رواية على رواية أخرى.

بناء على هذا قسمنا الأحاديث الواردة حول الكسب والإنفاق إلى ثمانية فصول:

الأول ـ مشروعية العمل والكسب وفضله: ذكرنا فيه الأحاديث التي ترغب في العمل والكسب وأكل الحلال وتحرم التواكل وإلقاء الكل على الغير.

الثاني ـ أحكام الكسب المرتبط بالعمل: ذكرنا فيه الأحاديث الواردة حول أحكام الحِرف والإجارة والكراء .. وما ورد حول أحكام الفلاحة ومنتجاتها .. وما ورد حول الشراكة والشفعة.

الثالث ـ أحكام الكسب المرتبط بالتجارة: ذكرنا فيه الأحاديث الواردة حول فضل التجارة وآدابها .. وما ورد حول أحكام التجارة وعقودها.

الرابع ـ المكاسب والعقود المحرمة: ذكرنا فيه الأحاديث الواردة حول الترهيب من المكاسب المحرمة .. وما ورد حول البيوع المحرمة .. وما ورد حول الربا والصرف.

الخامس ـ أحكام الزكاة وأصنافها وتوابعها: ذكرنا فيه الأحاديث الواردة حول الزكاة بأصنافها المختلفة، وأدرجنا فيه الخمس باعتباره نوعا من أنواع الزكاة، وإن لم يسم بذلك، مثلما هو الحال مع زكاة الفطر والركاز والمعادن وغيرها.

السادس ـ أحكام الصدقات والهبات: ذكرنا فيه الأحاديث الواردة حول الإنفاق التطوعي الذي يشمل الصدقات والهبات والأوقاف وغيرها.

 

أحكام الكسب والإنفاق (11 )

سابعا ـ أحكام التركات والوصايا والمواريث: ذكرنا فيه الأحاديث الواردة حول أموال الميت، وكيفية تقسيمها والحقوق المرتبطة بها.

ثامنا ـ حفظ الحقوق والأموال: ذكرنا فيه الأحاديث الواردة حول التشريعات والتوجيهات المرتبطة بحفظ الأموال كالتحذير من خيانة الأمانة وعدم أداء القرض .. ومثلها التشريعات التي تحجر على السفيه أو المفلس، أو تبين أحكام الرهن ونحوها.

وقد قسمنا الأحاديث في كل فصل أو مبحث بحسب من رويت عنهم الأحاديث سواء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أئمة الهدى من بعده، وذلك ليتيسر على الباحث والمطالع أن يتعرف على كل التفاصيل المرتبطة بالموضوع الذي يريد مطالعته أو بحثه.

وكما ذكرنا سابقا؛ فإنه إن روي الحديث الواحد عن أكثر من إمام؛ فإنا نقتصر على الترتيب الزمني؛ فلذلك اعتبرنا كل الأحاديث التي رويت عن الإمامين الباقر والصادق أحاديث عن الإمام الباقر وحده، بناء على أن جميعهم يمثل الهداية ويعبر عنها، وحتى نبتعد عن التكرار، لأن الغرض هو المعنى.

ولهذا قل ذكرنا لما ورد من الروايات عن الأئمة المتأخرين كالإمام الجواد والإمام الهادي وغيرهما، لأن الأحاديث الواردة عنهما في هذه المواضيع تشبه أحاديث من سبقهم: فلذلك اكتفينا بالسابق.

ومن الأمثلة على ذلك ما روي عن بعضهم أنه سأل الإمام العسكري: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟ فقال: (إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة إنما ذلك على الرجال)، قال الراوي: فقلت في نفسي: قد كان قيل لي: إن ابن أبي العوجاء سأل الإمام الصادق عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب، فقال له الإمام العسكري: نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد إذا

 

أحكام الكسب والإنفاق (12 )

كان معنى المسألة واحدا (1).

بالإضافة إلى أن لكل إمام دوره الخاص به؛ فلهذا لا نجد للإمامين الحسنين الكثير من الروايات المرتبطة بالجوانب الفقهية بناء على الدور الذي أنيط بهما، بخلاف الإمام الباقر والإمام الصادق والإمام الكاظم .. والذين ازدهرت في عصرهم المدارس الفقهية، وكان الناس يلجؤون إليهم لمعرفة الأحكام الشرعية؛ فكانوا يجيبونهم إلى ذلك، ولذلك كثرت الروايات عنهم.

وننبه في الأخير إلى أن القارئ قد يلاحظ ـ وخصوصا في المسائل المرتبطة بالفلاحة والإجارة والكراء ونحوها ـ أنها ربما تكون مرتبطة بما كان يجري في العصور السابقة، وهذا وإن كان صحيحا في ظاهره إلا أن الأحاديث نفسها تذكر علل تلك الأحكام ومقاصدها، وبذلك يمكن تطبيق الأحكام الواردة في تلك الأحاديث على كل القضايا، وفي كل العصور.

__________

(1) الكافي 7/ 85/ 2.

 

أحكام الكسب والإنفاق (13 )

مشروعية العمل والكسب وفضله

جمعنا في هذا الفصل ما نراه متوافقا مع القرآن الكريم من الأحاديث الواردة حول مشروعية العمل والكسب وفضله، وهي من القضايا المتفق عليها، والواردة في القرآن الكريم، ومن الأمثلة عنها قوله تعالى: {عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المزمل: 20]

فهذه الآية الكريمة تقرن بين المجاهدين في سبيل والذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وفي ذلك أعظم الثناء عليهم.

بالإضافة إلى ذلك فإن مجرد التعبير عن طلب الرزق بكونه ابتغاء فضل الله، يدل على فضله وشرفه وكون الساعي لذلك لا يختلف عن الساعي في أي عمل صالح.

وقد ورد التعبير عن هذا في آيات أخرى، قال تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الجمعة: 10]، وقوله: {وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [النحل: 14]، وقوله: {وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [القصص: 73]، وقوله: {وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ} [الروم: 23]، وقوله: {اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [الجاثية: 12]

 

أحكام الكسب والإنفاق (14 )

وغيرها من الآيات الكريمة التي يقترن فيها طلب الرزق بالصلاة والذكر والشكر ونحوها من العبادات، مما يدل على شرف العمل وفضله العظيم.

وهو ما تؤكده الأحاديث التي أوردناها في هذا الفصل المختصر.

أولا ـ ما ورد في الأحاديث النبوية

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر السنية والشيعية:

1 ـ ما ورد في المصادر السنية

[الحديث: 1] عن رافع بن خديج: قيل يا رسول الله: أي الكسب أطيب؟ فقال: (عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور)(1)

[الحديث: 2] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله يحب المؤمن المحترف)(2)

[الحديث: 3] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلةٌ فليغرسها)(3)

[الحديث: 4] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له)(4)

[الحديث: 5] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (كان زكريا نجارا)(5)

[الحديث: 6] عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن العبد له رزقه، فلو اجتمع عليه الثقلان: الجن، والأنس، أن يصدوا عنه شيئا من ذلك ما استطاعوا)(6)

[الحديث: 7] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله)(7)

__________

(1) أحمد 4/ 141. والبزار كما في (كشف الأستار)(1257)، والطبراني 4/ 276 (4411)، وفي الطبراني في الأوسط: (7918)

(2) الطبراني 12/ 308 (13200)، والطبراني في الأوسط: (9097)

(3) البزار كما في (كشف الأستار)(1251)

(4) الطبراني في الأوسط: 7/ 289 (7520)

(5) مسلم (2379)

(6) الطبراني في الأوسط: 4/ 16 - 17 (3497)

(7) البزار كما في (كشف الأستار)(1254)، وابن حبان 8/ 31 (3238)

 

أحكام الكسب والإنفاق (15 )

[الحديث: 8] عن نافع قال: كنت أجهز إلى الشام وإلى مصر فجهزت إلى العراق، فأتيت عائشة أم المؤمنين، فقلت لها: يا أم المؤمنين، كنت أجهز إلى الشام فجهزت إلى العراق، فقالت: لا تفعل مالك ولمتجرك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (إذا سبب الله لأحدكم رزقا من وجه فلا يدعه حتى يتغير له أو يتنكر له)(1)

[الحديث: 9] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم)(2)

[الحديث: 10] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (المسائل كدوحٌ يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء تركه، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا)(3)

[الحديث: 11] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خيرٌ له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه)(4)

[الحديث: 12] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من يكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة) فقال ثوبان: أنا فكان لا يسأل أحدا شيئا (5).

[الحديث: 13] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن هذا المال خضرٌ حلوٌ فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خيرٌ من اليد السفلى)(6)

[الحديث: 14] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة

__________

(1) ابن ماجة (2142)

(2) البخاري (1475)، ومسلم (1040)

(3) أبو داود (1639)، والترمذي (681)، والنسائي 5/ 100.

(4) البخاري (2074)، ومسلم (1042)

(5) أبو داود (1643)، والنسائي 5/ 96.

(6) البخاري (1472)، ومسلم (1035)

 

أحكام الكسب والإنفاق (16 )

ومسألته في وجهه خموشٌ أو خدوشٌ أو كدوحٌ) قيل: يا رسول الله وما يغنيه، فقال: (خمسون درهما أو قيمتها من الذهب)(1)

[الحديث: 15] قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ فقال: (قدر ما يغديه أو يعشيه)(2)

[الحديث: 16] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر)(3)

[الحديث: 17] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يفتح أحدكم على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر)(4)

[الحديث: 18] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من سأل وله أربعون درهما فهو ملحفٌ) للنسائي (5)

[الحديث: 19] عن أنس: أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله، فقال: (أما في بيتك شيءٌ؟) قال: بلى حلسٌ نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعبٌ نشرب فيه الماء. قال: (ائتني بهما) فأتاه بهما فأخذهما بيده، وقال: (من يشتري هذين؟) قال رجلٌ: أنا آخذهما بدرهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: (من يزيد على درهم؟) مرتين أو ثلاثا. قال رجلٌ: أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه فأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري، وقال: (اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك واشتر بالآخر قدوما فأتني به) فأتاه به فشد فيه صلى الله عليه وآله وسلم عودا بيده، ثم قال: (اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوما) ففعل وجاء، وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى

__________

(1) أبو داود (1626)، والترمذي (650)

(2) أبو داود (1629)

(3) مسلم (1041)

(4) أبو يعلى (6691)

(5) النسائي 5/ 98.

 

أحكام الكسب والإنفاق (17 )

ببعضها ثوبا وببعضها طعاما، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: (هكذا خيرٌ لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة إن المسألة لا تصلح إلا لثلاث: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع)(1)

[الحديث: 20] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة، ورضفا يأكله في جهنم، فمن شاء فليقل، ومن شاء فليكثر)(2)

[الحديث: 21] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إني لأعطي الرجل العطية فينطلق بها تحت إبطه، وما هي إلا نار) قيل: ولم تعطي يا رسول الله ما هو نارٌ؟ فقال: (أبى الله لي البخل وأبوا إلا مسألتي)(3)

[الحديث: 22] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من نزلت به فاقةٌ فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقةٌ فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل)(4)

[الحديث: 23] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه)(5)

[الحديث: 24] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من أصبح منكم آمنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها)(6)

[الحديث: 25] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن أغبط أوليائي عندي مؤمنٌ خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاة، أحسن عبادة ربه، وأطاعه في السر، وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع، وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك .. عجلت منيته، قل تراثه، قلت بواكيه)(7)

__________

(1) أبو داود (1641)،والترمذي (1218) والنسائي 7/ 259.

(2) الترمذي (653)

(3) رواه أحمد 3/ 4 وأبو يعلى 2/ 490 (1327)

(4) الترمذي (2326) وأبو داود (1645)

(5) مسلم (1054)

(6) الترمذي (2346)

(7) الترمذي (2347)

 

أحكام الكسب والإنفاق (18 )

2 ـ ما ورد في المصادر الشيعية

[الحديث: 26] قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم: (ألا أخبركم بخير رجالكم؟) قلنا: بلى يا رسول اللّه، قال: (إنّ من خير رجالكم التقي النقي، السمح الكفّين، النقي الطرفين، البرّ بوالديه، ولا يلجئ عياله إلى غيره)(1)

[الحديث: 27] قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم: (ألا أخبركم بشرار رجالكم؟) قلنا: بلى يا رسول اللّه، فقال: (إنّ من شرار رجالكم البهّات، الجري ء، الفحّاش، الآكل وحده، والمانع رفده، والضّارب عبده، والملجئ عياله إلى غيره)(2)

[الحديث: 28] قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم: (ملعون ملعون من ألقى كلّه على الناس، ملعون ملعون من ضيّع من يعول)(3)

[الحديث: 29] قال الإمام الصادق: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحلب عنز أهله (4).

[الحديث: 30] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من المروءة استصلاح المال (5).

[الحديث: 31] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العبادة سبعون جزءا، أفضلها طلب الحلال (6).

[الحديث: 32] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا أعسر أحدكم فليخرج، ولا يغمّ نفسه وأهله (7).

[الحديث: 33] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العبادة سبعون جزء وأفضلها جزءا طلب الحلال (8).

[الحديث: 34] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من بات كالاً من طلب الحلال، بات مغفورا

__________

(1) اصول الكافي ج 2 ص 57.

(2) اصول الكافي ج 2 ص 292.

(3) الكافي ج 4 ص 12.

(4) الكافي 5/ 86/ 2.

(5) من لا يحضره الفقيه: 3/ 102/ 403.

(6) الكافي 5/ 78/ 6.

(7) التهذيب 6/ 329/ 909.

(8) معاني الاخبار: 366.

 

أحكام الكسب والإنفاق (19 )

له (1).

[الحديث: 35] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بارك لنا في الخبز، ولا تفرق بيننا وبينه، فلولا الخبز ما صلينا ولا صمنا ولا أدينا فرائض ربنا (2).

[الحديث: 36] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ملعون من ألقى كله على الناس (3).

[الحديث: 37] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: منهومان لا يشبعان: منهوم دنيا، ومنهوم علم، فمن اقتصر من الدنيا على ما أحل الله له سلم، ومن تناولها من غير حلّها هلك، إلا أن يتوب ويراجع، ومن أخذ العلم من أهله وعمل به نجى، ومن أراد به الدنيا فهي حظه (4).

[الحديث: 38] عن الإمام الباقر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضع حجرا على الطريق يرد الماء عن أرضه، فوالله ما نكب بعيرا، ولا إنسانا حتى الساعة (5).

[الحديث: 39] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سقى طلحة أو سدرة فكأنما سقى مؤمنا من ظمأ (6).

[الحديث: 40] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع: ألا إن الروح الأمين نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بمعصية الله فإن الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق بين خلقه حلالا، ولم يقسمها حراما، فمن اتقى الله وصبر أتاه الله برزقه من حله، ومن هتك حجاب الستر وعجل فأخذه من غير حله قص به من رزقه الحلال، وحوسب عليه يوم القيامة (7).

[الحديث: 41] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس إنه قد نفث في روعي روح القدس،

__________

(1) أمالي الصدوق/ 238/ 9.

(2) الكافي 5/ 73/ 13.

(3) الكافي 5/ 72/ 7.

(4) التهذيب 6/ 328/ 906.

(5) الكافي 5/ 75/ 7.

(6) تفسير العياشي 2/ 86/ 44.

(7) الكافي 5/ 80/ 1.

 

أحكام الكسب والإنفاق (20 )

أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنّكم استبطاء شيء مما عند الله أن تصيبوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بالطاعة (1).

[الحديث: 42] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يرض بما قسمه الله له الرزق، وبث شكواه ولم يصبر ولم يحتسب، لم ترفع له حسنة، ويلقى الله وهو عليه غضبان إلا أن يتوب (2).

[الحديث: 43] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الروح الأمين جبريل أخبرني عن ربي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، واعلموا أن الرزق رزقان: فرزق تطلبونه، ورزق يطلبكم، فاطلبوا أرزاقكم من حلال، فإنكم إن طلبتموها من وجوهها أكلتموها حلالا، وإن طلبتموها من غير وجوهها أكلتموها حراما، وهي أرزاقكم لا بد لكم من أكلها (3).

[الحديث: 44] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرزق ينزل من السماء إلى الأرض على عدد قطر المطر إلى كل نفس بما قدر لها، ولكن لله فضول، فاسألوا الله من فضله.

[الحديث: 45] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ملعون ملعون من يضيع من يعول (4).

[الحديث: 46] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول (5).

[الحديث: 47] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنيا (6).

[الحديث: 48] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم العون على تقوى الله الغنى (7).

__________

(1) الكافي 5/ 80/ 3.

(2) من لا يحضره الفقيه: 4/ 7/ 1.

(3) أمالي الصدوق/ 241/ 1.

(4) من لا يحضره الفقيه: 3/ 103/ 417.

(5) من لا يحضره الفقيه: 3/ 103/ 416

(6) من لا يحضره الفقيه: 3/ 94/ 355.

(7) من لا يحضره الفقيه: 3/ 94/ 357

 

أحكام الكسب والإنفاق (21 )

[الحديث: 49] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد أحدكم الحاجة فليبكّر إليها، فإني سألت ربي عزّوجلّ أن يبارك لأمّتي في بكورها (1).

[الحديث: 50] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد أحدكم حاجة فليبكر إليها وليسرع المشي إليها (2).

ثانيا ـ ما ورد عن أئمة الهدى

وهي أحاديث كثيرة، وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إلى الأقسام التالية:

ما روي عن الإمام علي

[الحديث: 51] قال الإمام علي يوصي بعض أهله: يا بني إياك والاتكال على الأماني، فإنها بضائع النوكى، وتثبط عن الآخرة، وأشرف الغنى ترك المنى (3).

[الحديث: 52] قال الإمام علي: إن الله يحب المحترف الأمين (4).

[الحديث: 53] قال الإمام علي: الزهد في الدنيا قصر الأمل، وشكر كل نعمة، والورع عن كل ما حرم الله عزّوجلّ (5).

[الحديث: 54] عن الإمام الصادق أن الإمام علي أعتق ألف مملوك من كد يده (6).

[الحديث: 55] قال الإمام الصادق: كان الإمام علي يضرب بالمر ويستخرج الأرضين، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمص النوى بفيه ويغرسه فيطلع من ساعته، وإن الإمام علي أعتق ألف مملوك من ماله وكد يده (7).

[الحديث: 56] قال الإمام علي: أوحى الله إلى داود عليه السلام: إنك نعم العبد،

__________

(1) من لا يحضره الفقيه: 3/ 95/ 361.

(2) من لا يحضره الفقيه: 3/ 95/ 362.

(3) من لا يحضره الفقيه: 4/ 275/ 830.

(4) من لا يحضره الفقيه: 3/ 95/ 367

(5) الكافي 5/ 71/ 3.

(6) الكافي 5/ 74/ 4.

(7) الكافي 5/ 74/ 2.

 

أحكام الكسب والإنفاق (22 )

لولا أنك تأكل من بيت المال، ولا تعمل بيدك شيئا، فبكى داود عليه السلام أربعين صباحا فأوحى الله إلى الحديد: أن لن لعبدي داود، فألان الله عزّوجلّ له الحديد، فكان يعمل في كل يوم درعا فيبيعها بألف درهم، فعمل ثلاثمائة وستين درعا، فباعها بثلاثمائة وستين ألفاً، واستغنى عن بيت المال (1).

[الحديث: 57] قال الإمام علي في قول الله عزّ وجلّ: {وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى} [النجم: 48]: أغنى كل إنسان بمعيشته وأرضاه بكسب يده (2).

[الحديث: 58] قال الإمام علي: من وجد ماءا وترابا ثم افتقر فأبعده الله (3).

[الحديث: 59] عن الإمام الباقر قال: لقي رجل الإمام علي وتحته وسق من نوى فقال له: ما هذا يا أبا الحسن تحتك؟ فقال: مائة ألف عذق إن شاء الله؛ فغرسه فلم يغادر منه نواة واحدة (4).

[الحديث: 60] قال الإمام الصادق: إن الإمام علي كان يخرج ومعه أحمال النوى، فيقال له: يا أبا الحسن، ما هذا معك؟ فيقول: نخل إن شاء الله فيغرسه فما يغادر منه واحدة (5).

[الحديث: 61] قال الإمام الباقر: كان الإمام علي يخرج في الهاجرة في الحاجة قد كفاها، يريد أن يراه الله يُتعب نفسه في طلب الحلال (6).

[الحديث: 62] قال الإمام الصادق: كان الإمام علي يحتطب ويستقي ويكنس، وكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تطحن وتعجن وتخبز (7).

__________

(1) الكافي 5/ 74/ 5.

(2) معاني الأخبار: 214.

(3) قرب الإسناد: 55.

(4) الكافي 5/ 74/ 6.

(5) الكافي 5/ 75/ 9.

(6) من لا يحضره الفقيه: 3/ 99/ 383.

(7) من لا يحضره الفقيه: 3/ 104/ 427.

 

أحكام الكسب والإنفاق (23 )

[الحديث: 63] قال الإمام علي: الدنيا دول فاطلب حظك منها بأجمل الطلب (1).

[الحديث: 64] قال الإمام علي: كم من متعب نفسه مقتر عليه، ومقتصد في الطلب قد ساعدته المقادير (2).

[الحديث: 65] قال الإمام علي: اعلموا علما يقينا أن الله جل وعز لم يجعل للعبد وإن اشتد جهده، وعظمت حيلته، وكثرت مكائده، أن يسبق ما سمى له في الذكر الحكيم، ولم يخل من العبد في ضعفه وقلة حيلته أن يبلغ ما سمى له في الذكر الحكيم .. أيها الناس إنه لن يزداد امرؤ نقيرا بحذقه، ولن ينقص امرؤ نقيرا لحمقه، فالعالم بهذا العامل به أعظم الناس راحة في منفعته، والعالم لهذا التارك له أعظم الناس شغلا في مضرته، ورب منعم عليه مستدرج بالإحسان إليه، ورب مغرور في الناس مصنوع له، فابق أيها الساعي عن سعيك، وقصر من عجلتك، وانتبه من سنة غفلتك، وتفكر فيما جاء عن الله عزّوجلّ على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، واحتفظوا بهذه الحروف السبعة فإنها من قول أهل الحجى، ومن عزائم الله في الذكر الحكيم إنه ليس لأحد أن يلقى الله بخلة من هذه الخلال: الشرك بالله فيما افترض عليه، أو إشفاء غيظه بهلاك نفسه، أو إقرار بأمر يفعل غيره، أو يستنجح إلى مخلوق بإظهار بدعة في دينه، أو يسره أن يحمده الناس بما لم يفعل، والمتجبر المختال وصاحب الأبهة والزهو .. أيها الناس إن السباع همتها التعدي، وإن البهائم همتها بطونها، وإن المؤمنين مشفقون خائفون وجلون، جعلنا الله وإياكم منهم (3).

[الحديث: 66] قال الإمام علي يوصي بعض أهله: يا بني الرزق رزقان رزق تطلبه، ورزق يطلبك، فإن لم تأته أتاك فلا تحمل هم سنتك على هم يومك، وكفاك كل يوم ما هو

__________

(1) كنز الفوائد: 16.

(2) الكافي 5/ 81/ 6.

(3) الكافي 5/ 81/ 9.

 

أحكام الكسب والإنفاق (24 )

فيه، فإن تكن السنة من عمرك، فإن الله عزّ وجلّ سيأتيك في كل غد بجديد ما قسم لك، وإن لم تكن السنة من عمرك، فما تصنع بهم وغم ما ليس لك، واعلم أنه لن يسبقك إلى رزقك طالب، ولن يغلبك عليه غالب، ولن يحتجب عنك ما قدر لك، فكم رأيت من طالب متعب نفسه، مقتر عليه رزقه، ومقتصد في الطلب قد ساعدته المقادير، وكل مقرون به الفناء (1).

[الحديث: 67] قال الإمام علي: كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو، فإن موسى بن عمران عليه السلام خرج يقتبس نارا لأهله، فكلمه الله ورجع نبيا، وخرجت ملكة سبأ فأسلمت مع سليمان، وخرج سحرة فرعون يطلبون العز لفرعون فرجعوا مؤمنين (2).

ما روي عن الإمام السجاد

[الحديث: 68] قال الإمام الصادق: إن محمد بن المنكدر كان يقول: ما كنت أظن أن علي بن الحسين (الإمام السجاد) يدع خلقا أفضل منه، حتى رأيت ابنه محمد بن علي (الإمام الباقر)، فأردت أن أعظه فوعظني، فقال له أصحابه: بأي شيء وعظك؟ فقال: خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارة فلقيني أبو جعفر محمّد بن علي، وهو متكئ على غلامين، فقلت في نفسي: سبحان الله شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة، على مثل هذه الحالة في طلب الدنيا، أما لأعظنه، فدنوت منه فسلمت عليه، فرد علي بنهر، وهو يتصاب عرقا، فقلت: أصلحك الله شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة، على هذه الحال في طلب الدنيا، أرأيت لو جاء أجلك وأنت على هذه الحال، فقال: لو جاءني الموت وأنا على هذه الحال، جاءني وأنا في طاعة من طاعة الله عزّوجلّ أكف بها نفسي وعيالي عنك وعن

__________

(1) من لا يحضره الفقيه: 4/ 276/ 830.

(2) الكافي 5/ 83/ 3.

 

أحكام الكسب والإنفاق (25 )

الناس، وإنما كنت أخاف لو أن جاءني الموت وأنا على معصية من معاصي الله، فقلت: صدقت يرحمك الله، أردت أن أعظك فوعظتني (1).

[الحديث: 69] عن الإمام الصادق قال: كان الإمام السجاد إذا أصبح خرج غاديا في طلب الرزق، فقيل له: يا ابن رسول الله أين تذهب؟ فقال: أتصدق لعيالي، قيل له: أتتصدق؟ فقال: من طلب الحلال فهو من الله صدقة عليه (2).

[الحديث: 70] قال الإمام السجاد: إن من سعادة المرء أن يكون متجره في بلاده، ويكون خلطاؤه صالحين، ويكون له ولد يستعين بهم (3).

ما روي عن الإمام الباقر

[الحديث: 71] قال الإمام الباقر: من طلب الدنيا استعفافا عن الناس، وسعيا على أهله، وتعطفا على جاره، لقي الله عزّوجلّ يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر (4).

[الحديث: 72] قال الإمام الباقر: إني أجدني أمقت الرجل متعذر المكاسب، فيستلقي على قفاه ويقول: اللهم ارزقني، ويدع أن ينتشر في الأرض ويلتمس من فضل الله، فالذرة تخرج من جحرها تلتمس رزقها (5).

[الحديث: 73] قال الإمام الباقر: نعم العون الدنيا على طلب الآخرة (6).

[الحديث: 74] قال الإمام الباقر: ليس من نفس إلا وقد فرض الله لها رزقها حلالا يأتيها في عافية، وعرض لها بالحرام من وجه آخر، فإن هي تناولت شيئا من الحرام قاصها من الحلال الذي فرض لها، وعند الله سواهما فضل كثير، وهو قوله عزّوجلّ: (واسألوا الله

__________

(1) الكافي 5/ 73/ 1، التهذيب 6/ 325/ 894.

(2) الكافي 5/ 12/ 11.

(3) الكافي 5/ 257/ 1.

(4) الكافي 5/ 78/ 5.

(5) من لا يحضره الفقيه: 3/ 95/ 366.

(6) الكافي 5/ 73/ 14.

 

أحكام الكسب والإنفاق (26 )

من فضله)(1).

[الحديث: 75] قال الإمام الباقر لبعض أصحابه: أيّ شيء تعالج؟ أيّ شيء تصنع؟ قال: ما أنا في شيء، قال الإمام: فخذ بيتا واكنس فناه ورشه وابسط فيه بساطا، فإذا فعلت ذلك فقد قضيت ما عليك، قال الرجل: فقدمت ففعلت فرزقت (2).

[الحديث: 76] قال الإمام الباقر: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا (3).

ما روي عن الإمام الصادق

[الحديث: 77] قال الإمام الصادق: تجنبوا المنى فإنها تذهب بهجة ما خولتم، وتستصغرون بها مواهب الله عندكم، وتعقبكم الحسرات فيما وهمتم به أنفسكم (4).

[الحديث: 78] قال الإمام الصادق: إياك والضجر والكسل، إنهما مفتاح كل سوء، إنه من كسل لم يؤد حقا، ومن ضجر لم يصبر على حق (5).

[الحديث: 79] قال الإمام الصادق: إن في حكمة آل داود: ينبغي للمسلم العاقل أن لا يُرى ظاعنا إلا في ثلاث: مرمة لمعاش، أو تزود لمعاد، أو لذة في غير ذات محرم .. وينبغي للمسلم العاقل أن يكون له ساعة يفضي بها إلى علمه، فيما بينه وبين الله جل وعز، وساعة يلاقي إخوانه الذين يفاوضهم ويفاوضونه في أمر آخرته، وساعة يخلي بين نفسه ولذتها في غير محرم، فإنها عون على تلك الساعتين (6).

[الحديث: 80] قال الإمام الصادق: إصلاح المال من الإيمان (7).

__________

(1) الكافي 5/ 80/ 2.

(2) الكافي 5/ 79/ 2.

(3) من لا يحضره الفقيه: 3/ 94/ 356.

(4) الكافي 5/ 85/ 7.

(5) من لا يحضره الفقيه: 3/ 103/ 421.

(6) الكافي 5/ 87/ 1

(7) الكافي 5/ 87/ 3.

 

أحكام الكسب والإنفاق (27 )

[الحديث: 81] قال الإمام الصادق: عليك بإصلاح المال، فإن فيه منبهة للكريم، واستغناء عن اللئيم (1).

[الحديث: 82] قال الإمام الصادق في قوله عزّ وجلّ: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً} [البقرة: 201]: رضوان الله والجنة في الآخرة، والسعة في الرزق والمعاش، وحسن الخلق في الدنيا (2).

[الحديث: 83] عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: استقبلت الإمام الصادق في بعض طرق المدينة، في يوم صائف شديد الحر، فقلت: جعلت فداك حالك عند الله عزّوجلّ، وقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت تجهد نفسك في مثل هذا اليوم؟ فقال: يا عبد الأعلى خرجت في طلب الرزق، لأستغني عن مثلك (3).

[الحديث: 84] عن أيوب أخي اديم بياع الهروي قال: كنا جلوسا عند الإمام الصادق إذ أقبل علاء بن كامل فجلس قدام الإمام الصادق، فقال: ادع الله أن يرزقني في دعة، قال: لا أدعو لك، أطلب كما أمرك الله عزّوجلّ (4).

[الحديث: 85] قيل للإمام الصادق: ادع الله لي في الرزق فقد التأثت عليّ أموري، فقال: لا، اخرج فاطلب (5).

[الحديث: 86]: قال الإمام الصادق: أقرؤوا من لقيتم من أصحابكم السلام، وقولوا لهم: إن فلان بن فلان يُقرئكم السلام، وقولوا لهم: عليكم بتقوى الله، وما ينال به ما عند الله، إني والله ما آمركم إلا بما نأمر به أنفسنا، فعليكم بالجد والاجتهاد، وإذا صليتم

__________

(1) الكافي 5/ 88/ 6.

(2) من لا يحضره الفقيه: 3/ 94/ 353.

(3) الكافي 5/ 74/ 3.

(4) الكافي 5/ 78/ 3.

(5) الكافي 5/ 79/ 11.

 

أحكام الكسب والإنفاق (28 )

الصبح فانصرفتم فبكروا في طلب الرزق واطلبوا الحلال، فان الله سيرزقكم ويعينكم عليه (1).

[الحديث: 87] قال الإمام الصادق: أيعجز أحدكم أن يكون مثل النملة، فإن النملة تجر إلى جحرها (2).

[الحديث: 88] قال الإمام الصادق: إذا ضاق أحدكم فليعلم أخاه، ولا يعن على نفسه (3).

[الحديث: 89] قال الإمام الصادق: أرأيت لو أن رجلا دخل بيته وأغلق بابه، أكان يسقط عليه شيء من السماء؟ (4)

[الحديث: 90] قيل للإمام الصادق: رجل قال: لأقعدن في بيتي، ولأصلّين ولأصومنّ ولأعبدن ربي، فأما رزقي فسيأتيني، فقال: هذا أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم (5).

[الحديث: 91] سأل الإمام الصادق عن رجل، فقيل: أصابته الحاجة، قال: فما يصنع اليوم؟ قيل: في البيت يعبد ربه، قال: فمن أين قوته؟ قيل: من عند بعض إخوانه، فقال: والله للذي يقوته أشد عبادة منه (6).

[الحديث: 92] قال الإمام الصادق يوصي بعض أصحابه: إن رأيت الصفين قد التقيا، فلا تدع طلب الرزق في ذلك اليوم (7).

[الحديث: 93] قال الإمام الصادق يوصي بعض أصحابه: إن ظننت أو بلغك أن

__________

(1) الكافي 5/ 78/ 8.

(2) الكافي 5/ 79/ 10.

(3) التهذيب 6/ 329/ 910، والكافي 4/ 49/ 13.

(4) الكافي 5/ 77/ 2.

(5) الكافي 5/ 77.

(6) الكافي 5/ 78/ 4.

(7) الكافي 5/ 78/ 7.

 

أحكام الكسب والإنفاق (29 )

هذا الأمر كائن في غد، فلا تدعن طلب الرزق، وإن استطعت أن لا تكون كلا فافعل (1).

[الحديث: 94] قال الإمام الصادق: في غير آية من كتاب الله {إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأنعام: 141])، فنهاهم عن الإسراف، ونهاهم عن التقتير، لكن أمر بين أمرين، لا يعطي جميع ما عنده ثم يدعو الله أن يرزقه فلا يستجيب له (2).

[الحديث: 95] قال الإمام الصادق: إني لأبغض الرجل فاغراً فاه إلى ربه، فيقول: ارزقني، ويترك الطلب (3).

[الحديث: 96] قال الإمام الصادق: إني لأركب في الحاجة التي كفانيها الله، ما أركب فيها إلا لالتماس أن يراني الله أضحي في طلب الحلال، أما تسمع قول الله عزّوجلّ: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: 10]؟ أرأيت لو أن رجلا دخل بيتا، وطين عليه بابه، وقال: رزقي ينزل عليّ، كان يكون هذا؟ أما إنه يكون أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم دعوة، قيل: من هؤلاء، فقال: رجل عنده المرأة فيدعو عليها فلا يستجاب له، لأن عصمتها في يده، ولو شاء أن يخلي سبيلها، والرجل يكون له الحق على الرجل فلا يشهد عليه، فيجحده حقه، فيدعو عليه فلا يستجاب له، لأنه ترك ما أمر به، والرجل يكون عنده الشيء فيجلس في بيته فلا ينتشر ولا يطلب ولا يلتمس الرزق، حتى يأكله، فيدعو فلا يستجاب له (4).

[الحديث: 97] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم العون على تقوى الله الغنى (5).

[الحديث: 98] قال الإمام الصادق: نعم العون على الآخرة الدنيا (6).

__________

(1) الكافي 5/ 79/ 9.

(2) الكافي 5/ 67/ 1.

(3) من لا يحضره الفقيه: 3/ 119/ 509.

(4) عدة الداعي/ 81.

(5) الكافي 5/ 71/ 1.

(6) الكافي 5/ 72/ 9.

 

أحكام الكسب والإنفاق (30 )

[الحديث: 99] قال الإمام الصادق: نعم العون الدنيا على الآخرة (1).

[الحديث: 100] قال الإمام الصادق: غنى يحجزك عن الظلم خير من فقر يحملك على الإثم (2).

[الحديث: 101] قال الإمام الصادق: استعينوا ببعض هذه على هذه، ولا تكونوا كلولاً على الناس (3).

[الحديث: 102] قال الإمام الصادق: لا خير فيمن لا يحب جمع المال من حلال، يكف به وجهه، ويقضي به دينه، ويصل به رحمه (4).

[الحديث: 103] قال الإمام الصادق: اسألوا الله الغنى في الدنيا والعافية، وفي الآخرة المغفرة والجنة (5).

[الحديث: 104] قال رجل للإمام الصادق: والله إنا لنطلب الدنيا، ونحب أن نؤتاها، فقال: تحب أن تصنع بها ماذا، فقال: أعود بها على نفسي وعيالي، وأصل بها، وأتصدق بها، وأحج وأعتمر، فقال الإمام الصادق: ليس هذا طلب الدنيا، هذا طلب الآخرة (6).

[الحديث: 105] قال الإمام الصادق: لا تدع طلب الرزق من حله، فإنه عون لك على دينك، واعقل راحلتك وتوكل (7).

[الحديث: 106] قيل للإمام الصادق: ما الزهد في الدنيا، فقال: ويحك حرامها فتنكبه (8).

__________

(1) الكافي 5/ 72/ 8.

(2) الكافي 5/ 72/ 11.

(3) الكافي 5/ 72/ 6.

(4) الكافي 5/ 72/ 5.

(5) الكافي 5/ 71/ 4.

(6) الكافي 5/ 72/ 10.

(7) أمالي الطوسي 1/ 195.

(8) الكافي 5/ 70/ 1، والزهد: 49/ 130

 

أحكام الكسب والإنفاق (31 )

[الحديث: 107] قال الإمام الصادق: ليس الزهد في الدنيا بإضاعة المال، ولا تحريم الحلال، بل الزهد في الدنيا أن لا تكون بما في يدك أوثق منك بما عند الله عزّوجلّ (1).

[الحديث: 108] عن زرارة، أن رجلا أتى الإمام الصادق فقال: إني لا أحسن أن أعمل عملا بيدي، ولا أحسن أن أتجر وأنا محارف محتاج، فقال: اعمل فاحمل على رأسك، واستغن عن الناس، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد حمل حجرا على عنقه فوضعه في حائط من حيطانه، وإن الحجر لفي مكانه ولا يدري كم عمقه إلا أنه ثمّ (2).

[الحديث: 109] عن أبي عمرو الشيباني قال: رأيت الإمام الصادق وبيده مسحاة وعليه أزار غليظ يعمل في حائط له، والعرق يتصاب عن ظهره، فقلت: جعلت فداك أعطني أكفك، فقال لي: إني أحبّ أن يتأذى الرجل بحر الشمس في طلب المعيشة (3).

[الحديث: 110] قال الإمام الصادق: إني لأعمل في بعض ضياعي حتى أعرق، وإن لي من يكفيني، ليعلم الله عزّوجلّ أني أطلب الرزق الحلال (4).

[الحديث: 111] عن إسماعيل بن جابر قال: أتيت الإمام الصادق وإذا هو في حائط له وبيده مسحاة وهو يفتح بها الماء، وعليه قميص شبه الكرابيس، كأنه مخيط عليه من ضيقه (5).

[الحديث: 112] عن الفضل بن أبي قرة قال: دخلنا على الإمام الصادق في حائط له فقلنا: جعلنا فداك دعنا نعمله لك، أو تعمله الغلمان، قال: لا، دعوني فإني أشتهي أن يراني الله عزّوجلّ أعمل بيدي، وأطلب الحلال (6).

__________

(1) الكافي 5/ 70/ 2

(2) الكافي 5/ 76/ 14.

(3) الكافي 5/ 76/ 13.

(4) الكافي 5/ 77/ 15.

(5) الكافي 5/ 76/ 11.

(6) من لا يحضره الفقيه: 3/ 99/ 382.

 

أحكام الكسب والإنفاق (32 )

[الحديث: 113] سئل الإمام الصادق عن الفلاّحين؟ فقال: هم الزارعون كنوز الله في أرضه، وما في الأعمال شيء أحب إلى الله من الزراعة، وما بعث الله نبيا إلا زرّاعاً، إلا إدريس عليه السلام فإنه كان خياطا (1).

[الحديث: 114] قال الإمام الصادق في قول الله تعالى: {وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ} [إبراهيم: 12]: الزارعون (2).

[الحديث: 115] قال الإمام الصادق: لو كان العبد في جحر لأتاه رزقه، فأجملوا في الطلب (3).

[الحديث: 116] قال الإمام الصادق: إن الله عزّوجلّ خلق الخلق، وخلق معهم أرزاقهم حلالا، فمن تناول شيئا منها حراما قص به من ذلك الحلال (4).

[الحديث: 117] قال الإمام الصادق: الرزق مقسوم على ضربين: أحدهما واصل إلى صاحبه وإن لم يطلبه والآخر معلق بطلبه، فالذي قسم للعبد على كل حال آتيه وإن لم يسع له، والذي قسم له بالسعي فينبغي أن يلتمسه من وجوهه، وهو ما أحله الله له دون غيره، فإن طلبه من جهة الحرام فوجده، حسب عليه برزقه وحوسب به (5).

[الحديث: 118] قال الإمام الصادق: إن الله عزّوجلّ وسع في أرزاق الحمقى، ليعتبر العقلاء، ويعلموا أن الدنيا ليس ينال ما فيها بعمل ولا حيلة (6).

[الحديث: 119] قال الإمام الصادق: ليكن طلبك للمعيشة فوق كسب المضيع، ودون طلب الحريص الراضي بدنياه، المطمئن إليها، ولكن أنزل نفسك من ذلك بمنزلة

__________

(1) التهذيب 6/ 384/ 1138

(2) تفسير العياشي 2/ 222/ 6.

(3) الكافي 5/ 81/ 4.

(4) الكافي 5/ 81/ 5.

(5) المقنعة: 90.

(6) الكافي 5/ 82/ 10.

 

أحكام الكسب والإنفاق (33 )

المنصف المتعفف، ترفع نفسك عن منزلة الواهن الضعيف، وتكسب ما لابد منه، إن الذين أعطوا المال ثم لم يشكروا لا مال لهم (1).

[الحديث: 120] قال الإمام الصادق: إن الله جل وعز جعل أرزاق المؤمنين من حيث لم يحتسبوا، وذلك أن العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه (2).

[الحديث: 121] عن حفص بن عمر قال: شكوت إلى الإمام الصادق حالي، وانتشار أمري عليّ، فقال لي: إذا قدمت الكوفة فبع وسادة من بيتك بعشرة دراهم، وادع إخوانك، وأعد لهم طعاما، وسلهم يدعون الله لك، ففعلت، وما أمكنني ذلك حتى بعت وسادة، وأعددت طعاما كما أمرني، وسألتهم يدعون الله لي؛ فوالله ما مكثت إلا قليلا حتى أتاني غريم لي، فدق الباب علي، وصالحني عن مال كثير كنت أحسبه نحوا من عشرة آلاف ثم أقبلت الأشياء عليّ (3).

[الحديث: 122] قال الإمام الصادق: كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو، فإن موسى عليه السلام ذهب يقتبس لأهله نارا فانصرف إليهم وهو نبي مرسل (4).

[الحديث: 123] قال الإمام الصادق: أبى الله عزّوجلّ إلا أن يجعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون (5).

[الحديث: 124] أتى رجل الإمام الصادق يقتضيه، فقال له: ليس عندنا اليوم شيء، ولكنه يأتينا خطر ووسمة فيباع ونعطيك إن شاء الله، فقال له الرجل: عدني، فقال: كيف أعدك وأنا لما لا أرجو أرجى مني لما أرجو (6).

__________

(1) الكافي 5/ 81/ 8.

(2) الكافي 5/ 84/ 4.

(3) الكافي 5/ 314/ 42.

(4) الكافي 5/ 83/ 2.

(5) الكافي 5/ 83/ 1.

(6) الكافي 5/ 96/ 5.

 

أحكام الكسب والإنفاق (34 )

[الحديث: 125] قال الإمام الصادق: ما سد الله عزّوجلّ على مؤمن باب رزق إلا فتح الله له ما هو خير منه (1).

[الحديث: 126] قيل للإمام الصادق: أي شيء على الرجل في طلب الرزق؟ فقال: إذا فتحت بابك، وبسطت بساطك، فقد قضيت ما عليك (2).

[الحديث: 127] قيل للإمام الصادق: إنه قد ذهب مالي وتفرق ما في يدي، وعيالي كثير، فقال: إذا قدمت فافتح باب حانوتك، وابسط بساطك، وضع ميزانك، وتعرض لرزق ربك (3).

[الحديث: 128] عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: كان رجل من أصحابنا بالمدينة فضاق ضيقا شديدا واشتدت حاله، فقال له الإمام الصادق: اذهب فخذ حانوتا في السوق، وابسط بساطا فليكن عندك جرة ماء والزم باب حانوتك (4).

[الحديث: 129] قال الإمام الصادق: من اهتم لرزقه كتب عليه خطيئة، إن دانيال كان في زمن جبار عات أخذه فطرحه في جب، وطرح فيه السباع، فلم تدن منه ولم تجرحه، فأوحى الله إلى نبي من أنبيائه: أن ائت دانيال بالطعام قال: يا رب وأين دانيال، فقال: تخرج من القرية فيستقبلك ضبع فاتبعه فإنه يدلك عليه، فأتى به الضبع إلى ذلك الجب، فإذا دانيال، فأدلى إليه الطعام، فقال دانيال: الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا، وبالصبر نجاة، ثم قال الإمام الصادق: إن الله أبى إلا أن يجعل أرزاق المتقين من حيث لا يحتسبون، ولا يقبل لأوليائه شهادة في دولة الظالمين (5).

__________

(1) من لا يحضره الفقيه: 3/ 101/ 398.

(2) الكافي 5/ 79/ 1.

(3) الكافي 5/ 304/ 3.

(4) الكافي 5/ 309/ 25.

(5) أمالي الطوسي 1/ 306.

 

أحكام الكسب والإنفاق (35 )

[الحديث: 130] قال الإمام الصادق: إذا كان الرجل معسرا، يعمل بقدر ما يقوت به نفسه وأهله، لا يطلب حراما فهو كالمجاهد في سبيل الله (1).

[الحديث: 131] قال الإمام الصادق: من سعادة المرء أن يكون القيم على عياله (2).

[الحديث: 132] قال الإمام الصادق: إن الله تبارك وتعالى ليحب الاغتراب في طلب الرزق (3).

[الحديث: 133] قال الإمام الصادق: اشخص يشخص لك الرزق (4).

[الحديث: 134] قال الإمام الصادق: إني لأحبّ أن أرى الرجل متحرفا في طلب الرزق، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم بارك لأمّتي في بكورها (5).

[الحديث: 135] قال الإمام الصادق: تعلموا من الغراب ثلاث خصال: استتاره، وبكوره في طلب الرزق، وحذره (6).

[الحديث: 136] قال الإمام الصادق: لجلوس الرجل في دبر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أنفذ في طلب الرزق من ركوب البحر، قيل: يكون للرجل الحاجة يخاف فوتها، فقال: يدلج فيها وليذكر الله عزّوجلّ فإنه في تعقيب ما دام على وضوئه (7).

[الحديث: 137] قال الإمام الصادق: من ذهب في حاجة على غير وضوء فلم تقض حاجته فلا يلومن إلا نفسه (8).

[الحديث: 138] قال الإمام الصادق: ثلاثة من السعادة: الزوجة المواتية، والأولاد

__________

(1) الكافي 5/ 88/ 3.

(2) من لا يحضره الفقيه: 3/ 103/ 415.

(3) من لا يحضره الفقيه: 3/ 95/ 358.

(4) من لا يحضره الفقيه: 3/ 95/ 359.

(5) من لا يحضره الفقيه: 3/ 95/ 360.

(6) من لا يحضره الفقيه: 1/ 306/ 1397.

(7) الكافي 5/ 310/ 27.

(8) من لا يحضره الفقيه: 3/ 95/ 365.

 

أحكام الكسب والإنفاق (36 )

البارون، والرجل يرزق معيشته ببلده يغدو إلى أهله ويروح (1).

[الحديث: 139] قيل للإمام الصادق: إني اتخذت رحى فيها مجلسي ويجلس إلي فيها أصحابي، فقال: ذلك رفق الله (2).

ما روي عن الإمام الكاظم

[الحديث: 140] قال الإمام الكاظم: إياك والكسل والضجر، فإنّك إن كسلت لم تعمل، وإن ضجرت لم تعط الحق (3).

[الحديث: 141] عن علي بن أبي حمزة قال: رأيت الإمام الكاظم يعمل في أرض له قد استنقعت قدماه في العرق، فقلت: جعلت فداك أين الرجال؟ فقال: يا علي قد عمل باليد من هو خير مني ومن أبي في أرضه، فقلت: ومن هو؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإمام علي وآبائي كلهم، كانوا قد عملوا بأيديهم، وهو من عمل النبيين والمرسلين والأوصياء والصالحين (4).

[الحديث: 142] قال رجل للإمام الكاظم: عدني، فقال: كيف أعدك وأنا لما لا أرجو أرجى مني لما أرجو (5).

[الحديث: 143] قال الإمام الكاظم: اشتدت مؤونة الدنيا ومؤونة الآخرة، أما مؤونة الدنيا فإنك لا تمد يدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليه، وأما مؤونة الآخرة فإنك لا تجد إخوانا يعينونك عليها (6).

[الحديث: 144] قال الإمام الكاظم: من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على

__________

(1) الكافي 5/ 258/ 2.

(2) الكافي 5/ 310/ 26.

(3) الكافي 5/ 85/ 5.

(4) الكافي 5/ 75/ 10.

(5) من لا يحضره الفقيه: 3/ 101/ 397.

(6) التهذيب 6/ 377/ 1103.

 

أحكام الكسب والإنفاق (37 )

نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله، فإن غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما يقوت به عياله، فان مات ولم يقضه كان على الإمام قضاؤه، فإن لم يقضه كان عليه وزره، إن الله عزّ وجلّ يقول: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60] فهو فقير مسكين مغرم (1).

ما روي عن الإمام الرضا

[الحديث: 145] قيل للإمام الرضا: إن الكوفة قد نبت بي، والمعاش بها ضيق، وإنما كان معاشنا ببغداد، وهذا الجبل قد فتح على الناس منه باب رزق، فقال: إن أردت الخروج فاخرج، فإنها سنة مضطرب، وليس للناس بد من طلب معاشهم، فلا تدع الطلب (2).

[الحديث: 146] قال الإمام الرضا: الذي يطلب من فضل الله ما يكف به عياله أعظم أجرا من المجاهد في سبيل الله عزّوجلّ (3).

__________

(1) الكافي 5/ 93/ 3.

(2) قرب الإسناد: 164.

(3) الكافي 5/ 88/ 2.

 

أحكام الكسب والإنفاق (38 )

أحكام الكسب المرتبط بالعمل

جمعنا في هذا الفصل ما نراه متوافقا مع القرآن الكريم من الأحاديث الواردة حول أحكام الكسب المرتبط بالعمل، وذلك أنا رأينا أن المكاسب ـ كما طرحت في كتب الحديث والفقه ـ يمكن تصنيفها إلى صنفين:

1. أعمال مرتبطة بالجهد والعمل، مثل الحرف والصناعات والإجارة والفلاحة ونحوها.

2. أعمال مرتبطة بالبيع والشراء والتجارة.

وقد رأينا أن لكل صنف منهما أحكامه وأحاديثه الخاصة به، ولذلك خصصنا فصلا لكل منهما.

وقد كان في إمكاننا تقسيم هذا الفصل إلى مباحث ومطالب كثيرة جدا، مثلما جرت عليه العادة في كتب الفقه والحديث لكنا رأينا أن في ذلك نوعا من التحكم والتشويش على الأحاديث، والأولى أن تبقى جميعا في محل واحد، بحيث يمكن عند الاطلاع عليها جميعا تشكيل رؤية واحدة للأحكام المرتبطة بتلك المسائل.

ولذلك اكتفينا بتقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة أقسام كبرى:

أولها: الأحاديث الواردة حول الحرف والإجارة والكراء.

ثانيها: الأحاديث الواردة حول الفلاحة ومنتجاتها.

ثالثها: الأحاديث الواردة حول الشركات بأنواعها المختلفة، والحقوق المرتبطة بها.

أولا ـ ما ورد حول الحِرف والإجارة والكراء

وهي من أشرف أنواع المكاسب، ولذلك وصف الله تعالى بها أنبياءه ورسله، كما

 

أحكام الكسب والإنفاق (39 )

حكى عن موسى عليه السلام أنه اشتغل راعيا أجيرا في مدين، قال تعالى: {قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ} [القصص: 26 - 28]

ومثل ذلك ذكر الحرف الصناعية التي مارسها داود عليه السلام، قال تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [سبأ: 10 - 11]

وفي نفس المحل ذكر اهتمام سليمان عليه السلام بالصناعات المختلفة، قال تعالى: {وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ} [سبأ: 11 - 13]

ومثل ذلك ذكر ما قام به نوح عليه السلام من أعمال النجارة المرتبطة بصناعة السفن، وقد كان في قدرة الله تعالى أن يوفر له سفينة جاهزة، أو يخرجه من بين قومه بأي معجزة من المعجزات، قال تعالى: {وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ} [هود: 38]

ومما يدل على مدى إتقان نوح عليه السلام لعمله، ما وصف الله به السفينة وقوتها في مواجهة الأمواج العاتية، قال تعالى: {حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ

 

أحكام الكسب والإنفاق (40 )

ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ} [هود: 40 - 42]

وهكذا نرى القرآن الكريم يحذر من تلك النظرة الاستعلائية التي كانت لدى العرب خصوصا، من النظر إلى الصناعات نظرة دونية واحتقارها، بخلاف النظر إلى التجارة، قال تعالى: {أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ} [الزخرف: 32]

بناء على هذا ذكرنا في هذا المبحث ما ورد من الأحاديث حول أحكام الإجارة والحرف والتي كانت سائدة في تلك العصور، ويمكن العبور منها إلى غيرها من الحرف الجديدة، والتي لا تختلف في روحها عنها كثيرا.

1 ـ ما ورد في الأحاديث النبوية

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر السنية والشيعية:

أ ـ ما ورد في المصادر السنية

[الحديث: 147] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)(1)

[الحديث: 148] عن أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن القسامة، قيل: وما القسامة؟ فقال: (الشيء يكون بين الناس فينتقص منه)(2) وفي رواية: (الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذ من حظ هذا ومن حظ هذا)(3)

[الحديث: 149] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أكذب الناس الصباغون والصواغون)(4)

__________

(1) ابن ماجة (2443)، والطبراني في (الصغير) 1/ 43 - 44.

(2) أبو داود (2783)

(3) أبو داود (2784)

(4) ابن ماجة (2152)

 

أحكام الكسب والإنفاق (41 )

[الحديث: 150] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يدخل الجنة صاحب مكس)(1)

[الحديث: 151] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله)(2)

[الحديث: 152] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من يأخذ على تعليم القرآن قوسا قلده الله قوسا من نار)(3)

[الحديث: 153] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة وإن لم يكن له خادما فليكتسب خادما وإن لم يكن له مسكنٌ فليكتسب مسكنا ومن اتخذ غير ذلك فهو غالٌ أو سارقٌ)(4)

[الحديث: 154] عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط (5).

[الحديث: 155] عن ابن مسعود قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن (6).

[الحديث: 156] عن جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد والسنور (7).

[الحديث: 157] عن ابن محيصة: أنه استأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أجرة الحجام فنهاه وكان له مولى حجاما فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال له آخرا: اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك (8).

[الحديث: 158] عن أنس: أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عسب الفحل

__________

(1) أبو داود (2937)، والحاكم 1/ 404.

(2) البخاري معلقًا بصيغة الجزم قبل الرواية (2276)

(3) ذكره الهيثمي 4/ 95 وقال: رواه الطبراني في (الكبير)

(4) أبو داود (2945) والحاكم 1/ 406.

(5) البخاري (2278 - 5691)، ومسلم (1202)

(6) البخاري (2237)، ومسلم (1567)

(7) مسلم (1569)

(8) أبو داود (3422)، والترمذي (1277)، ومالك 2/ 743.

 

أحكام الكسب والإنفاق (42 )

فنهاه فقال يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة (1).

[الحديث: 159] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يبارك في ثمن أرض ولا دار لا يجعل في أرض ولا دار)(2)

ب ـ ما ورد في المصادر الشيعية

[الحديث: 160] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله، ومن منع أجيرا أجره فعليه لعنة الله (3).

[الحديث: 161] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ظلم أجيرا أجره أحبط الله عمله وحرم عليه ريح الجنة، وريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام، ومن خان جاره شبرا من الأرض طوقه الله يوم القيامة إلى سبع أرضين نارا حتى يدخله نار جهنم (4).

[الحديث: 162] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله غافر كل ذنب إلا من أحدث دينا، أو اغتصب أجيرا أجره، أو رجل باع حرا (5).

[الحديث: 163] قال الإمام الصادق: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يستعمل أجير حتى يعلم ما أجرته (6).

[الحديث: 164] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني أعطيت خالتي غلاما، ونهيتها أن تجعله جزارا أو حجاما أو صائغا (7).

[الحديث: 165] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد إن شرار أمّتك

__________

(1) الترمذي (1274)، والنسائي 7/ 310.

(2) أحمد 1/ 190.

(3) من لا يحضره الفقيه: 4/ 262/ 824.

(4) عقاب الاعمال: 331/ 1.

(5) عيون اخبار الإمام الرضا 2/ 33/ 60.

(6) من لا يحضره الفقيه: 4/ 5/ 1.

(7) الكافي 5/ 144/ 5، التهذيب 6/ 363/ 1041 والاستبصار 3/ 64/ 212.

 

أحكام الكسب والإنفاق (43 )

الذين يبيعون الناس (1).

[الحديث: 166] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم اللهو المغزل للمرأة الصالحة (2).

2 ـ ما ورد عن أئمة الهدى

وهي أحاديث كثيرة، وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إلى الأقسام التالية:

ما روي عن الإمام علي

[الحديث: 167] قال الإمام علي في بيان معايش الخلق: أما وجه الإجارة فقوله عزّ وجّل: {نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ} [الزخرف: 32]، فأخبرنا سبحانه أن الإجارة أحد معايش الخلق، إذ خالف بحكمته بين هممهم وإرادتهم وسائر حالاتهم، وجعل ذلك قواما لمعايش الخلق، وهو الرجل يستأجر الرجل في ضيعته وأعماله وأحكامه وتصرفاته وأملاكه، ولو كان الرجل منا يضطر إلى أن يكون بناء لنفسه أو نجارا أو صانعا في شيء من جميع أنواع الصنائع لنفسه ويتولى جميع ما يحتاج إليه من إصلاح الثياب وما يحتاج إليه من الملك فمن دونه ما استقامت أحوال العالم بذلك، ولا اتسعوا له، ولعجزوا عنه ولكنه أتقن تدبيره لمخالفته بين هممهم، وكل ما يطلب مما تنصرف إليه همته مما يقوم به بعضهم لبعض، وليستغني بعضهم ببعض في أبواب المعائش التي بها صلاح أحوالهم (3).

[الحديث: 168] قال الإمام علي: إن الله يحب المحترف الأمين (4).

[الحديث: 169] عن أم الحسن قالت: مر بي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فقال:

__________

(1) التهذيب 6/ 362/ 1038 والاستبصار 3/ 63/ 209.

(2) علل الشرائع: 582/ 23.

(3) المحكم والمتشابه: 59.

(4) الكافي 5/ 113/ 1.

 

أحكام الكسب والإنفاق (44 )

أي شيء تصنعين يا أم الحسن؟ قلت: أغزل، فقال: أما إنه أحل الكسب (1).

[الحديث: 170] عن محمد بن خالد قال: مر إبراهيم النخعي على امرأة وهي جالسة على باب دارها بكرة، وكان يقال لها: أم بكر وفي يدها مغزل تغزل به، فقال لها: يا أم بكر أما كبرت أما آن لك ان تضعي هذا المغزل؟ فقالت: وكيف أضعه وقد سمعت علي بن أبي طالب يقول: هو من طيبات الكسب (2).

[الحديث: 171] عن الإمام الصادق أن أمير المؤمنين أتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه، وقال: إنما هو أمين (3).

[الحديث: 172] قال الإمام علي: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب، لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام، ولم يأخذ على الثياب (4).

[الحديث: 173] قال الإمام الصادق: كان أمير المؤمنين يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس، وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا (5).

[الحديث: 174] قال الإمام الصادق: كان أمير المؤمنين يضمن الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشيء الغالب (6).

[الحديث: 175] عن الإمام الصادق أن الإمام علي رفع إليه رجل استأجر رجلا يصلح بابه، فضرب المسمار فانصدع الباب، فضمنه (7).

[الحديث: 176] قال الإمام علي: الأجير المشارك هو ضامن إلا من سبع أو من

__________

(1) التهذيب 6/ 382/ 1127.

(2) تفسير العياشي 1/ 150/ 494.

(3) الكافي 5/ 242/ 8.

(4) التهذيب 6/ 314/ 869.

(5) الكافي 5/ 242/ 3.

(6) الكافي 5/ 242/ 5، والتهذيب 7/ 219/ 956، والاستبصار 3/ 131/ 471

(7) الكافي 5/ 243/ 9.

 

أحكام الكسب والإنفاق (45 )

غرق أو حرق أو لص مكابر (1).

[الحديث: 177] قال الإمام علي: إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه (2).

[الحديث: 178] قال الإمام علي: لا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة (3).

[الحديث: 179] قال الإمام علي: إن السكنى بمنزلة العارية إن أحب صاحبها أن يأخذها أخذها، وإن أحب أن يدعها فعل أي ذلك شاء (4).

ما روي عن الإمام الباقر

[الحديث: 180] قال الإمام الباقر: من آجر نفسه فقد حظر عليها الرزق، وكيف لا يحظر عليها الرزق وما أصابه فهو لرب آجره (5).

[الحديث: 181] سئل الإمام الباقر عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم، فيقول: اشتر لي كذا وكذا، وما ربحت فبيني وبينك، فقال: إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس (6).

[الحديث: 182] سئل الإمام الباقر عن كسب الحجام؟ فقال: لا بأس به إذا لم يشارط (7).

[الحديث: 183] عن الإمام الباقر قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حجمه مولى لبني بياضة وأعطاه، ولو كان حراما ما أعطاه (8).

[الحديث: 184] سئل الإمام الباقر عن كسب الحجام، فقال: مكروه له أن يشارط،

__________

(1) الكافي 5/ 244/ 7.

(2) التهذيب 7/ 222/ 971.

(3) التهذيب 7/ 182/ 800.

(4) قرب الإسناد: 69.

(5) من لا يحضره الفقيه: 3/ 107/ 444.

(6) التهذيب 6/ 381/ 1125

(7) التهذيب 6/ 354/ 1008، والاستبصار 3/ 58/ 190.

(8) الكافي 5/ 116/ 3.

 

أحكام الكسب والإنفاق (46 )

ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه، وإنما يكره له ولا بأس عليك (1).

[الحديث: 185] عن سدير الصيرفي قال: قلت للإمام الباقر: حديث بلغني عن الحسن البصري فإن كان حقا فإنا لله وإنا إليه راجعون، قال: وما هو؟ قلت: بلغني أن الحسن كان يقول: لو غلى دماغه من حر الشمس ما استظل بحائط صيرفي، ولو تفرثت كبده عطشا لم يستق من دار صيرفي ماء وهو عملي وتجارتي وفيه نبت لحمي ودمي، ومنه حجي وعمرتي، فجلس ثم قال: كذب الحسن خذ سواء واعط سواء فإذا حضرت الصلاة فدع ما بيدك وانهض إلى الصلاة أما علمت أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة (2).

[الحديث: 186] سئل الإمام الباقر عن الرجل يكترى الدابة فيقول: اكتريتها منك إلى كان كذا وكذا فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة، ويسمي ذلك، فقال: لا بأس به كله (3).

[الحديث: 187] قال الإمام الباقر: إني كنت عند قاض من قضاة المدينة وأتاه رجلان فقال أحدهما: إني اكتريت من هذا دابة ليبلغني عليها من كذا وكذا إلى كذا وكذا بكذا وكذا، فلم يبلغني الموضع، فقال القاضي لصاحب الدابة: بلغته إلى الموضع؟ فقال: لا، قد أعيت دابتي فلم تبلغ، فقال له القاضي: ليس لك كراء إذا لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى دابتك إليه، فدعوتهما إلي فقلت للذي اكترى: ليس لك يا عبدالله أن تذهب بكراء دابة الرجل كله، وقلت للآخر: يا عبدالله ليس لك أن تأخذ كراء دابتك كله، ولكن انظر قدر ما بقي من الموضع وقدر ما أركبته فاصطلحا عليه، ففعلا (4).

[الحديث: 188] قال الإمام الباقر: كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما: إني تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا وكذا، وإنه لم يفعل، فقال:

__________

(1) الكافي 5/ 116/ 4

(2) الكافي 5/ 113/ 2.

(3) الكافي 5/ 289/ 2.

(4) من لا يحضره الفقيه: 3/ 21/ 57.

 

أحكام الكسب والإنفاق (47 )

ليس له كراء، فدعوته وقلت: يا عبدالله ليس لك أن تذهب بحقه، وقلت للآخر: ليس لك أن تأخذ كل الذي عليه اصطلحا فترادا بينكما (1).

[الحديث: 189] عن محمد الحلبي قال: كنت قاعدا إلى قاض وعنده الإمام الباقر جالس فجاءه رجلان فقال أحدهما: إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنها سوق أخاف أن يفوتني، فإن احتبست عن ذلك حططت من الكراء لكل يوم احتبسته كذا وكذا، وأنه حبسني عن ذلك اليوم كذا وكذا يوما، فقال القاضي: هذا شرط فاسد وفّه كراه، فلما قام الرجل أقبل الي الإمام الباقر فقال: شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه (2).

[الحديث: 190] قيل للإمام الباقر: رجل استأجر أرضا بألف درهم ثم آجر بعضها بمائتي درهم، ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره: أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعا، فما كان فيها من فضل كان بيني وبينك، فقال: لا بأس (3).

[الحديث: 191] سئل الإمام الباقر عن الرجل يستكري الأرض بمائة دينار فيكري نصفها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر هو بقيتها، فقال: لا بأس (4).

[الحديث: 192] قال الإمام الباقر: لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا (5).

[الحديث: 193] سئل الإمام الباقر عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه، فقال: لا، إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا (6).

__________

(1) الكافي 5/ 290/ 4.

(2) الكافي 5/ 290/ 5.

(3) من لا يحضره الفقيه: 3/ 155/ 681

(4) التهذيب 7/ 205/ 902، والاستبصار 3/ 131/ 469.

(5) التهذيب 7/ 223/ 979.

(6) الكافي 5/ 273/ 1.

 

أحكام الكسب والإنفاق (48 )

[الحديث: 194] سئل الإمام الباقر عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه، ويدفعه إلى آخر يربح فيه، فقال: لا (1).

[الحديث: 195] سئل الإمام الباقر عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل، فقال: لا بأس، قد عمل فيه (2).

[الحديث: 196] قال الإمام الباقر: لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى، ولكن تبيعه على أن الذي اشتراه لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى كما شرط، وكذا الإجارة (3).

[الحديث: 197] سئل الإمام الباقر عن رجل استأجر ملاحا وحمله طعاما في سفينة واشترط عليه إن نقص فعليه، فقال: إن نقص فعليه، قيل: فربما زاد، قال: أيدعي هو أنه زاد فيه؟ قيل: لا، قال: فهو لك (4).

[الحديث: 198] قيل للإمام الباقر: إن حمالا لنا يحمل فكاريناه فحمل على غيره فضاع، فقال: ضمنه وخذ منه (5).

[الحديث: 199] سئل الإمام الباقر عن رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك، ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك، فقال: عليه الكراء ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس (قيمة عدل) فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك، وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء، وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء (6).

__________

(1) التهذيب 7/ 210/ 923.

(2) التهذيب 7/ 210/ 924.

(3) التهذيب 9/ 141/ 593، والاستبصار 4/ 104/ 399

(4) مستطرفات السرائر 19/ 13.

(5) التهذيب 7/ 221/ 969.

(6) التهذيب 7/ 206/ 907

 

أحكام الكسب والإنفاق (49 )

ما روي عن الإمام الصادق

[الحديث: 200] قال الإمام الصادق: من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق (1).

[الحديث: 201] قال الإمام الصادق: الرجل يتجر فإن هو آجر نفسه أعطى ما يصيب في تجارته، فقال: لا يؤاجر نفسه، ولكن يسترزق الله جل وعز ويتجر فإنه إذا آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق (2).

[الحديث: 202] قال الإمام الصادق: أقذر الذنوب ثلاثة: قتل البهيمة، وحبس مهر المرأة، ومنع الأجير أجره (3).

[الحديث: 203] قال الإمام الصادق: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلم ما أجره، ومن استأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة يبوء بإثمه، وإن هو لم يحبسه اشتركا في الأجر (4).

[الحديث: 204] قال الإمام الصادق في الجمال والأجير: لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته (5).

[الحديث: 205] عن شعيب قال: تكارينا للإمام الصادق قوما يعملون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر، فلما فرغوا قال لمعتب: أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم (6).

[الحديث: 206] سئل الإمام الصادق عن رجل استأجر أجيرا فلم يأمن أحدهما صاحبه، فوضع الأجر على يدي رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء واستهلك الأجر؟ فقال: المستأجر ضامن لأجر الأجير حتى يقضي، إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي

__________

(1) الكافي 5/ 90/ 1.

(2) الكافي 5/ 90/ 3.

(3) مكارم الاخلاق/ 237

(4) الكافي 5/ 289/ 4.

(5) الكافي 5/ 289/ 2.

(6) الكافي/ 5/ 289/ 3.

 

أحكام الكسب والإنفاق (50 )

به، فإن فعل فحقه حيث وضعه ورضي به (1).

[الحديث: 207] عن حنان بن سدير قال: دخلنا على الإمام الصادق ومعنا فرقد الحجام، فقال له: جعلت فداك إني أعمل عملا وقد سألت عنه غير واحد ولا اثنين فزعموا أنه عمل مكروه، وأنا أحب أن أسألك فإن كان مكروها انتهيت عنه، وعملت غيره من الأعمال فإني منته في ذلك إلى قولك، قال: وما هو، فقال: حجّام، قال: كل من كسبك يا ابن أخي وتصدق وحج منه وتزوج، فإن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قد احتجم وأعطى الأجر، ولو كان حراما ما أعطاه (2).

[الحديث: 208] سئل الإمام الصادق عن كسب الحجام، فقال: لا بأس به (3).

[الحديث: 209] سئل الإمام الصادق عن كسب المغنيات، فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس، وهو قول الله عزّوجلّ: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} [لقمان: 6] (4)

[الحديث: 210] قال الإمام الصادق: المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها (5).

[الحديث: 211] قال الإمام الصادق: أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، وليست بالتي يدخل عليها الرجال (6).

[الحديث: 212] عن إسحاق بن عمار قال: دخلت على الإمام الصادق فخبرته أنه

__________

(1) من لا يحضره الفقيه: 3/ 107/ 445.

(2) الكافي 5/ 115/ 2، التهذيب 6/ 354/ 1009 والاستبصار 3/ 58/ 191.

(3) الكافي 5/ 116/ 5.

(4) الكافي 5/ 119/ 1، التهذيب 6/ 358/ 1024 والاستبصار 3/ 62/ 207.

(5) الكافي 5/ 6 120/ 2، والتهذيب 6/ 357/ 1023 والاستبصار 3/ 62/ 206.

(6) الكافي 5/ 120/ 3.

 

أحكام الكسب والإنفاق (51 )

ولد لي غلام، قال: ألا سميته محمدا؟ قلت: قد فعلت، قال: فلا تضرب محمدا ولا تشتمه جعله الله قرة عين لك في حياتك وخلف صدق بعدك، قلت: جعلت فداك في أي الأعمال أضعه؟ قال: إذا عدلته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت: لا تسلمه صيرفيا فإن الصيرفي لا يسلم من الربا، ولا تسلمه بياع أكفان فإن صاحب الأكفان يسره الوباء إذا كان، ولا تسلمه بياع طعام فإنه لا يسلم من الاحتكار، ولا تسلمه جزارا، فإن الجزار تسلب منه الرحمة، ولا تسلمه نخاسا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: شر الناس من باع الناس (1).

[الحديث: 213] قيل للإمام الصادق: هل الحائك ملعون، فقال: إنما ذلك الذي يحوك الكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (2).

[الحديث: 214] سئل الإمام الصادق عن التعليم، فقال: لا تأخذ على التعليم أجرا، قيل: فالشعر والرسائل وما أشبه ذلك أشارط عليه، فقال: نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم لا تفضل بعضهم على بعض (3).

[الحديث: 215] قيل للإمام الصادق: هؤلاء يقولون: إن كسب المعلم سحت، فقال: كذبوا أعداء الله، إنما أرادوا أن لا يعلموا القرآن، لو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده لكان للمعلم مباحا (4).

[الحديث: 216] قيل للإمام الصادق: إن لنا جارا يكتب، وقد سألني أن أسألك عن عمله، فقال: مره إذا دفع اليه الغلام أن يقول لأهله: إني إنما أعلمه الكتاب والحساب وأتجر عليه بتعليم القرآن حتى يطيب له كسبه (5).

__________

(1) الكافي 5/ 114/ 4 والتهذيب 6/ 361/ 1037 والاستبصار 3/ 62/ 208.

(2) الكافي 2/ 254/ 10

(3) الكافي 5/ 121/ 1.

(4) الكافي 5/ 121/ 2.

(5) التهذيب 6/ 364/ 1044 والاستبصار 3/ 65/ 217.

 

أحكام الكسب والإنفاق (52 )

[الحديث: 217] قيل للإمام الصادق: إني أقرئ القرآن فتهدى إلي الهدية فأقبلها، فقال: لا، قيل: إني لم أشارطه قال: أرأيت لو لم تُقرئ كان يهدى لك، فقال: لا، قال: فلا تقبله (1).

[الحديث: 218] قال الإمام الصادق: إن المصاحف لن تشترى، فإذا اشتريت فقل: إنما أشتري منك الورق، وما فيه من الأديم، وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا (2).

[الحديث: 219] سئل الإمام الصادق عن بيع المصاحف وشرائها؟ فقال: لا تشتر كتاب الله، ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين، وقل: أشتري منك هذا بكذا وكذا (3).

[الحديث: 220] سئل الإمام الصادق عن شراء المصاحف وبيعها، فقال: إنما كان يوضع الورق عند المنبر، وكان ما بين المنبر والحائط قدر ما تمر الشاة أو رجل منحرف، فكان الرجل يأتي فيكتب من ذلك، ثم إنهم اشتروا بعد، قيل: فما ترى في ذلك؟ فقال: أشتري أحبّ إليّ من أن أبيعه، قيل: فما ترى أن أعطي على كتابته أجرا، فقال: لا بأس، ولكن هكذا كانوا يصنعون (4).

[الحديث: 221] قال رجل للإمام الصادق: أنا رجل أبيع المصاحف، فإن نهيتني لم أبعها، فقال: ألست تشتري ورقا وتكتب فيه؟ قال: بلى وأعالجها، قال: لا بأس بها (5).

[الحديث: 222] سئل الإمام الصادق عن رجل أعطته امرأة مالا فمكث في يده ما شاء الله، ثم إنه بعد خرج منه، قال: يرد عليها ما أخذ منها وإن كان له فضل فله (6).

[الحديث: 223] قيل للإمام الصادق: الرجل يأتي الرجل فيقول: اكتب لي بدراهم،

__________

(1) التهذيب 6/ 365/ 1048 والاستبصار 3/ 66/ 219.

(2) الكافي 5/ 121/ 1.

(3) الكافي 5/ 121/ 2.

(4) الكافي 5/ 121/ 3.

(5) الكافي 5/ 122/ 4.

(6) التهذيب 6/ 382/ 1126.

 

أحكام الكسب والإنفاق (53 )

فيقول: آخذ منك وأكتب لك بين يديك، فقال: لا بأس (1).

[الحديث: 224] عن أبي ولاد الحناط قال: اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا وخرجت في طلب غريم لي، فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل، فتوجهت نحو النيل، فلما أتيت النيل خبرت أن صاحبي توجه إلى بغداد، فاتبعته وظفرت به، وفرغت مما بيني وبينه، ورجعنا إلى الكوفة وكان ذهابي ومجيئي خمسة عشر يوما، فأخبرت صاحب البغل بعذري وأردت أن أتحلل منه مما صنعت وأرضيه، فبذلت له خمسة عشر درهما فأبى أن يقبل، فتراضينا بأبي حنيفة فأخبرته بالقصة، وأخبره الرجل، فقال لي: ما صنعت بالبغل؟ فقلت: قد دفعته إليه سليما، قال: نعم بعد خمسة عشر يوما، قال: فما تريد من الرجل؟ فقال: أريد كراء بغلي، فقد حبسه عليّ خمسة عشر يوما، فقال: ما أرى لك حقا، لأنه اكتراه إلى قصر ابن هبيرة، فخالف وركبه إلى النيل وإلى بغداد فضمن قيمة البغل، وسقط الكراء، فلما رد البغل سليما وقبضته لم يلزمه الكراء، قال: فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع فرحمته مما أفتى به أبو حنيفة، فأعطيته شيئا وتحللت منه، وحججت تلك السنة فأخبرت الإمام الصادق بما أفتى به أبو حنيفة فقال: في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها، وتمنع الأرض بركتها، فقلت للإمام الصادق: فما ترى أنت؟ فقال: أرى له عليك مثل كراء بغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل، ومثل كراء بغل راكبا من النيل إلى بغداد، ومثل كراء بغل من بغداد إلى الكوفة توفيه إياه، فقلت: جعلت فداك قد علفته بدراهم فلي عليه علفه؟ فقال: لا، لأنك غاصب، فقلت له: أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني، فقال: نعم قيمة بغل يوم خالفته، قلت: فإن أصاب

__________

(1) الكافي 5/ 288/ 3.

 

أحكام الكسب والإنفاق (54 )

البغل كسر أو دبر أو غمز، فقال: عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه، فقلت: من يعرف ذلك، فقال: أنت وهو، إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك، فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمه البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك، فقلت: إني كنت أعطيته دراهم ورضي بها وحللني، فقال: إنما رضي بها وحللك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم ولكن ارجع إليه فأخبره بما أفتيتك به فإن جعلك في حل بعد معرفته فلا شيء عليك بعد ذلك (1).

[الحديث: 225] قيل للإمام الصادق: ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه، فقال: يحسب له الأجر بقدر ما جاوزه، وإن عطب الحمار فهو ضامن (2).

[الحديث: 226] سئل الإمام الصادق عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة، فقال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن وإن دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن، وإن سقطت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها (3).

[الحديث: 227] قيل للإمام الصادق: رجل اكترى من رجل دابة إلى موضع فجاز الموضع الذي تكاري إليه فنفقت الدابة، قال: هو ضامن وعليه الكراء بقدر ذلك (4).

[الحديث: 228] سئل الإمام الصادق عن رجل استأجر من رجل أرضا، فقال: أجرنيها بكذا وكذا، إن زرعتها أو لم أزرعها أعطك ذلك، فلم يزرع الرجل؟ فقال: له أن يأخذه بماله إن شاء ترك، وإن شاء لم يترك (5).

__________

(1) الكافي 5/ 290/ 6

(2) الكافي 5/ 289/ 1.

(3) الكافي 5/ 289/ 3

(4) التهذيب 7/ 233/ 979، والاستبصار 3/ 133/ 482.

(5) من لا يحضره الفقيه: 3/ 155/ 682.

 

أحكام الكسب والإنفاق (55 )

[الحديث: 229] قال الإمام الصادق: إني لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها إلا أن أحدث فيها حدثا أو أغرم فيها غرما (1).

[الحديث: 230] سئل الإمام الصادق عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين ثم يواجرها بأكثر مما تقبلها به ويقوم فيها بحظ السلطان، فقال: لا بأس به، إن الأرض ليست مثل الأجير، ولا مثل البيت إن فضل الأجير والبيت حرام (2).

[الحديث: 231] سئل الإمام الصادق عن الرجل يؤاجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها، قال: لا بأس إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير، إن فضل الحانوت والأجير حرام (3).

[الحديث: 232] سئل الإمام الصادق عن الأرض يستأجرها الرجل ثم يؤاجرها بأكثر من ذلك، فقال: ليس به بأس إن الأرض ليست بمنزلة الأجير والبيت، إن فضل البيت حرام، وفضل الأجير حرام (4).

[الحديث: 233] قيل للإمام الصادق: أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف، قال: لا بأس به، قيل: فأتقبلها بألف درهم وأقبلها بألفين، قال: لا يجوز، قيل: لم، قال: لأن هذا مضمون وذلك غير مضمون (5).

[الحديث: 234] قال الإمام الصادق: إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به، لأن الذهب والفضة مضمونان (6).

__________

(1) من لا يحضره الفقيه: 3/ 149/ 653.

(2) الكافي 5/ 271/ 1.

(3) الكافي 5/ 271/ 1.

(4) الكافي 5/ 272/ 5.

(5) الكافي 5/ 272/ 6.

(6) الكافي/ 5/ 273/ 7، والتهذيب 7/ 204/ 898، والاستبصار 3/ 130/ 467.

 

أحكام الكسب والإنفاق (56 )

[الحديث: 235] سئل الإمام الصادق عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر، وله في الأرض بعد ذلك فضل، أيصلح له ذلك، فقال: نعم إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك (1).

[الحديث: 236] سئل الإمام الصادق عن الرجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشيء معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان، ولا ينفق شيئا أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته، وله تربة الأرض أو ليست له، فقال له: إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت (2).

[الحديث: 237] قيل للإمام الصادق: ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها من آخرين على أن ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف والثلث أو أقل من ذلك أو أكثر، فقال: لا بأس (3).

[الحديث: 238] قال الإمام الصادق: إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما قبلتها به، لأن الذهب والفضة مصمتان لا يزيدان (4).

[الحديث: 239] قال الإمام الصادق: لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس، ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها شيئا (5).

__________

(1) الكافي 5/ 272/ 2.

(2) الكافي 5/ 272/ 2.

(3) رجال الكشي 2/ 642/ 663

(4) من لا يحضره الفقيه: 3/ 149/ 654.

(5) الكافي/ 5/ 272/ 4، والتهذيب 7/ 209/ 919.

 

أحكام الكسب والإنفاق (57 )

[الحديث: 240] سئل الإمام الصادق عن الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به، فقال: لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا (1).

[الحديث: 241] قال الإمام الصادق: إني لأكره أن استأجر رحى وحدها ثم اؤاجرها بأكثر مما استأجرتها به إلا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة (2).

[الحديث: 242] سئل الإمام الصادق عن رجل اشترى مراعي يرعى فيه بخمسين درهما أو أقل أو أكثر فأراد أن يدخل معه من يرعى فيه ويأخذ منهم الثمن، فقال: فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى، وإن أدخل معه بتسعة وأربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس، وإن هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبين لهم فلا بأس، وليس أن يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم، ولا بأكثر من خمسين ولا يرعى معهم إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا، حفر بئرا أو شق نهرا، أو تعنى فيه برضا أصحاب المرعى فلا بأس ببيعه بأكثر مما اشتراه، لأنه قد عمل فيه عملا فبذلك يصلح له (3).

[الحديث: 243] قيل للإمام الصادق: إني أتقبل الثوب بدراهم وأسلمه بأكثر من ذلك لا أزيد على أن أشقه، قال: لا بأس به .. لا بأس فيما تقبلته من عمل قد استفضلت فيه (4).

[الحديث: 244] قيل للإمام الصادق: إني أتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش فأشارط النقاش على شرط، فإذا بلغ الحساب بيني وبينه استوضعته من الشرط، قال: فبطيب نفس منه، قيل: نعم، قال: فلا بأس (5).

__________

(1) الكافي/ 5/ 273/ 8، والتهذيب 7/ 204/ 899.

(2) الكافي 5/ 273/ 9.

(3) الكافي 5/ 273/ 10.

(4) الكافي 5/ 274/ 2.

(5) الكافي 5/ 274/ 3

 

أحكام الكسب والإنفاق (58 )

[الحديث: 245] قيل للإمام الصادق: أتقبل الثياب أخيطها ثم أعطيها الغلمان بالثلثين، فقال: أليس تعمل فيها؟ قيل: أقطعها وأشتري لها الخيوط، قال: لا بأس (1).

[الحديث: 246] قيل للإمام الصادق: أتقبل العمل ثم أقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين فقال: لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم فيه، قيل: فإني أذيبه لهم، فقال: ذاك عمل فلا بأس (2).

[الحديث: 247] قال الإمام الصادق: لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة، ولا بالشعير ولا بالأربعاء، ولا بالنطاف: الأربعاء: الشرب، والنطاف: فضل الماء، ولكن تقبلها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع (3).

[الحديث: 248] سئل الإمام الصادق عن القصار يفسد، فقال: كل أجير يعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن (4).

[الحديث: 249] قال الإمام الصادق في الغسال والصباغ: ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق وكلّ قليل له أو كثير فإن فعل فليس عليه شيء، وإن لم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله (5).

[الحديث: 250] سئل الإمام الصادق عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه، فقال: عليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء، فإن سرق متاعه كله فليس عليه شيء (6).

[الحديث: 251] قيل للإمام الصادق: القصار يسلم إليه الثوب وأشترط عليه

__________

(1) التهذيب 7/ 211/ 926.

(2) التهذيب 7/ 211/ 927.

(3) الكافي 5/ 264/ 2.

(4) الكافي 5/ 241/ 1.

(5) الكافي 5/ 242/ 2.

(6) الكافي 5/ 242/ 4.

 

أحكام الكسب والإنفاق (59 )

يعطيني في وقت، فقال: إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن (1).

[الحديث: 252] قيل للإمام الصادق: الثوب أدفعه إلى القصار فيخرقه، فقال: أغرمه، فإنك إنما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده (2).

[الحديث: 253] قال الإمام الصادق: لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيخوف بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا (3).

[الحديث: 254] سئل الإمام الصادق عن رجل استأجر جمالا فيكسر الذي يحمل أو يهريقه، فقال: على نحو من العامل إن كان مأمونا فليس عليه شيء، وإن كان غير مأمون فهو ضامن (4).

[الحديث: 255] سئل الإمام الصادق عن القصار هل عليه ضمان؟ فقال: نعم كل من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن (5).

[الحديث: 256] سئل الإمام الصادق عن الرجل يبيع للقوم بالأجر وعليه ضمان مالهم، فقال: إنما كره ذلك من أجل أني أخشى أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم، فإذا طابت نفسه فلا بأس (6).

[الحديث: 257] قيل للإمام الصادق: أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه، قال: إن اتهمته فاستحلفه، وإن لم تتهمه فليس عليه شيء (7).

[الحديث: 258] قال الإمام الصادق: لا يضمن القصار إلا ما جنت يده، وإن اتهمته أحلفته (8).

__________

(1) الكافي 5/ 242/ 6.

(2) الكافي 5/ 242/ 7.

(3) التهذيب 7/ 218/ 951

(4) التهذيب 7/ 218/ 951

(5) التهذيب 7/ 220/ 963، والاستبصار 3/ 132/ 476.

(6) التهذيب 7/ 221/ 965

(7) التهذيب 7/ 221/ 966.

(8) التهذيب 7/ 221/ 967.

 

أحكام الكسب والإنفاق (60 )

[الحديث: 259] سئل الإمام الصادق عن الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده، فقال: كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن (1).

[الحديث: 260] قال الإمام الصادق: كان أبي (الإمام الباقر) يضمن الصائغ والقصار ما أفسدا .. وكان علي بن الحسين (الإمام السجاد) يتفضل عليهم (2).

[الحديث: 261] سئل الإمام الصادق عن رجل حمل مع رجل في سفينته طعاما فنقص، فقال: هو ضامن، قيل: إنه ربما زاد، قال: تعلم أنه زاد شيئا؟ قيل: لا، قال: هو لك (3).

[الحديث: 262] سئل الإمام الصادق عن الملاح أحمله الطعام ثم أقبضه منه فينقص، فقال: إن كان مأمونا فلا تضمنه (4).

[الحديث: 263] سئل الإمام الصادق عن الجمال يكسر الذي يحمل أو يهريقه، فقال: إن كان مأمونا فليس عليه شيء، وإن كان غير مأمون فهو ضامن (5).

[الحديث: 264] قال الإمام الصادق: إذا استقل البعير أو الدابة بحملها فصاحبهما ضامن (6).

[الحديث: 265] قال الإمام الصادق: إذا حمل رجل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه شيء فهو ضامن (7).

[الحديث: 266] سئل الإمام الصادق عن الرجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله، أيأخذونه، فقال: أمين هو؟ قيل: نعم، قال: فلا يأخذ منه

__________

(1) من لا يحضره الفقيه: 3/ 161/ 704.

(2) من لا يحضره الفقيه: 3/ 161/ 706.

(3) الكافي 5/ 243/ 3.

(4) الكافي 5/ 243/ 2، والتهذيب 7/ 217/ 947.

(5) الكافي 5/ 244/ 6

(6) التهذيب 7/ 222/ 972.

(7) التهذيب 7/ 222/ 973

 

أحكام الكسب والإنفاق (61 )

شيئا (1).

[الحديث: 267] قال الإمام الصادق في رجل حمل عبده على دابة فأوطأت رجلا: الغرم على مولاه (2).

[الحديث: 268] قيل للإمام الصادق: حمال يحمل معه الزيت، فيقول: قد ذهب أو أهرق أو قطع عليه الطريق، فقال: إن جاء ببينة عادلة أنه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شيء وإلا ضمن (3).

[الحديث: 269] سئل الإمام الصادق عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة، فقال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن، وإن كان دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن، وإن وقعت في بئر ضامن لأنه لم يستوثق منها (4).

[الحديث: 270] سئل الإمام الصادق عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي وعليّ ما أنفقت، أله ذلك؟ فقال: للزارع زرعه، ولصاحب الأرض كراء أرضه (5).

[الحديث: 271] قال الإمام الصادق: من أخذ أرضا بغير حقها أو بنى فيها، يرفع بناؤه وتسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر (6).

[الحديث: 272] قيل للإمام الصادق: رجل قبل رجلا لحفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثم عجز، فقال: له جزء من خمسة وخمسين جزءا من العشرة دراهم (7).

__________

(1) التهذيب 7/ 222/ 975.

(2) التهذيب 7/ 223/ 980

(3) من لا يحضره الفقيه: 3/ 161/ 707.

(4) الكافي/ 5/ 289/ 3

(5) التهذيب 7/ 206/ 906

(6) التهذيب 7/ 206/ 909

(7) الكافي 7/ 422/ 3.

 

أحكام الكسب والإنفاق (62 )

[الحديث: 273] قيل للإمام الصادق: رجل قبل رجلا أن يحفر له عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز، فقال: تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا، فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى، والاثنان للثانية، والثلاثة للثالثة، وعلى هذا الحساب إلى العشرة (1).

ما روي عن الإمام الكاظم

[الحديث: 274] سئل الإمام الكاظم عن الإجارة، فقال: صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته، فقد آجر موسى عليه السلام نفسه واشترط، فقال: إن شئت ثماني إن شئت عشرا، فأنزل الله عزّوجلّ فيه: {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ} [القصص: 27] (2)

[الحديث: 275] سئل الإمام الكاظم عن رجل استأجر دارا سنتين مسماتين على أن عليه بعد ذلك تطيينها وإصلاح أبوابها، فقال: لا بأس (3).

[الحديث: 276] سئل الإمام الكاظم عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح، فقال: لا بأس به ما لم يعص به (4).

[الحديث: 277] قال الإمام الكاظم: حيلة الرجل في باب مكسبه (5).

[الحديث: 278] سئل الإمام الكاظم عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقل، فقال: الكراء لازم له إلى الوقت الذي تكاري إليه،

__________

(1) الكافي 7/ 433/ 22.

(2) الكافي 5/ 90/ 2، التهذيب 6/ 353/ 1003، والاستبصار 3/ 55/ 178.

(3) قرب الإسناد: 114.

(4) قرب الإسناد: 121.

(5) الكافي 5/ 113.

 

أحكام الكسب والإنفاق (63 )

والخيار في أخذ الكراء إلى ربها إن شاء أخذ وإن شاء ترك (1).

[الحديث: 279] سئل الإمام الكاظم عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته، فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول: اشتر بهذا كذا وكذا، وما ربحت بيني وبينك؟ فقال: إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس (2).

[الحديث: 280] سئل الإمام الكاظم عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة على أن يبعثه إلى أرض، فلما أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر، فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافأه به الذي يدعوه، فمن مال من تلك المكافأة؟ أمن مال الأجير أو من مال المستأجر، فقال: إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله، وإلا فهو على الأجير (3).

[الحديث: 281] سئل الإمام الكاظم عن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة ولم يفسر شيئا على أن يبعثه إلى أرض أخرى، فما كان من مؤونة الأجير من غسل الثياب والحمام فعلى من، فقال: على المستأجر (4).

[الحديث: 282] سئل الإمام الكاظم عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت، ما عليه، فقال: إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، وإن لم يسم فليس عليه شيء (5).

[الحديث: 283] سئل الإمام الكاظم عن رجل اكترى دابة إلى مكان فجاز ذلك

__________

(1) التهذيب 7/ 209/ 920.

(2) الكافي 5/ 287/ 1

(3) الكافي 5/ 287/ 2.

(4) الكافي 5/ 287/ 2.

(5) الكافي 5/ 291/ 7.

 

أحكام الكسب والإنفاق (64 )

المكان فنفقت، ما عليه؟ فقال: إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن (1).

[الحديث: 284] قيل للإمام الكاظم: رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم فأتاه الخياط أو غير ذلك فقال: أعمل فيه والأجر بيني وبينك، وما ربحت فلي ولك، فربح أكثر من أجر البيت، أيحل ذلك؟ فقال: لا بأس (2).

[الحديث: 285] سئل الإمام الكاظم عن رجل استأجر أرضا أو سفينة بدرهمين فآجر بعضها بدرهم ونصف وسكن هو فيما بقي، أيصلح ذلك؟ فقال: لا بأس (3).

[الحديث: 286] قيل للإمام الكاظم: رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع، وكان حاضرا له شاهدا فمات المشتري وله ورثة، هل يرجع ذلك الشيء في ميراث الميت، أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته؟ فقال: يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته (4).

[الحديث: 287] سئل الإمام الكاظم عن رجل يبيع متاعا في بيته قد عرف كيله بربح إلى أجل وينقد ويعلم المشتري مبلغ الكيل، أيجوز ذلك؟ فقال: نعم (5).

[الحديث: 288] سئل الإمام الكاظم عن رجل جعل دار سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه من بعده كما شرط، فقال: نعم، قيل: فإن احتاج يبيعها، فقال: نعم، قيل: فينقض بيع الدار السكنى، فقال: لا ينقض البيع السكنى .. قيل: فإن رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجر، قال: على طيبة النفس وبرضا المستأجر بذلك لا بأس (6).

__________

(1) مسائل علي بن جعفر: 195/ 413.

(2) قرب الإسناد: 114.

(3) مسائل علي بن جعفر: 241/ 86 و 125/ 88.

(4) من لا يحضره الفقيه: 3/ 160/ 701.

(5) التهذيب 7/ 207/ 910.

(6) التهذيب 9/ 141/ 593، والاستبصار 4/ 104/ 399.

 

أحكام الكسب والإنفاق (65 )

[الحديث: 289] قيل للإمام الكاظم: امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الإجارة في كل سنة عند انقضائها، لا يقدم لها شيء من الإجارة ما لم يمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منقضية بموت المرأة؟ فقال: إن كانت لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا فتعطي ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله (1).

[الحديث: 290] قيل للإمام الكاظم: رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه؟ قال: جائز، قيل: إنه ربما زاد الطعام، قال: يدعي الملاح أنه زاد فيه شيئا؟ قيل: لا، قال: هو لصاحب الطعام الزيادة، وعليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلك (2).

[الحديث: 291] سئل الإمام الكاظم عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه؟ فقال: هو ضامن إن كان لم يستوثق منها، فإن أقام البينة أنه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شيء (3).

ما روي عن الإمام الرضا

[الحديث: 292] عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: كنت مع الإمام الرضا في بعض الحاجة فأردت أن أنصرف إلى منزلي فقال لي: انصرف معي فبت عندي الليلة، فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المغيب فنظر إلى غلمانه يعملون في الطين أواري الدواب وغير ذلك وإذا معهم أسود ليس منهم، فقال: ما هذا الرجل معكم؟ قالوا: يعاوننا ونعطيه

__________

(1) الكافي 5/ 270/ 2.

(2) الكافي 5/ 244/ 4

(3) مسائل علي بن جعفر: 196/ 415.

 

أحكام الكسب والإنفاق (66 )

شيئا، قال: قاطعتموه على أجرته؟ قالوا: لا، هو يرضى منا بما نعطيه؛ فغضب لذلك غضبا شديدا، فقلت: جعلت فداك لم تدخل على نفسك؟ فقال: إني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أحد حتى يقاطعوه على أجرته، واعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعه ثم زدته لذلك الشيء ثلاثة أضعاف على أجرته إلا ظن أنك قد نقصته أجرته، وإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء، فإن زدته حبة عرف ذلك لك، ورأى أنك قد زدته (1).

[الحديث: 293] قيل للإمام الرضا: رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة، ثم إن المقبل أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة هل للمتقبل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبلها منه اليه، وما يلزم المتقبل له؟ فقال: له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من السنين ماله (2).

[الحديث: 294] سئل الإمام الرضا عن القصار والصائغ أيضمنون، فقال: لا يصلح إلا أن يضمنوا (3).

ما روي عن الإمام العسكري

[الحديث: 295] قيل للإمام العسكري: رجل يبذرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف يشارطونه على شيء مسمى أله أن يأخذه منهم أم لا؟ فقال: إذا واجر نفسه بشيء معروف أخذ حقه إن شاء الله (4).

[الحديث: 296] قيل للإمام العسكري: رجل دفع ابنه إلى رجل وسلمه منه سنة

__________

(1) الكافي 5/ 288/ 1.

(2) الكافي 5/ 270/ 1.

(3) الكافي 5/ 243/ 10، والتهذيب 7/ 219/ 958، والاسبتصار 3/ 132/ 473.

(4) من لا يحضره الفقيه: 3/ 106/ 440.

 

أحكام الكسب والإنفاق (67 )

بأجرة معلومة ليخيط له، ثم جاء رجل فقال: سلم ابنك مني سنة بزيادة، هل له الخيار في ذلك؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأول أم لا؟، فقال: يجب عليه الوفاء للأول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف (1).

ثانيا ـ ما ورد حول الفلاحة ومنتجاتها

وهي من الكسب الذي لم يرد في النصوص المقدسة مشروعيته فقط، وإنما ورد بيان فضله والترغيب فيه بطرق مختلفة، ومن أهما ربطه بالتوحيد والإيمان، كما قال تعالى: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ} [الواقعة: 62 - 67]

ففي هذه الآية الكريمة توجيه للفلاح لأن يتخلى عن ذاته عند عمله، بحيث يوقن بأن الله هو المتفضل الحقيقي عليه بكل ما تنتجه أرضه من خيرات، ولذلك حذر من الفرح والاستعلاء الناتج عن نسيان هذه المعاني، قال تعالى في حكاية صاحب الجنتين وحواره مع صاحبه المؤمن: {أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ

__________

(1) من لا يحضره الفقيه: 3/ 106/ 441.

 

أحكام الكسب والإنفاق (68 )

رَجُلًا لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا} [الكهف: 31 - 43]

ولهذا نرى اقتران الفلاحة ومنتجاتها في القرآن بفضل الله، والدعوة لشكره، والاعتراف بكونه صاحب الفضل الأعظم، قال تعالى: {وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ} [يس: 33 - 36]

وقال: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ} [النحل: 10 - 13]

وقال: {وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} [الأنعام: 99]

وقال: {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا

 

أحكام الكسب والإنفاق (69 )

أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأنعام: 141]

وقال: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ} [الملك: 15]

وقال: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ} [الزخرف: 9 - 11]

وغيرها من الآيات الكريمة الكثيرة التي تبين كيفية التعامل الإيماني مع الأرض ومنتجاتها، وهي نفس المعاني التي أكدتها وفصلت مضامينها الأحاديث التي سنوردها هنا:

1 ـ ما ورد في الأحاديث النبوية

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر السنية والشيعية:

أ ـ ما ورد في المصادر السنية

[الحديث: 297] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (عليكم بالغنم فإنها من دواب الجنة فصلوا في مراحها وامسحوا رغامها) للكبير (1)

[الحديث: 298] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طيرٌ أو إنسانٌ أو بهيمةٌ إلا كان له به صدقةٌ)(2)

[الحديث: 299] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (النخل والشجر بركةٌ على أهله وعلى عقبهم بعدهم إذا كانوا لله شاكرين)(3)

__________

(1) ذكره الهيثمي 4/ 67 وقال: رواه الطبراني في (الكبير)

(2) البخاري (2320)، ومسلم (1553)

(3) الطبراني 3/ 84 (2735)

 

أحكام الكسب والإنفاق (70 )

[الحديث: 300] عن ابن الزبير قال: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمه العباس يأمر بنيه أن يحرثوا القضب فإنه ينفي الفقر، والقضب: الرطبة (1).

[الحديث: 301] عن أبيض بن حمال أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فاستقطعه الملح الذي بمأرب فقطعه له فلما أن ولى قال رجلٌ من المجلس أتدري ما قطعت له يا رسول الله؟ إنما قطعت له الماء العد فانتزعه منه، قال: وسألته عما يحمى من الأراك قال: (ما لم تنله أخفاف الإبل)(2)

[الحديث: 302] سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حمى الأراك، فقال: لا حمى في الأراك، فقيل: أراكةٌ في حضاري، فقال: لا حمى في الأراك)(3)

[الحديث: 303] عن قيلة بنت مخرمة: قدمنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتقدم صاحبي تعني حريث بن حسان وافد بني بكر بن وائل فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه ثم قال: يا رسول الله اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء أن لا يجاوزها إلينا منهم أحدٌ إلا مسافرٌ أو مجاورٌ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (اكتب له يا غلام بالدهناء) قالت: فلما رأيته قد أمر له بها شخص بي وهي داري ووطني فقلت: يا رسول الله إنه لم يسألك السوية من الأرض إذ سألك إنما هذه الدهناء عندك مقيد الجمل ومرعى الغنم ونساء تميم وأبناؤها وراء ذلك، فقال: (أمسك يا غلام صدقت المسكينة: المسلم أخو المسلم، يسعهم الماء والشجر ويتعاونان على الفتان)، وقال: الفتان الشيطان (4)

[الحديث: 304] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلإ

__________

(1) ذكره الهيثمي 4/ 69، وقال: رواه الطبراني في (الكبير)

(2) أبو داود (3064)، والترمذي (1380)، وابن ماجة (2475)

(3) أبو داود (3066)، وابن أبي عاصم 4/ 420 (2472)

(4) أبو داود (3070)

 

أحكام الكسب والإنفاق (71 )

والنار)(1)

[الحديث: 305] عن إياس بن عبد الله قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الماء (2).

[الحديث: 306] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ)(3)

[الحديث: 307] عن بهيسة قالت: استأذن أبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم ثم قال: يا رسول الله، حدثني ما الشيء الذي لا يحل منعه، فقال: (الماء)،قال: وما الشيء الذي لا يحل منعه، فقال: (الملح)،قال: ثم ماذا، فقال: (النار) يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه، فقال: (أن تفعل الخير خيرٌ لك)(4)

[الحديث: 308] عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع (5).

[الحديث: 309] عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ فقال: تحمر وتصفر، قال: (أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟)(6)

[الحديث: 310] عن زيد بن ثابت قال: كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جذ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان أصابه مراض أصابه قشام، عاهاتٌ يحتجون بها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ـ لما كثرت عنده الخصومة في ذلك ـ: (أما لا، فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر) كالمشورة يشير بها؛ لكثرة خصومتهم (7).

[الحديث: 311] عن ابن عباس قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه

__________

(1) أبو داود (3477)

(2) أبو داود (3478)، والترمذي (1271)، والنسائي 7/ 307، وابن ماجة (2476)

(3) البخاري (2354)،ومسلم (1566)

(4) أبو داود (1669، 3476)

(5) البخاري (2194)، ومسلم (1534)

(6) البخاري (1488)، ومسلم (1555)

(7) البخاري معلقا بعد حديث (2193)، وأبو داود (3372)

 

أحكام الكسب والإنفاق (72 )

أو يؤكل، وحتى يوزن قيل وما يوزن؟ فقال رجلٌ عنده: حتى يحرز (1).

[الحديث: 312] عن ابن عباس قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع (2).

[الحديث: 313] عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد (3).

[الحديث: 314] عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع المزابنة الثمر بالثمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا (4).

[الحديث: 315] عن جابر: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة (5) وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا (6).

[الحديث: 316] عن ابن عمر قال: لما افتتحت خيبر سألت يهود النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما يخرج منها من الثمر والزرع، فقال: أقركم فيها على ذلك ما شئنا، وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر فيأخذ صلى الله عليه وآله وسلم الخمس (7).وفي رواية: دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم شطر ثمرها (8).

[الحديث: 317] عن ابن عمر قال: كانت المزارع تكرى على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لرب الأرض ما على ربيع الساقي من الزرع وطائفة من التبن لا أدري كم هو (9).

__________

(1) البخاري (2250)، ومسلم (1537)

(2) الطبراني في الأوسط: (3708)

(3) أبو داود (3371)، والترمذي (1228)، وأصله في البخاري (1488)

(4) البخاري (2171)، ومسلم (1542)

(5) المخابرة: الأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل، فينفق فيها، ثم يأخذ من (الثمر) والمزابنة: بيع الرطب في النخل كيلا بالتمر. والمحاقلة: في الزرع على نحو ذلك بيع الزرع القائم بالحب كيلا.

(6) البخاري (1381)، ومسلم (1536)

(7) البخاري (2338) ومسلم (1551) 4.

(8) البخاري (2331)، ومسلم (1551) 5.

(9) النسائي 7/ 53.

 

أحكام الكسب والإنفاق (73 )

[الحديث: 318] عن طاوس قال: يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة ولا يرى بالثلث والربع بأسا، فقال له مجاهد: اذهب إلى أبي رافع بن خديج فاسمع حديثه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فانتهره، وقال: إني والله لو أعلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم به منه ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خيرٌ له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما (1).

[الحديث: 319] عن رافع بن خديج قال: كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلم ينهنا (2). وفي رواية: وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ (3).

[الحديث: 320] عن رافع بن خديج قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر كان نافعا لنا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا نهانا أن نحاقل الأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها (4).

[الحديث: 321] عن رافع بن خديج أنه زرع أرضا فمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يسقيها فسأله: لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟، فقال: زرعي ببذري وعملي، لي الشطر ولبني فلان الشطر، فقال: أربيتما، فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك (5).

[الحديث: 322] قال زيد: يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجلان من الأنصار قد اقتتلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع، فسمع لا تكروا المزارع (6).

__________

(1) البخاري (2330)، ومسلم (1550)

(2) البخاري (2722)، ومسلم (1547)

(3) البخاري (2327)، ومسلم (1547)

(4) مسلم (1548)، وأبو داود (3398)

(5) أبو داود (3402)، والحاكم 2/ 41.

(6) أبو داود (3390)، والنسائي 7/ 50، وابن ماجة (2461)

 

أحكام الكسب والإنفاق (74 )

[الحديث: 323] عن سعد، أن أصحاب المزارع يكرون مزارعهم بما يكون على الساقي من الزرع، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض ذلك، فنهاهم أن يكروا بذلك، وقال: أكروا بالذهب والفضة (1).

[الحديث: 324] قال عروة: حدثني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفئوس وإنها لنخل عم حتى أخرجت منها (2).

[الحديث: 325] قال عروة: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى: أن الأرض أرض الله والعباد عباد الله ومن أحيا مواتها فهو أحق به جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين جاءوا بالصلاة عنه (3) .. وفي رواية: قال عروة: أشهد أن عائشة حدثتني بهذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأشهد أن عائشة ما كذبتنى (4).

[الحديث: 326] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من أحيا أرضا قد عجز صاحبها عنها وتركها بمهلكة فهي له)(5)

[الحديث: 327] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من أحيا أرضا غلوة من المصر أو رمية من المصر فهي له)(6)

[الحديث: 328] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من امرئ يحيى أرضا، فيشرب منها كبد حري أو تصيب منها عافية إلا كتب الله له به أجرا (7).

__________

(1) أبو داود (3391)، والنسائي 7/ 41.

(2) أبو داود (3073)، والترمذي (1378)

(3) أبو داود (3076)، والبيهقي 6/ 142.

(4) رواه الطبراني في الأوسط: 4/ 247 (4102)

(5) رواه رزين، جامع الأصول (1/ 351).

(6) أحمد 3/ 363.

(7) الطبراني 23/ 397.

 

أحكام الكسب والإنفاق (75 )

ب ـ ما ورد في المصادر الشيعية

[الحديث: 329] عن الإمام الصادق قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي المال بعد البقر خير؟ فقال: الراسيات في الوحل، والمطعمات في المحل، نعم الشيء النخل، من باعه فإنما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهقة اشتدت به الريح في يوم عاصف إلا أن يخلف مكانها (1).

[الحديث: 330] سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي المال خير، فقال: زرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدى حقه يوم حصاده (2).

[الحديث: 331] قال الإمام الصادق: وصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام علي عند وفاته فقال: يا علي لا يظلم الفلاحون بحضرتك، ولا يزاد على أرض وضعت عليها، ولا سخرة على مسلم (يعني الاجير)(3)

[الحديث: 332] سئل الإمام الباقر عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات؟ فقال: لا بأس، قيل: أصلحك الله إن من يلينا يفسدون هذا كله، فقال: أظنهم سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النخل .. خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمع ضوضاء، فقال: ما هذا؟ فقيل له: تبايع الناس بالنخل، فقعد النخل العام، فقال: أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه الشيء، ولم يحرمه (4).

[الحديث: 333] قال الإمام الصادق: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تباع الثمار حتى تزهو، يعني تصفر أو تحمر (5).

[الحديث: 334] عن أبي عبيد القاسم بن سلام، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن

__________

(1) الكافي 5/ 260/ 6.

(2) الكافي 5/ 260/ 6.

(3) الكافي 5/ 284/ 2.

(4) الكافي 5/ 174/ 1

(5) من لا يحضره الفقيه: 4/ 4/ 1.

 

أحكام الكسب والإنفاق (76 )

المخاضرة، وهو أن تبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهي خضر بعد، ويدخل في المخاضرة أيضا بيع الرطاب والبقول وأشباهها، ونهى عن بيع الثمر قبل أن يزهو، وزهوه أن يحمر أو يصفر (1).

[الحديث: 335] قال الإمام الصادق: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا إثم عليه، وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين (2).

[الحديث: 336] قال الإمام الصادق: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف، فلما أدركت الثمرة بعث عبدالله بن رواحة إليهم فخرص عليهم، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: إنه قد زاد علينا، فأرسل إلى عبدالله فقال: ما يقول هؤلاء؟ فقال: خرصت عليهم بشيء، فإن شاءوا يأخذون بما خرصت، وإن شاءوا أخذنا، فقال رجل من اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض (3).

[الحديث: 337] قال الإمام الصادق: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمزابنة، قيل: وما هو، فقال: أن يشتري حمل النخل بالتمر، والزرع بالحنطة (4).

[الحديث: 338] قال الإمام الصادق: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمزابنة، فقال: المحاقلة النخل بالتمر، والمزابنة بيع السنبل بالحنطة (5).

[الحديث: 339] قال الإمام الصادق: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العرايا (6) بأن تشتري بخرصها تمراً (7).

__________

(1) معاني الاخبار: 278.

(2) الكافي 7/ 230/ 3.

(3) الكافي 5/ 267/ 2.

(4) التهذيب 7/ 143/ 633.

(5) التهذيب 7/ 143/ 635، والاستبصار 3/ 91/ 309.

(6) العرايا: جمع عرية، وهي النخلة يكون للرجل في دار رجل آخر، فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا، ولا يجوز ذلك في غيره.

(7) التهذيب 7/ 143/ 634، والاستبصار 3/ 91/ 311.

 

أحكام الكسب والإنفاق (77 )

[الحديث: 340] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيى أرضا مواتا فهي له (1).

[الحديث: 341] قال الإمام الباقر: ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خيبر، فخارجهم على أن يكون الأرض في أيديهم يعملون فيها ويعمرونها، وما بأس لو اشتريت منها شيئا، وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض، فعمروه فهم أحقّ به، وهو لهم (2).

[الحديث: 342] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من غرس شجرا: أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد، وأحيى أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم (3).

[الحديث: 343] قيل للإمام الباقر: رجل من أهل نجران يكون له أرض، ثم يسلم، أيش عليه؟ ما صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أو ما على المسلمين، فقال: عليه ما على المسلمين، إنهم لو أسلموا لم يصالحهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (4).

[الحديث: 344] قال الإمام الصادق: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النطاف والأربعاء، قال: والأربعاء: أن يسني مسناة، فيحمل الماء، فيسقي به الأرض، ثم يستغني عنه، فقال: فلا تبعه، ولكن أعره جارك، والنطاف أن يكون له الشرب، فيستغني عنه، فيقول: لا تبعه أعره أخاك أو جارك (5).

[الحديث: 345] قال الإمام الصادق: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أهل المدينة في مشارب النخل: أنه لا يمنع نفع الشيء، وقضى بين أهل البادية: أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضلا كلاء، وقال: لا ضرر ولا ضرار (6).

[الحديث: 346] قال الإمام الباقر: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أهل البوادي، أن لا

__________

(1) التهذيب 7/ 152/ 637، والاستبصار 3/ 108/ 382.

(2) من لا يحضره الفقيه: 3/ 151/ 664.

(3) الكافي 5/ 280/ 6.

(4) التهذيب 7/ 155/ 683.

(5) الكافي 5/ 277/ 2.

(6) الكافي 5/ 293/ 6.

 

أحكام الكسب والإنفاق (78 )

يمنعوا فضل ماء، ولا يبيعوا فضل كلأ (1).

[الحديث: 347]، قال الإمام الصادق: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سيل وادي مهزور، للزرع إلى الشراك، وللنخل إلى الكعب، ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك (2).

[الحديث: 348] قال الإمام الصادق: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سيل وادي مهزور: أن يحبس الأعلى على الأسفل، للنخل إلى الكعبين، والزرع إلى الشراكين (3).

[الحديث: 349] قال الإمام الصادق: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شرب النخل بالسيل: أن الأعلى يشرب قبل الأسفل، يترك من الماء إلى الكعبين، ثم يسرح الماء إلى الأسفل الذي يليه، وكذلك حتى ينقضي الحوايط، ويفنى الماء (4).

[الحديث: 350] عن عقبة بن خالد، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في هوائر النخل أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر، فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى فيها: أن لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين يعدها (5).

[الحديث: 351] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حريم النخلة طول سعفها (6).

[الحديث: 352] عن الإمام الصادق: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا، وما بين العين إلى العين ـ يعني: القناة ـ خمسمائة ذراع، والطريق يتشاح عليه أهله فحده سبع أذرع (7).

[الحديث: 353] قال الإمام الباقر: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن البئر حريمها أربعون ذراعا، لا يحفر إلى جانبها بئر أخرى لعطن أو غنم (8).

__________

(1) من لا يحضره الفقيه: 3/ 150/ 661.

(2) الكافي 5/ 278/ 3، التهذيب 7/ 140/ 619.

(3) الكافي 5/ 278/ 4.

(4) الكافي 5/ 278/ 6.

(5) الكافي 5/ 295/ 4.

(6) من لا يحضره الفقيه: 3/ 58/ 202.

(7) الكافي 5/ 296/ 8، التهذيب 7/ 145/ 643.

(8) من لا يحضره الفقيه: 3/ 150/ 661.

 

أحكام الكسب والإنفاق (79 )

[الحديث: 354] قال الإمام الباقر: كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان، فكان إذا جاء إلى نخلته ينظر إلى شيء من أهل الرجل يكرهه الرجل، قال: فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشكاه، فقال: يا رسول الله إن سمرة يدخل علي بغير إذني، فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتى تأخذ أهلي حذرها منه، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعاه، فقال: يا سمرة ما شأن فلان يشكوك، ويقول: يدخل بغير إذني، فترى من أهله ما يكره ذلك، يا سمرة استأذن إذا أنت دخلت، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يسرك أن يكون لك عذق في الجنة بنخلتك، فقال: لا، قال: لك ثلاثة، فقال: لا، قال: ما أراك يا سمرة إلا مضارّاً، اذهب يا فلان فاقطعها، واضرب بها وجهه (1).

[الحديث: 355] عن الإمام الباقر: أن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار، وكان منزل الأنصاري بباب البستان، فكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن، فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء، فأبى سمرة، فلما تأبى جاء الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فشكا إليه وخبره الخبر، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخبره بقول الأنصاري وما شكا، وقال: إذا أردت الدخول فاستأذن فأبى، فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله فأبى أن يبيع، فقال: لك بها عذق يمد لك في الجنّة، فأبى أن يقبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأنصاري: اذهب فاقلعها وارم بها إليه، فانه لا ضرر ولا ضرار (2).

[الحديث: 356] سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الثمر المعلق، فقال: (من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ومن سرق دون ذلك

__________

(1) من لا يحضره الفقيه: 3/ 59/ 208.

(2) الكافي 5/ 292/ 2.

 

أحكام الكسب والإنفاق (80 )

فعليه غرامة مثليه والعقوبة)(1)

2 ـ ما ورد عن أئمة الهدى

وهي أحاديث كثيرة، وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إلى الأقسام التالية:

ما روي عن الإمام علي

[الحديث: 357] قال الإمام علي: إن معايش الخلق خمسة: الإمارة، والعمارة، والتجارة، والإجارة، والصدقات .. وأما وجه العمارة فقوله تعالى: {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} [هود: 61] فأعلمنا سبحانه أنه قد أمرهم بالعمارة ليكون ذلك سببا لمعايشهم بما يخرج من الأرض من الحب والثمرات وما شاكل مما جعله الله معايش للخلق (2).

[الحديث: 358] قال الإمام الصادق: كان أمير المؤمنين (الإمام علي) يكتب إلى عماله: ألا لا تسخروا المسلمين، ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه، وكان يكتب يوصي بالفلاحين خيرا، وهم الأكارون (3).

[الحديث: 359] قال الإمام علي: لا يحل منع الملح والنار (4).

[الحديث: 360] قال الإمام علي: حريم البئر العادية خمسون ذراعا، إلا أن يكون إلى عطن أو إلى طريق، فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا (5).

ما روي عن الإمام السجاد

[الحديث: 361] قال الإمام السجاد: خير الأعمال الحرث يزرعه فيأكل منه البر

__________

(1) أبو داود (1710)، والترمذي (1289)

(2) المحكم والمتشابه: 30

(3) الكافي 5/ 284/ 3.

(4) قرب الإسناد: 64.

(5) من لا يحضره الفقيه: 3/ 57/ 201.

 

أحكام الكسب والإنفاق (81 )

والفاجر، فأما البر فما أكل من شيء استغفر لك، وأما الفاجر فما أكل منه من شيء لعنه، ويأكل منه البهائم والطير (1).

ما روي عن الإمام الباقر

[الحديث: 362] قال الإمام الباقر: تقول إذا غرست أو زرعت: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} [إبراهيم: 24 - 25] (2).

[الحديث: 363] سئل الإمام الباقر عن الرجل يمضي ما خرص عليه في النخل، فقال: نعم، قيل: إن كان أفضل مما يخرص عليه الخارص أيجزيه ذلك، فقال: نعم (3).

[الحديث: 364] قيل للإمام الباقر: رجل استأجر أرضا بألف درهم ثم آجر بعضها بمائتي درهم، ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره: أنا أدخل معك بما استأجرت فننفق جميعا فما كان من فضل كان بيني وبينك؟ فقال: لا بأس بذلك (4).

[الحديث: 365] سئل الإمام الباقر عن إجارة الأرض بالطعام، فقال: إن كان من طعامها فلا خير فيه (5).

[الحديث: 366] قيل للإمام الباقر: ما العلة التي من أجلها لا يجوز أن تؤاجر الأرض بالطعام، وتؤاجرها بالذهب والفضة؟ فقال: العلة في ذلك إن الذي يخرج منها حنطة وشعير ولا تجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير (6).

[الحديث: 367] قال الإمام الباقر: إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة

__________

(1) الكافي 5/ 260/ 5.

(2) الكافي 5/ 263/ 6.

(3) التهذيب 7/ 205/ 905.

(4) التهذيب 7/ 200/ 883

(5) الكافي 5/ 265/ 6.

(6) علل الشرائع: 518/ 1.

 

أحكام الكسب والإنفاق (82 )

فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من الخضرة (1).

[الحديث: 368] سئل الإمام الباقر عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات؟ فقال: إذا رأيت الورق في شجره فاشتر منه ما شئت من خرطة (2).

[الحديث: 369] قيل للإمام الباقر: رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها، فقال: لا بأس (3).

[الحديث: 370] قال الإمام الباقر: أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها (4).

[الحديث: 371] قال الإمام الباقر: أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض، وعمروها فهم أحقّ بها، وهي لهم (5).

[الحديث: 372] قال الإمام الباقر: إن الأرض لله تعالى جعلها وقفا على عباده، فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علة أخذت من يده، ودفعت إلى غيره، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له (6).

ما روي عن الإمام الصادق

[الحديث: 373] قيل للإمام الصادق: جعلت فداك أسمع قوماً يقولون: إن الزراعة مكروهة؟ فقال: ازرعوا واغرسوا، فلا والله ما عمل الناس عملا أحل ولا أطيب منه، والله

__________

(1) التهذيب 7/ 87/ 372، والاستبصار 3/ 86/ 293.

(2) الكافي 5/ 176/ 7.

(3) التهذيب 7/ 89/ 377.

(4) التهذيب 7/ 149/ 659.

(5) التهذيب 7/ 149/ 659.

(6) الكافي 5/ 297/ 1، والتهذيب 7/ 232/ 1015.

 

أحكام الكسب والإنفاق (83 )

ليزرعن الزرع، وليغرسن الغرس بعد خروج الدجال (1).

[الحديث: 374] قال الإمام الصادق: إن الله جعل أرزاق أنبيائه في الزرع والضرع كيلا يكرهوا شيئا من قطر السماء (2).

[الحديث: 375] قال الإمام الصادق: لما اهبط آدم إلى الأرض احتاج إلى الطعام والشراب، فشكا ذلك إلى جبريل عليه السلام، فقال له جبريل: يا آدم كن حراثا (3).

[الحديث: 376] قال الإمام الصادق: الزارعون كنوز الأنام يزرعون طيبا أخرجه الله عزّ وجّل، وهم يوم القيامة أحسن الناس مقاما، وأقربهم منزلة يدعون المباركين (4).

[الحديث: 377] قال الإمام الصادق: الكيمياء الأكبر الزراعة (5).

[الحديث: 378]: مر الإمام الصادق بناس من الأنصار وهم يحرثون، فقال لهم: احرثوا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ينبت الله بالريح كما ينبت بالمطر؛ فحرثوا فجادت زروعهم (6).

[الحديث: 379] قال الإمام الصادق: إذا بذرت فقل: (اللهم قد بذرنا وأنت الزارع فاجعله حبا متراكما)(7)

[الحديث: 380] قال الإمام الصادق: إذا أردت أن تزرع زرعا فخذ قبضة من البذر واستقبل القبلة وقل {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ} [الواقعة: 63 - 64] ثلاث مرات، ثم تقول: بل الله الزارع ثلاث مرات، ثم قل: (اللهم اجعله حبا مباركا وارزقنا فيه السلامة)، ثم انثر القبضة التي في يدك في القراح (8).

__________

(1) الكافي 5/ 260/ 3.

(2) الكافي 5/ 260/ 2.

(3) الكافي 5/ 260/ 4.

(4) الكافي 5/ 261/ 7.

(5) الكافي 261/ ذيل حديث 6.

(6) الكافي 5/ 262/ 1.

(7) الكافي 5/ 263/ 2.

(8) الكافي 5/ 262/ 1.

 

أحكام الكسب والإنفاق (84 )

[الحديث: 381] قال الإمام الصادق: إذا غرست غرسا أونبتا فاقرأ على كل عود أو حبة: (سبحان الباعث الوارث)، فإنه لا يكاد يخطئ إن شاء الله تعالى (1).

[الحديث: 382] قال الإمام الصادق: لا تقطعوا الثمار فيصب الله عليكم العذاب صبا (2).

[الحديث: 383] قال الإمام الصادق: مكروه قطع النخل، وسئل عن قطع الشجرة، فقال: لا بأس به، قيل: فالسدر، قال: لا بأس به إنما يكره قطع السدر بالبادية لأنه بها قليل، فأما ههنا فلا يكره (3).

[الحديث: 384] قال الإمام الصادق: لا تقبل الأرض بحنطة مسماة، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به، ولا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس (4).

[الحديث: 385] سئل الإمام الصادق عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثا، وللبقر ثلثا، فقال: لا ينبغي أن يسمي شيئا، فإنما يحرم الكلام (5).

[الحديث: 386] سئل الإمام الصادق عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثا، وللبقر ثلثا، فقال: لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا، فإنما يحرم الكلام (6).

[الحديث: 387] قال الإمام الصادق: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس (7).

[الحديث: 388] سئل الإمام الصادق عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر، وثلثا للبقر؟ فقال: لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا، ولكن يقول لصاحب

__________

(1) الكافي 5/ 263/ 5.

(2) الكافي 5/ 264/ 9.

(3) الكافي 5/ 264/ 8.

(4) الكافي 5/ 267/ 3

(5) الكافي 5/ 267/ 6.

(6) الكافي 5/ 267/ 5.

(7) التهذيب 7/ 194/ 860.

 

أحكام الكسب والإنفاق (85 )

الأرض: أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، ولا يسمي بذرا ولا بقرا، فإنما يحرم الكلام (1).

[الحديث: 389] سئل الإمام الصادق عن رجل يعطي الرجل أرضه وفيها ماء أو نخل أو فاكهة، ويقول: اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج، فقال: لا بأس (2).

[الحديث: 390] قيل للإمام الصادق: أشارك العلج فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر ويكون على العلج القيام والسقي والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا، وتكون القسمة، فيأخذ السلطان حقه ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي، فقال: لا بأس بذلك، قيل: فلي عليه أن يرد عليّ مما أخرجت الأرض البذر ويقسم ما بقي، فقال: إنما شاركته على أن البذر من عندك، وعليه السقي والقيام (3).

[الحديث: 391] قيل للإمام الصادق: الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها، وما كان من فضل فهو بينهما، فقال: لا بأس (4).

[الحديث: 392] سئل الإمام الصادق عن المزارعة؟ فقال: النفقة منك، والأرض لصاحبها، فما أخرج الله من شيء قسم على الشطر وكذلك أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجت (5).

[الحديث: 393] سئل الإمام الصادق عن الرجل يعطي الأرض ويقول: اعمرها وهى لك ثلاث سنين أو خمس سنين أو ما شاء الله، فقال: لا بأس (6).

__________

(1) التهذيب 7/ 194/ 857.

(2) الكافي 5/ 268/ 2

(3) الكافي 5/ 267/ 1.

(4) الكافي 5/ 268/ 2.

(5) الكافي 5/ 268/ 2.

(6) الكافي 5/ 268/ 2

 

أحكام الكسب والإنفاق (86 )

[الحديث: 394] قال الإمام الصادق: إن القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فتعمرها وتؤدي ما خرج عليها فلا بأس به (1).

[الحديث: 395] سئل الإمام الصادق عن مزارعة المسلم المشرك، فيكون من عند المسلم البذر والبقر، وتكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج، فقال: لا بأس به (2).

[الحديث: 396] سئل الإمام الصادق عن الأرض يستخرجها الرجل بخمس ما خرج منها وبدون ذلك أو بأكثر مما خرج منها من الطعام، والخراج على العلج، فقال: لا بأس (3).

[الحديث: 397] سئل الإمام الصادق عن المزارعة، فقيل: الرجل يبذر في الأرض مائة جريب أو أقل أو أكثر طعاما أو غيره، فيأتيه رجل فيقول: خذ مني نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الأرض، ونصف نفقتك علي، واشركني فيه، فقال: لا بأس، قيل: وإن كان الذي يبذر فيه لم يشتره بثمن وإنما هو شيء كان عنده، فقال: فليقومه قيمة كما يباع يومئذ، ثم ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه (4).

[الحديث: 398] قيل للإمام الصادق: الرجل يزرع له الزعفران، فيضمن له الحراث على أن يدفع إليه من كل أربعين منا زعفران رطب منا، ويصالحه على اليابس، واليابس إذا جفف ينقص ثلاثة أرباع، ويبقى ربعه وقد جرب، فقال: لا يصلح، قيل: وإن كان عليه أمين يحفظه لم يستطع حفظه لأنه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه، فقال: يقبله

__________

(1) الكافي 5/ 268/ 3

(2) الكافي 5/ 268/ 4

(3) التهذيب 7/ 194/ 858.

(4) الكافي 5/ 268/ 4

 

أحكام الكسب والإنفاق (87 )

الأرض أولا على أن في كل أربعين منا منا (1).

[الحديث: 399] قال الإمام الصادق: لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقل وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك (2).

[الحديث: 400] قيل للإمام الصادق: جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها اكرتي على أن ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان، فقال: لا بأس به، كذلك أعامل أكرتي (3).

[الحديث: 401] قال الإمام الصادق: لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به (4).

[الحديث: 402] قال الإمام الصادق: لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لأن الذهب والفضة مضمون، وهذا ليس بمضمون (5).

[الحديث: 403] قال الإمام الصادق: لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة (6).

[الحديث: 404] سئل الإمام الصادق عن الرجل يتقبل الأرض بالدنانير أو بالدراهم، فقال: لا بأس (7).

[الحديث: 405] قال الإمام الصادق: لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالتمر ولا بالشعير ولا بالاربعاء ولا بالنطاف (8).

__________

(1) الكافي 5/ 266/ 10.

(2) التهذيب 7/ 194/ 859.

(3) الكافي 5/ 269/ 2

(4) الكافي 5/ 267/ 3

(5) الكافي 5/ 264/ 1.

(6) الكافي 5/ 265/ 3.

(7) الكافي 5/ 265/ 4.

(8) التهذيب 7/ 144/ 638.

 

أحكام الكسب والإنفاق (88 )

[الحديث: 406] قيل للإمام الصادق: أصلحك الله إنه كان لي أخ قد هلك وترك في حجري يتيما ولي أخ يلي ضيعة لنا، وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا ويؤاجر الأرض بالطعام فأما ما يصيبني فقد تنزهت، فكيف أصنع بنصيب اليتيم؟ فقال: أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلا أن تؤاجرها بالربع والثلث والنصف (1).

[الحديث: 407] سئل الإمام الصادق عن الأرض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنتين ويردها إلى صاحبها عامرة، وله ما أكل منها، فقال: لا بأس (2).

[الحديث: 408] سئل الإمام الصادق عن إجارة الأرض المحدودة بالدراهم المعلومة، فقال: لا بأس، قيل: وإجارتها بالطعام؟ فقال: إن كان من طعامها فلا خير فيه (3).

[الحديث: 409] قيل للإمام الصادق: إني آجرت قوما أرضا فزاد السلطان عليهم، فقال: أعطهم فضل ما بينهما، قيل: أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم، قال: إنما زادوا على أرضك (4).

[الحديث: 410] قيل للإمام الصادق: الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم، وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة، فقال: لا بأس (5).

[الحديث: 411] قيل للإمام الصادق: قرية لأناس من أهل الذمة لا أدري أصلها لهم أم لا، غير أنها في أيديهم وعليها خراج، فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلي فأعطوني أرضهم وقريتهم على أن يكفيهم السلطان بما قل أو كثر، ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما

__________

(1) التهذيب 7/ 196/ 866

(2) التهذيب 7/ 205/ 903.

(3) التهذيب 7/ 209/ 917.

(4) التهذيب 7/ 208/ 915.

(5) الكافي 5/ 265/ 5.

 

أحكام الكسب والإنفاق (89 )

قبض السلطان ما قبض، فقال: لا بأس بذلك، لك ما كان من فضل (1).

[الحديث: 412] قيل للإمام الصادق: القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون: كلها وأد خراجها، فقال: لا بأس به إذا شاءوا أن يأخذوها أخذوها (2).

[الحديث: 413] قيل للإمام الصادق: الرجل يأتي أهل قرية وقد اعتدى عليهم السلطان فضعفوا عن القيام بخراجها، والقرية في أيديهم، ولا يدري هي لهم أم لغيرهم فيها شيء فيدفعونها إليه على أن يؤدي خراجها فيأخذها منهم ويؤدي خراجها ويفضل بعد ذلك شيء كثير، فقال: لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم بذلك (3).

[الحديث: 414] سئل الإمام الصادق عن الرجل يتقبل الأرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه، وإن هو رم فيها مرمة أو جدد فيها بناء فإن له أجر بيوتها إلا الذي كان في أيدي دهاقينها أولا، فقال: إذا كان دخل في قبالة الأرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها إلا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين (4).

[الحديث: 415] سئل الإمام الصادق عن رجل يستأجر الأرض بشيء معلوم يؤدي خراجها ويأكل فضلها ومنها قوته، فقال: لا بأس (5).

[الحديث: 416] قال الإمام الصادق: إذا تقبلت أرضا بطيب نفس أهلها على شرط تشارطهم عليه فإن لك كل فضل في حرثها إذا وفيت لهم، وإنك إن رممت فيها مرمة أو أحدثت فيها بناء فإن لك أجر بيوتها إلا ما كان في أيدي دهاقينها (6).

[الحديث: 417] سئل الإمام الصادق عن الرجل يستأجر الأرض وفيها الثمرة،

__________

(1) الكافي 5/ 270/ 5.

(2) التهذيب 7/ 209/ 918.

(3) من لا يحضره الفقيه: 3/ 158/ 692.

(4) الكافي 5/ 269/ 4.

(5) التهذيب 7/ 201/ 886.

(6) التهذيب 7/ 202/ 891.

 

أحكام الكسب والإنفاق (90 )

فقال: إذا كنت تنفق عليها شيئا فلا بأس (1).

[الحديث: 418] سئل الإمام الصادق عن الرجل يستأجر الأرض وفيها نخل أو ثمرة سنتين أو ثلاثا؟ فقال: إن كان يستأجرها حين يبين طلع الثمرة ويعقد فلا بأس، وإن استأجرها سنتين أو ثلاثا فلا بأس أن يستأجرها قبل أن تطعم (2).

[الحديث: 419] قال الإمام الصادق: تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وإن شئت أكثر، وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر (3).

[الحديث: 420] سئل الإمام الصادق عن السخرة في القرى وما يؤخذ من العلوج والأكرة في القرى؟ فقال: اشترط عليهم، فما اشترطت عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك فهو لك، وليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطهم، وإن كان كالمستيقن أن كل من نزل تلك القرية أخذ ذلك منه (4).

[الحديث: 421] سئل الإمام الصادق عن رجل بنى في حق له إلى جنب جار له بيوتا أو دارا فتحول أهل دار جاره إليه، أله أن يردهم وهم له كارهون؟ فقال: هم أحرار ينزلون حيث شاؤوا، ويتحولون حيث شاؤوا (5).

[الحديث: 422] قال الإمام الصادق: من زرع حنطة في أرض فلم تزك أرضه وزرعه أو خرج زرعه كثير الشعير فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض، أو بظلم مزارعه وأكرته لأن الله تعالى يقول: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} [النساء: 160] (6)

__________

(1) التهذيب 7/ 200/ 884

(2) التهذيب 7/ 201/ 885.

(3) التهذيب 7/ 202/ 890.

(4) الكافي 5/ 283.

(5) الكافي 5/ 283.

(6) تفسير القمي 1/ 158.

 

أحكام الكسب والإنفاق (91 )

[الحديث: 423] سئل الإمام الصادق عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين؟ فقال: لا بأس، تقول: إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل، وإن اشتريته في سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ، وان اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس (1).

[الحديث: 424] سئل الإمام الصادق عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها؟ فقال: قد اختصموا في ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكانوا يذكرون ذلك، فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم (2).

[الحديث: 425] قيل للإمام الصادق: إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه وأسمي الثمن وأستثني الكر من التمر أو أكثر أو العدد من النخل، فقال: لا بأس، قيل: بيع السنتين، قال: لا بأس، قيل: إن ذا عندنا عظيم، قال: أما إنك إن قلت ذاك لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحل ذلك فتظالموا، فقال: لا تباع الثمرة حتّى يبدو صلاحها (3).

[الحديث: 426] سئل الإمام الصادق عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غيره بسر أخضر، فقال: لا، حتّى يزهو، قيل: وما الزهو، فقال: حتى يتلون (4).

[الحديث: 427] سئل الإمام الصادق عن شراء النخل، فقال: كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة، ولكن السنتين والثلاث كان يقول: إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى (5).

[الحديث: 428] سئل الإمام الصادق عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن

__________

(1) الكافي 5/ 175/ 2، والتهذيب 7/ 85/ 364، والاستبصار 3/ 87/ 299.

(2) الكافي 5/ 175/ 2، والتهذيب 7/ 85/ 364، والاستبصار 3/ 87/ 299.

(3) الكافي 5/ 175/ 4.

(4) الكافي 5/ 176/ 8.

(5) التهذيب 7/ 87/ 373، والاستبصار 3/ 86/ 292.

 

أحكام الكسب والإنفاق (92 )

يطلع سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا، فقال: لا بأس، إنّما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتى يستبين (1).

[الحديث: 429] قال الإمام الصادق: لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم، وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل (2).

[الحديث: 430] قال الإمام الصادق: لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم، وإن شئت أن تبتاعه سنين فافعل (3).

[الحديث: 431] سئل الإمام الصادق عن بيع النخل سنتين، فقال: لا بأس به (4).

[الحديث: 432] سئل الإمام الصادق عن النخل والثمرة يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل أن يثمر، فقال: لا، حتّى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل (5).

[الحديث: 433] سئل الإمام الصادق عن رجل اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثا وليس في الأرض غير ذلك النخل، فقال: لا يصلح إلا سنة، ولا تشتره حتى يبين صلاحه (6).

[الحديث: 434] سئل الإمام الصادق عن ثمر الشجر، فقال: لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته، فقيل له: وما صلاح ثمرته؟ فقال: إذا عقد بعد سقوط ورده (7).

[الحديث: 435] قال الإمام الصادق: إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعا (8).

__________

(1) التهذيب 7/ 87/ 373، والاستبصار 3/ 86/ 292.

(2) التهذيب 7/ 88/ 374 والاستبصار 3/ 85/ 290.

(3) التهذيب 7/ 88/ 375، والاستبصار 3/ 86/ 291.

(4) التهذيب 7/ 86/ 368.

(5) التهذيب 7/ 91/ 387، والاستبصار 3/ 88/ 302.

(6) التهذيب 7/ 91/ 388، والاستبصار 3/ 89/ 203.

(7) التهذيب 7/ 91/ 388، والاستبصار 3/ 89/ 203.

(8) الكافي 5/ 175/ 5.

 

أحكام الكسب والإنفاق (93 )

[الحديث: 436] سئل الإمام الصادق عن بيع الثمرة قبل أن تدرك، فقال: إذا كان له في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال (1).

[الحديث: 437] سئل الإمام الصادق عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم، فقال: لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم (2).

[الحديث: 438] قال الإمام الصادق: تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وإن شئت أكثر، وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر (3).

[الحديث: 439] سئل الإمام الصادق عن الفاكهة متى يحل بيعها؟ فقال: إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها، فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم، فإن كان أنواعا متفرقة فلا يباع شيء منها حتى يطعم كل نوع منها واحدة ثم تباع تلك الأنواع (4).

[الحديث: 440] سئل الإمام الصادق عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال: لا، إلاّ أن يشتري معها شيئا غيرها رطبة أو بقلا، فيقول: أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل (5).

[الحديث: 441] قيل للإمام الصادق: قرية فيها رحى ونخل وبستان وزرع ورطبة أشتري غلّتها، فقال: لا بأس (6).

[الحديث: 442] قال الإمام الصادق: لا تشتر الزرع ما لم يسنبل، فإذا كنت تشتري

__________

(1) الكافي 5/ 175/ 6.

(2) الكافي 5/ 176/ 8

(3) التهذيب 7/ 202/ 890.

(4) التهذيب 7/ 92/ 391.

(5) الكافي 5/ 176/ 7.

(6) التهذيب 7/ 202/ 892.

 

أحكام الكسب والإنفاق (94 )

أصله فلا بأس بذلك، أو ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس (1).

[الحديث: 443] سئل الإمام الصادق عن الرطبة يبيعها هذه الجزّة وكذا وكذا جزّة بعدها، فقال: لا بأس به، قد كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا خرطة (2).

[الحديث: 444] قيل للإمام الصادق: أعطي الرجل له الثمرة عشرين دينارا على أن أقول له: إذا قامت ثمرتك بشيء فهو لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت وإن كرهت تركت، فقال: ما تستطيع أن تعطيه ولا تشترط شيئا، قيل: جعلت فداك لا يسمي شيئا، والله يعلم من نيته ذلك، فقال: لا يصلح إذا كان من نيته (3).

[الحديث: 445] قال الإمام الصادق في شراء الثمرة: إذا ساوت شيئا فلا بأس بشرائها (4).

[الحديث: 446] قيل للإمام الصادق: رجل قال لآخر: بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر، يسمّي ما شاء فباعه، فقال: لا بأس به، والتمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به، فأما أن يخلط التمر العتيق أو البسر فلا يصلح، والزبيب والعنب مثل ذلك (5).

[الحديث: 447] قيل للإمام الصادق: الرجل يكون له على الآخر مائة كر تمر وله نخل فيأتيه، فيقول: أعطني نخلك هذا بما عليك؟ فكأنه كرهه (6).

[الحديث: 448] قال الإمام الصادق: إن رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل، فقال له: خذ ما في نخلي بتمرك، فأبى أن يقبل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

__________

(1) التهذيب 7/ 144/ 637، والاستبصار 3/ 113/ 402.

(2) الكافي 5/ 177/ 11

(3) الكافي 5/ 176/ 9.

(4) الكافي 5/ 177/ 13.

(5) الكافي 5/ 176/ 10.

(6) الكافي 5/ 193/ 2.

 

أحكام الكسب والإنفاق (95 )

فقال: يا رسول الله إن لفلان عليّ خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه يأخذ ما في نخلي بتمره، فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليه فقال: يا فلان خذ ما في نخله بتمرك، فقال: يا رسول الله لا يفي، وأبى أن يفعل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصاحب النخل: اجذذ نخلك، فجذه له فكاله خمسة عشر وسقا (1).

[الحديث: 449] قيل للإمام الصادق: إني كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهما، والنخل فيه تمر، فانطلق الذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح، ولم يكن نقدني ولا قبضته، فقال: لا بأس بذلك، أليس كان قد ضمن لك الثمن؟ قيل: نعم، قال: فالربح له (2).

[الحديث: 450] سئل الإمام الصادق عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها، فقال: لا بأس به إن وجد ربحا فليبع (3).

[الحديث: 451] قيل للإمام الصادق: رجل يمر على قراح الزرع ويأخذ منه السنبلة، فقال: لا، قيل: أيّ شيء سنبلة، فقال: لو كان كل من يمر به يأخذ سنبلة كان لا يبقى شيء (4).

وهذا هو الموافق لأصول الشريعة وأخلاقها، وهو يرد على أمثال هذه الأحاديث، أو يجعلها محصورة في حال الضرورة، أو توفر الإذن من صاحب البستان:

1. سئل الإمام الكاظم عن رجل يمر على ثمرة فيأكل منها، فقال: نعم، قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تستر الحيطان برفع بنائها (5).

__________

(1) التهذيب 7/ 91/ 390، والاستبصار 3/ 92/ 312.

(2) الكافي 5/ 177/ 16.

(3) التهذيب 7/ 88/ 376.

(4) التهذيب 6/ 385/ 1140.

(5) مسائل علي بن جعفر: 148/ 188.

 

أحكام الكسب والإنفاق (96 )

2. سئل الإمام الصادق عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة، فقال: لا بأس (1).

3. قيل للإمام الصادق: أمر بالثمرة فآكل منها، فقال: كل ولا تحمل (2).

4. قيل للإمام الصادق: الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه، هل يجوز له أن يأكل من ثمره وليس يحمله على الأكل من ثمره إلا الشهوة، وله ما يغنيه عن الأكل من ثمره؟ وهل له أن يأكل من جوع، فقال: لا بأس أن يأكل ولا يحمله ولا يفسده (3).

[الحديث: 452] سئل الإمام الصادق عما يأكل الناس من الفاكهة والرطب مما هو لهم حلال؟ فقال: لا يأكل أحد إلا من ضرورة، ولا يفسد إذا كان عليها فناء محاط، ومن أجل الضرورة نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يُبنى على حدائق النخل والثمار بناء لكي يأكل منها كل أحد (4).

[الحديث: 453] سئل الإمام الصادق عن الرجل يشتري النخل يقطعه للجذوع فيغيب الرجل فيدع النخل كهيئته لم يقطع، فيقدم الرجل وقد حمل النخل فقال: له الحمل يصنع به ما شاء إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه (5).

[الحديث: 454] قيل للإمام الصادق: الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل، فقال: هو له إلا أن يكون صاحب الأرض ساقاه وقام عليه (6).

[الحديث: 455] قال الإمام الصادق: إذا ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه

__________

(1) التهذيب 7/ 93/ 393.

(2) التهذيب 7/ 89/ 380.

(3) التهذيب 6/ 383/ 1135.

(4) قرب الإسناد: 39.

(5) التهذيب 7/ 206/ 908.

(6) التهذيب 7/ 90/ 382.

 

أحكام الكسب والإنفاق (97 )

شيء لم يكن به بأس (1).

[الحديث: 456] سئل الإمام الصادق عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه: إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيل مسمى، وتعطيني نصف هذا الكيل إما زاد أو نقص، وإما أن آخذه أنا بذلك، فقال: نعم لا بأس به (2).

[الحديث: 457] سئل الإمام الصادق عن المزارعة؟ فقال: النفقة منك والأرض لصاحبها، فما أخرج الله من شيء قسم على الشرط، وكذلك قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها على أن لهم نصف ما أخرجت، فلما بلغ الثمر أمر عبدالله بن رواحة فخرص عليهم النخل، فلما فرغ منه خيّرهم، فقال: قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعا، فإن شئتم فخذوه وردوا علينا نصف ذلك، وإن شئتم أخذناه وأعطيناكم نصف ذلك، فقالت اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض (3).

[الحديث: 458] قال الإمام الصادق: لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت أن تعلفه من قبل أن يسنبل وهو حشيش (4).

[الحديث: 459] قيل للإمام الصادق: أيحل شراء الزرع الأخضر؟ فقال: نعم لا بأس به (5).

[الحديث: 460] قيل للإمام الصادق: أشتري الزرع؟ قال: إذا كان قدر شبر (6).

[الحديث: 461] قال الإمام الصادق: لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر فإن شئت

__________

(1) التهذيب 7/ 144/ 637، والاستبصار 3/ 113/ 402.

(2) الكافي 5/ 193/ 2.

(3) التهذيب 7/ 193/ 856.

(4) التهذيب 7/ 142/ 629، والاستبصار 3/ 112/ 395، والكافي 5/ 274/ 1

(5) التهذيب 7/ 142/ 630، والاستبصار 3/ 113/ 399، والكافي 5/ 274/ 2.

(6) التهذيب 7/ 144/ 636، والاستبصار 3/ 113/ 401.

 

أحكام الكسب والإنفاق (98 )

تركته حتى تحصده، وإن شئت فبعه حشيشا (1).

[الحديث: 462] سئل الإمام الصادق عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله، وما كان على أربابه من خراج فهو على العلج، فقال: إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه، وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا (2).

[الحديث: 463] سئل الإمام الصادق عن الحنطة والشعير أشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش، فقال: لا إلا أن يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثم يتركه إن شاء حتى يسنبل (3).

[الحديث: 464] سئل الإمام الصادق عن الزرع، فقيل: جعلت فداك رجل زرع زرعا مسلما كان أو معاهدا أنفق فيه نفقة ثم بدا له في بيعه لنقله ينتقل من مكانه أو لحاجة، فقال: يشتريه بالورق فإن أصله طعام (4).

[الحديث: 465] سئل الإمام الصادق عن رجل زارع مسلما أو معاهدا فأنفق فيه نفقة ثم بدا له في بيعه أله ذلك؟ فقال: يشتريه بالورق فأنه أصله طعام (5).

[الحديث: 466] سئل الإمام الصادق عن الرجل يبيع الثمرة ثم يستثني كيلا وتمرا، فقال: لا بأس به (6).

[الحديث: 467] سئل الإمام الصادق عن الشراء من أرض اليهود والنصارى، فقال: ليس به بأس .. وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض، أو عملوه فهم أحقّ بها، وهي

__________

(1) التهذيب 7/ 144/ 639، والاستبصار 3/ 112/ 394.

(2) التهذيب 7/ 142/ 626، والاستبصار 3/ 122/ 396، والكافي 5/ 275/ 6.

(3) من لا يحضره الفقيه: 3/ 149/ 655.

(4) التهذيب 7/ 143/ 632.

(5) من لا يحضره الفقيه: 3/ 152/ 669.

(6) من لا يحضره الفقيه: 3/ 132/ 577.

 

أحكام الكسب والإنفاق (99 )

لهم (1).

[الحديث: 468] سئل الإمام الصادق عن الرجل يأتي الأرض الخربة، فيستخرجها، ويجري أنهارها ويعمرها، ويزرعها، ماذا عليه؟ فقال: عليه الصدقة، قيل: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: فليؤد إليه حقه (2).

[الحديث: 469] سئل الإمام الصادق عن رجل أحيى أرضا مواتا، فكرى فيها نهرا، وبنى بيوتا، وغرس نخلا وشجرا، فقال: هي له، وله أجر بيوتها، وعليه فيها العشر فيما سقت السماء، أو سيل وادٍ أو عين، وعليه فيما سقت الدوالي والغرب نصف العشر (3).

[الحديث: 470] قال الإمام الصادق: أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها، وكرى أنهارها وعمرها، فإن عليه فيها الصدقة، فإن كانت أرض لرجل قبله، فغاب عنها وتركها فأخربها، ثم جاء بعد يطلبها، فان الأرض لله ولمن عمرها (4).

[الحديث: 471] سئل الإمام الصادق عن شراء الأرضين من أهل الذمّة، فقال: لا بأس بأن يشتريها منهم، إذا عملوها وأحيوها، فهي لهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ظهر على خيبر وفيها اليهود، خارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم، يعملونها ويعمرونها (5).

[الحديث: 472] سئل الإمام الصادق عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء، فيستغني بعضهم عن شربه، أيبيع شربه؟ فقال: نعم، إن شاء باعه بورق، وإن شاء بكيل حنطة (6).

[الحديث: 473] سئل الإمام الصادق عن قناة بين قوم، لكلّ رجل منهم شرب

__________

(1) التهذيب 7/ 148/ 655، والاستبصار 3/ 110/ 390.

(2) التهذيب 7/ 148/ 658.

(3) من لا يحضره الفقيه: 3/ 152/ 668.

(4) الكافي 5/ 279/ 2، التهذيب 7/ 152/ 672.

(5) التهذيب 7/ 148/ 657، والاستبصار 3/ 110/ 388.

(6) الكافي 5/ 277/ 1.

 

أحكام الكسب والإنفاق (100 )

معلوم، فاستغنى رجل منهم عن شربه، أيبيعه بحنطة أو شعير؟ فقال: يبيعه بما شاء، هذا مما ليس فيه شيء (1).

[الحديث: 474] سئل الإمام الصادق عن بيع الكلأ إذا كان سيحا، فيعمد الرجل إلى مائه، فيسوقه إلى الأرض، فيسقيه الحشيش، وهو الذي حفر النهر، وله الماء، يزرع به ما شاء؟ فقال: إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء، وليبعه بما أحب (2).

[الحديث: 475] سئل الإمام الصادق عن بيع حصاد الحنطة والشعير وساير الحصائد، فقال: حلال فليبعه إن شاء (3).

[الحديث: 476] سئل الإمام الصادق عن الكرم متى يحل بيعه؟ فقال: إذا عقد وصار عروقا (4).

[الحديث: 477] قال الإمام الصادق: إن الجار كالنفس غير مضارّ، ولا آثم (5).

[الحديث: 478] سئل الإمام الصادق عن قوم كانت لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض، فأراد رجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه، وبعض العيون إذا فعل بها ذلك أضر بالبقية من العيون، وبعضها لا يضر من شدة الأرض، فقال: ما كان في مكان شديد فلا يضرّ، وما كان في أرض رخوة بطحاء فإنه يضر، وإن عرض رجل على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد، إن تراضيا فلا يضرّ، ويكون بين العينين ألف ذراع (6).

[الحديث: 479] قيل للإمام الصادق: رجل أتى جبلاً، فشق فيه قناة فذهبت قناة

__________

(1) التهذيب 7/ 139/ 617، والاستبصار 3/ 107/ 377.

(2) الكافي 5/ 276/ 4.

(3) الكافي 5/ 276/ 4.

(4) الكافي 5/ 178/ 18.

(5) الكافي 5/ 292/ 1.

(6) الكافي 5/ 293/ 3.

 

أحكام الكسب والإنفاق (101 )

الآخر بماء قناة الأول، فقال: يتقاسمان بحقائب البئر ليلة ليلة، فينظر أيتهما أضرت بصاحبتها، فإن رأيت الأخيرة أضرت بالأولى فلتعور، وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، وقال: إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأول سبيل (1).

[الحديث: 480] قال الإمام الصادق: من أخذت منه أرض، ثم مكث ثلاث سنين لا يطلبها، لم يحل له بعد ثلاث سنين أن يطلبها (2).

ما روي عن الإمام الكاظم

[الحديث: 481] سئل الإمام الكاظم عن قطع السدر، فقال: سألني رجل من أصحابك عنه؟ فكتبت إليه: قد قطع أبو الحسن سدراً وغرس مكانه عنبا (3).

[الحديث: 482] سئل الإمام الكاظم عن الرجل يعطي الأرض على أن يعمرها ويكري أنهارها بشيء معلوم، فقال: لا بأس (4).

[الحديث: 483] سئل الإمام الكاظم عن الرجل يزرع له الحراث بالزعفران ويضمن له على أن يعطيه في كل جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهما، فربما نقص وغرم، وربما استفضل وزاد، فقال: لا بأس به إذا تراضيا (5).

[الحديث: 484] قيل للإمام الكاظم: إن لنا أكرة فنزارعهم فيقولون: قد حزرنا هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصته على هذا الحزر، فقال: وقد بلغ؟ قيل: نعم، فقال: لا بأس بهذا، قيل: فإنه يجيء بعد ذلك فيقول لنا: إن الحزر لم يجيء كما حزرت، قد نقص، فقال: إذا زاد يرد عليكم؟ قيل: لا، قال: فلكم أن تأخذوه بتمام

__________

(1) الكافي 5/ 294/ 7، من لا يحضره الفقيه: 3/ 58/ 205.

(2) الكافي 5/ 297/ 2.

(3) الكافي 5/ 263/ 7.

(4) مسائل علي بن جعفر: 149/ 189.

(5) الكافي 5/ 266/ 9، والتهذيب 7/ 196/ 869.

 

أحكام الكسب والإنفاق (102 )

الحزر كما أنه إذا زاد كان له، كذلك إذا نقص (1).

[الحديث: 485] سئل الإمام الكاظم عن بيع النخل أيحل إذا كان زهوا؟ فقال: إذا استبان البسر من الشيص حل بيعه وشراؤه (2).

[الحديث: 486] سئل الإمام الكاظم عن السلم في النخل قبل أن يطلع، فقال: لا يصلح السلم في النخل (3).

[الحديث: 487] سئل الإمام الكاظم عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر، أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير إذن صاحبه؟ وكيف حاله إن نهاه صاحبه أو أمره القيم فليس له، وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه، فقال: لا يحل له أن يأخذ منه شيئا (4).

[الحديث: 488] قيل للإمام الكاظم: إن لنا أكرة فنزارعهم فيجيئون فيقولون: إنا قد حزرنا هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصتكم على هذا الحزر، فقال: وقد بلغ؟ قيل: نعم، قال: لا بأس بهذا، قيل: إنه يجيء بعد ذلك، فيقول: إن الحزر لم يجيء كما حزرت وقد نقص، فقال: فإذا زاد يرد عليكم؟ قيل: لا، قال: فلكم أن تأخذوه بتمام الحرز، كما أنّه إن زاد كان له، كذلك إذا نقص كان عليه (5).

[الحديث: 489] سئل الإمام الكاظم عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض، فقال: حرام، فقيل: جعلت فداك فإني أشتري منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها، فقال: لا بأس بذلك (6).

__________

(1) التهذيب 7/ 208/ 916

(2) قرب الإسناد: 113، ومسائل علي بن جعفر: 121 ـ 122/ 74.

(3) قرب الإسناد: 113.

(4) التهذيب 7/ 92/ 392، والاستبصار 3/ 90/ 307.

(5) الكافي 5/ 287/ 1.

(6) التهذيب 7/ 149/ 661

 

أحكام الكسب والإنفاق (103 )

[الحديث: 490] سئل الإمام الكاظم عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام، هل يصلح ذلك؟ فقال: نعم، لا بأس (1).

[الحديث: 491] سئل الإمام الكاظم عن بيع الكلاء والمرعى، فقال: لا بأس به، قد حمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النقيع لخيل المسلمين (2).

[الحديث: 492] سئل الإمام الكاظم عن ماء الوادي، فقال: إن المسلمين شركاء في الماء، والنار، والكلأ (3).

ما روي عن الإمام الرضا

[الحديث: 493] قيل للإمام الرضا: هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال: لا يجوز بيعه حتى يزهو، قيل: وما الزهو، جعلت فداك، فقال: يحمر ويصفر وشبه ذلك (4).

[الحديث: 494] سئل الإمام الرضا عن الرجل تكون له الضيعة، وتكون لها حدود، تبلغ حدودها عشرين ميلاً أو أقل أو أكثر يأتيه الرجل فيقول: أعطني من مراعي ضيعتك، وأعطيك كذا وكذا درهما، فقال: إذا كانت الضيعة له فلا بأس (5).

ثالثا ـ ما ورد حول الشراكة والشفعة

وهي من الحاجات التي اضطر إليها البشر، ذلك أن بعض الأعمال أو الكثير منها لا يمكن أن يؤديها شخص واحد؛ فلذلك يحتاج إلى الاستعانة بالشركاء.

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا، وحذر من الانحرافات التي يقع فيها الشركاء؛

__________

(1) قرب الإسناد: 113.

(2) الكافي 5/ 277/ 5.

(3) التهذيب 7/ 146/ 648.

(4) الكافي 5/ 175/ 3، والتهذيب 7/ 85/ 363، والاستبصار 3/ 87/ 898.

(5) الكافي 5/ 276/ 3.

 

أحكام الكسب والإنفاق (104 )

فقال في قصة داود عليه السلام: {قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ} [ص: 24]

وأشار إلى ارتباط الشراكة بالمشاكسة، فقال: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} [الزمر: 29]

ولهذا؛ فقد ورد في الأحاديث ما يبين تفاصيل المعاملات المرتبطة بالشركات، لتجنب المشاكسة والجور والظلم والغبن والخداع الذي قد يقع فيها.

1 ـ ما ورد في الأحاديث النبوية

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر السنية والشيعية:

أ ـ ما ورد في المصادر السنية

[الحديث: 495] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (قال إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما)(1)

[الحديث: 496] عن زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام: وكان ذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: بايعه، فقال: هو صغيرٌ؛ فمسح رأسه ودعا له بالبركة، قال زهرة: كان يخرج بي جدي عبد الله إلى السوق فيشتري الطعام، فيلقاه ابن عمر وابن الزبير، فيقولان: أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا لك بالبركة، فيشركهم، فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل (2).

[الحديث: 497] عن السائب بن أبي السائب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعلوا يثنون

__________

(1) أبو داود (3383)، والدارقطني في (سننه) 3/ 35.

(2) البخاري (2501 - 2502)

 

أحكام الكسب والإنفاق (105 )

علي ويذكروني فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أعلمكم به، فقلت: صدقت بأبي أنت وأمي كنت شريكي فنعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري (1).

[الحديث: 498] عن جابر قال: قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، وإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (2).

[الحديث: 499] عن جابر قال: قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به (3).

[الحديث: 500] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد)(4)

[الحديث: 501] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (جار الدار أحق بدار الجار والأرض)(5)

[الحديث: 502] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الصبي على شفعته حتى يدرك، فإذا أدرك إن شاء أخذ، وإن شاء ترك)(6)

ب ـ ما ورد في المصادر الشيعية

[الحديث: 503] قال الإمام الصادق: كان للعباس مال مضاربة فكان يشترط أن لا يركبوا بحرا ولا ينزلوا واديا فإن فعلتم فأنتم ضامنون، فأبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأجاز شرطه عليهم (7).

__________

(1) أبو داود (4836)، والحاكم 2/ 61.

(2) البخاري (2213)، ومسلم (1608)

(3) مسلم (1608)، وأبو داود (3513)

(4) أبو داود (3518)، والترمذي (1369)، وابن ماجة (2494)، وأحمد 3/ 303.

(5) أبو داود (3517)، والترمذي (1368)

(6) الطبراني في الأوسط: 6/ 185 (6140)

(7) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 162/ 415.

 

أحكام الكسب والإنفاق (106 )

[الحديث: 504] قال الإمام الصادق: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال: إذا أرفت الأرف، وحدت الحدود فلا شفعة (1).

[الحديث: 505] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا شفعة في سفينة، ولا في نهر، ولا في طريق (2).

2 ـ ما ورد عن أئمة الهدى

وهي أحاديث كثيرة، وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إلى الأقسام التالية:

ما روي عن الإمام علي

[الحديث: 506] قال الإمام علي: شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق، فإنه أخلق للغنى، وأجدر بإقبال الحظ (3).

[الحديث: 507] قال الإمام علي: من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان (4).

[الحديث: 508] قال الإمام الباقر: قضى الإمام علي في تاجر اتجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضاربة ضمان (5).

[الحديث: 509] قال الإمام علي: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شيء (6).

[الحديث: 510] قيل للإمام علي: رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده،

__________

(1) الكافي 5/ 280/ 4.

(2) الكافي 5/ 282/ 11.

(3) نهج البلاغة 3/ 204/ 230.

(4) الكافي 5/ 240/ 3.

(5) التهذيب 7/ 188/ 830، والاستبصار 3/ 126/ 453.

(6) الكافي 5/ 240/ 3.

 

أحكام الكسب والإنفاق (107 )

فيقول: هو عندك مضاربة، فقال: لا يصلح حتى تقبضه منه (1).

[الحديث: 511] قال الإمام علي: من يموت وعنده مال مضاربة إن سماه بعينه قبل موته فقال: هذا لفلان فهو له، وإن مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء (2).

[الحديث: 512] قال الإمام علي: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يشفع في الحدود، ولا تورث الشفعة (3).

ما روي عن الإمام الباقر

[الحديث: 513] قيل للإمام الباقر: الرجل يشتري الدابة وليس عنده نقدها، فأتى رجل من أصحابه فقال: يا فلان انقد عني ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك، فنقد عنه فنفقت الدابة، فقال: ثمنها عليهما لأنه لو كان ربح فيها لكان بينهما (4).

[الحديث: 514] قيل للإمام الباقر: الرجل يدل الرجل على السلعة فيقول: اشترها ولي نصفها فيشتريها الرجل وينقد من ماله، فقال: له نصف الربح، قيل: فإن وضع يلحقه من الوضيعة شيء، فقال: عليه من الوضيعه كما أخذ الربح (5).

[الحديث: 515] سئل الإمام الباقر عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما، وأحال كل واحد منهما من نصيبه الغائب، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر، فقال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله (6).

[الحديث: 516] سئل الإمام الباقر عن الرجل يعطي المال مضاربة، وينهى أن يخرج به فخرج، فقال: يضمن المال، والربح بينهما (7).

__________

(1) الكافي 5/ 240/ 4.

(2) التهذيب 7/ 192/ 851.

(3) التهذيب 7/ 167/ 742.

(4) التهذيب 7/ 43/ 184.

(5) التهذيب 7/ 187/ 824.

(6) التهذيب 7/ 185/ 818.

(7) الكافي 5/ 240/ 2.

 

أحكام الكسب والإنفاق (108 )

[الحديث: 517] سئل الإمام الباقر عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق، أعلى صاحبه ضمان، فقال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا (1).

[الحديث: 518] سئل الإمام الباقر عن رجل أخذ مالا مضاربة أيحل له أن يعينه غيره بأقل مما أخذ، فقال: لا (2).

[الحديث: 519] قال الإمام الباقر: إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة (3).

ما روي عن الإمام الصادق

[الحديث: 520] سئل الإمام الصادق عن الرجل يشارك في السلعة، فقال: إن ربح فله، وإن وضع فعليه (4).

[الحديث: 521] قيل للإمام الصادق: رجل اشترى بيعا ولم يكن عنده نقد فأتى صاحبا له وقال: انقد عني والربح بيني وبينك؟ فقال: إن كان ربحا فهو بينهما، وإن كان نقصانا فعليهما (5).

[الحديث: 522] قيل للإمام الصادق: الرجل يأتي الرجل فيقول له: انقد عني في سلعة فتموت أو يصيبها شيء، فقال: له الربح وعليه الوضيعة (6).

[الحديث: 523] قيل للإمام الصادق: الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد اختان شيئا، أله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يبين له؟ فقال: شوه، إنما اشتركا بأمانة الله، وإني لأحب له إن رأى شيئا من ذلك أن يستر عليه، وما أحب أن يأخذ منه شيئا بغير علمه (7).

__________

(1) التهذيب 7/ 184/ 812.

(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 163/ 422.

(3) الكافي 5/ 280/ 3.

(4) التهذيب 7/ 185/ 817.

(5) التهذيب 7/ 168/ 822.

(6) التهذيب 7/ 43/ 183.

(7) التهذيب 6/ 350/ 992.

 

أحكام الكسب والإنفاق (109 )

[الحديث: 524] سئل الإمام الصادق عن رجلين بينهما مال منه دين، ومنه عين، فاقتسما العين والدين، فهلك الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه، وخرج الذي للآخر أيرد على صاحبه، فقال: نعم ما يذهب بماله (1).

[الحديث: 525] قيل للإمام الصادق: الرجل يعطي المال فيقول له: ائت أرض كذا وكذا، ولا تجاوزها واشتر منها، قال: فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن، وإن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما (2).

[الحديث: 526] سئل الإمام الصادق عن الرجل يعمل بالمال مضاربة، فقال: له الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلا أن يخالف عن شيء مما أمر صاحب المال (3).

[الحديث: 527] قال الإمام الصادق: المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلا أن يخالف أمر صاحب المال (4).

[الحديث: 528] سئل الإمام الصادق عن الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه، فقال: هو ضامن والربح بينهما (5).

[الحديث: 529] سئل الإمام الصادق عن المضاربة يعطي الرجل المال يخرج به إلى الأرض، وينهى أن يخرج به إلى غيرها، فعصى فخرج به إلى أرض أخرى فعطب المال؟ فقال: هو ضامن فإن سلم فربح فالربح بينهما (6).

[الحديث: 530] قال الإمام الصادق في المال الذي يعمل به مضاربة: له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء، إلا أن يخالف أمر صاحب المال، فإن العباس كان كثير المال،

__________

(1) التهذيب 7/ 186/ 821.

(2) الكافي 5/ 240/ 1.

(3) الكافي 5/ 241/ 7.

(4) التهذيب 7/ 187/ 828، والاستبصار 3/ 126/ 451.

(5) التهذيب 7/ 190/ 838.

(6) التهذيب 7/ 189/ 837.

 

أحكام الكسب والإنفاق (110 )

وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد، ولا يشتروا ذا كبد رطبة، فإن خالفت شيئا مما أمرتك به فأنت ضامن للمال (1).

[الحديث: 531] قيل للإمام الصادق: مضارب يقول لصاحبه: إن أنت أدنته أو أكلته فأنت له ضامن، فقال: فهو له ضامن إذا خالف شرطه (2).

[الحديث: 532] قيل للإمام الصادق: رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة، فذهب فاشترى به غير الذي أمره، فقال: هو ضامن والربح بينهما على ما شرط (3).

[الحديث: 533] قال الإمام الصادق في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربة وينهاه أن يخرج إلى أرض أخرى، فعصاه، فقال: هو له ضامن، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه (4).

[الحديث: 534] قال الإمام الصادق في المضاربة إذا أعطى الرجل المال ونهى أن يخرج بالمال إلى أرض أخرى فعصاه فخرج به، فقال: هو ضامن والربح بينهما (5).

[الحديث: 535] عن ثعلبة بن ميمون، قال: قلت لعبد الملك بن عتبة: لا أزال أعطي الرجل المال فيقول: قد هلك أو ذهب، فما عندك حيلة تحتالها لي؟ فقال: أعط الرجل ألف درهم أقرضها اياه، وأعطه عشرين درهما يعمل بالمال كله، ويقول: هذا رأس مالي، وهذا رأس مالك، فما أصبت منهما جميعا فهو بيني وبينك، فسألت الإمام الصادق عن ذلك؟ فقال: لا بأس به (6).

__________

(1) التهذيب 7/ 191/ 843.

(2) التهذيب 7/ 191/ 844.

(3) التهذيب 7/ 193/ 853.

(4) التهذيب 7/ 187/ 827.

(5) التهذيب 7/ 191/ 846.

(6) الكافي 5/ 307/ 16.

 

أحكام الكسب والإنفاق (111 )

[الحديث: 536] عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت بعض هؤلاء ـ يعني أبا يوسف وأبا حنيفة ـ فقلت: إني لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل، فيقول: قد ضاع أو قد ذهب، قال: فادفع إليه أكثره قرضا، والباقي مضاربة، فسألت الإمام الصادق عن ذلك؟ فقال: يجوز (1).

[الحديث: 537] قيل للإمام الصادق: الرجل يقول للرجل: أبتاع لك متاعا والربح بيني وبينك، فقال: لا بأس (2).

[الحديث: 538] سئل الإمام الصادق عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقل ربحه فيتخوف أن يؤخذ فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهما، وإنما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه، فقال: لا بأس به (3).

[الحديث: 539] قيل للإمام الصادق: رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم، فقال: يقوم فإذا زاد درهما واحدا أعتق واستسعى في مال الرجل (4).

[الحديث: 540] قيل للإمام الصادق: رجل دفع إليه مال يتيم مضاربة، فقال: إن كان ربح فلليتيم، وإن كان وضيعة فالذي أعطى ضامن (5).

[الحديث: 541] قال الإمام الصادق: لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما (6).

[الحديث: 542] قيل للإمام الصادق: دار فيها دور، وطريقهم واحد في عرصة الدار، فباع بعضهم منزله من رجل، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال: إن

__________

(1) التهذيب 7/ 188/ 832، والاستبصار 3/ 127/ 455.

(2) من لا يحضره الفقيه: 3/ 134/ 582.

(3) التهذيب 7/ 190/ 840.

(4) الكافي 5/ 241/ 8.

(5) التهذيب 7/ 190/ 842.

(6) الكافي 5/ 281/ 7، والتهذيب 7/ 164/ 729.

 

أحكام الكسب والإنفاق (112 )

كان باع الدار، وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة (1).

[الحديث: 543] قيل للإمام الصادق: دار بين قوم اقتسموها، فأخذ كل واحد منهم قطعة وبناها، وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم، أله ذلك؟ فقال: نعم، ولكن يسد بابه، ويفتح بابا إلى الطريق، أو ينزل من فوق البيت، ويسد بابه، فإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به، وإلا فهو طريقه يجيء حتى يجلس على ذلك الباب (2).

[الحديث: 544] قال الإمام الصادق: لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يقاسما، فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة (3).

[الحديث: 545] سئل الإمام الصادق عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شيء هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال: الشفعة جائزة في كل شيء من حيوان، أو أرض، أو متاع، إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما، فباع أحدهما نصيبه، فشريكه أحق به من غيره، وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم (4).

ما روي عن الإمام الكاظم

[الحديث: 546] قيل للإمام الكاظم: هل يستقيم لصاحب المال إذا أراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركة ليكون أوثق له في ماله، فقال: لا بأس به (5).

[الحديث: 547] قيل للإمام الكاظم: رجل أدفع إليه مالا فأقول له إذا دفعت المال

__________

(1) الكافي 5/ 280/ 2.

(2) الكافي 5/ 281/ 9.

(3) الكافي 5/ 281/ 7، والتهذيب 7/ 164/ 729، والاستبصار 3/ 116/ 412.

(4) الكافي 5/ 281/ 8.

(5) التهذيب 7/ 189/ 833، والاستبصار 3/ 127/ 456.

 

أحكام الكسب والإنفاق (113 )

وهو خمسون ألفا: عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض، والباقي معك تشتري لي بها ما رأيت، هل يستقيم هذا؟ هو أحب إليك أم أستأجره في مال بأجر معلوم، فقال: لا بأس به (1).

[الحديث: 548] سئل الإمام الكاظم عن مال المضاربة، فقال: الربح بينهما والوضيعة على المال (2).

[الحديث: 549] قيل للإمام الكاظم: رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فجعل له شيئا من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه، فقال: على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح (3).

[الحديث: 550] قال الإمام الكاظم في المضارب: ما أنفق في سفره فهو من جميع المال، وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه (4).

[الحديث: 551] سئل الإمام الكاظم عن الرجل يقول للآخر: علّمني عملك وأعطيك ستّة دراهم وشاركني، قال: إذا رضي فلا بأس (5).

[الحديث: 552] سئل الإمام الكاظم عن رجلين اشتركا في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا، فقال: لا بأس به (6).

__________

(1) التهذيب 7/ 189/ 834.

(2) التهذيب 7/ 188/ 829، والاستبصار 3/ 126/ 452.

(3) التهذيب 7/ 188/ 831، والاستبصار 3/ 127/ 454.

(4) الكافي 5/ 241/ 5.

(5) قرب الإسناد: 114.

(6) قرب الإسناد: 113.

 

أحكام الكسب والإنفاق (114 )

أحكام الكسب المرتبط بالتجارة

جمعنا في هذا الفصل ما نراه متوافقا مع القرآن الكريم من الأحاديث الواردة حول أحكام الكسب المرتبط بالتجارة، وهي من المكاسب الضرورية للبشر، والتي لا يمكن استقرار حياتهم من دونها، ولذلك ورد في القرآن الكريم بيان مشروعيتها، بل فضلها، مع التحذير في نفس الوقت من كل المداخل الشيطانية المرتبطة بها، ومن أهمها الانشغال بها عن ذكر الله وأداء التكاليف الشرعية.

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [الجمعة: 9 - 11]

وذكر الفرق بين البيع المشروع والربا المحرم، فقال: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 275]

وفي ذلك إشارة إلى أن هذا النوع من المكاسب يحتاج إلى أمرين:

أولهما ـ تيسير المعاملات المرتبطة بها، بحيث تتيح نوعا من الحرية للمتعاملين بعقد الصفات المختلفة، وهو ما يشير إليه ذكر إباحة الله للبيع.

ثانيهما ـ تجنب كل الصفقات والعقود التي يتوفر فيها الأذى، وهو ما يشير إليه النهي

 

أحكام الكسب والإنفاق (115 )

عن الربا، وربطه بالبيع.

ولهذا كما نرى الأحاديث تشدد في التحذير من الغش والغبن والاحتكار وغيرها، نراها تتيح حرية للمتعاقدين بحيث يمكن أن يعقدوا ما شاءوا من الصفقات ما دامت خالية من تلك العلل.

ومن الأمثلة على ذلك ما روي عن ميسر بياع الزطي قال: قلت للإمام الصادق إنا نشتري المتاع بنظرة فيجيء الرجل فيقول: بكم تقوّم عليك؟ فأقول: بكذا وكذا، فأبيعه بربح، فقال: إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك، فاسترجعت، فقلت: هلكنا، فقال: مم؟ فقلت: لأن ما في الأرض ثوب إلا أبيعه مرابحة فيشتري مني، ولو وضعت من رأس المال حتى أقول: بكذا وكذا، فلما رأى ما شق عليّ، قال: أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج؟ قل: قد قام عليّ بكذا وكذا وأبيعكه بزيادة كذا وكذا، ولا تقل بربح (1).

فالإمام الصادق ذكر في هذا الحديث مخرجا للرجل من الوقوع في الحرام، من غير أن يؤدي ذلك المخرج لأي مخالفة شرعية.

بناء على هذا سنذكر في هذا الفصل ما ورد حول التجارة ومشروعيتها وفضلها، وما ورد فيها من الأحكام العامة، مع العلم أننا سنذكر في الفصل الثالث مباحث أخرى مرتبطة بما يعتري البيع والشراء من محرمات.

أولا ـ ما ورد حول فضل التجارة وآدابها

ويمكن استنباط ذلك بسهولة من القرآن الكريم، فالله تعالى وصف عباده الصالحين بأنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وهو ما يدل على كونهم تجارا، وأن تجارتهم لم

__________

(1) الكافي 5/ 198/ 7.

 

أحكام الكسب والإنفاق (116 )

تشغلهم عن ربهم، قال تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [النور: 35 - 38]

وهو ما يدل على خطورة هذا النوع من المكاسب، وفي نفس الوقت على فضل من استطاع أن يؤدي فيها أوامر ربه، ولهذا نرى القرآن الكريم يربط بين الإيمان والتقوى والتجارة، لأنه لا يستطيع أن يؤدي حقوقها إلا من توفر فيه الورع والتقوى، قال تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} [التوبة: 24]

بناء على هذا سنذكر هنا ما ورد من الأحاديث في فضل التجارة وآدابها، وخاصة لأولئك الذين زهدوا فيها بسبب سوء فهمهم للتحذيرات المرتبطة بها؛ فهي تحذيرات مرتبطة بمطباتها وعقباتها، لا بها في حد ذاتها.

1 ـ ما ورد في الأحاديث النبوية

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر السنية والشيعية:

أ ـ ما ورد في المصادر السنية

[الحديث: 553] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء)(1)

__________

(1) الترمذي (1209)، والدارمي (2539)، والدراقطني 3/ 7، والحاكم 2/ 6.

 

أحكام الكسب والإنفاق (117 )

[الحديث: 554] عن رفاعة بن رافع قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال: (يا معشر التجار) فاستجابوا ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال: (إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق)(1)

[الحديث: 555] عن قيس بن أبي غرزة قال: كنا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسمى قبل أن يهاجر السماسرة فمر بنا يوما بالمدينة فسمانا باسم هو أحسن، فقال: (يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف)(2)، وفي رواية: (الحلف والكذب، فشوبوه بالصدقة)(3)

[الحديث: 556] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى)(4)

[الحديث: 557] عن عروة البارقي: دفع إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم دينارا لأشتري له شاة فاشتريت له شاتين، فبعت إحداهما بدينار، وجئت بالشاة والدينار إليه صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له ما كان، فقال له: بارك الله لك في صفقة يمينك فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة، فيربح الربح العظيم كان من أكثر أهل الكوفة مالا (5).

[الحديث: 558] عن حكيم بن حزام: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معه بدينار ليشتري به أضحية فاشترى كبشا بدينار وباعه بدينارين فرجع فاشترى أضحية بدينار فجاء بها وبدينار الذي استفضل من الأخرى فتصدق صلى الله عليه وآله وسلم بالدينار ودعا له أن يبارك له في تجارته (6).

ب ـ ما ورد في المصادر الشيعية

[الحديث: 559] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البركة عشرة أجزاء: تسعة أعشارها في

__________

(1) الترمذي (1210) وابن ماجة (2146)، والدارمي (2538)

(2) أبو داود (3326)، والترمذي (1208) والنسائي 7/ 247،وابن ماجة (2145)

(3) رواه أبو داود (3327)، والنسائي 7/ 14.

(4) البخاري (2076)

(5) البخاري (3642)، وأبو داود (3385)، والترمذي (1258)

(6) أبو داود (3386)، والترمذي (1257)

 

أحكام الكسب والإنفاق (118 )

التجارة، والعشر الباقي في الغنم (1).

[الحديث: 560] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تسعة أعشار الرزق في التجارة، والجزء الباقي في السابياء (يعني الغنم)(2)

[الحديث: 561] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دخل السوق فليقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير (3).

[الحديث: 562] عن الإمام الصادق، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي المال بعد البقر خير؟ فقال: الراسيات في الوحل، والمطعمات في المحل، نعم الشيء النخل من باعه فإنما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهق في يوم عاصف إلا أن يخلف مكانها (4).

[الحديث: 563] قال الإمام الصادق: شكا رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحرفة، فقال: انظر بيوعا فاشترها، ثم بعها فما ربحت فيه فالزمه (5).

[الحديث: 564] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أعيته القدرة فليرب صغيرا (6).

2 ـ ما ورد عن أئمة الهدى

وهي أحاديث كثيرة، وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إلى الأقسام التالية:

ما روي عن الإمام علي

[الحديث: 565] قال الإمام علي: تعرضوا للتجارات فإن لكم فيها غنى عما في أيدي الناس، وإن الله عزّ وجلّ يحب المحترف الأمين، المغبون غير محمود ولا مأجور (7).

__________

(1) الخصال: 445/ 44.

(2) الخصال: 446/ 45.

(3) عيون أخبار الإمام الرضا 2/ 31/ 42.

(4) الكافي 5/ 260/ 6.

(5) الكافي 5/ 168/ 1.

(6) الكافي 5/ 311/ 31.

(7) الخصال: 621/ 10.

 

أحكام الكسب والإنفاق (119 )

[الحديث: 566] قال الإمام علي في بيان معايش الخلق: وأما وجه التجارة فقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282]، فعرفهم سبحانه كيف يشترون المتاع في الحضر والسفر، وكيف يتجرون، إذ كان ذلك من أسباب المعاش (1).

[الحديث: 567] قال الإمام علي: تعرضوا للتجارة، فإن فيها غنى لكم عما في أيدي الناس (2).

[الحديث: 568] قال الإمام علي للموالي: اتجروا بارك الله لكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الرزق عشرة أجزاء: تسعة أجزاء في التجارة، وواحد في غيرها (3).

ما روي عن الإمام الباقر

[الحديث: 569] قال الإمام الباقر: ما من رجل يروح أو يغدو إلى مجلسه وسوقه فيقول حين يضع رجله في السوق: اللهم إني أسألك من خيرها وخير أهلها، إلا وكل الله به من يحفظه ويحفظ عليه حتى يرجع إلى منزله، فيقول له: قد أجرت من شرها وشر أهلها يومك هذا بإذن الله وقد رزقت خيرها وخير أهلها في يومك هذا، فإذا جلس مجلسه، فقال حين يجلس: أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم إني أسألك من فضلك حلالاً طيّباً، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من صفقة خاسرة ويمين كاذبة، فإذا قال ذلك، قال له الملك الموكل به: أبشر فما في سوقك اليوم أحد أوفر حظا منك، قد تعجلت الحسنات، ومحيت عنك السيئات، وسيأتيك ما قسم الله لك موفرا حلالا مباركا فيه (4).

__________

(1) المحكم والمتشابه: 59.

(2) الكافي 5/ 149/ 9، ومن لا يحضره الفقيه: 3/ 120/ 511.

(3) الكافي 5/ 318/ 59.

(4) الكافي 5/ 155/ 1.

 

أحكام الكسب والإنفاق (120 )

[الحديث: 570] قال الإمام الباقر: من دخل السوق فنظر إلى حلوها ومرها وحامضها فليقل: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم إني أسألك من فضلك، وأستجيرك من الظلم والغرم والمأثم (1).

[الحديث: 571] عن أبان بن عثمان قال: دعاني الإمام الباقر فقال: باع فلان أرضه؟ قلت: نعم، قال: مكتوب في التوراة: إن من باع أرضا أو ماءا، ولم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب ثمنه محقا (2).

[الحديث: 572] قال الإمام الباقر: إنما مثل الحاجة إلى من أصاب ماله حديثا كمثل الدرهم في فم الافعى أنت إليه محوج، وأنت منها على خطر (3).

ما روي عن الإمام الصادق

[الحديث: 573] عن المعلى بن خنيس قال: رآني الإمام الصادق وقد تأخرت عن السوق، فقال: أغدُ إلى عزّك (4).

[الحديث: 574] قال الإمام الصادق: تسعة أعشار الرزق في التجارة (5).

[الحديث: 575] قال الإمام الصادق: من طلب التجارة استغنى عن الناس، قيل: وإن كان معيلا، فقال: وإن كان معيلا، إن تسعة أعشار الرزق في التجارة (6).

[الحديث: 576] قال الإمام الصادق لمولى له: يا عبدالله احفظ عزك. قال: وما عزي جعلت فداك، فقال: غدوك إلى سوقك، وإكرامك نفسك (7).

[الحديث: 577] قال الإمام الصادق لمولى له: مالي أراك تركت غدوك إلى عزك؟

__________

(1) المحاسن/ 40/ 46.

(2) الكافي 5/ 91/ 3.

(3) التهذيب 6/ 329/ 911.

(4) من لا يحضره الفقيه: 3/ 119/ 507.

(5) من لا يحضره الفقيه: 3/ 147/ 647.

(6) الكافي 5/ 148/ 3.

(7) التهذيب 7/ 4/ 12.

 

أحكام الكسب والإنفاق (121 )

قال: جنازة أردت أن أحضرها، قال: فلا تدع الرواح إلى عزك (1).

[الحديث: 578] قال الإمام الصادق: ترك التجارة ينقص العقل (2).

[الحديث: 579] قال الإمام الصادق لبعض أصحابه: أي شيء تعالج؟ فقال: ما أعالج اليوم شيئا، قال: كذلك تذهب أموالكم (3).

[الحديث: 580] عن معاذ بياع الأكسية قال: قال لي الإمام الصادق: يا معاذ أضعفت عن التجارة؟ أو زهدت فيها؟ قلت: ما ضعفت عنها، ولا زهدت فيها، قال: فمالك؟ قلت: كنا ننتظر أمرا، وذلك حين قتل الوليد، وعندي مال كثير، وهو في يدي، وليس لاحد علي شيء، ولا أراني آكله حتى أموت، فقال: لا تتركها، فإن تركها مذهبة للعقل، اسع على عيالك، وإياك أن يكونوا هم السعاة عليك (4).

[الحديث: 581] عن أسباط بن سالم قال: دخلت على الإمام الصادق فسألنا عن عمر بن مسلم ما فعل؟ فقلت: صالح، ولكنه قد ترك التجارة، فقال: عمل الشيطان ثلاثا، أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشترى عيرا أتت من الشام، فاستفضل فيها ما قضى دينه، وقسم في قرابته، يقول الله عزّوجلّ: {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ} [النور: 37]، يقول القصاص: إن القوم لم يكونوا يتجرون، كذبوا، ولكنهم لم يكونوا يدعون الصلاة في ميقاتها، وهم أفضل ممن حضر الصلاة ولم يتجر (5).

[الحديث: 582] عن الفضل بن أبي قرة قال: سأل الإمام الصادق عن رجل وأنا

__________

(1) التهذيب 7/ 4/ 12.

(2) الكافي 5/ 148/ 1.

(3) الكافي 5/ 148/ 5.

(4) الكافي 5/ 148/ 6.

(5) الكافي 5/ 75/ 8.

 

أحكام الكسب والإنفاق (122 )

حاضر، فقال: ما حبسه عن الحج؟ فقيل: ترك التجارة، وقل شيئه، قال: وكان متكئا فاستوى جالسا، ثم قال لهم: لا تدعوا التجارة فتهونوا، اتجروا بارك الله لكم (1).

[الحديث: 583] قيل للإمام الصادق: إني قد هممت أن أدع السوق وفي يدي شيء، فقال: إذا يسقط رأيك، ولا يستعان بك على شيء (2).

[الحديث: 584] قيل للإمام الصادق: إني قد كففت عن التجارة وأمسكت عنها، فقال: ولم ذلك؟ أعجز بك؟ كذلك تذهب أموالكم، لا تكفوا عن التجارة، والتمسوا من فضل الله عزّ وجلّ (3).

[الحديث: 585] عن محمد بن مسلم وكان ختن بريد العجلي، قال بريد لمحمد: سل لي الإمام الصادق عن شيء أريد أن أصنعه، إن للناس في يدي ودائع وأموالا أتقلب فيها، وقد أردت أن أتخلى من الدنيا، وأدفع إلى كل ذي حق حقه، قال: فسأل محمد الإمام الصادق عن ذلك، وخبّره بالقصّة، وقال: ما ترى له؟ فقال: يا محمد أيبدأ نفسه بالحرب، لا ولكن يأخذ ويعطي على الله عزّ وجلّ (4).

[الحديث: 586] قيل للإمام الصادق: إني قد تركت التجارة، قال: فلا تفعل، افتح بابك، وابسط بساطك، واسترزق الله ربك (5).

[الحديث: 587] قال الإمام الصادق: التجارة تزيد في العقل (6).

[الحديث: 588] قال الإمام الصادق في قول الله عزّوجلّ: {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ}

__________

(1) الكافي 5/ 149/ 8، التهذيب 7/ 3/ 6.

(2) الكافي 5/ 149/ 10.

(3) الكافي 5/ 149/ 11.

(4) الكافي 5/ 149/ 12.

(5) من لا يحضره الفقيه: 3/ 100/ 393.

(6) من لا يحضره الفقيه: 3/ 119/ 505.

 

أحكام الكسب والإنفاق (123 )

[النور: 37]: كانوا أصحاب تجارة، فإذا حضرت الصلاة تركوا التجارة، وانطلقوا إلى الصلاة، وهم أعظم أجرا ممن لم يتجر (1).

[الحديث: 589] قال الإمام الصادق: إذا دخلت سوقك فقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير أهلها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها، اللهم إني أعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، أو أبغي أو يبغى علي، أو أعتدي أو يعتدى عليّ، اللهم إني أعوذ بك من شر إبليس وجنوده، وشر فسقة العرب والعجم، وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم (2).

[الحديث: 590] قال الإمام الصادق: من دخل سوقا أو مسجد جماعة فقال مرة واحدة: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله، عدلت حجة مبرورة (3).

[الحديث: 591] قال الإمام الصادق: من ذكر الله عزّوجلّ في الأسواق غفر له بعدد أهلها (4).

[الحديث: 592] قال الإمام الصادق: من قال في السوق: أشهد أن لا إله الا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كتب الله له ألف حسنة (5).

[الحديث: 593] قال الإمام الصادق: إذا اشتريت شيئا من متاع أو غيره فكبر ثم قل: اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من فضلك، فصل على محمد وآل محمد، واجعل لي فيه

__________

(1) من لا يحضره الفقيه: 3/ 119/ 508.

(2) الكافي 5/ 156/ 2.

(3) من لا يحضره الفقيه: 3/ 124/ 541.

(4) من لا يحضره الفقيه: 3/ 125/ 544.

(5) أمالي الصدوق/ 486/ 13.

 

أحكام الكسب والإنفاق (124 )

فضلا اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من رزقك، فاجعل لي فيه رزقا، ثم أعد كل واحدة ثلاث مرات (1).

[الحديث: 594] قال الإمام الصادق: إذا اشريت دابة فقل: اللهم إن كانت عظيمة البركة فاضلة المنفعة، ميمونة الناصية فيسر لي شراءها، وإن كان غير ذلك فاصرفني عنها إلى الذي هو خير لي منها، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب، تقول ذلك ثلاث مرات (2).

[الحديث: 595] قال الإمام الصادق: إذا أردت أن تشتري شيئا فقل: يا حي يا قيوم، يا دائم يا رؤوف يا رحيم، أسألك بعزتك وقدرتك وما أحاط به علمك، أن تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها رزقا، وأوسعها فضلا، وخيرها عاقبة، فإنه لا خير فيما لا عاقبة له (3).

[الحديث: 596] قال الإمام الصادق: إذا اشتريت دابة فقل: اللهم قدر لي أطولها حياة، وأكثرها منفعة، وخيرها عاقبة (4).

[الحديث: 597] قال الإمام الصادق: إذا اشتريت فقل: اللهم إني أستخيرك وأستشيرك (5).

[الحديث: 598] قال الإمام الصادق: ما يخلف الرجل بعده شيئا أشد عليه من المال الصامت، قيل: كيف يصنع به، فقال: يجعله في الحائط والبستان والدار (6).

[الحديث: 599] قال الإمام الصادق: اتخذ عقدة أو ضيعة، فإن الرجل إذا نزلت به

__________

(1) الكافي 5/ 156/ 1.

(2) الكافي 5/ 157/ 4.

(3) الكافي 5/ 157/ 3.

(4) الكافي 5/ 157/ ذيل الحديث 3.

(5) من لا يحضره الفقيه: 3/ 126/ 548.

(6) من لا يحضره الفقيه: 3/ 104/ 429.

 

أحكام الكسب والإنفاق (125 )

النازلة أو المصيبة فذكر أن وراء ظهره ما يقيم عياله كان أسخى لنفسه (1).

[الحديث: 600] قال الإمام الصادق: مشتري العقدة مرزوق، وبائعها ممحوق (2).

[الحديث: 601] قيل للإمام الصادق: إن لي أرضا تطلب مني ويرغبوني فقال لي: يا أبا سيار أما علمت أنه من باع الماء والطين، ولم يجعل ماله في الماء والطين ذهب ماله هباء، قيل: جعلت فداك إني أبيع بالثمن الكثير، واشتري ما هو أوسع رقعة منه، فقال: لا بأس (3).

[الحديث: 602] قال الإمام الصادق: باشر كبار أمورك، وكل ما شق منها إلى غيرك، قيل: ضرب أي شيء، فقال: ضرب أشرية العقار وما أشبهها (4).

[الحديث: 603] قال الإمام الصادق: إذا رزقت في شيء فالزمه (5).

[الحديث: 604] قال الإمام الصادق: إذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئا فليتحول إلى غيرها (6).

[الحديث: 605] قال الإمام الصادق: من الناس من رزقه في التجارة، ومنهم من رزقه في لسانه (7).

[الحديث: 606] قال الإمام الصادق: من ضاق عليه المعاش فليشتر صغارا وليبع كبارا (8).

[الحديث: 607] قال الإمام الصادق: من طلب قليل الرزق كان ذلك داعية إلى اجتلاب كثير من الرزق (9).

__________

(1) الكافي 5/ 92/ 7.

(2) الكافي 5/ 92/ 4.

(3) الكافي 5/ 92/ 8.

(4) الكافي 5/ 90/ 1.

(5) الكافي 5/ 168/ 3.

(6) الكافي 5/ 168/ 2.

(7) الكافي 5/ 305/ 5.

(8) الكافي 5/ 305/ 6.

(9) الكافي 5/ 311/ 29.

 

أحكام الكسب والإنفاق (126 )

[الحديث: 608] قال الإمام الصادق: من استقل قليل الرزق حرم كثيره (1).

[الحديث: 609] عن حسين الجمال قال: شهدت إسحاق بن عمار يوما وقد شد كيسه، وهو يريد أن يقوم، فجاءه إنسان يطلب دراهم بدينار، فحل الكيس فأعطاه دراهم بدينار، فقلت له: سبحان الله ما كان فضل هذا الدينار؟ فقال إسحاق: ما فعلت هذا رغبة في فضل الدينار، ولكن سمعت الإمام الصادق يقول: من استقل قليل الرزق حرم الكثير (2).

[الحديث: 610] قال الإمام الكاظم: إن رجلا أتى الإمام الصادق شبيها بالمستنصح له، فقال له: يا أبا عبدالله كيف صرت اتخذت الأموال قطعا متفرقة؟ ولو كانت في موضع كان أيسر لمؤنتها وأعظم لمنفعتها؛ فقال الإمام الصادق: اتخذتها متفرقة، فإن أصاب هذا المال شيء سلم هذا، والصرة تجمع هذا كله (3).

ما روي عن الإمام الكاظم

[الحديث: 611] قال الإمام الكاظم: كل ما افتتح الرجل به رزقه فهو تجارة (4).

[الحديث: 612] قيل للإمام الكاظم: ربما اشتريت الشيء بحضرة أبي فأرى منه ما اغتم به، فقال: تنكبه ولا تشتر بحضرته، فإذا كان لك على رجل حق فقل له فليكتب: وكتب فلان بن فلان بخطه وأشهد الله على نفسه وكفى بالله شهيدا، فإنه يقضى في حياته أو بعد وفاته (5).

[الحديث: 613] قال الإمام الكاظم: كل ما افتتح الرجل به رزقه فهو تجارة (6).

__________

(1) الكافي 5/ 318/ 56.

(2) الكافي 5/ 311/ 30.

(3) الكافي 5/ 91/ 1.

(4) الكافي 5/ 305/ 7.

(5) الكافي 5/ 318/ 55.

(6) الكافي 5/ 305/ 7

 

أحكام الكسب والإنفاق (127 )

[الحديث: 614] قال الإمام الكاظم: حيلة الرجل في باب مكسبه (1).

ثانيا ـ ما ورد حول أحكام التجارة وعقودها

وهي أحكام كثيرة يمكنها أن تجتمع جميعا في رضا المتعاقدين الذي أشار إليه قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29]

فرضا المتعاقدين يدل على أن كليهما لم يقع في الغبن ولا الخداع ولا الظلم، ولذلك فإن كل الأحكام المرتبطة بهذا الباب تضع الحواجز دون حصول ما يسبب سخط البائع أو المشتري سواء حين العقد أو بعده.

1 ـ ما ورد في الأحاديث النبوية

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر السنية والشيعية:

أ ـ ما ورد في المصادر السنية

[الحديث: 615] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا)(2)

[الحديث: 616] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله)(3)

[الحديث: 617] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ـ أو قال: حتى يتفرقا ـ فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما)(4)

__________

(1) الكافي 5/ 307/ 12

(2) البخاري (2107)، ومسلم (1531)

(3) أبو داود (3456)، والترمذي (1247)، والنسائي 7/ 251 - 252.

(4) البخاري (2079)، ومسلم (1532)

 

أحكام الكسب والإنفاق (128 )

[الحديث: 618] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا اختلف البيعان أو كذبا فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار)(1)

[الحديث: 619] عن أبي الوضيء قال: غزونا غزوة، فنزلنا منزلا، فباع صاحبٌ لنا فرسا بغلام، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبحا قام الرجل إلى فرسه يسرجه فندم، وأتى المشتري وأخذه بالبيع، فأتيا أبا برزة، فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يفترقا)، وقال: ما أراكما افترقتما (2).

[الحديث: 620] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (البيعان بالخيار حتى يتفرقا، ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي، ويتخايران ثلاث مرات)(3)

[الحديث: 621] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما)(4)

[الحديث: 622] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا باع المجيزان فهو للأول)(5)

[الحديث: 623] عن عائشة: أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله، ثم وجد به عيبا، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله، قد اشتغل غلامي فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (الخراج بالضمان)(6)

[الحديث: 624] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الشرود يرد) يعني: البعير الشرود (7).

[الحديث: 625] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الحلف منفقةٌ للسلعة ممحقةٌ للكسب)(8)

__________

(1) أبو داود (3511)،و الترمذي (1270)

(2) أبو داود (3457)،وابن ماجة (2182)،وأحمد 4/ 425.

(3) النسائي 7/ 251، وابن ماجة (2183)،والحاكم 2/ 16.

(4) أبو داود (2088)، والترمذي (1110)،والنسائي (7/ 314)،وابن ماجة (2190)

(5) ابن ماجة (2191)

(6) أبو داود (3508 - 3510)، والترمذي (1286)، والنسائي 7/ 254، وابن ماجة (2242 - 2243)، والحاكم 2/ 14 - 15.

(7) أبو يعلى 10/ 519 (6135)

(8) البخاري (2087)، ومسلم (1606)

 

أحكام الكسب والإنفاق (129 )

[الحديث: 626] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة)(1)

[الحديث: 627] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه)(2)

[الحديث: 628] عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأهل الكيل والميزان: (إنكم قد وليتم أمرين هلكت فيهما الأمم السالفة قبلكم)(3)

[الحديث: 629] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل)(4)

[الحديث: 630] عن أنس قال: بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى نصراني ليبعث إليه أثوابا إلى الميسرة فقال: وما الميسرة؟ ومتى الميسرة؟ والله ما لمحمد باغيةٌ ولا راغيةٌ، فرجعت فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما رآني قال: (كذب عدو الله، وأنا خير من بايع، لأن يلبس أحدكم ثوبا من رقاع شتى خيرٌ له من أن يأخذ بأمانته ما ليس عنده)(5)

[الحديث: 631] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا)(6)

[الحديث: 632] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع)(7)

[الحديث: 633] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحةٌ، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟)(8)

__________

(1) أبو داود (3340)، والنسائي 5/ 54، والطبراني في الكبير 12/ 392 - 393 (13449)، والبيهقي في الكبرى 4/ 170.

(2) البخاري (2128)

(3) الترمذي (1217)

(4) البخاري معلقًا قبل الرواية (2126)

(5) أحمد 3/ 243 - 244، والبزار كما في (كشف الأستار)(1305)، الطبراني في الأوسط: 2/ 130 (1476)

(6) أبو داود (3446)،وابن ماجة (2240)

(7) البخاري (2379)، ومسلم (1543)

(8) مسلم (1554)،وأبو داود (3470)،والنسائي 7/ 264 - 265، وابن ماجة (2219)

 

أحكام الكسب والإنفاق (130 )

[الحديث: 634] عن جابر: أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع السنين، ووضع الجوائح (1).

[الحديث: 635] عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر العام والعامين، فقال لهم: (من أسلف في تمر ففي كيل معلوم، أو وزن معلوم إلى أجل معلوم)(2)

[الحديث: 636] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره)(3)

[الحديث: 637] عن ابن عمر: أن رجلا أسلف في نخل، فلم يخرج تلك السنة شيئا، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (بم تستحل ماله؟ اردد عليه ماله) ثم قال: (لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه)(4)

[الحديث: 638] عن سمرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينهى رب النخل أن يتدين على ثمرة نخله حتى يؤكل من ثمرها؛ مخافة أن يتدين بدين كثير فتفسد الثمرة، فلا توفي عنه، وكان ينهى رب الزرع أن يتدين في زرعه حتى يبلغ الحصد، وكان ينهى رب الذهب إذا باعها بطعام أن يبيع الطعام بالذهب حتى يكتال الطعام فيقبضه، مخافة الربا (5).

[الحديث: 639] عن أبي هريرة: أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله سعر، فقال: بل أدعو، ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله سعر، فقال: بل الله يخفض ويرفع وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمةٌ (6).

[الحديث: 640] عن أنس قال: قالوا: يا رسول الله غلا السعر، فسعر لنا، فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى الله، وليس أحدٌ منكم يطالبني

__________

(1) مسلم (1536)، وأبو داود (3374) والنسائي 7/ 294، وابن ماجة (2218)

(2) البخاري (2239)، ومسلم (1604)

(3) أبو داود (3468)

(4) أبو داود (3467)

(5) البزار كما في (كشف الأستار)(1290)، والطبراني 7/ 260 (7056)

(6) أبو داود (3450)

 

أحكام الكسب والإنفاق (131 )

بمظلمة في دم ولا مال (1).

ب ـ ما ورد في المصادر الشيعية

[الحديث: 641] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلا فلا يشترين، ولا يبيعن: الربا والحلف وكتمان العيب والحمد إذا باع والذم إذا اشترى (2).

[الحديث: 642] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أربع من كن فيه طاب مكسبه: إذا اشترى لم يعب، وإذا باع لم يحمد، ولا يدلس، وفيما بين ذلك لا يحلف (3).

[الحديث: 643] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر التجار ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق، تبعثون يوم القيامة فجارا إلا من صدق حديثه (4).

[الحديث: 644] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: التاجر فاجر، والفاجر في النار إلا من أخذ الحق وأعطى الحق (5).

[الحديث: 645] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر التجار صونوا أموالكم بالصدقة تكفر عنكم ذنوبكم وأيمانكم التي تحلفون فيها تطيب لكم تجارتكم (6).

[الحديث: 646] روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يأذن لحكيم ابن حزام في تجارته حتى ضمن له إقالة النادم وإنظار المعسر، وأخذ الحق وافيا أو غير واف (7).

[الحديث: 647] قال الإمام الصادق: جاءت زينب العطارة إلى نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هي عندهنّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتيتنا طابت بيوتنا، فقالت: بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بعت فأحسني ولا تغشي، فإنه

__________

(1) أبو داود (3451)، والترمذي (1314)

(2) الكافي 5/ 150/ 2.

(3) الكافي 5/ 153/ 18.

(4) من لا يحضره الفقيه: 3/ 121/ 516.

(5) من لا يحضره الفقيه: 3/ 121/ 517

(6) من لا يحضره الفقيه: 3/ 121/ 518.

(7) الكافي 5/ 151/ 4، التهذيب 7/ 5/ 15.

 

أحكام الكسب والإنفاق (132 )

أتقى لله، وأبقى للمال (1).

[الحديث: 648] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها: السماحة من الرباح (2).

[الحديث: 649] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: السماح وجه من الرباح (3).

[الحديث: 650] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صاحب السلعة أحق بالسوم (4).

[الحديث: 651] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لخليط له: جزاك الله من خليط خيرا، فإنك لم تكن ترد ربحا ولا تمسك ضرسا (5).

[الحديث: 652] قال الإمام علي: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رجل معه سلعة يريد بيعها، فقال: عليك بأول السوق (6).

[الحديث: 653] قال الإمام الباقر: كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤمن فقير شديد الحاجة من أهل الصفة، وكان لازما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند مواقيت الصلاة كلها لا يفقده في شيء منها، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرق له وينظر إلى حاجته وغربته، فيقول: يا سعد، لو قد جاءني شيء لأغنيتك، فأبطأ ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاشتد غم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسعد، فعلم الله سبحانه ما دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غمه بسعد، فأهبط عليه جبريل عليه السلام ومعه درهمان، فقال له: يا محمد إن الله قد علم ما قد دخلك من الغم بسعد، أفتحب أن تغنيه؟ فقال له: نعم، فقال له: فهاك هذين الدرهمين فأعطهما إياه، ومره أن يتجر بهما؛ فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم خرج إلى صلاة الظهر وسعد قائم على باب حجرات رسول الله

__________

(1) الكافي 5/ 151/ 5.

(2) الكافي 5/ 152/ 7.

(3) من لا يحضره الفقيه: 3/ 122/ 523.

(4) الكافي 5/ 152/ 11.

(5) الكافي 5/ 308/ 20.

(6) من لا يحضره الفقيه: 3/ 122/ 527.

 

أحكام الكسب والإنفاق (133 )

صلى الله عليه وآله وسلم ينتظره، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلم قال: يا سعد أتحسن التجارة؟ فقال له سعد: والله ما أصبحت أملك ما أتجر به، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدرهمين، فقال له: اتجر بهما وتصرف لرزق الله، فأخذهما سعد ومضى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى صلى معه الظهر والعصر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قم فاطلب الرزق فقد كنت بحالك مغتما يا سعد؛ فأقبل سعد لا يشتري بالدرهم إلا باعه بدرهمين، ولا يشتري شيئا بدرهمين إلا باعه بأربعة دراهم، وأقبلت الدنيا على سعد فكثر متاعه وماله وعظمت تجارته، فاتخذ على باب المسجد موضعا جلس فيه وجمع تجارته إليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقام بلال الصلاة يخرج وسعد مشغول بالدنيا لم يتطهر ولم يتهيأ كما كان يفعل قبل أن يتشاغل بالدنيا، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا سعد، شغلتك الدنيا عن الصلاة، فيقول: ما أصنع، أضيع مالي هذا رجل قد بعته فأريد أن أستوفي منه، وهذا رجل قد اشتريت منه فأريد أن أوفيه؛ فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أمر سعد غم أشد من غمه بفقره فهبط عليه جبريل عليه السلام، فقال: يا محمد إن الله قد علم بغمك بسعد، فأيما أحب إليك، حاله الأولى أو حاله هذه؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا جبريل بل حاله الأولى قد أذهبت دنياه بآخرته، فقال: له جبريل عليه السلام: إن حب الدنيا والأموال فتنة ومشغلة عن الآخرة، قل لسعد: يرد عليك الدرهمين اللذين دفعتهما إليه، فإن أمره سيصير إلى الحالة التي كان عليها أولا؛ فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمر بسعد، فقال له: يا سعد أما تريد أن ترد علي الدرهمين اللذين أعطيتكهما؟ فقال سعد: بلى ومائتين، فقال له: لست أريد منك يا سعد إلا درهمين فأعطاه سعد درهمين؛ فأدبرت الدنيا على سعد حتى ذهب ما كان جمع، وعاد إلى حاله التي كان عليها (1).

__________

(1) الكافي 5/ 312/ 38.

 

أحكام الكسب والإنفاق (134 )

[الحديث: 654] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويل لتجار أمتي من لا والله، وبلى والله، وويل لصناع أمتي من اليوم وغدا (1).

[الحديث: 655] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المرخي ذيله من العظمة، والمزكي سلعته بالكذب، ورجل استقبلك بنور صدره فتوارى وقلبه ممتلئ غشا (2).

[الحديث: 656] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قيل: من هم خابوا وخسروا، فقال: المسبل إزاره خيلاء، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، أعادها ثلاثا (3).

[الحديث: 657] قال الإمام علي: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر (4).

[الحديث: 658] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بارك الله على سهل البيع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء (5).

[الحديث: 659] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى يحب العبد يكون سهل البيع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء (6).

[الحديث: 660] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا قضى، سهلا إذا استقضى (7).

[الحديث: 661] قال الإمام الصادق: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رجل ومعه ثوب يبيعه،

__________

(1) من لا يحضره الفقيه: 3/ 97/ 371.

(2) مكارم الأخلاق/ 110.

(3) تفسير العياشي 1/ 179/ 70.

(4) عيون أخبار الإمام الرضا 2/ 45/ 168.

(5) التهذيب 7/ 18/ 79.

(6) من لا يحضره الفقيه: 3/ 122/ 525.

(7) الخصال: 197/ 6.

 

أحكام الكسب والإنفاق (135 )

وكان الرجل طويلا والثوب قصيرا، فقال له: اجلس فإنه أنفق لسلعتك (1).

[الحديث: 662] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي على الناس زمان يشكون فيه ربهم، قيل: وكيف يشكون فيه ربهم؟ فقال: يقول الرجل: والله ما ربحت شيئا منذ كذا وكذا، ولا آكل ولا أشرب إلا من رأس مالي، ويحك وهل أصل مالك وذروته إلا من ربك (2).

[الحديث: 663] قال الإمام علي: جاء أعرابي من بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن شر بقاع الأرض وخير بقاع الأرض؟ فقال له رسول الله صلى الله صلى الله عليه وآله وسلم: شر بقاع الأرض الأسواق، وهي ميدان إبليس، يغدو برايته، ويضع كرسيه، ويبث ذريته، فبين مطفف في قفيز، أو سارق في ذراع، أو كاذب في سلعة، فيقول: عليكم برجل مات أبوه وأبوكم حي فلا يزال مع ذلك أول داخل وآخر خارج .. ثم قال: وخير البقاع المساجد، وأحبهم إلى الله أولهم دخولا، وآخرهم خروجا منها (3).

[الحديث: 664] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل: أي البقاع أحب إلى الله تعالى، فقال: المساجد، وأحب أهلها إلى الله أولهم دخولا إليها وآخرهم خروجا منها، قال: فأي البقاع أبغض إلى الله تعالى، فقال: الأسواق وأبغض أهلها اليه أولهم دخولا اليها وآخرهم خروجا منها (4).

[الحديث: 665] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار حتى يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام (5).

[الحديث: 666] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التاجران صدقا بورك لهما فإذا كذبا وخانا

__________

(1) الكافي 5/ 312/ 35، والتهذيب 7/ 227/ 991.

(2) الكافي 5/ 312/ 37.

(3) من لا يحضره الفقيه: 3/ 124/ 539

(4) أمالي الطوسي 1/ 144.

(5) الكافي 5/ 170/ 5.

 

أحكام الكسب والإنفاق (136 )

لم يبارك لهما، وهما بالخيار ما لم يفترقا، فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا (1).

[الحديث: 667] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصروا (2) الإبل والبقر والغنم، من اشترى مصرى فهو بآخر النظرين إن شاء ردها ورد معها صاعا وتمرا (3).

[الحديث: 668] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اشترى محلفة (4) فليرد معها صاعا (5).

[الحديث: 669] قال الإمام الصادق: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع وسلف، ونهى عن بيعين في بيع، ونهى عن بيع ما ليس عندك، ونهى عن بيع ما لم يضمن (6).

[الحديث: 670] روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المنابذة (7) والملامسة (8) وبيع الحصاة (9).

[الحديث: 671] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون (10).

[الحديث: 672] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع (11).

[الحديث: 673] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحتكر الطعام إلا خاطئ (12).

[الحديث: 674] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اطلعت في النار فرأيت واديا في جهنم يغلي،

__________

(1) التهذيب 7/ 26/ 110

(2) المصراة يعني الناقة أو البقرة أو الشاة قد صرى اللبن في ضرعها، يعني: حبس وجمع ولم يحلب أياما.

(3) معاني الاخبار: 282

(4) سميت محفلة لأن اللبن حفل في ضرعها واجتمع.

(5) معاني الاخبار: 282.

(6) من لا يحضره الفقيه: 4/ 4/ 1.

(7) المنابذة يقال: انها أن يقول لصاحبه: انبذ إلي الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك، وقد وجب البيع بكذا، ويقال: إنما هو أن يقول الرجل إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع وهو معنى قوله: انه نهى عن بيع الحصاة.

(8) الملامسة أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا، ويقال: بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك، وهذه بيوع كان اهل الجاهلية يتبايعونها، فنهى رسول الله (عنها لأنها غرر كلها.

(9) معاني الأخبار: 278.

(10) الكافي 5/ 165/ 6.

(11) أمالي الطوسي 2/ 289.

(12) من لا يحضره الفقيه: 3/ 169/ 749.

 

أحكام الكسب والإنفاق (137 )

قيل: لمن هذا؟ فقال: لثلاثة: المحتكرين والمدمنين الخمر والقوادين (1).

[الحديث: 675] قال الإمام الصادق: نفذ الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتاه المسلمون فقالوا: يا رسول الله قد نفد الطعام ولم يبق منه شيء إلا عند فلان، فمره ببيعه، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا فلان إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شيء عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه (2).

[الحديث: 676] قال الإمام علي: رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق، وحيث تنظر الأبصار إليها، فقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو قومت عليهم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى عرف الغضب في وجهه، فقال: أنا أقوم عليهم إنما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء، ويخفضه إذا شاء (3).

[الحديث: 677] قال الإمام الباقر: قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو سعرت لنا سعرا فإن الأسعار تزيد وتنقص، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما كنت لألقى الله ببدعة لم يحدث إليّ فيها شيئا، فدعوا عباد الله يأكل بعضهم من بعض، وإذا استنصحتم فانصحوا (4).

[الحديث: 678] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن النفس إذا أحرزت قوتها استقرت (5).

[الحديث: 679] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيلوا طعامكم فإن البركة في الطعام المكيل (6).

[الحديث: 680] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر (7).

[الحديث: 681] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض (8).

__________

(1) وسائل الشيعة (17/ 426) عن ورام بن أبي فراس.

(2) الكافي 5/ 164/ 2.

(3) التهذيب 7/ 161/ 713، والاستبصار 3/ 114/ 408.

(4) من لا يحضره الفقيه: 3/ 170/ 759.

(5) الكافي 5/ 89/ 2.

(6) الكافي 5/ 167/ 2.

(7) الكافي 5/ 168/ 1.

(8) أمالي الطوسي 2/ 11.

 

أحكام الكسب والإنفاق (138 )

[الحديث: 682] قال الإمام الصادق: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم (1).

[الحديث: 683] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تناجشوا (2) ولا تدابروا (3).

[الحديث: 684] عن الإمام الصادق أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا إلى أهل مكة وأمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع (4).

[الحديث: 685] قال الإمام الصادق: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن (5).

[الحديث: 686] قال الإمام الصادق: ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع ما ليس عندك، ونهى عن بيع وسلف (6).

[الحديث: 687] قال الإمام الصادق: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ربح ما لم يضمن (7).

[الحديث: 688] قال الإمام الصادق: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من أصحابه واليا فقال له: إنّي بعثتك إلى أهل الله ـ يعني أهل مكة ـ فانههم عن بيع ما لم يقبض، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن (8).

[الحديث: 689] قال الإمام الصادق: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع ما لم يضمن (9).

[الحديث: 690] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التاجران صدقا بورك لهما فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار مالم يفترقا، فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا (10).

__________

(1) من لا يحضره الفقيه: 4/ 3/ 1.

(2) معناه أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ليسمعه غيره فيزيد بزيادته، والناجش خائن، والتدابر الهجران.

(3) معاني الأخبار: 284.

(4) التهذيب 7/ 231/ 1006.

(5) التهذيب 7/ 230/ 1005.

(6) من لا يحضره الفقيه: 4/ 4/ 1.

(7) التهذيب 7/ 230/ 1005.

(8) التهذيب 7/ 231/ 1006

(9) من لا يحضره الفقيه: 4/ 4/ 1.

(10) الكافي 5/ 174/ 2.

 

أحكام الكسب والإنفاق (139 )

[الحديث: 691] عن حزام بن حكيم بن حزام قال: ابتعت طعاما من طعام الصدقة، فأربحت فيه قبل أن أقبضه، فأردت بيعه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا تبعه حتى تقبضه (1).

[الحديث: 692] قال الإمام الصادق: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رجل باع نخلا واستثنى غلة نخلات فقضى له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدخل إليها والمخرج منها، ومدى جرائدها (2).

[الحديث: 693] قال الإمام الصادق: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ثمر النخل للذي أبرها، إلا أن يشترط المبتاع (3).

[الحديث: 694] قال الإمام علي: من باع نخلا قد أبره فثمره للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (4).

[الحديث: 695] قال الإمام الصادق: شكى قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرعة نفاد طعامهم، فقال: تكيلون أو تهيلون؟ قالوا: نهيل يا رسول الله ـ يعني الجزاف ـ قال: كيلوا فإنه أعظم للبركة (5).

2 ـ ما ورد عن أئمة الهدى

وهي أحاديث كثيرة، وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إلى الأقسام التالية:

ما روي عن الإمام علي

[الحديث: 696] قال الإمام علي: يا معشر التجار الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر،

__________

(1) أمالي الطوسي 2/ 14.

(2) الكافي 5/ 295/ 1.

(3) الكافي 5/ 178/ 17.

(4) الكافي 5/ 177/ 14.

(5) الكافي/ 167/ 1.

 

أحكام الكسب والإنفاق (140 )

الفقه ثم المتجر، والله للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا، شوبوا أيمانكم بالصدق، التاجر فاجر، والفاجر في النار إلا من أخذ الحق وأعطى الحق (1).

[الحديث: 697] قال الإمام علي: من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم (2).

[الحديث: 698] قال الإمام علي: لا يقعدن في السوق إلا من يعقل الشراء والبيع (3).

[الحديث: 699] عن الإمام الباقر قال: كان الإمام علي عندكم بالكوفة يغتدي كل يوم بكرة من القصر فيطوف في أسواق الكوفة سوقا سوقا، ومعه الدرة على عاتقه، وكان لها طرفان، وكانت تسمى السبينة فيقف على أهل كل سوق فينادي: يا معشر التجار اتقوا الله، فإذا سمعوا صوته ألقوا ما بأيديهم وارعوا إليه بقلوبهم، وسمعوا بآذانهم فيقول: قدموا الاستخارة، وتبركوا بالسهولة، واقتربوا من المبتاعين، وتزينوا بالحلم، وتناهوا عن اليمين، وجانبوا الكذب، وتجافوا عن الظلم، وأنصفوا المظلومين، ولا تقربوا الربا، وأوفوا الكيل والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فيطوف في جميع أسواق الكوفة ثم يرجع فيقعد للناس (4).

[الحديث: 700] عن الإمام الصادق قال: مر أمير المؤمنين على جارية قد اشترت لحما من قصاب وهي تقول: زدني، فقال له أمير المؤمنين: زدها فإنه أعظم للبركة (5).

[الحديث: 701] كتب الإمام علي إلى عماله: أدقوا أقلامكم، وقاربوا بين سطوركم، واحذفوا عني فضولكم، واقصدوا قصد المعاني، وإياكم والإكثار فإن أموال المسلمين لا

__________

(1) الكافي 5/ 150/ 1، والتهذيب 7/ 6/ 16

(2) الكافي 5/ 154/ 23، ومن لا يحضره الفقيه: 3/ 120/ 513، والتهذيب 7/ 5/ 14.

(3) الكافي 5/ 154/ ذيل حديث 23.

(4) الكافي 5/ 151/ 3.

(5) الكافي 5/ 152/ 8، التهذيب 7/ 7/ 20.

 

أحكام الكسب والإنفاق (141 )

تحتمل الإضرار (1).

[الحديث: 702] قال الإمام علي: سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل (2).

[الحديث: 703] عن الإمام الباقر عن الإمام علي أنّه كره أن يأخذ من سوق المسلمين أجرا (3).

[الحديث: 704] عن أبي حمزة قال: قام أمير المؤمنين (الإمام علي) على دار ابن أبي معيط وكان تقام فيها الإبل، فقال: يا معاشر السماسرة أقلوا الأيمان فإنها منفقة للسلعة، ممحقة للربح (4).

[الحديث: 705] قال الإمام علي: إياكم والحلف، فإنه ينفق السلعة، ويمحق البركة (5).

[الحديث: 706] قال الإمام علي: يأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر فيه على ما في يديه ولم يؤمر بذلك، قال الله عزّوجلّ: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة: 237] تنهد فيه الأشرار، وتستذل الأخيار، ويبايع المضطرون، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المضطرين (6).

[الحديث: 707] قال الإمام علي: إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا (7).

[الحديث: 708] عن الإمام الصادق أن الإمام علي قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط

__________

(1) الخصال: 310/ 85.

(2) من لا يحضره الفقيه: 3/ 124/ 540

(3) التهذيب 6/ 383/ 1133.

(4) الكافي 5/ 162/ 2.

(5) الكافي 5/ 162/ 4.

(6) نهج البلاغة 3/ 264/ 468.

(7) التهذيب 7/ 20/ 87، والاستبصار 3/ 73/ 242.

 

أحكام الكسب والإنفاق (142 )

إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه، فقال: ليشهد أنه قد رضيه فاستوجبه ثم ليبعه إن شاء، فإن أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه (1).

[الحديث: 709] عن الإمام علي أنه كره بيع صك الورق حتى يقبض (2).

[الحديث: 710] قال الإمام الباقر:: قضى الإمام علي في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء، ولا يبيعوا فضل الكلأ (3).

[الحديث: 711] قال الإمام الصادق: كان أمير المؤمنين يقول: إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد وإنّما يحرم الزيادة النداء ويحلها السكوت (4).

[الحديث: 712] عن أبي صادق قال: دخل الإمام علي سوق التمارين فإذا امرأة قائمة تبكي وهي تخاصم رجلا تمارا، فقال لها: ما لك؟ فقالت: يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمرا بدرهم وخرج أسفله رديئا ليس مثل الذي رأيت، فقال: رد عليها، فأبى حتى قالها ثلاثا فأبى، فعلاه بالدرة حتى رد عليها، وكان يكره أن يجلل التمر (5).

[الحديث: 713] عن الإمام الباقر أن الإمام علي قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن، احتكرها حكرة فوجد فيها رُبّاً، فخاصمه إلى الإمام علي، فقال له الإمام علي: لك بكيل الرُبَّ سمنا، فقال له الرجل: إنما بعته منك حكرة، فقال له الإمام علي: انما اشترى منك سمنا، لم يشتر منك رُبّاً (6).

[الحديث: 714] قال الإمام علي: من باع سلعة فقال: إن ثمنها كذا وكذا يدا بيد، وثمنها كذا وكذا نظرة، فخذها بأي ثمن شئت، وجعل صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما،

__________

(1) الكافي 5/ 173/ 17.

(2) التهذيب 6/ 386/ 1149.

(3) من لا يحضره الفقيه: 3/ 150/ 661

(4) الكافي 5/ 305/ 8.

(5) الكافي 5/ 230/ 2.

(6) التهذيب 7/ 66/ 286.

 

أحكام الكسب والإنفاق (143 )

وإن كانت نظرة .. ومن ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة (1).

[الحديث: 715] عن الإمام الباقر أن الإمام علي قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين، بالنقد كذا وبالنسيئة كذا، فأخذ المتاع على ذلك الشرط، فقال: هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين، يقول: ليس له إلا أقل النقدين إلى الأجل الذي أجله بنسيئة (2).

[الحديث: 716] عن الإمام الباقر قال: قضى الإمام علي في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيرا بنقد، ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم، فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة (3).

[الحديث: 717] عن الإمام الباقر قال: منع الإمام علي الثلاثة تكون صفقتهم واحدة، يقول أحدهم لصاحبه: اشتر هذا من صاحبه وأنا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة، فلا يعطيه إلا مثل ورقه الذي نقد نظرة، ومن وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء (4).

[الحديث: 718] سئل الإمام علي عن رجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل، فقال: فاسد، فلعل الدينار يصير بدرهم (5).

[الحديث: 719] قال الإمام علي: لا يجوز العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن (6).

[الحديث: 720] قال الإمام علي: لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم، ولا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد (7).

__________

(1) الكافي 5/ 206/ 1.

(2) التهذيب 7/ 53/ 230.

(3) الكافي 5/ 207/ 2.

(4) التهذيب 7/ 48/ 206.

(5) التهذيب 7/ 116/ 502.

(6) الكافي 5/ 233/ 1.

(7) الكافي 5/ 184/ 1، والتهذيب 7/ 27/ 116.

 

أحكام الكسب والإنفاق (144 )

[الحديث: 721] قال الإمام علي: لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال، وما يكال فيما يوزن (1).

[الحديث: 722] قال الإمام علي: من اشترى طعاما أو علفا إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلا الورق، وإن قال: خذ منّي بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعامه أو علفه، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون (2).

ما روي عن الإمام السجاد

[الحديث: 723] قال الإمام السجاد: من سعادة المرء أن يكون متجره في بلاده، ويكون خلطاؤه صالحين، ويكون له أولاد يستعين بهم (3).

[الحديث: 724] قال الإمام السجاد: إن الله عزّوجلّ وكل بالسعر ملكا يدبره بأمره (4).

[الحديث: 725] ذكر عند الإمام السجاد غلاء السعر، فقال: وما عليّ من غلائه إن غلا فهو عليه، وان رخص فهو عليه (5).

ما روي عن الإمام الباقر

[الحديث: 726] قال الإمام الباقر: أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه عليهم السلام: للكريم فكارم، وللسمح فسامح، وعند الشكس فالتو (6).

[الحديث: 727] قيل للإمام الباقر: إن عامة من يأتيني إخواني فحد لي من معاملتهم

__________

(1) التهذيب 7/ 44/ 192، والاستبصار 3/ 79/ 265.

(2) التهذيب 7/ 32/ 134، والاستبصار 3/ 75/ 250.

(3) من لا يحضره الفقيه: 3/ 99/ 385.

(4) من لا يحضره الفقيه: 3/ 170/ 760.

(5) من لا يحضره الفقيه: 4/ 170/ 756.

(6) من لا يحضره الفقيه: 3/ 121/ 522.

 

أحكام الكسب والإنفاق (145 )

ما لا أجوزه إلى غيره؟ فقال: إن وليت أخاك فحسن، وإلا فبعه بيع البصير المداق (1).

[الحديث: 728] قال الإمام الباقر: ماكس المشتري فإنه أطيب للنفس، وإن أعطى الجزيل، فإن المغبون في بيعه وشرائه غير محمود ولا مأجور (2).

[الحديث: 729] قال الإمام الباقر: إن بعت رجلا على شرط فإن أتاك بمالك وإلا فالبيع لك (3).

[الحديث: 730] قيل للإمام الباقر: رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبين له، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء، فقال: يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به (4).

[الحديث: 731] قيل للإمام الباقر: الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا، فقال: إن كان الشيء قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب (5).

[الحديث: 732] عن عبد الأعلى بن أعين قال: قال: نبئت عن الإمام الباقر أنه يكره شراء ما لم يره (6).

[الحديث: 733] عن محمد بن سنان أن الإمام الباقر أنه كره بيعين: اطرح وخذ من غير تقليب، وشراء ما لم تر (7).

[الحديث: 734] قيل للإمام الباقر: إن إلى جانب داري عرصة بين حيطان لست أعرفها لأحد فأدخلها في داري؟ فقال: أما إنه من أخذ شبرا من الأرض بغير حق أتي به يوم

__________

(1) الكافي 5/ 153/ 19.

(2) من لا يحضره الفقيه: 3/ 122/ 530.

(3) التهذيب 7/ 23/ 97.

(4) الكافي 5/ 207/ 3.

(5) الكافي 5/ 207/ 2.

(6) التهذيب 7/ 9/ 30.

(7) الخصال: 46/ 45.

 

أحكام الكسب والإنفاق (146 )

القيامة في عنقه من سبع أرضين (1).

[الحديث: 735] سئل الإمام الباقر عن رجل اشترى دارا فيها زيادة من الطريق، فقال: إن كان ذلك فيما اشترى فلا بأس (2).

[الحديث: 736] سئل الإمام الباقر عن الطعام يخلط بعضه ببعض، وبعضه أجود من بعض، فقال: إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الرديء (3).

[الحديث: 737] قيل للإمام الباقر: رجل أتاه رجل فقال: ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة، فابتاعه الرجل من أجله، فقال: ليس به بأس، إنما يشتريه منه بعد ما يملكه (4).

[الحديث: 738] قيل للإمام الباقر: الرجل يعطي المتاع فيقال له: ما ازددت على كذا وكذا فهو لك، فقال: لا بأس به (5).

[الحديث: 739] قيل للإمام الباقر: رجل اشترى متاعا ليس فيه كيل ولا وزن، أيبيعه قبل أن يقبضه؟ فقال: لا بأس (6).

[الحديث: 740] قال الإمام الباقر: لا بأس بأجر السمسار إنما يشتري للناس يوما بعد يوم بشيء مسمى إنما هو بمنزلة الأجراء (7).

[الحديث: 741] سئل الإمام الباقر عن الرجل يقول للرجل: أشتري منك هذا الطعام وغيره على أن تجعل لي فيه ربحا، وتجعل لي فيه شيئا على أن أشتري منك؛ فكره ذلك (8).

__________

(1) التهذيب 7/ 130/ 567.

(2) التهذيب 7/ 130/ 568.

(3) الكافي 5/ 183/ 1.

(4) التهذيب 7/ 51/ 220.

(5) التهذيب 7/ 235/ 1026.

(6) الكافي 5/ 200/ 3.

(7) الكافي 5/ 196/ 4.

(8) التهذيب 7/ 157/ 694.

 

أحكام الكسب والإنفاق (147 )

[الحديث: 742] قيل للإمام الباقر: الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن، ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحة ثوبا ثوبا، فقال: لا حتى يبين له إنّما قوّمه (1).

[الحديث: 743] سئل الإمام الباقر عن الرجل يشتري المتاع جميعا بالثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله جميعا، أيبيعه مرابحة، فقال: لا حتى يبين له إنما قومه (2).

[الحديث: 744] قال الإمام الصادق: كره أبي (الإمام الباقر) أن يشتري الرجل بدينار إلا درهم وإلا درهمين نسيئة، ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا وإلا ربعا وإلا سدسا أو شيئا يكون جزءا من الدينار (3).

[الحديث: 745] قال الإمام الصادق: كره أبي (الإمام الباقر) أن يشتري الثوب بدينار غير درهم، لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم (4).

[الحديث: 746] قال الإمام الباقر: لا بأس باستقراض الخبز، ولا بأس بشراء جرار الماء والروايا، ولا بأس بالفلس بالفلسين، والقلتين بالقلتين، ولا بأس بالسلف في الفلوس (5).

[الحديث: 747] سئل الإمام الباقر عن السلف في اللحم، فقال: لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين، ومرة التاوي، ومرة المهزول، اشتره معاينة يدا بيد .. وسئل عن السلف في روايا الماء؟ فقال: لا تقربنها فإنه يعطيك مرة ناقصة، ومرة كاملة، ولكن اشترها معاينة،

__________

(1) التهذيب 7/ 55/ 239.

(2) الكافي 5/ 197/ 1.

(3) التهذيب 7/ 116/ 503.

(4) التهذيب 7/ 116/ 504.

(5) التهذيب 7/ 238/ 1041

 

أحكام الكسب والإنفاق (148 )

فهو أسلم لك وله (1).

[الحديث: 748] قيل للإمام الباقر: الرجل يكون لي عليه جلّة من بسر فآخذ منه جلّة من رطب مكانها وهي أقل منها، فقال: لا بأس، قيل: فيكون لي جلّة من بسر فآخذ مكانها جلة من تمر وهي أكثر منها، قال: لا بأس إذا كان معروفا بينكما (2).

[الحديث: 749] سئل الإمام الباقر عن رجل اشترى طعام قرية بعينها، فقال: لا بأس إن خرج فهو له، وان لم يخرج كان دينا عليه (3).

ما روي عن الإمام الصادق

[الحديث: 750] قال الإمام الصادق: من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط الشبهات (4).

[الحديث: 751] قيل للإمام الصادق: يا ابن رسول الله إني عزمت على الخروج إلى التجارة، وإني آليت على نفسي أن لا أخرج حتى آتيك وأستشيرك وأسألك الدعاء لي، فدعا له، وقال: عليك بصدق اللسان في حديثك ولا تكتم عيبا يكون في تجارتك، ولا تغبن المسترسل، فإن غبنه لا يحل، ولا ترض للناس إلا ما ترضى لنفسك، وأعط الحق وخذه، ولا تخف ولا تحن، فإن التاجر الصدوق مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة، واجتنب الحلف، فإن اليمين الفاجرة تورث صاحبها النار، والتاجر فاجر إلا من أعطى الحق وأخذه، وإذا عزمت على السفر أو حاجة مهمة فأكثر الدعاء والاستخارة، فان أبي حدثني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم أصحابه الاستخارة كما يعلم السورة من القرآن (5).

__________

(1) الكافي 5/ 222/ 12.

(2) من لا يحضره الفقيه: 3/ 164/ 723.

(3) التهذيب 7/ 39/ 162.

(4) المقنعة: 91.

(5) فتح الأبواب: 160.

 

أحكام الكسب والإنفاق (149 )

[الحديث: 752] قال الإمام الصادق: أيما عبد أقال مسلما في بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة (1).

[الحديث: 753] سئل الإمام الصادق عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله، ولم ينفذ شيئا فيبدله فيرده، هل ينبغي ذلك له، فقال: لا إلا أن تطيب نفس صاحبه (2).

[الحديث: 754] قال الإمام الصادق: أيما مسلم أقال مسلما بيع ندامة أقاله الله عزّوجلّ عثرته يوم القيامة (3).

[الحديث: 755] قال الإمام الصادق: أربعة ينظر الله عزّوجلّ إليهم يوم القيامة: من أقال نادما، أو أغاث لهفان، أو أعتق نسمة، أو زوج عزبا (4).

[الحديث: 756] قال الإمام الصادق: إذا قال لك الرجل: اشتر لي فلا تعطه من عندك، وإن كان الذي عندك خيرا منه (5).

[الحديث: 757] قيل للإمام الصادق: الرجل يبعث إلى الرجل يقول له: ابتع لي ثوبا، فيطلب له في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده، فقال: لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه، إن الله عزّوجلّ يقول: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا} [الأحزاب: 72]، وإن كان عنده خير مما يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده (6).

[الحديث: 758] قيل للإمام الصادق: يجيء الرجل بدينار يريد مني دراهم فأعطيه

__________

(1) الكافي 5/ 153/ 16.

(2) التهذيب 7/ 59/ 255

(3) المقنع: 98.

(4) الخصال: 224/ 55

(5) الكافي 5/ 151/ 6.

(6) التهذيب 6/ 352/ 999.

 

أحكام الكسب والإنفاق (150 )

أرخص مما أبيع، فقال: أعطه أرخص مما تجد له (1).

[الحديث: 759] قيل للإمام الصادق: يجيئنى الرجل فيقول: تشتري لي ويكون ما عندي خيرا من متاع السوق، فقال: إن أمنت أن لا يتهمك فأعطه من عندك، وإن خفت أن يتهمك فاشتر له من السوق (2).

[الحديث: 760] سئل الإمام الصادق عن الرجل يبتاع الثوب من السوق لأهله ويأخذه بشرط فيعطي الربح في أهله، فقال: إن رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه، ولا يجعل في نفسه أن يرد الثوب على صاحبه إن رد عليه (3).

[الحديث: 761] قيل للإمام الصادق: الرجل يجيئني بالثوب فأعرضه فإذا أعطيت به الشيء زدت فيه وأخذته، قال: لا تزده، قيل: ولم ذاك؟ قال: أليس أنت إذا عرضته أحببت أن تعطي به أوكس من ثمنه؟ قيل: نعم، قال: لا تزده (4).

[الحديث: 762] قيل للإمام الصادق: جعلت فداك إني رجل أبيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي مما أبيع، فقال: ما أحب لك ذلك، قيل: إني لست أنقص لنفسي شيئا مما أبيع، قال: بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئا، أرأيت لو أن رجلا قال لك: لا أنقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع؟ لا تقربه (5).

[الحديث: 763] قال الإمام الصادق: لا يكون الوفاء حتى يرجح (6).

[الحديث: 764] قال الإمام الصادق: لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان (7).

[الحديث: 765] قيل للإمام الصادق: إني صاحب نخل فخبرني بحد أنتهي اليه فيه

__________

(1) التهذيب 7/ 114/ 496

(2) من لا يحضره الفقيه: 3/ 121/ 521.

(3) من لا يحضره الفقيه: 3/ 134/ 586.

(4) التهذيب 7/ 58/ 252.

(5) التهذيب 7/ 128/ 558

(6) الكافي 5/ 160/ 5.

(7) الكافي 5/ 159/ 1.

 

أحكام الكسب والإنفاق (151 )

من الوفاء، فقال: انو الوفاء فإن أتى على يدك وقد نويت الوفاء نقصان كنت من أهل الوفاء وإن نويت النقصان ثم أوفيت كنت من أهل النقصان (1).

[الحديث: 766] قال الإمام الصادق: إن فيكم خصلتين هلك بهما من قبلكم من الأمم، قالوا: وما هما يا ابن رسول الله، فقال: المكيال والميزان (2).

[الحديث: 767] قيل للإمام الصادق: رجل من نيته الوفاء وهو إذا كال لم يحسن أن يكيل، قال: فما يقول الذين حوله؟ قيل: يقولون: لا يوفي، قال: هذا لا ينبغي له أن يكيل (3).

[الحديث: 768] قال الإمام الصادق: إذا قال الرجل للرجل: هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح (4).

[الحديث: 769] قال الإمام الصادق: غبن المسترسل سحت، وغبن المؤمن حرام (5).

[الحديث: 770] قال الإمام الصادق: ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم (6).

[الحديث: 771] قيل للإمام الصادق: رجل عنده بيع فسعره سعرا معلوما، فمن سكت عنه ممن يشتري منه باعه بذلك السعر، ومن ماكسه وأبى أن يبتاع منه زاده، قال: لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس، فأما أن يفعله بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه من لم يفعل فلا يعجبني إلا أن يبيعه بيعا واحدا (7).

__________

(1) الكافي 5/ 59/ 3.

(2) قرب الإسناد: 27.

(3) الكافي 5/ 159/ 4.

(4) الكافي 5/ 152/ 9.

(5) من لا يحضره الفقيه: 3/ 173/ 772.

(6) الكافي 5/ 154/ 22، والتهذيب 7/ 7/ 23، والاستبصار 3/ 69/ 232.

(7) عقاب الأعمال: 285/ 1.

 

أحكام الكسب والإنفاق (152 )

[الحديث: 772] سئل الإمام الصادق عن البضاعة والسلعة؟ فقال: نعم ما من أحد يكون عنده سلعة أو بضاعة إلا قيض الله عزّوجلّ له من يربحه فإن قبل وإلا صرفه إلى غيره وذلك أنه رد على الله عزّوجلّ (1).

[الحديث: 773] قال الإمام الصادق: منّ الله الناس برهم وفاجرهم بالكتاب والحساب، ولولا ذلك لتغالطوا (2).

[الحديث: 774] قال الإمام الصادق: سوق المسلمين كمسجدهم؛ فإذا سبق إلى السوق كان له مثل المسجد (3).

[الحديث: 775] قال الإمام الصادق: ان الله تبارك وتعالى يبغض المنفق سلعته بالأيمان (4).

[الحديث: 776] قال الإمام الصادق: إن الله يبغض الثاني عطفه، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالأيمان (5).

[الحديث: 777] عن أبي جعفر الفزاري قال: دعا الإمام الصادق مولى يقال له: مصادف فأعطاه ألف دينار، وقال له: تجهز حتى تخرج إلى مصر، فإن عيالي قد كثروا، فتجهز بمتاع وخرج مع التجار إلى مصر، فلما دنوا من مصر استقبلتهم قافلة خارجة من مصر فسألوهم عن المتاع الذي معهم ما حاله في المدينة، وكان متاع العامة، فأخبروهم أنه ليس بمصر منه شيء، فتحالفوا وتعاقدوا على أن لا ينقصوا متاعهم من ربح الدينار دينارا، فلما قبضوا أموالهم انصرفوا إلى المدينة، فدخل مصادف على الإمام الصادق ومعه كيسان كل

__________

(1) الكافي 5/ 153/ 17.

(2) الكافي 5/ 155/ 1

(3) الكافي 5/ 155/ 2.

(4) أمالي الصدوق/ 390/ 6.

(5) مكارم الأخلاق/ 110.

 

أحكام الكسب والإنفاق (153 )

واحد ألف دينار، فقال: جعلت فداك هذا رأس المال، وهذا الآخر ربح، فقال: إن هذا الربح كثير، ولكن ما صنعتم في المتاع؟ فحدثه كيف صنعوا، وكيف تحالفوا، فقال: سبحان الله تحلفون على قوم مسلمين أن لا تبيعوهم إلا بربح الدينار دينارا، ثم أخذ أحد الكيسين، وقال: هذا رأس مالي، ولا حاجة لنا في هذا الربح، ثم قال: يا مصادف، مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال (1).

[الحديث: 778] قيل للإمام الصادق: تجار قدموا أرضا فاشتركوا في البيع على أن لا يبيعوا بيعهم إلا بما أحبوا، فقال: لا بأس بذلك (2).

[الحديث: 779] قيل للإمام الصادق: جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا، فقال: وهل رأيت أحدا يشتري غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة، قد أحل الله البيع وحرم الربا، فاربح ولا تربه قيل: وما الربا، فقال: دراهم بدراهم، مثلين بمثل (3).

[الحديث: 780] قال الإمام الصادق: يأتي على الناس زمان عضوض يعض كل امرئ ما في يده وينسى الفضل، وقد قال الله: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة: 237]، ثم ينبري في ذلك الزمان أقوام يبايعون المضطرين، أولئك هم شرار الناس (4).

[الحديث: 781] قيل للإمام الصادق: رأيت في منامي كأن رجلا منحوتا من خشب على فرس من خشب يلوح بسيفه وأنا أشاهده فزعا مرعوبا، فقال: أنت رجل تريد اغتيال رجل في معيشته، فاتق الله الذي خلقك ثم يميتك، فقال الرجل: أشهد أنك قد أوتيت علما واستنبطته من معدنه، إن رجلا من جيراني عرض ضيعته عليّ فهممت أن أملكها بوكس

__________

(1) الكافي 5/ 161/ 1.

(2) التهذيب 7/ 161/ 712.

(3) من لا يحضره الفقيه: 3/ 176/ 793

(4) التهذيب 7/ 18/ 80، والاستبصار 3/ 71/ 237.

 

أحكام الكسب والإنفاق (154 )

كثير لما علمت أنه ليس لها طالب غيري (1).

[الحديث: 782] عن عاصم بن حميد قال: قال لي الإمام الصادق أي شيء تعالج؟ قلت: أبيع الطعام، فقال لي: اشتر الجيد، وبع الجيد، فإن الجيد إذا بعته قيل له: بارك الله فيك، وفيمن باعك (2).

[الحديث: 783] قال الإمام الصادق: في الجيد دعوتان، وفي الرديء دعوتان، يقال لصاحب الجيد: بارك الله فيك وفيمن باعك، ويقال لصاحب الرديء: لا بارك الله فيك ولا فيمن باعك (3).

[الحديث: 784] قيل للإمام الصادق: الرجل يستوهب من الرجل الشيء بعد ما يشتري فيهب له، أيصلح له؟ فقال: نعم (4).

[الحديث: 785] قيل للإمام الصادق: أشتري الطعام فأضع في أوله، وأربح في آخره، فأسأل صاحبه أن يحط عني في كل كر كذا وكذا؟ فقال: هذا لا خير فيه، ولكن يحط عنك جملة، قيل: فإن حط عني أكثر مما وضعت، قال: لا بأس (5).

[الحديث: 786] قيل للإمام الصادق: الرجل يشتري من الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره؟ قال: لا بأس به (6).

[الحديث: 787] قيل للإمام الصادق: ما الشرط في غير الحيوان؟ فقال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما (7).

[الحديث: 788] قال الإمام الصادق: أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار

__________

(1) الكافي 8/ 293/ 448.

(2) الكافي 5/ 202/ 2.

(3) الكافي 5/ 201/ 1.

(4) التهذيب 7/ 233/ 1019، والاستبصار 3/ 74/ 245.

(5) التهذيب 7/ 38/ 159.

(6) من لا يحضره الفقيه: 3/ 146/ 645.

(7) الكافي 5/ 170/ 6.

 

أحكام الكسب والإنفاق (155 )

حتى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع (1).

[الحديث: 789] قال الإمام الصادق: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عزّ وجلّ (2).

[الحديث: 790] قال الإمام الصادق: المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز (3).

[الحديث: 791] قيل للإمام الصادق: إنا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم للعشرة اثنى عشر، والعشرة ثلاثة عشر، ونؤخر ذلك فيما بيننا وبين السنة ونحوها، ويكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراء قد باع وقبض الثمن منه، فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء، فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا، فما ترى في الشراء؟ فقال: أرى أنه لك إن لم يفعل، وإن جاء بالمال للوقت فرد عليه (4).

[الحديث: 792] قيل للإمام الصادق: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه، فقال: أبيعك داري هذه، وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ علي؟ فقال: لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه (5).

[الحديث: 793] قال الإمام الصادق: إن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد

__________

(1) الكافي 5/ 170/ 7.

(2) الكافي 5/ 169/ 1.

(3) التهذيب 7/ 22/ 93.

(4) الكافي 5/ 172/ 14.

(5) التهذيب 7/ 23/ 96.

 

أحكام الكسب والإنفاق (156 )

المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع (1).

[الحديث: 794] سئل الإمام الصادق عن رجل باع دارا له من رجل، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر، فشرط إنك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك، فأتاه بماله، قال: له شرطه، قيل: فإن ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين، قال: هو ماله، أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري (2).

[الحديث: 795] سئل الإمام الصادق عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله ولم ينقد شيئا، فيبدو له فيرده، هل ينبغي ذلك له؟ فقال: لا إلا أن تطيب نفس صاحبه (3).

[الحديث: 796] قيل للإمام الصادق: رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، فقال: آتيك غدا إن شاء الله فسرق المتاع، من مال من يكون، فقال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله اليه (4).

[الحديث: 797] قيل للإمام الصادق: الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن، قال: إن جاء فيما وبينه وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له (5).

[الحديث: 798] قال الإمام الصادق: العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل (6).

__________

(1) التهذيب 7/ 24/ 103

(2) التهذيب 7/ 176/ 780.

(3) التهذيب 7/ 59/ 255.

(4) الكافي 5/ 171/ 12.

(5) الكافي 5/ 172/ 15.

(6) من لا يحضره الفقيه: 3/ 127/ 555.

 

أحكام الكسب والإنفاق (157 )

[الحديث: 799] سئل الإمام الصادق عن رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها، فقال: إن كان في تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد، وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء (1).

[الحديث: 800] قيل للإمام الصادق: رجل باع أرضا على أنها عشرة أجربة، فاشترى المشتري منه بحدوده ونقد الثمن ووقع صفقة البيع وافترقا، فلما مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة، فقال: إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض، وإن شاء رد البيع وأخذ ماله كلّه، إلا أن يكون له إلى جنب تلك الأرض أيضا أرضون فليؤخذ ويكون البيع لازما له، وعليه الوفاء بتمام البيع، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع فإن شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله، وإن شاء رد الأرض وأخذ المال كله (2).

[الحديث: 801] سئل الإمام الصادق عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها، فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله، فقال: إنه لو قلب منها ونظر إلى تسعة وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية (3).

[الحديث: 802] سئل الإمام الصادق عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم، فقال: لا تشتر شيئا حتى تعلم أين يخرج السهم، فإن اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج (4).

[الحديث: 803] سئل الإمام الصادق عن رجل ابتاع ثوبا فلما قطعه وجد فيه خروقا، ولم يعلم بذلك حتى قطعه، كيف القضاء في ذلك؟ فقال: اقبل ثوبك وإلاّ فهايئ

__________

(1) الكافي 5/ 173/ 1

(2) التهذيب 7/ 153/ 675.

(3) التهذيب 7/ 26/ 112.

(4) التهذيب 7/ 79/ 340.

 

أحكام الكسب والإنفاق (158 )

صاحبك بالرضا وخفض له قليلا ولا يضرك إن شاء الله، فان أبى فاقبل ثوبك فهو أسلم لك إن شاء الله (1).

[الحديث: 804] قال الإمام الصادق: ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة، وهذا مما يكره من بيع الطعام (2).

[الحديث: 805] قيل للإمام الصادق: رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم وأن صاحبه قال للمشتري: ابتع مني من هذا العدل الآخر بغير كيل، فإن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت، فقال: لا يصلح إلا بكيل (3).

[الحديث: 806] سئل الإمام الصادق عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن بغيره ثم يأخذ على نحو ما فيه، فقال: لا بأس به (4).

[الحديث: 807] قيل للإمام الصادق: اشتري مائة راوية من زيت فأعترض راوية أو اثنتين فأتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك قال: لا بأس (5).

[الحديث: 808] قيل للإمام الصادق: أشتري الطعام فأكتاله ومعي من قد شهد الكيل، وإنما أكيله لنفسي فيقول: بعنيه فأبيعه إياه على ذلك الكيل الذي اكتلته، فقال: لا بأس (6).

[الحديث: 809] سئل الإمام الصادق عن الرجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل، فقال: إما أن يأخذ كله بتصديقه، وإما أن يكيله كله (7).

[الحديث: 810] قيل للإمام الصادق: اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله

__________

(1) التهذيب 6/ 294/ 817.

(2) من لا يحضره الفقيه: 3/ 141/ 618.

(3) التهذيب 7/ 36/ 148.

(4) التهذيب 7/ 122/ 532.

(5) الكافي 5/ 194/ 7.

(6) الكافي 5/ 179/ 7.

(7) الكافي 5/ 195/ 13.

 

أحكام الكسب والإنفاق (159 )

فصدقناه وأخذناه بكيله، فقال: لا بأس، قيل: أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل، فقال: لا، أما أنت فلا تبعه حتى تكيله (1).

[الحديث: 811] قيل للإمام الصادق: الرجل يكون لي عليه أحمال كيل مسمى، فيبعث إلي بأحمال فيها أقل من الكيل الذي لي عليه، وأخذ مجازفة؟ فقال: لا بأس (2).

[الحديث: 812] سئل الإمام الصادق عن شراء الطعام وما يكال ويوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن؟ فقال: أما أن تأتي رجلا في طعام قد كيل ووزن تشتري منه مرابحة فلا بأس إن اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه إذا كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن وقلت له عند البيع إني أربحك كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس (3).

[الحديث: 813] سئل الإمام الصادق عن الرجل يشتري الطعام أشتريه منه بكيله وأصدقه؟ فقال: لا بأس، ولكن لا تبعه حتى تكيله (4).

[الحديث: 814] قيل للإمام الصادق: أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله، فأقول: ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته، فقال: لا بأس (5).

[الحديث: 815] قال الإمام الصادق: لا يصلح للرجل أن يبيع غير صاع المصر (6).

[الحديث: 816] سئل الإمام الصادق عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد، فقال: لا بأس به (7).

[الحديث: 817] سئل الإمام الصادق عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل، فقال:

__________

(1) التهذيب 7/ 37/ 157.

(2) التهذيب 7/ 125/ 546، والاستبصار 3/ 102/ 358

(3) التهذيب 7/ 37/ 158.

(4) من لا يحضره الفقيه: 3/ 131/ 571.

(5) من لا يحضره الفقيه: 3/ 131/ 569.

(6) الكافي 5/ 184/ 1.

(7) التهذيب 7/ 122/ 533.

 

أحكام الكسب والإنفاق (160 )

نعم حتى تنقطع أو شيء منها (1).

[الحديث: 818] سئل الإمام الصادق عن اللبن يشترى وهو في الضرع؟ فقال: لا، إلا أن يحلب لك منه سكرجة فيقول: اشتر مني هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة (2).

[الحديث: 819] سئل الإمام الصادق عن رجل كانت له غنم يحتلبها فيأتيه الرجل فيشتري الخمسمائة رطل وأكثر من ذلك المائة رطل بكذا وكذا فيأخذ منه في كل يوم مائة رطل حتى يستوفي ما اشتراه منه، فقال: لا بأس بهذا (3).

[الحديث: 820] سئل الإمام الصادق عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا أو غنما على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا، فقال: مكروه (4).

[الحديث: 821] قيل للإمام الصادق: ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما، فقال: لا بأس بذلك ان لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف (5).

[الحديث: 822] قال الإمام الصادق: إن الإمام علي نهى أن يشتري شبكة الصياد يقول: اضرب بشبكتك، فما خرج فهو من مالي بكذا وكذا (6).

[الحديث: 823] قيل للإمام الصادق: إني رجل قصاب، وإني أبيع المسوك قبل أن أذبح الغنم، فقال: ليس به بأس، ولكن انسبها غنم أرض كذا وكذا (7).

[الحديث: 824] قيل للإمام الصادق: أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم

__________

(1) الكافي 5/ 193/ 5، والتهذيب 7/ 123/ 537، والاستبصار 3/ 103/ 361.

(2) الكافي 5/ 194/ 6.

(3) التهذيب 7/ 126/ 552.

(4) التهذيب 7/ 120/ 256، والاستبصار 3/ 103/ 363.

(5) الكافي 5/ 194/ 8.

(6) الكافي 5/ 194/ 10، والتهذيب 7/ 124/ 542.

(7) الكافي 5/ 201/ 9.

 

أحكام الكسب والإنفاق (161 )

يدخل دارا، ثم يقوم على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة وأربعا وخمسا ثم يخرج السهم، قال: لا يصلح هذا، إنما تصلح السهام إذا عدلت القسمة (1).

[الحديث: 825] سئل الإمام الصادق عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم فقال: لا تشتر شيئا حتى تعلم أين يخرج السهم، فإن اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج (2).

[الحديث: 826] سئل الإمام الصادق عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس، تبن كل بيدر بشيء معلوم يأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام، فقال: لا بأس (3).

[الحديث: 827] قيل للإمام الصادق: رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة، والأنبار فيه ثلاثون ألف طن، فقال البائع: قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن، فقال المشتري: قد قبلت واشتريت ورضيت، فأعطاه من ثمنه ألف درهم، ووكل المشتري من يقبضه فأصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طن وبقي عشرة آلاف طن، فقال: العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري، والعشرون التي احترقت من مال البائع (4).

[الحديث: 828] قيل للإمام الصادق: إني رجل أبيع الزيت، وإنه يطرح لظروف السمن والزيت لكل ظرف كذا وكذا رطلا، فربما زاد وربما نقص؟ فقال: إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس (5).

[الحديث: 829] عن حنان قال: كنت جالسا عند الإمام الصادق فقال له معمر

__________

(1) التهذيب 7/ 79/ 339.

(2) التهذيب 7/ 79/ 340.

(3) التهذيب 7/ 125/ 547.

(4) التهذيب 7/ 126/ 549.

(5) التهذيب 7/ 128/ 558

 

أحكام الكسب والإنفاق (162 )

الزيات: إنا نشتري الزيت في زقاقة ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الزقاق؟ فقال: إن كان يزيد وينقص فلا بأس، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه (1).

[الحديث: 830] قيل للإمام الصادق: الرجل المسلم تكون له الضيعة فيها جبل مما يباع، يأتيه أخوه المسلم وله غنم قد احتاج إلى جبل يحل له أن يبيعه الجبل كما يبيع من غيره، أو يمنعه من الجبل إن طلبه بغير ثمن، وكيف حاله فيه وما يأخذ؟ فقال: لا يجوز له بيع جبله من أخيه لأن الجبل ليس جبله، إنما يجوز له البيع من غير المسلم (2).

[الحديث: 831] سئل الإمام الصادق عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه، فقال: نعم إن شاء باعه بورق، وإن شاء باعه بحنطة (3).

[الحديث: 832] قيل للإمام الصادق: قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم، فاستغنى رجل منهم، عن شربه أيبيع بحنطة أو شعير، فقال: يبيعه بما شاء، هذا مما ليس فيه شيء (4).

[الحديث: 833] سئل الإمام الصادق عن رجل اشترى ما يذاق، يذوقه قبل أن يشتري، فقال: نعم فليذقه ولا يذوقن ما لا يشتري (5).

[الحديث: 834] قال الإمام الصادق: لا يحل لأحد أن يبيع بصاع سوى صاع المصر، فإن الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمد بيته لعله يكون أصغر من مد السوق، ولو قال: هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به، ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته (6).

__________

(1) الكافي 5/ 183/ 4.

(2) الكافي 5/ 276/ 1.

(3) الكافي 5/ 277/ 1.

(4) التهذيب 7/ 139/ 617، والاستبصار 3/ 107/ 377.

(5) التهذيب 7/ 230/ 1004.

(6) الكافي 5/ 184/ 2.

 

أحكام الكسب والإنفاق (163 )

[الحديث: 835] قيل للإمام الصادق: الطريق الواسع هل يؤخذ منه شيء إذا لم يضر بالطريق؟ فقال: لا (1).

[الحديث: 836] سئل الإمام الصادق عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من الطريق، فقال: إن كان ذلك حل عليه فيما حدد له فلا بأس به (2).

[الحديث: 837] قيل للإمام الصادق: دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ فقال: نعم، ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق، أو ينزل من فوق البيت فإن أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فإنه أحق به، وإن أراد يجيء حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم أن يمنعوه (3).

[الحديث: 838] قال الإمام الصادق: الحكرة في الخصب أربعون يوما، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون (4).

[الحديث: 839] سئل الإمام الصادق عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يصلح ذلك؟ فقال: إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام (5).

[الحديث: 840] سئل الإمام الصادق عن الحكرة، فقال: إنما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره، فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل (6).

__________

(1) التهذيب 7/ 129/ 566.

(2) التهذيب 7/ 131/ 573.

(3) التهذيب 7/ 130/ 569

(4) الكافي 5/ 165/ 7، والتهذيب 7/ 159/ 703، والاستبصار 3/ 114/ 405.

(5) الكافي 5/ 165/ 5.

(6) من لا يحضره الفقيه: 3/ 168/ 746.

 

أحكام الكسب والإنفاق (164 )

[الحديث: 841] سئل الإمام الصادق عن الزيت، فقال: إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه (1).

[الحديث: 842] عن أبي الفضل سالم الحناط قال: قال لي الإمام الصادق: ما عملك؟ قلت: حناط، وربما قدمت على نفاق، وربما قدمت على كساد فحبست، قال: فما يقول من قبلك فيه؟ قلت: يقولون: محتكر، فقال: يبيعه أحد غيرك؟ قلت: ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا، قال: لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له: حكيم بن حزام، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله، فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر (2).

[الحديث: 843] قال الإمام الصادق: ثم من قد علمتم في فضله وزهده سلمان وأبو ذر رحمهما الله، فأما سلمان فكان إذا أخذ عطاءه رفع منه قوته لسنته، حتى يحضر عطاؤه من قابل، فقيل له: يا أبا عبد الله أنت في زهدك تصنع هذا؟ وأنت لا تدري لعلك تموت اليوم أو غدا، فكان جوابه أن قال: مالكم لا ترجون لي البقاء كما خفتم عليّ الفناء؟ أما علمتم يا جهلة أن النفس قد تلتاث على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما تعتمد عليه، فإذا هي أحرزت معيشتها اطمأنت (3).

[الحديث: 844] عن معتب قال: قال لي الإمام الصادق: قد يزيد السعر بالمدينة كم عندنا من طعام؟ قلت: عندنا ما يكفينا أشهرا كثيرة، قال: أخرجه وبعه، قلت له: وليس بالمدينة طعام، قال: بعه، فلما بعته قال: اشتر مع الناس يوما بيوم، أجعل قوت عيالي نصفا شعيرا ونصفا حنطة فإن الله يعلم أني واجد أن أطعمهم الحنطة على وجهها، ولكنني أحببت

__________

(1) الكافي 5/ 164/ 3.

(2) الكافي 5/ 165/ 4.

(3) الكافي 5/ 68/ 1.

 

أحكام الكسب والإنفاق (165 )

أن يراني الله قد أحسنت تقدير المعيشة (1).

[الحديث: 845] عن حماد بن عثمان قال: أصاب أهل المدينة قحط حتى أقبل الرجل الموسر يخلط الحنطة بالشعير، ويأكله ويشتري ببعض الطعام، وكان عند الإمام الصادق طعام جيد قد اشتراه أول السنة فقال لبعض مواليه: اشتر لنا شعيرا، فاخلطه بهذا الطعام أو بعه، فإنا نكره أن نأكل جيدا ويأكل الناس رديئا (2).

[الحديث: 846] قال الإمام الصادق: شراء الحنطة ينفي الفقر، وشراء الدقيق ينشئ الفقر، وشراء الخبز محق، قيل له: أبقاك الله فمن لم يقدر على شراء الحنطة، فقال: ذلك لمن يقدر ولا يفعل (3).

[الحديث: 847] قال الإمام الصادق: شراء الدقيق ذل، وشراء الحنطة عز، وشراء الخبز فقر، فنعوذ بالله من الفقر (4).

[الحديث: 848] قال الإمام الصادق: من مر العيش النقلة من دار إلى دار، وأكل خبز الشراء (5).

[الحديث: 849] قال الإمام الصادق: إذا كان عندك درهم فاشتر به الحنطة، فإن المحق في الدقيق (6).

[الحديث: 850] قال الإمام الصادق: لا تلق، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التلقي، قيل: وما حد التلقي، فقال: ما دون غدوة أو روحة، قيل: وكم الغدوة والروحة، فقال: أربعة فراسخ (7).

__________

(1) الكافي 5/ 166/ 2.

(2) الكافي 5/ 166/ 1.

(3) الكافي 5/ 166/ 1.

(4) الكافي 5/ 167/ 3

(5) الكافي 6/ 531/ 1.

(6) الكافي 5/ 167/ 2.

(7) الكافي 5/ 169/ 4.

 

أحكام الكسب والإنفاق (166 )

[الحديث: 851] قال الإمام الصادق: لا تلق ولا تشتر ما تلقى ولا تأكل منه (1).

[الحديث: 852] سئل الإمام الصادق عن تلقي الغنم، فقال: لا تلق ولا تشتر ما تلقى، ولا تأكل من لحم ما تلقى (2).

[الحديث: 853] قيل للإمام الصادق: رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا فقال: إن كان يعلم أن ذلك يكون في الزيت لم يرده، وإن لم يكن يعلم أن ذلك يكون في الزيت رده على صاحبه (3).

[الحديث: 854] سئل الإمام الصادق عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد سعرهما بشيء، وأحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد، فقال: لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه (4).

[الحديث: 855] سئل الإمام الصادق عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته، فقال: إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره، من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح (5).

[الحديث: 856] قيل للإمام الصادق: كان معي جرابان من مسك أحدهما رطب والآخر يابس، فبدأت بالرطب فبعته، ثم أخذت اليابس أبيعه فإذا أنا لا أعطى باليابس الثمن الّذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب، أيصلح لي أن أنديه، فقال: لا إلا أن تعلمهم، قيل: فنديته ثم أعلمتهم، فقال: لا بأس به إذا أعلمتهم (6).

__________

(1) عن يونس قال: تفسير قول رسول الله (: (لا يبيعن حاضر لباد): أنّ الفواكه وجميع أصناف الغلات إذا حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناس ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى والسواد، فأما من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنه يجوز، ويجري مجرى التجارة، الكافي 5/ 168/ 2.

(2) من لا يحضره الفقيه: 3/ 174/ 779.

(3) الكافي 5/ 229/ 1.

(4) الكافي 5/ 183/ 2.

(5) الكافي 5/ 183/ 3.

(6) من لا يحضره الفقيه: 3/ 143/ 628.

 

أحكام الكسب والإنفاق (167 )

[الحديث: 857] قيل للإمام الصادق: رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه، فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال له المطلوب: أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي فقال: لا بأس بذلك (1).

[الحديث: 858] قيل للإمام الصادق: الرجل يبايع الرجل الشيء، فقال: لا بأس إذا كان أصل الشيء حلالا (2).

[الحديث: 859] سئل الإمام الصادق عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه، فقال: نعم لا بأس به، فقيل له: أشتري متاعي؟ فقال: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك (3).

[الحديث: 860] قيل للإمام الصادق: يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه، ثم اشتريه منه مكاني، فقال: إذا كان بالخيار إن شاء باع، وإن شاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار، إن شئت اشتريت، وإن شئت لم تشتر فلا بأس، فقيل: إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد، ويقولون: إن جاء به بعد أشهر صلح، فقال: إنما هذا تقديم وتأخير فلا بأس (4).

[الحديث: 861] قيل للإمام الصادق: الرجل يبيع البيع، والبائع يعلم أنه لا يسوى والمشتري يعلم أنه لا يسوى إلا أنه يعلم أنه سيرجع فيه فيشتريه منه، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لجابر بن عبدالله: كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثهم الذل، فقال له جابر: لا بقيت إلى ذلك الزمان، ومتى يكون ذلك بأبي أنت وأمي، فقال: إذا ظهر الربا .. وهذا الربا فإن لم

__________

(1) التهذيب 7/ 68/ 293.

(2) من لا يحضره الفقيه: 3/ 182/ 822.

(3) الكافي 5/ 208/ 4.

(4) الكافي 5/ 202/ 1.

 

أحكام الكسب والإنفاق (168 )

تشتره رده عليك، قيل: نعم، قال: فلا تقربنه فلا تقربنه (1).

[الحديث: 862] قيل للإمام الصادق: يكون لي على الرجل الدراهم فيقول: بعني بيعا أقضيك، فأبيعه المتاع ثم أشتريه منه وأقبض مالي، فقال: لا بأس (2).

[الحديث: 863] قيل للإمام الصادق: رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضي، أيتعين من صاحبه الذي عينه ويقضيه؟ فقال: نعم (3).

[الحديث: 864] قيل للإمام الصادق: رجل لي عليه مال وهو معسر، فاشترى بيعا من رجل إلى أجل، على أن أضمن ذلك عنه للرجل ويقضيني الذي لي، فقال: لا بأس (4).

[الحديث: 865] قلت للإمام الصادق عينت الرجل عينة فحلت عليه، فقلت له: اقضني، فقال: ليس عندي فعيني حتّى اقضيك، فقال: عينه حتى يقضيك (5).

[الحديث: 866] قيل للإمام الصادق: رجل تعين عينة إلى أجل، فإذا جاء الأجل تقاضاه فيقول: لا والله ما عندي ولكن عيني أيضا حتى أقضيك، فقال: لا بأس ببيعه (6).

[الحديث: 867] قيل للإمام الصادق: يجيئني الرجل فيقول أقرضني دنانير حتى أشتري بها زيتا فأبيعك، فقال: لا بأس (7).

[الحديث: 868] قيل للإمام الصادق: الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك، فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئاً، فقال: لا يبيعه نسّياً، فأما نقدا فليبعه بما شاء (8).

[الحديث: 869] قيل للإمام الصادق: الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده

__________

(1) التهذيب 7/ 19/ 82.

(2) الكافي 5/ 204/ 5.

(3) الكافي 5/ 204/ 4.

(4) الكافي 5/ 205/ 7.

(5) الكافي 5/ 205/ 8.

(6) التهذيب 7/ 48/ 209، والاستبصار 3/ 79/ 267.

(7) التهذيب 6/ 202/ 456، و 7/ 127/ 557.

(8) التهذيب 7/ 48/ 207.

 

أحكام الكسب والإنفاق (169 )

فيشتري منه حالا، فقال: ليس به بأس، قيل: إنهم يفسدونه عندنا، قال: وأي شيء يقولون في السلم؟ قيل: لا يرون به بأسا يقولون: هذا إلى أجل، فإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح، فقال: فإذا لم يكن إلى أجل كان أجود، ثم قال: لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه، لا يسمي له أجلا، إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه، فلا ينبغي شراء ذلك حالا (1).

[الحديث: 870] قيل للإمام الصادق: الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الربح، ثم أشتريه فأبيعه منه، فقال: أليس إن شاء أخذ، وإن شاء ترك؟ قيل: بلى، قال: فلا بأس به، قيل: فإن من عندنا يفسده، قال: ولم؟ قيل: قد باع ما ليس عنده؟ قال: فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده، قيل: بلى، قال: فإنما صلح من أجل أنهم يسمونه سلما، إن أبي كان يقول: لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه (2).

[الحديث: 871] سئل الإمام الصادق عن رجل اشترى من رجل مائة من صفرا بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه، فقال: لا بأس به إذا وفاه الذي اشترط عليه (3).

[الحديث: 872] قال الإمام الصادق: لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه، ثمّ تشتري له نحو الذي طلب، ثم توجبه على نفسك، ثم تبيعه منه بعد (4).

[الحديث: 873] قيل للإمام الصادق: الرجل يأتيني يريد مني طعاما أو بيعا نسيئا، وليس عندي، أيصلح أن أبيعه إياه وأقطع له سعره، ثم أشتريه من مكان آخر فأدفعه إليه، فقال: لا بأس به (5).

__________

(1) التهذيب 7/ 49/ 211.

(2) الكافي 5/ 200/ 4.

(3) من لا يحضره الفقيه: 3/ 179/ 810.

(4) التهذيب 7/ 49/ 212.

(5) التهذيب 7/ 49/ 213.

 

أحكام الكسب والإنفاق (170 )

[الحديث: 874] قيل للإمام الصادق: يجيء الرجل يطلب مني المتاع بعشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر، وليس عندي إلا ألف درهم فأستعيره من جاري، فآخذ من ذا ومن ذا فأبيعه ثم أشتريه منه أو آمر من يشتريه فأرده على أصحابه، فقال: لا بأس به (1).

[الحديث: 875] قيل للإمام الصادق: الرجل يجيء فيقول: اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، فقال: أليس إن شاء ترك، وإن شاء أخذ؟ قيل: بلى، فقال: لا بأس به إنما يحل الكلام، ويحرم الكلام (2).

[الحديث: 876] قيل للإمام الصادق: الرجل يأتيني يطلب مني بيعا وليس عندي ما يريد أن أبايعه به إلى السنة أيصلح لي أن أعده حتى أشتري متاعا فأبيعه منه؟ فقال: نعم (3).

[الحديث: 877] سئل الإمام الصادق عن رجل أمر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه، فقال: لا بأس بذلك إنما البيع بعد ما يشتريه (4).

[الحديث: 878] قيل للإمام الصادق: يجيئني الرجل يطلب بيع الحرير وليس عندي منه شيء فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شيء، ثم أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه، فقال: أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك، أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟ قيل: نعم، قال: فلا بأس (5).

[الحديث: 879] سئل الإمام الصادق عن العينة، فقيل: يأتيني الرجل فيقول: اشتر

__________

(1) التهذيب 7/ 49/ 214.

(2) التهذيب 7/ 50/ 216.

(3) التهذيب 7/ 50/ 217.

(4) التهذيب 7/ 50/ 218.

(5) التهذيب 7/ 50/ 219.

 

أحكام الكسب والإنفاق (171 )

المتاع واربح فيه كذا وكذا فأراوضه على الشيء من الربح فنتراضى به، ثم أنطلق فأشتري المتاع من أجله، لولا مكانه لم ارده، ثم آتيه به فأبيعه، فقال: ما أرى بهذا بأسا، لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إياه كان من مالك، وهذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعدما تأتيه، وإن شاء رده فلست أرى به بأسا (1).

[الحديث: 880] قيل للإمام الصادق: الرجل يريد أن يتعين من الرجل عينة فيقول له الرجل: أنا أبصر بحاجتي منك فأعطني حتى أشتري، فيأخذ الدراهم فيشتري حاجته، ثم يجيء بها إلى الرجل الذي له المال فيدفعه إليه فقال: أليس إن شاء اشترى، وإن شاء ترك، وإن شاء البائع باعه، وإن شاء لم يبع؟ قيل: نعم، فقال: لا بأس (2).

[الحديث: 881] قيل للإمام الصادق: رجل طلب من رجل ثوبا بعينه، فقال: ليس عندي هذه دراهم فخذها فاشتر بها، فأخذها فاشترى بها ثوبا كما يريد، ثم جاء به، أيشتريه منه؟ فقال: أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم؟ قيل: بلى، قال: إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتر؟ قيل: نعم، قال: لا بأس به (3).

[الحديث: 882] قيل للإمام الصادق: رجل قال لي: اشتر هذا الثوب وهذه الدابة، وبعينها، أربحك فيها كذا وكذا، فقال: لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها (4).

[الحديث: 883] قيل للإمام الصادق: رجل له مال على رجل من قبل عينة عينها إياه، فلما حل عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه، فأراد أن يقلب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤا أو غير ذلك ما يسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخره، فقال: لا بأس بذلك، قد فعل ذلك أبي

__________

(1) التهذيب 7/ 51/ 221.

(2) التهذيب 7/ 52/ 224.

(3) التهذيب 7/ 52/ 225، والكافي 5/ 203/ 3.

(4) التهذيب 7/ 58/ 250.

 

أحكام الكسب والإنفاق (172 )

رضي الله عنه، وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه (1).

[الحديث: 884] قيل للإمام الصادق: الرجل يريد أن أعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك، فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه، أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم فأقول: أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبما لي عليك كذا وكذا شهرا، فقال: لا بأس (2).

[الحديث: 885] قيل للإمام الصادق: رجل قال لرجل: بع ثوبي هذا بعشرة دراهم، فما فضل فهو لك، فقال: ليس به بأس (3).

[الحديث: 886] قيل للإمام الصادق: ما تقول في رجل يعطي المتاع فيقول: ما ازددت عليّ كذا وكذا فهو لك، فقال: لا بأس (4).

[الحديث: 887] قيل للإمام الصادق: الرجل يحمل المتاع لأهل السوق وقد قوموا عليه قيمة، ويقولون: بع فما ازددت فلك، فقال: لا بأس بذلك، ولكن لا يبيعهم مرابحة (5).

[الحديث: 888] قيل للإمام الصادق: الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري: هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع، فقال: القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائما بعينه (6).

[الحديث: 889] قيل للإمام الصادق: رجل يبتاع ثوبا فيطلب مني مرابحة ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة، وسمى ربحا دانقين أو نصف درهم؟ فقال: لا بأس (7).

__________

(1) الكافي 5/ 316/ 49.

(2) التهذيب 7/ 52/ 226.

(3) التهذيب 7/ 45/ 195.

(4) التهذيب 7/ 54/ 232.

(5) التهذيب 7/ 54/ 233.

(6) الكافي 5/ 174/ 1.

(7) التهذيب 7/ 55/ 238

 

أحكام الكسب والإنفاق (173 )

[الحديث: 890] سئل الإمام الصادق عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشتري، فقال: جائز (1).

[الحديث: 891] قال الإمام الصادق: اني لأكره بيع عشرة بإحدى عشر، وعشرة باثني عشر ونحو ذلك من البيع، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة .. وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم عليّ، فبعته مساومة (2).

[الحديث: 892] قيل للإمام الصادق: إنى كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهما، والنخل فيه ثمر، فانطلق الّذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح، ولم يكن نقدني ولا قبضت، فقال: لا بأس بذلك، أليس كان قد ضمن لك الثمن؟ قيل: نعم، قال: فالربح له (3).

[الحديث: 893] قال الإمام الصادق: إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه، فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه، يعني: انه يوكل المشتري بقبضه (4).

[الحديث: 894] قيل للإمام الصادق: رجل عليه كر من طعام، فاشترى كرا من رجل، وقال للرجل: انطلق فاستوف حقك؟ فقال: لا بأس به (5).

[الحديث: 895] قيل للإمام الصادق: أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله، فأقول: ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته، فقال: لا بأس (6).

[الحديث: 896] سئل الإمام الصادق عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن

__________

(1) التهذيب 7/ 238/ 1039.

(2) الكافي 5/ 197/ 4.

(3) الكافي 5/ 177/ 16

(4) من لا يحضره الفقيه: 3/ 129/ 560

(5) من لا يحضره الفقيه: 3/ 129/ 561

(6) من لا يحضره الفقيه: 3/ 131/ 569

 

أحكام الكسب والإنفاق (174 )

يأخذها، فقال: لا بأس به إن وجد بها ربحا فليبع (1).

[الحديث: 897] سئل الإمام الصادق عن الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال، فقال: لا يصلح له ذلك (2).

[الحديث: 898] سئل الإمام الصادق عن الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه، فقال: لا بأس، ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله (3).

[الحديث: 899] قيل للإمام الصادق: القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيتساومون بها، ثم يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام، فيكون صاحب الطعام هو الّذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن، فقال: لا بأس ما أراهم إلا وقد شركوه (4).

[الحديث: 900] سئل الإمام الصادق عن قوم اشتروا بزا فاشتركوا فيه جميعا ولم يقسموه، أيصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه، فقال: لا بأس به، إن هذا ليس بمنزلة الطعام، إن الطعام يكال (5).

[الحديث: 901] سئل الإمام الصادق عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن تولّيه الذي قام عليه (6).

[الحديث: 902] قال الإمام الصادق: إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه، فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه (7).

[الحديث: 903] سئل الإمام الصادق عن الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن

__________

(1) من لا يحضره الفقيه: 3/ 132/ 576

(2) الكافي 5/ 178/ 2.

(3) الكافي 5/ 179/ 3.

(4) الكافي 5/ 180/ 9.

(5) التهذيب 7/ 55/ 240.

(6) التهذيب 7/ 35/ 146.

(7) التهذيب 7/ 35/ 147

 

أحكام الكسب والإنفاق (175 )

يكتاله، فقال: لا يصلح له ذلك (1).

[الحديث: 904] سئل الإمام الصادق عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها، فقال: لا حتى يقبضها إلا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح، أو يوليه بعضهم فلا بأس (2).

[الحديث: 905] سئل الإمام الصادق عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله، فقال: لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه، إلا أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع، وما كان من شيء عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه (3).

[الحديث: 906] سئل الإمام الصادق عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه (4).

[الحديث: 907] قيل للإمام الصادق: أشتري الطعام إلى أجل مسمى فيطلبه التجّار بعدما أشتريته قبل أن أقبضه، فقال: لابأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت، وليس لك أن تدفع قبل أن تقبض، قيل: فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله، فقال: لا بأس بذلك إذا رضوا (5).

[الحديث: 908] سئل الإمام الصادق عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه، ثم رده على صاحبه، فأبى أن يقيله إلا بوضيعة، فقال: لا يصلح له أن يأخذه

__________

(1) التهذيب 7/ 36/ 149.

(2) التهذيب 7/ 36/ 152.

(3) التهذيب 7/ 37/ 154.

(4) التهذيب 7/ 56/ 241.

(5) التهذيب 7/ 39/ 164

 

أحكام الكسب والإنفاق (176 )

بوضيعة، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد (1).

[الحديث: 909] سئل الإمام الصادق عن الرجل يبيع للقوم بالأجر عليه ضمان مالهم، فقال: إذا طابت نفسه بذلك إنما أخاف أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم، فإذا طابت نفسه فلا بأس (2).

[الحديث: 910] قيل للإمام الصادق: السمسار أيشتري بالأجر فيدفع اليه الورق ويشترط عليه أنك تأتي بما نشتري، فما شئت أخذته، وما شئت تركته، فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول: خذ ما رضيت، ودع ما كرهت، فقال: لا بأس (3).

[الحديث: 911] سئل الإمام الصادق عن الرجل يقول للرجل ابتع لي متاعا والربح بيني وبينك، فقال: لا بأس (4).

[الحديث: 912] قيل للإمام الصادق: ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض أو الدواب، ونجعل له جعلا؟ فقال: لا بأس به (5).

[الحديث: 913] قيل للإمام الصادق: رجل ابتاع متاعا جماعة فيطلب منه مرابحة من أجل أني ابتعته جماعة فيقولون: كيف قومت؟ فيقول: قومت هذا بكذا، وهذا بكذا، فقال: لا بأس به، قيل: فإنهم يزيدونه على ما قوم، قال: إلا أن يزيدوه على ما قوم (6).

[الحديث: 914] سئل الإمام الصادق عن القوم يشترون الجراب الهروي أو المروزي أو القومي فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب، ويشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة دراهم أقل أو أكثر، فقال: ما أحب هذا البيع، أرأيت إن لم يجد فيه خيارا غير خمسة

__________

(1) التهذيب 7/ 56/ 242.

(2) التهذيب 7/ 157/ 692.

(3) الكافي 5/ 196/ 5.

(4) التهذيب 7/ 56/ 244.

(5) التهذيب 6/ 381/ 1124

(6) التهذيب 7/ 55/ 238

 

أحكام الكسب والإنفاق (177 )

أثواب ووجدت بقيته سواء .. قيل: فإنهم قد اشترطوا عليه أن يأخذوا منه عشرة أثواب، فقال: بقيته سواء، ما أحبّ هذا البيع (1).

[الحديث: 915] قيل للإمام الصادق: إنا نشتري العدل فيه مائة ثوب خيار وشرار، دست شمار درهم، فيجيئني الرجل فيأخذ من العدل تسعين ثوبا بربح درهم درهم، فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل ما بعنا، فقال: لا إلا أن يشتري الثوب وحده (2).

[الحديث: 916] قيل للإمام الصادق: الرجل يبيع للقوم الشيء يحمل إليه هذه الحملة وهذه الحملتين وهذه الثلاثة، وبعضها أفضل من بعض، فيأتيه الرجل فيقول: بعنيها جملة؟ فقال: ما يعجبني (3).

[الحديث: 917] قال الإمام الصادق: يكره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم، لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم (4).

[الحديث: 918] قيل للإمام الصادق: إنّا نبعث بالدراهم لها صرف إلى الأهواز، فيشتري لنا بها المتاع، ثم نلبث فإذا باعه وضع عليه صرف، فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك؟ فقال: لا بل إذا كانت المرابحة فأخبره بذلك، وإن كانت مساومة فلا بأس (5).

[الحديث: 919] عن ميسر بياع الزطي قال: قلت للإمام الصادق إنا نشتري المتاع بنظرة فيجيء الرجل فيقول: بكم تقوّم عليك؟ فأقول: بكذا وكذا، فأبيعه بربح، فقال: إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك، فاسترجعت، فقلت: هلكنا، فقال: مما؟ فقلت:

__________

(1) التهذيب 7/ 57/ 246.

(2) الكافي 5/ 199/ 8.

(3) التهذيب 7/ 157/ 693.

(4) الكافي 5/ 196/ 7.

(5) الكافي 5/ 198/ 5.

 

أحكام الكسب والإنفاق (178 )

لأن ما في الأرض ثوب إلا أبيعه مرابحة فيشتري مني، ولو وضعت من رأس المال حتى أقول: بكذا وكذا، فلما رأى ما شق عليّ، قال: أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج؟ قل: قد قام عليّ بكذا وكذا وأبيعكه بزيادة كذا وكذا، ولا تقل بربح (1).

[الحديث: 920] سئل الإمام الصادق عن الرجل يشتري المتاع إلى أجل، فقال: ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي اشتراه إليه، وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك (2).

[الحديث: 921] سئل الإمام الصادق عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثم باعه من رجل آخر مرابحة، أله أن يأخذ منه ثمنه حالا والربح؟ فقال: ليس عليه إلا مثل الذي اشترى، إن كان نقد شيئا فله مثل ما نقد، وإن لم يكن نقد شيئا آخر فالمال عليه إلى الأجل الذي اشتراه إليه، قيل: فإن كان الذي اشتراه منه ليس على مثله، قال: فليستوثق من حقه إلى الأجل الّذي اشتراه (3).

[الحديث: 922] قيل للإمام الصادق: رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه وترك نصفه، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص، قال: إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا وكذا فإنما له سعره، وإن كان إنما أخذ بعضا وترك بعضا ولم يسم سعرا، فإنما له سعر يومه الذى يأخذه فيه ما كان (4).

[الحديث: 923] قيل للإمام الصادق: رجل اشترى طعاما كل كر بشيء معلوم، فارتفع الطعام أو نقص، وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي، وقال: إنما لك ما قبضت، فقال: إن كان يوم اشتراه ساعره على أنه له، فله ما بقي، وإن كان إنما

__________

(1) الكافي 5/ 198/ 7.

(2) الكافي 5/ 208/ 3.

(3) التهذيب 7/ 59/ 254.

(4) الكافي 5/ 181/ 1، والتهذيب 7/ 34/ 142.

 

أحكام الكسب والإنفاق (179 )

اشتراه ولم يشترط ذلك فإن له بقدر ما نقد (1).

[الحديث: 924] قيل للإمام الصادق: أشتري طعاما فيتغير سعره قبل أن أقبضه، قال: إنّي لأحب أن تفي له كما أنه إن كان فيه فضل أخذته (2).

[الحديث: 925] عن العلاء بن رزين، قال: قلت للإمام الصادق: إني أمّر بالرجل فيعرض عليّ الطعام ويقول: قد أصبت طعاما من حاجتك، فأقول له: أخرجه أربحك في الكر كذا وكذا، فإذا أخرجه نظرت إليه فإن كان من حاجتي أخذته، وإن لم يكن من حاجتي تركته، قال: هذه المراوضة لا بأس بها، قلت: فأقول له: اعزل منه خمسين كرا أو أقل أو أكثر بكيله، فيزيد وينقص وأكثر ذلك ما يزيد لمن هي؟ قال: هي لك، ثم قال: إني بعثت معتبا أو سلاما فابتاع لنا طعاما فزاد علينا بدينارين فقتنا به عيالنا بمكيال قد عرفنا، فقلت له: عرفت صاحبه؟ قال: نعم، فرددنا عليه، فقلت: رحمك الله تفتيني بأن الزيادة لي وأنت تردها قد علمت أن ذلك كان له، قال: نعم إنما ذلك غلط الناس لأن الذي ابتعنا به انما كان ذلك بثمانية دنانير أو تسعة ثم قال: ولكن أعد عليه الكيل (3).

[الحديث: 926] قيل للإمام الصادق: إنا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد؟ فقال: وربما نقص عليكم؟ قيل: نعم، قال: فإذا نقص يردون عليكم؟ قيل: لا، قال: فلا بأس (4).

[الحديث: 927] سئل الإمام الصادق عن فضول الكيل والموازين؟ فقال: إذا لم يكن تعديا فلا بأس (5).

__________

(1) الكافي 5/ 181/ 2.

(2) التهذيب 7/ 39/ 165.

(3) الكافي 5/ 182/ 3.

(4) الكافي 5/ 182/ 1، والتهذيب 7/ 39/ 166.

(5) الكافي 5/ 182/ 2، والتهذيب 7/ 40/ 167.

 

أحكام الكسب والإنفاق (180 )

[الحديث: 928] قيل للإمام الصادق: إن صاحب الطعام يدعو كيالا فيكيله لنا ولنا أجراء فيعيرونه فيزيد وينقص، فقال: لا بأس ما لم يكن شيء كثير غلط (1).

[الحديث: 929] قيل للإمام الصادق: آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم أفرقها ويفضل في يدي منها فضل، فقال أليس تزن الوفاء؟ قيل: بلى، قال: لا بأس (2).

[الحديث: 930] قال الإمام الصادق: من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك (3).

[الحديث: 931] سئل الإمام الصادق عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير، فقال: أحدهما لصاحبه: انقد عنّي، وهو موسر لو شاء أن ينقد نقد، فينقد عنه، ثم بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح، أيصلح، فقال: لا بأس به (4).

[الحديث: 932] قال الإمام الصادق: لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض (5).

[الحديث: 933] سئل الإمام الصادق عن الرجل يسلف في الغنم الثنيان والجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى، فقال: لا بأس به (6).

[الحديث: 934] قال الإمام الصادق: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها (7).

[الحديث: 935] سئل الإمام الصادق عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى، فقال: لا بأس .. والأكسية مثل الحنطة والشعير والزعفران

__________

(1) الكافي 5/ 180/ 9

(2) من لا يحضره الفقيه: 3/ 123/ 537.

(3) الكافي 5/ 178/ 12.

(4) من لا يحضره الفقيه: 3/ 184/ 832

(5) الكافي 5/ 199/ 1.

(6) الكافي 5/ 221/ 9

(7) الكافي 5/ 220/ 3.

 

أحكام الكسب والإنفاق (181 )

والغنم (1).

[الحديث: 936] سئل الإمام الصادق عن رجل يسلم في غير نخل ولا زرع، فقال: يسمى شيئا مسمى إلى أجل يسمي (2).

[الحديث: 937] قال الإمام الصادق: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت شيئا معلوما (3).

[الحديث: 938] سئل الإمام الصادق عن السلم في الحيوان، فقال: أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل معلوم لا بأس به (4).

[الحديث: 939] قال الإمام الصادق: لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها (5).

[الحديث: 940] قال الإمام الصادق: لا بأس بالسلم في الفاكهة (6).

[الحديث: 941] سئل الإمام الصادق عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل، فقال: يسمّي كيلاً معلوما إلى أجل معلوم (7).

[الحديث: 942] قيل للإمام الصادق: الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع مكان الثني، فقال: أليس تسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم؟ قيل: بلى، قال: لا بأس (8).

[الحديث: 943] سئل الإمام الصادق عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع

__________

(1) الكافي 5/ 221/ 8

(2) الكافي 5/ 185/ 4

(3) الكافي 5/ 220/ 4.

(4) الكافي 5/ 222/ 11.

(5) التهذيب 7/ 41/ 175.

(6) التهذيب 7/ 44/ 187.

(7) من لا يحضره الفقيه: 3/ 165/ 726.

(8) الكافي 5/ 220/ 6

 

أحكام الكسب والإنفاق (182 )

الذي يصنع في البلد الذي أنت به، فقال: نعم إذا كان إلى أجل معلوم (1).

[الحديث: 944] سئل الإمام الصادق عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل، فقال: يسمّي شيئاً إلى أجل مسمى (2).

[الحديث: 945] قيل للإمام الصادق: رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوماً، فقال: لا بأس به (3).

[الحديث: 946] سئل الإمام الصادق عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه، فقال: نعم إذا كان إلى أجل معلوم، وسئل عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل، وعن السلف في الطعام كيلا معلوما إلى أجل معلوم؟ فقال: لا بأس به (4).

[الحديث: 947] قيل للإمام الصادق: الرجل تكون له الغنم يحلبها لها ألبان كثيرة في كلّ يوم، ما تقول في شراء الخمسمائة رطل بكذا وكذا درهما يأخذ في كل يوم منه أرطالا حتى يستوفي ما يشتري، فقال: لا بأس بهذا ونحوه (5).

[الحديث: 948] سئل الإمام الصادق عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع، فقال: لا بأس به (6).

[الحديث: 949] سئل الإمام الصادق عن الرجل أيصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده زرع ولا طعام ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الأجل اشتراه فوفاه، فقال: إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس به، قيل: أرأيت إن وفاني بعضا وعجز عن بعض، أيصلح

__________

(1) الكافي 5/ 199/ 2.

(2) الكافي 5/ 185/ 4

(3) التهذيب 7/ 28/ 120.

(4) التهذيب 7/ 41/ 176.

(5) من لا يحضره الفقيه: 3/ 145/ 639.

(6) الكافي 5/ 200/ 2.

 

أحكام الكسب والإنفاق (183 )

لي أن آخذ بالباقي رأس مالي، فقال: نعم ما أحسن ذلك (1).

[الحديث: 950] عن أبي مخلد السراج قال: كنا عند الإمام الصادق فدخل معتب، فقال: بالباب رجلان، فقال: أدخلهما، فدخلا فقال أحدهما: إني رجل قصاب، وإني أبيع المسوك قبل أن يذبح الغنم، قال: ليس به بأس، ولكن أنسبها غنم أرض كذا وكذا (2).

[الحديث: 951] قال الإمام الصادق: لا بأس بأن تشتري الطعام وليس هو عند صاحبه حالا وإلى أجل .. لا يسمي له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل البطيخ والعنب وشبهه في غير زمانه، فلا ينبغي شراء ذلك حالا (3).

[الحديث: 952] سئل الإمام الصادق عن رجل اشترى من رجل مائة منّ صفرا وليس عند الرجل منه شيء، فقال: لا بأس به إذا وفى بالوزن الذي اشترط له (4).

[الحديث: 953] سئل الإمام الصادق عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع، فقال: لا بأس به (5).

[الحديث: 954] سئل الإمام الصادق عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم، فقال: لا بأس به (6).

[الحديث: 955] سئل الإمام الصادق عن رجل أسلم دراهم في خمس مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى، فقال: لا بأس والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل أو أكثر من ذلك، فقال: لا بأس (7).

[الحديث: 956] سئل الإمام الصادق عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل،

__________

(1) الكافي 5/ 185/ 3.

(2) الكافي 5/ 201/ 9.

(3) التهذيب 7/ 49/ 211.

(4) التهذيب 7/ 44/ 188.

(5) التهذيب 7/ 44/ 189.

(6) الكافي 5/ 185/ 2.

(7) الكافي 5/ 186/ 10

 

أحكام الكسب والإنفاق (184 )

فقال: تسمّي كيلا معلوما إلى أجل معلوم (1).

[الحديث: 957] سئل الإمام الصادق عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمناً، فقال: لا يصلح (2).

[الحديث: 958] قال الإمام الصادق: لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت، ولا الزيت بالسمن (3).

[الحديث: 959] سئل الإمام الصادق عن الرجل يسلم في وصف أسنان معلومة ولون معلوم، ثم يعطي دون شرطه أو فوقه؟ فقال: إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس (4).

[الحديث: 960] سئل الإمام الصادق عن السلم في الحيوان، فقال: ليس به بأس، قيل: أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شيء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة نفس منهم؟ فقال: لا بأس به (5).

[الحديث: 961] سئل الإمام الصادق عن الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع مكان الثني، فقال: أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم؟ قيل: بلى، قال: لا بأس (6).

[الحديث: 962] سئل الإمام الصادق عن رجل أسلف في وصف أسنان معلومة وغير معلومة ثم يعطي دون شرطه، فقال: إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس .. ولا يأخذ دون شرطه إلا بطيبة نفس صاحبه (7).

__________

(1) من لا يحضره الفقيه: 3/ 165/ 726.

(2) التهذيب 7/ 97/ 414، والاستبصار 3/ 79/ 264.

(3) التهذيب 7/ 43/ 185، والاستبصار 3/ 79/ 263.

(4) الكافي 5/ 221/ 7، والتهذيب 7/ 46/ 200.

(5) الكافي 5/ 220/ 1، والتهذيب 7/ 46/ 198.

(6) الكافي 5/ 220/ 6.

(7) الكافي 5/ 221/ 9.

 

أحكام الكسب والإنفاق (185 )

[الحديث: 963] قيل للإمام الصادق: إن أخي يختلف إلى الجبل يجلب الغنم فيسلم في الغنم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع مكان الثني؟ فقال له: أبطيبة نفس من صاحبه؟ قيل: نعم، قال: لا بأس (1).

[الحديث: 964] قيل للإمام الصادق: إن لي أخا يسلف في الغنم في الجبال فيعطي السن مكان السن؟ فقال: أليس بطيبة نفس من أصحابه، قيل: بلى، قال: فلا بأس (2).

[الحديث: 965] سئل الإمام الصادق عن رجل يسلم في وصف أسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطي فوق شرطه، فقال: إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به (3).

[الحديث: 966] قيل للإمام الصادق: رجل عليه كر من طعام فاشترى كراً من رجل آخر، فقال للرجل: انطلق فاستوف كرك، فقال: لا بأس به (4).

[الحديث: 967] سئل الإمام الصادق عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى، فقال: لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم، ويأخذون دون شروطهم، ولا يأخذون فوق شرطهم، والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم (5).

[الحديث: 968] سئل الإمام الصادق عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاءه فيعرض عليه صاحبه رأس ماله، فقال: يأخذه فإنه حلال (6).

__________

(1) الكافي 5/ 222/ 14.

(2) الكافي 6/ 241/ 17.

(3) التهذيب 7/ 41/ 173.

(4) الكافي 5/ 179/ 5

(5) الكافي 5/ 221/ 8.

(6) الكافي 5/ 185/ 4.

 

أحكام الكسب والإنفاق (186 )

[الحديث: 969] قيل للإمام الصادق: الرجل يسلم الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول: ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ منّي ثمنه، فقال: لا بأس بذلك (1).

[الحديث: 970] قيل للإمام الصادق: رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواب ومتاعاً ورقيقاً يحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه، فقال: نعم يسمّي كذا وكذا بكذا وكذا صاعاً (2).

[الحديث: 971] قيل للإمام الصادق: رجل أسلم دراهمه في خمسة مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي له إذا حل، فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم، فقال: لا بأس (3).

[الحديث: 972] سئل الإمام الصادق عن الزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل من ذلك أو أكثر، فقال: لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه (4).

[الحديث: 973] قيل للإمام الصادق: رجل باع طعاما بدراهم، فلما بلغ ذلك الأجل تقاضاه فقال: ليس عندي دراهم خذ مني طعاما، فقال: لا بأس إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء (5).

[الحديث: 974] سئل الإمام الصادق عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه

__________

(1) الكافي 5/ 185/ 6.

(2) الكافي 5/ 186/ 7.

(3) الكافي 5/ 186/ 10

(4) الكافي 5/ 186/ 10

(5) من لا يحضره الفقيه: 3/ 166/ 734.

 

أحكام الكسب والإنفاق (187 )

من الثمار فذهب زمانها ولم يستوف سلفه، فقال: فليأخذ رأس ماله أو لينظره (1).

[الحديث: 975] قيل للإمام الصادق: رجل أسلفه دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلي بدراهم وقال: اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك، فقال: أرى أن تولّي ذلك غيرك وتقوم معه حتى تقبض الذي لك، ولا تتولى أنت شراءه، قيل: الرجل يكون له على الآخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير فيقول: اشتر بهذه واستوف منه الذي لك، فقال: لا بأس إذا ائتمنه (2).

[الحديث: 976] قيل للإمام الصادق: رجل أسلف دراهم في طعام فحل الذي له فأرسل إليه بدراهم، فقال: اشتر طعاما واستوف حقّك، هل ترى به بأسا، فقال: يكون معه غيره يوفيه ذلك (3).

[الحديث: 977] قيل للإمام الصادق: رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى فلما حل الأجل أخذته بدراهمي، فقال: ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره منّي، فقال: لا تشتره منه فإنه لا خير فيه (4).

[الحديث: 978] قيل للإمام الصادق: رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال المطلوب: أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي، فقال: لابأس بذلك (5).

[الحديث: 979] قال الإمام الصادق: كل طعام اشتريته في بيدر أو طسوج فأتى الله عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله، ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا

__________

(1) التهذيب 7/ 31/ 131، والاستبصار 3/ 74/ 247.

(2) من لا يحضره الفقيه: 3/ 164/ 721.

(3) الكافي 5/ 186/ 9.

(4) التهذيب 7/ 33/ 137، والاستبصار 3/ 76/ 255.

(5) التهذيب 7/ 43/ 181.

 

أحكام الكسب والإنفاق (188 )

موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه (1).

ما روي عن الإمام الكاظم

[الحديث: 980] قال الإمام الكاظم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم: أحدهم رجل اتخذ بضاعة لا يشتري الا بيمين، ولا يبيع إلا بيمين (2).

[الحديث: 981] سئل الإمام الكاظم عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن، فقال: إن الأجل بينهما ثلاثة أيام، فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما (3).

[الحديث: 982] سئل الإمام الكاظم عن قوم يصغرون القفيزان يبيعون بها، فقال: أولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم (4).

[الحديث: 983] سئل الإمام الكاظم عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا، فقال: لا يجوز (5).

[الحديث: 984] قيل للإمام الكاظم: جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفيت المال خبرت أن الأرض وقف، فقال: لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك وادفعها إلى من وقفت عليه، قيل: لا أعرف لها ربا، فقال: تصدق بغلتها (6).

[الحديث: 985] قيل للإمام الكاظم: الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية والجوالق فيقول: ادفع للناسية رطلا أو أقل أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع؟ فقال: إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا (7).

__________

(1) التهذيب 7/ 39/ 164.

(2) الكافي 5/ 162/ 3.

(3) التهذيب 7/ 22/ 92، والاستبصار 3/ 78/ 259.

(4) الكافي 5/ 184/ 3.

(5) التهذيب 7/ 79/ 338.

(6) الكافي 7/ 37/ 35

(7) قرب الإسناد: 113.

 

أحكام الكسب والإنفاق (189 )

[الحديث: 986] سئل الإمام الكاظم عن شراء الذهب بترابه من المعدن، فقال: لا بأس به (1).

[الحديث: 987] قيل للإمام الكاظم: قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح ذلك؟ فقال: نعم لا بأس (2).

[الحديث: 988] عن معتب قال: كان الإمام الكاظم يأمرنا إذا أدركت الثمرة أن نخرجها فنبيعها ونشتري مع المسلمين يوما بيوم (3).

[الحديث: 989] قال الإمام الكاظم: من اشترى الحنطة زاد ماله، ومن اشترى الدقيق ذهب نصف ماله، ومن اشترى الخبز ذهب ماله (4).

[الحديث: 990] قيل للإمام الكاظم: المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي، فإذا نادى عليه بريء من كل عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقد الثمن فربما زهد، فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا، وأنه لم يعلم بها، فيقول المنادي: قد برئت منها، فيقول المشتري: لم أسمع البراءة منها، أيصدق فلا يجب عليه الثمن، أم لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فقال: عليه الثمن (5).

[الحديث: 991] قيل للإمام الكاظم: رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم، وكتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال ولم تقبضه، فيعطيها المال أم يمنعها، فقال: قل له ليمنعها أشد المنع فإنها باعته ما لم تملكه (6).

[الحديث: 992] قيل للإمام الكاظم: إنّي أريد الخروج إلى بعض الجبال فقال: ما

__________

(1) التهذيب 6/ 386/ 1150

(2) قرب الإسناد: 113

(3) الكافي 5/ 166/ 3.

(4) التهذيب 7/ 162/ 715.

(5) التهذيب 7/ 66/ 285.

(6) التهذيب 6/ 339/ 945 و 351/ 996، و 7/ 181/ 795.

 

أحكام الكسب والإنفاق (190 )

للناس بد من أن يضطربوا سنتهم هذه، فقيل له: جعلت فداك إنا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح، قال: فبعهم بتأخير سنة، قيل: بتأخير سنتين، فقال: نعم، قيل: بتأخير ثلاث، فقال: لا (1).

[الحديث: 993] سئل الإمام الكاظم عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم، ثم اشتراه بخمسة دراهم أيحل، فقال: إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس (2).

[الحديث: 994] قيل للإمام الكاظم: إنا نعالج هذه العينة، وربما جاءنا الرجل يطلب البيع وليس هو عندنا فنساومه ونقاطعه على سعره قبل أن نشتريه، ثم نشتري المتاع فنبيعه إياه بذلك السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئا ولا ننقصه، فقال: لا بأس (3).

[الحديث: 995] سئل الإمام الكاظم عن العينة وقيل له: إن عامة تجارنا اليوم يعطون العينة، فأقص عليك كيف نعمل، فقال: هات، قيل: يأتينا المساوم يريد المال فيساومنا وليس عندنا متاع، فيقول: أربحك ده يازده، وأقول أنا: ده دوازده، فلا نزال نتراوض حتى نتراوض على أمر فإذا فرغنا، قلت: أي متاع أحب إليك أن أشتري لك؟ فيقول: الحرير، لأنه لا يجد شيئا أقل وضيعة منه، فأذهب وقد قاولته من غير مبايعة، فقال: أليس إن شئت لم تعطه، وإن شاء لم يأخذ منك؟ قيل: بلى، قال: فأذهب فأشتري له ذلك الحرير، وأماكس بقدر جهدي، ثم أجيء به إلى بيتي فأبايعه، فربما ازددت عليه القليل على المقاولة، وربما أعطيته على ما قاولته، وربما تعاسرنا فلم يكن شيء، فإذا اشترى مني لم يجد أحدا أغلى به من الذي اشتريته منه فيبيعه مني، فيجيء ذلك فيأخذ الدراهم فيدفعها إليه وربما جاء ليحيله عليّ، فقال: لا تدفعها إلا إلى صاحب الحرير، قيل: وربما لم يتفق بيني وبينه

__________

(1) الكافي 5/ 207/ 1.

(2) قرب الإسناد: 114.

(3) التهذيب 7/ 51/ 222.

 

أحكام الكسب والإنفاق (191 )

البيع به وأطلب إليه فيقبله مني، فقال: أليس إنه لو شاء لم يفعل ولو شئت أنت لم تزد؟ فقيل: بلى لو أنّه هلك فمن مالي، فقال: لا بأس بهذا إذا أنت لم تعد هذا فلا بأس به (1).

[الحديث: 996] قيل للإمام الكاظم: إن امرأة طلبت مني مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضها تسعين ألفا، وأبيعها ثوبا وشيئا تقوم بألف درهم، بعشرة آلاف درهم، فقال: لا بأس (2).

[الحديث: 997] قيل للإمام الكاظم: يكون لي على الرجل دراهم فيقول: أخرني بها وأنا أربحك، فأبيعه جبة تقوّم عليّ بألف درهم، بعشرة آلاف درهم، أو قال: بعشرين ألفا وأؤخره بالمال، فقال: لا بأس (3).

[الحديث: 998] قيل للإمام الكاظم: رجل يقول له الرجل: أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في كل ثوب أشتريه منك كذا وكذا، وإنما يشتري للناس ويقول: اجعل لي ربحا على أن أشتري منك؛ فكرهه (4)

[الحديث: 999] سئل الإمام الكاظم عن الرجل يبيع السلعة، ويشترط أن له نصفها، ثم يبيعها مرابحة أيحل ذلك، فقال: لا بأس (5).

[الحديث: 1000] سئل الإمام الكاظم عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ فقال: إذا ربح لم يصلح حتى يقبض، وإن كان يوليه فلا بأس (6).

[الحديث: 1001] سئل الإمام الكاظم عن الرجل يشتري الطعام أيحل له أن يولي منه قبل أن يقبضه، فقال: إذا لم يربح عليه شيئا فلا بأس، فإن ربح فلا بيع حتى يقبضه (7).

__________

(1) الكافي 5/ 203/ 2.

(2) الكافي 5/ 205/ 9.

(3) التهذيب 7/ 52/ 227، الكافي 5/ 205/ 11.

(4) من لا يحضره الفقيه: 3/ 134/ 584.

(5) قرب الإسناد: 114.

(6) التهذيب 7/ 36/ 153.

(7) التهذيب 7/ 36/ 153.

 

أحكام الكسب والإنفاق (192 )

[الحديث: 1002] سئل الإمام الكاظم عن رجل اشترى بيعا كيلا أو وزنا هل يصلح بيعه مرابحة؟ فقال: لا بأس فإن سمى كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه حتى تكيله أو تزنه (1).

[الحديث: 1003] قيل للإمام الكاظم: رجل باع بيعا إلى أجل فجاء الأجل والبيع عند صاحبه، فأتاه البائع، فقال له: بعني الذي اشتريته مني، وحط عني كذا وكذا، وأقاصك بمالي عليك، أيحل ذلك؟ فقال: إذا تراضيا فلا بأس (2).

[الحديث: 1004] سئل الإمام الكاظم عن رجل له على رجل عشرة دراهم، فقال له: اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه، فما وضعت فهو عليّ، أيحل ذلك؟ فقال: إذا تراضيا فلا بأس (3).

[الحديث: 1005] قيل للإمام الكاظم: رجل أمر رجلا أن يشتري له متاعا أو غير ذلك، فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق، من مال من ذهب المتاع: من مال الآمر أو من مال المأمور؟ فقال: من مال الآمر (4).

[الحديث: 1006] سئل الإمام الكاظم عن الرجل يدل على الدور والضياع ويأخذ عليه الأجر، فقال: هذه أجرة لا بأس بها (5).

[الحديث: 1007] قيل للإمام الكاظم: رجل يقول له الرجل: أشتري منك الطعام على أن تجعل لي في كل ثوب اشتريته منك كذا وكذا وإنما يشتري للناس، ويقول: اجعل لي ربحا على أن أشتري منك؛ فكرهه (6).

__________

(1) قرب الإسناد: 114.

(2) قرب الإسناد: 114.

(3) قرب الإسناد: 114.

(4) التهذيب 7/ 225/ 985.

(5) الكافي 5/ 285/ 1.

(6) من لا يحضره الفقيه: 3/ 134/ 584

 

أحكام الكسب والإنفاق (193 )

[الحديث: 1008] سئل الإمام الكاظم عن الرجل ابتاع منه طعاما، أو ابتاع منه متاعا على أن ليس عليّ منه وضيعة، هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم وجه ذلك، فقال: لا ينبغي (1).

[الحديث: 1009] قيل للإمام الكاظم: إن السلطان يشترون منا القرب والإداوى فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا، فقال: لا بأس ما تصلح به مالك، ثم سكت ساعة ثم قال: إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط؟ قيل: نعم، قال: فسدت رشوتك (2).

[الحديث: 1010] سئل الإمام الكاظم عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا، فقال: لا يجوز (3).

[الحديث: 1011] سئل الإمام الكاظم عن السلم في الدين، فقال: إذا قال: اشتريت منك كذا وكذا بكذا وكذا فلا بأس (4).

[الحديث: 1012] قيل للإمام الكاظم: الرجل يسلفني في الطعام فيجيء الوقت وليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم؟ قال: نعم (5).

[الحديث: 1013] سئل الإمام الكاظم عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم؟ فقال: إذا قوّمه دراهم فسد، لأن الأصل الذي يشتري به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم (6).

[الحديث: 1014] سئل الإمام الكاظم عن رجل له على آخر كر من حنطة أيصلح

__________

(1) التهذيب 7/ 59/ 253.

(2) التهذيب 7/ 235/ 1025.

(3) الكافي 5/ 223/ 1.

(4) قرب الإسناد: 113.

(5) الكافي 5/ 187/ 12.

(6) التهذيب 7/ 30/ 129، والاستبصار 3/ 74/ 246.

 

أحكام الكسب والإنفاق (194 )

له أن يأخذ بكيلها شعيرا أو تمرا؟ فقال: إذا تراضيا فلا بأس (1).

[الحديث: 1015] قيل للإمام الكاظم: رجل باع بيعا إلى أجل والبيع عند صاحبه فأتاه البائع فقال له: بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا وأقاصّك بمالي عليك، أيحل ذلك؟ فقال: إذا تراضيا فلا بأس (2).

[الحديث: 1016] قيل للإمام الكاظم: رجل كان له على رجل عشرة دراهم، فقال: اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه فما وضعت فهو علي، أيحل ذلك؟ فقال: إذا تراضيا فلا بأس (3).

ما روي عن الإمام الرضا

[الحديث: 1017] قيل للإمام الرضا: جعلت فداك إن الناس رووا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره، فكذا كان يفعل، فقال: نعم وأنا أفعله كثيرا فافعله، ثم قال لي: أما إنه أرزق لك (4).

[الحديث: 1018] قال الإمام الرضا: الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري، وفي غير الحيوان أن يفترقا (5).

[الحديث: 1019] سئل الإمام الرضا عن حبس الطعام سنة، فقال: أنا أفعله؛ يعني بذلك إحراز القوت (6).

[الحديث: 1020] قال الإمام الرضا: إن الإنسان إذا أدخل طعام سنة، خف ظهره واستراح (7).

__________

(1) قرب الإسناد: 113.

(2) قرب الإسناد: 114.

(3) قرب الإسناد: 114.

(4) الكافي 8/ 147/ 124

(5) الكافي 5/ 216/ 16

(6) من لا يحضره الفقيه: 3/ 169/ 750.

(7) الكافي 5/ 89/ 1.

 

أحكام الكسب والإنفاق (195 )

[الحديث: 1021] قيل للإمام الرضا: الرجل يكون له المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم، ويؤخر عنه المال إلى وقت، فقال: لا بأس به (1).

__________

(1) التهذيب 7/ 53/ 228.

 

أحكام الكسب والإنفاق (196 )

المكاسب والعقود المحرمة

جمعنا في هذا الفصل ما نراه متوافقا مع القرآن الكريم من الأحاديث الواردة حول أحكام المكاسب والعقود المحرمة، ذلك أنها من العلوم الضرورية التي يحتاج المكتسب سواء كان عاملا أو تاجرا إلى التعرف عليها.

وقد أشار القرآن الكريم إلى مجامعها في قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 188]

فالآية الكريمة تشير إلى كل المكاسب المحرمة، والتي اعتبرها الله تعالى باطلا، وبين الملاجئ التي يلجأ إليها من يأكل المال الحرام، وهو الاستعانة بالظلمة برشوتهم، أو لسن القوانين التي تبيح له أكل أموال الناس بالباطل.

وأشار في آية أخرى إلى الضابط الذي يفرق بين المال الحلال والحرام؛ فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]

وهي تشير إلى أن مناط حلية الأموال رضى الطرفين رضى تاما، بحيث لا يتحقق الغبن ولا الخداع ولا الغش ولا الغرر لأي واحد منهم، أو للمجتمع الذي يعيشون فيه، وهي تدل بذلك على أن الأحكام المرتبطة بالعقود والمكاسب معقولة المعنى، وأن الفطرة السليمة تتقبلها بدون حرج؛ فالله تعالى لم يضيق على عباده المكاسب، وإنما حرم ما يؤذيهم ويضرهم منها.

وهكذا نجد الآيات التي تحذر من فتنة المال، وتحول صاحبه إلى مجرد خادم له يسعى بكل الوسائل لتحصيله، قال تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ

 

أحكام الكسب والإنفاق (197 )

أَجْرٌ عَظِيمٌ} [الأنفال: 28] وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} [المنافقون: 9]، وقال: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ} [التغابن: 15]

بناء على هذا سنذكر في هذا الفصل ما ورد من الأحاديث حول المعاني التالية:

1. ما ورد حول الترهيب من المكاسب المحرمة.

2. ما ورد من أحكام البيوع المحرمة وعقودها الفاسدة والباطلة.

3. ما ورد من أحكام الربا والصرف، وقد خصصناه بمبحث خاص لكثرة ما ورد في تفاصيله من أحاديث.

أولا ـ ما ورد حول الترهيب من المكاسب المحرمة

وهي من المعاني التي تؤكد ما ورد في القرآن الكريم من التحذير والإنذار عن أكل أموال الناس بالباطل، أو بالتصرف الخاطئ فيها، كما قال تعالى عن الذين يكنزون الذهب والفضة، ولا يتصرفون فيهما بما تقتضيه مصالح الخلق: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} [التوبة: 34 - 35]

فهاتان الآيتان الكريمتان تشيران إلى بعض أنواع المكاسب المحرمة، وهي استغلال الدين وحاجة الخلق إليه لأكل الأموال وكنزها، وتشير إلى العواقب التي تنتظر أولئك الكانزين.

ومثل ذلك ما ورد من الروادع والزواجر بشأن أكل أموال اليتامى، قال تعالى: {إِنَّ

 

أحكام الكسب والإنفاق (198 )

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} [النساء: 10]

ومثل ذلك ما ورد من الروادع في حق أكل الربا، قال تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 275]

بناء على هذا ذكرنا هنا الأحاديث التي تؤكد هذه المعاني أو تضيف إليها غيرها، لتتشكل منها جميعا الحواجز والجدر التي تحمي المؤمن من الوقوع في المكاسب المحرمة طمعا فيما يجنيه منها.

1 ـ ما ورد في الأحاديث النبوية

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر السنية والشيعية:

أ ـ ما ورد في المصادر السنية

[الحديث: 1022] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من كسب مالا من حرام فأعتق منه، ووصل منه رحمه كان ذلك إصرا)(1)

[الحديث: 1023] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يدخل الجنة جسدٌ غذي بحرام)(2)

[الحديث: 1024] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به)(3)

[الحديث: 1025] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الحلال بينٌ وإن الحرام بينٌ وبينهما

__________

(1) ذكره الهيثمي 10/ 292، وقال: رواه الطبراني.

(2) البزار 1/ 105 (43)، وأبو يعلى (83، 84)، الطبراني في الأوسط: (5961)

(3) الطبراني في الأوسط: (6675)

 

أحكام الكسب والإنفاق (199 )

مشتبهاتٌ لا يعلمهن كثيرٌ من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا ولكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)(1)

[الحديث: 1026] عن وابصة: أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأضمر في نفسه أنه يسأله عن البر والإثم، فلما دنا منه قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (أخبرك أم تخبرني؟) قال: لا، بل أخبرني، فقال: (جئت تسألني عن البر والإثم؟) فقلت: نعم، فجمع أنامله الثلاث فجعل ينكث بهن في صدري، ويقول: (يا وابصة استفت نفسك، واستفت نفسك ثلاثا، البر: ما اطمأنت إليه النفس، والإثم: ما حاك في نفسك، وتردد في صدرك، وإن أفتاك الناس وأفتوك)(2)

[الحديث: 1027] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم في كتابه وما سكت فهو ما عفى عنه فلا تتكلفوه) لرزين (3)

[الحديث: 1028] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما أكل أحدٌ طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يديه وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يديه)(4)

[الحديث: 1029] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يأتي على الناس زمانٌ لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام)(5)

[الحديث: 1030] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أيها الناس إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

__________

(1) البخاري (52)،ومسلم (1599)

(2) أحمد 4/ 227، والطبراني 22/ 147 - 148.

(3) رواه الترمذي (1726)، وابن ماجة (3367)

(4) البخاري (2072)

(5) البخاري (2059)

 

أحكام الكسب والإنفاق (200 )

إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [المؤمنون: 51] وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} [البقرة: 172] ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرامٌ ومشربه حرامٌ وملبسه حرامٌ وغذي بالحرام أنى يستجاب لذلك)(1)

[الحديث: 1031] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من أخذ شبرا من أرض بغير حق خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين)(2)

[الحديث: 1032] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (حرمة مال المسلم كحرمة دمه)(3)

[الحديث: 1033] عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه مروا بامرأة فذبحت لهم شاة واتخذت لهم طعاما، فأخذ لقمة، فلم يستطع أن يسيغها، فقال: هذه شاةٌ ذبحت بغير إذن أهلها، فقالت المرأة: يا رسول الله إنا لا نحتشم من آل معاذ نأخذ منهم ويأخذون منا (4).

[الحديث: 1034] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهنّ وأعوذ بالله أن تدركوهنّ: لم تظهر الفاحشة في قوم قطّ، حتّى يعلنوا بها، إلّا فشا فيهم الطّاعون والأوجاع الّتي لم تكن مضت في أسلافهم الّذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان، إلّا أخذوا بالسّنين وشدّة المئونة وجور السّلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلّا منعوا القطر من السّماء، ولو لا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، إلّا سلّط الله عليهم عدوّا من غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمّتهم بكتاب الله، ويتخيّروا ممّا أنزل الله، إلّا جعل الله بأسهم بينهم)(5)

__________

(1) مسلم (1015)

(2) البخاري (2454، 3196)

(3) البزار (كشف الأستار)(1372)

(4) أحمد 3/ 351، والحاكم 4/ 234 - 235.

(5) ابن ماجة (4019)

 

أحكام الكسب والإنفاق (201 )

ب ـ ما ورد في المصادر الشيعية

[الحديث: 1035] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمّتي هذه المكاسب: الحرام، والشهوة الخفية، والربا (1).

[الحديث: 1036] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت (2).

[الحديث: 1037] عن الإمام الصادق: أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزل بأرض قرعاء فقال لأصحابه: ايتوا بحطب فقالوا: يا رسول الله نحن بأرض قرعاء ما بها من حطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فليأت كلّ إنسان بما قدر عليه فجاؤوا به حتّى رموا بين يديه بعضه على بعض، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هكذا تجتمع الذّنوب، ثمّ قال: (إيّاكم والمحقّرات من الذّنوب، فانّ لكلّ شيء طالبا ألا وإنّ طالبها يكتب ما قدّموا وآثارهم وكلّ شيء أحصيناه في إمام مبين)(3)

[الحديث: 1038] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الكبائر تسع: أعظمهنّ الإشراك بالله عزّ وجلّ، وقتل النفس المؤمنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين، واستحلال البيت الحرام، والسحر فمن لقي الله عزّ وجلّ وهو بريء منهنّ كان معي في جنّة مصاريعها من ذهب)(4)

[الحديث: 1039] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الرجل ليحرم رزقه بالذّنب يصيبه)(5)

[الحديث: 1040] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (بادروا بعمل الخير قبل أن تشغلوا عنه،

__________

(1) الكافي 5/ 124/ 1.

(2) التهذيب 7/ 135/ 599

(3) اصول الكافي ج 2 ص 288.

(4) كنز الفوائد للكراجكي ج 2 ص 11.

(5) أمالي الطوسي ج 2 ص 141.

 

أحكام الكسب والإنفاق (202 )

واحذروا الذّنوب فإنّ العبد يذنب الذّنب فيحبس عنه الرّزق)(1)

[الحديث: 1041] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (قال الله جلّ جلاله: أيّما عبد أطاعني لم أكله إلى غيري، وأيّما عبد عصاني وكّلته إلى نفسه ثمّ لم أبال في أيّ واد هلك)(2)

[الحديث: 1042] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اتقوا الذنوب فإنّها ممحقة للخيرات، إنّ العبد ليذنب الذنب فينسى به العلم الّذي كان قد علمه، وإنّ العبد ليذنب الذنب فيمتنع به من قيام الليل، وإنّ العبد ليذنب الذنب فيحرم به الرزق وقد كان هينا له)، ثمّ تلا: {إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} [القلم: 17 - 33])(3)

[الحديث: 1043] عن البراء بن عازب قال: كان معاذ بن جبل جالسا قريبا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في منزل أبي أيّوب الأنصاريّ فقال معاذ: يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى: {يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا} [النبأ: 18 - 19]؟ فقال: (يا معاذ سألت عن عظيم من الأمر) ثمّ أرسل عينيه ثمّ قال: (تحشر عشرة أصناف من أمّتي أشتاتا قد ميّزهم الله تعالى من المسلمين وبدّل صورهم، فبعضهم على صورة القردة،

__________

(1) كنز الكراجكي ج 1 ص 352.

(2) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 289.

(3) عدّة الداعي ص 211.

 

أحكام الكسب والإنفاق (203 )

وبعضهم على صورة الخنازير، وبعضهم منكّسون أرجلهم من فوق ووجوههم من تحت ثمّ يسحبون عليها، وبعضهم عمي يتردّدون، وبعضهم بكم لا يعقلون، وبعضهم يمضغون ألسنتهم يسيل القيح من أفواههم لعابا يتقذّرهم أهل الجمع، وبعضهم مقطّعة أيديهم وأرجلهم، وبعضهم مصلّبون على جذوع من نار، وبعضهم أشدّ نتنا من الجيف، وبعضهم يلبسون جبابا سابغة من قطران لازقة بجلودهم، فأمّا الّذين على صورة القردة فالقتّات من الناس، وأمّا الّذين على صورة الخنازير فأهل السحت، وأمّا المنكّسون على رؤوسهم فآكلة الربا، والعمي: الجائرون في الحكم، والصمّ البكم: المعجبون بأعمالهم، والّذين يمضغون بألسنتهم فالعلماء والقضاة الّذين خالفت أعمالهم أقوالهم، والمقطّعة أيديهم وأرجلهم الّذين يؤذون الجيران، والمصلّبون على جذوع من نار فالسعاة بالناس إلى السلطان، والّذين هم أشدّنتنا من الجيف فالّذين يتمتّعون بالشهوات واللّذّات ويمنعون حقّ الله في أموالهم، والّذين يلبسون الجباب فأهل الفخر والخيلاء)(1)

2 ـ ما ورد عن أئمة الهدى

وهي أحاديث كثيرة، وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إلى الأقسام التالية:

ما روي عن الإمام علي

[الحديث: 1044] قال الإمام علي: أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه، وإن أخذ هدية كان غلولا، وإن أخذ الرشوة فهو مشرك (2).

[الحديث: 1045] قال الإمام علي في قوله تعالى: {أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} [المائدة: 42]: هو الرجل يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته (3).

__________

(1) مجمع البيان ج 10 ص 424.

(2) عقاب الأعمال: 310/ 1.

(3) عيون أخبار الإمام الرضا 2/ 28/ 16.

 

أحكام الكسب والإنفاق (204 )

ما روي عن الإمام الباقر

[الحديث: 1046] قال الإمام الباقر: إن الرجل إذا أصاب مالا من حرام لم يقبل منه حج ولا عمرة ولا صلة رحم (1).

[الحديث: 1047] سئل الإمام الباقر عن الغلول، فقال: (كل شيء غل من الامام فهو سحت، وأكل مال اليتيم وشبهه سحت، والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر، وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة، فأما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله العظيم جل اسمه وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم)(2)

[الحديث: 1048] سئل الإمام الباقر عن أعمال الظلمة، فقال: لا ولا مدة قلم، إن أحدهم لا يصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينه مثله، أو حتى يصيبوا من دينه مثله (3).

ما روي عن الإمام الصادق

[الحديث: 1049] قال الإمام الصادق: ليس بوليّ لي من أكل مال مؤمن حراما (4).

[الحديث: 1050] قال الإمام الصادق: كسب الحرام يبين في الذرية (5).

[الحديث: 1051] قال الإمام الصادق: إذا رأيت الرجل يخرج من ماله في طاعة الله فاعلم أنه أصابه من حلال، وإذا أخرجه في معصية الله فاعلم أنه أصاب من حرام (6).

[الحديث: 1052] قيل للإمام الصادق: الرجل يخرج ثم يقدم علينا وقد أفاد المال الكثير، فلا ندري اكتسبه من حلال أو حرام، فقال: إذا كان ذلك فانظر في أي وجه يخرج نفقاته، فإن كان ينفق فيما لا ينبغي مما يأثم عليه فهو حرام (7).

__________

(1) أمالي الطوسي 2/ 293.

(2) الكافي 5/ 126/ 1.

(3) الكافي 5/ 106/ 5.

(4) الكافي 5/ 314/ 43.

(5) الكافي 5/ 124/ 4.

(6) الكافي 5/ 311/ 33.

(7) الكافي 5/ 311/ 34

 

أحكام الكسب والإنفاق (205 )

[الحديث: 1053] قال الإمام الصادق: تشوفت الدنيا لقوم حلالا محضا فلم يريدوها فدرجوا، ثم تشوفت لقوم حلالا وشبهة فقالوا: لا حاجة لنا في الشبهة، وتوسعوا في الحلال، ثم تشوفت لقوم حراما وشبهة فقالوا: لا حاجة لنا في الحرام وتوسعوا في الشبهة، ثم تشوفت لقوم حراما محضا فيطلبونها فلا يجدونها والمؤمن يأكل في الدنيا بمنزلة المضطر (1).

[الحديث: 1054] قال الإمام الصادق في قول الله عزّوجلّ: {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا} [الفرقان: 23]: إن كانت أعمالهم لأشد بياضا من القباطي، فيقول الله عزّوجلّ لها: كوني هباء، وذلك أنهم كانوا إذا شرع لهم الحرام أخذوه (2).

[الحديث: 1055] سئل الإمام الصادق عن معايش العباد، فقال: جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات، ويكون منها حلال من جهة، حرام من جهة، فأول هذه الجهات الأربعة الولاية، ثم التجارة، ثم الصناعات تكون حلالا من جهة حراما من جهة، ثم الإجارات، والفرض من الله على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال، والعمل بذلك الحلال منها، واجتناب جهات الحرام منها (3).

[الحديث: 1056] قال الإمام الصادق: إحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم على الناس، والجهة الأخرى ولاية ولاة الجور، فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل، وولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ولا نقصان، فالولاية له والعمل معه ومعونته وتقويته حلال محلل .. وأما وجه الحرام من

__________

(1) الكافي 5/ 125/ 6.

(2) الكافي 5/ 126/ 10.

(3) تحف العقول: 331.

 

أحكام الكسب والإنفاق (206 )

الولاية فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته، فالعمل لهم والكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام محرم معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير، لأن كل شيء من جهة المؤونة له معصية كبيرة من الكبائر، وذلك أن في ولاية الوالي الجائر دروس الحق كله، فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلا بجهة الضرورة، نظير الضرورة إلى الدم والميتة (1).

[الحديث: 1057] قال الإمام الصادق: أما تفسير التجارات في جميع البيوع ووجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبائع أن يبيع مما لا يجوز له، وكذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز له، فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد وقوامهم به في أمورهم في وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها، وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته .. أما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله أو شربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، نظير البيع بالربا، أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش والطير، أو جلودها، أو الخمر، أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام ومحرم، لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه، فجميع تقلبه في ذلك حرام، وكذلك كل بيع ملهو به، وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي، أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرم

__________

(1) تحف العقول: 331.

 

أحكام الكسب والإنفاق (207 )

بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه، إلا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك (1).

[الحديث: 1058] قال الإمام الصادق في ذكر وجوه معايش العباد: وأما تفسير الإجارة فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملكه أو يلي أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات، أو يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع، أو العمل بنفسه وولده ومملوكه أو أجيره من غير أن يكون وكيلا للوالي، أو واليا للوالي، فلا بأس أن يكون أجيرا يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في اجارته، لأنهم وكلاء الأجير ومن عنده ليس هم بولاة الوالي، نظير الحمال الذي يحمل شيئا بشيء معلوم فيجعل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله بنفسه أو بملكه ودابته، أو يؤجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه حلال لمن كان من الناس ملكا أو سوقة أو كافرا أو مؤمنا، فحلال إجارته، وحلال كسبه من هذه الوجوه .. وأما وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم عليه أكله أو شربه، أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشيء أو حفظه أو لبسه أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا، وقتل النفس بغير حل (2).

[الحديث: 1059] قال الإمام الصادق: أما تفسير الصناعات فكلما يتعلم العباد أو يعلمون غيرهم من أصناف الصناعات مثل الكتابة والحساب والتجارة والصياغة والسراجة والبناء والحياكة والقصارة والخياطة وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني وأنواع صنوف الآلات التي يحتاج اليها العباد منها منافعهم وبها قوامهم وفيها بلغة جميع حوائجهم فحلال فعله وتعليمه والعمل به وفيه لنفسه أو لغيره، وإن كانت تلك

__________

(1) تحف العقول: 331.

(2) تحف العقول: 333.

 

أحكام الكسب والإنفاق (208 )

الصناعة وتلك الآلة قد يستعان بها على وجوه الفساد ووجوه المعاصي وتكون معونة على الحق والباطل فلا بأس بصناعته وتعليمه، نظير الكتابة التي هي على وجه من وجوه الفساد تقوية ومعونة لولاة الجور، كذلك السكين والسيف والرمح والقوس وغير ذلك من وجوه الآلة التي تصرف إلى جهات الصلاح وجهات الفساد، وتكون آلة ومعونة عليهما، فلا بأس بتعليمه وتعلمه وأخذ الأجر عليه والعمل به وفيه لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع الخلائق، ومحرم عليهم فيه تصريفه إلى جهات الفساد والمضار، فليس على العالم والمتعلم إثم ولا وزر لما فيه من الرجحان في منافع جهات صلاحهم وقوامهم وبقائهم، وإنما الإثم والوزر على المتصرف بها في وجوه الفساد والحرام، وذلك إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محضا، نظير الصلبان والأصنام وما أشبه ذلك من صناعات الأشربة الحرام، وما يكون منه وفيه الفساد محضا، ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجر عليه، وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلها إلا أن تكون صناعة قد تتصرف إلى جهات الصنائع، وإن كان قد يتصرف بها ويتناول بها وجه من وجوه المعاصي، فلعلة ما فيه من الصلاح حلّ تعلمه وتعليمه والعمل به، ويحرم على من صرفه إلى غير وجه الحق والصلاح (1).

[الحديث: 1060] قال الإمام الصادق: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه (2).

[الحديث: 1061] قيل للإمام الصادق: رجل أصاب مالا من عمل بني أمية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته، ويحج ليغفر له ما اكتسب، ويقول: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ

__________

(1) تحف العقول: 331.

(2) من لا يحضره الفقيه: 3/ 216/ 1002، ومستطرفات السرائر: 84/ 27

 

أحكام الكسب والإنفاق (209 )

السَّيِّئَاتِ} [هود: 114]، فقال: إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة، وإنّ الحسنة تحط الخطيئة، وإن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس (1).

[الحديث: 1062] قال الإمام الصادق: إذا اكتسب الرجل مالا من غير حله ثم حج فلبى نودي لا لبيك ولا سعديك، وإن كان من حله فلبى نودي: لبيك وسعديك (2).

[الحديث: 1063] قال الإمام الصادق: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة .. والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة (3).

[الحديث: 1064] قال الإمام الصادق: أربعة لا يجزن في أربعة، الخيانة والغلول والسرقة والربا، لا يجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة (4).

[الحديث: 1065] قال الإمام الصادق: السحت ثمن الميتة، وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر البغي، والرشوة في الحكم، وأجر الكاهن (5).

[الحديث: 1066] سئل الإمام الصادق عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، فقال: حرام أجره (6).

[الحديث: 1067] قيل للإمام الصادق: التوت أبيعه يصنع للصليب والصنم، فقال: لا (7).

[الحديث: 1068] قال الإمام الصادق: العامل بالظلم والمعين له والراضي به

__________

(1) الكافي 5/ 126/ 9.

(2) الكافي 5/ 124/ 3.

(3) الكافي 5/ 313/ 40.

(4) الكافي 5/ 124/ 2.

(5) الكافي 5/ 126/ 2.

(6) التهذيب 7/ 134/ 593 و 6/ 371/ 1077، والاستبصار 3/ 55/ 179.

(7) التهذيب 6/ 373/ 1084.

 

أحكام الكسب والإنفاق (210 )

شركاء ثلاثتهم (1).

[الحديث: 1069] عن محمد بن عذافر، عن أبيه قال: قال الإمام الصادق: يا عذافر نبئت أنك تعامل أبا أيوب والربيع فما حالك إذا نودي بك في أعوان الظلمة، فقال: فوجم أبي، فقال له الإمام الصادق لما رأى ما أصابه: أي عذافر إني إنما خوفتك بما خوفني الله عزّوجلّ به، قال محمد: فندم أبي فما زال مغموما مكروبا حتى مات (2).

[الحديث: 1070] قال الإمام الصادق: اتقوا الله وصونوا دينكم بالورع، وقووه بالتقية والاستغناء بالله عزّوجلّ، إنه من خضع لصاحب سلطان ولمن يخالفه على دينه طلبا لما في يديه من دنياه أخمله الله عزّوجلّ ومقته عليه، ووكله إليه، فإن هو غلب على شيء من دنياه فصار إليه منه شيء نزع الله جل اسمه البركة منه، ولم يأجره على شيء منه ينفقه في حج ولا عتق ولا بر (3).

[الحديث: 1071] عن ابن أبي يعفور قال: كنت عند الإمام الصادق اذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له: جعلت فداك إنه ربما أصاب الرجل منا الضيق أو الشدة فيدعى إلى البناء يبنيه، أو النهر يكريه، أو المسناة يصلحها، فما تقول في ذلك؟ فقال الإمام الصادق: ما أحب أني عقدت لهم عقدة، أو وكيت لهم وكاء، وإن لي ما بين لابتيها، لا ولا مدة بقلم، إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد (4).

ما روي عن سائر الأئمة

[الحديث: 1072] قال الإمام السجاد: إياكم وصحبة العاصين ومعونة الظالمين (5).

__________

(1) الكافي 2/ 250/ 16.

(2) الكافي 5/ 105/ 1.

(3) الكافي 5/ 105/ 3

(4) الكافي 5/ 107/ 7.

(5) الكافي 8/ 14/ 2.

 

أحكام الكسب والإنفاق (211 )

[الحديث: 1073] قال الإمام الكاظم: إن الحرام لا ينمي وإن نما لم يبارك له فيه، وما أنفقه لم يؤجر عليه، وما خلفه كان زاده إلى النار (1).

[الحديث: 1074] قيل للإمام الجواد: رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق، أو من سرقة، هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة؟ فقال: لا خير في شيء أصله حرام ولا يحل استعماله (2).

ثانيا ـ ما ورد حول البيوع المحرمة

وذلك لأن أكثر المحرمات المرتبطة بالمكاسب لها علاقة بالبيع والشراء، ولذلك ورد في الأحاديث توضيح لأحكامها، وكيفية تجنبها، وإن ورد الخلاف في بعضها فهو خلاف بحسب المراتب، لا بحسب حقيقة الحال، والكمال في الاحتياط، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الحلال بيّن، والحرام بيّن، وبينهما مشبّهات لا يعلمها كثير من النّاس، فمن اتّقى المشبّهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشّبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإنّ لكلّ ملك حمى، ألا إنّ حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإنّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلّه، وإذا فسدت فسد الجسد كلّه، ألا وهي القلب)(3)

1 ـ ما ورد في الأحاديث النبوية

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر السنية والشيعية:

أ ـ ما ورد في المصادر السنية

[الحديث: 1075] عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عام الفتح بمكة (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها

__________

(1) الكافي 5/ 125/ 7.

(2) الكافي 5/ 125/ 8.

(3) البخاري (52) مسلم (1599)

 

أحكام الكسب والإنفاق (212 )

يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: (هو حرامٌ، قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه)(1)

[الحديث: 1076] عن ابن عباس: أن رجلا أهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم راوية خمر، فقال له: (هل علمت أن الله حرمها؟) قال: لا، فسار إنسانا إلى جنبه فقال له صلى الله عليه وآله وسلم (بم ساررته؟) قال: أمرته ببيعها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الذي حرم شربها حرم بيعها)، ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما)(2)

[الحديث: 1077] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه)(3)

[الحديث: 1078] عن أبي طلحة قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا نبي الله، إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري، فقال: (أهرق الخمر واكسر الدنان)(4)

[الحديث: 1079] عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه) وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه (5).

[الحديث: 1080] عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله: إن الرجل ليأتيني فيريد مني البيع، وليس عندي ما يطلب، أفأبيع منه ثم أبتاعه من السوق، فقال: (لا تبع ما ليس عندك)(6)

[الحديث: 1081] عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تبيعوا القينات

__________

(1) البخاري (2236)، ومسلم (1581)

(2) مسلم (1579)

(3) أبو داود (3488)

(4) أبو داود (3675)،والترمذي (1293)

(5) رواه البخاري (2126،2123)،ومسلم (1526)

(6) أبو داود (3503)، والترمذي (1232 - 1233)، والنسائي 7/ 289، وابن ماجة (2187)

 

أحكام الكسب والإنفاق (213 )

المغنيات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرامٌ) وفي مثل هذا أنزلت {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} [لقمان: 6] (1)

[الحديث: 1082] عن أبي سعيد قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شراء الغنائم حتى تقسم (2).

[الحديث: 1083] عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع لحم الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها (3) .. وفي رواية: حبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم يحمل الذي نتجت (4).

[الحديث: 1084] عن ابن المسيب: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة. فالمضامين: ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح: ما في ظهور الجمال، وحبل الحبلة: هو بيع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها (5)

[الحديث: 1085] عن ابن المسيب: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم (6).

[الحديث: 1086] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام)(7)

[الحديث: 1087] عن علقمة بن عبد الله قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس (8).

[الحديث: 1088] عن أبي أسيد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى سوق النبيط، فنظر

__________

(1) الترمذي (1282) و (3195)

(2) الترمذي (1563)، ابن ماجة (2196)

(3) البخاري (2143)، ومسلم (1514)

(4) مسلم (1514)

(5) مالك 2/ 507.

(6) مالك 2/ 507.

(7) مسلم (1530)،والنسائي 7/ 270.

(8) أبو داود (3449)، وابن ماجة (2263)

 

أحكام الكسب والإنفاق (214 )

إليه فقال: (ليس هذا لكم بسوق)،ثم ذهب إلى سوق، فنظر إليه فقال: (ليس هذا لكم بسوق)،ثم رجع إلى هذا السوق فطاف به، ثم قال: (هذا سوقكم فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراجٌ)(1)

[الحديث: 1089] عن عبد الله بن عمرو قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع العربان، وفسِّر بأن يشتري الرجل سلعة أو يكتري دابة، فيقول للبائع أو المكري: أعطيك دينارا مثلا على أني إن أخذت السلعة أو ركبت الدابة فالدينار من الثمن أو الكرى، وإن تركت: فما أعطيتك باطل بغير شيء (2).

[الحديث: 1090] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يحل سلفٌ وبيعٌ، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك)(3)

[الحديث: 1091] عن جابر قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، وكنت على جمل ثفال، إنما هو في آخر القوم، فمر بي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (من هذا؟) قلت: جابر. قال: (ما لك؟) قلت: إني على جمل ثفال قال: (أمعك قضيبٌ؟) قلت: نعم، قال: (أعطنيه) فضربه فزجره، فكان من ذلك المكان في أول القوم، قال: (بعنيه)، فقلت: بل هو لك يا رسول الله، قال: (بل بعنيه) قال: (قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة) .. فلما قدمنا المدينة: قال: (يا بلال اقضه وزده) فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطا، قال جابرٌ: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (4).

[الحديث: 1092] عن عبد الوارث قال: قدمت مكة، فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة: ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا، فقال:

__________

(1) ابن ماجة (2233)

(2) مالك 2/ 475، وأبو داود (3502)

(3) أبو داود (3504)، والترمذي (1234)، والنسائي 7/ 288، 295، وابن ماجة (2188)، والدارمي (2560)

(4) البخاري (2097، 2309، 2406، 2718، 2861، 2967، 4052، 5079)، ومسلم (715)

 

أحكام الكسب والإنفاق (215 )

البيع باطلٌ والشرط باطلٌ، ثم سألت ابن أبي ليلى، فقال: البيع جائزٌ والشرط باطلٌ، ثم سألت ابن شبرمة فقال: البيع جائزٌ والشرط جائزٌ، فقلت: يا سبحان الله! ثلاثةٌ من فقهاء العراق اختلفوا علي، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا، حدثنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع وشرط، البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبى ليلى فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا، حدثنى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أشتري بريرة فأعتقها، البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا، حدثنى مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال: بعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ناقة وشرطت حملانا إلى المدينة، البيع جائز والشرط جائز (1).

[الحديث: 1093] عن ابن عمر: أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يخدع في البيع، فقال له: (من بايعت فقل لا خلابة) فكان إذا بايع قال: لا خلابة (2).

وفي رواية زاد: (ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها)(3)

[الحديث: 1094] عن أنس: أن رجلا كان يبتاع على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي عقدته ضعف، أتى أهله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: يا رسول الله، احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف فنهاه، فقال الرجل: إني لا أصبر على البيع، فقال: (إن كنت غير تارك البيع فقل: هاء وهاء ولا خلابة)(4)

[الحديث: 1095] عن العداء بن خالد قال: كتب لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (هذا ما اشترى

__________

(1) الطبراني في الأوسط: 4/ 335 (4361)

(2) البخاري (2407)، ومسلم (1533)

(3) ابن ماجة (2355)

(4) أبو داود (3501)، والترمذي (1250)، والنسائي 7/ 252، وابن ماجة (2354)، والحاكم 4/ 101.

 

أحكام الكسب والإنفاق (216 )

محمدٌ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العداء بن خالد، بيع المسلم المسلم، لا داء ولا خبثة ولا غائلة)(1)

[الحديث: 1096] عن ابن أبي أوفى: أن رجلا أقام سلعة في السوق، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط؛ ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران: 77] (2)

[الحديث: 1097] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيبٌ إلا بينه له)(3)

[الحديث: 1098] عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر في السوق على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال: (ما هذا يا صاحب الطعام؟) قال: يا رسول الله، أصابته السماء. قال: (أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، من غشنا فليس منا)(4) وزاد في رواية: (والمكر والخداع في النار)(5)

[الحديث: 1099] عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النجش، والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك شراؤها، فيقتدي بك غيرك (6).

[الحديث: 1100] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضرٌ لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر)(7)

__________

(1) البخاري معلقًا قبل الرواية (2079)، الترمذي (1216)

(2) البخاري (2088)

(3) ابن ماجة (2246)

(4) مسلم (102)

(5) الطبراني 10/ 138 (10234)، وفي (الصغير) 2/ 37 - 38 (738)

(6) البخاري (2142)، ومسلم (1516)

(7) البخاري (2150)، ومسلم (1515)

 

أحكام الكسب والإنفاق (217 )

[الحديث: 1101] عن قيلة أم بني أنمار قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأةٌ أبيع وأشتري، فإذا أردت أن أبتاع الشيء سمت به أقل مما أريد، ثم زدت، ثم زدت، حتى أبلغ الذي أريد، وإذا أردت أن أبيع الشيء سمت به أكثر من الذي أريد، ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد، فقال: (لا تفعلي يا قيلة، إذا أردت أن تبتاعي شيئا فاستامي به الذي تريدين، أعطيت أو منعت، وإن أردت أن تبيعي فاستامي به الذي تريدين، أعطيت أو منعت)(1)

[الحديث: 1102] عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر، بيع الحصاة (2).

[الحديث: 1103] عن علي قال: سيأتي على الناس زمانٌ عضوضٌ، يعض الموسر فيه على ما في يده، ويتبايع المضطرون ولم يؤمروا بذلك، قال تعالى: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة: 237] وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر، وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك (3).

[الحديث: 1104] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يشترى السمك في الماء فإنه غررٌ)(4)

[الحديث: 1105] عن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الشغار، وعن بيع المجر، وعن بيع الغرر، وعن بيع كالئ بكالئ، وعن بيع آجل بعاجل، والمجر: ما في الأرحام، والغرر: أن تبيع ما ليس عندك، وكالئٌ بكالئ: دين بدين، والآجل بالعاجل: أن يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول رجلٌ: أعجل لك خمسمائة ودع البقية (5).

[الحديث: 1106] عن ابن عباس: لما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إخراج بني النضير من المدينة أتاه ناس منهم، فقالوا: إن لنا ديونا لم تحل. فقال: (ضعوا وتعجلوا)(6)

__________

(1) ابن ماجة (2204)

(2) مسلم (1513)

(3) أبو داود (3382)

(4) أحمد 1/ 388، والطبراني 9/ 321 (9607)

(5) البزار كما في (كشف الأستار) 2/ 91 - 92.

(6) الطبراني في الأوسط: 1/ 249 (817)

 

أحكام الكسب والإنفاق (218 )

[الحديث: 1107] عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لبستين، وعن بيعتين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار لا يقلبه، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظرة ولا تراض، واللبستان: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوبٌ، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالسٌ ليس على عورته منه شيءٌ (1).

[الحديث: 1108] عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبقٌ، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص (2).

[الحديث: 1109] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يبع حاضرٌ لباد، ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)(3)

[الحديث: 1110] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يبع حاضرٌ لباد وإن كان أخاه أو أباه)(4)، وفي رواية قال أنسٌ: (لا يبع حاضرٌ لباد) كلمةٌ جامعةٌ لا يبيع له شيئا، ولا يبتاع له شيئا (5).

[الحديث: 1111] عن ابن مسعود قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تلقي البيوع (6).

[الحديث: 1112] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق)(7)

[الحديث: 1113] عن أبي هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتلقى الجلب، فمن تلقى

__________

(1) البخاري (5820)، ومسلم (827)

(2) ابن ماجة (2196)

(3) مسلم (1522)

(4) مسلم (1523)

(5) أبو داود (3440)

(6) البخاري (2149)، ومسلم (1518)

(7) البخاري (2165)، ومسلم (1412)

 

أحكام الكسب والإنفاق (219 )

فاشتراها منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار (1).

[الحديث: 1114] عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة (2).

[الحديث: 1115] عن ابن مسعود قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة، قال سماكٌ: الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنساء بكذا وبنقد بكذا (3).

[الحديث: 1116] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من فرق بين والدة وولدها فرق بينه وبين أحبته يوم القيامة)(4)

[الحديث: 1117] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من احتكر طعاما فهو خاطئٌ (5).

[الحديث: 1118] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من احتكر طعاما أربعين يوما يريد الغلاء فقد برئ من الله وبرئ الله منه (6)

[الحديث: 1119] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (بئس العبد المحتكر، إن أرخص الله الأسعار حزن وإن أغلاها فرح)(7)

[الحديث: 1120] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أهل المدائن هم الجلساء في سبيل الله، تحتكروا عليهم الأقوات، ولا تغلوا عليهم الأسعار فإن من احتكر عليهم طعاما أربعين يوما، ثم تصدق به لم يكن له كفارة)(8)

[الحديث: 1121] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يحشر الحاكرون وقتلة الأنفس في درجة، ومن دخل في شيء من سعر المسلمين يغليه عليهم كان حقا على الله أن يعذبه في معظم النار

__________

(1) مسلم (1519)

(2) أبو داود (3461)، والترمذي (1231) والنسائي 7/ 295، ومالك 2/ 512.

(3) أحمد 1/ 398، والبزار في (البحر الزخار) 5/ 384 (2017)

(4) الترمذي (1283، 1566) والحاكم 2/ 55.

(5) مسلم (1605)، وأبو داود (3447)

(6) أحمد 2/ 33.

(7) الطبراني 20/ 95 (176)، وفي (مسند الشاميين) 1/ 232 (412)

(8) الطبراني 8/ 98 (7487)

 

أحكام الكسب والإنفاق (220 )

يوم القيامة)(1)

[الحديث: 1122] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الجالب مرزوقٌ والمحتكر ملعونٌ)(2)

[الحديث: 1123] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس)(3)

ب ـ ما ورد في المصادر الشيعية

[الحديث: 1124] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار (4).

[الحديث: 1125] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل يبيع التمر: يا فلان أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم (5)؟!

[الحديث: 1126] قال الإمام الصادق: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشاب اللبن بالماء للبيع (6).

[الحديث: 1127] قال الإمام الصادق: جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبناته، وكانت تبيع منهن العطر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي عندهن، فقال: إذا أتيتنا طابت بيوتنا، فقالت: بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله، قال: إذا بعت فاحسني ولا تغشي فإنه أتقى وأبقى للمال (7).

[الحديث: 1128] عن الإمام الباقر قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سوق المدينة بطعام، فقال لصاحبه: ما أرى طعامك إلا طيبا، وسأله عن سعره، فأوحى الله عزّوجلّ إليه أن يدس يده في الطعام ففعل فأخرج طعاما رديئاً، فقال لصاحبه: ما أراك الا وقد جمعت خيانة

__________

(1) الطبراني 20/ 210 (480)

(2) ابن ماجة (2153)

(3) ابن ماجة (2155)

(4) الكافي 5/ 292/ 2.

(5) الكافي 5/ 160/ 2.

(6) الكافي 5/ 160/ 5.

(7) الكافي 8/ 153/ 143

 

أحكام الكسب والإنفاق (221 )

وغشا للمسلمين (1).

[الحديث: 1129] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من غش مسلما في شراء أو بيع فليس منا، ويحشر يوم القيامة مع اليهود لأنهم أغش الخلق (2).

[الحديث: 1130] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من غش مسلما في بيع أو في شراء فليس منا ويحشر مع اليهود يوم القيامة، لأنه من غش الناس فليس بمسلم، ومن لطم خد مسلم لطمة بدد الله عظامه يوم القيامة، ثم سلط الله عليه النار وحشر مغلولا حتى يدخل النار، ومن بات وفي قلبه غش لأخيه المسلم بات في سخط الله، وأصبح كذلك وهو في سخط الله حتى يتوب ويراجع، وإن مات كذلك مات على غير دين الإسلام .. ألا ومن غشنا فليس منا ـ قالها ثلاث مرات ـ ومن غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وأفسد عليه معيشته، ووكله إلى نفسه، ومن سمع فاحشة فأفشاها فهو كمن أتاها ومن سمع خيرا فأفشاه فهو كمن عمله (3).

[الحديث: 1131] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من غش مسلما، أو ضره أو ماكره (4).

[الحديث: 1132] قيل للإمام الصادق: رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه، فقال: لا يصلح ثمنه .. إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راويتين من خمر، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاهريقتا، وقال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها .. إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها (5).

__________

(1) الكافي 5/ 161/ 7.

(2) من لا يحضره الفقيه: 4/ 8/ 1.

(3) عقاب الأعمال: 334.

(4) عيون أخبار الإمام الرضا 2/ 29/ 26.

(5) الكافي 5/ 230/ 2.

 

أحكام الكسب والإنفاق (222 )

[الحديث: 1133] عن زيد بن علي، عن آبائه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه (1).

[الحديث: 1134] قال الإمام الباقر: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخمر عشرة: غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها (2).

2 ـ ما ورد عن أئمة الهدى

وهي أحاديث كثيرة، وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إلى الأقسام التالية:

ما روي عن الإمام علي

[الحديث: 1135] قال الإمام علي في كتابه إلى مالك الأشتر: امنع من الاحتكار فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منع منه، وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل واسعا لا يجحف بالفريقين من البائع والمبتاع، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل وعاقب في غير إسراف (3).

[الحديث: 1136] قال الإمام علي: من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكرة، وأراد أن يبيعه فلا يبعه حتى يقبضه ويكتاله (4).

ما روي عن الإمام الباقر

[الحديث: 1137] سئل الإمام الباقر عن رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا وخنازير وهو ينظر فقضاه، فقال: لا بأس به أما للمقتضي فحلال، وأما للبائع فحرام (5).

__________

(1) الكافي 6/ 398/ 10.

(2) الكافي 6/ 429/ 4.

(3) نهج البلاغة 3/ 110.

(4) التهذيب 7/ 37/ 155.

(5) الكافي 5/ 231/ 9.

 

أحكام الكسب والإنفاق (223 )

ما روي عن الإمام الصادق

[الحديث: 1138] قال الإمام الصادق: غبن المؤمن حرام (1).

[الحديث: 1139] قال الإمام الصادق: ليس منا من غشنا (2).

[الحديث: 1140] قال الإمام الصادق لرجل يبيع الدقيق: إياك والغش فإنه من غش غش في ماله، فإن لم يكن له مال غش في أهله (3).

[الحديث: 1141] قيل للإمام الصادق: إنا نعمل القلانس فنجعل فيها القطن العتيق فنبيعها ولا نبين لهم ما فيها، فقال: أحب لك أن تبين لهم ما فيها (4).

[الحديث: 1142] قيل للإمام الصادق: رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيرا، فباعه خمرا، ثم أتاه بثمنه، فقال: إن أحب الأشياء إلي أن يتصدق بثمنه (5).

[الحديث: 1143] قال الإمام الصادق: من أكل السحت ثمن الخمر، ونهى عن ثمن الكلب (6).

[الحديث: 1144] قيل للإمام الصادق: إني رجل خراز ولا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز به، فقال: خذ منه وبره فاجعلها في فخارة، ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمها ثم اعمل به (7).

[الحديث: 1145] قيل للإمام الصادق: جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فصلى وفي يده منه شيء، فقال: لا ينبغي أن يصلي وفي يده منه شيء .. خذوه فاغسلوه، فما كان له دسم فلا تعملوا به، وما لم يكن له دسم فاعملوا به، واغسلوا أيديكم

__________

(1) الكافي 5/ 153/ 15

(2) الكافي 5/ 160/ 1، التهذيب 7/ 12/ 48.

(3) الكافي 5/ 160/ 4.

(4) التهذيب 6/ 376/ 1098.

(5) الكافي 5/ 231/ 7.

(6) التهذيب 7/ 136/ 600

(7) من لا يحضره الفقيه: 3/ 220/ 108.

 

أحكام الكسب والإنفاق (224 )

منه (1).

[الحديث: 1146] سئل الإمام الصادق عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا؟ قال: إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس (2).

[الحديث: 1147] سئل الإمام الصادق عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما، فقال: لا بأس به تبيعه حلالا ليجعله حراما فأبعده الله وأسحقه (3).

[الحديث: 1148] سئل الإمام الصادق عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا؟ فقال: إنما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه (4).

[الحديث: 1149] قيل للإمام الصادق: لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان، وأبيعه قبل أن يغلي، قال: لا بأس به، وإن غلا فلا يحل بيعه (5).

[الحديث: 1150] قيل للإمام الصادق: إنه كان لي أخ وهلك وترك في حجري يتيما، ولي أخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا ويؤاجر الأرض بالطعام، فقال: أما بيع العصير ممن يصنعه خمرا فلا بأس خذ نصيب اليتيم منه (6).

[الحديث: 1151] سئل الإمام الصادق عن بيع العصير ممن يخمره، فقال: حلال، نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا (7).

[الحديث: 1152] سئل الإمام الصادق عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا، فقال: بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى بالأول بأسا (8).

__________

(1) من لا يحضره الفقيه: 3/ 220/ 109.

(2) الكافي 5/ 231/ 3.

(3) الكافي 5/ 231/ 6.

(4) الكافي 5/ 231/ 8.

(5) الكافي 5/ 232/ 12.

(6) التهذيب 7/ 196/ 866

(7) التهذيب 7/ 136/ 603، والاستبصار 3/ 105/ 370.

(8) التهذيب 7/ 137/ 605، والاستبصار 3/ 106/ 375.

 

أحكام الكسب والإنفاق (225 )

[الحديث: 1153] قيل للإمام الصادق: إن لي الكرم، يشتريه من يجعله خمرا، فقال: فبعه إذا عصيرا، قيل: فإنه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في قربتي، فقال: بعته حلالا فجعله حراما فأبعده الله، ثم سكت هنيهة ثم قال: لا تذرن ثمنه عليه حتى يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر (1).

[الحديث: 1154] قيل للإمام الصادق: لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر، فيحل لي أخذها؟ فقال: إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك (2).

[الحديث: 1155] قيل للإمام الصادق: الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي منها، فقال: لا بأس، خذها (3).

[الحديث: 1156] قيل للإمام الصادق: الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا، فقال: لا بأس به ليس عليك من ذلك شيء (4).

ما روي عن الإمام الكاظم

[الحديث: 1157] عن هشام بن الحكم قال: كنت أبيع السابري في الظلال، فمر بي الإمام الكاظم فقال لي: يا هشام، إن البيع في الظلال غش، والغش لا يحل (5).

[الحديث: 1158] عن موسى بن بكر قال: كنا عند الإمام الكاظم وإذا دنانير مصبوبة بين يديه، فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين، ثم قال لي: ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش (6).

[الحديث: 1159] سئل الإمام الكاظم عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض

__________

(1) التهذيب 7/ 138/ 610، والاستبصار 3/ 106/ 373.

(2) الكافي 5/ 232/ 10.

(3) الكافي 5/ 232/ 11.

(4) التهذيب 7/ 137/ 607.

(5) الكافي 5/ 160/ 6، التهذيب 7/ 13/ 54.

(6) الكافي 5/ 160/ 3.

 

أحكام الكسب والإنفاق (226 )

الثمن، فقال: لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس فأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد (1).

[الحديث: 1160] سئل الإمام الكاظم عن نصرانيين باع أحدهما خمرا أو خنزيرا إلى أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه بعد الإسلام؟ فقال: إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه (2).

ما روي عن الإمام الرضا

[الحديث: 1161] قيل للإمام الرضا: ما تقول في شرب الفقاع؟ فقال: خمر مجهول؛ فلا تشربه أما لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه، ولقتلت بائعه (3).

[الحديث: 1162] سئل الإمام الرضا عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره، ويقضي دينه؟ فقال: لا (4).

ثالثا ـ ما ورد حول الربا والصرف

وذلك باعتبار الربا من العقود التي ورد التحذير الشديد منها، لكونه وسيلة يستخدمها المستكبرون من الأغنياء للاستيلاء على أموال المستضعفين من غير جهد ولا عمل.

ولذلك ورد التحذير الشديد منه في القرآن الكريم، كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ} [آل عمران: 130 - 131]

وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ

__________

(1) الكافي 5/ 230/ 1.

(2) قرب الاسناد: 115.

(3) الكافي 6/ 423/ 10

(4) الكافي 5/ 232/ 14.

 

أحكام الكسب والإنفاق (227 )

تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ} [البقرة: 277 - 281]

وقال: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} [البقرة: 274 - 276]

وقد أوردنا في هذا المبحث ما ورد من الأحاديث التي تبين أحكام الربا، وألحقنا به ما ورد من أحكام الصرف، لارتباطهما ببعضهما، وإن كان الأصل في الصرف الحلية، ولكن بشروطها التي تفرقه عن الربا.

1 ـ ما ورد في الأحاديث النبوية

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر السنية والشيعية:

أ ـ ما ورد في المصادر السنية

[الحديث: 1163] عن ابن مسعود قال: لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه (1).

[الحديث: 1164] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ليأتين على الناس زمانٌ لا يبقى أحدٌ إلا أكل الربا، فمن لم يأكله أصابه من بخاره)(2)

[الحديث: 1165] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الورق بالورق ربا إلا هاء وهاء، والذهب

__________

(1) مسلم (1597)

(2) أبو داود (3331)، والنسائي 7/ 243، وابن ماجة (2278)

 

أحكام الكسب والإنفاق (228 )

بالذهب ربا إلا هاء وهاء)(1)

[الحديث: 1166] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء)(2)

[الحديث: 1167] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد واستزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواءٌ)(3)

[الحديث: 1168] عن أبي سعيد قال: جاء بلالٌ بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (من أين هذا؟) قال: كان عندنا تمرٌ رديءٌ فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: (أوه عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر بيعا آخر ثم اشتريه)(4)

[الحديث: 1169] عن أبي سعيد قال: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب، فقال: (أكل تمر خيبر هكذا؟) قال: إنا كنا نأخذ الصاع بالصاعين والصاعين، بالثلاثة قال: (لا تفعل بع الجميع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا)(5)

[الحديث: 1170] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)(6)

[الحديث: 1171] عن فضالة بن عبيد قال: أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرزٌ وذهبٌ، وهي من المغانم تباع، فأمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال:

__________

(1) مسلم (1586)

(2) البخاري (2134)، ومسلم (1586)

(3) البخاري (2176)، ومسلم (1584)

(4) البخاري (2312)، ومسلم (1594)

(5) مسلم (1593)

(6) مسلم (1587)

 

أحكام الكسب والإنفاق (229 )

(الذهب بالذهب وزنا بوزن)(1)

[الحديث: 1172] عن يحيى بن سعيد قال: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم السعدين يوم خيبر أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب وفضة، فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا، أو كل أربعة بثلاثة عينا، فقال لهما: (أربيتما فردّا)(2)

[الحديث: 1173] عن عطاء بن يسار: أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسا، فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها، ثم قدم أبو الدرداء على عمر فذكر له ذلك، فكتب عمر إلى معاوية أن لا تبع ذلك إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن (3).

[الحديث: 1174] عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير فآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألته، فقال: (لا بأس به بالقيمة)(4)

[الحديث: 1175] سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اشتراء التمر بالرطب، فقال: (أينقص الرطب إذا يبس؟) قيل: نعم، فنهاه عن ذلك (5).

[الحديث: 1176] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يصلح الحيوان: اثنان بواحد نسيئة، ولا بأس به يدا بيد)(6)

[الحديث: 1177] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الربا اثنان وسبعون بابا، أدناها مثل الزنا،

__________

(1) مسلم (1591)

(2) مالك 2/ 491.

(3) النسائي 7/ 279، ومالك 2/ 492.

(4) أبو داود (3354)، والترمذي (1242)

(5) أبو داود (3359)، والترمذي (1225)، والنسائي 7/ 268، وابن ماجه (2264)، ومالك 2/ 485.

(6) الترمذي (1238)، وابن ماجة (2271)

 

أحكام الكسب والإنفاق (230 )

وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه)(1)

ب ـ ما ورد في المصادر الشيعية

[الحديث: 1178] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شر المكاسب كسب الربا (2).

[الحديث: 1179] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن أكل الربا ملأ الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل، وإن اكتسب منه مالا لم يقبل الله منه شيئا من عمله، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده قيراط (3).

[الحديث: 1180] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما أسري بي إلى السماء رأيت قوما يريد أحدهم أن يقوم ولا يقدر عليه من عظم بطنه، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون الربا (4).

[الحديث: 1181] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله بقوم هلاكا ظهر فيهم الربا (5).

[الحديث: 1182] قال الإمام علي: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الربا وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه (6).

[الحديث: 1183] قال الإمام الصادق: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل الربا وشهادة الزور وكتابة الربا، وقال: إن الله لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه (7).

[الحديث: 1184] قال الإمام علي: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الربا خمسة: آكله، ومؤكله، وشاهديه، وكاتبه (8).

[الحديث: 1185] عن الإمام الباقر قال: إن الوليد بن المغيرة كان يربي في الجاهلية

__________

(1) الطبراني في الأوسط: 7/ 158 (7151)

(2) من لا يحضره الفقيه: 4/ 272/ 828.

(3) عقاب الاعمال: 336.

(4) مجمع البيان 1/ 389.

(5) مجمع البيان 1/ 390.

(6) التهذيب 7/ 15/ 64.

(7) من لا يحضره الفقيه: 4/ 4/ 1.

(8) مجمع البيان 1/ 390.

 

أحكام الكسب والإنفاق (231 )

وقد بقي له بقايا على ثقيف، وأراد خالد بن الوليد المطالبة بعد أن أسلم، فنزلت: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [البقرة: 278] الآيات (1).

[الحديث: 1186] قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي إن القوم سيفتنون بأموالهم ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة، والأهواء الساهية فيستحلون الخمر بالنبيذ، والسحت بالهدية، والربا بالبيع (2).

[الحديث: 1187] قال الإمام الصادق: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلا وزنا بوزن (3).

[الحديث: 1188] قال الإمام الصادق: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكون عليه الثنيّ فيعطي الرباع (4).

[الحديث: 1189] عن الإمام الصادق أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عنده سلف؟ فقال بعض المسلمين: عندي، فقال: أعطه أربعة أو ساق من تمر فأعطاه، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتقاضاه، فقال: يكون فأعطيك، ثم عاد فقال: يكون فأعطيك، ثم عاد فقال: يكون فأعطيك ثم عاد فقال: أكثرت يا رسول الله، فضحك، فقال: من عنده سلف؟ فقام رجل، فقال: عندي، فقال: كم عندك، فقال: ما شئت، فقال: أعطه ثمانية أوساق، فقال الرجل إنما لي أربعة، فقال: وأربعة أيضا (5).

2 ـ ما ورد عن أئمة الهدى

وهي أحاديث كثيرة، وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إلى الأقسام التالية:

__________

(1) مجمع البيان 1/ 392.

(2) نهج البلاغة 2/ 65/ 151.

(3) من لا يحضره الفقيه: 4/ 5/ 1.

(4) الكافي 5/ 254/ 5.

(5) من لا يحضره الفقيه: 3/ 181/ 818.

 

أحكام الكسب والإنفاق (232 )

ما روي عن الإمام علي

[الحديث: 1190] قال الإمام علي: آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهداه فيه سواء (1).

[الحديث: 1191] أتى رجل الإمام علي فقال: إني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه ولا الحرام فقد اختلط عليّ؟ فقال: أخرج خمس مالك، فإن الله رضي من الإنسان بالخمس، وسائر المال كله لك حلال (2).

[الحديث: 1192] قال الإمام علي: لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد، ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير (3).

[الحديث: 1193] عن الإمام الباقر أن الإمام علي كره بيع اللحم بالحيوان (4).

[الحديث: 1194] عن الإمام الباقر ـ في حديث ـ ان الإمام علي كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل، من أجل أن التمر ييبس فينقص من كيله (5).

[الحديث: 1195] قال الإمام الصادق: كان الإمام علي يكره أن يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة، لأن تمر خيبر أجودهما (6).

[الحديث: 1196] قال الإمام الصادق: كان الإمام علي يكره أن يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر (7).

[الحديث: 1197] قال الإمام الباقر: كسا الإمام علي الناس بالعراق وكان في الكسوة حلة جيدة، فسألها إياه الإمام الحسين فأبى، فقال الحسين: أنا أعطيك مكانها حلتين، فأبى، فلم يزل يعطيه حتى بلغ خمسا، فأخذها منه ثم أعطاه الحلة، وجعل الحلل في حجره

__________

(1) الكافي 5/ 144/ 2، ومن لا يحضره الفقيه: 3/ 174/ 783.

(2) من لا يحضره الفقيه: 3/ 117/ 499.

(3) التهذيب 7/ 95/ 408.

(4) من لا يحضره الفقيه: 3/ 176/ 794.

(5) التهذيب 7/ 95/ 408

(6) الكافي 5/ 188/ 8.

(7) التهذيب 7/ 94/ 400.

 

أحكام الكسب والإنفاق (233 )

وقال: لآخذن خمسة بواحدة (1).

[الحديث: 1198] قال الإمام علي: لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد، ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد (2).

[الحديث: 1199] قال الإمام علي: لا بأس أن يأخذ الرجل الدراهم بمكة ويكتب لهم سفاتج أن يعطوها بالكوفة (3).

ما روي عن الإمام الباقر

[الحديث: 1200] قال الإمام الباقر: إنما حرم الله عزّ وجلّ الربا لئلا يذهب المعروف (4).

[الحديث: 1201] قال الإمام الصادق: أتى رجل أبي (الإمام الباقر)، فقال: إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي، وقد أعرف أن فيه ربا واستيقن ذلك، وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه، وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا: لا يحل أكله، فقال الإمام الباقر: إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، وإن كان مختلطا فكله هنيئا، فإنّ المال مالك، واجتنب ما كان يصنع صاحبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي، فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا (5).

[الحديث: 1202] عن محمد بن مسلم قال: دخل رجل على الإمام الباقر من أهل

__________

(1) التهذيب 7/ 119/ 520.

(2) الكافي 5/ 251/ 31، والتهذيب 7/ 99/ 426، والاستبصار 3/ 93/ 318.

(3) الكافي 5/ 256/ 2.

(4) من لا يحضره الفقيه: 3/ 371/ 1750.

(5) الكافي 5/ 145/ 5.

 

أحكام الكسب والإنفاق (234 )

خراسان قد عمل بالربا حتى كثر ماله، ثم إنه سأل الفقهاء؟ فقالوا: ليس يقبل منك شيء إلا أن ترده إلى أصحابه، فجاء إلى الإمام الباقر فقص عليه قصته، فقال له الإمام الباقر: مخرجك من كتاب الله {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 275]، والموعظة: التوبة (1).

[الحديث: 1203] قال الإمام الباقر في قول الله {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 275]: الموعظة: التوبة (2).

[الحديث: 1204] قيل للإمام الباقر: ما تقول في البر بالسويق؟ فقال: مثلا بمثل لا بأس، قيل: إنه يكون له ريع، لأنه يكون له فضل، فقال: أليس له مؤونة؟ قيل: بلى، قال: هذا بذا، إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد (3).

[الحديث: 1205] قال الإمام الباقر: الحنطة بالدقيق مثلا بمثل والسويق بالسويق مثلا بمثل، والشعير بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به (4).

[الحديث: 1206] سئل الإمام الباقر عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي لكل عشرة أرطال اثنى عشر دقيقا، فقال: لا، قيل: فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن له لكل صاع أرطالا مسماة، فقال: لا (5).

[الحديث: 1207] قال الإمام الباقر: الدقيق بالحنطة، والسويق بالدقيق مثل بمثل لا بأس به (6).

__________

(1) التهذيب 7/ 15/ 68.

(2) تفسير العياشي 1/ 152/ 506.

(3) الكافي 5/ 189/ 9.

(4) الكافي 5/ 189/ 10.

(5) الكافي 5/ 189/ 11.

(6) التهذيب: 7، 94/ 401.

 

أحكام الكسب والإنفاق (235 )

[الحديث: 1208] قال الإمام الباقر: لا بأس بالثوب بالثوبين (1).

[الحديث: 1209] قال الإمام الباقر: البعير بالبعيرين، والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس، ولا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما (2).

[الحديث: 1210] قال الإمام الباقر: البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس (3).

[الحديث: 1211] قال الإمام الباقر: لا تبع راحلة عاجلا بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل (4).

[الحديث: 1212] قال الإمام الباقر: لا تبيعوا درهمين بدرهم، ومن كانت عنده دراهم فسول فليبعهن بأثمانهن بما شاء من المتاع (5).

[الحديث: 1213] سئل الإمام الباقر عن الرجل يجيء إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب أجود منها فيقاوله على دراهمه فيزيده كذا وكذا بشيء قد تراضيا عليه، ثم يعطيه بعد بدراهمه دنانير، ثم يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه مرة، فقال: أليس ذلك برضا منهما جميعا؟ قيل: بلى، قال: لا بأس (6).

[الحديث: 1214] قيل للإمام الباقر: الرجل يكون له عند الرجل الدنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقا في حوائجه، وهي يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف بدينار، وقد يطلبها الصيرفي وليس الورق حاضراً، فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر سبعة وسبعة ونصف، ثم يجيء يحاسبه وقد ارتفع سعر الدنانير، فصار باثنى عشر كل دينار، هل يصلح ذلك له، وإنما

__________

(1) التهذيب 7/ 119/ 518.

(2) من لا يحضره الفقيه: 3/ 177/ 797.

(3) الكافي 5/ 190/ 1.

(4) الكافي 5/ 191/ 5.

(5) التهذيب 7/ 98/ 420.

(6) التهذيب 7/ 106/ 455.

 

أحكام الكسب والإنفاق (236 )

هي له بالسعر الأول يوم قبض منه الدراهم فلا يضره كيف كان السعر، فقال: يحسبها بالسعر الأول فلا بأس به (1).

[الحديث: 1215] قيل للإمام الباقر: إن عندنا دراهم يقال لها: الشاهية، تحمل على الدرهم دانقين فقال: لا بأس به إذا كانت تجوز (2).

[الحديث: 1216] قال الإمام الصادق: كان محمد بن المنكدر يقول لأبي (الإمام الباقر): يا أبا جعفر رحمك الله والله إنا لنعلم أنك لو أخذت دينارا والصرف بثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته، وما هذا إلاّ فرار، فكان أبي يقول: صدقت والله ولكنه فرار من باطل إلى حق (3).

ما روي عن الإمام الصادق

[الحديث: 1217] قيل للإمام الصادق: أني رأيت الله تعالى قد ذكر الربا في غير آية وكرره، فقال: أو تدري لم ذاك؟ قيل: لا، قال: لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف (4).

[الحديث: 1218] قال الإمام الصادق: إنما حرم الله عز وجل الربا لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف (5).

[الحديث: 1219] قال الإمام الصادق: درهم واحد ربا أعظم من عشرين زنية (6).

[الحديث: 1220] قيل للإمام الصادق: إني سمعت الله يقول: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} [البقرة: 276]، وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله، فقال: أي محق أمحق من درهم ربا يمحق الدين، وإن تاب منه ذهب ماله وافتقر (7).

__________

(1) التهذيب 7/ 107/ 460.

(2) التهذيب 7/ 108/ 465، والاستبصار 3/ 96/ 332.

(3) الكافي 5/ 247/ 10.

(4) الكافي 5/ 146/ 7.

(5) الكافي 5/ 146/ 8.

(6) التهذيب 7/ 15/ 63.

(7) التهذيب 7/ 15/ 65.

 

أحكام الكسب والإنفاق (237 )

[الحديث: 1221] سئل الإمام الصادق عن علة تحريم الربا، فقال: إنه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه، فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات من البيع والشراء، فيبقى ذلك بينهم في القرض (1).

[الحديث: 1222] قيل للإمام الصادق: ما معنى قول المصلي في تشهده: لله ما طاب وطهر وما خبث فلغيره؟ فقال: ما طاب وطهر كسبك الحلال من الرزق، وما خبث فالربا (2).

[الحديث: 1223] قال الإمام الصادق: آكل الربا لا يقوم حتى يتخبطه الشيطان من المس (3).

[الحديث: 1224] قال الإمام الصادق: إن التوبة مطهرة من دنس الخطيئة، قال الله: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 277 - 279]، فهذا ما دعا الله اليه عباده من التوبة ووعد عليها من ثوابه، فمن خالف ما أمره الله به من التوبة سخط الله عليه، وكانت النار أولى به وأحق (4).

[الحديث: 1225] قال الإمام الصادق: الربا رباءان: ربا يؤكل، وربا لا يؤكل، فأما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الربا الذي يؤكل، وهو قول الله عزّ وجلّ: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ} [الروم: 39]،

__________

(1) من لا يحضره الفقيه: 3/ 371/ 1751.

(2) معاني الاخبار: 175/ 1.

(3) تفسير العياشي 1/ 152/ 503.

(4) تفسير العياشي 1/ 153/ 512.

 

أحكام الكسب والإنفاق (238 )

وأما الذي لا يؤكل فهو الذي نهى الله عزّ وجلّ عنه وأوعد عليه النار (1).

[الحديث: 1226] الإمام الصادق في قوله تعالى: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ} [الروم: 39]: هو هديتك إلى الرجل تريد منه الثواب أفضل منها، فذلك ربا يؤكل (2).

[الحديث: 1227] سئل الإمام الصادق عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال، قال: لا يضره حتى يصيبه متعمدا، فإذا أصابه متعمدا فهو بالمنزل الذي قال الله عزّ وجلّ (3).

[الحديث: 1228] قال الإمام الصادق: كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة (4).

[الحديث: 1229] قال الإمام الصادق: لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط ـ في التجارة ـ بغيره حلال كان حلالا طيبا فليأكله، وإن عرف منه شيئا أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا، وأيما رجل أفاد مالا كثيرا قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فأراد أن ينزعه، فما مضى فله، ويدعه فيما يستأنف (5).

[الحديث: 1230] سئل الإمام الصادق عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال؟ فقال: لا يضره حتى يصيبه متعمدا، فإذا أصابه متعمدا فهو بمنزلة الذي قال الله عزّ وجلّ (6).

[الحديث: 1231] قال الإمام الصادق: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن، ومن

__________

(1) الكافي 5/ 145/ 6.

(2) التهذيب 7/ 15/ 67.

(3) الكافي 5/ 144/ 3.

(4) الكافي 5/ 145/ 4.

(5) الكافي 5/ 145/ 4.

(6) التهذيب: 7/ 15/ 66.

 

أحكام الكسب والإنفاق (239 )

أكله جاهلا بتحريمه لم يكن عليه شيء (1).

[الحديث: 1232] قال الإمام الصادق يوصي بعض أصحابه: قد أحل الله البيع وحرم الربا، بع واربح ولا تربه، قيل: وما الربا، فقال: دراهم بدراهم مثلين بمثل، وحنطة بحنطة مثلين بمثل (2).

[الحديث: 1233] سئل الإمام الصادق عن الشاة بالشاتين، والبيضة بالبيضتين، قال: لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا (3).

[الحديث: 1234] قال الإمام الصادق: لا ينظر فيما يكال ويوزن إلا إلى العامة، ولا يؤخذ فيه بالخاصة فإن كان قوم يكيلون اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم، لأن أصل اللحم أن يوزن، وأصل الجوز أن يعد (4).

[الحديث: 1235] قيل للإمام الصادق: الرجل يبيع الرجل الطعام الأكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له: خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل، فقال: لا يصلح، لأن أصل الشعير من الحنطة، ولكن يرد عليه الدراهم بحساب ما ينقص من الكيل (5).

[الحديث: 1236] قيل للإمام الصادق: أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال: لا يجوز إلا مثلا بمثل، إن الشعير من الحنطة (6).

[الحديث: 1237] قال الإمام الصادق: الحنطة والشعير رأسا برأس، لا يزاد واحد منهما على الآخر (7).

__________

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 162/ 414.

(2) التهذيب 7/ 19/ 81، ورواه العياشي في تفسيره 1/ 152/ 504.

(3) الكافي 5/ 191/ 8.

(4) الكافي 5/ 192/ 1.

(5) الكافي 5: 187/ 1 ..

(6) الكافي 5/ 188/ 5.

(7) الكافي 5/ 187/ 2.

 

أحكام الكسب والإنفاق (240 )

[الحديث: 1238] قال الإمام الصادق: لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة، ولا يباع إلا مثلا بمثل، والتمر مثل ذلك (1).

[الحديث: 1239] سئل الإمام الصادق عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد صاحبها إلا شعيرا، أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد، فقال: لا، إنّما أصلهما واحد، وكان الإمام علي يعد الشعير بالحنطة (2).

[الحديث: 1240] قال الإمام الصادق: لا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحد بواحد (3).

[الحديث: 1241] سئل الإمام الصادق عن الحنطة والشعير، فقال: إذا كانا سواء فلا بأس (4).

[الحديث: 1242] سئل الإمام الصادق عن الحنطة والدقيق، فقال: إذا كانا سواء فلا بأس (5).

[الحديث: 1243] قال الإمام الصادق: الحنطة والدقيق لا بأس به رأسا برأس (6).

[الحديث: 1244] سئل الإمام الصادق عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق، فقال: إذا كانا سواء فلا بأس وإلا فلا (7).

[الحديث: 1245] قال الإمام الصادق: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة فلا يصلح (8).

[الحديث: 1246] قال الإمام الصادق: الكيل يجري مجرى واحد، ويكره قفيز لوز

__________

(1) الكافي 5/ 187/ 3، والتهذيب 7/ 94/ 399.

(2) الكافي 5/ 187/ 3، والتهذيب 7/ 94/ 399.

(3) الكافي 5/ 189/ 12.

(4) الكافي 5/ 188/ 4.

(5) الكافي 5/ 188/ 4.

(6) التهذيب 7/ 95/ 403.

(7) التهذيب 7/ 95/ 407.

(8) التهذيب 7/ 93/ 396.

 

أحكام الكسب والإنفاق (241 )

بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين، ولكن صاع حنطة بصاعين تمر، وصاع تمر بصاعين زبيب إذا اختلف هذا، والفاكهة اليابسة تجري مجرى واحدا، ولا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أو لا وزنا (1).

[الحديث: 1247] سئل الإمام الصادق عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يدا بيد لا بأس به (2).

[الحديث: 1248] سئل الإمام الصادق عن الطعام والتمر والزبيب، فقال: لا يصلح شيء منه اثنان بواحد، إلا أن يصرفه نوعا إلى نوع آخر، فإذا صرفته فلا بأس اثنين بواحد وأكثر (3).

[الحديث: 1249] سئل الإمام الصادق عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا، فقال: لا يصلح (4).

[الحديث: 1250] قيل للإمام الصادق: رجل قال لآخر: بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيه بقفيزين من بر أو أقل من ذلك أو أكثر يسمى ما شاء فباعه، فقال: لا بأس به (5).

[الحديث: 1251] قال الإمام الصادق: المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس (6).

[الحديث: 1252] قال الإمام الصادق: لا ينبغي إسلاف السمن بالزيت، ولا الزيت بالسمن (7).

[الحديث: 1253] قال الإمام الصادق: لا يصلح التمر اليابس بالرطب، من أجل أن التمر يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص ... الحديث (8).

__________

(1) التهذيب 7/ 94/ 398.

(2) التهذيب 7/ 94/ 399.

(3) التهذيب 7/ 95/ 406.

(4) التهذيب 7/ 97/ 414.

(5) الكافي 5/ 188/ 6.

(6) الكافي 5/ 190/ 17.

(7) الكافي 5/ 190/ 15.

(8) التهذيب 7/ 94/ 398، والاستبصار 3/ 93/ 314.

 

أحكام الكسب والإنفاق (242 )

[الحديث: 1254] سئل الإمام الصادق عن العنب بالزبيب، فقال: لا يصلح إلا مثلا بمثل (1).

[الحديث: 1255] قيل للإمام الصادق: ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل، فقال: لا بأس، قيل: فالبختج والعنب مثلا بمثل، فقال: لا بأس (2).

[الحديث: 1256] قال الإمام الصادق: لا يصلح التمر بالرطب، إن الرطب رطب والتمر يابس، فإذا يبس الرطب نقص (3).

[الحديث: 1257] قيل للإمام الصادق: رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق، فقال: هذا مكروه .. إن الإمام علي كان يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لأن تمر المدينة أدونهما، ولم يكن الإمام علي يكره الحلال (4).

[الحديث: 1258] سئل الإمام الصادق عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين، فقال: لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا (5).

[الحديث: 1259] سئل الإمام الصادق عن البيضة بالبيضتين، والثوب بالثوبين، والفرس بالفرسين، فقال: لا بأس به، كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد (6).

[الحديث: 1260] قال الإمام الصادق: لا بأس بالثوب بالثوبين إذا وصفت الطول فيه والعرض (7).

[الحديث: 1261] سئل الإمام الصادق عن الثوبين الرديئين بالثوب المرتفع،

__________

(1) التهذيب 7/ 97/ 417، والاستبصار 3/ 92/ 313.

(2) التهذيب 7/ 97/ 418.

(3) التهذيب 7/ 90/ 384، والاستبصار 3/ 93/ 315.

(4) الكافي 5/ 188/ 7.

(5) الكافي 5/ 191/ 8.

(6) التهذيب 7/ 119/ 517، والاستبصار 3/ 101/ 351.

(7) التهذيب 7/ 119/ 519.

 

أحكام الكسب والإنفاق (243 )

والبعير بالبعيرين، والدابة بالدابتين، فقال: كره ذلك الإمام علي فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان (1).

[الحديث: 1262] قال الإمام الصادق: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا (2).

[الحديث: 1263] سئل الإمام الصادق عن البعيرين يدا بيد ونسيئة، فقال: نعم لا بأس إذا سميت الأسنان جذعين أو ثنيين (3).

[الحديث: 1264] قال الإمام الصادق: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة فلا يصلح (4).

[الحديث: 1265] سئل الإمام الصادق عن رجل قال لرجل: ادفع إلي غنمك وإبلك تكون معي، فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها بذكورها، أو ذكورها بإناثها؟ فقال: إن ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعدما تولدت ويعرفها (5).

[الحديث: 1266] سئل الإمام الصادق عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا أو غنما على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا، فقال: كل ذلك مكروه (6).

[الحديث: 1267] قال الإمام الصادق: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء متفاضلا فلا بأس به، مثلين بمثل يدا بيد، فأما نسيئة فلا يصلح (7).

[الحديث: 1268] سئل الإمام الصادق عن بيع الحيوان اثنين بواحد، فقال: إذا سميت الثمن فلا بأس (8).

__________

(1) التهذيب 7/ 120/ 521، والاستبصار 3/ 101/ 352.

(2) من لا يحضره الفقيه: 3/ 178/ 808.

(3) الكافي 5/ 191/ 4.

(4) الكافي 5/ 191/ 6.

(5) الكافي 5/ 191/ 9.

(6) التهذيب 7/ 120/ 526.

(7) التهذيب 7/ 118/ 514.

(8) التهذيب 7/ 120/ 522، والاستبصار 3/ 101/ 353.

 

أحكام الكسب والإنفاق (244 )

[الحديث: 1269] سئل الإمام الصادق عن الرجل يقول: عارضني بفرسي وفرسك وأزيدك، فقال: لا يصلح، ولكن يقول: أعطني فرسك بكذا وكذا، وأعطيك فرسي بكذا وكذا (1).

[الحديث: 1270] قال الإمام الصادق: الربا رباءان: أحدهما ربا حلال، والآخر حرام، فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه بأكثر مما أخذه بلا شرط بينهما، فان أعطاه أكثر مما أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له، وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه، وهو قوله عزّ وجلّ: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ} [الروم: 39]، وأما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضا ويشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام (2).

[الحديث: 1271] سئل الإمام الصادق عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب، فقال: لا بأس (3).

[الحديث: 1272] سئل الإمام الصادق عن الدراهم وعن فضل ما بينهما، فقال: إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس (4).

[الحديث: 1273] قال الإمام الصادق: الفضة بالفضة مثلا بمثل، ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في النار (5).

[الحديث: 1274] قال الإمام الصادق: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، الفضل بينهما هو الربا المنكر، هو الربا المنكر (6).

__________

(1) التهذيب 7/ 120/ 523، والاستبصار 3/ 101/ 354.

(2) تفسير القمي 2/ 159.

(3) من لا يحضره الفقيه: 3/ 137/ 596.

(4) التهذيب 7/ 98/ 422.

(5) التهذيب 7/ 98/ 419.

(6) التهذيب 7/ 98/ 421.

 

أحكام الكسب والإنفاق (245 )

[الحديث: 1275] قال الإمام الصادق: الدرهم بالدرهم والرصاص، فقال: الرصاص باطل (1).

[الحديث: 1276] قيل للإمام الصادق: الرجل يشتري من الرجل الدرهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو ديناراً، ثمّ يقول: أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير؟ فقال: ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير، فقيل: إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض، وهذا يشق عليهم، فقال: إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق (2).

[الحديث: 1277] قيل للإمام الصادق: آتي الصيرفي بالدراهم أشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقي، ثم أبتاع منه مكاني دراهم، فقال: ليس به بأس، ولكن لا تزن أقل من حقك (3).

[الحديث: 1278] سئل الإمام الصادق عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل، فقال: لا بأس به يدا بيد (4).

[الحديث: 1279] قال الإمام الصادق: إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه، وإن نزا حائطا فانز معه (5).

[الحديث: 1280] سئل الإمام الصادق عن رجل ابتاع من رجل بدينار وأخذ بنصفه بيعا، وبنصفه ورقا، فقال: لا بأس، وسئل: هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا

__________

(1) الكافي 5/ 246/ 8.

(2) الكافي 5/ 252/ 32، والتهذيب 7/ 99/ 429، والاستبصار 3/ 94/ 320.

(3) الكافي 5/ 249/ 19.

(4) التهذيب 7/ 98/ 424، والاستبصار 3/ 93/ 317.

(5) التهذيب 7/ 99/ 427، والاستبصار 3/ 93/ 319.

 

أحكام الكسب والإنفاق (246 )

ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا؟ فقال: ما أحب أن أترك منه شيئا حتى آخذه جميعا، فلا تفعله (1).

[الحديث: 1281] قيل للإمام الصادق: الرجل يكون لي عليه دنانير؟ فقال: لا بأس بأن يأخذ بثمنها دراهم (2).

[الحديث: 1282] سئل الإمام الصادق عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا آخر بالدنانير، أيأخذها دراهم، فقال: نعم إن شاء (3).

[الحديث: 1283] سئل الإمام الصادق عن رجل أتبع على آخر بدنانير ثم أتبعها على آخر بدنانير، هل يأخذ منه دراهم بالقيمة؟ فقال: لا بأس بذلك إنما الأول والآخر سواء (4).

[الحديث: 1284] قيل للإمام الصادق: رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الأجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير، فيقول لغريمه: خذ مني دنانير بصرف اليوم، فقال: لا بأس (5).

[الحديث: 1285] قال الإمام الصادق: اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم (6).

[الحديث: 1286] قيل للإمام الصادق: تكون للرجل عندي الدراهم الوضح فيلقاني فيقول كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له: كذا وكذا، فيقول: أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا؟ فأقول: بلى، فيقول لي: حولها دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك

__________

(1) التهذيب 7/ 99/ 430.

(2) التهذيب 7/ 102/ 437، والاستبصار 3/ 96/ 327.

(3) التهذيب 7/ 102/ 439.

(4) التهذيب 7/ 102/ 440.

(5) التهذيب 7/ 114/ 495.

(6) الكافي 5/ 249/ 18.

 

أحكام الكسب والإنفاق (247 )

فما ترى في هذا؟ فقال: إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك، فقيل: إني لم أوازنه ولم أناقده، إنما كان كلام مني ومنه، فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قيل: بلى، قال: فلا بأس بذلك (1).

[الحديث: 1287] قيل للإمام الصادق: الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول: حولها دنانير من غير أن أقبض شيئا، فقال: لا بأس، قيل: يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول: حولها دراهم وأثبتها عندك ولم أقبض منه شيئا، فقال: لابأس (2).

[الحديث: 1288] سئل الإمام الصادق عن الرجل يكون له عند الصيرفي مائة دينار، ويكون للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها، فقال: لا بأس (3).

[الحديث: 1289] قيل للإمام الصادق: إنه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير، ثم أعطيه كيسا فيه دنانير أكثر من دراهمه، فأقول: لك من هذه الدنانير كذا وكذا دينارا ثمن دراهمك، فيقبض الكيس مني، ثم يرده عليّ، ويقول: أثبتها لي عندك، فقال: إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس (4).

[الحديث: 1290] قيل للإمام الصادق: الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين أنه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا الورق، فلا يقوم حتى يأخذ ورقي، فأشتري منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة، فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره، ولعلي لا أحرر وزنها، فقال: أليس تأخذ وفاء الذي له؟ قيل: بلى، قال: ليس به بأس (5).

__________

(1) الكافي 5/ 245/ 2.

(2) الكافي 5/ 247/ 12.

(3) التهذيب 7/ 103/ 443.

(4) الكافي 5/ 246/ 7.

(5) التهذيب 7/ 105/ 450.

 

أحكام الكسب والإنفاق (248 )

[الحديث: 1291] قيل للإمام الصادق: آتي الصيرفي بالدراهم، اشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقيّ، ثم أبتاع منه مكاني بها دراهم، فقال: ليس به بأس، ولكن لا تزن لك أقل من حقك (1).

[الحديث: 1292] قيل للإمام الصادق: يجيئني الرجل يشتري مني الدراهم بالدنانير، فأخرج إليه بدرة فيها عشرة آلاف درهم فينظر إلى الدراهم وأقاطعه على السعر، ثم أقول له: قد بعتك من هذه الدراهم خمسة آلاف درهم بهذا السعر بخمسمائة دينار، فيقول: قد ابتعتها منك ورضيت، فيدفع إلي كيسا فيه ستمائة دينار، فأقبضه منه، ويقول لي: لك من هذه الستمائة دينار خمسمائة دينار ثمن هذه الخمسة آلاف درهم، فأقبض الكيس ولم يوازني ويناقدني الدراهم، ولم أوازنه وأناقده الدنانير في ذلك المجلس، ثم يجيئني بعد فأناقده وأوازنه، فقال: أليس في البدرة التي أخرجتها إليه الوفاء بالخمسة آلاف درهم، وفي الكيس الذي دفع إليك الوفاء بالخمسمائة دينار، قيل: نعم إن فيها الوفاء وفضلا، فقال: فلا بأس بهذا إذا (2).

[الحديث: 1293] عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت الإمام الصادق عن الصرف فقلت له: الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية، وإنما يجوز نيسابور الدمشقية والبصرية فقال: وما الرفقة؟ فقلت: القوم يترافقون ويجتمعون للخروج، فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية، فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفا وخمسين منها بألف من الدمشقية والبصرية، فقال: لا خير في هذا أفلا يجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له: أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم، فقال: لا بأس بذلك إن أبي

__________

(1) التهذيب 7/ 105/ 452.

(2) مستطرفات السرائر: 87/ 37.

 

أحكام الكسب والإنفاق (249 )

كان أجرا على أهل المدينة مني، فكان يقول: هذا، فيقولون: إنما هذا الفرار، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار، وكان يقول لهم: نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال (1).

[الحديث: 1294] قال الإمام الصادق: لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به (2).

[الحديث: 1295] قال الإمام الصادق: كان أبي بعثني بكيس فيه ألف درهم إلى رجل صراف من أهل العراق، وأمرني أن أقول له أن يبيعها فإذا باعها أخذ ثمنها، فاشترى لنا بها دراهم مدنية (3).

[الحديث: 1296] سئل الإمام الصادق عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما، فقال إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس (4).

[الحديث: 1297] سألت الإمام الصادق عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن فيقول الصيرفي: لا أبدل لك حتى تبدل لي يوسفية بغلة وزنا بوزن؟ فقال: لا بأس، فقيل: إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على الغلة؟ فقال: لا بأس به (5).

[الحديث: 1298] سئل الإمام الصادق عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير، فقال أحدهما لصاحبه: انقد عني وهو موسر، لو شاء أن ينقد نقد، فنقد عنه ثم بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح، فقال: لا بأس (6).

[الحديث: 1299] سئل الإمام الصادق عن الرجل يشتري الورق من الرجل ويزنها

__________

(1) الكافي 5/ 246/ 9.

(2) التهذيب 7/ 106/ 456.

(3) التهذيب 7/ 105/ 451.

(4) التهذيب 7/ 98/ 422.

(5) الكافي 5/ 247/ 11.

(6) التهذيب 7/ 106/ 453.

 

أحكام الكسب والإنفاق (250 )

ويعلم وزنها، ثم يقول: أمسكها عندك كهيئتها حتى أرجع إليك وأنا بالخيار عليك، فقال: إن كان بالخيار فلا بأس به أن يشتريها منه وإلا فلا (1).

[الحديث: 1300] قيل للإمام الصادق: الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره، ثم يبيعها، قال: إذا بين ذلك فلا بأس (2).

[الحديث: 1301] سئل الإمام الصادق عن إنفاق الدراهم المحمول عليها، فقال: إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس (3).

[الحديث: 1302] سئل الإمام الصادق عن إنفاق الدراهم المحمول عليها، فقال: إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها (4).

[الحديث: 1303] عن المفضل بن عمر الجعفي قال: كنت عند الإمام الصادق فألقي بين يديه دراهم، فألقى إليّ درهما منها، فقال: إيش هذا؟ فقلت: ستوق، فقال: وما الستوق؟ فقلت: طبقتين فضة وطبقة من نحاس، وطبقة من فضة، فقال: اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه (5).

[الحديث: 1304] قيل للإمام الصادق: أشتري الشيء بالدراهم فأعطي الناقص الحبة والحبتين، فقال: لا، حتى تبينه إلا أن يكون نحو هذه الدراهم الأوضاحية التي تكون عندنا عددا (6).

[الحديث: 1305] سئل الإمام الصادق عن الدراهم المحمول عليها، فقال: إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس، وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا (7).

__________

(1) التهذيب 7/ 106/ 454.

(2) التهذيب 7/ 109/ 467، والاستبصار 3/ 97/ 334.

(3) التهذيب 7/ 108/ 463، والاستبصار 3/ 96/ 330.

(4) التهذيب 7/ 108/ 464، والاستبصار 3/ 96/ 331.

(5) التهذيب 7/ 109/ 466، والاستبصار 3/ 97/ 333.

(6) التهذيب 7/ 110/ 476.

(7) الكافي 5/ 253/ 4.

 

أحكام الكسب والإنفاق (251 )

[الحديث: 1306] سئل الإمام الصادق عن الدراهم المحمول عليها، فقال: لا بأس إذا كان جواز المصر (1).

[الحديث: 1307] سئل الإمام الصادق عن شراء الفضة فيها الرصاص والنحاس بالورق وإذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة، فقال: لا يصلح إلا بالذهب، وسئل عن شراء الذهب فيه الفضة والزئبق والتراب بالدنانير والورق؟ فقال: لا تصارفه إلا بالورق (2).

[الحدي